شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر د.ماهر الفحل

3 - شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الشيخ د.ماهر ياسين الفحل 23 /صفر/1438

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الحافظ ابن حجر فاقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك - 00:00:03ضَ

وهذا من حسن تصنيفه. اذ ان الحافظ ابن حجر حينما ادخل اقواله في النزهة مع النخبة صار الشرح دمجا فصار كالكتاب الواحد وحينما قال فاقول وهو من قول النخبة اضاف له طالبا من الله التوفيق فيما هنالك - 00:00:30ضَ

فيه اشارة الى ضعف الانسان وافتقاره الى ربه ومولاه واحتياجه الى رحمة الله تعالى في كل شيء الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الحافظ ابن حجر سلك في النزهة - 00:00:54ضَ

مسلك اللف والنشر المرتب وهو في لسان علماء البيان عبارة عن ذكر شيئين على جهة الاجتماع ثم يوفي بما ثم يوفي بكل واحد بما يليقه فتحدث عن الاخبار ثم فصل فيها - 00:01:17ضَ

فقال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الخبر في اللغة ما ينقل ويتحدث به وفي البلاغة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وعند علماء الحديث مرادف للحديث كما قال الحافظ. ثم قال وقيل - 00:01:39ضَ

الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره نقل الشيخ علي حفظه الله تعالى قال فلا يطلق نقلا عن المناوي في اليواقيت والدرر قال فلا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقييد فيقال هذا حديث موقوف - 00:02:05ضَ

او مقطوع وهذا ما عليه الاكثرون. يعني عند الاطلاق الحديث رد به على المرفوع وحقيقة هذا القيد هو قيد مهم فجزى الله المناوي على هذا وجزى الله الناقل خير الجزاء - 00:02:32ضَ

قال والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الاخباري. طبعا هذا بفتح الهمزة وليس بكسرها وقد نص اهل العلم على ذلك منهم السمعاني في كتابه الانساب. وابن الاثير في اختصاره للانساب - 00:02:52ضَ

في كتاب اللباب قال ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث طبعا المحدث يطلق على من من كان ما يحفظه من الاحاديث اكثر مما يجهله ومن علم علم الحديث رواية ودراية وتمكن في هذا العلم تمكنا بالغا. يقال له - 00:03:19ضَ

واحيانا يطلق الحديث ويراد بالحديث المبتدئ في طلب الحديث وابن الصلاح قد ذكر كلمة الحديث واراد بها المبتدئ والشراح كالبقاع ومن قبله الحافظ ابن حجر بينوا ان الحديث المقصود به هو المبتدأ في الحديث - 00:03:47ضَ

يقول وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق اي بين الحديث يعني بين المحدث والاخباري عموما بين الخبر والحديث عموما وخصوص مطلق يقول فكل حديث خبر من غير عكس اي وليس كل خبر حديث - 00:04:13ضَ

والشيخ علي في تحقيقه قال المراد ان كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا قال وعبرت هنا بالخبر ليكون اشمل الحافظ ابن حجر هنا في النزهة يتحدث يقول عبرت هنا بالخبر ليكون - 00:04:37ضَ

اشمل فنحن في كتب الحديث حينما نقرأ نجد المرفوعات والموقوفات والمقطوعات ووجود هذه وتنوعها له اسباب قال فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق ومعنى طرق اي اسانيد كثيرة. قال اما ان يكون له طرق اي اسانيد كثيرة - 00:05:00ضَ

لان طرقا جمع طريق وفعيل بالكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة افعل مثل بحوث وابحاث قال والمراد بالطرق الاسانيد ثم لما ذكر الاسانيد عرف الاسلام قال والاسناد حكاية طريق المثنب - 00:05:29ضَ

قال ابن حجر وتلك الكثرة هذه الكثرة احد شروط التواتر يعني هذه الجسر لابد في الحديث المتواتر فان يروى والذين يرونه كثرة يقول وتلك الكثرة احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر - 00:05:57ضَ

بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد قد يقع هذا اتفاقا من غير قصد قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح اي حينما يرويه عدد وهؤلاء يعني على غير قصد يعني كل راوي خلاص هو روى - 00:06:18ضَ

جاء الامر هكذا يعني بان يكون البلدان مختلفة وطرق شتى يقول فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح لان من العلماء من اشترط العدد كما سيذكره الحافظ ابن حجر والصواب انه لا يشترط العدد انما - 00:06:50ضَ

يكفي ان يرويه عدد قال ومنهم من عينه في الاربع عين العدد وقال العدد هو اربعة وقيل في الخمسة وبعضهم قال خمسة وقيل في السبعة بعضهم قال سبعة وقيل في العشرة - 00:07:09ضَ

وقيل في الاثني عشر وقيل في الاربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. يعني ثمة اقوال متعددة وقد ذكرها اهل العلم في المطولات قال ابن حجر وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد - 00:07:26ضَ

العلماء الذين شرفوا العدد كل قوم قالوا بقول استدلوا بدليل لكن هذا الدليل لم يكن خاصا بهذه المسألة يقول فافاد العلم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص يعني هذا العدد قد يوجد في بعظ الاحاديث ولا يوجد في بعظ اخر - 00:07:55ضَ

قال فاذا ورد الخبر كذلك فاذا ورد الخبر بهذه الصيغة رواه عدد تحيد العادة تواضعهم عن الكذب. يقول فاذا ورد الخبر كذلك اي عن عدد جمع عن جمع عن جمع - 00:08:18ضَ

حتى وصل الى شيوخ المصنفين حتى وصل وصار في المصنفات الحديثية وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثرة المذكورة. اي يكون هذا الخبر يستوي فيه الامر في الكثرة فيرويه كثرة - 00:08:32ضَ

من غير ابتدائه من ابتدائه الى انتهاء. اي يستوي طرفاك هكذا عبروا يعني يرويه جمع من الصحابة جمع من التابعين جمع من اتباع التابعين جمع في عهد المصنفين ثم ينزل في المصنفات - 00:08:51ضَ

قالوا المراد بالاستواء ان لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع يعني لازم في جميع الطبقات يكون الخبر مرويا بكثرة يقول لا ان تزيد يعني قد تأتي طبقة تزيد على بقية الطبقات. لا بأس لكن المشكلة لا في طبقة من الطبقات قل العدد - 00:09:07ضَ

يقول اذ الزيادة مطلوبة هنا. الخبر كلما زادت طرقه كلما كان اقوى للخبر يقول اذ الزيادة مطلوبة هنا من باب اولى قالوا ان يكون مستند انتهائه الامر المشاهدة او المسموع يعني مستند انتهائها من امر المشاهد - 00:09:31ضَ

او الامر المسموع يعني انه يكون عن علم لا عن قضية عقلية ثم بينه قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف اذا كان عق امر عقلي صدفة ليس من الحديث. الحديث هو - 00:09:53ضَ

الحيث الذي تحدث به ويسمعه الصحابة عن النبي فيحدثون به ثم يسمعه التابعون من الصحابة ثم يحدثون به ثم يسمعه اتباع التابعين من التابعين ثم شيوخ المصنفين ثم يكونوا في المصنفات - 00:10:09ضَ

التي من الله علينا بتصنيفها يقول كل واحد نصف الاثنين يعني ليس مسألة عقلية مثل الواحد نصف الاثنين انما هي مسألة سماع ورواية وحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيل الى جيل - 00:10:27ضَ

يقول فهذا هو المتواتر. فهذا هو التواثر ثم اراد الحاكم حجر بعده بين هذا اراد ان يختصر لك ذلك. قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي طبعا هذه الطريقة هكذا طريقة تفهيم المقابل - 00:10:50ضَ

من حسن تصنيف الحافظ ابن حجر قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي عدد كثير احالت الاية تواطؤهم او توافقهم على الكذب يعني عدد واحالت العادة كيف احالت العادة؟ لما يروح عدد عن عدد عن عدد - 00:11:09ضَ

ويكون مختلفين غير متواطئين عليه فهذا يحيل العائلة تواضعهم على الكذب او على الخطأ ولذا الحديث حينما نشترط له شروط الصحة ماذا نريد من الحديث؟ نريد من الحديث ان لا يكون الحديث شاذا - 00:11:31ضَ

ولا معلولا ولا فيه خطأ اي لا خطأ ولا كذب لا خطأ ولا كذب قال فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي عدد كثير احالت العادة تواضعهم او توافقهم على الجذب - 00:11:50ضَ

هذا واحد رووا ذلك عن مثلهم اي رووا هذا الشيء عن مثلهم جمعا جمعا جمعا من الابتداء للانتهاء وكان مستند انتهائهم الحسي اي امر مشاهد او امر مسموع وليس امرا عقليا - 00:12:05ضَ

قال وامظاف الى ذلك ان يسحب خبرهم افادة العلم لسامعه. طبعا هذا سيفيد العلم اي ان الانسان حينما تتوفر فان هذا الخبر يفيد العلم القطعي قال فهذا هو المتواثر يعني اذا ورد الخبر هكذا - 00:12:25ضَ

فهو المتواثر قال وما تخلف افادة العلم عنه كان مشهورا فقط. يعني خبر قد يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة او في طبقة من طبقات اقل طبقة ثلاثة فهذه تسمى - 00:12:48ضَ

بالمشهور فاذا فات شرط التواتر وكان في اقل طبقة ثلاثة يسمى الخبر مشهورا يقول فكل متواتر مشهور اي شو الخبر متواتر فهو مشهور وفيه زيادة فوق الشهرة انه متواتر من غير عكس اي ليس كل مشهور متواتر - 00:13:03ضَ

قال وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب ولكن قد تختلف عن البعض لمانع اي هذه الشروط قد تختلف عن بعض بمانع من - 00:13:25ضَ

وهذه امور تدرك بالمباشرة يقول وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. حينما اتى بالشروط بان بذلك تعريف المتواتر وقد يؤتى بالتعريف ثم من التعريف تكون الشروط وهذه ستأتينا حينما يأتينا تعريف الحديث الصحيح - 00:13:45ضَ

سوف نستنبط من تعريف الحديث الصحيح شروط الحديث الصحيح فاذا عند الشروط يكون تعريف وعند التعريف تكون الشروط قال وخلافه قد يلد بلا حصر ايضا. يعني خلاف المتواتر اللي هو المشهور قد يرد ايضا بدون حصر - 00:14:11ضَ

لكن مع فقد بعض الشروط يعني اذا فقد شرط من شروط المتواتر وربما كان مشهورا وربما كان عزيزا وربما كان احدا ثم قال او مع حصر بما فوق الاثنين يعني شوف عدنا اثنين عزيز - 00:14:32ضَ

واحد عن واحد فرد ثلاثة اللي هو المشهور قال او مع حصر بما فوق الاثنين ما هو فوق الاثنين ثلاثة فما فوق. اي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر قد يوجد ثلاثة فقط - 00:14:49ضَ

ولا يسمى متواترا وقد يكون اكثر من ثلاثة ويكون متواترا. او بهما اي اي باثنين فقط او بواحد فقط والمراد بقولنا ان يرد باثنين لا ان يرد باقل منهما. فان ورد - 00:15:05ضَ

باكثر في بعظ المواظع من السند لواحد لا يظر اذا الاقل في هذا العلم يقضي على الاكثر. يعني لو فرضنا عندنا في الحديث جاء في جميع الطبقات بكثرة. لكن في طبقة ثلاثة دسم - 00:15:26ضَ

مهي مشهور وجاء الخبر في طبقات متعددة عديد لكن جاي في طبقة اثنين يسمى عزيز. ويأتينا خبر في طبقات متعددة لكن في طبقة واحد يسمى غريب. فدائما الحكم في هذا للاقل - 00:15:42ضَ

قال في الاول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر بين هذا النوع الاول وسماه بالمتواتر قال وهو المفيد للعلم اليقيني الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم اليقيني - 00:16:01ضَ

يتيقن الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال فاخرج النظري على ما يأتي تقريره. يعني يرى الحافظ ابن حجر ان الخبر متواتر يفيد العلم اليقيني وانه ليس بنظري - 00:16:22ضَ

وهذا ليس بصحيح لان المتواتر ما كان متواترا الا بعد ان نظرنا وبحثنا وتبين لنا انه قد استوفى الشروط بالنظر ثم حكمنا عليه بانه متواتر. اذا هو نظر لا بد من النظر - 00:16:39ضَ

ولدينا نحن احاديث عديدة لها طرق كثيرة مثل حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيه محدثا. هذا الحديث قال العلماء قد روي من طرق كثيرة لكنه ضعيف - 00:17:01ضَ

حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له طرق كثيرة لكنه ضعيف اذا مع كثرة الرق يعني هذا الحديث قد ساقه الطبران بخمسين اسناد لم يحكم عليه بالتواتر جميع الطرق ضعيفة - 00:17:18ضَ

اذا المتواتر نظري والمشهور نظري والاحاد نظري فلا بد من النظر نعم المتواتر يفيد القطع قالوا واليقين ثم بين لك ما هو اليقين وهذا من حسن تأليفه. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق اي المطابق - 00:17:34ضَ

الواقع وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه. اذا الظروري هو ظروري لكن هذا ايضا ما حكمنا عليه بانه ضروري الا بعد النظر فيه - 00:17:57ضَ

قالوا وقيل لا يفيد العلم الا نظريا نعم هو لابد من النظر ثم يكون ضروريا اذا ثبت انه متواتر مستوف للشروط قال ابن حجر وليس بشيء وهذا اجتهاد منه يرحمه الله. قال لان العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له اهلية النظر - 00:18:22ضَ

عمي اذ النظر ترتيب امور هو اذا العامي حتى في المتواتر لا يستطيع ان يعرف المتواتر حتى يقلد غيره يقول ترتيب امور المعلومة او مظنونة يتوصل بها الى علوم او ظنون - 00:18:43ضَ

وليس في العام اهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم. اذا هو نظري فاذا ثبت انه دواجر صار ضروريا يضطر الانسان الى تصديقه قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري. والعلم النظري - 00:19:02ضَ

اللي الضروري يفيد العلم بلا استدلال هو ظروري لكن لا بد من الاستدلال لابد من الاستدلال والنظر يفيد والنظر يفيده لكن مع الاستدلال على الافادة. وان الظروري يحصل لكل سامع والنظرية - 00:19:25ضَ

لا يحصل الا لمن له اهلية النظر ثم قال الحافظ ابن حجر عقب هذه المقدمات قال وانما ابهمت شروط التواتر في الاصل اي اين الاصل هو نخبة الفجر قال لانه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد. والصواب انه - 00:19:48ضَ

من مباحث علم الاسناد. قال اذ علم الاسناد يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال. وصيغ الاداء قال والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث - 00:20:11ضَ

وهذا غير صحيح. فلو كان الامر كما قال لصح لصحح حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا بعث يوم القيامة فقيها محدثا له اربع وثلاثون طريق ولو كان الامر كما قال لصح حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم - 00:20:34ضَ

وله خمسون طريقة ثم قال بعدها فائدة ذكر ابن الصلاح ان مثالا متواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده لا الا اين يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - 00:20:53ضَ

قال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. طبعا هذه كبيرة حينما يرفث ابن الصلاح بقلة الاطلاع ولكن الحافظ ابن الصلاح يريد ان الاحاديث المتواترة بنفس اللفظ من غير تقديم او تأخير او زيادة - 00:21:18ضَ

نادرة جدا فقط تختلف يقول على قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطؤوا على كذب او يحصل منهم اتفاقا قال ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بايدي اهل العلم شرقا - 00:21:41ضَ

المغاربة المقطوعة عندهم بصحة نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الى اخر الشروط. افاد العلم اليقيني بصحته الى قائلهم قال مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طبعا الاحاديث - 00:22:11ضَ

المتواترة في الكتب نعم هي كثيرة غير قليلة لما انتهى الحافظ ابن حجر من الكلام عن المتواتر. ذاكرا شروطه قال والثاني وهو اول اقسام الاحاد لنعلم ان القسمة ثنائية متواتر احد - 00:22:41ضَ

والاحاد تنفرد الاحاد تنقسم منه ثلاثة اقسام قال والثاني وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورة باكثر من اثنين اي ثلاثة فما فوق وهو المشهور عند المحدثين يعني عند اكثر المحدثين ماذا يسمونه - 00:23:01ضَ

يسمونه بالمشهور قال سمي بذلك لوضوحه. لماذا سمي اي لوضوحه قال وهو المستفيظ على رأي على رأي جماعة من ائمة الفقهاء. طبعا هذا مذهب الحنفية يسمى بالمستفيض ولا غير ان يسمى مشهورا او مستفيظا فلا مشاحة في الاصطلاح - 00:23:21ضَ

يقول سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضة. يعني من اين اشتق هذا؟ من فاضل ما يفيض فيضة اذا اشتهر قال ومنهم من غاير بين المستثير والمشهور من العلماء من غاير والصحيح علم المغايرة - 00:23:47ضَ

بان المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور اعم من ذلك. طبعا هذا على رأي قال ومنهم من غاير على كيفية اخرى وليس من مباحث هذا الفن يعني لا داعي - 00:24:07ضَ

للاطلاع على هذا الاختلاف لانه ليس بالمهم قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا شف المشهور اللي فوق ما رواه جمعا جمعا جمع جمع اقل شيء ثلاثة ولم يبلغ عدد التواتر - 00:24:23ضَ

قال وعلى ما اشتهر على الالسنة. ثمة احاديث تشتهر على السنة العلماء او على السنة النحويين او على السنة العامة فيسمى مشهور ولا يراد به المشهور الاصطلاحي السابق ذكره وهذا من محاسن التصنيف عند الحافظ ابن حجر لما قررت هذه الحقيقة - 00:24:40ضَ

بين لك انه قد تطلق كلمة مشهور ولا يراد بها المشهور الاصطلاحي قال فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد اصلا قد يطلق على حديث - 00:25:05ضَ

وليس له اسناد اصلا ويسمى المشهور قال والثالث العزيز يعني هذا النوع الثالث هو العزيز قال وهو ان لا يرويه اقل من اثنين عندي اثنين حديث يرويه اثنان عن اثنين في اقل طبقة - 00:25:24ضَ

قالوا سمي بلال اما لقلة وجوده من عزة نقول عز الشيء اي نذر قال واما للتروني اعز اي قوي قد يطلق على قويه وقد يطلق على نذرة اي قوي بمجيئه من طريق اخرى. فعززنا بثالث - 00:25:47ضَ

ولما ذكر العزيز وهو ما رواهم اثنان عن اثنين قالوا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه قال وهو ابو علي الجبائي. يعني هناك من اشترط في الخبر ان يرويه اثنان على اثنين - 00:26:10ضَ

وهناك من اشترط ان يرويه ثلاثة عن ثلاثة وهناك من اشترط انه تعضده اية او حديث متواتر يقول وهو ابو علي الجباء ابن المعتزلة واليه يومئ كلام الحاكم ابن عبد الله في علوم الحديث - 00:26:25ضَ

يعني كانه كلام الحاكم يدل عليه طبعا الحاكم لم يرد هذا ابدا حيث قال الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني ظاهر الكلام النرويج اثنان عن الاثنين - 00:26:41ضَ

لكن هو لا يقصد انه يرويه الصحابي ويروي عن الصحابي هذا رواة كل راوي روى عنه اثنان حتى لا تكون عين الراوي مجهولة بل يكون معروفا بالعلم قال وصرح القاضي ابو بكر ابن العربي في شرح البخاري بان ذلك شرط البخاري. نعم - 00:27:03ضَ

ابن العرب يرحمه الله تعالى اخطأ حينما فهم كلام الحاكم على وجهه قالوا اجاب عما اورد عليه من ليلة بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقما - 00:27:28ضَ

قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفوه لانكروه. طبعا لا داعي للتعقب على ابن العربي لان ابن العربي اخطأ في فهم الكلام الحاكم. وهناك العديد ممن اخطأ - 00:27:47ضَ

وهذا الكتاب مختصر مختصر والشيخ ايضا مختصر فلا داعي في كلام ابن العربي لانه يشوش على طالب علم المعلومة لا سيما انه نأخذ بجريرة الحاكم ونقول بان الحاكم كلامه يمي الى هذا - 00:28:06ضَ

الحاكم لم يقصد هذا البتة انما يقصد الحاكم ان يكون الراوي الذي يروي غير الصحابة لابد ان يروي عنه اثنان عن اثنين حتى تكون عين الراوي معروفة بالعلم يقول كذا قال وتعقب بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوه من غيره - 00:28:25ضَ

وبان هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمم يعني لا داعي للاستطراد في الجواب على ابن العربي باعتبار ان الابن العربي قال عمر يعني قاله على المنبر وقد سمعه منه الصحابة - 00:28:52ضَ

يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطأ به على المنبر وسميها عمر وسمعه غيره. يقول لو ورد هذا فكيف نرد بتفرد؟ الغى مع العمر؟ وكيف نرد بتفرد محمد عن علقمة؟ وكيف نرد بتفرد يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم - 00:29:12ضَ

يقول ثم تفرد ثم تفرد لمحمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين ثم قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. ايضا كلام الحافظ ابن حجر - 00:29:30ضَ

في البحث هنا في ذكر المتابعات وانها غير معتبرة لا داعي له هنا يقول وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر يعني لا اجيب عن هذا في حديث عمر لا يستوي جوابه في غير حديث عمر - 00:29:49ضَ

قال ابن رشيد ولقد كان يتفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه ثم قال ودعى ابن حبان نقيض دعواه فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا ولا يقصد - 00:30:06ضَ

انه لا توجد لكن فقط اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين هكذا في كل طبقة لا توجد. هكذا يقصد ابن حبان ثم قال قلت ان اراد ان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم - 00:30:24ضَ

واما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بان لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين. ثم قال ابن حجر قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريرة. اذا هنا اصبح انس وابو هريرة يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:41ضَ

قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. الحديث قال رواه عن انس قتادة وعبدالعزيز بن طيب ورواه عن قتائد شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علي وعبدالبارس - 00:31:04ضَ

ورواه عن كل جماعة. رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعة ثم قال والرابع الغريب قال بعد هذا الرابع الغريب ونكتفي باذن الله تعالى الى هنا انا ظننت اننا نبلغ هذا لكن - 00:31:21ضَ

الاختيار ان يكون الدرس ليس طويلا حتى لا يمل على الاخوة. لا سيما ان المادة لا تخلو من جفاف فنكمل باذن الله تعالى في مجلس قابل باذن الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:45ضَ