التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على - 00:00:00ضَ
المزاهب الاربعة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الماء المختلط اما ان يكون مختلطا بطاهر واما ان يكون مختلطا نجس وتكلمنا ان المختلط بطاهر ما يمكن التحرز منه وما لا يمكن. واليوم ان شاء الله نتكلم عن القسم الرابع وهو حكم الماء ازا - 00:00:40ضَ
تغير بمجاورة طاهر الماء ازا تغير بمجاورة طاهر. يعني مسلا ايه ؟ ازا كان هناك مسلا آآ آآ كافور آآ اعواد صلبة يعني شيء يعني مر من عليه وتغير هزا الماء. هل هزا الماء يصبح ان هو طهور يجوز التطهر به ولا هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره - 00:01:00ضَ
هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعندنا الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وهو الازهر عند الشافعية قالوا انه طاهر مطهر. فازا لم يهلك الطاهر في الماء ولم يمع فيه عندئذ يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل منه. تمام؟ يعني هذا - 00:01:22ضَ
بالنسبة للقول الاول قالوا لان هزا التغيير انما هو من جهة المجاورة فلا يضر. يعني كأنك مسلا حاطط كافور او شيء والماء مسلا يعني آآ مرة من من على الايه؟ من على هزا الكافور. فعند ازن هزا الماء في هزه الحالة هو طاهر مطهر. تمام؟ القول الساني - 00:01:42ضَ
قول المالكية في المعتمد عندهم من المزهب والشافعية في مقابل الازهر انه طاهر غير مطهر. قياسا على الماء المختلط الزعفران يعني انهم قالوا في الماء المختلط بالزعفران او بصابون قال لك هزا يمكن التحرز منه. فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لايه - 00:02:05ضَ
لغيرهم. اما ازا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء فحكمه في هزه الحالة حكم ايه؟ حكم الماء الزي اختلط بطاهر هل يمكن التحرز منه على خلاف السابق بين العلماء؟ فعند الحنفية واحمد في رواية وابن تيمية انه طاهر مطاهر وعند الجمهور انه طاهر غير مطهر. طيب - 00:02:25ضَ
الماء ازا لم يتغير الماء بمجاورة بمجاورته من غير مخالطة يعني كالدهن على اختلاف انواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر. قالوا ازا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا - 00:02:45ضَ
عن اطلاقه. يعني فرضنا مسلا العنبر او الكافور وهو جه في الماء ولم يبع هزا العنبر او الكافور في الماء. تمام؟ فعند ازن هو باطن على اطلاق اوكي يعني يقال عنه انه ماء. ويجوز التطهر به بلا خلاف بين العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال لا نعلم في هزا خلافا بين العلماء - 00:03:02ضَ
النوع الثاني اللي هو الخصم الثاني حكم الماء المختلط بنجس والمختلط بنجس هذا عندنا قسمان. القسم الاول حكم الماء المختص بنجس وتغير احد اوصافه لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء. هذا بلا خلاف بين العلماء. اجمع اهل العلم على ان المال - 00:03:22ضَ
فاذا خالطه نجاسة وغيرت احد اوصافه اما لونه او طعمه او ريحته سواء كان الماء قليلا او كسيرا فانه نجس والامام ابن المنزل رحمه الله قال اجمع اهل العلم على ان الماء القليل والكسير ازا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما - 00:03:42ضَ
او لونا او ريحا عندئذ نجس ما دام كزلك. يعني هزا الماء نجس ما دام كزلك ان هو طعمه او لونه او ريحته متغيرة بايه؟ بسبب النجاة تمام يعني ازا وقعت في الماء نجاسة لو حتى نهر ووقع فيه نجاسة فغيرت لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء فعند ازن هزا الماء نجس ما دام كزلك - 00:04:02ضَ
القسم الثاني اللي هو حكم الماء المختلط بنجس ولم يتغير احد اوصافه. لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريحة الماء. يعني مسلا فيه اناء او فيه مسلا فيه نهر او فيه - 00:04:22ضَ
بركة ماء وقعت فيها نجاسة. لكن لا لون الماء تغير ولا طعم الماء تغيره ولا ريحة الماء تغيرت. فعند ازن هزا النوع هل هو باق على طهارته ولا ان هو يصبح نجس في هزه الحالة؟ هنا العلماء اختلفوا في حكم الماء ازا خالطته نجاسة. ولم يتغير كما كنا. احد اوصافه الثلاثة لونه - 00:04:35ضَ
او طعمه او ريحته هل هل يجوز التطهر به ام لا يجوز؟ عندنا قولين للعلماء. القول الاول عندنا قولان للعلماء. القول الاول مزهب الامام مالك رحمه الله في رواية عنه وهي المشهورة - 00:04:55ضَ
الامام احمد في رواية اختارها طائفة من اصحابه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الشافعية كالامام ابن المنذر والامام الغزالي وجماعة ايضا من الشافعية قالوا ان هزا الماء طاهر سواء كان قليلا او كسيرا. يعني العبرة عندهم ان الماء ازا - 00:05:09ضَ
تغير يبقى نجس. ازا لم يتغير فعند ازن هو باق على ايه؟ على طهارته وطهوريته. طيب استدلوا على زلك بمازا قالوا عندنا حديس سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة؟ بئر - 00:05:29ضَ
في المدينة اسمها بئر بضاعة. وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. يعني السيول كانت تجري في هزه الاشياء النجسة وتلقيها في الايه؟ في البئر فهم بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفع نتوضأ من البئر وفيها هزه الاشياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:05:50ضَ
في رواية الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه وهزه الرواية ضعيفة جدا لكن انعقد الاجماع على ان الماء ازا تغير لونه او طعمه وريحته لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا هذا اللفظ عام في القليل والكثير. لان البئر مرة يكون ماءه قليل ومرة يكون ماءه كثير - 00:06:10ضَ
وهو عام في جميع النجاسات. تمام؟ يعني هنا سواء بقى كان آآ يعني كلاب ميتة او اي شيء ميت فيها. او اي نجاسة طرحت في الماء ولم يتغير لون الماء ولا طعم الماء ولا ريحة الماء فعندئذ يجوز التطهر بهذا الماء. القول الثاني - 00:06:30ضَ
مذهب الحنفية وهي الرواية الثانية عن الامام ما لك وهي المذهب عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة. قالوا ان الماء ازا كان قليلا وقعت فيه نجاسة يكون نجس وان كان كسيرا لا ينجس. تمام؟ يعني العبرة عندهم ايه؟ بالقلة والقصرة. لكن المشكلة ليست في هزا. المشكلة - 00:06:48ضَ
ما هو حد القلة والقصرة؟ ما هو الحد الفاصل بين الماء القليل وبين الماء الكسير. هنا اختلفوا على سلاسة اقوال. القول الاول وهو مذهب الحنفية ان الماء اذا كان بحال يخلص بعضه الى بعض ان يتمازج الماء بعضه ببعض فهو قليل. وان كان لا يخلص بعضه الى بعض فهو كسير - 00:07:08ضَ
وحده بالمساحة عند السادة الحنفية عشرة اذرع في عشرة اذرع. فان كان دونها فعند ازن يكون نجس. وان لم يظهر اسر النجاسة فيه. يعني هم قالوا ازا لم تظهر اسر النجاسة فيه فعند ازن يكون نجس ما دام انه اقل من عشرة ازرع فعشرة ايه؟ ازرع. وقالوا ايضا ان هو ازا اغترف - 00:07:28ضَ
العمق بتاعه ازا اقترف منه يعني ازا اقترف بيديه منه لم تصل يداه الى الايه؟ الى قاع الايه؟ الى الى الارضية. طيب القول الساني وهو مزهب الامام مالك على هزه الرواية. قال فانه يرى انه ان تغير لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء فهذا الماء يكون قليل. وان لم - 00:07:48ضَ
تغير فهو كسير. فهو هنا قال ايه؟ ازا اتغير يبقى قليل وازا لم يتغير هو كسير. فهنا ممكن يكون اناء وقعت فيه نجاسة. ولم يتغير لونه او طعمه او ريحته - 00:08:08ضَ
فهزا يعتبر الكسير عند الامام مالك. وممكن يكون مسلا بركة ماء كبيرة ووقعت فيها نجاسة وتغير لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء فعند ازن تكون هزا الماء ايه؟ قليل. القول - 00:08:18ضَ
ثالث هو مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا ان الحد الفاصل بين القليل والكسير ان الماء ازا بلغ كلتين فهو كسير. وان لم يبلغ كلتين فهو قليل. طب استدلوا على زلك بما - 00:08:28ضَ
ازا استدلوا بما رواه عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه من الارض يعني يكون في الصحراء او - 00:08:42ضَ
وفي اي مكان من الارض. وما ينوبه من السباع والدواب. يعني في آآ سباع بتيجي تشرب منه. دواب بتيجي تشرب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. فقالوا هنا تحديد النبي صلى - 00:08:52ضَ
الله عليه وسلم بالقلتين يدل على ان ما دون القلتين يكون نجس. اذ لو استوى الحكم الكلتين وما دون الكلتين لم يكن لتحديده النبي صلى الله عليه وسلم فائدة. وقالوا لان القلتين يمكن للانسان حفزهما من النجاسة في الزروف. يعني يوضع مسلا في آآ آآ - 00:09:12ضَ
في جركن في اي شيء. والكسير لا يمكن حفزه من النجاسة. فجعل فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلتين حدا فاصلا بين القليل وبين الايه؟ وبين الكثير الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بوقوع النجاسة ايه؟ بوقوع - 00:09:32ضَ
نجاسة فيه وقال ايضا التقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن ايه عن نفسه. طب احنا عندنا زكرنا هزه الاقوال القول الصحيح والله اعلم هو القول الاولاني مزهب المالكية وآآ اختيار آآ ابن تيمية وغيرهم ان العبرة بالتغير - 00:09:55ضَ
يعني ازا تغير الماء لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء فعند ازن الماء نجس. يعني ازا وقعت في الماء نجاسة. فازا لم يتغير لا لون الماء ولا طعم الماء - 00:10:13ضَ
ولا ريحة الماء فعند ازن الماء طاهر. وازا تغير الماء فعند ازن يكون نجس. فالعبرة بالتغير لا بالقلتين ولا بغير القلتين. تمام؟ لان احنا عندنا الاحاديس والخلاف بين العلماء ايضا في هزا الحديس هل هو سابت ولا غير سابت؟ فعند ازن القول الاول معتمد مزهب المالكية وبعض العلماء ان العبرة - 00:10:23ضَ
تغير فازا تغير الماء بالنجاسة اللي واقعة فيه فهو نجس لا يجوز التطهر به وازا لم يتغير فعند ازن الماء طهور يجوز التطهر به. يعني مسلا انسان عنده حلة في البيت حلة ماء. فمسلا - 00:10:43ضَ
وقعت فيه قطرة بول مسلا يعني او اي شيء نجس او نقطة دم مسلا فعند ازن لا نولي الماء تغير ولا طعم الماء تغير ولا ريحة الماء تغيرت فعند ازن يجوز التطهر - 00:10:56ضَ
به في هزه الحالة. طيب احنا عندنا ايضا مسألة اخرى وهي حكم الماء المختلط بنجس في حالتي الجريان والركود. يا اما ان الماء مسلا راقد في ميتة جمبه مسلا او في نجاسة جنبه وبين ان الماء مسلا يجري ويجري على نجاسة. فهنا العلماء اختلفوا - 00:11:06ضَ
في حكم الماء المختلط بنجلس فيه حالتي الجراين والركون. اولا مزهب الحنفية قالوا الحنفية فرقوا بين كون الماء جاريا او مؤكدا فقالوا ان وقع في الماء نجاسة وكان الماء جاريا وكانت النجاسة غير مرئية يعني احنا مش شايفينها ولم يتغير احد - 00:11:26ضَ
اوصاف الماء لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريحة الماء فهو طاهر في هزه الحالة. تمام؟ يعني زي الانسان مسلا ازا كان في خمرة او في بولة او اي شيء فعندئز لا ينجو - 00:11:46ضَ
في هزه الحالة از لم يراه. قالوا ويجوز له ان يتوضأ منه او يتوضأ من اي موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس او من الجانب الاخر. يعني فرضنا مسلا - 00:11:56ضَ
ان في واحد بيبول هنا وهو في الجهة الايه المقابلة. طالما ان هو لم يتغير ولون الماء ولا طعم الماء ولا ريحة الماء ولا اي شيء من هزا ولم يرى ولم ترى النجاسة فعند ازن يجوز التطهر به. المالكية قالوا ان الماء اليسير وهو ما كان - 00:12:06ضَ
قدرة انية الوضوء او الغسل فما دونهما. ازا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة مسلا قطرة بول او حاجة او قطرة دم. ولم تغيره فانه في هزه الحالة يكره استعماله في رفع حدس او في حكم خبس. يعني هنا المالكية قالوا ايه؟ ان هنا بالكراهة. يعني هو يجوز بس مع الكراهة - 00:12:25ضَ
قالوا ومتوقف على طهور قد طهار المسنودة والطهارة الايه؟ المستحبة. واما استعماله في العادات يعني في الطبخ الاشياء فعند ازن او غسل سياب او اي شيء فعند ازن ايه؟ يجوز بلا ايه؟ بلا كراهة. وقالوا ان الكراهة مقيدة عندهم بسبعة شروط. اول شيء - 00:12:45ضَ
ان يكون الماء الزي حلت فيه النجاسة يسيرا عند ازن لا كراهة. وان لا يكون له مادة كبئر. يعني ما يكونش طالع من بئر والا يكون جاريا. فان كان جاريا فلا - 00:13:05ضَ
قالوا ايضا وان يراد استعماله فيما يتوقف على طهور كرفع حدث او حكم خبس او اوضية او اغتسالات مندوبة يعني مسنودة. فان انتفى قيد من هزه القيود السبعة فعند ازن يجوز استعمال الماء في هزه الحالة بلا كراهة - 00:13:15ضَ
وعلى هزا قالوا ازا كان الماء جاريا وحلت به نجاسة ولكن لم تغيره فعند ازن لا يكره استعماله. يعني مسلا نهرا او ترعة او ساقية او اي شيء. وفيه نجاسة او فيه مسلا اعزكم الله كلب ميت والماء ماشي عليه او او ميتة او شيء. فعند ازن ازا كان الماء جاري - 00:13:35ضَ
فعند ازن لا يكره استعماله عند السادة المالكية. المزهب السالس مزهب الشافعية. الشافعية قالوا ازا كان الماء راكدا وكانت النجاسة يدركها الطرف يعني العين اللي الانسان يشوفها من خمر او بول او ميتة لها نفس سائلة - 00:13:55ضَ
وتغير احد اوصاف الماء طعم الماء او لون الماء او ريحة الماء فعندئذ يكون ايه؟ الماء نجس. وان لم يتغير وكان الماء دون القلتين فهو نجس. يعني ازا وقعت في هزا الماء نجاسة. وكان الماء هزا اقل من قلتين فهو فعند ازن يكون نجس. وان - 00:14:15ضَ
كان قلتين فصاعدا فهو طاهر قالوا ايضا وان كان الماء جاريا هذا في حالة الركود. طب ان كان الماء جاريا بقى وفيه نجاسة جارية كالميتة المتغيرة. فالماء الزي في قبل الميتة طاهر والماء الزي بعد الميتة طاهر. واما ما يحيط بالميتة مسلا او بالنجاسة هزه - 00:14:34ضَ
قالوا اما ما يحب النجاسة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمال وعن اه وعن شمالها. فان كان قلتين ولم يتغير فعندئذ هو طاهر. وان كان اقل من كلتين فهو نجس. يعني ايه القاعدة عند السادة الشافعية ان الماء اذا كان - 00:14:57ضَ
وقعت في نجاسة وكان اقل من قلتين فهو نجس وازا كان قلتين فاكسر فهو ايه؟ طاهر. مذهب الشاف الحنابلة قالوا ازا تغير المال بمخالطة النجاسة فعند ازن هو نجس. يعني لان دي نقطة مجمع عليها. وان لم يتغير وكان يسيرا ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:15:16ضَ
الرواية الاولى ينجس الماء في هزه الحالة وهزا هزه الرواية هي الايه هي المزهب عندهم. والرواية السانية لا ينجس الماء في هزه الحالة على قول الامام ايه؟ الامام مالك. الامام المرداوي رحمه الله في الانصاف - 00:15:36ضَ
قال ان هذا الخلاف في الماء الراقد. اما احنا كلامنا الان في الماء الجاري. فقال اما الجاري فعن الامام احمد انه كان راقد. يعني حكم حكم الراقد. ان بلغ فجميع كلتين تمام؟ فازا كان كلتين فاكثر فعند ازن لا ينجس وان كان قلتين ايه فينجس في هزه الحالة - 00:15:54ضَ
ويعني هزا معتمد الايه؟ المزهب عند الحنابلة. والصحيح من هزا ان العبرة يا اخوة هو بالتغير. تمام؟ بالتغيير تغيير الماء. فان تغير الماء ان تغير لون الماء او طعم الماء او ريحة الماء بسبب جريان الماء على النجاسة فعندئذ يكون الماء نجس والا فلا ينجس الماء ويجوز للانسان - 00:16:14ضَ
ان يتطهر به. تمام؟ يعني الانسان ازا كان فيه نجاسة او فيه ميتة مسلا في الترعة او في النهر والماء مرة من عليه. لا ننني الماء تغيره ولا طعم الماء تغيره ولا ريحة - 00:16:37ضَ
ما تغير فعند ازن يجوز للانسان ان يتطهر بالماء بهزا الماء. والا فلا. عندنا مسألة اخرى وهي مسألة مهمة وهي حكم اختلاط واشتباه الاواني بما فيها من الماء الطهور بالماء النجس. يعني احنا عندنا - 00:16:47ضَ
واحد مسلا عنده خمس اواني وهو متيقن ان فيه واحدة منهم او اثنتين او ثلاثة فيها ماء نجس والباقي فيها ماء طائر لكنه ايه؟ لكنه لم يتغير لا لون الماء ولا طعم الماء ولا - 00:17:01ضَ
رائحة الايه؟ الماء. هنا اختلف الفقهاء فيما اذا اختلطت الاواني اختلاط مجاورة. يعني كانت الاواني جنب بعضها. وكان في بعض هزه الاواني ما طهور وفي بعض البعض الاخر ماء نجس. واشتبه الامر على الشخص مش عارف يميز هل هزا الماء الطهور ودين نجس ولا لأ؟ ولا قدرة له على ايجاد ماء اخر. هو - 00:17:13ضَ
لو كان هناك ماء اخر خلاص. تمام؟ لكن لا يوجد ماء الا هذا الماء. هل يجوز له التطهر بها او لا؟ هنا على خمسة اقوال لاهل العلم. القول الاول انه يجب عليه الاجتهاد والتحري لمعرفة الطهور منها - 00:17:33ضَ
فان اجتهد وغلب على زنه طهورية احدهما بعلامة تظهر جاز له التطهر به والا فلا. وهذا قول من؟ هذا قول لجمهور الشافعية وهو قول الامام ابن المواز وسحنون وابن العربي من المالكية - 00:17:48ضَ
تمام؟ هزا ازا اختلط الايه؟ ازا اختلط. قالوا وسواء كان عدد الطاهر اقصر او اقل. يعني مسلا فرضنا ان فيه عدد الطاهر اه اه مسلا اه اناءان وعدد النجس مسلا سلاسة او سلاسة وسلاسة او خمسة وواحد. قال لك لا لا اشكال فيها. سواء كان - 00:18:05ضَ
متساوي ام لا؟ فعند ازن يجب عليه ان يتحرى وكزلك الحكم ايضا في الاطعمة والثياب يعني مسلا فرضنا ان في اطعمة هو دي في بعضها بعضها نجس يجب عليه ان يتحرك. كزلك مسلا في السياب فيه خمسة سياب. هو كان متيقن ان فيه سوب منهم عليه نجاسة. فعند ازن يجب عليه ان يتحرم. واستدلوا على - 00:18:25ضَ
زلك بان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا وهزا واجد للماء فلم يجز له التيمم ويجب عليه الاجتهاد في هزه في هزه الحالة قالوا لان التطهر شرط من شروط صحة الصلاة ويمكن التوصل اليه بالاجتهاد فعند ازن يجب عليه ان يجتهد قياسا - 00:18:45ضَ
على القبلة. يعني يجب على الانسان ازا كان هو في مكان ولا يعرف القبلة فعند ازن يجب عليه التحري والاجتهاد. القول الساني مزهب الحنفية وهو قول آآ الامام ابي علي النجاد من الحنابلة قالوا انه يجب الاجتهاد والتحري ازا - 00:19:05ضَ
كان عدد الاواني الماء الطهور اكسر من عدد اواني الماء النجس. يعني مسلا فرضنا الماء الطهور ثلاثة والماء النجس اثنين. فعند ازن يجب عليه الاجساد والتحري اما ازا كان عدد اواني الماء الطهور مساويا لعدد الاواني الماء النجس او اقل تلاتة وتلاتة او النجس اللي آآ آآ - 00:19:24ضَ
السلاسة والطاهر اتنين او اقل قالوا فعند ازن لا يجوز له التحري بل ينتقل في هزه الحالة الى الايه؟ الى التيمم. وكل دي مسألة اجتهادية يا اخوة ما فيش عليها نصوص عندنا من - 00:19:44ضَ
الشرع كلما هي مسائل اجتهادية. القول السالس وهو احد قولي الامام سحنون من المالكية وهو قول الامام ابو سور والمزني من الشافعية. وهو قول ورواية عن الامام احمد واكثر اصحاب الامام احمد انهم قالوا لا يجوز له في هزه الحالة التحري في المياه المختلطة عند الاشتباه مطلقا لا يتحرى ولا يجتهد - 00:19:54ضَ
بل يترك الجميع ويتيمم. يعني يترك كل هزا ويتيمم. وقالوا ازا اجتهد قد يقع في النجس. ما هو ممكن يجتهد ويقع في ولانه اشتبه طاهر بنجس فلم يجز له الاجتهاد كما لو اشتابها ماء ببوله - 00:20:14ضَ
لكن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم. فالامام احمد في احدى الروايتين عنه قال لا يتيمم حتى يريق الماء لانه لان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهزا واجد ماء فلابد ان هو يريكه الاول سم بعد زلك يتامى. الرواية الثانية يجوز له ان يتيمم - 00:20:30ضَ
قبل زلك الامام ابن قدامة يقول ان هزا هو الصحيح لانه غير قادر على استعمال الماء الايه؟ الطاهر. والامام سحنون وابو سور والمزني من قالوا يجوز له في هزه الحالة ان يتيمم ويصلي ولا اعاد عليه وان لم يرق الايه؟ الماء. لان وجود الماء حكمه حكم الماء - 00:20:48ضَ
ماء الايه المعدوم. القول الرابع قول الامام ابن المكشون وهو القول الثاني الامام سحنون من المالكية انه يتوضأ منه بعدد نجس وزيادة اناء يعني ايه؟ يعني مسل قال فرضنا ان فيه خمسة انية. فعندنا اثنان منهم فيهم نجاسة محققة. يعني احنا متيقين ان في نجاسة - 00:21:08ضَ
ابو سلسة قال لك يبقى يتوضأ من اناء ويغتسل يتوضأ بالاناء ويصلي ثم يتوضأ من الاناء ويصلي ثم يتوضأ من الاناء ويصلي. فعندئذ انه صلى صلاة بماء طهور فعند ازن يصح. يبقى ان هو يتوضأ بعدد نجس وزيادة اناء. لكن - 00:21:31ضَ
مش ان هو يتوضأ من اناء والتاني والتالت سم يصلي لا. لابد يتوضأ ويصلي. يتوضأ ويصلي سم توضأ ويصلي. قالوا لان الشخص في هزه الحالة معه ماء محقق الطهارة ولا سبيل الى تيقن استعماله الا بالتوضأ والصلاة بعدد النجز النجس وزيادة اناء. فعند ازن يلزمه ذلك. القول - 00:21:51ضَ
الخامس وهو وجه ضعيف عند الشافعية انه يجوز التطهر بايهما شاء بلا اجتهاد ولا زن. يعني يتوضأ من اي واحد وخلاص. تمام؟ هزا القول ايه؟ ضعيف عند عامة الايه عامة السادة الشافعية. والصحيح في هزا يا اخوة والله اعلم انه يجب عليه الاجتهاد والتحري ولا يجوز له التطهر بواحد منها كده بدون اجتهاد. تمام - 00:22:11ضَ
وانما يجتهد ازا الى ان يغلب على زنه طهارة احدهما بايه؟ بعلامة تزهر. يعني مسلا ايه؟ هو كان بيقول قال لما كنت جيت من هزا كان الاناء ده اللي هنا وكان فيه مسلا الكلب اعزكم الله مسلا مر من هنا فيبقى الكلب مسلا بل في في هزا يبقى دي نجس مسلا يعني يتحروا - 00:22:31ضَ
ان يفعل ما يغلب على ظنه ان هزا هو النجس وان هزا وطار. فان لم يتيقن او يغلب على زن طهارة احد هزه الانية عندئذ توضأ ثم صلى بعدد النجس وزيادة اناء. تمام؟ يعني هنا الان - 00:22:51ضَ
اللي هو مسلا فرضنا ان كان فيه خمس انية. فيه اتنين منهم ناقصين وفيه تلاتة طاهرة. فعند ازن يتوضأ ويصلي. سم يتوضأ ويصلي يبقى كده تيقنا ان هو صلى صلاتين - 00:23:07ضَ
بما ممكن يكون الاتنين دول ناقصين سم يتوضأ من اناء سالت ويصلي فعيد ازن نكون على يقين في هزه الحالة انه قد توضأ وصلى باناء من ماء طاهر مرة واحدة. وهذا القول جمع بين مزهب الشافعية وقول آآ ابن المواز وسحنون وابن العرب من - 00:23:17ضَ
وبين قول ابن المكشون من المالكي. يعني هذا القول الذي اخترته هو جمع بين هذه الاقوال. ان هو يتحرى ويجتهد. ثم اذا لم يظهر له علامة على هذا عندئذ يتوضأ بعدد النجس وزيادة اناء. طيب دي مسألة المسألة الاخرى اللي هي اذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته - 00:23:37ضَ
يعني احنا عندنا ماء طهور بماء طاهر وليس بماء نجس. تمام؟ فقالوا ازا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريتهم. توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا. يعني يتوضأ من هزا الاناء ويخلص ويتوضأ من هزا الاناء ويخلص سم يصلي صلاة واحدة. تمام؟ ليه؟ لان هزا الماء اللي هو اللي هو - 00:23:57ضَ
وليس بنجس. فعند ازن يتوضأ ففرضنا مسلا عنده اناء اناء واحد طهور واناء طاهر. تمام؟ فعند ازن يتوضأ ويتوضأ من هزا مرة ومن هزا مرة سم يصلي مرة واحدة. طب فرضنا ان هم مسلا سلاسة - 00:24:17ضَ
او اكسر عند ازن يتوضأ من من من اسنين طهور ويتوضأ من السالس في هزه الحالة يجوز له ان يتوضأ منهم مع زيادة اناء ويصلي صلاة واحدة وهزا بلا خلاف بين العلماء. اخر مسألة معنا في باب الطهارة هي وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة - 00:24:31ضَ
او غسل الرجل بفضل ايه؟ غسل الايه؟ المرأة. يعني ايه؟ فضل غسل المرأة. احنا عندنا قلنا الماء المستعمل اللي هو ايه؟ هو الماء المتساقط من الاعضاء. يعني انا بتوضأ الماء - 00:24:52ضَ
اسمه الماء الايه؟ الماء المستعمل. لكن فض الطهور اللي هو ايه؟ انه مسلا لو فرضنا المرأة معها حلة او معها توستة او معها اي شيء. فهي اخذت من الماء توضأت او اغتسل. الماء المتبقي هذا اسمه فضل الطهور. تمام؟ الماء المتبقي اسمه فضل الطهارة. عندنا حالتين الحالة عندنا حالة مثلا للمرأة - 00:25:02ضَ
منه سويا. يعني هم دي بتتوضأ وهي بتوضأ. هذا بنا خلاف بين العلماء انه يجوز للرجل ان يتوضأ بهذه الطريقة الخلاف بين العلماء في ماذا؟ فيما اذا خلت المرأة بهزا الماء وتوضأت او اغتسلت ثم الماء المتبقي هزا هل يبز الرجل ان هو يغتسل منه او يتوضأ - 00:25:22ضَ
منه ام لا؟ عندنا قولان في هزه المسألة. القول الاول قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية قالوا يجوز ان يتوضأ بفضل وضوء المرأة وان خلت بالماء لما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. يعني السيدة ميمونة كانت تغتسل ثم تخرج ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج - 00:25:39ضَ
يدخل ايه ويغتسل بهزا المنام. وقالوا ايضا ما روى آآ ما روي عن عبدالله بن عمر انه كان يقول كان الرجال والنساء يتوضأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد جميعا. تمام؟ والامام ابن عبدالبر يقول ان هزا الحديس دليل واضح على ابطال - 00:26:04ضَ
من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لانه معلوم. ازا جميعا من اناء واحد فكل واحد منهما متوضئ بفضل وضوء الايه؟ بفضل ايه صاحبه. القول الثاني هو معتمد المذهب عند الحنابلة. قالوا انه لا يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة - 00:26:24ضَ
اذا خلت به المرأة اما اذا كان جميعا فلا بأس. يعني الخلاف عند الحنابلة والجمهور فيما اذا خلت به المرأة. اما اذا جميعا فلا اشكال طب استدلوا على زلك بما رواه بما روى الحكم ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور الايه؟ المرأة. هذا الحديث - 00:26:44ضَ
كثير من العلماء يصححون رواه الامام ابو داوود والترمزي والنسائي. استدلوا بهزا الحديس. الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين هزه الاحاديس فقال تحمل احاديس النهي على ما تساقط من الاعضاء يبقى فضل طهور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ان يتوضأ بفضل - 00:27:05ضَ
المرأة اي ما تساقط من الاعضاء. والجواز على ما بقي من الماء. يعني ما بقي من الماء يجوز. قال وبذلك جمع الامام الخطابي رحمه الله ويحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادلة. يبقى احنا عندنا ادلة بالجواز وادلة بالايه؟ بالمنع. فقال لك ايه؟ يبقى يحمل النهي الوارد هنا على التنزيه وليس على المنع - 00:27:24ضَ
وهزا هو الصحيح جمعا بين القولين وعملا بالحديثين جميعا. يعني الاولى ان احنا نعمل بالحديسين بدل ان نهمل ايه؟ احدهما. اما وضوء المرأة بفضل طهور الرجل فهو جائز بالاجماع. يعني فرضنا ان الرجل توضأ او اغتسل ففيه ماء متبقي من منه. فعند ازن يجوز للمرأة ان - 00:27:44ضَ
منه بالاجماع حتى الامام النووي رحمه الله قال واما تطهير المرأة بفضل طهور الرجل فجائز بالاجماع. تمام؟ يعني المرأة تطهر بفضة الرجل هذا محل اجماع واما الرجل يتوضأ او يغتسل بفضل طهور المرأة فهذا محل نزاع بين العلماء والله سبحانه وتعالى - 00:28:04ضَ
اعلى واعلم. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله نتكلم في الدرس القادم عن احكام الانية واداب الاستنجاء - 00:28:23ضَ