بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند - 00:00:00
اقل الطهر واكثر الطهر احنا قلنا العلماء اجمعوا على انه لا حد لاقصر طهر. لمازا؟ لان المرأة اصلا ممكن لا تحيض وقد تحيض في السنة مرة واحدة والامام ابو الطيب من الشافعية قال اخبرتني امرأة امرأة عن اختها انها تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة - 00:00:43
وتلد ونفاسها اربعون يوما. وهزا يحكي عن امر يعني معروف. ويعني انا ازكر ان كان هناك امرأة يعني في آآ البلد بتاعتنا كانوا يقال عنها انها لا تحض في السنة الا مرة واحدة. يوم واحد في السنة. لكن يعني على كل ان ممكن امرأة - 00:01:08
لا تحيض اصلا فعند ازن لا حد لا اقصى الطهرة. الا ان العلماء اختلفوا في اقل الطهر بين الحيضتين. يعني مسلا الان المرأة حاضت وبعدين طهرت. ما هي الفترة اللي ينبغي عليها ان تكون طاهرة فيها؟ ازا جاءت حيضة مرة اخرى. ازا نزل عليه ضم مرة ثانية. ما هو - 00:01:28
الفترة الطهر دي هل لها حد ولا ليس لها حد؟ فعندنا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والامام احمد في رواية قالوا ان اقل الطهر بين حيضتين هو خمسة عشر يوما بلياليها. يعني عندنا خمسة عشر يوما يعني المرأة مسلا ازا طهرت من الحيض - 00:01:48
ثم مسلا بعد عشرة ايام نزل عليها دم. هزا الدم باتفاق المزاهب الاربعة يكون دم ايه؟ دم استحاضة وليس دم حاضر. لابد ان يكون الفرق بين الدمين وخمسة عشر يوما. لمازا - 00:02:08
قالوا لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر. وازا كان اكسر الحيض خمسة عشر يوما فاحنا قلنا الحيض اكثره خمسة عشر يوما عند جمهور العلماء فعندئذ يلزم ان يكون اقل الطهر كزلك خمسة عشر يوما. والحنفية استدلوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على زلك. يعني هزا يحكى فيه الاجماع لكن غير صحيح - 00:02:20
والامام آآ ما لك رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم هو واصحابه اضطرب قولهم في اقل الطهر فابن عبدالبر يقول ان ابن القاسم روى عن ما لك انه عشرة ايام. وروى عنه ايضا ان اقل الطهر ثمانية ايام. وقال هذا قول سحنون - 00:02:40
وقال عبدالملك ابن المكشون اقل الطهر خمسة خمسة ايام. ورواه عن مالك ايضا. تمام؟ ومحمد بن مسلمة قال ان فاقل الطهر خمسة عشر يوما وهزا اختيار اكسر الايه؟ المالكية وهو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى قد جعل عدة زات - 00:03:00
اقرأ سلاسة قروء وجعل عدة المرأة التي لا تحيض اما لكبر او لصغر سلاسة اشهر. فكان كل قرء عوضا عن شهر والشهر لابد ان يجمع فيه بين الطهر وبين الحيض. فازا قل الحيض حينئذ يكسر الطهر. وازا قصر الطهر يقل الايه؟ الحيض. فلما كان اقصر الحيض - 00:03:20
خمسة عشر يوما عندئذ يجب ان يكون الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الايه؟ ليكمل هزا الشهر. تمام؟ طيب الحنابلة في المزهب عندهم قالوا ان اقل الطهر بين الحيضتين هو سلاسة عشر يوما. احتجوا على زلك باسر يروى عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ان امرأة - 00:03:40
جاءته قد طلقها زوجها. فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت. يعني هي الان في شهر واحد انتهت من سلاسة ايه؟ من سلاسة حيضات. وكل حيضة تغتسل وتصلي - 00:04:02
فقال علي ابن شريح شريح ده شريح القاضي هو كان القاضي في عهد سيدنا علي ابن ابي طالب قل فيها. يعني انت احكم فيها. فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى بدينه وامانته. يعني لو جابت - 00:04:18
ناس من اهلها بالنساء اللي هم يعني معروفين بالدين والصلاح والامانة. يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة. والا فهي كاذبة. فقال علي لشريح قالوا وعقد بيده هكزا. يعني - 00:04:34
يعني اصبت يعني القوانين دي كلمة بالرومية يعني معناها يعني اصبت او احسنت. وهزا الاسر رواه الامام البخاري معلقا وقالوا هذا لا يقول الا توقيفا. يعني يعني كأنه اخزه سماعا. وقالوا هزا قول اشتهر بين الصحابة وبين - 00:04:54
للتابعين ولم يعلن فيه خلاف. فعندئذ دل ذلك على ان اقل طهر هو سلاسة عشر يوما. وغالب الطهر عند السادة الشافعية والحنان اربعة وعشرون او ثلاث وعشرون يوما. يعني هذا غالب الطهر لان المرأة عندهم. يعني غالب الحيض عندهم ستة ايام او سبعة ايام - 00:05:14
فمعناه ان الباقي طهر فاما هو سلاسا وعشرون يوما او اربع وعشرون يوما اه لحديس حنا بنت جحش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضين ستة ايام او سبعة ايام. وعند الحنفية ان غالب الطهر هو خمسة ايام اه - 00:05:34
يعني غالب الحيض خمسة ايام فعند ازن غالب الطهر عندهم هو خمس وعشرون ليلة. او يوما وليلة طيب الان حكم الطهر المتخلل بين ايام الحيض او بين الدمين. يعني احنا عندنا الان المرأة حاضت. ففي حالة دم نزل عليه. تاني - 00:05:49
اليوم حصل وبعدين اليوم اللي بعدنا نزل حيدو. اليوم اللي بعده نزل بقى فيه طهر. ففي طهر متخلل بين الدمين. فهنا العلماء قالوا كل اغلب العلماء لا خلاف بين العلماء على ان الطهر المتخلل بين الدمين ازا كان خمسة عشر يوما فصاعدا فانه يكون فاصلا بين الدمين. يعني ايه؟ يعني المرأة ازا - 00:06:06
حاضر سم طهرت سم بعد خمسة عشر يوما نزل عليها دم. فعند ازن يكون الدم الساني هزا دم حيض باتفاق العلماء. ليه؟ لان ان الطهر الزي حصل بين الدمين هو خمسة عشر يوما وهزا عند جمهور العلماء. الخلاف كله فيما ازا كان الطهر الفاصل بين الدمين اقل - 00:06:28
اقل من هزه المدة. يعني اقل من خمسة عشر يوما. هل دي يعتبر حيض ولا مازا نفعل؟ فالحنفية قالوا ان الطهر الفاصل بين الدمين اذا كان اقل من ثلاثة ايام لا يعتبر فاصلا. يعني اللي فرضنا ان المرأة مسلا حاضت سلاسة ايام. وبعدها طهرت يومين وبعدين حاطت يومين - 00:06:48
يعني ازا كان في اسناء مدة الحيض بتاعتها اللي هي العشرة ايام عند الحنفية. ازا تخلل الطهر سلاسة اقل من سلاسة ايام فهزا لا يعتبر ايه؟ فلا يعتبر حيض وانما فلا يعتبر طهرا وانما يعتبر حيضا عادي. يعني ليه؟ لان المرأة في الغالب ان هي مش طول اليوم او طول مدة الحيض بينزل عليها دم مرة ينقطع - 00:07:08
مرة يأتي وهكزا. وهذا القول من وجهة نزري الى هزا الحد صحيح. تمام؟ يعني ازا المرأة حتى ازا كانت يوم ينزل عليها دم ويوم ينقطع. يوم ينزل عليها دم يوم منقطع. خلاص المدة ديت - 00:07:28
اقصى مدة لها هي خمسة عشر يوما وكافي اوي. تمام؟ حتى لو استمر بعد زلك فهزا يعتبر استحاضة. ولا يحصل مسألة التلفيق التي ستأتي الان. لكنهم قالوا فيما عدا زلك يعني ازا آآ يعني ازا كان اكثر من سلاسة ايام ففيها ست روايات رويت عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. اشهرها سلاسة - 00:07:38
بالقول المشهور عندهم وهو المفتى به عندهم قول الامام ابي يوسف رحمه الله ان الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل يكون كالدم المتوالي شرط احاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل. تمام؟ فهزا القول الاول. القول الساني ان الشرط احاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز - 00:07:58
ولا ختمه به. القول الثالث ان الشرط ان يكون الطهر مسل الدمين او اقل مدة الحيض. تمام يعني في روايات كثيرة لكن الصحيح ان المفتى به عندهم انه يعتبر ايه؟ انه يعتبر من الحيض. وهذا القول اللي الواحد يميل اليه ان المرأة - 00:08:18
فازا كانت مسلا حتى لو طول الشهر بيجي لها ينزل عليها دم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما دية واكثر مدة وآآ ازا كان في طهر متخلل فهزا لا يؤسر وهزا - 00:08:38
يعتبر من الايه؟ من الحيض. طيب المالكية قالوا في مسألة التقطع بانه ان تقطع طهرا بان تخلله دم وتساويا اي تساوت ايام الطهر وايام الحيض يعني مسلا كانت مسلا تحض يوم وليلة وتطول يوم وليلة. تمام؟ او زادت ايام الطهر بان اتاها الدم يومين وانقطع يوما وليلة. او او نقصت ايام الدم - 00:08:48
عن ايام الطهر بان اتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكزا. ولم يبلغ الانقطاع نصف شهر فانها تلفق اي تجمع وتضم ايام الدم فقط دون ايام انقطاعه اي ايام طهر. فعين اذ تلغيها متى نقصت عن نصف شهر. يعني ازا كان الدم المتخيل هزا اقل من نصف شهر فعندئز تلغيها. تمام - 00:09:12
فقالوا فلابد في الطهر من خمسة عشر يوما متوالية خالية من الدم ليلا ونهارا اتفاقا وهزا بالنسبة للمرأة المبتدئة والمرأة المعتادة والمرأة الحامل. فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتاد عاتدها والاستظهار بتاعها. تمام؟ يعني المرأة المبتدأة تقعد خمسة عشر يوما. خلاص. والمرأة المعتادة اللي هي لها عدة قبل زلك. فمسلا كانت ستة ايام - 00:09:33
طب وبعدين نزل الدم وبعدين حصل طهر فعند ازن تحسب الايام الحيط بتاعتها مع ايام الاستظهار. والحامل في سلاسة اشهر النصف ونحوه وفي ستة اه يعني حمل في ستة اشهر فاكسر في عشرين يوما ونحوه. ثم هي بعد زلك امرأة مستحابة. تمام - 00:09:57
القانون فتغتسل الملفقة المرأة الملفقة وجوبا كلما انقطع عنها الدم في ايام التلفيق. يعني مسلا هي حاضت وبعدين انقطعت دم تاني يوم. قال لك خلاص هي تغتسل لاحتمال ان هي الدم ده ما عدش يعود عليها مرة سانية. تمام؟ فقالوا لانها لا تدري هل يعاودها دم ام لا؟ الا ان تزن - 00:10:17
انه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالايه؟ بالغسل في هزه الحالة. وتصوم ان كانت قبل الفجر طاهرة صل وتوطأ بعد طهرها. يعني ايه؟ قال لك ازا كانت هي بعد الفجر يعني طاهرة فعند ازن تصوم الى اذان المغرب. طيب فرضنا ان هي - 00:10:39
الحيض آآ بالليل وتطهر بالنهار. فعند ازن قال لك ممكن ان تصلي وتصوم في جميع ايام الحيض بان كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر فعندئذ هي تصوم يعني تصوم بالنهار وتصلي بالنهار ولا تصوم ولا ولا تصلي بالايه ولا تصلي بالليل. وتدخل - 00:10:59
ادخل المسجد وتطوف طواف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر الزوجة على مراجعتها في هزه الحالة. السادة الشافعية عندهم تفصيل كتير في هزه المسألة فقالوا ازا انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء او يومين ويومين فاكثر فهزا لا يخلو من حالتين - 00:11:19
الاولى انه ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر يوما. والحالة الثانية ان هو يتجاوز خمسة عشر يوما. فقالوا اذ لم يجاوز خمسة عشر يوما فيه قولان مشهوران في المزهب ان ايام الدم تعتبر حيضا وان ايام النقاء تعتبر طهرا. وهزا يسمى عندهم - 00:11:39
تلفيق يعني هي تلفق الايه؟ تلفق الايام. وانما يجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن والغسل والاعتكاف والوطء والاحوال. دون العدة والطلاق فيه بدعي. تمام؟ القول الثاني هو الاصح عند السادة الشافعية ان ايام الدم - 00:11:59
ايام النقاء كلها حيض. ما دام ان هي اقل من خمسة عشر يوما. وهذا صحيح. تمام؟ ما دام ان المرأة مسلا حضنها مسلا خمسة خمسة عشر يوما والتحيض يوم تحيض يوم وتطهر يوم. تحض يومين وتطهر يومين. ما دام ان هي في اطار الخمستاشر يوما فكل هزا يعتبر حيض. تمام؟ بشرط ان يكون النقاء - 00:12:19
يعني محاطا بدمين في الخمسة عشر يوما والا فهو طهر بلا خلاف. يعني لابد انه يكون في اه طهر بين الدمين. تمام؟ طيب الامام رحمه الله يقول انه على القولين اذا رأت النقاء في اليوم الثاني يعني فرضنا ان هي حاضت وبعدين تاني يوم آآ طهرت تمام؟ فعند ازن احنا قلنا ان اقل - 00:12:39
للحيض عند السادة شفعي يوم وليلة. فتاني يوم هي خلاص الحمد لله ما عدش عليها دم ولا اي حاجة. فعندئذ تغتسل وتعمل عمل الطاهرات بلا خلاف في المزهب. ليه؟ لان - 00:13:01
لا ندري لا نعلم انها زات تلفيق ام لاحتمال دوام الانقطاع ممكن دمعش ينزل عليها مرة ثانية. فقالوا يجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف ولزوج في هزه الحالة ان يطأها ولا خلاف في شيء من هزا عند السادة - 00:13:11
الشافعية. تمام؟ فقالوا ويجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب في الايام. يعني فرضنا مسلا هي حاضر. سم طهرت يوم ثم حاضت. فقال لك اليوم هذا اعرفنا ان هو كان لسه حايط. تمام؟ عرفنا ان هو كان لسه ايه؟ حائط. فعند ازن اذا كانت صامت فيه فعند ازن هذا الصيام لا - 00:13:31
يقع آآ يعني آآ لا يقع صحيحا فعندئذ يجب عليها ان تقضي هذا الصوم. ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة الفائتة. تمام؟ هذا بالنسبة لقول السادس السادة الشافعية في هزه الايه المسألة. وقالوا ازا وطأها الزوج في هزه الحالة يعني في اليوم اللي هي فيه طهر فيها فهذا لم لم يكن مباحا - 00:13:54
لكن لا اسم عليه للجهل. ليه؟ لانه وزن انها ايه؟ انها طاهرة. طيب الحالة الثانية ازا جاوز الدم خمسة عشر يوما. يعني فرضنا ان تم متواصل يعني يوم يوم وليلة دم ويوم وليلة انقطاع يوم وليلة دم يوم وليلة انقطاع الى الى يعني ان هو تجاوز اكثر من خمسة عشر يوما. فقالوا - 00:14:14
صارت مستحاضة كغيرها ازا جاوز جاوزها الدم تلك الايه المدة. فازا رأت يوما وليل دما ومثله نقاء وهكزا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف انه لا يلتقط لها ايام الحيض من جميع الشهر. تمام؟ ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة - 00:14:34
وهي زات تقطع فازا فتعتبر الان انها مستحاضة. فالفرق بين حيضها واستحاضتها بالرجوع الى العادة او التمييز كغير زات التلفيق. يعني عندئذ ازا ازا استمر معها الدم بهزه الطريقة نرجع للعادة بتاعتها. تمام؟ لكن اهم شيء عند السادة الشافعية انه في - 00:14:53
الاحوال انه لا يجوز ان احنا نلفق على القول المعتمد عندهم. يعني نحسب مسلا فرضنا ان المرأة يوم وليلة طول الشهر. يوم ويوم طهر يوم حي ويوم تهر. قال لك من من - 00:15:12
ما نحسبش الايام الطهر تصلي فيها وتغتسل وكل شيء. والايام التانية يعني تعتبر حاد. قال لك لأ. ما دام ان امه نحسب خمستاشر يوم هزا حيض والباقي كله يكون ايه؟ اصطحابه. الحنابلة - 00:15:22
يرون في هزه المسألة مسألة التقطع هزه هي الطهر المتخلل بين الدمين ان المرأة متى رأت الطهر بين الدمين فهي طاهرة تغتسل وتلزمها الصلاة والصوم. الحنابلة لم يفرقوا بين قليل الطهر بين الدمين وبين كثير الطهر. لمازا؟ قالوا - 00:15:35
ان ابن عباس قال ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. تمام؟ يعني ابن عباس بيقول له هي رأت الطهر ساعة تغتسل. يعني آآ ابن ابن قدامة بيقول ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. وهزا القول هو يعني يعني لان احنا لو قلنا ان هي لو طهرت ساعة تغتسل وتصلي هزا امر فيه مشقة كبيرة - 00:15:55
جدا. لمازا ؟ لان الدم يجري مرة وينقطع مرة اخرى. وفي ايجاب الغسل على المرأة كل ساعة هزا حرج يعني في الدين. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في - 00:16:15
من حرج. فالزي اراه انا والله اعلم ان المرأة ازا رأت الطهر بين الدمين فعند ازن هي كل هزه الايام ايام حيض. تمام؟ وازا كان هزا معروف من عادتها يعني فرضنا ان هي عادت هزه المرأة ان هي آآ يعني آآ يجي لها يوم وتنقطع يوم يجي لها يوم وينقطع يوم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما - 00:16:25
هذا كله حيض لان المرء من عادة الدم بتاعها او من عادة الدم الحي ان مرة ينقطع مرة ياتي ساعة وساعة يوم ويوم حسب طبيعة المرأة. تمام؟ ومرة ينزل عليها بقصرة ومرة ينزل عليها بقلة. فالمرأة عشان ترتاح من هزا الامر. ازا تخلل الطهر بين الدمين - 00:16:45
تحسب انه كل من الايه؟ من الحيض. فازا استمر معها لحد خمستاشر يوما تحسب لحد خمستاشر يوما فقط. سم بعد زلك فهو استحاضة. فجملة القول في المسألة السابقة ان ابا حنيفة والامام الشافعي في المشهور عنهم يقولان ان الطهر بين الدمين حيض. الطهر اللي حاصل بين الدمين. واما الامام مالك والشافعي في قوله والامام - 00:17:05
احمد قالوا ان النقاء المتخلل بين الدمين طهر فتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن تحسب الباقي انه ايه انه هزا طهر وهزا حيض هنا مسألة في غاية الاهمية. وهي المرأة الحامل ازا نزل عليها دم. هل يعتبر هزا الدم دم حيض ولا دم استحاضة - 00:17:25
يعني باختصار هل المرأة الحامل تحيض ام لا؟ يعني الدم اللي نزل ازا نزل عليها دما هل الدم هزا نعتبره دم استحاضة ولا دم حيض؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعند - 00:17:48
الحنفية والحنابلة والامام الشافعي في قول قالوا ان الدم النازل من المرأة الحامل هو دم علة وفساد وليس بحيض واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل - 00:18:01
حتى تحيض حيضة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. فدل ذلك على انه لا يجتمع مع الايه؟ مع مع ان الرحم فيه فيه جنين او شيع. وايضا حديس ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا عمر النبي - 00:18:20
صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. تمام؟ فقالوا فجعل الحمل علما على عدد كما جعل الطهر على من ايه؟ عليهم. فعلى هزا المرأة لا تترك المرأة ازا كانت حامل ونزل عليها دم فعندئذ لا تترك الصلاة - 00:18:42
تمام لما تراه من الدم. يعني ازا رأى الدم الدم فعند ازن لايه لا تترك الصلاة. لانه دم فساد لا حيض. وكزا لا تترك الصيام ويجوز لها الاعتكاف ولا يمنع زوجها من وطأها لانها ليست حائضا اصلا. الا ان الحنابلة قالوا ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او - 00:19:02
يومين او ثلاثة فهو دم نفاس. يعني ايضا في مسألة ان شاء الله ستأتي معنا كتاب النفاس. او احكام النفاس الدم الزي يكون قبل الولادة او بساعة او ساعتين او يوم او يومين. هل هزا نعتبره دم آآ يعني حيض ولا دم نفاس ولا دم آآ استحاضة - 00:19:23
عند الحنبلة قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين او سلاسة فهو دم نفاس وقالوا ايضا يستحب للمرأة الحامل ان تغتسل عند انقطاع الدم عنها احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. يعني مسلا الفرض ده بينزل عليها دم فعند ازن الاب - 00:19:40
ازا انقطع هزا الدم انها تغتسل حتى تخرج من خلاف العلماء. طيب المالكية والشافعية في الاصح عندهم والامام احمد في رواية وهو تيار شيخ الاسلام ابن تيمية. قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة الحامل حيض ازا توافرت شروطه. تمام؟ قالوا لانه دم - 00:19:56
لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس. يعني كما ان المرأة المرضع في الغالب انها يعني لا آآ تحيض لكن ان ازا نزل عليها الدم فعند ازن يعتبر هزا الدم مسلا حيض فكذلك المرأة الحائض الحامل الاصل فيها انها لا تحيض. فعند ازن لو نزل - 00:20:16
اعليها دم. فعندئذ في هذه الحالة يعتبر دم حيض. فقالوا لو اتفق رؤية الدم في حال الرضاعة كان حيضا بالاتفاق فكزا في حال الحمل فهما سواء في الايه؟ في النضور. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الايه؟ الصلاة - 00:20:36
وقالوا هذا كالاجماع في المسألة. ليه؟ لان السيدة عائشة قالت هذا الكلام ولم يعرف له ايه؟ مخالف. احنا بنقول المرأة المرضع باتفاق العلماء ازا نزل عليها دم فهزا باتفاق العلماء انه دم حيض. طب قال لك ورغم ان المرأة المرضع في الغالب انها لا - 00:20:56
قال لك كزلك المرء الايه؟ الحامل. طيب المسألة هزه مسألة خلافية. طيب فرضنا ان نقول ان المرء ازا كان ينزل عليها الدم في الوقت المعتاد بتاعها وكان بنفس صفات الدم التي كانت عليها وبنفس المدة الايام فعند ازن هزا يعتبر حيض. تمام ليه؟ لانه - 00:21:15
امر معتاد بالنسبة اليها. اما ازا كانت هي مسلا آآ حامل ولم ينزل عليها دم الا في شهر مسلا السادس او شيء نزل عليه شوية دم فهزا يعتبر علة وفساد ليه؟ لانه اصلا انقطع باول الحمل. ثم لما الدم اللي نزل هزا فهزا لا يعتبر حيض والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:21:35
طيب المرأة الحائض والانسان الجنب. هل جسمهم طاهر ولا غير طاهر هنا العلماء اتفقوا او فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على طهارة جسد الحائط وعلى ان عرقها وصؤرها ويجوز الاكل من طبخها ومن عجنها وما مسته من المائعات والاكل معها ومساكنتها من غير كراهة باتفاق العلماء - 00:21:53
لما روي ان اليهود كانت ازا كانوا ازا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن زلك. فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الاية ثم قال اصنعوا كل شيء - 00:22:19
الا النكاح. يعني الا الجماع في الفرج. فبلغ زلك اليهود. فقالوا ما يريد هزا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خلفنا فيه فجاء اسيد ابن حضير وعباد ابن ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كزا وكزا افلا نجامعهن فتغير وجه النبي صلى الله - 00:22:38
صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقر هزه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا - 00:23:00
ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من صقر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها. وهذا الحديث رواه مسلم. وقالت عائشة وكانت اه عائشة تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والامام ابن المنذر وابن جرير الطبري والنووي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على ان - 00:23:16
الجنب طاهر وكزلك المرأة الايه؟ المرأة الحائض. هزا نقله الامام ابن المنذر وغيره من العلماء. ونقله ابن قدامة واكثر علماء يرون ان يعني ما فيش ما فيش اكثر هو اجماع العلماء على ان المرأة الحائض هي امرأة طاهرة صقرها طاهر الماء اللي يشرب - 00:23:36
منها ان جسدها طاهر. كزلك الانسان الايه؟ كزلك الانسان الجنب. وكما قلنا ان الامام ابن المنزل رحمه الله وغيرهم نقلوا الاجماع على ايه؟ على هزا الامر هذا بالنسبة لجسد المرأة الحائض وكزلك الانسان الجنب. تمام؟ وحتى ان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم لما كان في بعض الطريق فقال - 00:23:56
كان جنبا فقال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بعد ذلك فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انا رأيتك في سكك المدينة. فقال له يا رسول الله لما رأيتك ايه ان خنزت يعني استخبت وخشيت ان اجالسك على غير - 00:24:16
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فدي دليل على ان الجنب طاهر وان المرأة الحائض طاهر. طيب الان نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نتكلم عن صلاة الحائض وعن صوم الحائض والمرأة الحائض ازا ادركت يعني اول الوقت - 00:24:36
ازا ادركت اخر الوقت وهل يجب عليها قضاء صلاة واحدة ولا يجب عليها قضاء صلاتين؟ وغير ذلك من الاحكام. وسؤال هزه المحاضرة هو ما هي اقل مدة الطهر عند العلماء. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:24:56
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:16
التفريغ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند - 00:00:00
اقل الطهر واكثر الطهر احنا قلنا العلماء اجمعوا على انه لا حد لاقصر طهر. لمازا؟ لان المرأة اصلا ممكن لا تحيض وقد تحيض في السنة مرة واحدة والامام ابو الطيب من الشافعية قال اخبرتني امرأة امرأة عن اختها انها تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة - 00:00:43
وتلد ونفاسها اربعون يوما. وهزا يحكي عن امر يعني معروف. ويعني انا ازكر ان كان هناك امرأة يعني في آآ البلد بتاعتنا كانوا يقال عنها انها لا تحض في السنة الا مرة واحدة. يوم واحد في السنة. لكن يعني على كل ان ممكن امرأة - 00:01:08
لا تحيض اصلا فعند ازن لا حد لا اقصى الطهرة. الا ان العلماء اختلفوا في اقل الطهر بين الحيضتين. يعني مسلا الان المرأة حاضت وبعدين طهرت. ما هي الفترة اللي ينبغي عليها ان تكون طاهرة فيها؟ ازا جاءت حيضة مرة اخرى. ازا نزل عليه ضم مرة ثانية. ما هو - 00:01:28
الفترة الطهر دي هل لها حد ولا ليس لها حد؟ فعندنا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والامام احمد في رواية قالوا ان اقل الطهر بين حيضتين هو خمسة عشر يوما بلياليها. يعني عندنا خمسة عشر يوما يعني المرأة مسلا ازا طهرت من الحيض - 00:01:48
ثم مسلا بعد عشرة ايام نزل عليها دم. هزا الدم باتفاق المزاهب الاربعة يكون دم ايه؟ دم استحاضة وليس دم حاضر. لابد ان يكون الفرق بين الدمين وخمسة عشر يوما. لمازا - 00:02:08
قالوا لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر. وازا كان اكسر الحيض خمسة عشر يوما فاحنا قلنا الحيض اكثره خمسة عشر يوما عند جمهور العلماء فعندئذ يلزم ان يكون اقل الطهر كزلك خمسة عشر يوما. والحنفية استدلوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على زلك. يعني هزا يحكى فيه الاجماع لكن غير صحيح - 00:02:20
والامام آآ ما لك رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم هو واصحابه اضطرب قولهم في اقل الطهر فابن عبدالبر يقول ان ابن القاسم روى عن ما لك انه عشرة ايام. وروى عنه ايضا ان اقل الطهر ثمانية ايام. وقال هذا قول سحنون - 00:02:40
وقال عبدالملك ابن المكشون اقل الطهر خمسة خمسة ايام. ورواه عن مالك ايضا. تمام؟ ومحمد بن مسلمة قال ان فاقل الطهر خمسة عشر يوما وهزا اختيار اكسر الايه؟ المالكية وهو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى قد جعل عدة زات - 00:03:00
اقرأ سلاسة قروء وجعل عدة المرأة التي لا تحيض اما لكبر او لصغر سلاسة اشهر. فكان كل قرء عوضا عن شهر والشهر لابد ان يجمع فيه بين الطهر وبين الحيض. فازا قل الحيض حينئذ يكسر الطهر. وازا قصر الطهر يقل الايه؟ الحيض. فلما كان اقصر الحيض - 00:03:20
خمسة عشر يوما عندئذ يجب ان يكون الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الايه؟ ليكمل هزا الشهر. تمام؟ طيب الحنابلة في المزهب عندهم قالوا ان اقل الطهر بين الحيضتين هو سلاسة عشر يوما. احتجوا على زلك باسر يروى عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ان امرأة - 00:03:40
جاءته قد طلقها زوجها. فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت. يعني هي الان في شهر واحد انتهت من سلاسة ايه؟ من سلاسة حيضات. وكل حيضة تغتسل وتصلي - 00:04:02
فقال علي ابن شريح شريح ده شريح القاضي هو كان القاضي في عهد سيدنا علي ابن ابي طالب قل فيها. يعني انت احكم فيها. فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى بدينه وامانته. يعني لو جابت - 00:04:18
ناس من اهلها بالنساء اللي هم يعني معروفين بالدين والصلاح والامانة. يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة. والا فهي كاذبة. فقال علي لشريح قالوا وعقد بيده هكزا. يعني - 00:04:34
يعني اصبت يعني القوانين دي كلمة بالرومية يعني معناها يعني اصبت او احسنت. وهزا الاسر رواه الامام البخاري معلقا وقالوا هذا لا يقول الا توقيفا. يعني يعني كأنه اخزه سماعا. وقالوا هزا قول اشتهر بين الصحابة وبين - 00:04:54
للتابعين ولم يعلن فيه خلاف. فعندئذ دل ذلك على ان اقل طهر هو سلاسة عشر يوما. وغالب الطهر عند السادة الشافعية والحنان اربعة وعشرون او ثلاث وعشرون يوما. يعني هذا غالب الطهر لان المرأة عندهم. يعني غالب الحيض عندهم ستة ايام او سبعة ايام - 00:05:14
فمعناه ان الباقي طهر فاما هو سلاسا وعشرون يوما او اربع وعشرون يوما اه لحديس حنا بنت جحش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضين ستة ايام او سبعة ايام. وعند الحنفية ان غالب الطهر هو خمسة ايام اه - 00:05:34
يعني غالب الحيض خمسة ايام فعند ازن غالب الطهر عندهم هو خمس وعشرون ليلة. او يوما وليلة طيب الان حكم الطهر المتخلل بين ايام الحيض او بين الدمين. يعني احنا عندنا الان المرأة حاضت. ففي حالة دم نزل عليه. تاني - 00:05:49
اليوم حصل وبعدين اليوم اللي بعدنا نزل حيدو. اليوم اللي بعده نزل بقى فيه طهر. ففي طهر متخلل بين الدمين. فهنا العلماء قالوا كل اغلب العلماء لا خلاف بين العلماء على ان الطهر المتخلل بين الدمين ازا كان خمسة عشر يوما فصاعدا فانه يكون فاصلا بين الدمين. يعني ايه؟ يعني المرأة ازا - 00:06:06
حاضر سم طهرت سم بعد خمسة عشر يوما نزل عليها دم. فعند ازن يكون الدم الساني هزا دم حيض باتفاق العلماء. ليه؟ لان ان الطهر الزي حصل بين الدمين هو خمسة عشر يوما وهزا عند جمهور العلماء. الخلاف كله فيما ازا كان الطهر الفاصل بين الدمين اقل - 00:06:28
اقل من هزه المدة. يعني اقل من خمسة عشر يوما. هل دي يعتبر حيض ولا مازا نفعل؟ فالحنفية قالوا ان الطهر الفاصل بين الدمين اذا كان اقل من ثلاثة ايام لا يعتبر فاصلا. يعني اللي فرضنا ان المرأة مسلا حاضت سلاسة ايام. وبعدها طهرت يومين وبعدين حاطت يومين - 00:06:48
يعني ازا كان في اسناء مدة الحيض بتاعتها اللي هي العشرة ايام عند الحنفية. ازا تخلل الطهر سلاسة اقل من سلاسة ايام فهزا لا يعتبر ايه؟ فلا يعتبر حيض وانما فلا يعتبر طهرا وانما يعتبر حيضا عادي. يعني ليه؟ لان المرأة في الغالب ان هي مش طول اليوم او طول مدة الحيض بينزل عليها دم مرة ينقطع - 00:07:08
مرة يأتي وهكزا. وهذا القول من وجهة نزري الى هزا الحد صحيح. تمام؟ يعني ازا المرأة حتى ازا كانت يوم ينزل عليها دم ويوم ينقطع. يوم ينزل عليها دم يوم منقطع. خلاص المدة ديت - 00:07:28
اقصى مدة لها هي خمسة عشر يوما وكافي اوي. تمام؟ حتى لو استمر بعد زلك فهزا يعتبر استحاضة. ولا يحصل مسألة التلفيق التي ستأتي الان. لكنهم قالوا فيما عدا زلك يعني ازا آآ يعني ازا كان اكثر من سلاسة ايام ففيها ست روايات رويت عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. اشهرها سلاسة - 00:07:38
بالقول المشهور عندهم وهو المفتى به عندهم قول الامام ابي يوسف رحمه الله ان الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل يكون كالدم المتوالي شرط احاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل. تمام؟ فهزا القول الاول. القول الساني ان الشرط احاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز - 00:07:58
ولا ختمه به. القول الثالث ان الشرط ان يكون الطهر مسل الدمين او اقل مدة الحيض. تمام يعني في روايات كثيرة لكن الصحيح ان المفتى به عندهم انه يعتبر ايه؟ انه يعتبر من الحيض. وهذا القول اللي الواحد يميل اليه ان المرأة - 00:08:18
فازا كانت مسلا حتى لو طول الشهر بيجي لها ينزل عليها دم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما دية واكثر مدة وآآ ازا كان في طهر متخلل فهزا لا يؤسر وهزا - 00:08:38
يعتبر من الايه؟ من الحيض. طيب المالكية قالوا في مسألة التقطع بانه ان تقطع طهرا بان تخلله دم وتساويا اي تساوت ايام الطهر وايام الحيض يعني مسلا كانت مسلا تحض يوم وليلة وتطول يوم وليلة. تمام؟ او زادت ايام الطهر بان اتاها الدم يومين وانقطع يوما وليلة. او او نقصت ايام الدم - 00:08:48
عن ايام الطهر بان اتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكزا. ولم يبلغ الانقطاع نصف شهر فانها تلفق اي تجمع وتضم ايام الدم فقط دون ايام انقطاعه اي ايام طهر. فعين اذ تلغيها متى نقصت عن نصف شهر. يعني ازا كان الدم المتخيل هزا اقل من نصف شهر فعندئز تلغيها. تمام - 00:09:12
فقالوا فلابد في الطهر من خمسة عشر يوما متوالية خالية من الدم ليلا ونهارا اتفاقا وهزا بالنسبة للمرأة المبتدئة والمرأة المعتادة والمرأة الحامل. فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتاد عاتدها والاستظهار بتاعها. تمام؟ يعني المرأة المبتدأة تقعد خمسة عشر يوما. خلاص. والمرأة المعتادة اللي هي لها عدة قبل زلك. فمسلا كانت ستة ايام - 00:09:33
طب وبعدين نزل الدم وبعدين حصل طهر فعند ازن تحسب الايام الحيط بتاعتها مع ايام الاستظهار. والحامل في سلاسة اشهر النصف ونحوه وفي ستة اه يعني حمل في ستة اشهر فاكسر في عشرين يوما ونحوه. ثم هي بعد زلك امرأة مستحابة. تمام - 00:09:57
القانون فتغتسل الملفقة المرأة الملفقة وجوبا كلما انقطع عنها الدم في ايام التلفيق. يعني مسلا هي حاضت وبعدين انقطعت دم تاني يوم. قال لك خلاص هي تغتسل لاحتمال ان هي الدم ده ما عدش يعود عليها مرة سانية. تمام؟ فقالوا لانها لا تدري هل يعاودها دم ام لا؟ الا ان تزن - 00:10:17
انه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالايه؟ بالغسل في هزه الحالة. وتصوم ان كانت قبل الفجر طاهرة صل وتوطأ بعد طهرها. يعني ايه؟ قال لك ازا كانت هي بعد الفجر يعني طاهرة فعند ازن تصوم الى اذان المغرب. طيب فرضنا ان هي - 00:10:39
الحيض آآ بالليل وتطهر بالنهار. فعند ازن قال لك ممكن ان تصلي وتصوم في جميع ايام الحيض بان كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر فعندئذ هي تصوم يعني تصوم بالنهار وتصلي بالنهار ولا تصوم ولا ولا تصلي بالايه ولا تصلي بالليل. وتدخل - 00:10:59
ادخل المسجد وتطوف طواف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر الزوجة على مراجعتها في هزه الحالة. السادة الشافعية عندهم تفصيل كتير في هزه المسألة فقالوا ازا انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء او يومين ويومين فاكثر فهزا لا يخلو من حالتين - 00:11:19
الاولى انه ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر يوما. والحالة الثانية ان هو يتجاوز خمسة عشر يوما. فقالوا اذ لم يجاوز خمسة عشر يوما فيه قولان مشهوران في المزهب ان ايام الدم تعتبر حيضا وان ايام النقاء تعتبر طهرا. وهزا يسمى عندهم - 00:11:39
تلفيق يعني هي تلفق الايه؟ تلفق الايام. وانما يجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن والغسل والاعتكاف والوطء والاحوال. دون العدة والطلاق فيه بدعي. تمام؟ القول الثاني هو الاصح عند السادة الشافعية ان ايام الدم - 00:11:59
ايام النقاء كلها حيض. ما دام ان هي اقل من خمسة عشر يوما. وهذا صحيح. تمام؟ ما دام ان المرأة مسلا حضنها مسلا خمسة خمسة عشر يوما والتحيض يوم تحيض يوم وتطهر يوم. تحض يومين وتطهر يومين. ما دام ان هي في اطار الخمستاشر يوما فكل هزا يعتبر حيض. تمام؟ بشرط ان يكون النقاء - 00:12:19
يعني محاطا بدمين في الخمسة عشر يوما والا فهو طهر بلا خلاف. يعني لابد انه يكون في اه طهر بين الدمين. تمام؟ طيب الامام رحمه الله يقول انه على القولين اذا رأت النقاء في اليوم الثاني يعني فرضنا ان هي حاضت وبعدين تاني يوم آآ طهرت تمام؟ فعند ازن احنا قلنا ان اقل - 00:12:39
للحيض عند السادة شفعي يوم وليلة. فتاني يوم هي خلاص الحمد لله ما عدش عليها دم ولا اي حاجة. فعندئذ تغتسل وتعمل عمل الطاهرات بلا خلاف في المزهب. ليه؟ لان - 00:13:01
لا ندري لا نعلم انها زات تلفيق ام لاحتمال دوام الانقطاع ممكن دمعش ينزل عليها مرة ثانية. فقالوا يجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف ولزوج في هزه الحالة ان يطأها ولا خلاف في شيء من هزا عند السادة - 00:13:11
الشافعية. تمام؟ فقالوا ويجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب في الايام. يعني فرضنا مسلا هي حاضر. سم طهرت يوم ثم حاضت. فقال لك اليوم هذا اعرفنا ان هو كان لسه حايط. تمام؟ عرفنا ان هو كان لسه ايه؟ حائط. فعند ازن اذا كانت صامت فيه فعند ازن هذا الصيام لا - 00:13:31
يقع آآ يعني آآ لا يقع صحيحا فعندئذ يجب عليها ان تقضي هذا الصوم. ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة الفائتة. تمام؟ هذا بالنسبة لقول السادس السادة الشافعية في هزه الايه المسألة. وقالوا ازا وطأها الزوج في هزه الحالة يعني في اليوم اللي هي فيه طهر فيها فهذا لم لم يكن مباحا - 00:13:54
لكن لا اسم عليه للجهل. ليه؟ لانه وزن انها ايه؟ انها طاهرة. طيب الحالة الثانية ازا جاوز الدم خمسة عشر يوما. يعني فرضنا ان تم متواصل يعني يوم يوم وليلة دم ويوم وليلة انقطاع يوم وليلة دم يوم وليلة انقطاع الى الى يعني ان هو تجاوز اكثر من خمسة عشر يوما. فقالوا - 00:14:14
صارت مستحاضة كغيرها ازا جاوز جاوزها الدم تلك الايه المدة. فازا رأت يوما وليل دما ومثله نقاء وهكزا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف انه لا يلتقط لها ايام الحيض من جميع الشهر. تمام؟ ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة - 00:14:34
وهي زات تقطع فازا فتعتبر الان انها مستحاضة. فالفرق بين حيضها واستحاضتها بالرجوع الى العادة او التمييز كغير زات التلفيق. يعني عندئذ ازا ازا استمر معها الدم بهزه الطريقة نرجع للعادة بتاعتها. تمام؟ لكن اهم شيء عند السادة الشافعية انه في - 00:14:53
الاحوال انه لا يجوز ان احنا نلفق على القول المعتمد عندهم. يعني نحسب مسلا فرضنا ان المرأة يوم وليلة طول الشهر. يوم ويوم طهر يوم حي ويوم تهر. قال لك من من - 00:15:12
ما نحسبش الايام الطهر تصلي فيها وتغتسل وكل شيء. والايام التانية يعني تعتبر حاد. قال لك لأ. ما دام ان امه نحسب خمستاشر يوم هزا حيض والباقي كله يكون ايه؟ اصطحابه. الحنابلة - 00:15:22
يرون في هزه المسألة مسألة التقطع هزه هي الطهر المتخلل بين الدمين ان المرأة متى رأت الطهر بين الدمين فهي طاهرة تغتسل وتلزمها الصلاة والصوم. الحنابلة لم يفرقوا بين قليل الطهر بين الدمين وبين كثير الطهر. لمازا؟ قالوا - 00:15:35
ان ابن عباس قال ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. تمام؟ يعني ابن عباس بيقول له هي رأت الطهر ساعة تغتسل. يعني آآ ابن ابن قدامة بيقول ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. وهزا القول هو يعني يعني لان احنا لو قلنا ان هي لو طهرت ساعة تغتسل وتصلي هزا امر فيه مشقة كبيرة - 00:15:55
جدا. لمازا ؟ لان الدم يجري مرة وينقطع مرة اخرى. وفي ايجاب الغسل على المرأة كل ساعة هزا حرج يعني في الدين. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في - 00:16:15
من حرج. فالزي اراه انا والله اعلم ان المرأة ازا رأت الطهر بين الدمين فعند ازن هي كل هزه الايام ايام حيض. تمام؟ وازا كان هزا معروف من عادتها يعني فرضنا ان هي عادت هزه المرأة ان هي آآ يعني آآ يجي لها يوم وتنقطع يوم يجي لها يوم وينقطع يوم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما - 00:16:25
هذا كله حيض لان المرء من عادة الدم بتاعها او من عادة الدم الحي ان مرة ينقطع مرة ياتي ساعة وساعة يوم ويوم حسب طبيعة المرأة. تمام؟ ومرة ينزل عليها بقصرة ومرة ينزل عليها بقلة. فالمرأة عشان ترتاح من هزا الامر. ازا تخلل الطهر بين الدمين - 00:16:45
تحسب انه كل من الايه؟ من الحيض. فازا استمر معها لحد خمستاشر يوما تحسب لحد خمستاشر يوما فقط. سم بعد زلك فهو استحاضة. فجملة القول في المسألة السابقة ان ابا حنيفة والامام الشافعي في المشهور عنهم يقولان ان الطهر بين الدمين حيض. الطهر اللي حاصل بين الدمين. واما الامام مالك والشافعي في قوله والامام - 00:17:05
احمد قالوا ان النقاء المتخلل بين الدمين طهر فتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن تحسب الباقي انه ايه انه هزا طهر وهزا حيض هنا مسألة في غاية الاهمية. وهي المرأة الحامل ازا نزل عليها دم. هل يعتبر هزا الدم دم حيض ولا دم استحاضة - 00:17:25
يعني باختصار هل المرأة الحامل تحيض ام لا؟ يعني الدم اللي نزل ازا نزل عليها دما هل الدم هزا نعتبره دم استحاضة ولا دم حيض؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعند - 00:17:48
الحنفية والحنابلة والامام الشافعي في قول قالوا ان الدم النازل من المرأة الحامل هو دم علة وفساد وليس بحيض واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل - 00:18:01
حتى تحيض حيضة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. فدل ذلك على انه لا يجتمع مع الايه؟ مع مع ان الرحم فيه فيه جنين او شيع. وايضا حديس ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا عمر النبي - 00:18:20
صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. تمام؟ فقالوا فجعل الحمل علما على عدد كما جعل الطهر على من ايه؟ عليهم. فعلى هزا المرأة لا تترك المرأة ازا كانت حامل ونزل عليها دم فعندئذ لا تترك الصلاة - 00:18:42
تمام لما تراه من الدم. يعني ازا رأى الدم الدم فعند ازن لايه لا تترك الصلاة. لانه دم فساد لا حيض. وكزا لا تترك الصيام ويجوز لها الاعتكاف ولا يمنع زوجها من وطأها لانها ليست حائضا اصلا. الا ان الحنابلة قالوا ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او - 00:19:02
يومين او ثلاثة فهو دم نفاس. يعني ايضا في مسألة ان شاء الله ستأتي معنا كتاب النفاس. او احكام النفاس الدم الزي يكون قبل الولادة او بساعة او ساعتين او يوم او يومين. هل هزا نعتبره دم آآ يعني حيض ولا دم نفاس ولا دم آآ استحاضة - 00:19:23
عند الحنبلة قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين او سلاسة فهو دم نفاس وقالوا ايضا يستحب للمرأة الحامل ان تغتسل عند انقطاع الدم عنها احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. يعني مسلا الفرض ده بينزل عليها دم فعند ازن الاب - 00:19:40
ازا انقطع هزا الدم انها تغتسل حتى تخرج من خلاف العلماء. طيب المالكية والشافعية في الاصح عندهم والامام احمد في رواية وهو تيار شيخ الاسلام ابن تيمية. قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة الحامل حيض ازا توافرت شروطه. تمام؟ قالوا لانه دم - 00:19:56
لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس. يعني كما ان المرأة المرضع في الغالب انها يعني لا آآ تحيض لكن ان ازا نزل عليها الدم فعند ازن يعتبر هزا الدم مسلا حيض فكذلك المرأة الحائض الحامل الاصل فيها انها لا تحيض. فعند ازن لو نزل - 00:20:16
اعليها دم. فعندئذ في هذه الحالة يعتبر دم حيض. فقالوا لو اتفق رؤية الدم في حال الرضاعة كان حيضا بالاتفاق فكزا في حال الحمل فهما سواء في الايه؟ في النضور. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الايه؟ الصلاة - 00:20:36
وقالوا هذا كالاجماع في المسألة. ليه؟ لان السيدة عائشة قالت هذا الكلام ولم يعرف له ايه؟ مخالف. احنا بنقول المرأة المرضع باتفاق العلماء ازا نزل عليها دم فهزا باتفاق العلماء انه دم حيض. طب قال لك ورغم ان المرأة المرضع في الغالب انها لا - 00:20:56
قال لك كزلك المرء الايه؟ الحامل. طيب المسألة هزه مسألة خلافية. طيب فرضنا ان نقول ان المرء ازا كان ينزل عليها الدم في الوقت المعتاد بتاعها وكان بنفس صفات الدم التي كانت عليها وبنفس المدة الايام فعند ازن هزا يعتبر حيض. تمام ليه؟ لانه - 00:21:15
امر معتاد بالنسبة اليها. اما ازا كانت هي مسلا آآ حامل ولم ينزل عليها دم الا في شهر مسلا السادس او شيء نزل عليه شوية دم فهزا يعتبر علة وفساد ليه؟ لانه اصلا انقطع باول الحمل. ثم لما الدم اللي نزل هزا فهزا لا يعتبر حيض والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:21:35
طيب المرأة الحائض والانسان الجنب. هل جسمهم طاهر ولا غير طاهر هنا العلماء اتفقوا او فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على طهارة جسد الحائط وعلى ان عرقها وصؤرها ويجوز الاكل من طبخها ومن عجنها وما مسته من المائعات والاكل معها ومساكنتها من غير كراهة باتفاق العلماء - 00:21:53
لما روي ان اليهود كانت ازا كانوا ازا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن زلك. فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الاية ثم قال اصنعوا كل شيء - 00:22:19
الا النكاح. يعني الا الجماع في الفرج. فبلغ زلك اليهود. فقالوا ما يريد هزا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خلفنا فيه فجاء اسيد ابن حضير وعباد ابن ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كزا وكزا افلا نجامعهن فتغير وجه النبي صلى الله - 00:22:38
صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقر هزه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا - 00:23:00
ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من صقر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها. وهذا الحديث رواه مسلم. وقالت عائشة وكانت اه عائشة تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والامام ابن المنذر وابن جرير الطبري والنووي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على ان - 00:23:16
الجنب طاهر وكزلك المرأة الايه؟ المرأة الحائض. هزا نقله الامام ابن المنذر وغيره من العلماء. ونقله ابن قدامة واكثر علماء يرون ان يعني ما فيش ما فيش اكثر هو اجماع العلماء على ان المرأة الحائض هي امرأة طاهرة صقرها طاهر الماء اللي يشرب - 00:23:36
منها ان جسدها طاهر. كزلك الانسان الايه؟ كزلك الانسان الجنب. وكما قلنا ان الامام ابن المنزل رحمه الله وغيرهم نقلوا الاجماع على ايه؟ على هزا الامر هذا بالنسبة لجسد المرأة الحائض وكزلك الانسان الجنب. تمام؟ وحتى ان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم لما كان في بعض الطريق فقال - 00:23:56
كان جنبا فقال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بعد ذلك فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انا رأيتك في سكك المدينة. فقال له يا رسول الله لما رأيتك ايه ان خنزت يعني استخبت وخشيت ان اجالسك على غير - 00:24:16
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فدي دليل على ان الجنب طاهر وان المرأة الحائض طاهر. طيب الان نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نتكلم عن صلاة الحائض وعن صوم الحائض والمرأة الحائض ازا ادركت يعني اول الوقت - 00:24:36
ازا ادركت اخر الوقت وهل يجب عليها قضاء صلاة واحدة ولا يجب عليها قضاء صلاتين؟ وغير ذلك من الاحكام. وسؤال هزه المحاضرة هو ما هي اقل مدة الطهر عند العلماء. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:24:56
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:16