الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا في كتاب الوقف وهذا هو الدرس الاخير فيه من منار السبيل كنا قد وقفنا على القول المصنف فصل في - 00:00:20
الواقف المتعلقة في الموقوف عليه. وقبل ان نبدأ في شرح ما يحتاج من كلام لا اذكر نفسي واياكم الى امر قد ذكرناه فيما سبق ونؤكد عليه فيما لحق وهو ان الفاظ الواقفي معتبرة. وان لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره - 00:00:40
لا يجوز تغييره. حيثما كان لفظ الواقف فينبغي العمل في الوقف على ونبدأ اليوم في قول المصنف اصلا في الفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:10
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم - 00:01:32
ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط نص عليه من الاناث لان اللفظ يشملهم لان الجميع اولاده بالسوية من غير تفظيل لانه شرك بينهم. وكما لو اقر لهم بشيء - 00:01:53
وعنه يدخل ولد ولد حدث بعد الوقت. ولد حدث بعد الوصف. احسن الله اليك. وعنه ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن ابي موسى وافتى به ابن زاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابن عقيل وجزم به في - 00:02:13
مبهج وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع. قوله رحمه الله من وقف على ولده كان يقول هذه ارض موقوفة على ولدي. او يقول هذه عمارة موقوفة على اولادي. فلا شك انه بالاتفاق يدخل فيه اولاده - 00:02:33
موجودون حال الوقف. ولو كان الولد حملا. ذكورا كانوا ام اناثا ولا يوجد لاحد فضل على احد. بمعنى ان الوقف لا فيه تعامل الميراث في العطية. وانما يتعامل فيه تعامل العطية على احد - 00:03:03
الاقوال السوية. يعني انت في عطاياك لاولادك لا ينبغي ان تفرق بين الذكر والانثى. فتعطي هذا دينارا وتعطي هذه دينارا. تعطي هذا عشرة وتعطي هذه عشرة. عشرة دنانير لا تخالف بين ذكر وانثى على احد الاقوال كما سيأتي في كتاب الهبات. اذا لو قال - 00:03:33
الواقف هذه المزرعة وقف على اولادي يدخل فيه الموجودون من اولاده. والحمل الذي كان زمن اللفظ اتفاقا والذكور والاناث فيه سواء لانه شيء مشترك بينهم لانه شرك بينهم. اي مشترك بينهم. كما روى - 00:04:03
بشيء لو قال ان اولادي هؤلاء يطالبونني بمئة الف فالاصل ان هذا الاقرار يدخل فيه الاولاد الموجودين. ويكون الاقرار فيه على السواء. وعنه اي عن الامام احمد احمد رحمه الله يدخل ولد حدث بعد الوقف. من اين فهمنا هذا؟ هذه - 00:04:33
التي لا قالها ابن ابي موسى وافتى ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابي يعلى وابن عقيل من اين فهموا هذا؟ فهموا هذا من عموم كلمة الولد. فانه لو قال هذه ارض موقوفة على - 00:05:03
الاولاد او ولد الاولاد جمع مضاف يعم. ولدي مفرد مضاف يعم سواء كانوا موجودين او من يوجدون. سواء كانوا ذكورا او اناثا. هذا لا اشكال فيه ان اولاد الذين يوجدون بعد وقف - 00:05:23
يدخلون او لا؟ الراجح انهم يدخلون. الا اذا وجد قرينة صارفة. اذا وجدت صارفة فلا شك ان القرين معتبرة. كما لو قال هذه الارض موقوفة اولادي هؤلاء واشار اليهم باللفظ او باللحظ - 00:05:53
فاذا اشار اليهم فكانت الاشارة بمعنى الموجودين المحدثين المشار اليهم ولا يمكن الاشارة الى المعدوم اذا لا يدخل فيه المعدوم. وهذا هو الصواب. طيب هل يدخل فيه اولاد الاولاد انتبهوا الان. هل يدخل فيه اولاد الاولاد؟ نعم. ودخل احسن الله اليكم. ودخل اولاده - 00:06:23
الذكور خاصة لانهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لان كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلى من عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما بما فسر به. اذا لو قال - 00:06:53
هذه ارض موقوفة على اولادي. الموجودون من اولاده يدخلون والحمل كذلك. الذكور والاناث سواء ما يوجد من اولاده فاولاد اولاده الذكور يدخلون لا اشكال فيه. لان الشارع جعل ولد الولد ولدا. فقال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. ومعلوم ان الانسان اذا مات - 00:07:13
لم يكن له ابن لكن كان له ابن ابن ابن او بنت ابن فانهم يدخلون. اذا اولاد الذكور سواء كانوا ذكورا او يدخلون في هذا الوقف. لكن اولاد الاناث سواء كانوا ذكورا او اناثا لا يدخل. لماذا؟ لان - 00:07:43
انهم ليسوا اولاد الميت. او ابناؤنا ابناء ابنائنا. وابناء بناتنا ها ابناء الرجال الاباعد. هذا معروف عند العرب. فان قال قائل فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته - 00:08:03
ابنا له. وقال انا عصبتهم وهم عصبتي. اذا صح الحديث فيقال ان هذا بالنص الخاص ولا يقاس على النصوص الخاصة العمومات. فان العمومات في القرآن ان الاولاد هم الاولاد الصلب واولاد الاولاد من جهة الصلب فمتى ما صار بين - 00:08:23
الولد وبين الاب او الجد انثى فليسوا باولاد الله. اذا اولاد البنت ليسوا لنا. اولاد ابن الابن اولادنا. بنت ابن الابن اولادنا. لكن ابن بنت الابن ليس من اولادنا. فرق بين الامرين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلا عن - 00:08:53
يحمل على المطلق من كلام الله تعالى. المطلق من كلام الله ان الاولاد هم اولاد الرجل من صلبه ذكورا كانوا اناثا واولاد اولاده الذكور والاناث ما لم يتخلل بينه وبين الاب او الجد انثى. اذا هذا واضح. فيتسلسل الوقف - 00:09:23
لاولاد اولاده الذكور والاناث للتسلسل. لو فرضنا ان الواقف مات ارضه هذه لم يوجد الا ابن ابن الابن. وبنت الابن وابن بنت الابن فهذا الوقف يقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن وابن بنت الابن ليس له شيء - 00:09:53
ولو فرضنا انه يوجد ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وابن البنت فهذا الوقف غلته تقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وليس لابن البنت شيء وهذا لا اعلم فيه خلافا. الا ان يكون في اللفظ قرينة تقيد المطلق - 00:10:23
فلو قال هذه اوقافي او هذه العمارة موقوفة على اولادي هؤلاء واولاد اولادهم. واشار اليهم. فاذا اشار اليهم وفيهم الاناث فهي قرينة لحمل المطلق على المقيد. وحينئذ لا نحمل المطلق الولد على مطلق الولد الموجود - 00:10:53
في القرآن. بل اننا نقول ان اشارته نزلت منزلة من قال ان هذه العمارة وقف لاولاد اولادي هؤلاء الذكور والاناث. فصار المعنى كأنه تلفظ. نعم. احسن الله اليك. وان قال على ولدي دخل اولاده - 00:11:23
الموجودون ومن يولد لهم اي لاولاده الموجودين. لاولاده الموجودين اذا كانوا يدلون الى الواقف بواسطة ذاك لا تنسى هذه القاعدة. نعم. احسن الله اليك. لا الحادثون وعلى ولدي ومن ومن يولد لي. دخل الموجودون الحادثون تبعا - 00:11:43
للموجودين نعم ومن وقف على عقبه او نسله او ولده او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث لانه هم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولانهم انما يسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. وقال تعالى ادعوهم - 00:12:03
فقال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. واما قوله صلى الله وسلم ان ابني هذا سيد ونحوه فمن خصائص من خصائصه انتساب اولاد فاطمة اليه الا بقرينة كقوله من مات عن ولد - 00:12:23
عن ولد فنصيبه لولده وقوله وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم اولادهم ثم اولادهم او على ان على ان اللي يولد الذكر سهمين ولولد الانثى سهما ونحوه. يعني بالنسبة كون الرجل اقلق فلا شك - 00:12:43
انه يبقى على الاطلاق ما عندنا اشكال في هذا. ولو قال هذه اوقاف عقبي او لنسلي او لولدي وولد ولدي او لذريتي لا شك ان الاناث والذكور يدخلون لكن اولاد الاناث لا يكفي. صح - 00:13:03
الا بقرينة قد ذكرنا القرين كان يشير اشارة تدل على العموم في العبارة لو قال وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة. لو قال وقفت على اولاد فلان وفلان وفلانة خلاص الان اللفظ صريح في ان اولاد البنت داخلين. واولاد واولاد البنت سيدخلون - 00:13:23
وكذلك لابد من التسوية في العطاء من الوقف الا ان تكون ثمة قرينة فهمنا منها انه اراد ان للذكر ضعف حظ الانثى. فاذا وجدت القرينة فلا تسوى كان يقول هذه اوقاف على اولادي كسهم الميراث. خلاص الان لفظ - 00:13:53
في انه للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. احسن الله اليك. ومن وقف على بنيه او بني فلان للذكور خاصة لان لفظ البنين ووضع لذلك حقيقة. قال تعالى اصطفى البنات على البئر. اصطفى البنات على البنين - 00:14:23
فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وان وقف على بناته اختص بهن وان كانوا وان كانوا قبيلة قبيلة وتميم دخل نسائهم لان اسم القبيلة يشمل ذكرها ذكرها لان اسم القبيل لا يشمل ذكر - 00:14:43
طه وانثاها ورؤيا النجواري من بني النجار قلنا نحن نحن جوارب من بني النجار يا حبذا محمد محمد جاري دون اولادهن من رجال غيرهم لانهم انما ينتسبون لابائهم كما تقدم. هذه مسألة مهمة الان لو وقف على - 00:15:03
يعني اتى بلفظ البنوة. كان يقول هذا هذه العمارة اوقاف على ابنائي. فلا يدخل الاناث لان لفظ الابن في الشرع المقصود به الذكور. وفي العرف لا يمكن ان ان يكون المراد منه - 00:15:23
الاناث. ها يا محمد يعني في عرفكم لو قال هذه اوقاف على ابنائي. يدخل فيه الاناء يدخل الابناء اذا لاحظ الان هذا مشكل الان صار اهتم عرف وثم شرعا العرف الشرعي ان الابناء والبنين لا يدخل فيه الا الذكور. والعرس في مصر ان كلمة الابناء - 00:15:43
يدخل فيه الذكور والاناث. العكس في الكويت. الكويت عندنا العرف الشرعي ان الولد يدخل فيه يكون وليناث في الكويت عندنا اذا قيل الولد لا لا يراد منه الاله. صح ولا لا؟ طيب تعارض العرف الشرعي - 00:16:13
والعرف الاستخدامي الاستعمالي عند اللافظ او الواقف. فاي العرفين المقدم؟ ها عرف الواقف مقدر. لماذا؟ لان نص الواقف مقدم. على اجتهادنا في النص ولو كانت المسألة الشرعية لكان عرف الشارع مقدم. فنحن نقول في فهم القرآن والسنة - 00:16:33
قدموا لفظ العرف الشرعي على اللفظ اللغوي على اللفظ العرفي. والعكس بالعكس والعكس بالعكس يقدم اللفظ العرفي اي على العرف الشرعي وعلى العرف اللغوي اذا كان للبلد عرف مضطرد اذا قال لو قال الرجل هذه اوقاف لابنائي او لبني قلنا له اذا ان الناس لا - 00:17:03
قال لا يجب انا ما اردت هذا. انا اردت البنين والبنات. اذا لفظه وعرفه معتبر. لو قال الرجل هذه اوقاف على اولادي فقلنا له اذا يدخل فيهم الذكور والاناث. قال لا يا جماعة انا ما اردت البنات. انا اردت الذكور فقط - 00:17:33
اذا العرف الناس معتبر هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها. طيب لو قال هذه اوقات على نسائي لا شك انه لا يدخل فيه الذكور مطلقا. لا يدخل فيه الذكور مطلقا - 00:17:53
وان وقف على بناته اختص بهم. طيب لو اوقف على قبيلته يدخل فيه الذكور والاناث. الصغار والكبار العقلاء والمجانين خذها قاعدة. لو قال رجل هذه ارظ موقوفة غلتها لقبيلتي دخل كل واحد من قبيلته سواء كانوا ذكورا او اناثا صغارا او كبارا سواء كانوا - 00:18:13
عقلاء ومجانين يدخلون في هذا. هذه مسألة مهمة لان اسم القبيلة يشغل. طيب لو قال اوقاف هذه اوقاف للعقلاء من قومي. فيخرج المجانين يخرج المجانين والصبيان حتى يبلغوا او يحلبوا. واضح؟ هذي مسائل مهمة ترى في الوقف ينبغي ان - 00:18:43
تعلمها. نعم. احسن الله اليك. ويكره هنا اي في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب شرعي لانه يؤدي الى التقاطع ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي في تلك الصدقة رواه مسلم - 00:19:13
طيب هل يجوز للواقف ان يوقف على الذكور من عياله واولاده دون الاناث؟ الجواب ان هذا مكروه اذا كان بغير سبب. ويجوز اتفاقا اذا كان بسبب ما مثال بغير سبب؟ ان يكون الذكور بالغين والاناث بالغين فيوقف على الذكور دون الاناث - 00:19:33
فهذا بغير سبب. ما مثاله بسبب ان يكون الاناث بالغات متزوجات والذكور اطفال صغار غير متزوجين. فيوقف عليهم لصغرهم ولعدم زواجهم فهذا سبب معقول. هذا سبب معقول. مثل هذا لو كان عنده بنات متزوجات - 00:20:03
وهن مكفوفات بازواجهن. وعنده اولاد بحاجة الى الدراسة وبحاجة الى كذا وبحاجة الى كذا فخصهم بالاوقاف لا بأس بذلك. اذا نقول يكره التفاضل في الاوقات بين الذكور والاناث بغير سبب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:20:33
يشمل الوقف يشمل الهبة يشمل العطية يشمل المعاملة يشمل كل شيء في العدل انه لا يجوز التفضيل بدون سبب. نعم. احسن الله اليكم. والسنة ان لا الا يزاد ذكر على انثى - 00:21:03
واختار الموفق واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله بالميراث. كالعطية والذكر في مظنه الحاجة غالبا بوجوب حقوق حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى. طيب اه قول المصنف السنة لا - 00:21:23
زاد ذكر على انثى من اين اتى بكلمة السنة؟ ها؟ لا نريد النص الان ان عمر رضي الله عنه اوقف على ذريته على مشهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الذكور والاناث. واضح؟ وان ابا طلحة الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ببي رحا وكانت احب آآ بساتينه اليه - 00:22:03
قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب ارضي الي او الزرع الي بيرحا واني اجعلها لله ورسوله فلي رأيك واجعلها حيث شئت. فقال - 00:22:23
النبي صلى الله عليه وسلم بل تجعله في ذوي القربى. فجعلها ابو طلحة في ذوي القربى ولم يفرق بين الذكر اذا السنة لا يزاد ها ذكر على انثى في الاوقاف - 00:22:43
وفي الهبات العامة. هذا هو المذهب عند الامام احمد وهو الصواب ان شاء الله. واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله وتبعه في الشرح والمبدع يعني الشرح الكبير المبدع لابن مفلح وغيره ان - 00:23:03
ذكري مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث. كالعطية. اذا لاحظ الان هم دليلان الاول قياسا على الميراث. والثاني قياسا على العطية. اما القياس على العطية فلا يصح لانه قياس - 00:23:23
على مورد النزاع والقاعدة احفظها قاعدة اصولية. انه لا يصح القياس على مورد النزاع. لان هناك من يقول يساوى الذكر والانثى في الاوقاف كالعطية حيث لا يساوى. فهي مسألة متنازعة - 00:23:43
هل العطية يساوى فيها او لا يساوى؟ فكيف يستدل كل خصم بشيء متنازع فيه بينهما اذا هذه مسألة لا تتقس المسألة على مسألة خلافية لا يرظى به الخصم لكن لو ان الخصم كان يرى ان العقيل لابد فيه من التسوية فيمكن ان تستدل عليه وان لم تكن انت تراه - 00:24:03
المسألة اصولية. لكن الدليل القوي لهم قياسا على المواريث. والجواب ان قسمة خاصة. قسمة خاصة. وهل هي معقولة المعنى او غير معقولة المعنى فيه خلاف بين الفقهاء. فمن قال معقولة المعنى جوز القياس. ومن قال غير معقولة المعنى لم - 00:24:33
القياس ما العلة في تفضيل الذكر على الانثى؟ انتبهوا الان في المواريث هل تدركون علة معقولة منضبطة او لا تدركوا؟ فمن قال يمكن ادراك علة منضبطة قال يقاس علي عليها. ومن قال لا يمكن قال لا يقاس. والصواب ان العلة في ذلك والله اعلم - 00:25:03
ان الذكر مفظل على الانثى لانه حيثما كان الذكر مفظلا على الانثى لان نفقة الانثى واجبة على الذكر المساوي له. ولنضرب مثال. الاب ياخذ الثلثين والام تأخذ الثلث. لان نفقة الام على من؟ على الاب اللي هو زوجها. صح ولا لا - 00:25:33
طيب الابن ياخذ ظعفي ما تأخذ البنت لان نفقة البنت اذا لم يكن له اب على من؟ على اخي اخي ما دام غير متزوجة. طيب الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع اذا لم يكن هناك فرع - 00:26:03
لان الزوج ينفق والزوجة لا تنفق. صح ولا لا؟ او الربع والثمن نفس العلة. الان اخ يأخذوا انتبهوا الان الاخ لاب والاخ الشقيق يأخذ ظعفي ما تأخذ الاخت لاب او - 00:26:23
والاخت الشقيقة لانه ينفق. اما الاخوة لام فانهم يتساوو. زي هيك يتساوون قالوا لان لانهم ادلوا الى الميت بانثى. ادلوا الى الميت بايش بينسى ما دام ادلوا الى الميت بانثى فلماذا نفاضل بينهم؟ هم ادوا الى الانثى فكان المفروض ان يكون انثاهم - 00:26:43
وذكروا سوائدا هذا على القاعدة ما عندنا اشكال فيها. طيب هل نقول هذا قياس في مقابل الناس هذا احسن جواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف عمر في حياته والصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام - 00:27:13
وهو يسمعهم وهم يوقفون ولم يأمرهم بان يجعلوا للذكر ظعفا ما للانثى. فدلنا ذلك على ان السنة الا يزاد ذكر على انثى. واضح؟ واما قول الشارح والذكر في مظنة الحاجة غالبا. مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب - 00:27:33
بخلاف الانثى. نقول نعم هذا كلام صحيح. ان الذكر في مظنة الحاجة غالبا. ولذلك ميزه شارع لا في كل شيء وانما في الميراث على وجه الخصوص. يكفي هذا لدفع ها مظنة الحاجة - 00:28:03
فلماذا اذا نساوي بينهم؟ ها؟ فلماذا اذا نفاضل بينهم في الاعطيات ونفاضل بينهم في الاوقاف والهبات والصدقات لماذا؟ لا ينبغي. لان مظنة الحاجة مدفوعة بالميراث. نعم. احسن الله اليكم فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب فخصه بالوقف او فضله او خص المشتغلين - 00:28:23
علم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لانه لغرض مقصود شرعا. نعم هذه المسألة واضحة. لو كان اب وعنده ثلاثة ابناء واثنان منهم تجار وواحد منهم ليس له في التجارة سبيل. وانما هو مشتغل - 00:28:53
في طلب علم التنزيل. قال ان هذه العمارة وقف لابني هذا. خصه لهذا الغلط لا بأس بذلك او كان عنده ولدان احدهما قادر على التكسب. والاخر عاجز اما لخبالة واما لعيب فيه كان يكون مشلولا مقعدا او آآ اعمى لا يبصر او - 00:29:13
لا يمكن ان يتوظف لعلة فيه فاوقف عليه لا بأس بذلك. لا لا بأس بذلك طيب هل يمكن ان يخص اصحاب الدين والصلاح من عياله؟ الجواب نعم لان هذا فيه حث لهم على التدين. كان - 00:29:43
هذه اوقاف للمستقيمين من اولادي واولاد اولادي. ما في بأس. ما في بأس. من كان الاستقامة محافظا على الصلاة فانه يعطى من هذه الاوقاف. ومن لم يكن كذلك فلا يعطى من هذه الاوقاف شيئا - 00:30:03
اه نعم احسن الله اليك فصل في نقض الوقف. هذه مسألة مهمة الان. هل يجوز نقض الوقف بعد الوقف او او لا يجوز. يلا يا بابا. ابو إبراهيم قول لي هل يجوز نقض الصلاة - 00:30:23
يقف يقف ايه هل يجوز نقض الصلاة؟ ها؟ لا لا الفرق اذا كانت لا مو بطلاق نقض نقض بمعنى الترك. يعني قلت الله اكبر بعدين تبي تطلع من الصلاة يصير ها شف ابو محمد واحمد يقول اعوذ بالله. انت ايش تقول - 00:30:43
اهني مثلك لا هذا شيء ثاني نقض الصلاة لانقاذ غريق او دفع حريق هذا امر اخر اذا لم يكن يمكن دفعه الا بترك الصلاة ما في بأس انه ينقض الصلاة ويلحق الغريق او الحريق. لكن نحن نتكلم عن نقض الصلاة بدون سبب. مثل - 00:31:13
لهذه الاسباب. نعم. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز نقض الصلاة. لا يجوز نقض الا لما ذكرنا من ضرورة فقط. طيب نقظ الصوم لان الفرض يا شيخ متماسك له جاوب اذا نقظ الصوم لا يجوز نقظ الفرض الا - 00:31:43
صح؟ طيب نقض الحج ودفعه وتركه لا يجوز لا فرضا ولا نهبا ولا نفلا هذه احيانا مسكنا عليه لا فرضا ولا نفلا اذا دخل بالنفل. اذا دخل بالنفل وجب ان يتم لا يمكنه دفع الحج ولا نقضه - 00:32:10
اذا لاحظوا الان ان هناك عبادات اذا دخلها فيها الانسان ليس له ان ينقضها. طيب نأتي الى بعض الصور المالية لو دفع انسان زكاة ما له الى فقير. انتبه الان. ثم بعد ذلك - 00:32:30
جاء قال رد علي زكاتي هل يجوز؟ لا يجوز. اذا لا يمكن نقضي الزكاة. لاحظ. طيب. اعطاك شخص يا يعقوب هدية وانت اخذت الهدية ورحت فيها واستانست. بعد كم يوم جاك قال رد علي هديتي. يجوز؟ ما يجوز - 00:32:50
نقظ الهدية لا يجوز. لاحظوا الان اذا كان اذا عندنا الانصار عندنا قاعدة انه نقظ العبادات لا تجوز الا للظرورة. نقظ الاموال بعد الخروج من الذمة لا يجوز سواء كان زكاة - 00:33:10
او صدقة او هبة فكيف بالوقف؟ يلا. عرفتم سورة المسألة؟ نعم. احسن الله اليك وقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه احسنت. الوقف عقد لازم. عقد لازم صار مثله مثل - 00:33:30
اذا قلت لك يا محمد بيع لي قلمك هذا. فقلت بعت فاخذته وانتهى مجلس العقد ليس لك ان ترجع فيه الا باقالة مني. صح ولا لا؟ لماذا؟ لان البيع لازم والاجارة على الصحيح كما مر معنا عقد لازم. طيب اذا كان البيع عقد اللازم الوقف تجارة مع - 00:33:50
الله وهو عقد واسع. بمجرد ما ان توقف بالقول او بالفعل ليس لك ان ترجع فيه. يعني مثال ذلك امثلة كثيرة يجيك الان شخص ويقول ان اني اوقفت ارضا في الديرة في الديرة الكويت لو اطلقت ديرة يعني داخل الكويت. داخل السور يعني. انا اوقفت ارضا في الديرة - 00:34:20
للمسجد انتبه الان. والان اريد ان ارجع هذه الارض لان الارض ارتفع. ابيع هذه الارض اخذها اهدم المسجد ها واخذ الارض وابيع الارض وابني فيه عشرة مساجد. برا الديرة. شرايك يا صالح؟ يجوز - 00:34:50
ما يجوز اجماعا ها انتبه له بيعمل مشروع خالص كتير. اي ما يجوز. ما يجوز. نهائيا. الا في سورة واحدة. ان يتعطل الوقف عن عما من اجله اوقف. مثلا اوقف ارضا لزراعة - 00:35:10
في داخل الديرة ولا في الفنطاس مثلا. بعدين الفنطاس صارت صار بنيان. لا يقدر يربي فيه لا ابقار ولا اغنام ولا شيء تعطلت المزرعة. جاءت البلدية قال له يا حبيبي يا تبني يا نغلق. ماذا يفعل الان؟ الان - 00:35:40
يحول الوقف الذي كان في الزرع بان يبيع هذه الارض ويشتري بثمنها مزارع في اماكن اخرى ويجعل غلتها للفقراء او للجهة التي اوقفت. واضح؟ اذا الوقف عقد لازم بمجرد القول - 00:36:00
والفعل الدال عليه هذا قول جمهور العلماء. خلافا للحنيفة. نعم. احسن الله اليكم يفسخ باقالة ولا غيرها. لانه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم او لا. اشبه اشبه العتق. اشبه العتق عتق - 00:36:20
هذي مسألة جميلة جدا. لا يفسخ باقالة ولا لو اوقف الرجل قال يا جماعة هذه الارض وقف للمسجد قبل ان يأتوا الناس ويبنوا المسجد جاء الرجل الى ادارة الاوقاف وقال لهم يا جماعة ما يخالف سامحوني انا بتراجع في وقفي - 00:36:40
ليس فيه اقالة على قول جمهور العلماء. وهو المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ لانه اشبه لو قال الرجل لعبده انت حر خلاص صار حر. قال انا اتراجع ليس لوني اتراجع. خلاص. واضح؟ نعم. ولا يوهب - 00:37:00
ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. هذه يعني خمسة احكام احفظوها للوقف لاحظوا. لا يفسخ لا يوهى اثنين لا يرهن ثلاثة لا يورث اربعة لا يبى خمسة خمسة ست احكام متعلقة بالوقف لا يفسخ لا يوهب لا يرهن لا يورث لا يباع. لقوله صلى الله - 00:37:20
وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع الصحابة على - 00:37:50
فيحرم بيعه ولا يصح هذا كله كلام الترمذي رحمه الله. ابو عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي صاحب السنن. والعلل وغيرها من المصنفات والشمائل. نعم. قال الله تعالى الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره كخشب تشعث وخيف وخيف سقوطه. نعم اذا تعطل - 00:38:10
وقف وتعطل منافع الوقف بخراب او غيره انسان اوقف جسرا من خشب على نهر ثم هذا الخشب تشعث وخيف سقوطه فماذا يفعلون الان؟ نعم ولم يوجد ما ما يعمر به فيباع يصرف ثمنه في مثله وبعض مثله نص عليه احمد. احسنت - 00:38:40
يعني هذه المسألة مهمة اذا تعطل منافع الوقف يباع اذا تعطل منافع الوقف ولا يمكن اصلاحه فيباع ويصرف ثمنه في مثله او يصرف بعض ثمنه في مثله. يعني اذا بقي شيء منك وهذا له مثال في هذه الازمنة مثلا فرش المسجد - 00:39:10
المسجد الان الحمد لله ادارة المساجد متمثلة في قطاع المساجد بوزارة الاوقاف مشكورة هي التي تفرش المساجد. هذا وقت فاذا تعطلت هذه البسط ماذا يفعلون بها؟ هل يلقونها؟ او يقولونها الى وقف مثله في مساجد اخرى فقيرة مثلا او يتلفونها او يبيعونها - 00:39:40
ولو على سبيل الخردة ويجعلون ثمنها في مثلها. الصواب ان الناظر في هو الذي ينظر في مصلحة هذه البسط وهذا السجاد الموجود في المساجد. اما ان ينقلوها الى مسجد اخر واما - 00:40:10
اما ان آآ يوقفوها على مساجد خارج الكويت واما ان يبيعوها ولو على الخردة ويجعل ثمنها في مثلها. نعم. احسن الله اليك. قال قال اه اذا نص علي احمد قال اذا كان - 00:40:30
في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها. وصرف ثمنها عليه. يعني مثل الان لو فرضنا هذا الخشب الموجود الان في الطاولة خيف عليها من التلف. كأن وجدنا فيها الارض. فاذا تركناها الارض ستأكلها - 00:40:50
بالكامل فاخذنا الخشبة هذه بالكامل الطاولة وبعناها بسعر رمزي. ثم جعلنا هذا السعر في مثله لا اشكال فيه حمالة المصحف حمالة المصحف اذا تعطل لكسر فيه. فلا يرمى يباع اجعلوا الثمن القليل هذا في مثله. نعم. السلام عليكم. فقال يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا - 00:41:10
قال ابو بكر وروي عنه ان المساجد لا تباع انما تنقل التها. قالوا بالقول الاول اقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لا اذا لم يصلح للغزو فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس حبيس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم - 00:41:40
لم يكن فاذا لم يمضي فان لم يمكن فاذا فاذا لم يمكن فاذا لم يمكن صح فاذا لم يمكن تأبيده عينه استبقينا الغرض وهو انتفاعه على الدوام في عين اخرى. اذا هذه عدة مسائل اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها - 00:42:00
ثمنها عليك. وقال للامام احمد يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا يعني المسجد صار فيه صحراء ويخشى ان اللصوص يأتوا ويسرقوا كل شيء فيه. فيمكن ان يحول هذا المسجد بان يباع ما فيه - 00:42:22
الى مكان اخر مصون محفوظ. واذا صار المسجد في موضع ذا قذارة. يمكن ان يحول ما فيه من الى مكان اخر هذا مراد الامام احمد رحمه قال ابو بكر اي الاثرم وروي عنه يعني الامام احمد ان - 00:42:42
مساجدنا لا تباع اي ارضها اكتب اي ارضها وعينها انما تنقل التها كالخشب والبسق وآآ الزجاج والابواب ونحو ذلك. يعني تبقى ارض المسجد خراب المسجد كما هو. لو مر عليه سنة. قال وبالقول الاول اقول القائل هو الاثرب - 00:43:02
لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو. الفرس الحبيس هو الفرس وقوف للجهاد. فاذا كبر سنه لا يمكن الجهاد عليه. فاما ان يترك حتى يموت واما ان يباع - 00:43:32
جزارين فيذبحوها ويأكلوا لحمه. فالاول هو فالثاني هو المتعين. فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده بعينه اشتقينا الغرض - 00:43:52
وهو الانتفاع على الدوام في عين اخر او في عين اخرى. هذي هي يعني سبحان الله فقه دقيق من مقاصد الحبس المقاصد الوقف تأبيد الاصل وتأبيد الاصل كيفما امكن ينبغي المصير اليه. نعم. واتساق - 00:44:12
اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع اخر فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوف منه ما امكن. قال ابن عقيل وغيره وقوله فيباع اي وجوبا خاله ابن - 00:44:32
قال ابن عقيل وغيره وغيره نعم. قال ابن قاله قاله ابن عقيل وغيره فقوله فيباع قاله قول السابق. قاله قاله ابن عقيل وغيره من كلام السابقين. ايه كلام السالفة وقوله الان يشرح وقوله فيباع اي وجوبا كما مال اليه في الفروع ونقل معناه القاضي واصحابه - 00:44:52
والموفق والشيخ تقي الدين. اذا اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان. لما تبدل عين بعين وعين بعين هذا معناه كانك تؤبد الوقف هذا امر حسن. واما جمودنا على العين مع تعطلها. يجي انسان يقول انا انا فرشت هذا المسجد - 00:45:19
ما تغيرون الفرش طيب هذا يعطل الناس ما راح يجون يصلون الفرش تعفن راح تتعطل المنفعة وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. ثم ذكر له مثالا قال كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه - 00:45:39
مع اختصاصه بموضع اخر. الهدي اذا ارسله الانسان الى مكة في الطريق اعطب اعطب يعني بمعنى انه لم يستطع السير ولا يمكن حمله فاما ان نتركه فيتلف واما ان ننحره في مكانه فيقصد فيحصل شيء من - 00:45:59
المقصود وهو التقرب الى الله وان تغير مكانه. فايهما افضل ان يتعطل ولا ان يحصل انهار الدم؟ فكذلك الوقف اما ان نتركه معطلا او نغير عينها بعين اخرى مثلها فيدوب. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية - 00:46:19
اوفى منه ما امكن ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا. ونقل معناه القاضي ابو يعلى واصحابه الذين وافقوه والموفق يعني ابن قدامة والشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:46:39
والله يقول الكلام السابق قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباعي وجوبا ليش وجوبا؟ ابقاء للعين على سبيل الابدال كما مال اليه في الفروع يعني العلامة ابن مفلح رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. وبمجرد - 00:46:59
شراء شراء البدل يصير وقفا كبذل اضحية وبذل رهن اتلف لانه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله. والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه مجرد الشراء. يعني اذا باع العين الموقوفة لتعطل منفعته يجب مباشرة ان يشتري مثله - 00:47:19
فبمجرد ما ان يشتري مثله يصبح العين الجديدة عينا موقوفة. وتصرف الناظر تصرف الموكل الاول. الموكل الاول اوقف العين. اذا الناظر باع العين القديمة المتلفة واشترى به عينا جديدة اذا اصبح متصرفا لموكله وان لم يكن موجودا. ولان اذا قلنا ان العين الجديدة اه - 00:47:45
يصبح بمجرد شرائه وقفا كان افضل لانه يمنع من الشراء والرهن والهبة ونحو ذلك. نعم السلام عليكم. وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله نص عليه. في المغني ولم ولم تمكن. ولم تمكن - 00:48:15
تم توسيعته في موضعه او خربت او خربت محلته او استقذر موضعه بما تقدم. قال القاضي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيها فيباع. يعني حكم المسجد لو ظاق على اهله. انسان بنى مسجد صغير ثم الناس كثروا. فجاء انسان - 00:48:35
اخر واراد ان يهدم المسجد الصغير. فجاء الاول قال لا انا اوقفت كيف انت تهدمه؟ طيب هو يهدمه ولن يتعطل المقصود الاول بل يتجدد الى ما هو احسن فما المانع منه؟ لاحظوا الان اذا لا يوجد مانع لانه لن يتعطل وانما يبدل عين بعين - 00:48:55
والمنفعة نفسها مشترك فيه الاول مشترك فيه الثاني. ما في اي اشكال. اذا يجوز ان نهدم المسجد اذا تسع على عهد اذا ظاق على عهد على اهله ولم يتسع ولم يمكن توسعته. اما اذا امكن - 00:49:15
ما يحتاج ان يهدم اصلا. وهكذا لو خربت محلته. يعني مسجد في مكان ما في احد جنبه الى الان في مسجد اذا تعرفون الدائري السادس تمشي سيدا بعد ما تتعدى الضجيج والفروانية على يدك اليسار قبل لا تدخل العباسية - 00:49:35
على يديك اليسار في مدرسة وفي مسجد. هنا كان بيوت وعشيش. البيوت والعشيش هدمت. المسجد ما فيه احد المحل معطل لكن الحمد لله ان الاوقاف عندنا في الكويت قالوا ان الطريق والوصول اليه ممكن فابقوا المسجد كما هو - 00:49:53
جزاهم الله خيرا. لكن لو كان في مكان متعطل ما في احد. ما في احد. واستقذر او استقذر موضعه. كان المكان في مسجد ثم صار هذا المكان اكرمكم الله ما حوله محاط بمياه المجاري. كيف يصلي الناس فيه - 00:50:14
اذا يبدل ولا ريب. نعم. دخل وقت الاذان. طيب نكمل بعد الاذان. باقي لنا صفحة استغفر الله الذي لا اله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:50:33
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله - 00:51:13
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم هات يا محمد نعم احسن الله اليك. نعم. كل واحد هدم مسجد بنى وواحد ثاني - 00:52:24
الاجر الاول يضيع ام يضيع؟ لا ما يضيع يبقى نفس الاجر نعم بل يزيد لان لان المقصود من الهدء الثاني هو التوسعة والمصلون سيكثرون فيزيد اجر الاول نعم كلما زاد عدد المصلين كلما - 00:52:54
ما زاد اجر الاول. نعم. ابو احمد. الشيعة موجودة بيعطوها. بيعطوها ايش؟ الميراث. ما بيعطوا البنت. ايه. ما بيموتوا. بيعطوها ابدا ناخد الاوكسجين حتى لو كان قلبا حقا على اساس ان هي متزوجة لشخص هو اللي مسؤول عنه. شو اسمه؟ على اي اساس يعني - 00:53:14
يعني قاصد. الله لا اعلم لا اعلم لكنه مخالف لكتاب الله. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم ما دام مخالف لكتاب الله ما نلتفت اليه. ها ابو نواف صوح الحين؟ اذا هدمت مسجد - 00:53:44
وكانت تنفاظة وبنيت مسجد جنبي مساحة اكبر. ها. طبعا المكان هذا ما انجاز لحد الان يعني من السبعينات. اها. استغلونا بشيء او انه نعم هذي مسألة مهمة الان. لو وقف انسان ارضا للمسجد فجاء اخر فبنى مسجدا بجواره وترك مكان المسجد الاول فضاء - 00:54:10
الاصل ان يتم بناء المسجد الثاني على مكان المسجد الاول. ويكون ذلك ضمن وداخل المسجد. فاذا لم لسبب من الاسباب او عارظ من العوارض اما البلدية رفظت اما ان المكان تعطل اما ان المكان ما كان مساوي واما ان - 00:54:40
التوسعة الجديدة كان لابد ان تتأخر او تتقدم او ينسب من الاسباب. فينبغي النظر في تلك الارض في امكانية ادخاله الى المسجد. فاذا لم يمكن ولو ادخاله الى حوش المسجد. فاذا لم يمكن فيمكن - 00:55:00
للناظر على الوقف ان يبيعه ويشتري بقيمته اماكن للمساجد او يبني بها مساجد في اماكن اخرى هذا الحكومة. نعم. لان كان حجمه صغير. والاول؟ نفسه. كل الحكومة. مو نفس فيه. ايه. لانه كان بوجهه - 00:55:20
ما دام ان وجه بيته بظهر المدرسة. اه. المسجد كان صغير. ايه. المساحة اللي بنوا فيها المسجد حالي من من تأسس لين يوم من نعم. ما زال المسجد موجود وصار فيه من اساسه وحين انبنى على مسجد نفس ما شاء الله على كل حال ما دام - 00:55:40
ان الناظر والواقف الدولة فالدولة ترى ما فيه المصلحة قطعا سيبدلون المكان مكان اخرى لان فيه فتوى بانه لا يجوز هدم المسجد بدون ان يجعل مكانه مسجد اخر. نعم. احسن الله اليكم. ويجوز نقل الته وحجارة - 00:56:00
مسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي الكوفة نقب ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد - 00:56:20
مصل وكان هذا مشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع. فاذا يجوز نقل الة المسجد المسجد اخشاب المسجد بباب المسجد اذا تعطل. نعم. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه في حائطه لتحصين - 00:56:40
من نحو من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن حكم لانه نفع. نعم. اذا تعطل المسجد وتعطل منافع المنارة فيجوز هدم منارة والاستفادة من احجارها ومن طينها في تحصين المسجد. نعم. ومن وقف على ثغر فاحتل - 00:57:00
الثغر الثغر غير الثغر. الثغر فتحة الفم. والثغر هو الموضع الذي يدخل منه الكفار على بلاد المسلمين. نعم. من وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله. قاله في التنقيب - 00:57:20
نعم لو قال رجل ان هذه اوقاف على الثغر الفلاني كان قديم مثلا هناك ثغور في الهند في السن في قال ما وراه النهرين في بلاد تركيا في بلاد افريقيا هناك ثغور الناس يقفون عليها يقول من يذهب الى ثغر كذا فله - 00:57:40
في كل شهر راتب كذا وكذا من هذه الحديقة او من هذا الدار مثلا. هذا الثغر لو احتل جاء الكفار واخذوه. طيب تعطل الان فيجعل ريع هذا الوقف الى ثغر اخر. نعم. احسن الله اليكم. مثل هذا ايضا لو جاء انسان وقال - 00:58:00
اوقاف على الجنود الذين يحفظون البلاد من البر من جهة الشمال مثلا فوضعت الحكومة في جهة الشمال الشبك ووضعت حيطان مثلا واصبح ما في داعي ان احد يذهب ويحرص من هذه الجهة فيجعل الى جهة اخرى. نعم. احسن الله اليك. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية بلا - 00:58:20
تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرظ الواقف حسب الامكان ونص احمد في رواية حرب في من وقف على قنبلة فانحرف الماء يرصد يرصد لعله يرجع اي الماء الى قنطرته في صرف عليها ما وقف عليها. ما وقف عليها. قال في الاختيارات وجوز جمهور - 00:58:48
العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. هذه مسألة مهمة لو اوقف انسان رباطا او اوقف ماء ثم اصبح الماء لا يخرج او البير لا يخرج لا يخرج منه الماء ماذا يفعلون؟ اما ان يحفروا حتى يوجدوا الماء من جديد - 00:59:08
او انه يحفر في جواره آآ بئر اخر. الان في سورة الواقعية اليوم برادات المياه. يأتي انسان ويوقف رد ما في احد المساجد ثم تتعطل هذه البرادات. ماذا يفعلون؟ يعني اذا تركوها وهي معطلة لم يشرب احد - 00:59:28
يبيعون هذه البرادة ولو خردة ثم يجعلون ثمنها في مثلها. ولو معاونة مع الاخرين فيشترى اخر يجال في مكانه. هذه مسائل مهمة نحتاج اليها. نعم. وجوز اختيارات اختيارات يعني اختيارات شيخ الاسلام ممكن ها ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل - 00:59:48
والحكور والحكورة المشهورة. انتهى. قال ابن قندس يريد ذلك ان كثيرا من الاوقاف كان بساتين فحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان انتهى. وما وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره. من من - 01:00:18
حصر وزيت وانقاظ جديدة نعم. احسن الله اليكم من حصر وزيت وقاظ والة جديدة. ويجوز صرفه في مثله لانه انتفاع به في جنس ما وقف له. يعني هذه المسألة مهمة الان. لو جاء انسان واوقف المناديل عن المسجد. فزادت المناديل - 01:00:38
لا لا ترمى تنقل هذه المناديل الى مسجد اخر. لو جاء انسان اوقف حمالات للمسجد حمالات المسجد فذهب فنظر الى مسجد اخر ليس فيه حمالات فاخذ بعض الحمالات الى ذلك المسجد لا بأس به. لان المقصود هو - 01:00:58
معنى الوقف وليس عين الوقف. المقصود دوام الوقف وليس المقصود تعطيل الوقف. هذه مسائل مهمة. نعم ويجوز صرفه الى فقير نص عليه. يعني اذا لم يوجد مثله لو اوقف انسان على المسجد مثلا اوقف - 01:01:18
انسان على المسجد في مناديل ومياه ووالى اخره. ثم زادت المياه. واذا اردنا ان ننقله لمسجدنا اخر قالوا عندنا ماذا نفعل الان؟ اما ان تتلف هذه المياه وهذه العصائر واما ان نجعلها للفقراء والمساكين. اذا يجعل للفقراء والمساكين - 01:01:38
نعم احسن الله اليكم. واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي الحجبي. صم. الحجبي كانت ابن عثمان الحجب الى الان بني شيبة الى الان في بيدهم مفاتيح الكعبة. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم. مفاتيح الكعبة بيدها. نعم - 01:01:58
واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي كانت تصدق بخلقان الكعبة. وروي الخلال باسناد الكعبة يعني الاستار القديمة الكعبة يعني الاستار القديمة للكعبة. كان يتصدق بها لمن يحتاج اليها. نعم وروى الخلال باسناده انه عائشة امرته بذلك ولا انهما مال الله ولم يبق له مصرف فاصرفه للمساكين. ويحرم - 01:02:18
حفر البئر وغرس الشجر في المساجد لان بقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان فعل قمة البئر وقلعة الشجرة عليه قال غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. يعني هذه المسألة مهمة لو حفر انسان بئرا في المسجد او - 01:02:48
في المسجد فهذا لا يجوز. طبعا بشرط ان يكون المقصود بالمسجد هنا يعني المكان الذي يصلي فيه الناس. اما المسجد وحول المسجد حائط المسجد مثلا ولا يصلي فيه الناس فلو وضعوا فيه بئرا او مكان للاغتسال - 01:03:08
ومكان للوضوء او وضعوا فيها الشارة المثمرة فهذا امر حسن. لان الناس ربما يحتاجون الى هذه الظلال يحتاجون الى هذه المياه؟ نعم. ولعل هذا اي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم لم يكن فيه مصلحة. قال في الاقناع - 01:03:28
توجهوا جواز حفر بئر حيث لم يكن فيه مصلحة او او انه يضيق على المصلين. او انه يضيق على المصلين سواء في الصلاة او في المكان او في الدخول او في الخروج. اذا يمنعون من اقامة اه اه - 01:03:48
الابار او من آآ يعني زرع في المسجد. اما اذا كان لا يتعطل آآ الناس عن المشي الى المسجد ولا يضيق عليهم الطرقات. ويوجد فيه مصلحة فلا شك في الجواز. والحمد لله ان يعني كان بعض الفقهاء - 01:04:08
يقولون دائرة المسجد لا يجوز ان يبنى فيه بيت للامام والمؤذن والصواب انه يجوز. لان المقصود من قاف الوقف الان الدائرة الموجودة حول المسجد المقصود من هذا كله حفظ المسجد وصون المسجد ومن حفظ المسجد وصون المسجد - 01:04:28
ان يكون بيت للامام او المؤذن او الخطيب لاجل ان يسهل عليهم القيام بواجباتهم. فافتت وزارة الاوقاف مشكورة بجواز بناء المساكن للائمة والمؤذنين في حوش المسجد اذا كان لا يضيق في الخروج والدخول على - 01:04:48
المصلين نعم حيث لم يكن في مصلحة قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية الم يكره الم يكره احمد حفرها فيه؟ نعم لم يكره الامام احمد حفر الابار في ساحة المسجد اذا لم يكن يضيق على المصلين - 01:05:08
وكانت الحاجة داعية الى ذلك. طيب كذلك فتح باب جديد على المسجد. هذي مسائل مهمة. فتح باب جديد في يأتي انسان يقول اريد ان افتح الباب هنا واخر يريد ان يفتح باب هنا هل يجوز او لا يجوز؟ يجب النظر اذا كان فتح الباب الجديد - 01:05:28
الى مصلحة المصلين وليس فيه تعطيل وتضييق على اهل الصلاة واهل العلم الجالسين في المسجد وطلابه فلا بأس بفتح باب المسجد. اما اذا كان باب المسجد لاجل مصلحة فلان وفلان. ويترتب عليه - 01:05:48
على المصلين او يترتب عليه تشويش على الدارسين والتالين فلا يجوز فتح باب المسجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغلقوا كل خوخة يؤدي الى المسجد الا خوخة ابي بكر. نكتفي بهذا وان شاء الله الاحد القادم نأخذ - 01:06:08
ما يتعلق بالهبات وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:06:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا في كتاب الوقف وهذا هو الدرس الاخير فيه من منار السبيل كنا قد وقفنا على القول المصنف فصل في - 00:00:20
الواقف المتعلقة في الموقوف عليه. وقبل ان نبدأ في شرح ما يحتاج من كلام لا اذكر نفسي واياكم الى امر قد ذكرناه فيما سبق ونؤكد عليه فيما لحق وهو ان الفاظ الواقفي معتبرة. وان لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره - 00:00:40
لا يجوز تغييره. حيثما كان لفظ الواقف فينبغي العمل في الوقف على ونبدأ اليوم في قول المصنف اصلا في الفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:10
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم - 00:01:32
ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط نص عليه من الاناث لان اللفظ يشملهم لان الجميع اولاده بالسوية من غير تفظيل لانه شرك بينهم. وكما لو اقر لهم بشيء - 00:01:53
وعنه يدخل ولد ولد حدث بعد الوقت. ولد حدث بعد الوصف. احسن الله اليك. وعنه ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن ابي موسى وافتى به ابن زاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابن عقيل وجزم به في - 00:02:13
مبهج وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع. قوله رحمه الله من وقف على ولده كان يقول هذه ارض موقوفة على ولدي. او يقول هذه عمارة موقوفة على اولادي. فلا شك انه بالاتفاق يدخل فيه اولاده - 00:02:33
موجودون حال الوقف. ولو كان الولد حملا. ذكورا كانوا ام اناثا ولا يوجد لاحد فضل على احد. بمعنى ان الوقف لا فيه تعامل الميراث في العطية. وانما يتعامل فيه تعامل العطية على احد - 00:03:03
الاقوال السوية. يعني انت في عطاياك لاولادك لا ينبغي ان تفرق بين الذكر والانثى. فتعطي هذا دينارا وتعطي هذه دينارا. تعطي هذا عشرة وتعطي هذه عشرة. عشرة دنانير لا تخالف بين ذكر وانثى على احد الاقوال كما سيأتي في كتاب الهبات. اذا لو قال - 00:03:33
الواقف هذه المزرعة وقف على اولادي يدخل فيه الموجودون من اولاده. والحمل الذي كان زمن اللفظ اتفاقا والذكور والاناث فيه سواء لانه شيء مشترك بينهم لانه شرك بينهم. اي مشترك بينهم. كما روى - 00:04:03
بشيء لو قال ان اولادي هؤلاء يطالبونني بمئة الف فالاصل ان هذا الاقرار يدخل فيه الاولاد الموجودين. ويكون الاقرار فيه على السواء. وعنه اي عن الامام احمد احمد رحمه الله يدخل ولد حدث بعد الوقف. من اين فهمنا هذا؟ هذه - 00:04:33
التي لا قالها ابن ابي موسى وافتى ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي ابي يعلى وابن عقيل من اين فهموا هذا؟ فهموا هذا من عموم كلمة الولد. فانه لو قال هذه ارض موقوفة على - 00:05:03
الاولاد او ولد الاولاد جمع مضاف يعم. ولدي مفرد مضاف يعم سواء كانوا موجودين او من يوجدون. سواء كانوا ذكورا او اناثا. هذا لا اشكال فيه ان اولاد الذين يوجدون بعد وقف - 00:05:23
يدخلون او لا؟ الراجح انهم يدخلون. الا اذا وجد قرينة صارفة. اذا وجدت صارفة فلا شك ان القرين معتبرة. كما لو قال هذه الارض موقوفة اولادي هؤلاء واشار اليهم باللفظ او باللحظ - 00:05:53
فاذا اشار اليهم فكانت الاشارة بمعنى الموجودين المحدثين المشار اليهم ولا يمكن الاشارة الى المعدوم اذا لا يدخل فيه المعدوم. وهذا هو الصواب. طيب هل يدخل فيه اولاد الاولاد انتبهوا الان. هل يدخل فيه اولاد الاولاد؟ نعم. ودخل احسن الله اليكم. ودخل اولاده - 00:06:23
الذكور خاصة لانهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لان كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلى من عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما بما فسر به. اذا لو قال - 00:06:53
هذه ارض موقوفة على اولادي. الموجودون من اولاده يدخلون والحمل كذلك. الذكور والاناث سواء ما يوجد من اولاده فاولاد اولاده الذكور يدخلون لا اشكال فيه. لان الشارع جعل ولد الولد ولدا. فقال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. ومعلوم ان الانسان اذا مات - 00:07:13
لم يكن له ابن لكن كان له ابن ابن ابن او بنت ابن فانهم يدخلون. اذا اولاد الذكور سواء كانوا ذكورا او يدخلون في هذا الوقف. لكن اولاد الاناث سواء كانوا ذكورا او اناثا لا يدخل. لماذا؟ لان - 00:07:43
انهم ليسوا اولاد الميت. او ابناؤنا ابناء ابنائنا. وابناء بناتنا ها ابناء الرجال الاباعد. هذا معروف عند العرب. فان قال قائل فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته - 00:08:03
ابنا له. وقال انا عصبتهم وهم عصبتي. اذا صح الحديث فيقال ان هذا بالنص الخاص ولا يقاس على النصوص الخاصة العمومات. فان العمومات في القرآن ان الاولاد هم الاولاد الصلب واولاد الاولاد من جهة الصلب فمتى ما صار بين - 00:08:23
الولد وبين الاب او الجد انثى فليسوا باولاد الله. اذا اولاد البنت ليسوا لنا. اولاد ابن الابن اولادنا. بنت ابن الابن اولادنا. لكن ابن بنت الابن ليس من اولادنا. فرق بين الامرين فالمطلق من كلام الادمي اذا خلا عن - 00:08:53
يحمل على المطلق من كلام الله تعالى. المطلق من كلام الله ان الاولاد هم اولاد الرجل من صلبه ذكورا كانوا اناثا واولاد اولاده الذكور والاناث ما لم يتخلل بينه وبين الاب او الجد انثى. اذا هذا واضح. فيتسلسل الوقف - 00:09:23
لاولاد اولاده الذكور والاناث للتسلسل. لو فرضنا ان الواقف مات ارضه هذه لم يوجد الا ابن ابن الابن. وبنت الابن وابن بنت الابن فهذا الوقف يقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن وابن بنت الابن ليس له شيء - 00:09:53
ولو فرضنا انه يوجد ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وابن البنت فهذا الوقف غلته تقسم على ابن ابن الابن وبنت الابن والبنت وليس لابن البنت شيء وهذا لا اعلم فيه خلافا. الا ان يكون في اللفظ قرينة تقيد المطلق - 00:10:23
فلو قال هذه اوقافي او هذه العمارة موقوفة على اولادي هؤلاء واولاد اولادهم. واشار اليهم. فاذا اشار اليهم وفيهم الاناث فهي قرينة لحمل المطلق على المقيد. وحينئذ لا نحمل المطلق الولد على مطلق الولد الموجود - 00:10:53
في القرآن. بل اننا نقول ان اشارته نزلت منزلة من قال ان هذه العمارة وقف لاولاد اولادي هؤلاء الذكور والاناث. فصار المعنى كأنه تلفظ. نعم. احسن الله اليك. وان قال على ولدي دخل اولاده - 00:11:23
الموجودون ومن يولد لهم اي لاولاده الموجودين. لاولاده الموجودين اذا كانوا يدلون الى الواقف بواسطة ذاك لا تنسى هذه القاعدة. نعم. احسن الله اليك. لا الحادثون وعلى ولدي ومن ومن يولد لي. دخل الموجودون الحادثون تبعا - 00:11:43
للموجودين نعم ومن وقف على عقبه او نسله او ولده او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث لانه هم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولانهم انما يسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. وقال تعالى ادعوهم - 00:12:03
فقال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. واما قوله صلى الله وسلم ان ابني هذا سيد ونحوه فمن خصائص من خصائصه انتساب اولاد فاطمة اليه الا بقرينة كقوله من مات عن ولد - 00:12:23
عن ولد فنصيبه لولده وقوله وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم اولادهم ثم اولادهم او على ان على ان اللي يولد الذكر سهمين ولولد الانثى سهما ونحوه. يعني بالنسبة كون الرجل اقلق فلا شك - 00:12:43
انه يبقى على الاطلاق ما عندنا اشكال في هذا. ولو قال هذه اوقاف عقبي او لنسلي او لولدي وولد ولدي او لذريتي لا شك ان الاناث والذكور يدخلون لكن اولاد الاناث لا يكفي. صح - 00:13:03
الا بقرينة قد ذكرنا القرين كان يشير اشارة تدل على العموم في العبارة لو قال وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة. لو قال وقفت على اولاد فلان وفلان وفلانة خلاص الان اللفظ صريح في ان اولاد البنت داخلين. واولاد واولاد البنت سيدخلون - 00:13:23
وكذلك لابد من التسوية في العطاء من الوقف الا ان تكون ثمة قرينة فهمنا منها انه اراد ان للذكر ضعف حظ الانثى. فاذا وجدت القرينة فلا تسوى كان يقول هذه اوقاف على اولادي كسهم الميراث. خلاص الان لفظ - 00:13:53
في انه للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. احسن الله اليك. ومن وقف على بنيه او بني فلان للذكور خاصة لان لفظ البنين ووضع لذلك حقيقة. قال تعالى اصطفى البنات على البئر. اصطفى البنات على البنين - 00:14:23
فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وان وقف على بناته اختص بهن وان كانوا وان كانوا قبيلة قبيلة وتميم دخل نسائهم لان اسم القبيلة يشمل ذكرها ذكرها لان اسم القبيل لا يشمل ذكر - 00:14:43
طه وانثاها ورؤيا النجواري من بني النجار قلنا نحن نحن جوارب من بني النجار يا حبذا محمد محمد جاري دون اولادهن من رجال غيرهم لانهم انما ينتسبون لابائهم كما تقدم. هذه مسألة مهمة الان لو وقف على - 00:15:03
يعني اتى بلفظ البنوة. كان يقول هذا هذه العمارة اوقاف على ابنائي. فلا يدخل الاناث لان لفظ الابن في الشرع المقصود به الذكور. وفي العرف لا يمكن ان ان يكون المراد منه - 00:15:23
الاناث. ها يا محمد يعني في عرفكم لو قال هذه اوقاف على ابنائي. يدخل فيه الاناء يدخل الابناء اذا لاحظ الان هذا مشكل الان صار اهتم عرف وثم شرعا العرف الشرعي ان الابناء والبنين لا يدخل فيه الا الذكور. والعرس في مصر ان كلمة الابناء - 00:15:43
يدخل فيه الذكور والاناث. العكس في الكويت. الكويت عندنا العرف الشرعي ان الولد يدخل فيه يكون وليناث في الكويت عندنا اذا قيل الولد لا لا يراد منه الاله. صح ولا لا؟ طيب تعارض العرف الشرعي - 00:16:13
والعرف الاستخدامي الاستعمالي عند اللافظ او الواقف. فاي العرفين المقدم؟ ها عرف الواقف مقدر. لماذا؟ لان نص الواقف مقدم. على اجتهادنا في النص ولو كانت المسألة الشرعية لكان عرف الشارع مقدم. فنحن نقول في فهم القرآن والسنة - 00:16:33
قدموا لفظ العرف الشرعي على اللفظ اللغوي على اللفظ العرفي. والعكس بالعكس والعكس بالعكس يقدم اللفظ العرفي اي على العرف الشرعي وعلى العرف اللغوي اذا كان للبلد عرف مضطرد اذا قال لو قال الرجل هذه اوقاف لابنائي او لبني قلنا له اذا ان الناس لا - 00:17:03
قال لا يجب انا ما اردت هذا. انا اردت البنين والبنات. اذا لفظه وعرفه معتبر. لو قال الرجل هذه اوقاف على اولادي فقلنا له اذا يدخل فيهم الذكور والاناث. قال لا يا جماعة انا ما اردت البنات. انا اردت الذكور فقط - 00:17:33
اذا العرف الناس معتبر هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها. طيب لو قال هذه اوقات على نسائي لا شك انه لا يدخل فيه الذكور مطلقا. لا يدخل فيه الذكور مطلقا - 00:17:53
وان وقف على بناته اختص بهم. طيب لو اوقف على قبيلته يدخل فيه الذكور والاناث. الصغار والكبار العقلاء والمجانين خذها قاعدة. لو قال رجل هذه ارظ موقوفة غلتها لقبيلتي دخل كل واحد من قبيلته سواء كانوا ذكورا او اناثا صغارا او كبارا سواء كانوا - 00:18:13
عقلاء ومجانين يدخلون في هذا. هذه مسألة مهمة لان اسم القبيلة يشغل. طيب لو قال اوقاف هذه اوقاف للعقلاء من قومي. فيخرج المجانين يخرج المجانين والصبيان حتى يبلغوا او يحلبوا. واضح؟ هذي مسائل مهمة ترى في الوقف ينبغي ان - 00:18:43
تعلمها. نعم. احسن الله اليك. ويكره هنا اي في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب شرعي لانه يؤدي الى التقاطع ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي في تلك الصدقة رواه مسلم - 00:19:13
طيب هل يجوز للواقف ان يوقف على الذكور من عياله واولاده دون الاناث؟ الجواب ان هذا مكروه اذا كان بغير سبب. ويجوز اتفاقا اذا كان بسبب ما مثال بغير سبب؟ ان يكون الذكور بالغين والاناث بالغين فيوقف على الذكور دون الاناث - 00:19:33
فهذا بغير سبب. ما مثاله بسبب ان يكون الاناث بالغات متزوجات والذكور اطفال صغار غير متزوجين. فيوقف عليهم لصغرهم ولعدم زواجهم فهذا سبب معقول. هذا سبب معقول. مثل هذا لو كان عنده بنات متزوجات - 00:20:03
وهن مكفوفات بازواجهن. وعنده اولاد بحاجة الى الدراسة وبحاجة الى كذا وبحاجة الى كذا فخصهم بالاوقاف لا بأس بذلك. اذا نقول يكره التفاضل في الاوقات بين الذكور والاناث بغير سبب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:20:33
يشمل الوقف يشمل الهبة يشمل العطية يشمل المعاملة يشمل كل شيء في العدل انه لا يجوز التفضيل بدون سبب. نعم. احسن الله اليكم. والسنة ان لا الا يزاد ذكر على انثى - 00:21:03
واختار الموفق واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله بالميراث. كالعطية والذكر في مظنه الحاجة غالبا بوجوب حقوق حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى. طيب اه قول المصنف السنة لا - 00:21:23
زاد ذكر على انثى من اين اتى بكلمة السنة؟ ها؟ لا نريد النص الان ان عمر رضي الله عنه اوقف على ذريته على مشهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين الذكور والاناث. واضح؟ وان ابا طلحة الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ببي رحا وكانت احب آآ بساتينه اليه - 00:22:03
قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب ارضي الي او الزرع الي بيرحا واني اجعلها لله ورسوله فلي رأيك واجعلها حيث شئت. فقال - 00:22:23
النبي صلى الله عليه وسلم بل تجعله في ذوي القربى. فجعلها ابو طلحة في ذوي القربى ولم يفرق بين الذكر اذا السنة لا يزاد ها ذكر على انثى في الاوقاف - 00:22:43
وفي الهبات العامة. هذا هو المذهب عند الامام احمد وهو الصواب ان شاء الله. واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله وتبعه في الشرح والمبدع يعني الشرح الكبير المبدع لابن مفلح وغيره ان - 00:23:03
ذكري مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث. كالعطية. اذا لاحظ الان هم دليلان الاول قياسا على الميراث. والثاني قياسا على العطية. اما القياس على العطية فلا يصح لانه قياس - 00:23:23
على مورد النزاع والقاعدة احفظها قاعدة اصولية. انه لا يصح القياس على مورد النزاع. لان هناك من يقول يساوى الذكر والانثى في الاوقاف كالعطية حيث لا يساوى. فهي مسألة متنازعة - 00:23:43
هل العطية يساوى فيها او لا يساوى؟ فكيف يستدل كل خصم بشيء متنازع فيه بينهما اذا هذه مسألة لا تتقس المسألة على مسألة خلافية لا يرظى به الخصم لكن لو ان الخصم كان يرى ان العقيل لابد فيه من التسوية فيمكن ان تستدل عليه وان لم تكن انت تراه - 00:24:03
المسألة اصولية. لكن الدليل القوي لهم قياسا على المواريث. والجواب ان قسمة خاصة. قسمة خاصة. وهل هي معقولة المعنى او غير معقولة المعنى فيه خلاف بين الفقهاء. فمن قال معقولة المعنى جوز القياس. ومن قال غير معقولة المعنى لم - 00:24:33
القياس ما العلة في تفضيل الذكر على الانثى؟ انتبهوا الان في المواريث هل تدركون علة معقولة منضبطة او لا تدركوا؟ فمن قال يمكن ادراك علة منضبطة قال يقاس علي عليها. ومن قال لا يمكن قال لا يقاس. والصواب ان العلة في ذلك والله اعلم - 00:25:03
ان الذكر مفظل على الانثى لانه حيثما كان الذكر مفظلا على الانثى لان نفقة الانثى واجبة على الذكر المساوي له. ولنضرب مثال. الاب ياخذ الثلثين والام تأخذ الثلث. لان نفقة الام على من؟ على الاب اللي هو زوجها. صح ولا لا - 00:25:33
طيب الابن ياخذ ظعفي ما تأخذ البنت لان نفقة البنت اذا لم يكن له اب على من؟ على اخي اخي ما دام غير متزوجة. طيب الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع اذا لم يكن هناك فرع - 00:26:03
لان الزوج ينفق والزوجة لا تنفق. صح ولا لا؟ او الربع والثمن نفس العلة. الان اخ يأخذوا انتبهوا الان الاخ لاب والاخ الشقيق يأخذ ظعفي ما تأخذ الاخت لاب او - 00:26:23
والاخت الشقيقة لانه ينفق. اما الاخوة لام فانهم يتساوو. زي هيك يتساوون قالوا لان لانهم ادلوا الى الميت بانثى. ادلوا الى الميت بايش بينسى ما دام ادلوا الى الميت بانثى فلماذا نفاضل بينهم؟ هم ادوا الى الانثى فكان المفروض ان يكون انثاهم - 00:26:43
وذكروا سوائدا هذا على القاعدة ما عندنا اشكال فيها. طيب هل نقول هذا قياس في مقابل الناس هذا احسن جواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف عمر في حياته والصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام - 00:27:13
وهو يسمعهم وهم يوقفون ولم يأمرهم بان يجعلوا للذكر ظعفا ما للانثى. فدلنا ذلك على ان السنة الا يزاد ذكر على انثى. واضح؟ واما قول الشارح والذكر في مظنة الحاجة غالبا. مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب - 00:27:33
بخلاف الانثى. نقول نعم هذا كلام صحيح. ان الذكر في مظنة الحاجة غالبا. ولذلك ميزه شارع لا في كل شيء وانما في الميراث على وجه الخصوص. يكفي هذا لدفع ها مظنة الحاجة - 00:28:03
فلماذا اذا نساوي بينهم؟ ها؟ فلماذا اذا نفاضل بينهم في الاعطيات ونفاضل بينهم في الاوقاف والهبات والصدقات لماذا؟ لا ينبغي. لان مظنة الحاجة مدفوعة بالميراث. نعم. احسن الله اليكم فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب فخصه بالوقف او فضله او خص المشتغلين - 00:28:23
علم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لانه لغرض مقصود شرعا. نعم هذه المسألة واضحة. لو كان اب وعنده ثلاثة ابناء واثنان منهم تجار وواحد منهم ليس له في التجارة سبيل. وانما هو مشتغل - 00:28:53
في طلب علم التنزيل. قال ان هذه العمارة وقف لابني هذا. خصه لهذا الغلط لا بأس بذلك او كان عنده ولدان احدهما قادر على التكسب. والاخر عاجز اما لخبالة واما لعيب فيه كان يكون مشلولا مقعدا او آآ اعمى لا يبصر او - 00:29:13
لا يمكن ان يتوظف لعلة فيه فاوقف عليه لا بأس بذلك. لا لا بأس بذلك طيب هل يمكن ان يخص اصحاب الدين والصلاح من عياله؟ الجواب نعم لان هذا فيه حث لهم على التدين. كان - 00:29:43
هذه اوقاف للمستقيمين من اولادي واولاد اولادي. ما في بأس. ما في بأس. من كان الاستقامة محافظا على الصلاة فانه يعطى من هذه الاوقاف. ومن لم يكن كذلك فلا يعطى من هذه الاوقاف شيئا - 00:30:03
اه نعم احسن الله اليك فصل في نقض الوقف. هذه مسألة مهمة الان. هل يجوز نقض الوقف بعد الوقف او او لا يجوز. يلا يا بابا. ابو إبراهيم قول لي هل يجوز نقض الصلاة - 00:30:23
يقف يقف ايه هل يجوز نقض الصلاة؟ ها؟ لا لا الفرق اذا كانت لا مو بطلاق نقض نقض بمعنى الترك. يعني قلت الله اكبر بعدين تبي تطلع من الصلاة يصير ها شف ابو محمد واحمد يقول اعوذ بالله. انت ايش تقول - 00:30:43
اهني مثلك لا هذا شيء ثاني نقض الصلاة لانقاذ غريق او دفع حريق هذا امر اخر اذا لم يكن يمكن دفعه الا بترك الصلاة ما في بأس انه ينقض الصلاة ويلحق الغريق او الحريق. لكن نحن نتكلم عن نقض الصلاة بدون سبب. مثل - 00:31:13
لهذه الاسباب. نعم. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز نقض الصلاة. لا يجوز نقض الا لما ذكرنا من ضرورة فقط. طيب نقظ الصوم لان الفرض يا شيخ متماسك له جاوب اذا نقظ الصوم لا يجوز نقظ الفرض الا - 00:31:43
صح؟ طيب نقض الحج ودفعه وتركه لا يجوز لا فرضا ولا نهبا ولا نفلا هذه احيانا مسكنا عليه لا فرضا ولا نفلا اذا دخل بالنفل. اذا دخل بالنفل وجب ان يتم لا يمكنه دفع الحج ولا نقضه - 00:32:10
اذا لاحظوا الان ان هناك عبادات اذا دخلها فيها الانسان ليس له ان ينقضها. طيب نأتي الى بعض الصور المالية لو دفع انسان زكاة ما له الى فقير. انتبه الان. ثم بعد ذلك - 00:32:30
جاء قال رد علي زكاتي هل يجوز؟ لا يجوز. اذا لا يمكن نقضي الزكاة. لاحظ. طيب. اعطاك شخص يا يعقوب هدية وانت اخذت الهدية ورحت فيها واستانست. بعد كم يوم جاك قال رد علي هديتي. يجوز؟ ما يجوز - 00:32:50
نقظ الهدية لا يجوز. لاحظوا الان اذا كان اذا عندنا الانصار عندنا قاعدة انه نقظ العبادات لا تجوز الا للظرورة. نقظ الاموال بعد الخروج من الذمة لا يجوز سواء كان زكاة - 00:33:10
او صدقة او هبة فكيف بالوقف؟ يلا. عرفتم سورة المسألة؟ نعم. احسن الله اليك وقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه احسنت. الوقف عقد لازم. عقد لازم صار مثله مثل - 00:33:30
اذا قلت لك يا محمد بيع لي قلمك هذا. فقلت بعت فاخذته وانتهى مجلس العقد ليس لك ان ترجع فيه الا باقالة مني. صح ولا لا؟ لماذا؟ لان البيع لازم والاجارة على الصحيح كما مر معنا عقد لازم. طيب اذا كان البيع عقد اللازم الوقف تجارة مع - 00:33:50
الله وهو عقد واسع. بمجرد ما ان توقف بالقول او بالفعل ليس لك ان ترجع فيه. يعني مثال ذلك امثلة كثيرة يجيك الان شخص ويقول ان اني اوقفت ارضا في الديرة في الديرة الكويت لو اطلقت ديرة يعني داخل الكويت. داخل السور يعني. انا اوقفت ارضا في الديرة - 00:34:20
للمسجد انتبه الان. والان اريد ان ارجع هذه الارض لان الارض ارتفع. ابيع هذه الارض اخذها اهدم المسجد ها واخذ الارض وابيع الارض وابني فيه عشرة مساجد. برا الديرة. شرايك يا صالح؟ يجوز - 00:34:50
ما يجوز اجماعا ها انتبه له بيعمل مشروع خالص كتير. اي ما يجوز. ما يجوز. نهائيا. الا في سورة واحدة. ان يتعطل الوقف عن عما من اجله اوقف. مثلا اوقف ارضا لزراعة - 00:35:10
في داخل الديرة ولا في الفنطاس مثلا. بعدين الفنطاس صارت صار بنيان. لا يقدر يربي فيه لا ابقار ولا اغنام ولا شيء تعطلت المزرعة. جاءت البلدية قال له يا حبيبي يا تبني يا نغلق. ماذا يفعل الان؟ الان - 00:35:40
يحول الوقف الذي كان في الزرع بان يبيع هذه الارض ويشتري بثمنها مزارع في اماكن اخرى ويجعل غلتها للفقراء او للجهة التي اوقفت. واضح؟ اذا الوقف عقد لازم بمجرد القول - 00:36:00
والفعل الدال عليه هذا قول جمهور العلماء. خلافا للحنيفة. نعم. احسن الله اليكم يفسخ باقالة ولا غيرها. لانه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم او لا. اشبه اشبه العتق. اشبه العتق عتق - 00:36:20
هذي مسألة جميلة جدا. لا يفسخ باقالة ولا لو اوقف الرجل قال يا جماعة هذه الارض وقف للمسجد قبل ان يأتوا الناس ويبنوا المسجد جاء الرجل الى ادارة الاوقاف وقال لهم يا جماعة ما يخالف سامحوني انا بتراجع في وقفي - 00:36:40
ليس فيه اقالة على قول جمهور العلماء. وهو المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ لانه اشبه لو قال الرجل لعبده انت حر خلاص صار حر. قال انا اتراجع ليس لوني اتراجع. خلاص. واضح؟ نعم. ولا يوهب - 00:37:00
ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. هذه يعني خمسة احكام احفظوها للوقف لاحظوا. لا يفسخ لا يوهى اثنين لا يرهن ثلاثة لا يورث اربعة لا يبى خمسة خمسة ست احكام متعلقة بالوقف لا يفسخ لا يوهب لا يرهن لا يورث لا يباع. لقوله صلى الله - 00:37:20
وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. العمل على هذا الحديث عند اهل العلم واجماع الصحابة على - 00:37:50
فيحرم بيعه ولا يصح هذا كله كلام الترمذي رحمه الله. ابو عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي صاحب السنن. والعلل وغيرها من المصنفات والشمائل. نعم. قال الله تعالى الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره كخشب تشعث وخيف وخيف سقوطه. نعم اذا تعطل - 00:38:10
وقف وتعطل منافع الوقف بخراب او غيره انسان اوقف جسرا من خشب على نهر ثم هذا الخشب تشعث وخيف سقوطه فماذا يفعلون الان؟ نعم ولم يوجد ما ما يعمر به فيباع يصرف ثمنه في مثله وبعض مثله نص عليه احمد. احسنت - 00:38:40
يعني هذه المسألة مهمة اذا تعطل منافع الوقف يباع اذا تعطل منافع الوقف ولا يمكن اصلاحه فيباع ويصرف ثمنه في مثله او يصرف بعض ثمنه في مثله. يعني اذا بقي شيء منك وهذا له مثال في هذه الازمنة مثلا فرش المسجد - 00:39:10
المسجد الان الحمد لله ادارة المساجد متمثلة في قطاع المساجد بوزارة الاوقاف مشكورة هي التي تفرش المساجد. هذا وقت فاذا تعطلت هذه البسط ماذا يفعلون بها؟ هل يلقونها؟ او يقولونها الى وقف مثله في مساجد اخرى فقيرة مثلا او يتلفونها او يبيعونها - 00:39:40
ولو على سبيل الخردة ويجعلون ثمنها في مثلها. الصواب ان الناظر في هو الذي ينظر في مصلحة هذه البسط وهذا السجاد الموجود في المساجد. اما ان ينقلوها الى مسجد اخر واما - 00:40:10
اما ان آآ يوقفوها على مساجد خارج الكويت واما ان يبيعوها ولو على الخردة ويجعل ثمنها في مثلها. نعم. احسن الله اليك. قال قال اه اذا نص علي احمد قال اذا كان - 00:40:30
في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها. وصرف ثمنها عليه. يعني مثل الان لو فرضنا هذا الخشب الموجود الان في الطاولة خيف عليها من التلف. كأن وجدنا فيها الارض. فاذا تركناها الارض ستأكلها - 00:40:50
بالكامل فاخذنا الخشبة هذه بالكامل الطاولة وبعناها بسعر رمزي. ثم جعلنا هذا السعر في مثله لا اشكال فيه حمالة المصحف حمالة المصحف اذا تعطل لكسر فيه. فلا يرمى يباع اجعلوا الثمن القليل هذا في مثله. نعم. السلام عليكم. فقال يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا - 00:41:10
قال ابو بكر وروي عنه ان المساجد لا تباع انما تنقل التها. قالوا بالقول الاول اقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لا اذا لم يصلح للغزو فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس حبيس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم - 00:41:40
لم يكن فاذا لم يمضي فان لم يمكن فاذا فاذا لم يمكن فاذا لم يمكن صح فاذا لم يمكن تأبيده عينه استبقينا الغرض وهو انتفاعه على الدوام في عين اخرى. اذا هذه عدة مسائل اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها - 00:42:00
ثمنها عليك. وقال للامام احمد يحول المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موضعه قذرا يعني المسجد صار فيه صحراء ويخشى ان اللصوص يأتوا ويسرقوا كل شيء فيه. فيمكن ان يحول هذا المسجد بان يباع ما فيه - 00:42:22
الى مكان اخر مصون محفوظ. واذا صار المسجد في موضع ذا قذارة. يمكن ان يحول ما فيه من الى مكان اخر هذا مراد الامام احمد رحمه قال ابو بكر اي الاثرم وروي عنه يعني الامام احمد ان - 00:42:42
مساجدنا لا تباع اي ارضها اكتب اي ارضها وعينها انما تنقل التها كالخشب والبسق وآآ الزجاج والابواب ونحو ذلك. يعني تبقى ارض المسجد خراب المسجد كما هو. لو مر عليه سنة. قال وبالقول الاول اقول القائل هو الاثرب - 00:43:02
لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو. الفرس الحبيس هو الفرس وقوف للجهاد. فاذا كبر سنه لا يمكن الجهاد عليه. فاما ان يترك حتى يموت واما ان يباع - 00:43:32
جزارين فيذبحوها ويأكلوا لحمه. فالاول هو فالثاني هو المتعين. فان لم يبلغ ثمن الفرس اعين به في فرس نص عليه لان الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده بعينه اشتقينا الغرض - 00:43:52
وهو الانتفاع على الدوام في عين اخر او في عين اخرى. هذي هي يعني سبحان الله فقه دقيق من مقاصد الحبس المقاصد الوقف تأبيد الاصل وتأبيد الاصل كيفما امكن ينبغي المصير اليه. نعم. واتساق - 00:44:12
اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع اخر فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوف منه ما امكن. قال ابن عقيل وغيره وقوله فيباع اي وجوبا خاله ابن - 00:44:32
قال ابن عقيل وغيره وغيره نعم. قال ابن قاله قاله ابن عقيل وغيره فقوله فيباع قاله قول السابق. قاله قاله ابن عقيل وغيره من كلام السابقين. ايه كلام السالفة وقوله الان يشرح وقوله فيباع اي وجوبا كما مال اليه في الفروع ونقل معناه القاضي واصحابه - 00:44:52
والموفق والشيخ تقي الدين. اذا اتصال الابدال يجري مجرى الاعيان. لما تبدل عين بعين وعين بعين هذا معناه كانك تؤبد الوقف هذا امر حسن. واما جمودنا على العين مع تعطلها. يجي انسان يقول انا انا فرشت هذا المسجد - 00:45:19
ما تغيرون الفرش طيب هذا يعطل الناس ما راح يجون يصلون الفرش تعفن راح تتعطل المنفعة وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. ثم ذكر له مثالا قال كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه - 00:45:39
مع اختصاصه بموضع اخر. الهدي اذا ارسله الانسان الى مكة في الطريق اعطب اعطب يعني بمعنى انه لم يستطع السير ولا يمكن حمله فاما ان نتركه فيتلف واما ان ننحره في مكانه فيقصد فيحصل شيء من - 00:45:59
المقصود وهو التقرب الى الله وان تغير مكانه. فايهما افضل ان يتعطل ولا ان يحصل انهار الدم؟ فكذلك الوقف اما ان نتركه معطلا او نغير عينها بعين اخرى مثلها فيدوب. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية - 00:46:19
اوفى منه ما امكن ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا. ونقل معناه القاضي ابو يعلى واصحابه الذين وافقوه والموفق يعني ابن قدامة والشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:46:39
والله يقول الكلام السابق قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباعي وجوبا ليش وجوبا؟ ابقاء للعين على سبيل الابدال كما مال اليه في الفروع يعني العلامة ابن مفلح رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. وبمجرد - 00:46:59
شراء شراء البدل يصير وقفا كبذل اضحية وبذل رهن اتلف لانه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله. والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه مجرد الشراء. يعني اذا باع العين الموقوفة لتعطل منفعته يجب مباشرة ان يشتري مثله - 00:47:19
فبمجرد ما ان يشتري مثله يصبح العين الجديدة عينا موقوفة. وتصرف الناظر تصرف الموكل الاول. الموكل الاول اوقف العين. اذا الناظر باع العين القديمة المتلفة واشترى به عينا جديدة اذا اصبح متصرفا لموكله وان لم يكن موجودا. ولان اذا قلنا ان العين الجديدة اه - 00:47:45
يصبح بمجرد شرائه وقفا كان افضل لانه يمنع من الشراء والرهن والهبة ونحو ذلك. نعم السلام عليكم. وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله نص عليه. في المغني ولم ولم تمكن. ولم تمكن - 00:48:15
تم توسيعته في موضعه او خربت او خربت محلته او استقذر موضعه بما تقدم. قال القاضي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيها فيباع. يعني حكم المسجد لو ظاق على اهله. انسان بنى مسجد صغير ثم الناس كثروا. فجاء انسان - 00:48:35
اخر واراد ان يهدم المسجد الصغير. فجاء الاول قال لا انا اوقفت كيف انت تهدمه؟ طيب هو يهدمه ولن يتعطل المقصود الاول بل يتجدد الى ما هو احسن فما المانع منه؟ لاحظوا الان اذا لا يوجد مانع لانه لن يتعطل وانما يبدل عين بعين - 00:48:55
والمنفعة نفسها مشترك فيه الاول مشترك فيه الثاني. ما في اي اشكال. اذا يجوز ان نهدم المسجد اذا تسع على عهد اذا ظاق على عهد على اهله ولم يتسع ولم يمكن توسعته. اما اذا امكن - 00:49:15
ما يحتاج ان يهدم اصلا. وهكذا لو خربت محلته. يعني مسجد في مكان ما في احد جنبه الى الان في مسجد اذا تعرفون الدائري السادس تمشي سيدا بعد ما تتعدى الضجيج والفروانية على يدك اليسار قبل لا تدخل العباسية - 00:49:35
على يديك اليسار في مدرسة وفي مسجد. هنا كان بيوت وعشيش. البيوت والعشيش هدمت. المسجد ما فيه احد المحل معطل لكن الحمد لله ان الاوقاف عندنا في الكويت قالوا ان الطريق والوصول اليه ممكن فابقوا المسجد كما هو - 00:49:53
جزاهم الله خيرا. لكن لو كان في مكان متعطل ما في احد. ما في احد. واستقذر او استقذر موضعه. كان المكان في مسجد ثم صار هذا المكان اكرمكم الله ما حوله محاط بمياه المجاري. كيف يصلي الناس فيه - 00:50:14
اذا يبدل ولا ريب. نعم. دخل وقت الاذان. طيب نكمل بعد الاذان. باقي لنا صفحة استغفر الله الذي لا اله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:50:33
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله - 00:51:13
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم هات يا محمد نعم احسن الله اليك. نعم. كل واحد هدم مسجد بنى وواحد ثاني - 00:52:24
الاجر الاول يضيع ام يضيع؟ لا ما يضيع يبقى نفس الاجر نعم بل يزيد لان لان المقصود من الهدء الثاني هو التوسعة والمصلون سيكثرون فيزيد اجر الاول نعم كلما زاد عدد المصلين كلما - 00:52:54
ما زاد اجر الاول. نعم. ابو احمد. الشيعة موجودة بيعطوها. بيعطوها ايش؟ الميراث. ما بيعطوا البنت. ايه. ما بيموتوا. بيعطوها ابدا ناخد الاوكسجين حتى لو كان قلبا حقا على اساس ان هي متزوجة لشخص هو اللي مسؤول عنه. شو اسمه؟ على اي اساس يعني - 00:53:14
يعني قاصد. الله لا اعلم لا اعلم لكنه مخالف لكتاب الله. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم ما دام مخالف لكتاب الله ما نلتفت اليه. ها ابو نواف صوح الحين؟ اذا هدمت مسجد - 00:53:44
وكانت تنفاظة وبنيت مسجد جنبي مساحة اكبر. ها. طبعا المكان هذا ما انجاز لحد الان يعني من السبعينات. اها. استغلونا بشيء او انه نعم هذي مسألة مهمة الان. لو وقف انسان ارضا للمسجد فجاء اخر فبنى مسجدا بجواره وترك مكان المسجد الاول فضاء - 00:54:10
الاصل ان يتم بناء المسجد الثاني على مكان المسجد الاول. ويكون ذلك ضمن وداخل المسجد. فاذا لم لسبب من الاسباب او عارظ من العوارض اما البلدية رفظت اما ان المكان تعطل اما ان المكان ما كان مساوي واما ان - 00:54:40
التوسعة الجديدة كان لابد ان تتأخر او تتقدم او ينسب من الاسباب. فينبغي النظر في تلك الارض في امكانية ادخاله الى المسجد. فاذا لم يمكن ولو ادخاله الى حوش المسجد. فاذا لم يمكن فيمكن - 00:55:00
للناظر على الوقف ان يبيعه ويشتري بقيمته اماكن للمساجد او يبني بها مساجد في اماكن اخرى هذا الحكومة. نعم. لان كان حجمه صغير. والاول؟ نفسه. كل الحكومة. مو نفس فيه. ايه. لانه كان بوجهه - 00:55:20
ما دام ان وجه بيته بظهر المدرسة. اه. المسجد كان صغير. ايه. المساحة اللي بنوا فيها المسجد حالي من من تأسس لين يوم من نعم. ما زال المسجد موجود وصار فيه من اساسه وحين انبنى على مسجد نفس ما شاء الله على كل حال ما دام - 00:55:40
ان الناظر والواقف الدولة فالدولة ترى ما فيه المصلحة قطعا سيبدلون المكان مكان اخرى لان فيه فتوى بانه لا يجوز هدم المسجد بدون ان يجعل مكانه مسجد اخر. نعم. احسن الله اليكم. ويجوز نقل الته وحجارة - 00:56:00
مسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي الكوفة نقب ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد - 00:56:20
مصل وكان هذا مشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع. فاذا يجوز نقل الة المسجد المسجد اخشاب المسجد بباب المسجد اذا تعطل. نعم. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه في حائطه لتحصين - 00:56:40
من نحو من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن حكم لانه نفع. نعم. اذا تعطل المسجد وتعطل منافع المنارة فيجوز هدم منارة والاستفادة من احجارها ومن طينها في تحصين المسجد. نعم. ومن وقف على ثغر فاحتل - 00:57:00
الثغر الثغر غير الثغر. الثغر فتحة الفم. والثغر هو الموضع الذي يدخل منه الكفار على بلاد المسلمين. نعم. من وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله. قاله في التنقيب - 00:57:20
نعم لو قال رجل ان هذه اوقاف على الثغر الفلاني كان قديم مثلا هناك ثغور في الهند في السن في قال ما وراه النهرين في بلاد تركيا في بلاد افريقيا هناك ثغور الناس يقفون عليها يقول من يذهب الى ثغر كذا فله - 00:57:40
في كل شهر راتب كذا وكذا من هذه الحديقة او من هذا الدار مثلا. هذا الثغر لو احتل جاء الكفار واخذوه. طيب تعطل الان فيجعل ريع هذا الوقف الى ثغر اخر. نعم. احسن الله اليكم. مثل هذا ايضا لو جاء انسان وقال - 00:58:00
اوقاف على الجنود الذين يحفظون البلاد من البر من جهة الشمال مثلا فوضعت الحكومة في جهة الشمال الشبك ووضعت حيطان مثلا واصبح ما في داعي ان احد يذهب ويحرص من هذه الجهة فيجعل الى جهة اخرى. نعم. احسن الله اليك. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية بلا - 00:58:20
تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرظ الواقف حسب الامكان ونص احمد في رواية حرب في من وقف على قنبلة فانحرف الماء يرصد يرصد لعله يرجع اي الماء الى قنطرته في صرف عليها ما وقف عليها. ما وقف عليها. قال في الاختيارات وجوز جمهور - 00:58:48
العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. هذه مسألة مهمة لو اوقف انسان رباطا او اوقف ماء ثم اصبح الماء لا يخرج او البير لا يخرج لا يخرج منه الماء ماذا يفعلون؟ اما ان يحفروا حتى يوجدوا الماء من جديد - 00:59:08
او انه يحفر في جواره آآ بئر اخر. الان في سورة الواقعية اليوم برادات المياه. يأتي انسان ويوقف رد ما في احد المساجد ثم تتعطل هذه البرادات. ماذا يفعلون؟ يعني اذا تركوها وهي معطلة لم يشرب احد - 00:59:28
يبيعون هذه البرادة ولو خردة ثم يجعلون ثمنها في مثلها. ولو معاونة مع الاخرين فيشترى اخر يجال في مكانه. هذه مسائل مهمة نحتاج اليها. نعم. وجوز اختيارات اختيارات يعني اختيارات شيخ الاسلام ممكن ها ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل - 00:59:48
والحكور والحكورة المشهورة. انتهى. قال ابن قندس يريد ذلك ان كثيرا من الاوقاف كان بساتين فحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان انتهى. وما وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره. من من - 01:00:18
حصر وزيت وانقاظ جديدة نعم. احسن الله اليكم من حصر وزيت وقاظ والة جديدة. ويجوز صرفه في مثله لانه انتفاع به في جنس ما وقف له. يعني هذه المسألة مهمة الان. لو جاء انسان واوقف المناديل عن المسجد. فزادت المناديل - 01:00:38
لا لا ترمى تنقل هذه المناديل الى مسجد اخر. لو جاء انسان اوقف حمالات للمسجد حمالات المسجد فذهب فنظر الى مسجد اخر ليس فيه حمالات فاخذ بعض الحمالات الى ذلك المسجد لا بأس به. لان المقصود هو - 01:00:58
معنى الوقف وليس عين الوقف. المقصود دوام الوقف وليس المقصود تعطيل الوقف. هذه مسائل مهمة. نعم ويجوز صرفه الى فقير نص عليه. يعني اذا لم يوجد مثله لو اوقف انسان على المسجد مثلا اوقف - 01:01:18
انسان على المسجد في مناديل ومياه ووالى اخره. ثم زادت المياه. واذا اردنا ان ننقله لمسجدنا اخر قالوا عندنا ماذا نفعل الان؟ اما ان تتلف هذه المياه وهذه العصائر واما ان نجعلها للفقراء والمساكين. اذا يجعل للفقراء والمساكين - 01:01:38
نعم احسن الله اليكم. واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي الحجبي. صم. الحجبي كانت ابن عثمان الحجب الى الان بني شيبة الى الان في بيدهم مفاتيح الكعبة. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم. مفاتيح الكعبة بيدها. نعم - 01:01:58
واحتج بان شيبة ابن عثمان الحجبي كانت تصدق بخلقان الكعبة. وروي الخلال باسناد الكعبة يعني الاستار القديمة الكعبة يعني الاستار القديمة للكعبة. كان يتصدق بها لمن يحتاج اليها. نعم وروى الخلال باسناده انه عائشة امرته بذلك ولا انهما مال الله ولم يبق له مصرف فاصرفه للمساكين. ويحرم - 01:02:18
حفر البئر وغرس الشجر في المساجد لان بقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان فعل قمة البئر وقلعة الشجرة عليه قال غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. يعني هذه المسألة مهمة لو حفر انسان بئرا في المسجد او - 01:02:48
في المسجد فهذا لا يجوز. طبعا بشرط ان يكون المقصود بالمسجد هنا يعني المكان الذي يصلي فيه الناس. اما المسجد وحول المسجد حائط المسجد مثلا ولا يصلي فيه الناس فلو وضعوا فيه بئرا او مكان للاغتسال - 01:03:08
ومكان للوضوء او وضعوا فيها الشارة المثمرة فهذا امر حسن. لان الناس ربما يحتاجون الى هذه الظلال يحتاجون الى هذه المياه؟ نعم. ولعل هذا اي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم لم يكن فيه مصلحة. قال في الاقناع - 01:03:28
توجهوا جواز حفر بئر حيث لم يكن فيه مصلحة او او انه يضيق على المصلين. او انه يضيق على المصلين سواء في الصلاة او في المكان او في الدخول او في الخروج. اذا يمنعون من اقامة اه اه - 01:03:48
الابار او من آآ يعني زرع في المسجد. اما اذا كان لا يتعطل آآ الناس عن المشي الى المسجد ولا يضيق عليهم الطرقات. ويوجد فيه مصلحة فلا شك في الجواز. والحمد لله ان يعني كان بعض الفقهاء - 01:04:08
يقولون دائرة المسجد لا يجوز ان يبنى فيه بيت للامام والمؤذن والصواب انه يجوز. لان المقصود من قاف الوقف الان الدائرة الموجودة حول المسجد المقصود من هذا كله حفظ المسجد وصون المسجد ومن حفظ المسجد وصون المسجد - 01:04:28
ان يكون بيت للامام او المؤذن او الخطيب لاجل ان يسهل عليهم القيام بواجباتهم. فافتت وزارة الاوقاف مشكورة بجواز بناء المساكن للائمة والمؤذنين في حوش المسجد اذا كان لا يضيق في الخروج والدخول على - 01:04:48
المصلين نعم حيث لم يكن في مصلحة قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية الم يكره الم يكره احمد حفرها فيه؟ نعم لم يكره الامام احمد حفر الابار في ساحة المسجد اذا لم يكن يضيق على المصلين - 01:05:08
وكانت الحاجة داعية الى ذلك. طيب كذلك فتح باب جديد على المسجد. هذي مسائل مهمة. فتح باب جديد في يأتي انسان يقول اريد ان افتح الباب هنا واخر يريد ان يفتح باب هنا هل يجوز او لا يجوز؟ يجب النظر اذا كان فتح الباب الجديد - 01:05:28
الى مصلحة المصلين وليس فيه تعطيل وتضييق على اهل الصلاة واهل العلم الجالسين في المسجد وطلابه فلا بأس بفتح باب المسجد. اما اذا كان باب المسجد لاجل مصلحة فلان وفلان. ويترتب عليه - 01:05:48
على المصلين او يترتب عليه تشويش على الدارسين والتالين فلا يجوز فتح باب المسجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغلقوا كل خوخة يؤدي الى المسجد الا خوخة ابي بكر. نكتفي بهذا وان شاء الله الاحد القادم نأخذ - 01:06:08
ما يتعلق بالهبات وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:06:28