التفريغ
قال رحمه الله لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها احكام اخراج الزكاة مهمة جدا بالنسبة للمسلم في خاصة نفسه ومهمة لطالب العلم وللعالم لكي يفتي ويعلم الناس تلك الاحكام. فبين رحمه الله - 00:00:00ضَ
انه لا يجوز تأخير الزكاة لا يجوز تأخير اخراج الزكاة بمعنى ان اخراج الزكاة واجب على الفور والاصل في ذلك ان الامر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الفورية. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله - 00:00:22ضَ
الله من علماء الاصول وقرروا ذلك بقولهم ان السيد اذا امر عبده بفعل شيء فتأخر استحق العقوبة ولما وانما ذكر العلماء هذا المثال لانهم اذا استدلوا بادلة من الكتاب والسنة نوزعوا في ان اصول الفقه المراد بها تقرير الاستدلال من الكتاب - 00:00:50ضَ
والسنة ولذلك يريدون الامثلة بدليل العقل لكي يسلم لهم الحكم الذي من خلاله يقرر الاستدلال بادلة الشرع قالوا ان هذا ان الاوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة محمولة على الفورية - 00:01:17ضَ
ولا يجوز للمسلم ان يتأخر في امتثال الامر الا اذا كان الا اذا دل الدليل على جواز التأخير او وجدت القرائن التي تصف الامر عن هذا الاصل الموجب للفورية يجب اخراجها اي فورا. ولا يتأخر الانسان - 00:01:39ضَ
وهذا حق الله عز وجل آآ الذي دلت النصوص الكتاب والسنة على وجوبه في مال الانسان فاذا بينا انه يجب عليه ان يخرج على الفور معناه انه اذا تأخر يأثم - 00:02:01ضَ
ويستحق العقوبة بحيث لو اطلع عليه القاضي عزره الا اذا وجد عنده العذر الا اذا وجد عنده عذر تأخير لكن لا نوجب عليه امتثال الامر والمبادرة والفورية في اخراج الزكاة الا اذا امكنه ذلك - 00:02:16ضَ
اذا لا يمكن ان نحكم الا بشرط التمكن من اخراج الزكاة. اما اذا كان اخراج الزكاة غير ممكن بالنسبة له فان لان التكليف القاعدة تقول التكليف شرطه الامكان ان التكليف شرطه الامكان - 00:02:38ضَ
الانسان لا يكلف ما ليس بوسعه. فلو كان المال ليس عنده او المال ليس حاضرا ولا يمكن ان يخرج على الفور صار عذرا للتأخير وهكذا اذا وجد العذر من وجود الظرر - 00:02:56ضَ
ان يوجد ظرر يمنعه من اخراج الزكاة فورا من وجود السارق او يخاف على نفسه انه لو اخرج الزكاة انه يقتل ويستظر في نفسه او ماله ضررا يوجب مثله الرخصة في التأخير - 00:03:11ضَ
انه حينئذ يرخص له بالتأخير حتى يزول هذا العذر. فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل من وجوب اخراج الزكاة والمبادرة بامتثال امر الله سبحانه وتعالى وذكر بعض الائمة رحمهم الله من الامثلة في الضرر بالمال ان يتضرر - 00:03:28ضَ
بعودة الساعي عليه بالزكاة مرة اخرى والمراد بذلك انه اذا كان الساعي يأخذ منه الزكاة تأخر من اجل مجيء الساعي فان هذا عذر شرعي خاصة في الاموال التي يكون اداؤها الى ولي الامر من الابل والبقر واللي هي بهيمة الانعام. وعند العلماء تفصيل في الاموال الظاهرة - 00:03:47ضَ
والباطنة وهكذا حتى ولو كان المال نقدا وخشي انه لو اخرجه ان يطالب مرة ثانية من الوالي باخراج زكاته فيتظرر قالوا يتأخر حتى يتأكد انه لا يطالب ثم بعد ذلك يخرجه - 00:04:15ضَ
فهذه كلها صور فيها ظرر عليه لو انه بادر باخراج الزكاة فاذا وجوب الاخراج على الفورية محله اذا امكنه ذلك ولم يوجد العذر الذي يمنعه من المبادرة باخراج الزكاة - 00:04:32ضَ