من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

269/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى اذا بحد الزنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:00:00ضَ

انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها واقلناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ما بعده - 00:00:23ضَ

فاخشى ان طالب الناس زمان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله في ظل بترك فضيل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء - 00:00:48ضَ

اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما يثبت به الزنا يعني الادلة والامور التي يثبت بها حد الزنا والسلام عليه من وجوه اولها في تخريجه - 00:01:12ضَ

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ثم رواه في ذهب اذا زنت لكنه اخرجه في الموضع الاول مختصرة في الموضع الثاني اخرجه مطولا جدا لانه ان هذا الحديث - 00:01:43ضَ

او هذه الجمل التي معنا جاءت في ضمن عقبة طويلة لعمر رضي الله عنه ولهذا يقول انه خطر الخطبة طويلة لكن نحافظ ساق مسلم لان مسلما اخرج الحديث في كتاب الحدود - 00:02:17ضَ

في هذا اللفظ الذي معنا في البنوك هذا الحديث جاء من طريق الزهري قال اخبرني عبيد الله. قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه سمع الله ابن عباس - 00:02:46ضَ

رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق - 00:03:13ضَ

قول الحافظ هنا في البلوغ انه خطب فقال هذا من تصرف الحافظ والا لفظ الحديث الذي هو لكم الكتاب قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله - 00:03:32ضَ

ان محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. ساق الحديث الوجه الثاني في الفاظه قوله انه خطب هذه الخطبة خطبها عمر رضي الله عنه بعد منصرفه من الحج ثلاث وعشرين من الهجرة - 00:03:56ضَ

وكما قلت لكم عقدة طويلة وكان رضي الله عنه قد هم ان يحفظ الناس وهو في الحج فأشار عليه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الا يفعل وقال يا امير المؤمنين ان الحج - 00:04:27ضَ

يجمع رأى الناس وغوغائهم فاذا سمعوا خطبتك فيها كل مذهب يعني انهم فسروها تفسيرات مختلفة وتفسيرات متباينة فلو اخرت الخطبة حتى تقدم المدينة وباصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عمر رضي الله عنه من سورة عبد الرحمن بن عوف - 00:04:51ضَ

وعزل عن كونه يخطب في الحج اول ما قدم المدينة الخطبة وجاء منها في هذا السياق الذي معنا وقوله ان الله بعث محمدا بالحق هذه الجملة في غاية المناسبة بدأ بها عمر رضي الله عنه خطبته - 00:05:24ضَ

لاجل ان يتهيأ السامع وينتبه لما سيقال لان قوله ان الله بعث محمدا للحق هذه مقدمة لها ما بعدها. فيتهيأ السامع ويستعد لما سيقال وقوله فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل - 00:05:57ضَ

اية بالرفع اسم كان مؤخر وخبرها قوله فيما انزل الله والتقدير فكانت اية الرجم فيما انزل الله كانت اية الرجم فيما انزل الله ولو قلنا ان اية هي مفعول انزل - 00:06:24ضَ

كان لكن هنا اين مفعول انزل ضمير مستتر ما هو ضمير مستتر؟ ان الضمير المستتر خاص بظماير الرفع نقول المفعول انزل محذوف والتقدير كانت اية الرجم فيما انزله فيما انزله الله - 00:06:52ضَ

اية الرجم على ما ورد في بعض الروايات الشيخ والشيخة اذا دنيا ارجموهم البتة هذه ايات الرجل وقد وردت في بعض الروايات ولعلنا نتكلم عليها الكلام عن الفوائد والاحكام وقد جاء في رواية - 00:07:21ضَ

عند النسائي ان موضعها سورة الاحزاب وهذه الاية يمثل بها علماء الاصول بما نسخ لفظه وبقي حكمه. اما نسخ لفظه وبقي حكم لا اله الا قوله قرأناها ووعيناها واقلناها قرأناها - 00:07:54ضَ

وعيناها حفظناها عقلناها تدبرناها عمر رضي الله عنه جمع بين هذه الالفاظ الثلاثة وهي قوله قرأناها ايت لوناها اللي هي مقدمة للحفظ وعيناها بمعنى حفظناها عن ظهر قلب وعقلناها اي تدبرناها وفهمنا معناها - 00:08:24ضَ

وقصده رضي الله عنه جمع بين هذه الالفاظ الثلاثة تأكيد ثبوت اية الرجل وانها كانت مما يتلى من القرآن انها كانت مما يتلى من القرآن هذا هو الغرض من كونه جمع بين هذه الالفاظ. ثبوت يعني بيان او تأكيد ثبوت اية الرجم - 00:09:01ضَ

وانها كانت متلوة من القرآن وقوله ورجمنا بعده اي تبعا له رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجم كما تقدم ماعزا رجب كما سيأتي اليهوديين ورجم الغامدية الجهلية على انهما - 00:09:30ضَ

قصتان وقوله ورجمنا اي رجمنا تبعا له وهذه الجملة من عمر رضي الله عنه بها بيان ان الرجم باق لم ينفع انه لا نسخى الا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:57ضَ

وكون الصحابة ابي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الرجم باق وانه لم ينسخ في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدل ايضا - 00:10:22ضَ

على ان الرزم مجمع عليه لان الرجم مجمع عليه لانه يقول ورجمنا النعناع الفاعلين مراد بها الصحابة رضي الله عنهم فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجل - 00:10:41ضَ

الى اخره ما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع فيما بعد وقد جاء طائفة من الخوارج او معظم الخوارج وانكروا الرجل كما انكر الردم بعض المعتزلة المقصود انه جاء اناس - 00:11:03ضَ

انكروا الرجل وهذا ما كان يخشاه عمر اه رضي الله عنه وهذه المقولة من عمر من الحق الذي جعله الله تعالى على لسان عمر وقلبه. من الحق الذي جعله الله تعالى على لسان عمر - 00:11:28ضَ

وقلبه رضي الله عنه وهؤلاء الذين انكر الرجم محجوزون بالسنة كانوا يقولون ماذا؟ لا نجد الرجم في القرآن هم محجوزون بالسنة ثم هم ايضا بشهادة عمر رضي الله عنه انه قال - 00:11:52ضَ

فيضلوا لترك فريضة انزلها الله في كتابه وان الرجم حق في كتاب الله معنى حق وواجب يعمل به الى يوم القيامة وقوله في كتاب الله في احتمالان اما ان المراد بكتاب الله - 00:12:17ضَ

اية الرجل ذكر عمر رضي الله عنه وان كان نسخ لفظها لكنها او ان المراد بكتاب الله اية سورة النساء التي تقدمت ثاني حديث في الباب وهي قول الله تعالى - 00:12:50ضَ

فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ان مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر السبيل في حق السيد لان المراد به الرجم. فعلى هذا يكون الرجل مذكورا في القرآن - 00:13:16ضَ

لان الرجل هو المراد بالسبيل في اية سورة النساء بالنسبة للسيد على الخلاف في الجلد كما تقدم وقوله اذا احسن وبفك الهمزة اي اذا تزوج يعني ان الرجم حق في في كتاب الله تعالى - 00:13:35ضَ

على من زنا اذا احكم يعني اذا تزوج من الرجال والنساء الرجل اذا تزوج وزنا يرجم والمرأة اذا تزوجت وجنت ترجم وقد مر بنا في ليلة في حديث في قصة ماعز - 00:14:06ضَ

ان الاحسان يطلق على التزويج وتقدم وجهه قوله اذا قامت البينة هاي شهادة اربعة شهود ذكور او كان الحبل للفتح لفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو الحمل والمعنى ان توجد - 00:14:26ضَ

لا زوج لها ولا سيد نجوت لها ولا هو الاعتراف يعني الاقرار بالزنا الاستمرار عليه الجزء الثالث في الحديث دليل على ان ادلة نفوت الزنا ثلاثة وهي البينة المراد بها الشهود - 00:15:00ضَ

الاعتراض وهذان امران مجمع عليهما تقدم اما الثالث ظهور على امرأة لا زوج لها وهذا موضع بين اهل العلم وهو الوجه الرابع اختلف العلماء المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سيد - 00:15:34ضَ

هل يثبت عليها الزنا لاهل العلم القول الاول انه يثبت عليها الزنا ويجب عليها الا اذا ادعت او وطأة شبهة واقامت البينة على ذلك ولا تقبل دعواها بغير هذا القول الاول - 00:16:15ضَ

القول الاول ان المرأة اذا ظهر عليها الحمل ولا زوجة لها ولا سيد فهذا دليل الزنا الزنا الا اذا ابدعت شبهة ادعت غصبا او اكراها او ادعت وطأ شبهة ولا يكتفى عند هؤلاء بمجرد الدعوة - 00:16:58ضَ

بل لابد ان تقيم البينة على كونها مكرهة مثلا تأتي صارخة باردة مستغيثة فهذا يعتبر عندهم نعم دليل على الاكراه وصار القول الاول ماذا ان مجرد ظهور الحمل نعم دليل على - 00:17:28ضَ

الزنا يثبت به الحج اقامة الحج الا اذا ادعت اكراها اودعك وطأة شبهة واقامت البينة على هذا وهذا قول مالك واصحابه ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:17:57ضَ

وتلميذه ابن القيم ودليل هؤلاء حديث الباب الاستدلال ان عمر ان عمر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر لمحظر من الصحابة وذكر ان - 00:18:26ضَ

الزنا يثبت بالحبل كما يثبت دي ايه بالبينة اعتراف قالوا وقول عمر قاله بمحضر من الصحابة وهو احد الخلفاء الراكدين اذا ينزل هذا الواقع منزلة الاجماع يعني ينزل كلام عمر - 00:18:53ضَ

بحضور الصحابة كونه لم يظهر او لم يظهر لعمر مخالف منهم قالوا هذا ينزل منزلة الاجماع القول الثاني ان ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا - 00:19:22ضَ

ولا يجب به الحد الا ببينة او باعتراف منها باعتراف منها اصحاب هذا القول لا يرون ان ظهور الحمل انه دليل على الزنا فليرجعون الى ما تقدم من ان الزنا لا يثبت - 00:19:51ضَ

الا بواحد من امرين ان اقرار منها القيام البينة يشهد شهود بالزنا وهذا قول الحنفية والشافعية وهو المعتمد المذهب عند الحنابلة هؤلاء حجتهم ان الحمل لا يلزم ان يكون من الزنا - 00:20:24ضَ

خيارا فقد يكون من وطئ غصب وقد يكون من وطئي شبهة وقاعدة الشريعة ان الحدود ازرعوا بالشبهات من الحدود تدرأ الشبهات قد ذكر اهل العلم يقول ان من المبادئ الاساسية - 00:20:57ضَ

للشريعة الاسلامية انه ينبغي ان تكون الشبهة ان تكون الشبهة كافية في درء العقوبات ولا ينبغي ان تكون كافية في ايجادها ينبغي ان تكون كافية في درع العقوبات ولا ينبغي ان تكون كافية - 00:21:36ضَ

يعني ان الشبهة لكن لا يثبت الحد بمجرد السبحة حاول قول الثاني ينطلقون من هذا المبدأ يقولون وجود الحمل بالنسبة لامرأة لا زوجة لها ولا سيد هذا مجرد فضحة الا اذا - 00:22:11ضَ

قامت البينة او كان الاعتراف على هذا الفرق بين القولين ان اصحاب القول الاول يكتفون بمجرد ظهور الحبل مجرد ظهور الحمل اصحاب القول الثاني لا يكتفون بمجرد ظهور الحمل بل يشترطون وجود البينة او الاعتراف - 00:22:39ضَ

والذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة ان مرجعها الى القرائن قوة وبعد قوة وضعفا فعلى هذا اذا ظهر الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد ودعت اكراها او ابدعت ان هذا - 00:23:15ضَ

شبهة انه لا يقام الحد عليها لا يقام الحد الا ان وجد قرائن قوية تدل على كذبها يعني على كبد دعواها الغصب او كذب دعواها الشبهة فاذا وجد قرائن قوية تدل على انها كاذبة - 00:23:52ضَ

فان الحد يقام عليها ومثل هذه الامور لا سبيل الى اثباتها الا عن طريق اجتهاد القاضي ونظره في القرائن على هذا تكون هذه المسألة مما يرجع فيه الى اجتهاد القاضي ومدى القرائن قوة وظعفا. فاحيانا تكون القرائن قوية - 00:24:17ضَ

نعم على انها ما زالت فيعمل القاضي بالقرائن واحيانا تكون القرائن قوية على انها قد زنت وانها كاذبة ادعاء مثلا الشبهة. ففي هذه الحال نعم يعمل بالقرائن وقد وجد يعني قضايا - 00:24:44ضَ

حصلت في زمان الصحابة رضي الله عنهم عملوا في هذه القرائن واولهم عمر رضي الله عنه ولهذا يقول بعض العلماء ان مقولة عمر هذه ليس معناها ان الحبل انه قرينة على الزنا - 00:25:06ضَ

وانما المقصود ان الحبل اذا خلا من قرائن تنفيه يكون دليلا على الزنا من القراين اللي كان فيه ان تدعي الغفل او تدعي انها وطئت وطأة قد روى البيهقي صحيح - 00:25:28ضَ

ان امرأة يمنية رفعت الى عمر رضي الله عنه في انها بغت اي انها زلت فلما احضرها عمر رضي الله عنه ادعت انها كانت ثقيلة في النوم وان رجلا قد اتاها - 00:25:49ضَ

وهي نائمة فقذف فيها مثل الشهاب فقال عمر رضي الله عنه امرأة يمنية نؤومة وخل سبيلها قبيلة قد ورد ورد اخرى ايضا او قضايا اخرى كما ذكر ابن القيم تدل على ان الحد يزرع بالشبهة - 00:26:10ضَ

فعلى هذا تكون المسألة دائرة على ادعاء السبحة فان ادعت وكانت دعائه مقبولا دري عنها الحد وين رأى القاضي ان دعواها ان تكون مثلا امرأة عرفت مخالطة الرجال او عرفت بالفساد المحظوظ هذا - 00:26:41ضَ

في هذه الحال قد تكون القرائن التي تدعيها نعم قرائنا ضعيفة لن يعمل بها القاضي الوجه الاخير روى النسائي السنن الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري السند المتقدم - 00:27:08ضَ

عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثب عن ابن عباس انه ذكر هذا الحديث لكن قال في اخره انهيت الرجل قال وقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زنيا ارجموهما البتة - 00:27:37ضَ

وقد طعن الائمة اية الرجل وممن طعن فيها النسائي فانه لما ساق هذا الحديث طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري الا اعلموا احدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان - 00:28:01ضَ

وينبغي انه وينبغي انه وهم الائمة رأوا ان الزهري تفرد تفرد عن الزهري مخالفا من الحفاظ لن يذكروا هذه الاية منهم صالح ابن كيسان عند البخاري ويونس من عبد الاعلى - 00:28:33ضَ

عند مسلم ولهذا البخاري روى الحديث بطوله مقدار الصفحتين كاملتين وقطعها ولم يذكر اية الرجل وهكذا فيقوى الظن لان هذه الاية غير محبوبة لامور اولها اعراض الشيخين عنها. مع اخراج اصل الحديث. الامر الثاني - 00:29:16ضَ

ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر وهذا خبر احاد بل انه حديث غير مشهور تفرد سفيان ابن عيينة الامر الثالث اما شخصية الرجل للشيخ والشيخة مخالف لما ورد في النصوص - 00:29:58ضَ

لغة وشرعا لغة لان الذي ورد في الشريعة كما تقدم لنا ان الرجم ما هو مربوط بكون الزاني شيخ او شيخة. مربوط بالاحصان لو كان الزاني شيخا ما سبق انه تزوج - 00:30:33ضَ

هل يرجم؟ ما يرجم مع ان اللفظة قيدته الاية على ما يقولون قيدته بلفظ الشيخ والشيخ ها ثم ايضا لا يعرف في لغة العرب اطلاق لفظ الشيخ بمعنى الاحسان لفظ الشيخ بمعنى الاحصان - 00:30:55ضَ

فعلى هذا الذي يظهر ان هذه الزيادة انها زيادة غير محظوظة الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جرت احدكم - 00:31:19ضَ

فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ - 00:31:44ضَ

مسلم هذا الحديث موضوعه حكم الامة اذا زنت حكم الاب اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه اولها في كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني ثم اخرجه - 00:32:12ضَ

الحدود واخرجه مسلم ايضا في الحدود كلاهما من طريق الليث عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث واللفظ لمسلم كما ذكر الحافظ - 00:32:47ضَ

قوله اذا زنت احدكم وتبين غناه تبين زناها بماذا اولى من اهل العلم القول الاول ان المراد تبين زناها بما ان يتبين به زنا الحرة وهو ان الشهود يعني البينة او الاعتراف - 00:33:16ضَ

وقيل تبين زناها اي ان السيد علم هذا ولو لم تعترف فيها ولو لم يوجد شهود وانما اطلع السيد على انها قد زنت هذا معنى فتبين وقوله فليجلدها الحد ولا يثرب - 00:33:50ضَ

عليها بضم الياء وتشديد الراء المكسورة لا يعنفها ولا يوبخها لان التثريب هو اللوم والتعنيف والتوبيخ وقوله فليبعها الثالثة ثم انجرت الثالثة فتبين بناها فليبعها هذا الامر عند الجمهور وعند الظاهرية - 00:34:22ضَ

ومن وافقهم امر وجوب اخذا بظاهره لان ظاهر الامر انه للوجوب لكن الجمهور يرون ان هذا الامر عن ظاهره في الاصل الشرعي وهو ان الانسان لا يلزم باخراج ما يملك - 00:35:18ضَ

الى شخص اخر ما يلزم بالبيع الا الا في الشهة باقول لي فيها ايه دي يا عم دفعة قالوا مال الزمن اذا كان انه يبيع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليبعها - 00:35:52ضَ

يقولون فلو قلنا ان الامر للوجوب خالفنا الاصل وهو ان الاصل الاصيل الشريعة ان الانسان لا يلزم اخراج ما يملك الى شخص اخر يعني عن طريق اما الظاهرية ومن وافقهم - 00:36:07ضَ

فاخذوا بظاهر الامر وقالوا الامر للوجوب وقوله ولو بحبل من شعر لو للتقليل وشعر يجوز في العين الاسكان والفتح قبل النيل شعر او من شعر لانه اكثر حبالهم وقد ورد - 00:36:29ضَ

في رواية في الصحيحين فليبعها ولو بضفير الظفير هو الحذر وذكر الحفل الظفير خرج مخرج التقليل والتزهيد الجارية الزانية الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب اقامة الحدود على الارقة واجعل لهم - 00:37:11ضَ

الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله سبحانه وتعالى الوجه الرابع حديث دليل على ان حد الامة اذا زنت هو الجلد ظاهر الحديث احسنت ام لم تحسن لكن ورد في بعض الروايات - 00:37:48ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن اقر الحكم في الشريعة على ان حد الانا مطلقا هو الجلد سواء وكانت غير مقتنع اما المصطلح - 00:38:22ضَ

وقد وصى عليها القرآن قال تعالى فاذا احسننا اين اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تكون الاية ذكرت المصطلح الرواية الاخرى ذكرت غير اما حدها في نص القرآن - 00:38:46ضَ

انه ما على الحرائق من العذاب وتجلد الامة وكذا الرقيق يجلد كل منهما خمسين جلدة والتغريب فيه خلاف بين اهل العلم الخامس في الحديث دليل على ان الزنا اذا تكرر - 00:39:17ضَ

من الامة انها تسجد مرة ثانية فاذا المرة الثالثة ثم ولو في ابخس لانه لا خير في بقائها ولا فائدة من تأديبها وهذا يدل على ان الزنا الرقيق في دليل - 00:39:49ضَ

انه انه امر ببيعه ولو بحذر قال العلماء واذا لم يعلم المشتري الرد لان الزنا يعتبر فان قيل كيف يؤمر المسلم لبيع الامة الزانية وهو لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها - 00:40:34ضَ

لغيره يبيعها بعد ان يتكرر زناها الجواب انه ليس المقصود من بيعها التخلص منها وبلوى غيره بها وانما المقصود من بيعها وعلاجها انما مقصود من بيعها هو علاجها فلعلها ترتدع - 00:41:14ضَ

عند المفتري ويحصل لها العفاف اما بان يعفها بنفسه واما بان يصونها في بيته واما بان ازوجها ثم هي ايضا اذا رأت انها قد انتقلت من سيدها الاول بسبب الزنا - 00:41:44ضَ

فان هذا يكون رابعا لها خشية ان تكثر الايدي فيها وان تنتقل او تستمر تنتقل في شخص الى اخر على اي حال عند تبدل الملاك مختلف الاحوال التدبر تبدل الملاك - 00:42:18ضَ

تختلف الاحوال والناس ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والصيانة ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والصيانة. وعلى هذا فالحكمة من الامر ببيعها هو ماذا والى دهاء لعل واقعها يتغير - 00:42:47ضَ

الوجه السادس الحديث دليل على ان السيد منهي عن الجمع بين عقوبة الجلب الجلب وعقوبة التعنيف والذم لان الحج بمثابة التوبة والتائب ونقيم عليه الحد لا ينبغي ان يرى فينبغي ان - 00:43:12ضَ

يكون التعيين زيادة على الله تعالى في حقها الرجل الاخير العلماء في هذا الحديث على انه لا يجب على البائع ان يبين للمشتري الجارية وقت البيع وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ببيعها - 00:43:54ضَ

ولم يأمر البائع ببيان ثم امر اخر ان هذا العيب ليس معلوما ثبوته في المستقبل فقد يتوب الفاجر ويفجر البار قد يتوب الفاجر ويفجر البار لكن يبدو ان احباب هذا موضع - 00:44:33ضَ

لانه داخل في عموم المناصحة انما الخلاف بينهم هل يجب او لا يجب الحديث الاخير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود - 00:45:16ضَ

على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داوود وهو في مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان السيد يوقنوا الحد على رقيقه وجاء في ان السيد يقيم الحد على رقيقه - 00:45:38ضَ

هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب في اقامة الحد على المريض رواه النسائي الكبرى والامام احمد في المسند من طريق العبد الاعلى ابن عامر ابن يعقوب عم علي - 00:46:04ضَ

رضي الله عنه قال جارية في ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق الحد عليها وساق الحديث في تمامه قصة ان علي رضي الله عنه لما ذهب الى هذه الجارية - 00:46:42ضَ

وجد انها حديثة عهد بن فاس ننتظر حتى او تعالت من نفاثها فاقام عليها القصة هذي ذكرها ابو داوود الامام احمد وذكر عن النسائي في واحد منهم موظعين اما الموظع الاخر - 00:47:17ضَ

وقد اخرج النسائي الحديث بلفظ البلوغ فقط طبعا ما ننظر النتائج لفظ القلوب لكن قصدي انا ان لفظ هو لفظ النسائي تماما وعلى هذا يكون الحافظ ساق الحديث بلفظ النسائي - 00:47:48ضَ

في موضع من الموضعين النسائي اخذ الحديث في موضعين. موضع مطول ذكر فيه القطة وموضع اخر اقتصر على اللفظ المرفوع هذا الحديث سنده ضعيف عبد الاعلى ابن عامر الامام احمد - 00:48:11ضَ

وابو زرعة وابو حاتم وابن معين والنسائي اما ميسرة ابن يعقوب هذا صاحب راية علي رضي الله عنه ذكره ابن حبان الثقات وروى عنه جماعة لكن لم يثبت توثيقه ولهذا قال الحافظ في التقريب - 00:48:40ضَ

مقبول والحديث كما ذكر الحافظ عندنا في البلوغ رواه مسلم موقوفا من طريق عن كعب بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه وقال يا ايها الناس - 00:49:14ضَ

اقيموا على ارقائكم الحدة من احسن ومن لم يحكم هذا معنى انه فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فاذا هي حديثة عهد فخشيت ان انا جلستها ان اقتلها - 00:49:44ضَ

تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت الوجه الاخير اجمع العلماء على ان الذي يقيم الحد على الاحرار هو الامام القاضي اما الارقة فمن الذي يقيم عليهم الحج - 00:50:14ضَ

قولان لاهل العلم القول الاول للجمهور اما الذي يقيم عليهم الحد اسيادهم وملاكهم في هذا الحديث الذي معنا ابي هريرة الذي قبله اذا زنتوا انا اذا زنت امة احدكم فليجلدها - 00:50:44ضَ

فخاطب المالك لانه هو الذي يجلس وقع الخلاف هل هؤلاء الذين قالوا ان السيد هو الذي يقيم الحج وقع بينهم خلاف هل يقيم السيد كل الحدود او بعضها ومن اهل العلم - 00:51:08ضَ

من قال انه لا يقيم الا الجلد فقط على الزنا اما القطع في السرقة والجلد في الشرب فلا يقيمه ومنهم من طرد الباب على وسيرة واحدة اخذا بظواهر النصوص فقال ان السيد - 00:51:35ضَ

يقيم جميع الحدود بقوله اقيموا الحدود على ارقائكم لكن كما علمتم ما صح هذا مرفوعا وانما صح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه القول الثاني في المسألة ان الحدود - 00:51:56ضَ

لا يقيمها الا الامام من غير فرق بين الاحرار الارقة واستدلوا فيما رواه الطحاوي عن مسلم ابن يسار انه قال كان رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:52:20ضَ

الزكاة والحدود والفيء والجمعة السلطان قال الطحاوي لا نعلم يعني لهذا الصحابي مخالفة هذا دليل الحنفية على ان على ان الحدود لا يقيمها الا السلطان وقد نقل نعاني في السبل - 00:52:52ضَ

عن ابن حزم انه رد على الطحاوي وقال بل خالفه اثنا عشر صحابيا يعني كلهم يرون ان اقامة حدود الارقة الى اسيادهم وملاكهم ثمان حديث الباب معارض معارض لهذا يقول قول الحنفية - 00:53:25ضَ

مرجوحة والصواب هو القول الاول على الخلاف التعميم تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:53:51ضَ