الكافي لابن قدامة

3- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 27 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله وان استأجر حجاما ليحجمه جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه اجره. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما اعطاه اجره - 00:00:00ضَ

ويكره للحر اكل اجره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وقال اطعمه عبدك وخادمك. وقال القاضي لا تصح اجارته لهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولد رحمه الله وان استأجر حجاما ليحجبه جاز - 00:00:25ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه اجره ولو كان حراما ما اعطاه لانه يكون من التعاون على الاثم والعدوان اذا الاستئجار على الحجامة الجائز واما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. فالمراد بالخبيث هنا الرديء - 00:00:43ضَ

يعني انه صنعة دنيئة والخبيث يأتي بمعنى الرديء ومنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث من - 00:01:08ضَ

تنفقون ولستم بآخذه المراد بالخبيث ماذا الرديء وقال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة ولهذا قال اطعمه عبدك وخادمك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل - 00:01:23ضَ

ولا تجوز اجارة الفحم الظراب كما روى ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عزب الفحل اخرجه البخاري ولان المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له. فلم يجز اخذ عوظه كالدم - 00:01:42ضَ

ولا يجوز اجارة النقود ليجمل به الدكان لانها لم تخلق من ذلك ولا تراد له فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. وكذلك استئجار الشمع للتجمل به او او ثوب يوضع على سريره. طيب يقول فصل - 00:02:00ضَ

لا تجوز اجارة الفحل باضطراب فيما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل اخرجه البخاري فلا يجوز ان يأخذ عنه عوضا ولكن كما سبق لنا قريبا في البخاري - 00:02:17ضَ

انه لو اعطاه شيئا هدية او مكافأة لا تحيل على الاجرة فلا بأس في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فلو اعطاهم شيئا مكافأة له - 00:02:34ضَ

لا تحينا على الاجرة ولا وليس هناك مشارطة فلا حرج قال رحمه الله فلم يجز اخذ عوضه كالدم والدم محرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. قال ولا يجوز ايجارة النقود ليجمل بها الدكان - 00:02:50ضَ

لانها لم تخلق لذلك ولا تراد له فبذل العوظ فيه من السفه. ولانه في الغالب لا يفعل ذلك الا بقصد المباهاة. والمفاخرة فلا تصح. قال واخذه من اكل المال بالباطل. وكذلك ايضا استئجار الشمع للتجمل به - 00:03:11ضَ

او ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز لذلك الى اخره فكل ما استؤجر بقصد المباهاة والمفاخرة وليس لغرض صحيح فانه يكون منهيا عنه لماذا؟ لان هذا من اضاعة المال ومن السفه. نعم - 00:03:31ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به المطعوم والمشروب والشمع يسرجه والشجر يأخذ ثمرته والبهيمة يحلبها. لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء عين - 00:03:54ضَ

كما لو استأجر دينارا لينفقه الا في الظئر تجوز للرضاع لان الظرورة تدعو الي لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها طيب يقول ولا يجوز عقد الايجار على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع - 00:04:15ضَ

من شرط الصحة ايجارة ان تكون العين المؤجرة مما ينتفع به مع بقائه مما ينتفع به مع بقائه فاما ما يذهب بالانتفاع به فلا تصح فهمتم؟ اذا العين المؤجرة لا بد ان تكون مما ينتفع به وتبقى - 00:04:31ضَ

فلو استأجر مثلا طعاما قال استأجرت منك هذه الخبزة او هذا الخبز. الخبز يتلف بأكلها والشراب يتلف بشربه والشمع يتلف بايقاده ونحو ذلك. والشجر يتلف باخذ ثمرته فلا تصح الايجار على ذلك. ولهذا قال المؤلف قال لان الاجارة عقد على المنافع - 00:04:53ضَ

والمنفعة هنا لا تبقى والقول الثاني في هذه المسألة انها تصح انه لا يشترط في الايجارة ان تكون العين المؤجرة مما ينتفع به مع بقائه بل تصح ولو كان مما يستهلك - 00:05:18ضَ

ويفنى وتكون الاجرة على ما تلف منه فمثلا لو استأجر منه شمعا ليشعله الشمعة مثلا لو فروض ان ان طولها ثلاثين سنتي واستعمل استأجرها واستعمل منها النصف حينئذ يقول له اجرة - 00:05:37ضَ

هذا الذي استهلكه النصف يقدر. نعم. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا تجوز ولا تجوز اجارة ما يسرع ما يسرع فساده كالرياحين - 00:05:59ضَ

لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. فجرت مجرى المطعون فان كان مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت اجارته للشمل ما تقدم. نعم. لا تجوز ايجارة ما يسرع فساده - 00:06:18ضَ

الرياحين والورود التي يعني تفسد. والمراد هنا استئجار. اما اذا اشتراها بيعا فلا حرج قال فجرت مجرى المطعوم وهذه مسألة ايضا مبنية على على المسألة السابقة. فاذا قلنا بجواز ما تقدم فهذه مسألة - 00:06:36ضَ

نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون في الحج وتعليم القرآن ففيه روايتان. احداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:57ضَ

احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله رواه البخاري واباح اخذ الجعل عليه. ولانه فعل مباح فجاز اخذ الاجرة عليه بتعليم الفقه والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه - 00:07:15ضَ

واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود لانه لا يقع الا قربة لفاعله فلم يجز اخذ العوظ عليه. كالصلاة تم الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة فجاز كبناء المساجد - 00:07:32ضَ

وفي جارة المصحف وجهان بناء على بيعه طيب هذه مسألة يقول فصل وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون الى اخره اي ان كل عمل كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما لا يصح عقد الاجارة عليه - 00:07:51ضَ

كل ما يشترط في فاعله ان يقول مسلما لا تصح الاجارة عليه مثل تعليم القرآن يشترط بفاعله ان يكون مسلما الحديث العلم الشرعي واما ما لا يشترط فيجوز ولهذا قال المؤلف رحمه الله ففيه روايتان احداهما يجوز - 00:08:11ضَ

والثانية لا يجوز وهذه الرواية الثانية هي المذهب المذهب ان ان الاجارة لا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا تجوز اجارته عليه - 00:08:36ضَ

الامامة يقول استأجرتك ان تؤم في هذا المسجد او استأجرتك ان اه تؤذن في هذا المسجد كل فرض بكذا يقول هذا لا يجوز حرام لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يقسون - 00:08:56ضَ

اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ولانه حينئذ ابتغى عرض الدنيا بعبادة من العبادات - 00:09:19ضَ

وهذا لا يصح فهمتم ولكن هذه المسألة وهي علي عوض الذي يأخذه من قام بقربة او عبادة كالامام والاذان لا يخلو على خمسة اقسام العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة كاذان وامامة على اقسام خمسة - 00:09:40ضَ

القسم الاول ان يكون العوض عقد ايجارة يقول العوظ ايجارة او عقد ايجارة فهذا لا يصح والقسم الثاني ان يكون العوض جعالة كما لو قال من اذن في هذا المسجد فله كذا - 00:10:14ضَ

من ام في هذا المسجد فله كذا فهذا جائز على المذهب هناك فرقا بين الجعالة وبين الايجارة القسم الثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال رزقا من بيت المال. فجائز - 00:10:38ضَ

وهو الذي عليه العمل الان فما يعطى المؤذن والامام هي ليست اجارة وانما هي رزق من بيت المال مكافآت ولذلك يعني يدلك على هذا اولا ان او انه ليس فيها يعني تفارق الوظائف ليس فيها علاوات. الوظائف - 00:10:57ضَ

فيها كل سنة علاوة. وهذه ليست كذلك ايضا من الفروق ان الوظائف الحكومية وغيرها تختلف بحسب مؤهل الشخص وهذه لا تختلف فلو جاء شخص مثل ام في مسجد من المساجد - 00:11:22ضَ

معه بروفيسور او شخص معه المتوسطة كلاهما في المكافأة على حد سواء مع ان هذا مثلا في الوظائف وفي غيرها في المؤسسات العامة والخاصة يختلف. وهذا يدل على ان هذا ان هذا ليس - 00:11:41ضَ

ليس اجرة وانما هو رزق من بيت المال القسم الخامس ان يكون الرابع القسم الرابع ان يكون العوض الذي يأخذه الامام او المؤذن غلة وقف غلت وقف كما لو اوقف انسان قال هذا وقف - 00:12:00ضَ

تصرف غلته لامام الجامع امام الجامع الثلاثان وللمؤذن الثلث او له النصف وللمؤذن النصف وهكذا هذا ايضا جائز القسم الخامس ان يكون العوض الذي يأخذه المؤذن او الامام من المصلين - 00:12:22ضَ

تبرع من المصلين. وهذا كان يفعل سابقا كان بعض المساجد التي ليس عليها اوقاف وصايا تجد ان الامام الذي يصلي بين بين حين واخر يقوم المأمومون في التبرع له. هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه صاعا من تمر وهذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا. حتى يتشجع على - 00:12:45ضَ

ويتفرغ للامامة او الاذان اذا العوض الذي يأخذه من قام في عبادة من اذان او امامة ونحوها على هذه الاقسام الخمسة. القسم الاول ان يكون العوض اجرة بعقد فهذا محرم - 00:13:09ضَ

والثاني ان يكون العوض جعالة يعني قال من من اذن في هذا المسجد فله كذا هذا جائز حتى على المذهب والثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال. يعني عطاء من بيت المال - 00:13:30ضَ

هذا جائز وهو المعمول به في وقتنا الحاضر والقسم الرابع ان يكون العوظ غلة وقف او ريع وقف وهذا موجود ايضا والخامس ان يكون العوض رزقا من المصلين بمعنى ان يتبرع المصلون بهذا الامام او المؤذن بشيء من - 00:13:47ضَ

اه ذكر المؤلف رحمه الله الاقسام الاربعة الخمسة كلها جائزة الا الاول هو الذي فيه يعني ما يجوز الذكر المؤلف رحمه الله هنا في المسألة قول الجواز وعدم الجواز وفي المسألة قول ثالث - 00:14:10ضَ

وهو جواز ذلك فيما يتعدى نفعه ما تعدى نفعه من الاعمال فانه يجوز. كتعليم القرآن والامامة ونحوها. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ما يختص فاعله ان يكون من اهل القربى وهم مسلمون كالحج - 00:14:29ضَ

فلا يصح ان يستأجر شخصا ليحج له لقد استأجرتك لتحج يعني الحج عبادة فلا يجوز اخذ العوظ عليها والمستأجر للحج اذا اخذ يأخذ ليحج وتارة وتارة نعم. الذي يستأجر للحج لا يخلو من حالين - 00:14:53ضَ

الحالة الاولى ان يحج ليأخذ والثاني ان يأخذ ليحج فرق بينهما. نعم. نعم فرق الحالة الاولى ان يأخذ ليحج والثانية ان ان يحج ليأخذ قال شيخ الاسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الاخرة من خلاق - 00:15:21ضَ

يعني حج قصد بن سلمان يقول هذا على خطر عظيم. اما من اخذ ليحج ليحج يعني ليستعين بما اخذ الحج فحينئذ يقول هو على نيته وقصده ثم ايضا حسب كلام الفقهاء رحمهم الله هناك فرق بين ان يقول الشخص لاخر خذ هذا المال حج به - 00:15:48ضَ

او خذ هذا المال حج منه فاذا قال حج به ملكان حتى لو انه لم ينفق الا القليل. يعني بقي شيء بقي شيء منه. واما اذا قال خذ هذا المال حج منه فيلزمه ان يرد ما فضل وما زاد - 00:16:17ضَ

لكن عمل الناس الان انهم على الاول وانهم اذا اعطوا الشخص فانه لا يرد ما فضل وما زاد يقول المؤلف رحمه الله اتأمل استئجار لتعليم الفقه وهذا فيه نظر لان الفقه علم شرعي - 00:16:38ضَ

كيف تأخذ فقها من شخص غير مسلم كيف تأمن ايضا تأخذه من غير مسلم فلو قال كتعليم الادب والشعر واللغة العربية والنحو والصرف لكان وجيها. قال فيجوز لان فاعله لا - 00:16:56ضَ

يختص ان يكون من اهل القربى. هل تجد شخص فقيه وغير مسلم ها لا مو بفقهاء درسوا دراسة فقط قد يكون عالم مثلا ما يسمى بالقانون او النظام ومن جملة - 00:17:12ضَ

بعض الاحكام صحيح لكن يكون تعليم الفقه يعني يكون فقيه وغير مسلم جدا يقول فجاز كبناء المساجد وفي جارة المصحف وجهان بناء على بيعه والصحيح انه يجوز بيعه كما تقدم والله اعلم - 00:17:33ضَ

لن تجوز اجارته هذي ايجارة اذا قال مثلا استأجرت خذ هذا المال تؤذن كل يوم كذا وكذا كل يوم بخمسين ريالا. يعني كل اذان بكم بعشرة طيب جاء يوم الجمعة في اذنان - 00:17:52ضَ

انا بازن الاول الفجر كم صار هو قال تأذن الصلوات الخمس طيب الاذان الاول سنة. ستين ريال يوم الجمعة ها؟ اذان ثمانين سبعين ريال لا سبعين واذا صار في كسوف الصلاة الجامعة خمسة ريال. الله اكبر - 00:18:22ضَ

- 00:18:48ضَ