شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

31 - سنن أبي داود - كتاب المناسك ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يضلل هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ايها الاخوة مثل ما ذكرنا في درس الفجر - 00:00:00ضَ

ان القراءة في سنن ابي داوود هذه الفترة كتاب المناسك استدراك يعني والاقتصار على واحد لان المدة يسيرة من هنا الى اه فاقتصرنا على دين الكتاب ابي داوود اخترنا المناسك يعني مناسبة الموسم - 00:00:26ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين اول كتاب المناسك باب فرض الحج - 00:00:52ضَ

فرض الحج قال حدثنا زهير بن حرب رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال اخبرنا يزيد ابن هارون مكتوب عندك اخبارنا - 00:01:25ضَ

واضح قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول - 00:01:46ضَ

الحج في كل سنة او مرة واحدة. قال بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع قال ابو داوود هو ابو سنان الدؤلي كذا قال عبدالجليل ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل انسنا - 00:02:02ضَ

يعني الراوي ابن عباس اسمه نعم يقول ابو سنانة وعقيل ابن القيم عن الزهري اخطأ فقال سنان وغيره يعني قالوا عن ابي سنان وهم اكثر وهذا الحديث استدل به على ان فرض الحج مرة واحدة - 00:02:19ضَ

مجمع عليه ما هو مجمع عليه الا لشيء عارض كنذر او يجب عليه ان يمضي بها وان يقضيها ثانية اما باصل الشرع فالواجب واحد حتى لو فعل الاولى سورة الناقصة - 00:03:05ضَ

بمعنى انه لم يكن مبرورا ثم اراد ان يقضيه بحجة صحيحة تامة نقول الاولى هي الفرق والثانيات نفل له اجره اجر الحج المبرور وهل وجب يعني اختلف في وقت وجوب الحج متى وجوب؟ وجب - 00:03:42ضَ

جمهور هو اكثرهم على انه سنة ست سبب نزول واتموا الحج والعمرة لله نزلت في عمرة الحديبية الاية نعلم بقوله واتموا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تأخر فقالوا لو كان واجبا - 00:04:06ضَ

لو كان قد وجب بادر اليه النبي اذا دخلت في حتى السنة سنة الحج وسنة اذا دخلت اياد يجب اتمامه وهذا ليس على يتم هنا ليس بمعنى يعني اقيموا وان كانت قرأ بها في الشاذ - 00:04:37ضَ

واقيموا الحج والعمرة لله القراءة عن بعض اصحاب لكن هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة ثابتة عن الاقرع بن حابس معروف متأخر من الوفود والوفود في السنة التاسعة. ولذلك الصواب انه فرض في التاسع او في العاشر - 00:05:03ضَ

الحج في كل سنة مرة او او واحدة او في مرة واحدة بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا - 00:05:43ضَ

مقام الاقرع به اخر قام رجل لما قال حجوا لفظة ان الله فرض عليكم الحج فحجوا هذه تدل على لكن هل هو مرة او مرتين كل سنة الرجل نظر الى قرائنها من - 00:06:15ضَ

صلاة متكررة الزكاة كل حول فاذا بهذا تكون كل سنة كل سنة يا رسول الله قال لا الحج مرة في رواية مسلم سكت النبي صلى حتى قالها ثلاثا قال لو قلت نعم لوجبت - 00:06:48ضَ

ومن زاد فهو من هذا قاعدة اصولية الامر المطلق هل يقتضي التكرار يكون الامر المطلق يقتضي الفورية يقتضي الوجوب لكن هل يقتضي التكرار لابد له من دليل على التكرار جمهور على انه المطلق لا يقتضي التكبير - 00:07:24ضَ

يكفي مرة واحدة يكفي فعله مرة بدليل هذا الحديث وغيره جميع الاوامر التي جاءت كلها فيها ما يقتضي التكرار فمن شهد منكم الشهر شهر رمظان قيده برمظان فمن شهد. متكرر - 00:07:58ضَ

الصلاة لاقم الصلاة لذكري قال وبينتها الايات والايات الاخرى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه متكرر قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وهكذا - 00:08:26ضَ

الزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فدل ذلك. قال واتوا حقه يوم حصاد قيد بالحصاد كل ما جاء حصاده نتاجه وهكذا - 00:08:55ضَ

دل على انه ان لم يقيد في قيد الزمن او او حال او كذا فهو مرة واحدة هذا الحديث قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابن عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال - 00:09:13ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصن مساكنه جمع وحصير وهذا الحديث العلماء بتعدد الطرق وهذا المصنف اورده تحت ايش الحج - 00:09:44ضَ

انه يدل على ان الحج يكفي مرة واحدة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لما حج بازواجه قال هذه يكفيك تكفيكن هذه الحجة ثم ظهور الحصر البيوت يعني الزمنا البيوت - 00:10:36ضَ

في بيوتكم دل على انه حجة واحدة تكفي وهنا قوله ثم ظهور الحصر ظهورا والمنصوبة على على فعل محذوف اي الزمن ظهور الحصن ظهور وهل هذا على عدمي للجواز امرهن بلزوم مع اية - 00:10:50ضَ

في بيوتكن هل لا يجوز لهن الحج بعد ذلك عمر كان مترددا رضي الله عنه في الاذن لهن في الحج هذا الحديث منعهن من مدة ثم تبين له فيما بعد ان هذا الامر - 00:11:26ضَ

على الافضلية ان الافضل لهن الا يخرجن وانهن لما رغبن بالحج لهن في اخر واحجج بهن عبد الرحمن بن عوف وابناء وعثمان بن عفان والمعنى انه كان لهن موكب مستقل - 00:11:53ضَ

هؤلاء بنسائهم ومعهن نساء من وليس المعنى انهن خرجن بلا محارم الا هؤلاء لان الرحمن ابن عوف عثمان بن عفان ليسوا محارم هن امهات امهات المؤمنين الحرمة والقدر لا المحرمية - 00:12:17ضَ

لا لا على سبيل المحرمين ولا سبيل الحرمة والمنزلة وازواجهم معدون ويدل على ان الامر ثم ظهور الحصر يعني ليس على التحريم ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نجد الجهاد افضل العمل افلا نجاهد - 00:12:39ضَ

قال لكنه لكن افضل العمل حج مبرور الرواية الاخرى لا لكن حجة مبرورة لكن افضل الحج افضل العمل حجي الف مبروك الجهاد افضل الجهاد البخاري وفي رواية او ضبط لكن - 00:13:12ضَ

لكن افضل الجهاد فلم يمنعهن قال ليس لكن ذلك استأذنت هي ان تجاهد معه فمن قال افضل الجهاد لغيركن اما انتن فلا في موضع اولى ما يدخل فيه السؤال وهو انها سألت عن نفسها قالت افلا نجاهد - 00:13:37ضَ

يستدل بالحديث ان افضل الجهاد مثلا بغيرهن الحج لغيرهم لكن السؤال كان عن نفسها ما قال لها الا انتن فلا هذا هو الصحيح في رواية لو جاهدنا معك قال لا جهاد - 00:14:07ضَ

على النساء ولكن حج مبرور اه المهم ان هذا الحديث يدل على انه تكفي واحدة باب في المرأة تحج بغير محرم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد - 00:14:26ضَ

عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها - 00:14:53ضَ

ولفظه يوم وليلة ميم وخاء ولفظه يوم وليلة وهو رواية لميم. ميم يعني رواه مسلم والبخاري ولفظه عند مسلم والبخاري يوم وليلة في رواية وهو رواية رواية لمين؟ لمسلم هذا من المحقق - 00:15:07ضَ

المهم ان المرأة لا يحل لها ان تسافر نقرأ الاحاديث مرة واحدة متعلقة بهذا قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة والنفيلي عن مالك حاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد - 00:15:39ضَ

قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم وليلة. فذكر معناه قال النفيلي حدثنا مالك قال ابو داوود ولم يذكر - 00:16:07ضَ

وقع نبيا عن ابيه. رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك كما قال القعنبي قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الا انه قال - 00:16:24ضَ

قال بريدا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد ان ابى معاوية وكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا ومع - 00:16:47ضَ

ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا - 00:17:09ضَ

لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يردف مولاة له. يقال لها - 00:17:25ضَ

تسافر معه الى مكة الباب في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم من بعد اولى كان الحج وطاعة المرة الاولى لا يحل لها ان لذلك قال العلماء ومن شرط وجوبه على المرأة وجود محرم - 00:17:41ضَ

محرم مطاوع قد يوجد محرم لكن لا يطاوع فلا يجب عليها لانها عاجزة ثم هنا في الحديقة لا يحل اللفظ الذي معنا ليلة الا ومعهد رجل ذو حرمة من عين محرم - 00:18:09ضَ

طبعا كان من المحل سواء كان من النسب او محارم ومحارم الرضاعة النسل معروف الام وانعات نبدأ وام الاب والبنات وان نزلنا بنات الابناء والاخوات بالنسبة للرجل الاخوات بنات بنات الاخوات - 00:18:39ضَ

هذه هؤلاء محارم له وهو محرم لهن هذي بالاسباب الاسباب بنت الزوجة بنت ابنها ام الزوجة وجدتها وهكذا وبالرضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لانها تحرم هؤلاء محارم - 00:19:18ضَ

وهل يشترط الاسلام نعم ان يكون محرما مسلما عاقلا بالغا يكون مسلما عاقلا بالغا لان الصغير لا حكم له والمجنون لا حكم له المقصود من المحرمية يحميها يدفع عنها ويقوم بحاجتها التي - 00:19:54ضَ

الكافر لا يؤتمن امين والصلي والمجنون المكلفين لا قدرة لهم المقصود والمسيرة يوم وليلة ليلى ليلى الظاهر انها يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة المسافة التي وما دونها لا يجوز والرواية الاخرى - 00:20:24ضَ

ثلاثة ليالي ها في رواية يومين قال العلماء ان لله وان لي اخبر عن وقائع سئل عنها مرة عن اليوم فقال اليوم مرة عن ليلة قال ليلة مرة عن بريد فقال - 00:21:06ضَ

في رواية الا بريدا هذا اقل من اليوم ها اربعة برد البريد مسافة عشرين كيلو واليوم والليلة ثمانون كيلا اذا هنا اللفظة هذه البريد توقف مع العلماء فيها شذوذ ان اقل - 00:21:25ضَ

من اقل ما ورد من صححها انصحها هذي الرواية قال لا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اختلف مثل ما اختلفت الرواية من ثلاث ولائي ويوم وليلة وليلة ايضا اجاب عن - 00:21:59ضَ

والمراد حصول السفر الذي يكون ايش خارج البلد ربع يوم او نصف يوم او يوما كاملا او اكثر ربع اليوم هذا هو البريد اتنين كيلو تعرفون البريد كيف كانوا يسمونه - 00:22:17ضَ

كانوا يجعلون ربع نصف يوم يوم النهار نصف نهار مكان للبريد خيل جاهزة وقوم جاهزين ينطلق من المدينة بنصف النهار يصل على الفرس ركب الفرس نصف النهار يصل الى هذا المركز - 00:22:40ضَ

يوصل الرسالة ويستلمها الاخر والخيل جاهزة يركب فرس وينطلق الى غروب الشمس يسلمها الى الاخر اخر جاهز مراكز هذا بريد الليل بريدان والنهار لذلك كانت عمر لما الجيوش الى لا تنقطع عني عني البرد - 00:23:04ضَ

كل يوم يأتيه بريد يتأخر فكان مطلع على اخبارهم. كنا في كذا يقول لا افعل كذا التليفون كان حازما المهم هذا المقصود بالبريد الظاهر والله اعلم ان الرواية هنا ليس بالضرورة ان تكون - 00:23:40ضَ

انما يكون المقصود به خلاف ما سئل عنه النبي وكل سفر تخرج من البلد يطلق على انه سفر يحرم عليها لان هو المقصود بها والاحتياج الى المحرم بهذا حتى ولو كان نصف - 00:24:08ضَ

نصف النهر لابد من اما داخل البلد فلا. التنقل داخل البلد لا يحتاج لان في الغالب تكون مقطعة والمرأة تكون ضعيفة وتغرى الخوف تخدع تخاف من مقاصد الشرعية لكن من جهة من جهة الحكم خلاص هذا الحكم النبي افتى فيها - 00:24:31ضَ

يأتي ويقول مجموعة نسوة وكذا. كان مجموعة نسوة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اطهر زمان واحسن رجال واحسن نسوة لو قالوا لك تطلع معاك نساء صالحات من من هنا طلعنا مجموعة حملة بباص - 00:25:04ضَ

حتى بعد ما يحتاج نسوي معاهن سواقة ولا لا ما يمكن هذا ولا بطيارة وشو له باص اسرع وقت مجموعة نسوان ومعهم رجال صالحين المشايخ معهم محارمهم ويروح هذا ما كان فيه رجال صالحين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:24ضَ

اللي يحجون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله لما قال لا يحل لمراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. فقام رجل - 00:25:57ضَ

قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا كله في الجهاد خلاص كتب يعني وجب عليه الجهاد معين وان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج اذن له ان يترك الغزو ليحج معه - 00:26:08ضَ

قال الحمد لله مرق مسلمين محفوظة الجهاد من اجل خير وامان فعلا يعني اللي يدخل الناس ما دام الامر حسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما له داعي - 00:26:30ضَ

يوجب عليها تقعد عند اهلها بنيتها كل من احب الحج ولم يتمكن منه ونواه وعزم عليه ولم يتمكن فليبشر انها حجة مبرورة جازه في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة - 00:26:57ضَ

كتبها الله له حسنة اما بالحج واحدة قدم تسجيلي بيسجل بل ما حصل قيمة حجة مبروك بعضهم لا يروح بطرق ملتوية دايخ تصريح ولا واذا جاء نقطة التفتيش لبس اللباس - 00:27:14ضَ

حتى يتجاوز. طيب ليش ؟ شو اللي المعاصي وقفة عرفة من يقول انه قبل منك؟ يرجعوا ناس ما قبل منهم بمجرد انه وصل مكة خلاص يغفر له سبب المخالفات من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه - 00:27:39ضَ

لم يرفث هذا الذي بالله تجاوز او الذي اذا جاء عند المواقيت يلبس نفدي ينوي على المحرم ثم يبيع وشرام فدية لما فرضت على من يقع في المحظور هذا مو بتعب - 00:28:08ضَ

هذا الذي جاء يعزم يفعله. هو تائب ولا عازم على الفعل المحظور عازم على الفعل لو وقع في المحظور وجاء نادما يقال له عليك كفار مع التوبة بين العازم على - 00:28:47ضَ

المعصية النادم عن المعصية الكلام هذا يحرصن النساء وتحرص انها ما تتمكن قل الحمد لله اول شيء ما اوجب الله عليها ذلك حجة مبرورة وهي في بيتها كل سنة كل ما نوت - 00:29:07ضَ

لم تستطع من هم بحسنة انا استغرب من الذي يؤمن بانه حج المبرور ليس اللجنة او جزاء الا الجنة ولا ويضعف ايمانه عند من هم بحسنة فلم كله واحد ترغب بها نرغب بها - 00:29:31ضَ

اسأل الله ان يرزقنا حسن النية والعلم الحديث ابي سعيد الاخير قبل الاخير عفوا يقول فوق ثلاثة ايام هذا مثل ماذا تقدم ان المقصود به ايش تعدد اسم السائلين والاحوال - 00:30:00ضَ

ثم ذكر تفسير الا ومعه ابوها او اخوها او زوجها او ابنها محرم منها بعدما عدد بعدما عدد خصص الاولى هؤلاء اولى هل يجب على المحرم ان يسافر هو ادى الحج لا يجب عليه - 00:30:30ضَ

حديث الرجل الذي قال له انطلق فحج مع امرأته يجب ان اوجب قال النبي امرك الجمهور قالوا لا الان حجة انطلقت ما يقول له ارجعها والا ايضا بالامكان ان يقول ما في محرم غيرك - 00:30:56ضَ

المرأة عند زوجها هو الاولى ان قوله انطلق هذا اذن وليس ايجابا والا لقن يجب على الانسان ان يحج وان يحجج محارمهم الشريعة ما قالتها ابن عمر لا تسافر المرأة الا ومعه مثل ما - 00:31:18ضَ

عبدالله بن عمر نافعا ان ابن عمر كان يردف مولاة له قالوا لها عصبية رقيقة يسافر معه الى مكة من اماء من امائه يردفها معه لانها تحل له مطعم كانت كذا او انها - 00:31:50ضَ

لا زالت رقيقة له الزوج فالسيد بالنسبة للاماء كالزوج تبقى مسألة نساء اماء المرأة. امرأة لها اماء عندها عبدان ما له النماء محارب حجة هل يحججن معها واماء المرأة محارمهم محارمها - 00:32:14ضَ

يخرجنا مع لان المقصود من المحرم هو رعاية المرأة وحفظها اذا كانت السيدة اذهب مع محرمها واماؤها معها حصل ايش الرعاية لها بواسطة المرأة ومحرمها باب لا سرورة في الاسلام - 00:32:50ضَ

قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيل الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء يعني ابن ابي خوار عن عكرمة عن ابن عباس قال - 00:33:17ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام النهي او النفي وهل المقصود بالصغرورة؟ هو هو الانقطاع الضرورة الانقطاع لكن هل هو انقطاع عن الحج او الانقطاع عن الزواج - 00:33:29ضَ

فسر في هذا فاورده في باب الحج لا يوجد احد يمتنع من الحج اما انه على سبيل ان الحج شريعة من شرائع الاسلام فلا شخص يتورع ويقول انا ما واما على لانه كان هناك رهبان - 00:33:53ضَ

الحج اهل الكتاب الا هو مشروع في زمن إبراهيم عليه السلام الانبياء من بعده من قبل حج ادم ونوح سيدنا ابراهيم نادى به امره الله بالنداء به والقول الثاني ان المقصود بالسرورة هنا - 00:34:22ضَ

عن النساء كذلك كما فعل الرهبان النصارى هو انها عن ذلك سواء كان فيما يتعلق الحج او ما يتعلق بالتبتل عن لكن هذا الحديث دل به من يجوز للمرأة ان تسافر - 00:34:52ضَ

الى محرم ضرورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سرورة في الاسلام اذا لابد من الحج لمن يقدر عليه اذا لم تقدر المرأة ان تحج تقدر على محرم - 00:35:13ضَ

قادرة على السفر المال النفقة لكن ما في محرم هل تمتنع يقول لا تمتنع تحج مع قوم امنين ونساء نختم بهذا الحديث فجعلوا حديث لا يحل امرأة تسافر سيرة يوم وليلة ونحوها - 00:35:32ضَ

التي تجد المحرم المطاوع ولا سرورة في الاسلام التي لا تجد محرما او محرما مطاوعا واضح الكلام نقول مجمل ومحتمل انه لمن يجد القدرة تجد المحرم وتترك رجل يجد القدرة والمال ويترك - 00:36:01ضَ

فاذا ما دام انه مجمل آآ لا يقدم على كلنا الاستدلال فيه فيه نظر وثم ان من عطاء هذا المنذري عمر بن عطاء وهو ابن خوار ضعفه غير واحد من الائمة - 00:36:33ضَ

باب التزود في الحج قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال محمد بكسر الراء ولا محمد ابن عبد الله المخرمي - 00:37:07ضَ

وهذا لفظه قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو مسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون - 00:37:36ضَ

المتوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى الاية. قال ابن الاعرابي حدثني الدقيقي الدقيقي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ورقاء به. ورقاء ابي داود هذا سبب نزول قوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولياء - 00:37:56ضَ

مثل ما ذكر. كانوا يحجون بلا زاد. ويقولون نحن المتوكلون اخرج في سبيل الله فيعيننا الله. فاذا جاءوا مكة صاروا يتكففون فانزل الله ذلك المتوكل يتزود فلا يحل له ان يأكل اموال الناس - 00:38:26ضَ

تكثرا لذلك قال العلماء يستحب ان يكثر من النفقة ان يكثر من النفقة يوسع على على نفسه وعلى رفقته وليتصدق كانوا يفعلون ذلك من يستطيع من من لا يستطيع او يخدم نفسه - 00:38:46ضَ

حتى يكون معهم المهم انه لابد من التزود ما هنالك الكفاية ان لم يكن اكثر من ذلك ثم قال فان خير الزاد التقوى تزودوا من النفقة ان خير الزاد لان هنا قالوا التوكل - 00:39:23ضَ

التوكل التام الذي هو التقوى التوكل الناقص الذي هو نقص في التقوى ان تترك سبب المشروع لذلك بينهما لا تظنن من التقوى ان تترك الاسباب المشروعة باب التجارة في الحج - 00:39:51ضَ

قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس قال ترى هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى. فامروا بالتجارة اذا فاضوا من - 00:40:19ضَ

في التجارة في الحج ما حكمها قوله ليس علي. يقول ابن عباس انها نزلت فيهم لما تحرجوا من كثير منهم مثل ما قال عز وجل يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا - 00:40:38ضَ

يبتغون فضلا من ربهم قالوا في الموسم وتاجرين فاذا فرغوا وقفوا في اسواق عكاظ وفي المجنة والمجاز بل وفي منى ثم لما جاء الاسلام تحرج الصحابة قالوا كيف تحرجوا صار عليه منها ضيق - 00:40:56ضَ

كثير منهم تجارة موسمية في الحج يكسب مكسب السنة ثم يجلس ينفخ منه انزل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. مثل هناك يبتغون فضلا من ربهم ورضوان هنا تبتغوا فضلا من ربكم - 00:41:27ضَ

بيتجر وهو حاج سأل رجل ابن عمر كان يكره في هذا الطريق الحج الكراء تعرفون الكراء ثروة الاجرة الكراء الايجار كان يكري عنده دواب يعني من قديم الحملات هذي عمرو بن حمزة بن عمرو الاسلمي - 00:41:48ضَ

كان يكرم عنده ابل وينقل الناس قوافل فجاء الرجل وسأله قالوا له انت لا حج لك. قالوا له بعض الناس طالع من اجلي التجارة او الكراء يحج مع الناس بعد محرم - 00:42:13ضَ

كثير من الناس نقده ذوقي الذوق سأل ابن عمر قال اني اكري في هذا الحج وقالوا لي لا حج لك. قال الست تلبي ترمي الجمار تقف الى اخره قال بلى - 00:42:35ضَ

هذا هو الحج لكن لا شك ان خرج للحج خالصا افضل افضل ممن كان له شيء من الدنيا مثل الجهاد وينزل عليه حديث من لبى بالحج من دويرة اهله علي وغيره - 00:42:52ضَ

المراد به ليس من تلبية الدخول في النسك من بين دولة الله وانما الخروج لاجل الحج خاصة دويرة اهله ما خرج باب حدثنا مسدد حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم عن الاعمش عن الحسن ابن عمر - 00:43:21ضَ

عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل هذا يدل على فورية الحج باب هكذا مثل ما تقول فاصل - 00:43:43ضَ

لو جعله بعد فرض الحج مباشرة كان اولى لكن هنا اورده ولو انه قال مثلا باب الحج على الفور الجمهور على ان الحج على الفور دلوا بعموم الايات قوله صلى الله عليه وسلم - 00:44:01ضَ

ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وهذا الحديث من اراد الحج فليتعجل فليتعجل رواية فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجة رواية فانه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة - 00:44:31ضَ

قالوا النبي يقول فليتعجل من اراد الحج فليتعجل يعني من تمكن من الحج ونواه فليتعجل ولا يؤخر دل على تعديل وجوب المبادرة لكن الشافعية لما استدلوا بهذا هذا الحديث قالوا لا عني من اراد - 00:44:54ضَ

من اراد فليتعجب لكن من من لم يرد ولم يقل من اراد وهو قادر من اراد وكذا من اراد مقابله من لم يرد لا يجب عليه ان الصواب قول الجمهور - 00:45:17ضَ

ان الاصل في الاوامر الفورية لكن ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة الخامسة او السادسة لم يحج الا في السنة العاشرة يقال هذا عنه جواب - 00:45:37ضَ

الاول انه من قال من يسلم انهما في فرض في السادس انه فرض في التاسعة او في اخر في اخر التاسع او في اول العاشر ثانيا لو فرض انه بانه فرض في السادسة - 00:46:01ضَ

يقال انه يعني عند نزول واتي من الحج والعمرة قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخالط المشركين حتى اذن في السنة التاسعة ان لا يحجن بعد العام مشرك - 00:46:22ضَ

قبل ذلك طبعا وان كان هذا فيه نظر من حيث النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الفتح وفيها الاصنام ايها المشركون لكن الصواب يقال انه فرض في اخر التاسعة ولم يتمكن لشغله بالوفود - 00:46:42ضَ

انه السنة الثامنة والتاسعة كثرة كان مشهورا بالوفود الحج يحتاج الى مدة طويلة شهر الانطلاق الى العود وكذلك الاستعداد له عن الوفود الناس وتدخالهم في الاسلام وتعليمهم هل يمكن تأخيره وذاك لا يمكن تأخيره - 00:47:03ضَ

لما كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا يا رسول الله رجل يسأل عن دينه ما دينه قوائم ومن حديد فهي قاعدة عليه وعلمه الاسلام ثم رجع فاتم عمرته - 00:47:37ضَ

الان لحظة في الاسلام الخطبة يرجع اليها وتكمل ها موتر الان اذا جا واحد يقول له اصبر اصبر خلك تقتنع نتعلم اذا اذا اسلم انطلق لخمس بقين من من ذي القعدة - 00:47:55ضَ

دخلها لخمس مظين من ذي الحجة اطراف مكة الرابع والعودة لا لا استقبال الوفود ما هو مثل اه شيوخهم ويحددهم قبيلة ما حد يستقبلها من البداية كان يبعث لهم لذلك اعطوا من الزكاة - 00:48:35ضَ

مؤلفة قلوبهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا ابو امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي انه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبدالرحمن اني رجل اكري في هذا - 00:49:41ضَ

واننا سنقولون لي انه ليس لك حج. فقال يعني قال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات ترمي الجمار قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه - 00:50:07ضَ

وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الاية وقال لك حج. الله اكبر - 00:50:28ضَ

هذا هو الحديث كما قبل يعني الايجار الاكراه لكن هنا الكريه الرجل يعني الكريم الباب المؤاجر ها؟ هنا الكريم بمعنى المؤاجر شكري واجر في هذا الوجه يعني وجه الحج الصبر - 00:50:43ضَ

واضح قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا حماد ابن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ديب عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى - 00:51:17ضَ

عرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم. فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير في الاية - 00:51:34ضَ

بن عباس او في تفسيره ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم هذه الكلمة في مواسم الحج الاية لكنها قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف. يعني قراءة ابن عباس - 00:51:49ضَ

في مصحف ابن عباس في مواسم الحج نزلت لكنها رفعت من العرظة المصحف تكون في مصحف قراءته لكن تسميها العلماء القراءة الشاذة انها لا توافق رسمي ركن من اركان القراءة الصحيحة - 00:52:10ضَ

توافق رسم المصحف في مواسم الحج فتكون مثل قراءة ابن مسعود صيام ثلاثة ايام متتابعة يكون في مصحفه لكنها ومن العلماء من يسميها يعني قراءة تفسيرية انها في تفسيره قرأها تفسيرا لكن هنا يقول في المصحف - 00:52:36ضَ

دامس في المصحف اذا هذه على مصحفه يكون على العرظة الاولى او العرظات السابقة العرض الاخيرة التي عرضه جبريل هي التي اجمع عليها الصحابة اقر علي كتب المصحف الامام واجمع عليها الصحن - 00:52:58ضَ

على كل نية مفسرة يبحثها العلماء في اصول الفقه فان كانت مفسرة للمعنى للمعنى ان كانت تفسر الحكم ثلاثة ايام متتابعات هل يعمل بها تتابع ولا يشترط الخلاف المعروف الحنفي يقولون - 00:53:16ضَ

ثابتة بالاسناد الصحيح تكون مفسرة وفيها حكم وغيرهم يقول لا يقول لا هي جاءت عن الصحابي تفسيرا او انها وان صحت فهي منسوخة تحديد الثلاثة ايام نسخت كما انها نسخت لفظا - 00:53:40ضَ

هذا هو لكن هذي مجرد تفسير اللي فيها مواسم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي دئ عن عبيد ابن عمير قال احمد ابن صالح كلاما معناه - 00:54:05ضَ

انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول مكان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج اولا على عادته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوان يتبايعون في الحياة - 00:54:26ضَ

ثم ان الصحابة لما فتحت مكة وطهرت وكذا واصبحت تم اقامة موسم الحج بايديهم من السنة السنة الثامنة العاشرة تحرجوا فانزل الله هذه الاية لن نقف عندها والله اعلم اللهم وسلم وبارك - 00:54:43ضَ

بصوا - 00:55:08ضَ