إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
32 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب استقبال القبلة - الحديث 75-77 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الاتمان على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهداه - 00:00:01
اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح وفوائد - 00:00:18
احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر ربيع الاخر سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله - 00:00:38
الليلة نتدارس ان شاء الله تعالى. رابع ابواب كتاب الصلاة وهو باب استقبال القبلة وفيه ثلاثة احاديث نتم مدارستها في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه. قد مضى معنا في الاسبوع المنصرم تتمة باب الاذان. نسأل الله - 00:00:54
التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:01:17
قال المصنف رحمه الله باب استقبال القبلة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله - 00:01:40
وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض هذا اول احاديث الباب الثلاثة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وتركها اذا صلى النافلة على راحلته في السفر - 00:02:00
الترجمة للباب باب استقبال القبلة ايش المقصود حكمها او تحويل القبلة فالباب استقبال القبلة المقصود بالترجمة بعنوان هذا الباب هو ذكر وجوب استقبال القبلة في الفريضة اولا يقول الفقهاء ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فلهذا بوبوا عليه - 00:02:26
وما من شرط من شروط صحة الصلاة الا ودليله صريح واضح جلي قال باب استقبال القبلة ثم اتخذ من احاديث الصحيحين ثلاثة هذا الحديث الحديثين الاخرين فقوله باب استقبال القبلة يعني وجوب استقبال القبلة. ليس في احاديث الباب الثلاثة ما يدل على هذا الاشتراط - 00:02:57
لان هذا الحديث الاول حديث ابن عمر فيه عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة اذا كان يصلي على الراحلة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة واهل قباء استداروا وهم في الصلاة ايضا ففيه استدارتهم من بيت المقدس الى الكعبة - 00:03:23
والحديث الثالث حديث انس رضي الله عنه انه ايضا صلى على راحلته فلما سئل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعل مثله يعني ايضا في ترك استقبال القبلة - 00:03:43
حال الصلاة في النافلة اذا كان في سفر فمن اين يؤخذ من احاديث الباب ما ترجم له المصنف؟ رحمه الله اعني الامام الحافظ عبدالغني المقدسي الذي بوب فقط باب استقبال القبلة. وليس فيه في الاحاديث الثلاثة ما يدل على ذلك. الا ان يقال كما يقول الصنعي - 00:03:58
رحمه الله لان حديثنا الاول هذا لما ذكر النافلة وصلاته عليها قال في رواية الصحيحين غير انه لا يصلي عليها مكتوبة فلما استثنى الفريضة في الحديث دل على ان حكمها يختلف عن حكم النافلة. واذا كانت النافلة لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر - 00:04:20
الفريضة بعكسها ويمكن ان يستفاد ايضا من حديث استدارة اهل قباء وهم في الصلاة. لانه دل ذلك على لابد من استقبال القبلة بعد نسخها من بيت المقدس الى الكعبة وهكذا. هذا اول احاديث الباب - 00:04:46
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح ليس معناه يعقد التسبيح لا بل معناه يصلي النافلة وسيأتي كلام المصنف رحمه الله. الراحلة ما هي - 00:05:04
الدابة التي يركب عليها صاحبها ويجعلها اه ناقلة التي ترتحل يعني يركبها صاحبها فهي تسمى بغض النظر ان تكون بعيرا او تكون جملا قال وكان ابن عمر يفعله ايضا يدل على ان الراوي كان يفعل او يعمل بما يرويه. وهذا من اعلى درجات الرواية - 00:05:23
ان تقترن رواية الراوي للحديث بعمله به قال ايضا في الحديث في رواية كان يوتر على بعيره الضمير يعود الى من يقول في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله - 00:05:47
وفي رواية كان يوتر على بعيره من هو ظاهر الترتيب هذا ان الضمير يعود الى ابن عمر. رضي الله عنهما. فهل هو المقصود يصح هذا ويصح ذاك لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا كذلك. لكن موضع الاستشهاد في الحديث ان يكون مسندا - 00:06:13
فيه الفعل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما في البخاري ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فقوله وكان ابن عمر يفعله يعني ايضا كان يصلي كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه - 00:06:36
عليه وسلم. طيب كان يوتر على بعيره يعني ايضا ابن عمر رضي الله عنهما فيوهم ذلك انه المقصود وانه كذلك كان لا يوتر على بعيره لكنه لا يساعد عليه ما ثبت - 00:07:02
في روايات عن ابن عمر عند احمد في المسند وعند مالك في الموطأ رحم الله الجميع. فعند احمد في المسند ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الراحلة تطوعا. فاذا اراد ان يوتر نزل - 00:07:17
يعني صلى على الارض اذا ما كان يوتر على البعير وايضا في الموطأ قال لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل. فانه كان يصلي على الارض. ايش يصلي - 00:07:35
اخر الليل الوتر. وكان يقول لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت ساصلي النوافل لاتممت الصلاة المفروضة قيل معناه لو كنت مخيرا بين ان اتم الفريضة او ان اصلي النافلة لاخترت - 00:07:55
اتمام الفرائض وهذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب عن هذا الاشكال بان ابن عمر رضي الله عنهما ربما فعل هذا مرة وهذا مرة او انه كان انما ينزل على الارض ليصلي النافلة الراتبة كالوتر التي تستمر. اما النوافل المطلقة فانه كان - 00:08:13
لا يصليها ايضا على البعير اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول الحافظ عبد الغني رحمه الله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 00:08:35
يوهم ان الرواية هذه اقتصر عليها الامام مسلم رحمه الله وفي الصحيح لكن موجودة ايضا في صحيح البخاري. فكان حقه ان يقول وفي رواية يعني للشيخين في الصحيحين ومضى قبل قليل حديث ابن عمر في البخاري - 00:08:52
كان يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فاللفظ في الصحيح في حين ليس في مسلم وحده والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه - 00:09:08
احدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة. وهذا الحديث منه فقوله يسبح ان يصلي النافلة. ومنه ايضا اثر عمر رضي الله عنهما لما عاقب رجلين كانا يسبحان بعد العصر ايش المقصود بالتسبيح هنا - 00:09:29
صلاة النافلة في وقت النهي. نعم وربما اطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. في سورة قاف - 00:09:47
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود فسر قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر وقالها سبح ففسر التسبيح ايضا بالصلاة وهو ايضا مروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط - 00:10:03
واخرجه الطبري في تفسيره رحمه الله قولا عن عدد من المفسرين مثل قتادة وابن زيد. فسروا الاية الكريمة يعني يصلي الصبح قبل طلوع الشمس وصلي العصر قبل الغروب. نعم الله اليكم. قال رحمه الله والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله - 00:10:30
فاذا اطلق على الصلاة مجاز اذا اذا قلت تسبيح وسبح الرجل فهو في الاطلاق الحقيقي ان يلفظ بقوله سبحان الله. فالتسبيح هو قول الانسان الله فاذا اطلق على غير هذا المعنى تسبيح على الصلاة صلاة التطوع. يطلق التسبيح على مطلق الصلاة. فانه يكون استعمال مجازي - 00:10:55
يكون استعمالا مجازيا. فالاطلاق الحقيقي قول الرجل سبحان الله. فاذا اطلق على الصلاة فهو مجاز. وسيبين لك وجهين مجازي لاطلاق لفظ التسبيح على الصلاة. نعم قال فان من باب اطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة ان اصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك - 00:11:20
ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء. والصلاة ايضا صلاة الفجر سميت قرآنا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة مع ان الصلاة فيها قرآن وركوع وسجود ودعاء وتشهد الى اخره. لكن سمي الشيء ببعض اجزائه - 00:11:44
غالبا اذا كان هذا البعض هو من اعظم اجزاء الشيء كما في صلاة الفجر قالوا ركنها الاعظم هو القراءة والتطويل فيها فسميت قرآنا وهكذا يقال في الصلاة تسبيح على اعتبار ان التسبيح من بعض افعال الصلاة فمن باب اطلاق - 00:12:04
اسم البعض على الكل هذا وجه المجازي. نعم قال واما لان المصلي منزه لله عز وجل باخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه سيكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله وحده. نعم لان التسبيح تنزيه والصلاة بنيتها الخالية - 00:12:24
تنزيه لله عن ان تصرف النية في الصلاة لغيره سبحانه فصار فيها معنى التنزيه من حيث الجملة. نعم احسن الله اليكم. الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا؟ - 00:12:48
قال الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة بصريح قول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته قال وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا - 00:13:09
اي كان يوتر على بعيره حيث كان وجهه يومئ برأسه طيب فاذا كنت راكبا السيارة او طائرة اوقات قطارا او باخرة وانت في سفر واردت ان تصلي نافلة قيام ليل وتر ركعتين هكذا نويت لله؟ قال بك طالت بك الرحلة في - 00:13:24
الطائرة آآ الهمت ان تصلي لله ركعتين فانه لا يلزمك ان تنزل من الكرسي او المقعد على ارض الطائرة او تبحث عن مكان مخصص. كما لا يلزمك ان تستقبل القبلة - 00:13:46
وهذا الاصل هو المستفاد عند الفقهاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا ولا الصلاة على الارض فانه صلى الله عليه وسلم صلى راكبا حيث توجهت به راحلته - 00:14:02
طيب ففهمنا من هذا ان هذا الحكم خاص بالنافلة في حال السفر اذا فقد احد الامرين اختلف الحكم فاذا صلى نافلة في حال الاقامة غير مسافر لابد من استقبال القبلة - 00:14:23
قد ان ترخصوا في الركوب او النزول لكنه لا يترخص في الاستقبال هذا عند الجمهور سيأتي التنبيه عليه. واذا صلى النافلة في الحضر يعني رجل ركب سيارته منتقلا من المسجد الى البيت من بيت الى بيت من عمله عائدا الى داره - 00:14:43
وعنده سائق يسوقه سيارته فقال اصلي ركعتين لان الطريق من العمل الى البيت يعني يحتاج نصف ساعة اصلي ركعتين لله على الصحيح والراجح عند الفقهاء عند كافتهم لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة حال الحضر بل هو مختص بالسفر - 00:15:04
والنقطة الثانية استقبال القبلة ايضا مرخص بهذا القيد الذي ذكره وسيأتي حديث المصنف عليه. واستفدنا ايضا من هذا الحديث ان الحكم المختصر بالنافلة لا يشمل الفريضة فاذا صلى فرضا وهو مسافر لزمه - 00:15:24
ان يصلي على الارض ينزل ويصلي وان يستقبل القبلة اذا كان في سيارة توقف لصلاة الفريضة اما المتعذر كصلاة الطائرة او الباخرة في البحر او القطار الذي لا يملك توقفه - 00:15:41
ويعرف ان مدة مسيره سيخرج به الوقت لو انتظر الوصول الى المطار او الى المحطة او الى الميناء فانه يصلي على ظهر المركب ويشترط استقبال القبلة. فاحكام الفريضة تختلف عن النافلة لانها اكد. والمصنف الان يشير الى وجه - 00:15:57
اختصاص النافلة بهذا التخفيف والتيسير دون الفريضة. ما حكمة الشريعة من ذلك؟ نعم قال وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكفيرها فانما ضيقت فانما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهلا كل شيء اذا اتسعت اسبابه سهل - 00:16:17
سلوكه فيه واذا تضيقت قل سلوك الناس فيه. فالشريعة تريد تيسير النافلة على المسافر. فخففت عنه من القيود. لا يشترط استقباله ولا النزول على الارض بل يصلي على الراحلة. نعم - 00:16:42
ولو ما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد ان يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة ويفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للاجور الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. يعني - 00:16:57
مسافر حيث كان وجهه يعني سواء الى القبلة او عن يمينها او عن شمالها او عن شرقها او غربها ايا كان حيث كان وجهه. فما قبلة المسافر في صلاة النافلة - 00:17:22
الطريق طريقه وقبلته. قال يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. فقبلة المسافر في صلاة النافلة هي جهة الطريق التي يسلكه على يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. طيب - 00:17:37
هل يشترط في النافلة اذا افتتحها ان يكبر تكبيرة الاحرام مستقبلا للقبلة؟ ثم يكمل باقي صلاته حيث كان لا يشترط الا ان بعض الفقهاء قال بالاستحباب صل نافلة في طائرة - 00:18:06
في سيارة في قطار في باخرة وعلمت ان استقبال القبلة ليس شرطا نعم لكنه يستحب لك ان تستفتح الصلاة بالتكبير الى جهة القبلة كما هو مروي عن الائمة احمد وابي ثور. وكذلك يقال عن ابي حنيفة. فانه يفتتح الى القبلة استحبابا - 00:18:24
ثم يكمل صلاته حيث شاء استحبابا وليس اشتراطا. نعم احسن الله اليكم. الرابع الحديث يدل على الايماء ومغلق وهو يقتضي الايماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود اخفض من الاماء للركوع - 00:18:45
ليكون البدل على وفق الاصل وليسود بالايماء هو الاشارة بالرأس يشير به المصلي الى الركوع فانت جالس هكذا في مقعد الطائرة والسيارة فكبرت لصلاة النافلة وقرأت ما تيسر. فاذا حان وقت الركوع - 00:19:05
فانك لا يلزمك ان تركع بل تومئ برأسك اشارة الى الركوع قال يومئ برأسه يعني في الركوع وفي السجود كليهما. قال الفقهاء ايماء السجود اخفض من الركوع فاذا اومأت برأسك هكذا في الركوع فيكون ايماء السجود اخفض منه - 00:19:22
ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه والحديث اطلق ليومئ برأسه. ولم يفرق بين ركوع وسجود فمن اين قال الفقهاء ان ايماء السجود اخفض من الركوع وهذا سواء كان في مسألتنا صلاة المسافر للنافلة - 00:19:43
وصلاة المريض الذي يصلي على السرير غير قادر على اداء اركان العبادة. من اين قالوا في الركوع والسجود بالايماء على هذا النحو؟ نعم وليس قال وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينافيه - 00:20:01
ولا على ما ينفيه. وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة السجود ان حمل قوله يومئ على الايماء في الركوع والسجود معا نعم لكن الحديث هو ان لم يدل على التفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود فانما هو ما اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي - 00:20:18
الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو هو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع وكان هذا هو المستند للتفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود. نعم - 00:20:38
احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب ايش يعني؟ ايتاره صلاته الوتر. نعم استدل على استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة اخرى - 00:21:03
وهي ان الفرض لا يقام على الراحلة وان الفرض مرادف للواجب الحنفية تقال بوجوب الوتر. والجمهور باستحبابه من ادلة الجمهور على ان الوتر ليس بواجب هذا الحديث الم يأت قبل قليل غير انه لا يصلي عليها المكتوبة؟ - 00:21:29
اذا لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على البعير اذا الوتر ليس بواجب. اذا هذا الدليل يتكون من شقين او من جزئين. الاول ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على - 00:21:50
واحدة والشق الثاني ان الفريضة لا تصلى على الراحلة اذا فالنتيجة ان الوتر ليس فريضة لكن عن هذا جواب عند الحنفية قالوا نحن ما نقول الوتر فرض. نحن نقول الوتر واجب - 00:22:12
وعندهم فرق بين الفرض والواجب. قالوا نحن معكم. لا نقول ان الوتر فرض وليس من المكتوبات الخمس لكنه واجب وتعلمون تفريق بين الفرض والواجب ان الفرض ما كان دليل ثبوته قطعيا. والواجب ما كان ظنيا فيقولون الوتر واجب ليس فقط - 00:22:30
فلم يبق في هذا الدليل حجة على ما ذهب اليه الجمهور في مقابل قول الحنفية والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 00:22:50
قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. طيب ما الدليل على ان الفريضة لا يصليها المسافر راكبا هذا الاستثناء صح؟ ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:23:06
كان يصلي عليها الا المكتوبة وفي لفظ غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وفي لفظه البخاري الا السؤال هذا الاستثناء يحكي فيه ابن عمر رضي الله عنهما عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفرض او منعه - 00:23:23
من صلاة الفرض في فرق بين الاثنين في الدلالة ولا ما في فرق يعني الفرق بين ان يقول ابن عمر الا انه نهى عن صلاة الفريضة او منع هذا منع - 00:23:41
غاية ما فيه انه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. السؤال عدم فعله يدل على عدم الجواز ما يدل عدم فعله لا يدل على عدم الجواز اذا هذا متمسك اخر قال المصنف - 00:23:53
قد يتمسك يعني هذا ليس دليلا صريحا. قد يتمسك في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة ثم قال وليس بقوي في الاستدلال اكمل قال وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع. ليس الترك بدليل - 00:24:10
على الامتناع ما كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منعه شرعا والفقهاء والاصوليون يتكلموا في هذا الباب في المبحث هذا بكلام دقيق. متى يكون الترك النبوي دليلا على - 00:24:35
لزوم الترك بحيث يكون الفعل في مقابل هذا الترك مخالفة واحداثا وبدعة متى هذا يقيد بقيود في ابواب العبادات اولا ليس في العادات لان العادات مبناها على الاباحة. والعبادات على التوقيف. ثم في العبادات هل هو في صلب العبادة - 00:24:54
وهيئتها ام في اسبابها ووسائلها المعينة عليها؟ ثم هل هذا الترك لوجود مقتض او لعدم وجود المقتضي في زمنه عليه الصلاة الصلاة والسلام. ثم هل هذا الترك لوجود مانع او مع عدم المانع؟ فقالوا اذا اجتمعت هذه القيود ان يكون في العبادة وفي اسبابها مع وجود المقتضي - 00:25:14
الشفاء المانع فاحداث هذا الفعل بعده صلى الله عليه وسلم مخالفة لهذا الترك واذا اختل قيده من هذه القيود فلا اشكال ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتابة المصحف وجمعه في في اه في مجموع واحد - 00:25:34
وترك ذلك ثم فعله الصحابة بعده. فالفعلوا شيئا مخالفا لما تركه عليه الصلاة والسلام تسوية صفوفنا في المساجد بالسجاد الذي فيه اشارات للصفوف او بحبل او بخيط او شريط لاصق لتسوية الصفوف ما كان يستعمل في الزمن النبوي - 00:25:52
وكان متروكا فهل فعلنا لشيء ترك المتروك انذاك يعد احداثا ومخالفة وبدعة؟ استعمال مكبرات الصوت في المساجد لاسماع الصفوف المتتابعة والجوامع الكبيرة. وعدد امثلة كثيرة في هذا الباب فما كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لزوم الترك وعدم الفعل - 00:26:12
ولهذا قال المصنف لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص انه ما صلى الفريضة من صلىها ربما ما احتاج الى ذلك. وكان في السفر اذا احتاج الى الصلاة توقف فيصلي ويرتاح ويجمع بين عدة مقاصد في وقوفه ومنها صلاة الفريضة على الارض - 00:26:36
وليس عندنا دليل صريح يقول لامتي لا تصلوا الفريضة على الراحلة ما في نهي غاية ما فيه هذا الحديث. ولهذا قال المصنف وليس بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على - 00:26:55
طب لو قال قائل وفي الرواية الاخرى الا الفرائض هذا استثناء صريح كان يوتر على ظهر بعيره حيث كانت راحلته يومئ برأسه الا الفرائض. اليس هذا استثناء نفس الكلام ما في الا الترك انه الا الفريضة فانه ما صلاها - 00:27:12
والترك ليس صريحا على المنع اذا هذا ايضا يمكن ان يستدل به الحنفية في دليل الجمهور عليهم في الوتر قلنا الدليل مكون من شقين انه كان يصلي الوتر على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وان الفريضة لا تصلى على - 00:27:30
الراحلة وان الفريضة لا تصلى فيقولون ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة؟ تقول هذا الحديث. الا المكتوبة الا الفرائض. فيقول لك هذا ليس صريحا يقول له ما زلت - 00:27:50
واقول لك الوتر واجب وعدم صلاة الفريضة على الراحلة عنده صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع. بل صلى الوتر مع كونها واجبا كيف واجبه يقول غير انه لا يصلي عليه المكتوبة الا المكتوبة فيقول هذا ليس منعا - 00:28:08
بل هو على عدم فعله صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكذا الكلام في قوله الا الفرائض فان السادس السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة - 00:28:25
وليس ذلك بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا الكلام في قوله ان الفرائض فانه انما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه - 00:28:47
قال ابن بطال فيما نقل عنه البخاري فيما نقله وفي شرحه ونقلوا عنه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. قال اجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر - 00:29:06
هذا اجماع اذا كان اجماعا ومستندهم هذا الحديث كما ترى فليس بقوي في الاستدلال اسمع الان الى طريقة اخرى لاستنباط هذا الحكم من الحديث بطريقة تشعرك ان الصنعة الفقهية المبنية على - 00:29:26
الادوات وعلى قواعد الاصول في الاستنباط لها حظ معتبر عند الائمة رحمهم الله. وقد يقال قد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه. اي توجيه - 00:29:46
قال ابن عمر الا المكتوبة الا الفريضة. او الا الفرائض. قال غير انه لا يصلي عليه المكتوبة اعطاك الان يعني تفسيرا يذهب بك الى ابعد من دلالة اللفظ في الحديث - 00:30:12
الى ان تعمل السياق وتعمل ايضا معنى الحديث في في واقع الصحابة المشاهد عندهم رضي الله عنهم نعم قد يقال ان دخول وقد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين - 00:30:26
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما. دائما دائما ما ثبت ولا مرة انه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة مسافرا على الراحلة ولا مرة كلما اراد صلاة نزل فصلى. نعم - 00:30:42
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتأيد به من المعنى وهو ان الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها الى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل المرسلة فانها لا حصر لها - 00:30:56
وتكلف فتكلف النزول لها يؤدي الى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله اعلم. نعم فهذا توجيه اخر وفيه دربة على طرق الاستنباط وتوجيه الدلالات بما يساعد على تقرير الحكم الذي قرره الفقهاء. بقي - 00:31:20
انهم اختلفوا آآ رحمة الله عليهم في السفر الذي يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة قلت لكم قبل قليل اتفقوا على ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة تصلى فيه النافلة على - 00:31:40
الراحلة. طيب ويبقى صورتان سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة وحال الاقامة والحضر اذا ركبت الدابة فهل تصلى فيه هي النافلة ايضا على الراحلة اما صلاة السفر القصير السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة هل تصلى فيه النافلة على الدابة؟ ذهب الجمهور الى اطلاق ذلك في كل سفر. قصيرا كان او - 00:32:00
طويلا سفر قريب تقصر فيه بعيد تقصر فيه الصلاة او سفر قريب لا تقصر. الا ان مالكا رحمه الله خص الجواز بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. فجعل جواز النافلة على الراحلة مقترنا بقصر الصلاة. ان قصرت الفريضة جاز لك - 00:32:28
ان تصلي النافلة على الراحلة. وان لم يجز لك في سفرك القصير. قصر الفريضة فلا يجوز صلاة النافلة على الراحلة. الجمهور بمطلق الخبر والامام ما لك رحمه الله كأنه نظر الى حديث انس كان اذا اراد ان يتطوع في السفر فجعل ذلك مخصصا - 00:32:49
السفر الذي كان من شأنه قصر الصلاة فيه السورة الاخرى حال الحضر من ركب دابته سيارة او قطارا في مكان قريب داخل البلد او حافلة هل يجوز له ان يصلي النافلة راكبا؟ الجمهور لا - 00:33:09
يجوزون ذلك وقال به قلة من الفقهاء. مثل القاضي ابي يوسف من الحنفية والقاضي ابي الحسين الاصطخري من الشافعية ويحكى عن انس بن مالك رضي الله عنه في جواز صلاة النافذة حتى في حال الحظر - 00:33:26
والجمهور على خلافه والله اعلم بقي ايضا من التطبيقات الاصولية التي اشتمل عليها الحديث وهي متعددة وفيها ايضا جملة من الفوائد التي تؤخذ من الحديث في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. من ذلك - 00:33:42
لما قال كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه او قال حيث توجهت به هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص لعموم قوله تعالى ها - 00:34:02
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لان هذه الصورة لم يمتثل فيها الامر فولوا وجوهكم يعني شطر المسجد الحرام اذا هذا تخصيص من ذلك العموم. هذا التخصيص يكون مثالا لمسألتين في الاصول - 00:34:21
الاولى تخصيص الكتاب بالسنة لان قوله تعالى وحيثما كنتم اية وفعله صلى الله عليه وسلم سنة فيكون من تخصيص الكتاب بالسنة والمسألة الثانية التي يستدل بالقضية ذاتها عليها في الاصول مسألة تخصيص الاقوال بالافعال - 00:34:38
هذا قول حيثما كنتم فولوا. وخصصه فعله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر هذا الامام الصنعاني رحمه الله تعالى. ايضا من التطبيقات الاصولية في الحديث وهي متعددة قوله اه فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله وهو على ظهر راحلته - 00:35:00
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على ظهري يسبح على ظهر راحلته فيه دليل يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي من اين وهو على ظهر راحلته هذا قيد - 00:35:23
كان يسبح على ظهر راحلته فاذا كان ماشيا هل يجوز له ان يصلي؟ ماشي مسافر ماشي على قدميه او نزل من على دابته فجعل يقودها بيده مكملا سيره انه قبل نصف ساعة كان على ظهر بعيره صلى ركعتين - 00:35:44
ثم نزل واخذ بركابه ومشى به مواصلا في طريق سفره. هل يواصل تنفله ماشيا قوله وهو على ظهر راحلته يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي. قال ابن الملقن وهو مالك وابو حنيفة - 00:36:11
قال وعندنا وعند احمد يعني عند الشافعية والحنابلة يجوز التنفل للماشي. ليش قال قياسا عليه على ايش على الراقب بجامع ماذا بجامع السفر كلاهما مسافر هذا راكب وهذا ماشي. قال ولانه اشق - 00:36:30
ما هو المشي الشق فاذا رخص للمسافر ان يصلي وهو على ظهر راحلته فلأن يخفف عن الماشي من باب اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:36:52
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة - 00:37:13
حديث الصحيحين هذا من اجل احاديث السنة التي تدل على معان عظيمة. بجانب المعنى الفقهي موضع الشاهد من الباب والذي تكلم فيه الفقهاء وهو نسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة. هذا هو موضع الشاهد وصلبه. لكن الحديث - 00:37:32
حمل مضامين عظيمة ودلالات ايمانية جليلة في موقف الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الامتثال مبادرة الى استجابتهم لامر الشريعة استداروا وهم في الصلاة ما ان يبلغهم شيء من الوحي كتابا او سنة الا امتثلوا سراعا رضي الله عنهم. كانت حياتهم قائمة على هذا الاصل الجليل - 00:37:52
حيث ما كان شرع الله فثمة حياتهم وارواحهم وقيامهم وقعودهم. حياتهم وموتهم على مقتضى امر الشريعة لا يترددون في هذا اطلاقا ولا يتأخرون. والشواهد في سيرهم جمة لكن هذا الشاهد من الشواهد الجماعية المجتمعية التي ما تحكي موقفا لابن عمر وحده او عائشة وحدها او ابن مسعود او ابي بكر او عمر - 00:38:18
وحدهم فرادى رضي الله عنهم هناك امثلة للشواهد الفردية وهي كثيرة ايضا. ومتعددة. فلما تأتيك الشواهد الجماعية مثل هذا الحديث ومثل حديث تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه الا ان الخمر قد حرمت - 00:38:43
واذا بها تجري بها سكك المدينة وطرقها من داخل البيوت يقول انس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في دار ابي طلحة. فلما جاء كفوا وانزل كل منهم الكأس الذي في يده واراقوا ما كان - 00:39:04
مما كان مما كان في استعماله واتخاذه والاحتفاظ به حلالا مباحا. فما ان بلغهم التحريم الا واستجابوا مباشرة ما قال احدهم حتى تنتهي اخر كمية اخر جالون اخر كوب اخر كأس. ما ما انتظروا شيئا - 00:39:18
نحتاج الى ان يتابعهم احد ويعمل جولات تفتيشية للتأكد من التخلص من الخمور المحفوظة في البيت او استعمالها او بيعها. ما كانوا يحتاجون الى هذا نزول الحجاب للنساء وامتثالهن تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الانصار - 00:39:37
امتثالهن المبادر والسريع دون تردد ولا تلكؤ. هذا مظهر عظيم يدلك على ذلك المأخذ الذي ارتقى به الصحابة رضي الله عنهم الى قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني - 00:39:56
هذا لا يبلغه احد قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحديث هذا حديث قباء من الشواهد الجماعية التي حصلت في مسجد قباء وحصلت في مسجد اخر. في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها في صلاة العصر وبعضها في صلاة الصبح. وكان الموقف - 00:40:12
واحدة والصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعدد الروايات وتعدد الصلوات قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العصر انها اكثر من حادثة وفي كل حي حصلت فيه الحادثة استداروا وهم في الصلاة - 00:40:31
مسجد القبلتين الان في المدينة ليس هو قباء هو في حي اخر وما سمي بمسجد القبلة الا لانه حصل فيه الواقعة فاستداروا وهم في الصلاة هذا التأكيد على الاصل العظيم الذي اقاموا عليه حياتهم رظي الله عنهم - 00:40:46
ومنه يستلهم اهل الاسلام كلما قرأوا هذه المسألة ومر بهم هذا الحديث. او زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا مسجد قباء او مسجد القبلتين ان يستلهموا هذا الدرس - 00:41:02
كانوا رضوان الله عليهم اتم ما يكونون امتثالا للشريعة تعظيما للنص اجلالا للوحي استجابة للدين اقامة للحياة على وفقه استدار وهم في الصلاة منذ ان بلغهم شرع الله احق لاحدنا ان يقول لنفسه قد استدار وهم في الصلاة فمتى استدير انا وانت - 00:41:16
من الوجهة التي خالفنا فيها امر الشريعة في اقوالنا في افعالنا في عقائدنا في اخلاقنا ما زلنا مستدبرين لبعض احكام الشريعة مما نعلم اننا مستدبرين لها. فمتى نستقبل القبلة؟ بالمعنى المجازي. متى نستدير الى وجهة - 00:41:40
الشريعة فنصحح حياتنا ونمتثل لن ننجح في ذلك حتى نؤسس هذا الاصل العظيم الذي تقرر عندهم رضي الله عنهم التجرد هذا معنى الاسلام الاستسلام لله الخضوع الانقياد مع كامل المحبة والطاعة والشوق والرغبة والرهبة. هذه - 00:41:58
هذه هي صلب العبودية التي يتوجه اليها المسلم لربه عز وجل حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح يقصد اهل المسجد اهل قباء اذ جاءهم ات قال في صلاة الصبح ولفظ مسلم بصلاة الغداة والمعنى واحد - 00:42:18
قال اذ جاءهم ات من هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يخبرهم بماذا؟ بشأن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة والمسجد الحرام اه اه قال بعض الشراح اه - 00:42:40
انه عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيت او ناهيك وقيل عباد بن وهب اتفقوا على اسمه انه عباد واختلفوا في اسم ابيه وقيل بل عباد ابن بشر في قصة قباء وعباد ابن نهيك في قصة بني عمر ابن عوف وكلهم خارج المدينة او بني حارثة في صلاة العصر وهكذا - 00:43:01
ايه ده قال فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. امر ان يستقبل القبلة. فيه ايضا من التطبيقات الاصولية التي سنأتي على - 00:43:21
ثناياها انه تقرر عند الصحابة ان ما يؤمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو امر للامة ايضا. امر هو فما علاقتنا نحن نحن تبع له فما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امر لنا نحن ايضا. قال فاستقبلوها. من اللي يقول فاستقبلوها - 00:43:39
هذا الصحابي المبعوث الاتي اذ جاءهم ات قال لهم فاستقبلوها. فيكون بكسر الباء بصيغة الامر. يخاطب اهل قباء يقول الحافظ ابن حجر فاستقبلوها بفتح الباء الموحدة للاكثر سيكون خبرا لا امرا - 00:44:01
قال قد امر ان يستقبل القبلة قال فاستقبلوها يحكي يحكي فعلهم كيف انه منذ ان قال لهم انه قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاذا هم قد - 00:44:27
اقبل وقال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. فيكون هذا ايضا من ذكر استقبال اهل قباء الى القبلة وسيأتي الى المصنف رحمه الله اشارة في اخر الحديث الى مسألة - 00:44:42
احبائي وكسرها وورود الروايتين بها قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة يؤيد رواية الكسر فاستقبلوها على انها امر رواية البخاري في كتاب التفسير قال وقد امر ان يستقبل الكعبة الا فاستقبلوها - 00:44:57
وجود الا لا يحتمل فيها فتح الباء. فلا تكون الا امرا فيما بعدها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يتعلق بهذا الحديث مسائل اصولية ومسائل فروعية. نذكر منها ما يحضرنا الان. هذا اه صنيع - 00:45:19
فريد للشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث لم يسبق له منذ ان بدأنا الكتاب ان شرحه على هذا النمط الذي يشرح عليه حديثنا الان قال فيه مسائل اصولية ومسائل فروعية - 00:45:39
يعني مسائل تتعلق باصول الفقه ومسائل تتعلق بالفقه وهو في الحقيقة بالاصطلاحات الاكاديمية المعاصرة اليوم عند المتخصصين في الشريعة يقصد تطبيقات اصولية وتخريج اصولية. ما الفرق بين التطبيق الاصولي والتخريج الاصولي - 00:45:55
التطبيق الاصولي الذي ما زلنا فيه منذ ان بدأنا مدارسة الكتاب ان تأتي الى النص ستستنبط منه او تعمل فيه قاعدة اصولية ويسمى تطبيقا اصوليا يقول فاستقبلوها فعل امر والامر يدل على الوجوب. هذا تطبيق اصولي - 00:46:16
ولما قلنا قبل قليل كان يسبح على ظهر راحلته على ظهر راحلته قيد يفهم منه ان الماشي لا يشمله الحكم. هذا مفهوم مخالفة او قيد اخذ منه عكسه للمسكوت عنه وهكذا. هذا يسمى تطبيقا اصوليا. اما التخريج الاصولي فان تأتي - 00:46:37
مسائل الفقهية المخرجة على القاعدة الاصولية يسمى تخريجا اصوليا او تخريج الفروع على الاصول وهكذا اتى المصنف رحمه الله بفوائد من النوعين ولذلك قال مسائل اصولية ومسائل فروعية. نعم الله اليكم. قال رحمه الله اما الاصولية - 00:46:57
فالمسألة الاولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض. يعني وجوب قبول خبر الواحد هذا الذي يقرره الاصوليون كافة ردا على ما يقرره المعتزلة من ان خبر الواحد في الاصل لا يقبل الا في - 00:47:21
النيات وان خبر الواحد لا يقبل في مسائل العقائد فلا تثبت به صفات البار جل وعلا ولا مسائل الغيب ولا اليوم الاخر. ومن هنا انكرت المعتزلة جملة من المسائل منها مثلا عذاب القبر ونعيمه حديث الحوض والشفاعة حديث رؤية الله عز وجل في الاخرة فيؤولون ذلك بما ثبت في - 00:47:41
القرآن ان كان ثابتا ويردون ما ثبت في السنة بانه خبر احاد لان العقائد يقينية واليقيني لا يبنى الا على يقيني واحاديث الاحاديث ظنية فلا تقبل في الاستشهاد جاء الجمهور في الرد عليهم بجملة من الادلة هذا منها - 00:48:05
يقول هذا اهل قباء قبيل خبر الواحد وعملوا به اذ جاءهم ات واحد وقف عند الباب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة قال - 00:48:23
استقبلوها فاستداروا وهم في الصلاة هذا الحديث على ماذا يدل على ان الصحابة قبلوا الخبر الواحد طيب هذا لا يصلح دليلا تدري ليش لانك تستدل علي بالعمل بخبر واحد ودليلك فيه خبر واحد - 00:48:37
وانا اخالفك فيه انا لا ارى ان خبر الواحد حجة تقول لا عندي دليل عليه. اقول لك اين الدليل؟ فتأتيني بخبر احاد يقول الجمهور هذا ليس استدلالا باثبات حجية خبر واحد بخبر واحد لا. بل بمجموع القصص والحوادث والشواهد التي - 00:48:59
احادها خبر واحد لكن مجموعها مجموعها متواتر انهم في قضية وثنتين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة في كل موقف كانوا يعملوا بخبر واحد. اذا ليس استدلالا على حجية خبر واحد بخبر واحد هذا دور. ولا فائدة منه - 00:49:18
استدلال بمجموع تلك القضايا والوقائع التي عمل فيها الصحابة بخبر واحد مما دل على حجيته. نعم وعادة الصحابة ولو عادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض وليس المقصود من هذا ان يثبت ان يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد - 00:49:39
فان ذلك من اثبات الشيء بنفسه. وانما المقصود بذلك التنبيه على مثال من امثلة قبولهم لخبر واحد. ليضم فيه امثال لا تحصى فيثبت فيثبت فيثبت بمجموع بالمجموع القطع بقبولهم لخبر واحد - 00:50:02
نعم. المسألة الثانية ردوا هذه المسألة الى ان نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد ام لا منعه الاكثرون لان المقطوع لا يزال بالمظنون ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث - 00:50:21
وجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب هذه مسألة شهيرة في الاصول. صور النسخ نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة. ونسخ السنة المتواترة بالكتاب والسنة المتواترة. لا خلاف ان المتواتر ينسخ - 00:50:41
المتواتر. وان الاحاد ينسخ الاحاد. ولا خلاف ان المتواتر ينسخ الاحاد لان القاعدة ان الدليل ينسخ بمثله او اقوى منه. الخلاف في صورة ما هي؟ ان ينسخ الاحاد اية او سنة متواترة. طيب هذا الحديث - 00:51:04
استدل به من يجوز هذه السورة. الجمهور على المنع من ذلك ان النسخ لابد ان يكون بمثله او اقوى منه واستدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:51:28
على ان الاية ليست دليلا صحيحا صريحا على هذه المسألة تحديدا في موضع يذكر فيه بسق هذا الكلام ولكن جوز الظاهرية نسخ بجميع صوره طالما صح خبر الواحد اذا هو دليل وحجة - 00:51:43
لا فرق بين ان اكون قطعيا او ظنيا فالكل وحي. ثابت صحيح فينسخ بعضه بعضا. قال من الشواهد التي استدلوا بها قصة قباء قصة قباء فيها ان الصحابة كانوا يصلون الى فين - 00:52:01
الى بيت المقدس قال هذا متواتر ثم جاءهم خبر احاد اذ جاءهم ات فبلغهم بالنسخ فاستجابوا فصار احاد نسخ متواترا هذا تركيب الدليل عندهم الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بالتواتر - 00:52:17
واتيان الصحابي الذي اخبرهم بتحويل القبلة كان خبر احاد فقبلوا كلامه وعملوا بالنسخ. فثبت عندهم نسخ الخبر الواحد لما ثبت بالتواتر عندهم سيناقش المصنف رحمه الله هذا الدليل ويقول للظاهرية اثبتوا لي ان الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بخبر متواتر - 00:52:38
هل في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس حتى تقول هذا تواتر او حديث متواتر ان الصلاة كانت الى بيت المقدس يقول ان ثبت هذا يتم الدليل للظاهرية طبعا من فرد الظاهرية - 00:53:04
هم اصل المذهب بناء على هذه القاعدة وافقهم بعض فقهاء المذاهب. يعني مثل ابي الوليد الباجي من المالكية شوكان من المتأخرين وعدد والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحم الله الجميع اه وافقوا هذا التقرير ان الدليل اذا ثبت وصح فهو حجة - 00:53:18
واذا ثبت نسخ بعضه بعضا طيب ونقل عن الظاهرية قال ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه - 00:53:37
عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي نظر وفي هذا الاستدلال عندي نظر عندي مناقشة ونظر فان المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر واحد ويمتنع عادة ان يكون اهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتيالهم له وتيسر - 00:53:53
يعني اجتماعهم وحضورهم مجلسه وانكبابهم عليه نعم وتيسر مراجعتهم له ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني اثبت لي ان اهل كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على خبر - 00:54:17
على دليل السؤال على اي شيء كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على حاجة يا جماعة عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى ان صلوا معه صلى لبيت المقدس ما يحتاج يقول لهم القبلة الى بيت المقدس ما يحتاجوا الى هذا - 00:54:39
وقباء اليوم الذي اصبح حيا من احياء المدينة كان لما كان خارج المدينة كان قريبا لم تكن المسافة تلك التي يعسر على اهل قباء ان يترددوا فيها الى مسجده عليه الصلاة والسلام - 00:54:58
فلذلك قال يمتنع في العادة ان يكون اهل قباء مع قربهم ونسيالهم وتيسر مراجعتهم ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. نعم مع طول المدة - 00:55:15
مع طول المدة وهي وهي ستة عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله او مشافهة من قوله ستة عشر شهرا هذه المدة التي وردت في صحيح البخاري من حديث البراء ان القبلة - 00:55:29
تتحولت بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا يعني في اي سنة بعد الهجرة؟ السنة الثانية يعني هو سنة واقل من ستة اشهر سنة وخمسة اشهر او سنة واربعة اشهر. نعم - 00:55:43
ولو سلمت ان ذلك غير ممتنع في العادة فلا شك انه يمكن ان يكون المستند مشاهدة فعل او مشافهة قول ومحتمل الامرين لا يتعين حمله على احدهما اما ان يكون اهل قباء - 00:55:59
بنوا صلاتهم الى بيت المقدس على خبر سمعوه او على حال عاشوه وشاهدوه وللظاهرية متى يتم الاستدلال بانه نسخ للمتواتر بالاحاد اذا ثبت ان اهل قباء كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على - 00:56:15
على خبر سمعوه تواترا يقول ها خلاص هذا تواتر نسخه خبر احاد لكنه امامك احتمالات ان يكون بناؤهم للصلاة الى بيت المقدس على الخبر او على الحس والمشاهدة قال والمحتمل لامرين لا يتعين حمله على احدهما. نعم فلا يتعين فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على - 00:56:36
خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز ان يكون عن مشاهدة واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر. اذا جاز انتفاء يكون مستندهم والخبر اعم من ان يكون تواترنا واحادا - 00:56:58
انا اقول لك هم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة وصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس خبرا اصلا اذا نفيت ان يكون خبرا فانت نفيت التواتر والاحاد معا. نعم. واذا جاز انتفاء - 00:57:16
واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده واذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم ان يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروظة - 00:57:35
فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين هذا اعادة لكرة اخرى للاستدلال للظاهري هو يقول لهم لا اسلم لكم ان هذه مثال وصورة شاهدة على نسخ المتواتر بالاحاد. لم - 00:57:51
لان صلاتهم الى بيت المقدس لم يكن مبنيا على خبر تواتر. بل على حس ومشاهدة. فجاء الاعتراض من وجهين. الاول احدهما ان ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح - 00:58:09
في جميعهم اما في بعضهم فلا يمتنع عادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. جميل. هذا جواب منطقي من اين لك ان تقول ان اهل قباء كلهم صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشبابهم ورجالهم ونساءهم كلهم كانوا يأتون الى مسجده صلى الله عليه وسلم كلهم استفادوا التوجه الى بيت - 00:58:28
المقدس بالحس والمشاهدة ان صدق هذا في بعضهم فلا يلزم في جميعهم. هو يريد ان يصل الى ماذا؟ يريد ان يصل الى ان اهل قباء هؤلاء الذين اتاهم ات فقال القبلة - 00:58:52
تحولت يا جماعة فاستداروهم في الصلاة وفيهم من فيهم بالعشرات رجال ونساء صغار وكبار هل تستطيع ان تجزم لي ان كل من كان في المسجد استفادت الاتجاه الى بيت المقدس بالحس والمشاهدة وكان ممن اتى المسجد النبوي - 00:59:04
هذا ان سلم في بعضهم لا يسلم في جميعهم. اذا يغلب على الظن ان بعض اهل قباء الذين تحولوا كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على خبر فاذا يصدق فيهم ان النسخ عندهم حصل - 00:59:22
بالاحادي للتواتر يا جماعة انا اريد ان تتأملوا في هذا العمق ودقة النظر الفقهي التي يتداولها علماء الشريعة ينظرون في حديث واحد ثم يوسعون النظر في مآخذه هذا يستدل فيأتيه الاعتراض - 00:59:41
مع دقة الاستدلال ودقة الاعتراض ينفذ منه الى وجه استدلال ادق من الاول فمن اين لك ان تقول هذا كذلك ولا يبعد والكلام معقول جدا ومتصور قال رحمه الله ان يكون ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح في جميعهم - 01:00:01
اما في بعض فلا يمتنع في العادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. نعم الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون. طيب يقول لك ماشي انا اوافق - 01:00:25
ان مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس ليس خبرا متواترا بل المشاهدة والحس والمعايشة. ماشي انا اوافقك على هذا. فيتأمل معي ان وافقتني على انهم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة. اليس هذا قطعيا - 01:00:40
بلى هذا من القطعيات الشيء الذي تراه بعينك. وتسمعه باذنك وتشمه بانفك وتلمسه بيدك. يفيد القطع عندك خلاص يقول لك انا اقمت الدليل عليك. اذا حصل عندهم الصلاة الى بيت المقدس قطعا او ظنا - 01:01:00
قطعا وخبر الواحد الذي قال لهم القبلة تحولت ظني اذا نسخ الظني القطعي فاقمت الحجة عليك لانه يجوز نسخ المتواتر بالاحاد استدلالان او اعتراضان للظاهرية في اثبات صلاحية حديث اهل قباء - 01:01:18
حجة على نسخ المتواتر بالاحاد لكنه لم يسلم من اجابة وتفنيد لما يبدو وجها محتملا. نعم. قلت الثاني ان ما ابديته قال الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون - 01:01:39
بان المشاهدة طريق قطع واذا جاز ازالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الله الخبر الواحد جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد. يعني المقطوع به بالتواتر جاز زواله بخبر واحد - 01:02:03
الباقي بخبر التواتر متعلقة بالمقطوع. والبافي بخبر واحد متعلقة باجازة زواله قال فانهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظلوم. يعني اتحد المأخذ بين الصورتين اي صورتين يقولون الحديث دل على جواز نسخ المظنون بالمقطوع صح - 01:02:23
ما المقطوع في الصورة في حديث اهل قباء الحس المشاهدة. فاذا انا ابني عليها جواز نسخ متواتر بالاحاد ما الجامع المشترك اتحاد المأخذ ان ظنيا ينسخ قطعيا هذا الدليل الذي يبدو في غاية التماسك - 01:02:44
سيجيب عنه المصنف بكلمتين. يقول يا جماعة نحن نناقش من الظاهرية وهم لا يقولون بالقياس اصلا فتستدل لهم بدليل فيه القياس اصلا لا يقولون بالقياس فتنشئ دليلا مبنيا على القياس يعني ان قال بهذا بعض الظاهرية فالحجة عليه وليست له - 01:03:07
وان قال به غيرهم لا يصح استدلالا. هم اصحاب القول لا يقبلون بهذا الدليل على هذا النحو. نعم قال قلت اما الجواب عن الاول فانه اذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذا الى من يجوز الى من يجوز - 01:03:29
قال فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة فهؤلاء المستديرون لا يتعين ان يكون ان يكونوا ممن استند الى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم - 01:03:50
فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض ان يكون بعض من استدار مستندوه التواتر فيصح الاحتجاج. اذا هو يريد ان يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح - 01:04:06
اذ جاءهم عاجل اتفقنا قبل قليل انك لا تسلم بان كل اهل قباء كانوا يبنون استقبالهم لبيت المقدس على الحس والمشاهدة لان ليس كلهم بالضرورة يكون اتى المسجد النبوي واستفاد الحكم. فما لك الا ان تقول ماذا؟ بعضهم وبعضهم. قال رحمه الله اذا سلم امتناع ذلك على جميع انقسموا الى - 01:04:22
الى من يجوز ان يكون بناؤه على التواتر ومن يكون بناؤه على الحس والمشاهدة. فيكون المستديرون ليس جميعهم ممن حصل عنده نسخ متواتر بالاحد. لانه بعضهم بيحسوا بالمشاهدة وبعضهم بالخبر المتواتر. قال فان قال قائل مم - 01:04:45
قال فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض من استدار مستنده التواتر يصح الاحتجاج قلت لا شك في امكاني ان يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويزي لا يتعين حمل الحديث على دعوه الا ان يتبين ان مستند الكل او البعض - 01:05:04
الا ان يتبين ان مستند او البعض خبر التواتر ولا سبيل الى ذلك. يعني لا زال يقول لم تقم هناك دلالة صريحة على ان بعض اهل قباء هؤلاء الذين استداروا - 01:05:26
كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على الحس والمشاهدة. يقول اثبت لي ان واحدا منهم لا تعطني احتمالا عقليا اعطني اثباتا عمليا واقعيا على انه يوجد من بينهم من كان يبني صلاته على خبر متواتر فيكون من باب نسخ متواتر بالاحاد. قال ولا سبيل - 01:05:42
قيل الى ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله واما جواب الثاني والجواب عنه من وجهين احدهما ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك - 01:06:03
واما اثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. نعم لما قلنا لهم ما في تواتر حتى نقول نسخ بالاحاد. قالوا لا ليس المتوات يعني خبر لا تقبل الحس والمشاهدة التي تفيد القطع. قال خلاص انا اناقشك في مسألة المتواتر - 01:06:21
اذا قلت ما في تواتر لا تثبت لي بدليل ثاني انا اريد ان اناقشك هل هذا الحديث يصلح ان يكون مثالا تطبيقيا على نسخ الاحاذر المتواتر اذا قلت لي لا لكنه مثل الحس والمشاهد انت قلت الى دليل اخر. هو القياس - 01:06:37
قال ليس الغرض الان الا ان نثبت ان الحديث تطبيق عملي ومثال لمسألة نسخ المتواتر بالاحاد. قال واما وبطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. الثاني ان يكون اثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر - 01:06:55
الواحد المظنون في جامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية. وفي كلام بعضهم ما يدل على ان من على ان من عاداهم لم يقل به الظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى. وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله اعلم. قال ان يكون - 01:07:19
جواز نسخ خبر واحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نصف خبر الواحد المقطوع به مشاهدة اذا انتم استعملتم دليل قياس قستم نسخ الاحاد بالمتواتر على ما في قصة قباء من نسخ خبر الواحد للمقطوع به بالمشاهدة بجامع ماذا - 01:07:43
بانه مظنون نسخ مقطوعا قال رحمه الله لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية ولا يوافقهم في هذا احد والظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة - 01:08:06
رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز. هذا مثال اخر للتطبيق الاصولي. هذه ثالث مسألة فيها تطبيق اصولي من كلام الشارح الله. الحديث مثال على نسخ نسخ الكتاب بالسنة - 01:08:26
على ان نسخ السنة بالكتاب جائز. حديث ثبت في السنة الصلاة الى بيت المقدس. نسخته الاية فول وجهك شطر المسجد الحرام طيب اذا قلنا دعك من المقطوع والمظنون لا على الكتاب والسنة. هل ينسخ الكتاب السنة والسنة الكتاب؟ بغض النظر عن تواتر واحاد - 01:08:42
الجمهور النسخ بين الاربعة كتاب بكتاب وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب الجمهور اذا جوزوا نسخ الكتاب بالسنة فيقيدونها بالمتواترة لكن المنقول ابل المنصوص عن الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة انه لا ينسخ الكتاب الا كتاب ولا ينسخ السنة الا سنة - 01:09:02
واقيم الخلاف بينه وبين الفقهاء من المذاهب كافة لماذا لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب؟ والكتاب اقوى ولماذا لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة تقرير كلام الشافعي رحمه الله في غاية الوضوح. لا يجوز ان تنسخ سنة - 01:09:31
سنة الا سنة مثلها قال والكتاب لا ينسخ الا بالكتاب تردد اصحاب الامام الشافعي رحمه الله كثيرا في تفسير عبارته وتأولوا فيها كثيرا وحملت على غير محملها لكن كلامه رحمه الله في الرسالة واضح وصريح - 01:09:52
انه لا يصح مثال على اية من القرآن منسوخة بسنة وليس في القرآن ما يدل على النسخ. والعكس ليس في الحديث سنة تنسخ بقرآن الا وفي السنة ايضا ما يدل عليها - 01:10:11
نعم المسألة الثالثة رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز ووجه التعلق بالحديث في ذلك ان المخبر لهم ذكر انه انزل الليلة قرآن فاحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا ان ذلك من الكتاب - 01:10:28
وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه ويعترض على هذا بوجوه عديدة. ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. يعني رأى المصنف ان ما - 01:10:50
دفع به عن قول الامام الشافعي رحمه الله الرد على هذا الحديث وجوه بعيدة عن ليست بالقوية في مستمسكها. نعم ولو يعترض على هذا بوجوه بعيدة. احدها ان يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. هذا تكلف - 01:11:15
يقول لك لا كانت في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس فنسخ لفظها وما بقي لها اثر. ثم جاء الامر بالنسخ بالاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيكون نسخا للكتاب - 01:11:36
بالكتاب وليس نسخا للسنة بالكتاب كلام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي صريح وواضح فانه لا يمكن ان يوجد مثال على اية نسختها سنة او سنة نسختها اية بل لابد في كل من الوحيين التكامل الذي يدل على الناسخ والمنسوخ - 01:11:54
وفي مثل هذا هذا الجواب الذي يستبعده المصنف بعد قليل اجاب فيه الشافعية باوضح من هذا يعني ما المانع انت هو يقول قبل قليل وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك - 01:12:15
قالوا وما المانع ان يكون الدليل على ذلك؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. اي قبلة هذي؟ بيت المقدس فلما يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 01:12:32
نسخ ماذا القبلة التي كان عليها وهي بيت المقدس نعم الثاني قال الثاني ان يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها. يقول لك بل سنة نسخت سنة. وجاءت الاية - 01:12:50
الكريمة تقريرا للسنة نعم الثالث ان يجعل ان يجعل ان يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل فسر بامور منها التوجه الى بيت المقدس سيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب قل اقيموا الصلاة - 01:13:08
اشتمل على الصلاة الى بيت المقدس. فلما نزلت الاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخت البيان لذلك المجمل فما عن ان اية نسخت اية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واجيب عن الاول والثاني بان مساق هذا التجويز يفضي الى الا يعلم ناسخ ممنسوخ بعينه - 01:13:31
اصلا فان هذين الاحتمالين المضطردان في كل ناسخ ومنسوخ. يعني كلما وجدت اية منسوخة ولم تجد ناسخها الا في السنة تقول لا. ربما كانت اية فما بقي لفظها وجاءت السنة تبين الناسخ. والعكس كلما وجدت سنة - 01:13:56
منسوخة بقرآن قلت بل المنسوخ والناسخ من السنة لكن الاية دلت. يقول تجويز هذا يفضي الا يعلم ناسخ من منسوخ وسيكون ايضا مطردا في كل دليل. لان الجواب اما ان تقول في بيت المقدس انه كان ثابتا بالقرآن فنزلت الاية فولي وجهك - 01:14:14
القرآن نسخ قرآنا او تقول التوجه الى الكعبة ثبت بالحديث. فحديث نسخ حديثا ثم جاءت الاية بيانا له وجهك لتكون القاعدة عندك ان السنة لا تنسخ الا بسنة والقرآن لا ينسخ الا بقرآن وبينت لك مقصودا الامام الشافعي رحمه - 01:14:33
والله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال والحق ان والحق ان هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر اليه الا ان تحتف القرائن بنفي هذا التجويز كما في كون الحكم بالتحويل الى القبلة مستندا الى الكتاب العزيز - 01:14:53
واجيب عن الثالث بانا لا نسلم بان البيان كالملفوظ به في كل احكامه. نعم البيان المجمل لا يأخذ احكام المجمل في كل احكامه. ولهذا تفاصيل هل يأخذ البيان حكم المجمل في الجملة؟ يعني الوجوب والاستحباب ام حتى في التفاصيل المشتملة عليه؟ نعم - 01:15:14
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الرابعة الرابعة من ماذا من التطبيقات الاصولية المستفادة من الحديث المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له - 01:15:37
وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب اليه؟ صياغة المسألة بطريقة ثانية هل يشترط علم المكلف بالناسخ ليثبت حكمه في حقه او لا يشترط - 01:15:55
نزل الناسخ وانت ما علمت به الا بعد مدة هل يعتبر ما فعلت في هذه المدة بين النسخ وعلمك به يعتبر صحيحا او خطأ اذا كنت تقول يشترط علم المكلف فيكون فعلك قبل بلوغك العلم صحيحا - 01:16:12
واذا كنت تقول لا يشترط بل الحكم منذ ان نزل الناسخ بلغك او ما بلغك فيكون فعلك خطأ. حديث اهل قباء على ماذا يدل لما كانوا في صلاة الصبح القبلة متى نسخت - 01:16:32
القبلة متى نسخت؟ قال وقد انزل عليه الليلة البارحة يعني فجاءهم في صلاة الصبح استدارهم في الصلاة الجزء الذي مضى من صلاتهم صحيح او خطأ صحيح اذا لم يلزموا باعادة ما ابتدأوا من صلاتهم. طب مع ان الناسخ كان قبل هذا. لكنهم - 01:16:49
لم يعلموا به طيب فصياغة المسألة كما يقول العضد في شرحها على مختصر ابن الحاجب يقول اذا بلغ الناسخ من جبريل عليه السلام الى الرسول صلى الله عليه وهو بعد لم يبلغ الى المكلفين. يعني الزمان المتخلل بين التبليغين - 01:17:10
تبليغ جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم. وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للامة. قال هل يثبت حكم الناسخ قال قوم يثبت قال والمختار انه لا يثبت. واستدلوا بحديث اهل قباء لا تلزمهم اعادة الصلاة - 01:17:28
هذا الخلاف وسيذكر مصنف توجيهه في تعليق لطيف للقاضي عياض رحمه الله مأخذ دقيق يقول ضعف المحققون من الاصوليين رد هذه المسألة الى هذا الاصل. لان حقيقة الخطاب بالتكليف يتعلق بالبلاغ. يعني ان يبلغ - 01:17:47
المكلف ان الله يريد كذا قال فان النسخ اذا ورد لمن لم يبلغه النسخ. اذا ورد لمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبادة الاولى. وليس في حقه نسخ حتى يبلغه. ومنهم من قال يثبت النسخ في حقه لكن بشرط ان يبلغه. قال فهو اختلاف في العبارة - 01:18:05
لان الذي قال نسخ لكن بشرط علمه. والثاني قال لا ليس نسخا حتى يبلغه. قال هو نفس العبارة. نسخ بشرط البلوغ او لا ليس نسخا حتى يبلغا المؤدة واحد قال وكلهم الفريقان. مجمعون على بقائه على الحكم الاول - 01:18:26
واجزائه لان الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله. ولم يبلغه وهذا من المستحيل. ثم قال وانما ذهب الى في حقه طائفة لم يقووا في الاصول. وما قدمناه يرد قولهم انتهى كلامه رحمه الله. نعم - 01:18:47
المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك وجه التعلق انه لو ثبت الحكم في اهل قباء قبل بلوغ الخبر اليهم لبطل ما فعلوه من التوجه الى بيت المقدس - 01:19:07
يعني في اول الصلاة فيفقد ففقد شرط العبادة ففقد شرط العبادة في بعضها يعني في الجزء الاول فالمفترض انها تبطل لكن هل كانت صلاتهم باطلة لكن الواقع انها انهم اتموا وبنوا ما بقي من الصلاة على ما تم في اولها. نعم. واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك - 01:19:26
المسألة الخامسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لان ما دل على جواز الاخص دل على جواز الاعم. اصل المسألة كل التفاصيل هذي كلها تتعلق بالنسخ فلما يقرر الاصوليون مشروعية النسخ في الشريعة - 01:19:51
فمن الادلة وقوعها ومن امثلة الوقوع هذا الحديث تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم او بالقرب منه - 01:20:07
لانه كان يمكن ان يقطع الصلاة وان يبنوا ترجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل الاصولية. هذا المسألة السادسة هذه اخر التطبيقات الاصولية كلام لطيف. اختلف الاصوليون هل يجوز للصحابة في زمن النبوة الاجتهاد او لا يجوز؟ ولهم فيها - 01:20:24
منهم من جوز مطلقا ومنهم من منع مطلقا. ومنهم من جوز للحاضر باذنه. ومنهم من جوز للغائب عنه والى اخره. اقوال هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من اين اخذه - 01:20:45
قال انت لو كنت مع اهل قباء سمعت هذا الذي يقول عند الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن امامك احد احتمالين. اما ان تكمل صلاتك وتستدير او تقطع صلاتك وترى ما الخبر وتتأكد وبعدين تعيد الصلاة - 01:21:02
هذا اجتهاد او ليس اجتهادا اذا اختاروا احد الامرين واجتهاد تحروا فيه فأتموا فعلهم. هو اجتهاد المسلك في الموقف ماذا عليهم ان يفعلوا؟ فقال يستدلوا او قال قد يؤخذ جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم - 01:21:21
الله اليكم. قال رحمه الله. واما المسائل الفروعية انتهينا من التطبيقات والان التخريج تخريجات الاصول التي بناء الفروع الفقهية على الاصول قال واما المسائل الفروعية فالاولى منها ان الوكيل اذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر اليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ - 01:21:39
وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر شخص وكل اخر في بيع ما له لكنه اختلف معه البارحة فعزل الوكالة فسخ الوكالة وعزله وهذا الوكيل ما بلغه الفسخ وفي صباح اليوم باع واشترى في مال موكله - 01:22:04
مع سيارة له اودارا او عقارا ولم يعلم بانه عزله البارحة. هل يصح تصرف الوكيل ايش علاقة هذا؟ هذا تخريج قبل قليل قلنا قاعدة اصولية هل يثبت حكم الناسخ في حق المكلف اذا لم يبلغه - 01:22:23
ايش قلتم لا يثبت ولابد من علمه. طيب وما فعله قبل ان يعلمه صحيح ولا مو صحيح بناء على هذا تصرف الوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح لكن الفقهاء ما صححوا - 01:22:42
قالو اييه قالوا يبطل تصرفه وان لم يعلم بفسخ الوكالة. وبعضهم فرق بين موت الموكل وعزل الوكيل ان الوكالة تنفسخ بموت الموكل او بعزله للوكيل. فاذا حصل احدهما فمن الفقهاء من سوى بين الصورتين ومنهم من فراق. يقول الوكيل اذا عزل - 01:22:57
تتصرف قبل بلوغ الخبر اي خبر خبر عزله هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ نعم وقد نوزع قال وقد نزع في هذا البناء على ذلك الاصل. يقول لا تستطيع ان تجعل هذه المسألة الفقهية مخرجة على مسألة النسخ - 01:23:20
بان هذه كما يقول العلماء فيها حق للعباد. مسألة الوكيل فيها تعلق بحقوق واموال. فما تستطيع ان تصحح التصرفات ثم نزاع يقول الموكل فسخت الوكالة فكيف تصرفت؟ ويقول الوكيل ما عندي خبر وما بلغني العلم نعم - 01:23:44
قال ووجه ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ ان النسخ خطاب تكليفي اما بالفعل او بالاعتقاد. ولا تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود الناسخ - 01:24:05
واما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت فمعنى ثبوت حكم العزل فيه انه باطل ولا استحالة في ان يعلم ان يعلم ولا استحالة في ان يعلم بعد بلوغ ولا استحالة في ان يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل - 01:24:21
الخبر اذا فلا تقص صورة على صورة ليست متفقة معها في المأخذ. نعم وعلى تقدير صحة هذا البناء الحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني حتى لو صححنا تصرف الوكيل بعد عزله قبل ان يعلم - 01:24:38
فلن يكون مأخوذا من حديث قباء تخريجا. ولا من مسألة النسخ بل بالقياس على مسألة النسخ فلن تكون مستفادة من الدليل مباشرة نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثانية اذا صلت اذا اذا صلت الامة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق اثناء الصلاة. هل تقطع الصلاة ام لا؟ لانه لا يجوز - 01:24:58
وستر الرأس الا على الحرة واذا صلت الحرة كاشفة رأسها بطلت صلاتها. طب هذي امة صلت كاشفة رأسها قد اعتقها سيدها قبل ان تصلي قبل الصلاة لكن ما بلغها الخبر - 01:25:24
وهي تصلي قيل لها مبارك انت حرة عتقتي وهي في الصلاة ورأسها مكشوف. قال علمت بالعتق اثناء الصلاة هل تقطع الصلاة او لا ما بلغها الخبر الذي يغير حكم الصلاة في حقها الا اثناء الصلاة. فاذا قلت هي مثل اهل قباء اذا ما مضى من صلاتها صحيح - 01:25:39
لانه ما بلغها الا الان وعليها تغطية رأسها في الحال. حتى قالوا الفقهاء فاذا تمادت وتأخرت في تغطية رأسها بطلت صلاتها. نعم فمن اثبت الحكم قال فمن اثبت الحكم قبل بلوغ العلم اليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع الا ان - 01:26:01
سترها لرأسها. وهذا ايضا مثل الاول وانه بالقياس. يعني لن يكون مستفادا من حديث اهل قباء بل بالقياس. وهو ماخذ مختلف الله اليكم. قال رحمه الله الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. وان يفتح عليه كما ذكره القاضي عياض رحمه الله. شوف - 01:26:24
عندما ينبه المصلي المأموم الامام في الصلاة بان يفتح عليه اذا اخطأ في القراءة او يسبح له اذا سهى في بعض الافعال ركونا لا اركانا او واجبات. هذا مشروع الكلام في ان يتولى التنبيه رجل خارج الصلاة - 01:26:49
جالس في المسجد والجماعة يصلون تراويح هو جالس اخذ مصحفه او في ناحية فاخطأ الامام يفتح عليه قال في الحديث قيل قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة. من اين اخذ - 01:27:10
الرجل الذي جاء وتكلم لم يكن معهم في الصلاة فاخذوا بتنبيهه وعملوا به. قالوا اذا يجوز لمن خارج الصلاة ان ينبه من في الصلاة وان يفتح عليه. الفتح يعني ان - 01:27:28
عليهما اغلق من القراءة قال كذا ذكره القاضي عياض وفي الاستدلال به على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر. نعم قال وفي استدلاله على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر - 01:27:43
لان هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب او امر بترك ممنوع. فرق بين ان تفتح على الامام في الصلاة في غاية ما ان تفتح عليه في قراءة اية او خطأ - 01:27:59
غاية ما في انه قرأ القراءة مسنونة. قراءة السورة. طب واذا كان الخطأ في الفاتحة؟ اي هذا مختلف الفتح على الامام في القراءة نفرق بينما كان ركنا كالفاتحة وما كان مستحبا بسورة سواها - 01:28:12
فاذا قلت تستدل بمثل حديث المنادي في قصة اهل قباء قال لك لا هذا الذي جاء في قباء تكلم عن امر واجب استقبال قبلة واخبر بترك ممنوع ان الصلاة لبيت المقدس اصبحت غير معتبرة. فالاستمرار عليها ممنوع - 01:28:30
شرعا فاذا وصلت الى هذا الحد جاز لمن في خارج الصلاة التنبيه والفتح على من هو في الصلاة. نعم قال ومن يفتح عليه غيره ليس كذلك يفتح على غيره قال ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا اذا كان الفتح في غير الفاتحة. نعم. اما الفاتحة فقلنا لانها ركن - 01:28:45
واصبح الفتح فيها من التنبيه على امر واجب الله اليكم. قال رحمه الله الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ما السمت المسامة مساهمة محاولة المحاذاة والاتجاه الى الجهة لا الى العين - 01:29:10
اقول هذه مسامتة للقبلة يعني موازية لها وفي اتجاهها وليس الى عينها. نعم قال لانه استداروا الى جهة الكعبة لاول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. يعني هل كانت الاستدارة حركة واحدة بخطوة واحدة - 01:29:34
انتهوا ام هو ميلان تحركوا فيه من جهة الشمال الى جهة الجنوب تماما يعني اليوم استداروا مئة وثمانين درجة من جهة الى جهة مخالفة لها على العكس اذا قال دليل على مراعاة السمك لانه لما بدأوا يستديرون كانوا الى اول وهلة حتى وصلوا الى الجهة التي قطعوا - 01:29:53
وبها وقفوا فلما قال وقد امر ان يستقبل القبلة ما حدد لهم الا الكعبة فتحتم الامرين. فكما توجهوا الى جهة الكعبة وتوقفوا كان مراعاة للسمت فاستدل به على ما ذكر المصمم - 01:30:14
رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله الخامسة قد يؤخذ منه ان من صلى الى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا يلزمه الاعادة من فين اخذ هذا - 01:30:29
صلوا اول صلاتهم الى قبلة صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة شرعا لكنها صحيحة في حكمهم لانهم ما بلغهم النسخ قال قد يؤخذ منه ان من صلى الى قبلة خطأ - 01:30:45
باجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا تلزمه الاعادة ثم ركز ماذا قال؟ قال قد يؤخذ يعني هو ايضا يشير الى تضعيف هذا الوجه. لانه قال لانه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر - 01:31:01
كما ان اهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ولم يفسد فعلهم ولا امروا بالاعادة اهل قباء ما فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ما كانوا يظنون. كانوا يقطعون - 01:31:21
ان القبلة ما زالت الى بيت المقدس فلهذا لم تستوي الصورتان يعني مرة اخرى هذا الذي تحرى جاء يصلي في سفر فقال اجتهد ورأى ان القبلة هكذا فصلى صلى بناء على يقين او ظن - 01:31:37
ظن هو اجتهاد. هل هذا مثل اهل قباء لما ابتدأوا الصلاة الى بيت المقدس لا صحيح انه بان خطأ لكنهم بنوا فعلهم الاول على يقين. فاختلفت الصورتان. نعم الله اليكم - 01:31:55
قال رحمه الله السادسة قال الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة. ولا امكنه استعلام ذلك من غيره في في الفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه - 01:32:10
وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام. حيث لا يجد من يستعمله حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الاسلام هل يجب عليه ان يقضي ما مر؟ هل يجب عليه ان يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما حديث عهد ابن اسلام في اطراف - 01:32:27
بلاد الاسلام حيث يقل المسلمون فضلا عن العلماء منهم. والمسلمون القلة قد لا يقابلهم ولا يلقاهم وربما كانوا مثله في الجهل او اسوأ اسلم كنه ما كان يعلم بوجوب الصلوات - 01:32:52
ولا كان يعلم بوجوب صيام رمضان. او ببعض الفرائض ثم علم بعد يقول الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا امكنه استعلام ذلك من غيره. شفت القيود - 01:33:11
ليحرر بها محل الصورة التي يتكلم فيها. ليس كل حديث عهد باسلام معذور؟ لا يقول لم يعلم ولم تبلغه ولا امكنه. طب اما الذي امكنه الاستعلاء وبجواره من يمكن سؤاله او مركز اسلامي او وسائل الاتصال والتواصل وسهولة الوصول الى المعلومة والبحث وكذا هو لا يتكلم على حال - 01:33:26
مفرط على من كان هذا وسعه قال فالفرق غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. قال وركبوا مسألة من اسلم في دار الحرب. او في اطراف بلاد الاسلام ولم يجد من يستعلمه. هل يجب ان يقضي ما مر من صلاة او صيام لم يعلم وجوبهما - 01:33:51
هذه المسائل يا اخوة التي تقرر في الفروعيات ليست سبيلا الى حملها على الاعتقاد وبالتالي تقول كل من اخطأ في عقيدة الايمان ووحدانية الله فهو معذور لانه ما بلغه علم ولا استطاع ان يصل هذه امور في في مسألة اصل المعتقد - 01:34:10
والدلالة على وحدانية الله هذه امور اقيمت عليها الدلائل من الفطرة وخلق الانسان في ذاته وايات الكون ما لا يحتاج معه الى شواهد اخرى وانما بعثة الرسل وانزال الكتب لتقرير هذا الاصل والتنبيه عليها. نعم - 01:34:32
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحكي عن مالك والشافعي الزامه بذلك. او ما هذا معناه؟ من قدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. حتى لو قررنا المسألة فان ليست مأخوذة من نص الحديث بل من القياس على قصة اهل قباء وصحة - 01:34:52
ما فعلوا الله اليكم. قال رحمه الله وقوله في الحديث وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. يروى بكسر الباء على الامر ويروى فاستقبلوها بفتحها على الخبر. نعم. قلت وجدت يعني وجدت الرواية باللفظين وبالظبطين بفتح - 01:35:15
وكسرها والاكثر في الرواية بالفتح اكثر الرواة على الفتح. قال الحافظ بن عبدالبر ان اكثر الرواة على الفتح قال لانه يحكي قال فاستقبلوها القرآن تضمن الامر. وامر الراوي لهم بالتأكيد على ما تقرر فقال فاستقبلوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام - 01:35:36
انزل عليه قرآن باستقبال القبيلة فاستقبلوه يعني هو واصحابه. فهو يؤكد لهم معنى يريد اخبارهم به. وان قلنا ان الكسر ايضا صحيح ويؤيده رواية البخاري التي فيها الا استقبلوها فانها تؤكد رواية الكسر وكلاهما صحيح. بقي ايضا من التطبيقات التي نختم بها كلام المصنف رحمه الله على الحديث - 01:35:56
والحديث كما يقول ابن الملقن يعني كثير الفوائد اه اصولا وفقها وتاريخا ومسائل جمة من التطبيقات ايضا يقولون الامر بعد الحظر على ماذا يدل الامر بعد الحظر على ماذا يدل - 01:36:22
اقوال اشهرها ثلاثة منهم من يقول الامر لا يزال بعد الحظر باق على باقي على دلالته في الوجوب لا يزال باقيا على دلالته على الوجوب. هذا قول الحنفية ورجحه الرازي وغير واحد - 01:36:42
والجمهور يقول الامر بعد الحظر ينزل من درجة الوجوب الى الاباحة من المحققين من قال يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. اقوال وصل بعدهم الى سبعة او ثمانية اقوال - 01:36:56
عكسها الحظر بعد التحريم عفوا الحظر بعد الامر ليس الامر بعد الحظ الحظر بعد الامر. على ماذا يدل شيء كان مأمورا به ثم منع كان الامر الى بيت المقدس ثم منع - 01:37:08
فمن صلى بعد ذلك الى بيت المقدس كان هذا محرما. كان فعله باطلا فهذا ايضا مثال لتطبيق اصولي فلو قال قائل اين الحظر اين الحظر في استقبال بيت المقدس اين الحظر - 01:37:27
ليس صريحا نعم بل هو بالدلالة. اما قال فاستقبلوا الكعبة او فاستقبلوها او قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام الامر بالشيء نهي عن ضده وضده هنا هو الصلاة الى بيت المقدس التي كانت في اول الامر - 01:37:52
الله اليكم قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار متى تحولت القبلة الى بيت المقدس - 01:38:09
في السنة الثانية من الهجرة واختلف العلماء في ضبط اليوم الذي تم فيه تحويل بيت المقدس اقوال وليس على احدها ترجيح يقطع به لكن ذكرت فيها بعض الاقوال، قيل في ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان من السنة الثانية - 01:38:27
وقيل في رجب قبل غزوة بدر بشهرين. بدر في رمضان من السنة الثانية قيل ذلك ايضا في مسجد بني سلمة وهم في صلاة الظهر فاستداروا واستدارت الصفوف وقيل قال القرطبي آآ يعني في حديث البراء ابن عازب في صحيح البخاري اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه - 01:38:46
وسلم الى الكعبة صلاة العصر الخبر وصل قباء في صلاة الصبح ان مضى عليهم مغرب وعشاء. وفي رواية اخرى اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة صلاة الصبح - 01:39:08
الرواية الاولى اثبت ولهذا سمي المسجد الذي لبني سلمة وتحولوا الى القبلة سمي بمسجد القبلتين وجمعوا بينه وبين رواية صلاة العصر في تحول القبلة انها حادثة وقعت مرتين بخلاف المواقع التي حصلت فيها - 01:39:25
ايضا من الفوائد ان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما مكث فيها حتى هاجر ظل يصلي اما الصلاة التي فرضت في اول الاسلام صلاة بالغاديات وصلاة بالعشي او حتى لما فرضت في قصة الاسراء والمعراج الصلوات الخمس - 01:39:44
على خلاف هل هي في السنة الخامسة من البعثة او الثامنة او قبل الهجرة بثلاث سنوات؟ يعني هناك سنوات كانت تصلى فيها الصلوات المفروضة الخمس بمكة فاين كانت قبلته بيت المقدس - 01:40:00
لكنه كان صلوات الله وسلامه عليه اذا صلى في في مكة عند الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يصلي بين الركنين اليماني والحجر الاسود وهو الجدار الجنوبي للكعبة اذا استقبلت الجدار الجنوبي انت متوجه الى الشمال - 01:40:15
فيستقبل بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبين قبلته فالذي يراه يراه مستقبل الكعبة وهو يمتثل الامر باستقبال بيت المقدس غير مستدبر للكعبة ولا متنحيا عنها. ولهذا قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء - 01:40:36
فلما هاجر الى المدينة صلى الله عليه وسلم سنة واربعة اشهر او خمسة اشهر فقد الكعبة التي كان يجعلها امامه اصبح يستقبل بيت المقدس والكعبة خلفه فطال ذلك الشوق عليه فنزلت الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطب المسجد الحرام - 01:40:55
يقول الحافظ بن عبدالبر اصح القولين عندي انه كان يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فيقف بين الركنين اليمانيين ويستقبل وبيت المقدس. قال فلما هاجر الى المدينة لم يمكنه ذلك لان المدينة عن يسار الكعبة. وكان تقلب وجهه في السماء الى اخر ما - 01:41:19
قال رحمه الله تعالى وفيها اقوال تذكر في هذا المقام نعم ومن الفوائد اخيرا قال ابن حزم رحمه الله اول من صلى الى الكعبة بعد النسخ ابو سعيد بن المعلى الانصاري. رضي الله عنه - 01:41:41
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحويل القبلة فصلى ركعتين الى الكعبة والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته - 01:42:02
على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته قال لقينا انس او استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. ما عين التمر - 01:42:21
موقع بين الشام والعراق مما يلي الشام بمن يتجه الى العراق وفتحت زمن عمر رضي الله عنه وفيها وقعة او غزوة تسمى معركة بعين التمر وفيها حصل بعض السبي ومنهم سيرين والد انس بن سيرين راوي الحديث. عن انس رضي الله عنه واخوه محمد بن سيرين التابعي المشهور - 01:42:45
فهذا الموضع هو الذي حكى فيه انس استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر استقبلنا انسا حين قدم من الشام هذا لفظ البخاري وعند مسلم في الصحيح استقبلنا انسا حين قدم الشام - 01:43:09
باسقاط من المعنى يختلف ولا واحد حين قدم الشام حين قدم من الشام مختلف في قدم الشام هي الوجهة وقدم من الشام رجع. هو جاء منها. طيب ما الصواب ضعف الائمة رواية مسلم واعتبروها وهما. قال القاضي عياض وهذا وهم. والصواب من الشام - 01:43:25
انهم خرجوا يستقبلون انسا رضي الله عنه في عودتهم من الشام الى البصرة استقبلوه قادما من الشام. اما الامام النووي فانتصر لرواية الامام مسلم وقال انها صحيحة. والمعنى فلقيناه في رجوعه حين - 01:43:52
وذكر ذلك لاجل الجمع قال الحافظ ابن حجر مراد مسلم بقوله حين قدم الشام ليست الوجهة لا من ولا الى كما اراد التوقيت حين قدم الشام يعني في الوقت الذي وقع كما تقول فعلت ذلك لما حججت. هل يعني ذلك في اثناء حجتك - 01:44:07
انما هو بيان للتوقيت والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. من اين اخذ قال فرأيت يصلي على احد ووجهه من ذا الجانب عن يسار القبلة. نعم - 01:44:30
طيب الحديث حجة بفعل انس لا باستشهاده لما سئل رأيتك تصلي لغير قبلة فماذا قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. نعم قال الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. وهو كما تقدم في حديث ابن عمر وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار - 01:44:49
يعني ما استدل به من هذا الحديث موجود في حديث ابن عمر اللي في اول الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه - 01:45:16
الدلالة اللي هنا نفس التي هناك. ما الزيادة هنا؟ قال وليس في هذا زيادة الا انه على حمار بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب صلاة التطوع على الحمار وساق هذا الحديث وليس فيه حديث ثان في الباب - 01:45:29
طيب لما يقول البخاري الصلاة او صلاة التطوع على الحمار من الذي صلى على الحمار انس رضي الله عنه فكيف يبوب به البخاري في الصحيح يثبت سنة طيب انس لما قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ما هو - 01:45:48
الصلاة على الحمار او صلاة الراحلة الى النافلة الى غير القبلة او كل الصفة المجموعة لا نص الشراح على قوله لولا اني رأيته يفعل ما فعلته يقصد به فقط ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة - 01:46:13
فما وجه سياق الحديث عند البخاري رحمه الله ويترجم لباب. باب صلاة التطوع على الحمار قال لاسماعيلي رحمه الله خبر انس انما هو في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا على غير القبلة - 01:46:32
قال في ايراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن انس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي - 01:46:51
على حمار وهو ذاهب الى خيبر اسناده حسن قال وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه الى خيبر - 01:47:07
قال فهذا يرجح الاحتمال الذي اشار اليه البخاري وكم قال الائمة ان ما اودعه البخاري رحمه الله في الفقه من الفقه في تراجم الابواب مما لا تحمله الرواية ولا تدل عليها - 01:47:22
يقف عليها الا من توسع في فقه المسألة او الروايات. لماذا لم يرد في الحديث بالباب حديثا؟ ليس لم يجد على شرطه ما يشهد له فاكتفى بحديث انس مشيرا الى ما يرويه انس مما ليس على شرطه ليثبت اصل المسألة في الصلاة على - 01:47:37
الحمار. نعم الله اليكم قال رحمه الله وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار وقد يؤخذ منه طهارته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال ماذا - 01:47:57
طب وهل يحتاج طهارة الحمار الى دليل نعم او لا؟ ما الاصل فيه الطهارة او النجاسة الاصل في الاشياء الاباحة وفي الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على خلاف الاصل - 01:48:15
فاذا الاصل في الحمار طهارته والكلب لو لم يرد فيه الدليل في غسل ما ولغ فيه اذا كان على الاصل وحتى الكلب مر بكم الخلاف هل هو نجلس العين ام طاهر - 01:48:37
في لعابي ومن يقول ان الحكم تعبد يقول حتى ولوغه طاهر وغسله تعبد الاصل في الاعيان الطهارة طب فمن احتاج انا ان اقول الحديث يؤخذ منه طهارة الحمار مدعي النجاسة هو الذي يحتاج الى استدلال - 01:48:52
قال لان ملامسته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق وان كان يحتمل ان يكون على حائر بينه وبينه حتى عرق الحمار اصل فيه الطهارة فلا احتاج الى الحديث. قال الا اذا طال الزمان زمان الركوب فاحتمل تعرق الحمار. قال وان كان يحتمل ان يكون - 01:49:10
على حائر بينه وبينه. وهذا الغالب في الاسفار لن يركب راكب على ظهر الحمار الا على قماش او قطيفة او نحو سرج وغيره يجعله على ظهره ليكون عونا له على الركوب. نعم - 01:49:35
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله من الشام هو الصواب. هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام. وقالوا هو وهم وانما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. قالوا هو وهم - 01:49:49
يقصد القاضي عياض رحمه الله فانه وهم رواية الامام مسلم والمصنف رحمه الله ناقل عنه. نعم قال وقوله رأيتك تصلي الى غير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته - 01:50:05
انما يعود الى الصلاة الى غير القبلة فقط وهو الذي سئل عنه لا الى غير ذلك من هيئته والله اعلم. يعني لا تستدل لا يقصد بهذا صلاته على حمار ولا غيرها من الاوصاف. انما يقصد مسألة ترك القبلة - 01:50:24
في النافلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وروي هذا الحديث عن انس ابن مالك اراوي هذا الحديث عن انس ابن مالك ابو حمزة انس ابن سيرين. اخو محمد ابن سيرين مولى انس ابن مالك. فوافق انس بن مالك في اسمه - 01:50:38
وكنيته انس بن سيرين وكنيته ابو حمزة موافق لاسم انس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي ولكنيته ابي حمزة. ويقال ويقال انه لما ولد ذهب به الى انس بن مالك فسماه انسا وكناه بابي حمزة باسمه وكنيته. فلا تعجب من توافق الاسم والكنية فانما هو الذي سماه - 01:50:57
وكلناه وهو اخو محمد بن سيرين كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد اخيه محمد وكانت وفاة اخيه محمد سنة عشر ومئة. واما انس بن سيرين فتوفي سنة خمسين ومئة - 01:51:23
بعد وفاة اخيه محمد بنحو اربعين سنة. واخوه محمد اكبر منه واجل منه قدرا. وكلاهما فاضل ثقة من ائمة متابعين رضوان الله عليهم. ومن خواص اصحاب انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه - 01:51:43
انس بن سيرين ومحمد بن سيرين آآ نسبوا الى امهم سيرين وكانت من سبي غزوة عين التمر او واقعة آآ فتح عين التمر ومن من لهم شأن عظيم في صحبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 01:52:00
توفي سنة مائة وخمسين السنة التي مات فيها الامام ابو حنيفة وهي السنة التي ولد فيها الامام الشافعي رحم الله ائمة الاسلام جميعا انس بن سيرين ومحمد بن سيرين. فاذا قيل في كتب التراجم او الرواية او النقولات ابن سيرين. فايهما المقصود - 01:52:17
محمد بلا نزاع اجل قدرا امام في العلم وفي العمل. وكان آآ يعني من خواص الصحابة كانس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. تم الحديث وبه تم الباب بعون الله تعالى وتوفيقه واختمه بفائدة في قول انس رضي الله عنه لما سئل رأيتك تصلي لغير القبلة - 01:52:37
فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته او قال لم افعله جواب تضمن شيئين احدهما المأخذ والدليل والمنطلق وهو الجانب الفقهي لماذا فعل انس ذلك؟ وكيف بنى فعله في الجواز؟ فاستدل بالسنة. هذا القدر الفقهي - 01:52:59
اما الامر الاخر والشق الاخر الذي تضمنه هذا الجواب الجليل من الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه فاصل عظيم تقرر في حياة الائتساء العظيم والاستنان الجليل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:53:24
تعظيم السنة يا قوم اصل من اصول الشريعة وحبها والتمسك بها وبناء الحياة على وفقها مراتب يتفاوت فيها اهل الاسلام. وينبغي ان يكون اهل العلم احظ الامة بهذا الاصل الجليل - 01:53:42
اذا تفاوت الناس في الاستمساك بالسنة وفي الحرص عليها وفي الحث عليها وفي التواصي بها وفي رفع رايتها فينبغي ان يكون اهل العلم اعلى الامة مرتبة في هذا الباب ولنا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم اسوة - 01:54:01
ارأيت الى هذا الجواب لولا اني رأيته يفعل ما فعلت نجدها اجابة متكررة على السنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم يحضرني في هذا المقام حديث ابن عمر لما سأله عبيد ابن عمير وهو عند الكعبة يطوف - 01:54:19
قال رأيتك تلبس النعال السبتية. وتصبغ بالصفرة ولا تستلم من البيت الا الركنين وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجيب الا بالجواب ذاته رأيتك تلبس النعال السبتي فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فانا احب ان البسها - 01:54:35
رأيتك تصبغ بالصفرة قال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها قال ورأيتك لا تستلم من البيت الا الركنين يعني اليماني والحجر الاسود - 01:54:56
فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنون البيت الا هذين الركنين جميل ان يكون في حياتك شيء تفعله لست تفعله الا اتباعا للسنة جميل ان تحتفظ في حياتك باجابات - 01:55:08
اذا سألك عنها ابناؤك اصدقاؤك اي احد يراك ما بالك تصنع كذا؟ تفعل كذا تركت كذا فعلت كذا جميل الا يكون لك جواب الا اني اقتدي فيها بحبيب قلب رسول الله - 01:55:27
صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الذي نتلمسه في مثل هذه الاجابات نستلهم منه فوائد وعبر السنة والكتاب والاحاديث والفقه والاحكام كلها رصيد علمي شرعي يزداد بها احدنا علما وفي طياتها مع العلم والثراء المعرفي والمسائل والفوائد في طياتها وفي جنباتها وفي اكنافها رصيد كبير يا اخوة والله - 01:55:45
من الايمان من عمل القلوب ومن الرصيد الحقيقي الذي يثمر النجاح والفلاح والسداد والتوفيق وكل ما نرجوه من سعادة الدنيا والاخرة اللهم فاحينا على الاسلام والسنة وامتنا على الاسلام والسنة. واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم - 01:56:11
نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:56:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الاتمان على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهداه - 00:00:01
اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح وفوائد - 00:00:18
احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر ربيع الاخر سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله - 00:00:38
الليلة نتدارس ان شاء الله تعالى. رابع ابواب كتاب الصلاة وهو باب استقبال القبلة وفيه ثلاثة احاديث نتم مدارستها في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه. قد مضى معنا في الاسبوع المنصرم تتمة باب الاذان. نسأل الله - 00:00:54
التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:01:17
قال المصنف رحمه الله باب استقبال القبلة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله - 00:01:40
وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض هذا اول احاديث الباب الثلاثة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وتركها اذا صلى النافلة على راحلته في السفر - 00:02:00
الترجمة للباب باب استقبال القبلة ايش المقصود حكمها او تحويل القبلة فالباب استقبال القبلة المقصود بالترجمة بعنوان هذا الباب هو ذكر وجوب استقبال القبلة في الفريضة اولا يقول الفقهاء ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فلهذا بوبوا عليه - 00:02:26
وما من شرط من شروط صحة الصلاة الا ودليله صريح واضح جلي قال باب استقبال القبلة ثم اتخذ من احاديث الصحيحين ثلاثة هذا الحديث الحديثين الاخرين فقوله باب استقبال القبلة يعني وجوب استقبال القبلة. ليس في احاديث الباب الثلاثة ما يدل على هذا الاشتراط - 00:02:57
لان هذا الحديث الاول حديث ابن عمر فيه عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة اذا كان يصلي على الراحلة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة واهل قباء استداروا وهم في الصلاة ايضا ففيه استدارتهم من بيت المقدس الى الكعبة - 00:03:23
والحديث الثالث حديث انس رضي الله عنه انه ايضا صلى على راحلته فلما سئل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعل مثله يعني ايضا في ترك استقبال القبلة - 00:03:43
حال الصلاة في النافلة اذا كان في سفر فمن اين يؤخذ من احاديث الباب ما ترجم له المصنف؟ رحمه الله اعني الامام الحافظ عبدالغني المقدسي الذي بوب فقط باب استقبال القبلة. وليس فيه في الاحاديث الثلاثة ما يدل على ذلك. الا ان يقال كما يقول الصنعي - 00:03:58
رحمه الله لان حديثنا الاول هذا لما ذكر النافلة وصلاته عليها قال في رواية الصحيحين غير انه لا يصلي عليها مكتوبة فلما استثنى الفريضة في الحديث دل على ان حكمها يختلف عن حكم النافلة. واذا كانت النافلة لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر - 00:04:20
الفريضة بعكسها ويمكن ان يستفاد ايضا من حديث استدارة اهل قباء وهم في الصلاة. لانه دل ذلك على لابد من استقبال القبلة بعد نسخها من بيت المقدس الى الكعبة وهكذا. هذا اول احاديث الباب - 00:04:46
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح ليس معناه يعقد التسبيح لا بل معناه يصلي النافلة وسيأتي كلام المصنف رحمه الله. الراحلة ما هي - 00:05:04
الدابة التي يركب عليها صاحبها ويجعلها اه ناقلة التي ترتحل يعني يركبها صاحبها فهي تسمى بغض النظر ان تكون بعيرا او تكون جملا قال وكان ابن عمر يفعله ايضا يدل على ان الراوي كان يفعل او يعمل بما يرويه. وهذا من اعلى درجات الرواية - 00:05:23
ان تقترن رواية الراوي للحديث بعمله به قال ايضا في الحديث في رواية كان يوتر على بعيره الضمير يعود الى من يقول في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله - 00:05:47
وفي رواية كان يوتر على بعيره من هو ظاهر الترتيب هذا ان الضمير يعود الى ابن عمر. رضي الله عنهما. فهل هو المقصود يصح هذا ويصح ذاك لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا كذلك. لكن موضع الاستشهاد في الحديث ان يكون مسندا - 00:06:13
فيه الفعل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما في البخاري ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فقوله وكان ابن عمر يفعله يعني ايضا كان يصلي كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه - 00:06:36
عليه وسلم. طيب كان يوتر على بعيره يعني ايضا ابن عمر رضي الله عنهما فيوهم ذلك انه المقصود وانه كذلك كان لا يوتر على بعيره لكنه لا يساعد عليه ما ثبت - 00:07:02
في روايات عن ابن عمر عند احمد في المسند وعند مالك في الموطأ رحم الله الجميع. فعند احمد في المسند ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الراحلة تطوعا. فاذا اراد ان يوتر نزل - 00:07:17
يعني صلى على الارض اذا ما كان يوتر على البعير وايضا في الموطأ قال لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل. فانه كان يصلي على الارض. ايش يصلي - 00:07:35
اخر الليل الوتر. وكان يقول لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت ساصلي النوافل لاتممت الصلاة المفروضة قيل معناه لو كنت مخيرا بين ان اتم الفريضة او ان اصلي النافلة لاخترت - 00:07:55
اتمام الفرائض وهذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب عن هذا الاشكال بان ابن عمر رضي الله عنهما ربما فعل هذا مرة وهذا مرة او انه كان انما ينزل على الارض ليصلي النافلة الراتبة كالوتر التي تستمر. اما النوافل المطلقة فانه كان - 00:08:13
لا يصليها ايضا على البعير اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول الحافظ عبد الغني رحمه الله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 00:08:35
يوهم ان الرواية هذه اقتصر عليها الامام مسلم رحمه الله وفي الصحيح لكن موجودة ايضا في صحيح البخاري. فكان حقه ان يقول وفي رواية يعني للشيخين في الصحيحين ومضى قبل قليل حديث ابن عمر في البخاري - 00:08:52
كان يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فاللفظ في الصحيح في حين ليس في مسلم وحده والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه - 00:09:08
احدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة. وهذا الحديث منه فقوله يسبح ان يصلي النافلة. ومنه ايضا اثر عمر رضي الله عنهما لما عاقب رجلين كانا يسبحان بعد العصر ايش المقصود بالتسبيح هنا - 00:09:29
صلاة النافلة في وقت النهي. نعم وربما اطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. في سورة قاف - 00:09:47
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود فسر قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر وقالها سبح ففسر التسبيح ايضا بالصلاة وهو ايضا مروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط - 00:10:03
واخرجه الطبري في تفسيره رحمه الله قولا عن عدد من المفسرين مثل قتادة وابن زيد. فسروا الاية الكريمة يعني يصلي الصبح قبل طلوع الشمس وصلي العصر قبل الغروب. نعم الله اليكم. قال رحمه الله والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله - 00:10:30
فاذا اطلق على الصلاة مجاز اذا اذا قلت تسبيح وسبح الرجل فهو في الاطلاق الحقيقي ان يلفظ بقوله سبحان الله. فالتسبيح هو قول الانسان الله فاذا اطلق على غير هذا المعنى تسبيح على الصلاة صلاة التطوع. يطلق التسبيح على مطلق الصلاة. فانه يكون استعمال مجازي - 00:10:55
يكون استعمالا مجازيا. فالاطلاق الحقيقي قول الرجل سبحان الله. فاذا اطلق على الصلاة فهو مجاز. وسيبين لك وجهين مجازي لاطلاق لفظ التسبيح على الصلاة. نعم قال فان من باب اطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة ان اصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك - 00:11:20
ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء. والصلاة ايضا صلاة الفجر سميت قرآنا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة مع ان الصلاة فيها قرآن وركوع وسجود ودعاء وتشهد الى اخره. لكن سمي الشيء ببعض اجزائه - 00:11:44
غالبا اذا كان هذا البعض هو من اعظم اجزاء الشيء كما في صلاة الفجر قالوا ركنها الاعظم هو القراءة والتطويل فيها فسميت قرآنا وهكذا يقال في الصلاة تسبيح على اعتبار ان التسبيح من بعض افعال الصلاة فمن باب اطلاق - 00:12:04
اسم البعض على الكل هذا وجه المجازي. نعم قال واما لان المصلي منزه لله عز وجل باخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه سيكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله وحده. نعم لان التسبيح تنزيه والصلاة بنيتها الخالية - 00:12:24
تنزيه لله عن ان تصرف النية في الصلاة لغيره سبحانه فصار فيها معنى التنزيه من حيث الجملة. نعم احسن الله اليكم. الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا؟ - 00:12:48
قال الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة بصريح قول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته قال وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا - 00:13:09
اي كان يوتر على بعيره حيث كان وجهه يومئ برأسه طيب فاذا كنت راكبا السيارة او طائرة اوقات قطارا او باخرة وانت في سفر واردت ان تصلي نافلة قيام ليل وتر ركعتين هكذا نويت لله؟ قال بك طالت بك الرحلة في - 00:13:24
الطائرة آآ الهمت ان تصلي لله ركعتين فانه لا يلزمك ان تنزل من الكرسي او المقعد على ارض الطائرة او تبحث عن مكان مخصص. كما لا يلزمك ان تستقبل القبلة - 00:13:46
وهذا الاصل هو المستفاد عند الفقهاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا ولا الصلاة على الارض فانه صلى الله عليه وسلم صلى راكبا حيث توجهت به راحلته - 00:14:02
طيب ففهمنا من هذا ان هذا الحكم خاص بالنافلة في حال السفر اذا فقد احد الامرين اختلف الحكم فاذا صلى نافلة في حال الاقامة غير مسافر لابد من استقبال القبلة - 00:14:23
قد ان ترخصوا في الركوب او النزول لكنه لا يترخص في الاستقبال هذا عند الجمهور سيأتي التنبيه عليه. واذا صلى النافلة في الحضر يعني رجل ركب سيارته منتقلا من المسجد الى البيت من بيت الى بيت من عمله عائدا الى داره - 00:14:43
وعنده سائق يسوقه سيارته فقال اصلي ركعتين لان الطريق من العمل الى البيت يعني يحتاج نصف ساعة اصلي ركعتين لله على الصحيح والراجح عند الفقهاء عند كافتهم لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة حال الحضر بل هو مختص بالسفر - 00:15:04
والنقطة الثانية استقبال القبلة ايضا مرخص بهذا القيد الذي ذكره وسيأتي حديث المصنف عليه. واستفدنا ايضا من هذا الحديث ان الحكم المختصر بالنافلة لا يشمل الفريضة فاذا صلى فرضا وهو مسافر لزمه - 00:15:24
ان يصلي على الارض ينزل ويصلي وان يستقبل القبلة اذا كان في سيارة توقف لصلاة الفريضة اما المتعذر كصلاة الطائرة او الباخرة في البحر او القطار الذي لا يملك توقفه - 00:15:41
ويعرف ان مدة مسيره سيخرج به الوقت لو انتظر الوصول الى المطار او الى المحطة او الى الميناء فانه يصلي على ظهر المركب ويشترط استقبال القبلة. فاحكام الفريضة تختلف عن النافلة لانها اكد. والمصنف الان يشير الى وجه - 00:15:57
اختصاص النافلة بهذا التخفيف والتيسير دون الفريضة. ما حكمة الشريعة من ذلك؟ نعم قال وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكفيرها فانما ضيقت فانما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهلا كل شيء اذا اتسعت اسبابه سهل - 00:16:17
سلوكه فيه واذا تضيقت قل سلوك الناس فيه. فالشريعة تريد تيسير النافلة على المسافر. فخففت عنه من القيود. لا يشترط استقباله ولا النزول على الارض بل يصلي على الراحلة. نعم - 00:16:42
ولو ما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد ان يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة ويفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للاجور الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. يعني - 00:16:57
مسافر حيث كان وجهه يعني سواء الى القبلة او عن يمينها او عن شمالها او عن شرقها او غربها ايا كان حيث كان وجهه. فما قبلة المسافر في صلاة النافلة - 00:17:22
الطريق طريقه وقبلته. قال يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. فقبلة المسافر في صلاة النافلة هي جهة الطريق التي يسلكه على يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. طيب - 00:17:37
هل يشترط في النافلة اذا افتتحها ان يكبر تكبيرة الاحرام مستقبلا للقبلة؟ ثم يكمل باقي صلاته حيث كان لا يشترط الا ان بعض الفقهاء قال بالاستحباب صل نافلة في طائرة - 00:18:06
في سيارة في قطار في باخرة وعلمت ان استقبال القبلة ليس شرطا نعم لكنه يستحب لك ان تستفتح الصلاة بالتكبير الى جهة القبلة كما هو مروي عن الائمة احمد وابي ثور. وكذلك يقال عن ابي حنيفة. فانه يفتتح الى القبلة استحبابا - 00:18:24
ثم يكمل صلاته حيث شاء استحبابا وليس اشتراطا. نعم احسن الله اليكم. الرابع الحديث يدل على الايماء ومغلق وهو يقتضي الايماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود اخفض من الاماء للركوع - 00:18:45
ليكون البدل على وفق الاصل وليسود بالايماء هو الاشارة بالرأس يشير به المصلي الى الركوع فانت جالس هكذا في مقعد الطائرة والسيارة فكبرت لصلاة النافلة وقرأت ما تيسر. فاذا حان وقت الركوع - 00:19:05
فانك لا يلزمك ان تركع بل تومئ برأسك اشارة الى الركوع قال يومئ برأسه يعني في الركوع وفي السجود كليهما. قال الفقهاء ايماء السجود اخفض من الركوع فاذا اومأت برأسك هكذا في الركوع فيكون ايماء السجود اخفض منه - 00:19:22
ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه والحديث اطلق ليومئ برأسه. ولم يفرق بين ركوع وسجود فمن اين قال الفقهاء ان ايماء السجود اخفض من الركوع وهذا سواء كان في مسألتنا صلاة المسافر للنافلة - 00:19:43
وصلاة المريض الذي يصلي على السرير غير قادر على اداء اركان العبادة. من اين قالوا في الركوع والسجود بالايماء على هذا النحو؟ نعم وليس قال وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينافيه - 00:20:01
ولا على ما ينفيه. وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة السجود ان حمل قوله يومئ على الايماء في الركوع والسجود معا نعم لكن الحديث هو ان لم يدل على التفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود فانما هو ما اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي - 00:20:18
الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو هو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع وكان هذا هو المستند للتفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود. نعم - 00:20:38
احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب ايش يعني؟ ايتاره صلاته الوتر. نعم استدل على استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة اخرى - 00:21:03
وهي ان الفرض لا يقام على الراحلة وان الفرض مرادف للواجب الحنفية تقال بوجوب الوتر. والجمهور باستحبابه من ادلة الجمهور على ان الوتر ليس بواجب هذا الحديث الم يأت قبل قليل غير انه لا يصلي عليها المكتوبة؟ - 00:21:29
اذا لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على البعير اذا الوتر ليس بواجب. اذا هذا الدليل يتكون من شقين او من جزئين. الاول ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على - 00:21:50
واحدة والشق الثاني ان الفريضة لا تصلى على الراحلة اذا فالنتيجة ان الوتر ليس فريضة لكن عن هذا جواب عند الحنفية قالوا نحن ما نقول الوتر فرض. نحن نقول الوتر واجب - 00:22:12
وعندهم فرق بين الفرض والواجب. قالوا نحن معكم. لا نقول ان الوتر فرض وليس من المكتوبات الخمس لكنه واجب وتعلمون تفريق بين الفرض والواجب ان الفرض ما كان دليل ثبوته قطعيا. والواجب ما كان ظنيا فيقولون الوتر واجب ليس فقط - 00:22:30
فلم يبق في هذا الدليل حجة على ما ذهب اليه الجمهور في مقابل قول الحنفية والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 00:22:50
قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. طيب ما الدليل على ان الفريضة لا يصليها المسافر راكبا هذا الاستثناء صح؟ ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:23:06
كان يصلي عليها الا المكتوبة وفي لفظ غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وفي لفظه البخاري الا السؤال هذا الاستثناء يحكي فيه ابن عمر رضي الله عنهما عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفرض او منعه - 00:23:23
من صلاة الفرض في فرق بين الاثنين في الدلالة ولا ما في فرق يعني الفرق بين ان يقول ابن عمر الا انه نهى عن صلاة الفريضة او منع هذا منع - 00:23:41
غاية ما فيه انه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. السؤال عدم فعله يدل على عدم الجواز ما يدل عدم فعله لا يدل على عدم الجواز اذا هذا متمسك اخر قال المصنف - 00:23:53
قد يتمسك يعني هذا ليس دليلا صريحا. قد يتمسك في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة ثم قال وليس بقوي في الاستدلال اكمل قال وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع. ليس الترك بدليل - 00:24:10
على الامتناع ما كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منعه شرعا والفقهاء والاصوليون يتكلموا في هذا الباب في المبحث هذا بكلام دقيق. متى يكون الترك النبوي دليلا على - 00:24:35
لزوم الترك بحيث يكون الفعل في مقابل هذا الترك مخالفة واحداثا وبدعة متى هذا يقيد بقيود في ابواب العبادات اولا ليس في العادات لان العادات مبناها على الاباحة. والعبادات على التوقيف. ثم في العبادات هل هو في صلب العبادة - 00:24:54
وهيئتها ام في اسبابها ووسائلها المعينة عليها؟ ثم هل هذا الترك لوجود مقتض او لعدم وجود المقتضي في زمنه عليه الصلاة الصلاة والسلام. ثم هل هذا الترك لوجود مانع او مع عدم المانع؟ فقالوا اذا اجتمعت هذه القيود ان يكون في العبادة وفي اسبابها مع وجود المقتضي - 00:25:14
الشفاء المانع فاحداث هذا الفعل بعده صلى الله عليه وسلم مخالفة لهذا الترك واذا اختل قيده من هذه القيود فلا اشكال ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتابة المصحف وجمعه في في اه في مجموع واحد - 00:25:34
وترك ذلك ثم فعله الصحابة بعده. فالفعلوا شيئا مخالفا لما تركه عليه الصلاة والسلام تسوية صفوفنا في المساجد بالسجاد الذي فيه اشارات للصفوف او بحبل او بخيط او شريط لاصق لتسوية الصفوف ما كان يستعمل في الزمن النبوي - 00:25:52
وكان متروكا فهل فعلنا لشيء ترك المتروك انذاك يعد احداثا ومخالفة وبدعة؟ استعمال مكبرات الصوت في المساجد لاسماع الصفوف المتتابعة والجوامع الكبيرة. وعدد امثلة كثيرة في هذا الباب فما كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لزوم الترك وعدم الفعل - 00:26:12
ولهذا قال المصنف لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص انه ما صلى الفريضة من صلىها ربما ما احتاج الى ذلك. وكان في السفر اذا احتاج الى الصلاة توقف فيصلي ويرتاح ويجمع بين عدة مقاصد في وقوفه ومنها صلاة الفريضة على الارض - 00:26:36
وليس عندنا دليل صريح يقول لامتي لا تصلوا الفريضة على الراحلة ما في نهي غاية ما فيه هذا الحديث. ولهذا قال المصنف وليس بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على - 00:26:55
طب لو قال قائل وفي الرواية الاخرى الا الفرائض هذا استثناء صريح كان يوتر على ظهر بعيره حيث كانت راحلته يومئ برأسه الا الفرائض. اليس هذا استثناء نفس الكلام ما في الا الترك انه الا الفريضة فانه ما صلاها - 00:27:12
والترك ليس صريحا على المنع اذا هذا ايضا يمكن ان يستدل به الحنفية في دليل الجمهور عليهم في الوتر قلنا الدليل مكون من شقين انه كان يصلي الوتر على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وان الفريضة لا تصلى على - 00:27:30
الراحلة وان الفريضة لا تصلى فيقولون ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة؟ تقول هذا الحديث. الا المكتوبة الا الفرائض. فيقول لك هذا ليس صريحا يقول له ما زلت - 00:27:50
واقول لك الوتر واجب وعدم صلاة الفريضة على الراحلة عنده صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع. بل صلى الوتر مع كونها واجبا كيف واجبه يقول غير انه لا يصلي عليه المكتوبة الا المكتوبة فيقول هذا ليس منعا - 00:28:08
بل هو على عدم فعله صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكذا الكلام في قوله الا الفرائض فان السادس السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة - 00:28:25
وليس ذلك بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا الكلام في قوله ان الفرائض فانه انما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه - 00:28:47
قال ابن بطال فيما نقل عنه البخاري فيما نقله وفي شرحه ونقلوا عنه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. قال اجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر - 00:29:06
هذا اجماع اذا كان اجماعا ومستندهم هذا الحديث كما ترى فليس بقوي في الاستدلال اسمع الان الى طريقة اخرى لاستنباط هذا الحكم من الحديث بطريقة تشعرك ان الصنعة الفقهية المبنية على - 00:29:26
الادوات وعلى قواعد الاصول في الاستنباط لها حظ معتبر عند الائمة رحمهم الله. وقد يقال قد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه. اي توجيه - 00:29:46
قال ابن عمر الا المكتوبة الا الفريضة. او الا الفرائض. قال غير انه لا يصلي عليه المكتوبة اعطاك الان يعني تفسيرا يذهب بك الى ابعد من دلالة اللفظ في الحديث - 00:30:12
الى ان تعمل السياق وتعمل ايضا معنى الحديث في في واقع الصحابة المشاهد عندهم رضي الله عنهم نعم قد يقال ان دخول وقد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين - 00:30:26
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما. دائما دائما ما ثبت ولا مرة انه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة مسافرا على الراحلة ولا مرة كلما اراد صلاة نزل فصلى. نعم - 00:30:42
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتأيد به من المعنى وهو ان الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها الى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل المرسلة فانها لا حصر لها - 00:30:56
وتكلف فتكلف النزول لها يؤدي الى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله اعلم. نعم فهذا توجيه اخر وفيه دربة على طرق الاستنباط وتوجيه الدلالات بما يساعد على تقرير الحكم الذي قرره الفقهاء. بقي - 00:31:20
انهم اختلفوا آآ رحمة الله عليهم في السفر الذي يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة قلت لكم قبل قليل اتفقوا على ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة تصلى فيه النافلة على - 00:31:40
الراحلة. طيب ويبقى صورتان سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة وحال الاقامة والحضر اذا ركبت الدابة فهل تصلى فيه هي النافلة ايضا على الراحلة اما صلاة السفر القصير السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة هل تصلى فيه النافلة على الدابة؟ ذهب الجمهور الى اطلاق ذلك في كل سفر. قصيرا كان او - 00:32:00
طويلا سفر قريب تقصر فيه بعيد تقصر فيه الصلاة او سفر قريب لا تقصر. الا ان مالكا رحمه الله خص الجواز بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. فجعل جواز النافلة على الراحلة مقترنا بقصر الصلاة. ان قصرت الفريضة جاز لك - 00:32:28
ان تصلي النافلة على الراحلة. وان لم يجز لك في سفرك القصير. قصر الفريضة فلا يجوز صلاة النافلة على الراحلة. الجمهور بمطلق الخبر والامام ما لك رحمه الله كأنه نظر الى حديث انس كان اذا اراد ان يتطوع في السفر فجعل ذلك مخصصا - 00:32:49
السفر الذي كان من شأنه قصر الصلاة فيه السورة الاخرى حال الحضر من ركب دابته سيارة او قطارا في مكان قريب داخل البلد او حافلة هل يجوز له ان يصلي النافلة راكبا؟ الجمهور لا - 00:33:09
يجوزون ذلك وقال به قلة من الفقهاء. مثل القاضي ابي يوسف من الحنفية والقاضي ابي الحسين الاصطخري من الشافعية ويحكى عن انس بن مالك رضي الله عنه في جواز صلاة النافذة حتى في حال الحظر - 00:33:26
والجمهور على خلافه والله اعلم بقي ايضا من التطبيقات الاصولية التي اشتمل عليها الحديث وهي متعددة وفيها ايضا جملة من الفوائد التي تؤخذ من الحديث في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. من ذلك - 00:33:42
لما قال كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه او قال حيث توجهت به هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص لعموم قوله تعالى ها - 00:34:02
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لان هذه الصورة لم يمتثل فيها الامر فولوا وجوهكم يعني شطر المسجد الحرام اذا هذا تخصيص من ذلك العموم. هذا التخصيص يكون مثالا لمسألتين في الاصول - 00:34:21
الاولى تخصيص الكتاب بالسنة لان قوله تعالى وحيثما كنتم اية وفعله صلى الله عليه وسلم سنة فيكون من تخصيص الكتاب بالسنة والمسألة الثانية التي يستدل بالقضية ذاتها عليها في الاصول مسألة تخصيص الاقوال بالافعال - 00:34:38
هذا قول حيثما كنتم فولوا. وخصصه فعله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر هذا الامام الصنعاني رحمه الله تعالى. ايضا من التطبيقات الاصولية في الحديث وهي متعددة قوله اه فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله وهو على ظهر راحلته - 00:35:00
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على ظهري يسبح على ظهر راحلته فيه دليل يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي من اين وهو على ظهر راحلته هذا قيد - 00:35:23
كان يسبح على ظهر راحلته فاذا كان ماشيا هل يجوز له ان يصلي؟ ماشي مسافر ماشي على قدميه او نزل من على دابته فجعل يقودها بيده مكملا سيره انه قبل نصف ساعة كان على ظهر بعيره صلى ركعتين - 00:35:44
ثم نزل واخذ بركابه ومشى به مواصلا في طريق سفره. هل يواصل تنفله ماشيا قوله وهو على ظهر راحلته يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي. قال ابن الملقن وهو مالك وابو حنيفة - 00:36:11
قال وعندنا وعند احمد يعني عند الشافعية والحنابلة يجوز التنفل للماشي. ليش قال قياسا عليه على ايش على الراقب بجامع ماذا بجامع السفر كلاهما مسافر هذا راكب وهذا ماشي. قال ولانه اشق - 00:36:30
ما هو المشي الشق فاذا رخص للمسافر ان يصلي وهو على ظهر راحلته فلأن يخفف عن الماشي من باب اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:36:52
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة - 00:37:13
حديث الصحيحين هذا من اجل احاديث السنة التي تدل على معان عظيمة. بجانب المعنى الفقهي موضع الشاهد من الباب والذي تكلم فيه الفقهاء وهو نسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة. هذا هو موضع الشاهد وصلبه. لكن الحديث - 00:37:32
حمل مضامين عظيمة ودلالات ايمانية جليلة في موقف الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الامتثال مبادرة الى استجابتهم لامر الشريعة استداروا وهم في الصلاة ما ان يبلغهم شيء من الوحي كتابا او سنة الا امتثلوا سراعا رضي الله عنهم. كانت حياتهم قائمة على هذا الاصل الجليل - 00:37:52
حيث ما كان شرع الله فثمة حياتهم وارواحهم وقيامهم وقعودهم. حياتهم وموتهم على مقتضى امر الشريعة لا يترددون في هذا اطلاقا ولا يتأخرون. والشواهد في سيرهم جمة لكن هذا الشاهد من الشواهد الجماعية المجتمعية التي ما تحكي موقفا لابن عمر وحده او عائشة وحدها او ابن مسعود او ابي بكر او عمر - 00:38:18
وحدهم فرادى رضي الله عنهم هناك امثلة للشواهد الفردية وهي كثيرة ايضا. ومتعددة. فلما تأتيك الشواهد الجماعية مثل هذا الحديث ومثل حديث تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه الا ان الخمر قد حرمت - 00:38:43
واذا بها تجري بها سكك المدينة وطرقها من داخل البيوت يقول انس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في دار ابي طلحة. فلما جاء كفوا وانزل كل منهم الكأس الذي في يده واراقوا ما كان - 00:39:04
مما كان مما كان في استعماله واتخاذه والاحتفاظ به حلالا مباحا. فما ان بلغهم التحريم الا واستجابوا مباشرة ما قال احدهم حتى تنتهي اخر كمية اخر جالون اخر كوب اخر كأس. ما ما انتظروا شيئا - 00:39:18
نحتاج الى ان يتابعهم احد ويعمل جولات تفتيشية للتأكد من التخلص من الخمور المحفوظة في البيت او استعمالها او بيعها. ما كانوا يحتاجون الى هذا نزول الحجاب للنساء وامتثالهن تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الانصار - 00:39:37
امتثالهن المبادر والسريع دون تردد ولا تلكؤ. هذا مظهر عظيم يدلك على ذلك المأخذ الذي ارتقى به الصحابة رضي الله عنهم الى قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني - 00:39:56
هذا لا يبلغه احد قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحديث هذا حديث قباء من الشواهد الجماعية التي حصلت في مسجد قباء وحصلت في مسجد اخر. في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها في صلاة العصر وبعضها في صلاة الصبح. وكان الموقف - 00:40:12
واحدة والصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعدد الروايات وتعدد الصلوات قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العصر انها اكثر من حادثة وفي كل حي حصلت فيه الحادثة استداروا وهم في الصلاة - 00:40:31
مسجد القبلتين الان في المدينة ليس هو قباء هو في حي اخر وما سمي بمسجد القبلة الا لانه حصل فيه الواقعة فاستداروا وهم في الصلاة هذا التأكيد على الاصل العظيم الذي اقاموا عليه حياتهم رظي الله عنهم - 00:40:46
ومنه يستلهم اهل الاسلام كلما قرأوا هذه المسألة ومر بهم هذا الحديث. او زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا مسجد قباء او مسجد القبلتين ان يستلهموا هذا الدرس - 00:41:02
كانوا رضوان الله عليهم اتم ما يكونون امتثالا للشريعة تعظيما للنص اجلالا للوحي استجابة للدين اقامة للحياة على وفقه استدار وهم في الصلاة منذ ان بلغهم شرع الله احق لاحدنا ان يقول لنفسه قد استدار وهم في الصلاة فمتى استدير انا وانت - 00:41:16
من الوجهة التي خالفنا فيها امر الشريعة في اقوالنا في افعالنا في عقائدنا في اخلاقنا ما زلنا مستدبرين لبعض احكام الشريعة مما نعلم اننا مستدبرين لها. فمتى نستقبل القبلة؟ بالمعنى المجازي. متى نستدير الى وجهة - 00:41:40
الشريعة فنصحح حياتنا ونمتثل لن ننجح في ذلك حتى نؤسس هذا الاصل العظيم الذي تقرر عندهم رضي الله عنهم التجرد هذا معنى الاسلام الاستسلام لله الخضوع الانقياد مع كامل المحبة والطاعة والشوق والرغبة والرهبة. هذه - 00:41:58
هذه هي صلب العبودية التي يتوجه اليها المسلم لربه عز وجل حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح يقصد اهل المسجد اهل قباء اذ جاءهم ات قال في صلاة الصبح ولفظ مسلم بصلاة الغداة والمعنى واحد - 00:42:18
قال اذ جاءهم ات من هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يخبرهم بماذا؟ بشأن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة والمسجد الحرام اه اه قال بعض الشراح اه - 00:42:40
انه عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيت او ناهيك وقيل عباد بن وهب اتفقوا على اسمه انه عباد واختلفوا في اسم ابيه وقيل بل عباد ابن بشر في قصة قباء وعباد ابن نهيك في قصة بني عمر ابن عوف وكلهم خارج المدينة او بني حارثة في صلاة العصر وهكذا - 00:43:01
ايه ده قال فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. امر ان يستقبل القبلة. فيه ايضا من التطبيقات الاصولية التي سنأتي على - 00:43:21
ثناياها انه تقرر عند الصحابة ان ما يؤمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو امر للامة ايضا. امر هو فما علاقتنا نحن نحن تبع له فما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امر لنا نحن ايضا. قال فاستقبلوها. من اللي يقول فاستقبلوها - 00:43:39
هذا الصحابي المبعوث الاتي اذ جاءهم ات قال لهم فاستقبلوها. فيكون بكسر الباء بصيغة الامر. يخاطب اهل قباء يقول الحافظ ابن حجر فاستقبلوها بفتح الباء الموحدة للاكثر سيكون خبرا لا امرا - 00:44:01
قال قد امر ان يستقبل القبلة قال فاستقبلوها يحكي يحكي فعلهم كيف انه منذ ان قال لهم انه قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاذا هم قد - 00:44:27
اقبل وقال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. فيكون هذا ايضا من ذكر استقبال اهل قباء الى القبلة وسيأتي الى المصنف رحمه الله اشارة في اخر الحديث الى مسألة - 00:44:42
احبائي وكسرها وورود الروايتين بها قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة يؤيد رواية الكسر فاستقبلوها على انها امر رواية البخاري في كتاب التفسير قال وقد امر ان يستقبل الكعبة الا فاستقبلوها - 00:44:57
وجود الا لا يحتمل فيها فتح الباء. فلا تكون الا امرا فيما بعدها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يتعلق بهذا الحديث مسائل اصولية ومسائل فروعية. نذكر منها ما يحضرنا الان. هذا اه صنيع - 00:45:19
فريد للشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث لم يسبق له منذ ان بدأنا الكتاب ان شرحه على هذا النمط الذي يشرح عليه حديثنا الان قال فيه مسائل اصولية ومسائل فروعية - 00:45:39
يعني مسائل تتعلق باصول الفقه ومسائل تتعلق بالفقه وهو في الحقيقة بالاصطلاحات الاكاديمية المعاصرة اليوم عند المتخصصين في الشريعة يقصد تطبيقات اصولية وتخريج اصولية. ما الفرق بين التطبيق الاصولي والتخريج الاصولي - 00:45:55
التطبيق الاصولي الذي ما زلنا فيه منذ ان بدأنا مدارسة الكتاب ان تأتي الى النص ستستنبط منه او تعمل فيه قاعدة اصولية ويسمى تطبيقا اصوليا يقول فاستقبلوها فعل امر والامر يدل على الوجوب. هذا تطبيق اصولي - 00:46:16
ولما قلنا قبل قليل كان يسبح على ظهر راحلته على ظهر راحلته قيد يفهم منه ان الماشي لا يشمله الحكم. هذا مفهوم مخالفة او قيد اخذ منه عكسه للمسكوت عنه وهكذا. هذا يسمى تطبيقا اصوليا. اما التخريج الاصولي فان تأتي - 00:46:37
مسائل الفقهية المخرجة على القاعدة الاصولية يسمى تخريجا اصوليا او تخريج الفروع على الاصول وهكذا اتى المصنف رحمه الله بفوائد من النوعين ولذلك قال مسائل اصولية ومسائل فروعية. نعم الله اليكم. قال رحمه الله اما الاصولية - 00:46:57
فالمسألة الاولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض. يعني وجوب قبول خبر الواحد هذا الذي يقرره الاصوليون كافة ردا على ما يقرره المعتزلة من ان خبر الواحد في الاصل لا يقبل الا في - 00:47:21
النيات وان خبر الواحد لا يقبل في مسائل العقائد فلا تثبت به صفات البار جل وعلا ولا مسائل الغيب ولا اليوم الاخر. ومن هنا انكرت المعتزلة جملة من المسائل منها مثلا عذاب القبر ونعيمه حديث الحوض والشفاعة حديث رؤية الله عز وجل في الاخرة فيؤولون ذلك بما ثبت في - 00:47:41
القرآن ان كان ثابتا ويردون ما ثبت في السنة بانه خبر احاد لان العقائد يقينية واليقيني لا يبنى الا على يقيني واحاديث الاحاديث ظنية فلا تقبل في الاستشهاد جاء الجمهور في الرد عليهم بجملة من الادلة هذا منها - 00:48:05
يقول هذا اهل قباء قبيل خبر الواحد وعملوا به اذ جاءهم ات واحد وقف عند الباب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة قال - 00:48:23
استقبلوها فاستداروا وهم في الصلاة هذا الحديث على ماذا يدل على ان الصحابة قبلوا الخبر الواحد طيب هذا لا يصلح دليلا تدري ليش لانك تستدل علي بالعمل بخبر واحد ودليلك فيه خبر واحد - 00:48:37
وانا اخالفك فيه انا لا ارى ان خبر الواحد حجة تقول لا عندي دليل عليه. اقول لك اين الدليل؟ فتأتيني بخبر احاد يقول الجمهور هذا ليس استدلالا باثبات حجية خبر واحد بخبر واحد لا. بل بمجموع القصص والحوادث والشواهد التي - 00:48:59
احادها خبر واحد لكن مجموعها مجموعها متواتر انهم في قضية وثنتين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة في كل موقف كانوا يعملوا بخبر واحد. اذا ليس استدلالا على حجية خبر واحد بخبر واحد هذا دور. ولا فائدة منه - 00:49:18
استدلال بمجموع تلك القضايا والوقائع التي عمل فيها الصحابة بخبر واحد مما دل على حجيته. نعم وعادة الصحابة ولو عادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض وليس المقصود من هذا ان يثبت ان يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد - 00:49:39
فان ذلك من اثبات الشيء بنفسه. وانما المقصود بذلك التنبيه على مثال من امثلة قبولهم لخبر واحد. ليضم فيه امثال لا تحصى فيثبت فيثبت فيثبت بمجموع بالمجموع القطع بقبولهم لخبر واحد - 00:50:02
نعم. المسألة الثانية ردوا هذه المسألة الى ان نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد ام لا منعه الاكثرون لان المقطوع لا يزال بالمظنون ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث - 00:50:21
وجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب هذه مسألة شهيرة في الاصول. صور النسخ نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة. ونسخ السنة المتواترة بالكتاب والسنة المتواترة. لا خلاف ان المتواتر ينسخ - 00:50:41
المتواتر. وان الاحاد ينسخ الاحاد. ولا خلاف ان المتواتر ينسخ الاحاد لان القاعدة ان الدليل ينسخ بمثله او اقوى منه. الخلاف في صورة ما هي؟ ان ينسخ الاحاد اية او سنة متواترة. طيب هذا الحديث - 00:51:04
استدل به من يجوز هذه السورة. الجمهور على المنع من ذلك ان النسخ لابد ان يكون بمثله او اقوى منه واستدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:51:28
على ان الاية ليست دليلا صحيحا صريحا على هذه المسألة تحديدا في موضع يذكر فيه بسق هذا الكلام ولكن جوز الظاهرية نسخ بجميع صوره طالما صح خبر الواحد اذا هو دليل وحجة - 00:51:43
لا فرق بين ان اكون قطعيا او ظنيا فالكل وحي. ثابت صحيح فينسخ بعضه بعضا. قال من الشواهد التي استدلوا بها قصة قباء قصة قباء فيها ان الصحابة كانوا يصلون الى فين - 00:52:01
الى بيت المقدس قال هذا متواتر ثم جاءهم خبر احاد اذ جاءهم ات فبلغهم بالنسخ فاستجابوا فصار احاد نسخ متواترا هذا تركيب الدليل عندهم الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بالتواتر - 00:52:17
واتيان الصحابي الذي اخبرهم بتحويل القبلة كان خبر احاد فقبلوا كلامه وعملوا بالنسخ. فثبت عندهم نسخ الخبر الواحد لما ثبت بالتواتر عندهم سيناقش المصنف رحمه الله هذا الدليل ويقول للظاهرية اثبتوا لي ان الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بخبر متواتر - 00:52:38
هل في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس حتى تقول هذا تواتر او حديث متواتر ان الصلاة كانت الى بيت المقدس يقول ان ثبت هذا يتم الدليل للظاهرية طبعا من فرد الظاهرية - 00:53:04
هم اصل المذهب بناء على هذه القاعدة وافقهم بعض فقهاء المذاهب. يعني مثل ابي الوليد الباجي من المالكية شوكان من المتأخرين وعدد والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحم الله الجميع اه وافقوا هذا التقرير ان الدليل اذا ثبت وصح فهو حجة - 00:53:18
واذا ثبت نسخ بعضه بعضا طيب ونقل عن الظاهرية قال ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه - 00:53:37
عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي نظر وفي هذا الاستدلال عندي نظر عندي مناقشة ونظر فان المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر واحد ويمتنع عادة ان يكون اهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتيالهم له وتيسر - 00:53:53
يعني اجتماعهم وحضورهم مجلسه وانكبابهم عليه نعم وتيسر مراجعتهم له ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني اثبت لي ان اهل كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على خبر - 00:54:17
على دليل السؤال على اي شيء كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على حاجة يا جماعة عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى ان صلوا معه صلى لبيت المقدس ما يحتاج يقول لهم القبلة الى بيت المقدس ما يحتاجوا الى هذا - 00:54:39
وقباء اليوم الذي اصبح حيا من احياء المدينة كان لما كان خارج المدينة كان قريبا لم تكن المسافة تلك التي يعسر على اهل قباء ان يترددوا فيها الى مسجده عليه الصلاة والسلام - 00:54:58
فلذلك قال يمتنع في العادة ان يكون اهل قباء مع قربهم ونسيالهم وتيسر مراجعتهم ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. نعم مع طول المدة - 00:55:15
مع طول المدة وهي وهي ستة عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله او مشافهة من قوله ستة عشر شهرا هذه المدة التي وردت في صحيح البخاري من حديث البراء ان القبلة - 00:55:29
تتحولت بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا يعني في اي سنة بعد الهجرة؟ السنة الثانية يعني هو سنة واقل من ستة اشهر سنة وخمسة اشهر او سنة واربعة اشهر. نعم - 00:55:43
ولو سلمت ان ذلك غير ممتنع في العادة فلا شك انه يمكن ان يكون المستند مشاهدة فعل او مشافهة قول ومحتمل الامرين لا يتعين حمله على احدهما اما ان يكون اهل قباء - 00:55:59
بنوا صلاتهم الى بيت المقدس على خبر سمعوه او على حال عاشوه وشاهدوه وللظاهرية متى يتم الاستدلال بانه نسخ للمتواتر بالاحاد اذا ثبت ان اهل قباء كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على - 00:56:15
على خبر سمعوه تواترا يقول ها خلاص هذا تواتر نسخه خبر احاد لكنه امامك احتمالات ان يكون بناؤهم للصلاة الى بيت المقدس على الخبر او على الحس والمشاهدة قال والمحتمل لامرين لا يتعين حمله على احدهما. نعم فلا يتعين فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على - 00:56:36
خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز ان يكون عن مشاهدة واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر. اذا جاز انتفاء يكون مستندهم والخبر اعم من ان يكون تواترنا واحادا - 00:56:58
انا اقول لك هم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة وصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس خبرا اصلا اذا نفيت ان يكون خبرا فانت نفيت التواتر والاحاد معا. نعم. واذا جاز انتفاء - 00:57:16
واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده واذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم ان يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروظة - 00:57:35
فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين هذا اعادة لكرة اخرى للاستدلال للظاهري هو يقول لهم لا اسلم لكم ان هذه مثال وصورة شاهدة على نسخ المتواتر بالاحاد. لم - 00:57:51
لان صلاتهم الى بيت المقدس لم يكن مبنيا على خبر تواتر. بل على حس ومشاهدة. فجاء الاعتراض من وجهين. الاول احدهما ان ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح - 00:58:09
في جميعهم اما في بعضهم فلا يمتنع عادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. جميل. هذا جواب منطقي من اين لك ان تقول ان اهل قباء كلهم صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشبابهم ورجالهم ونساءهم كلهم كانوا يأتون الى مسجده صلى الله عليه وسلم كلهم استفادوا التوجه الى بيت - 00:58:28
المقدس بالحس والمشاهدة ان صدق هذا في بعضهم فلا يلزم في جميعهم. هو يريد ان يصل الى ماذا؟ يريد ان يصل الى ان اهل قباء هؤلاء الذين اتاهم ات فقال القبلة - 00:58:52
تحولت يا جماعة فاستداروهم في الصلاة وفيهم من فيهم بالعشرات رجال ونساء صغار وكبار هل تستطيع ان تجزم لي ان كل من كان في المسجد استفادت الاتجاه الى بيت المقدس بالحس والمشاهدة وكان ممن اتى المسجد النبوي - 00:59:04
هذا ان سلم في بعضهم لا يسلم في جميعهم. اذا يغلب على الظن ان بعض اهل قباء الذين تحولوا كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على خبر فاذا يصدق فيهم ان النسخ عندهم حصل - 00:59:22
بالاحادي للتواتر يا جماعة انا اريد ان تتأملوا في هذا العمق ودقة النظر الفقهي التي يتداولها علماء الشريعة ينظرون في حديث واحد ثم يوسعون النظر في مآخذه هذا يستدل فيأتيه الاعتراض - 00:59:41
مع دقة الاستدلال ودقة الاعتراض ينفذ منه الى وجه استدلال ادق من الاول فمن اين لك ان تقول هذا كذلك ولا يبعد والكلام معقول جدا ومتصور قال رحمه الله ان يكون ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح في جميعهم - 01:00:01
اما في بعض فلا يمتنع في العادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. نعم الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون. طيب يقول لك ماشي انا اوافق - 01:00:25
ان مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس ليس خبرا متواترا بل المشاهدة والحس والمعايشة. ماشي انا اوافقك على هذا. فيتأمل معي ان وافقتني على انهم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة. اليس هذا قطعيا - 01:00:40
بلى هذا من القطعيات الشيء الذي تراه بعينك. وتسمعه باذنك وتشمه بانفك وتلمسه بيدك. يفيد القطع عندك خلاص يقول لك انا اقمت الدليل عليك. اذا حصل عندهم الصلاة الى بيت المقدس قطعا او ظنا - 01:01:00
قطعا وخبر الواحد الذي قال لهم القبلة تحولت ظني اذا نسخ الظني القطعي فاقمت الحجة عليك لانه يجوز نسخ المتواتر بالاحاد استدلالان او اعتراضان للظاهرية في اثبات صلاحية حديث اهل قباء - 01:01:18
حجة على نسخ المتواتر بالاحاد لكنه لم يسلم من اجابة وتفنيد لما يبدو وجها محتملا. نعم. قلت الثاني ان ما ابديته قال الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون - 01:01:39
بان المشاهدة طريق قطع واذا جاز ازالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الله الخبر الواحد جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد. يعني المقطوع به بالتواتر جاز زواله بخبر واحد - 01:02:03
الباقي بخبر التواتر متعلقة بالمقطوع. والبافي بخبر واحد متعلقة باجازة زواله قال فانهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظلوم. يعني اتحد المأخذ بين الصورتين اي صورتين يقولون الحديث دل على جواز نسخ المظنون بالمقطوع صح - 01:02:23
ما المقطوع في الصورة في حديث اهل قباء الحس المشاهدة. فاذا انا ابني عليها جواز نسخ متواتر بالاحاد ما الجامع المشترك اتحاد المأخذ ان ظنيا ينسخ قطعيا هذا الدليل الذي يبدو في غاية التماسك - 01:02:44
سيجيب عنه المصنف بكلمتين. يقول يا جماعة نحن نناقش من الظاهرية وهم لا يقولون بالقياس اصلا فتستدل لهم بدليل فيه القياس اصلا لا يقولون بالقياس فتنشئ دليلا مبنيا على القياس يعني ان قال بهذا بعض الظاهرية فالحجة عليه وليست له - 01:03:07
وان قال به غيرهم لا يصح استدلالا. هم اصحاب القول لا يقبلون بهذا الدليل على هذا النحو. نعم قال قلت اما الجواب عن الاول فانه اذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذا الى من يجوز الى من يجوز - 01:03:29
قال فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة فهؤلاء المستديرون لا يتعين ان يكون ان يكونوا ممن استند الى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم - 01:03:50
فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض ان يكون بعض من استدار مستندوه التواتر فيصح الاحتجاج. اذا هو يريد ان يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح - 01:04:06
اذ جاءهم عاجل اتفقنا قبل قليل انك لا تسلم بان كل اهل قباء كانوا يبنون استقبالهم لبيت المقدس على الحس والمشاهدة لان ليس كلهم بالضرورة يكون اتى المسجد النبوي واستفاد الحكم. فما لك الا ان تقول ماذا؟ بعضهم وبعضهم. قال رحمه الله اذا سلم امتناع ذلك على جميع انقسموا الى - 01:04:22
الى من يجوز ان يكون بناؤه على التواتر ومن يكون بناؤه على الحس والمشاهدة. فيكون المستديرون ليس جميعهم ممن حصل عنده نسخ متواتر بالاحد. لانه بعضهم بيحسوا بالمشاهدة وبعضهم بالخبر المتواتر. قال فان قال قائل مم - 01:04:45
قال فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض من استدار مستنده التواتر يصح الاحتجاج قلت لا شك في امكاني ان يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويزي لا يتعين حمل الحديث على دعوه الا ان يتبين ان مستند الكل او البعض - 01:05:04
الا ان يتبين ان مستند او البعض خبر التواتر ولا سبيل الى ذلك. يعني لا زال يقول لم تقم هناك دلالة صريحة على ان بعض اهل قباء هؤلاء الذين استداروا - 01:05:26
كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على الحس والمشاهدة. يقول اثبت لي ان واحدا منهم لا تعطني احتمالا عقليا اعطني اثباتا عمليا واقعيا على انه يوجد من بينهم من كان يبني صلاته على خبر متواتر فيكون من باب نسخ متواتر بالاحاد. قال ولا سبيل - 01:05:42
قيل الى ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله واما جواب الثاني والجواب عنه من وجهين احدهما ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك - 01:06:03
واما اثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. نعم لما قلنا لهم ما في تواتر حتى نقول نسخ بالاحاد. قالوا لا ليس المتوات يعني خبر لا تقبل الحس والمشاهدة التي تفيد القطع. قال خلاص انا اناقشك في مسألة المتواتر - 01:06:21
اذا قلت ما في تواتر لا تثبت لي بدليل ثاني انا اريد ان اناقشك هل هذا الحديث يصلح ان يكون مثالا تطبيقيا على نسخ الاحاذر المتواتر اذا قلت لي لا لكنه مثل الحس والمشاهد انت قلت الى دليل اخر. هو القياس - 01:06:37
قال ليس الغرض الان الا ان نثبت ان الحديث تطبيق عملي ومثال لمسألة نسخ المتواتر بالاحاد. قال واما وبطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. الثاني ان يكون اثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر - 01:06:55
الواحد المظنون في جامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية. وفي كلام بعضهم ما يدل على ان من على ان من عاداهم لم يقل به الظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى. وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله اعلم. قال ان يكون - 01:07:19
جواز نسخ خبر واحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نصف خبر الواحد المقطوع به مشاهدة اذا انتم استعملتم دليل قياس قستم نسخ الاحاد بالمتواتر على ما في قصة قباء من نسخ خبر الواحد للمقطوع به بالمشاهدة بجامع ماذا - 01:07:43
بانه مظنون نسخ مقطوعا قال رحمه الله لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية ولا يوافقهم في هذا احد والظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة - 01:08:06
رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز. هذا مثال اخر للتطبيق الاصولي. هذه ثالث مسألة فيها تطبيق اصولي من كلام الشارح الله. الحديث مثال على نسخ نسخ الكتاب بالسنة - 01:08:26
على ان نسخ السنة بالكتاب جائز. حديث ثبت في السنة الصلاة الى بيت المقدس. نسخته الاية فول وجهك شطر المسجد الحرام طيب اذا قلنا دعك من المقطوع والمظنون لا على الكتاب والسنة. هل ينسخ الكتاب السنة والسنة الكتاب؟ بغض النظر عن تواتر واحاد - 01:08:42
الجمهور النسخ بين الاربعة كتاب بكتاب وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب الجمهور اذا جوزوا نسخ الكتاب بالسنة فيقيدونها بالمتواترة لكن المنقول ابل المنصوص عن الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة انه لا ينسخ الكتاب الا كتاب ولا ينسخ السنة الا سنة - 01:09:02
واقيم الخلاف بينه وبين الفقهاء من المذاهب كافة لماذا لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب؟ والكتاب اقوى ولماذا لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة تقرير كلام الشافعي رحمه الله في غاية الوضوح. لا يجوز ان تنسخ سنة - 01:09:31
سنة الا سنة مثلها قال والكتاب لا ينسخ الا بالكتاب تردد اصحاب الامام الشافعي رحمه الله كثيرا في تفسير عبارته وتأولوا فيها كثيرا وحملت على غير محملها لكن كلامه رحمه الله في الرسالة واضح وصريح - 01:09:52
انه لا يصح مثال على اية من القرآن منسوخة بسنة وليس في القرآن ما يدل على النسخ. والعكس ليس في الحديث سنة تنسخ بقرآن الا وفي السنة ايضا ما يدل عليها - 01:10:11
نعم المسألة الثالثة رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز ووجه التعلق بالحديث في ذلك ان المخبر لهم ذكر انه انزل الليلة قرآن فاحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا ان ذلك من الكتاب - 01:10:28
وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه ويعترض على هذا بوجوه عديدة. ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. يعني رأى المصنف ان ما - 01:10:50
دفع به عن قول الامام الشافعي رحمه الله الرد على هذا الحديث وجوه بعيدة عن ليست بالقوية في مستمسكها. نعم ولو يعترض على هذا بوجوه بعيدة. احدها ان يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. هذا تكلف - 01:11:15
يقول لك لا كانت في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس فنسخ لفظها وما بقي لها اثر. ثم جاء الامر بالنسخ بالاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيكون نسخا للكتاب - 01:11:36
بالكتاب وليس نسخا للسنة بالكتاب كلام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي صريح وواضح فانه لا يمكن ان يوجد مثال على اية نسختها سنة او سنة نسختها اية بل لابد في كل من الوحيين التكامل الذي يدل على الناسخ والمنسوخ - 01:11:54
وفي مثل هذا هذا الجواب الذي يستبعده المصنف بعد قليل اجاب فيه الشافعية باوضح من هذا يعني ما المانع انت هو يقول قبل قليل وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك - 01:12:15
قالوا وما المانع ان يكون الدليل على ذلك؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. اي قبلة هذي؟ بيت المقدس فلما يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 01:12:32
نسخ ماذا القبلة التي كان عليها وهي بيت المقدس نعم الثاني قال الثاني ان يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها. يقول لك بل سنة نسخت سنة. وجاءت الاية - 01:12:50
الكريمة تقريرا للسنة نعم الثالث ان يجعل ان يجعل ان يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل فسر بامور منها التوجه الى بيت المقدس سيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب قل اقيموا الصلاة - 01:13:08
اشتمل على الصلاة الى بيت المقدس. فلما نزلت الاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخت البيان لذلك المجمل فما عن ان اية نسخت اية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واجيب عن الاول والثاني بان مساق هذا التجويز يفضي الى الا يعلم ناسخ ممنسوخ بعينه - 01:13:31
اصلا فان هذين الاحتمالين المضطردان في كل ناسخ ومنسوخ. يعني كلما وجدت اية منسوخة ولم تجد ناسخها الا في السنة تقول لا. ربما كانت اية فما بقي لفظها وجاءت السنة تبين الناسخ. والعكس كلما وجدت سنة - 01:13:56
منسوخة بقرآن قلت بل المنسوخ والناسخ من السنة لكن الاية دلت. يقول تجويز هذا يفضي الا يعلم ناسخ من منسوخ وسيكون ايضا مطردا في كل دليل. لان الجواب اما ان تقول في بيت المقدس انه كان ثابتا بالقرآن فنزلت الاية فولي وجهك - 01:14:14
القرآن نسخ قرآنا او تقول التوجه الى الكعبة ثبت بالحديث. فحديث نسخ حديثا ثم جاءت الاية بيانا له وجهك لتكون القاعدة عندك ان السنة لا تنسخ الا بسنة والقرآن لا ينسخ الا بقرآن وبينت لك مقصودا الامام الشافعي رحمه - 01:14:33
والله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال والحق ان والحق ان هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر اليه الا ان تحتف القرائن بنفي هذا التجويز كما في كون الحكم بالتحويل الى القبلة مستندا الى الكتاب العزيز - 01:14:53
واجيب عن الثالث بانا لا نسلم بان البيان كالملفوظ به في كل احكامه. نعم البيان المجمل لا يأخذ احكام المجمل في كل احكامه. ولهذا تفاصيل هل يأخذ البيان حكم المجمل في الجملة؟ يعني الوجوب والاستحباب ام حتى في التفاصيل المشتملة عليه؟ نعم - 01:15:14
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الرابعة الرابعة من ماذا من التطبيقات الاصولية المستفادة من الحديث المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له - 01:15:37
وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب اليه؟ صياغة المسألة بطريقة ثانية هل يشترط علم المكلف بالناسخ ليثبت حكمه في حقه او لا يشترط - 01:15:55
نزل الناسخ وانت ما علمت به الا بعد مدة هل يعتبر ما فعلت في هذه المدة بين النسخ وعلمك به يعتبر صحيحا او خطأ اذا كنت تقول يشترط علم المكلف فيكون فعلك قبل بلوغك العلم صحيحا - 01:16:12
واذا كنت تقول لا يشترط بل الحكم منذ ان نزل الناسخ بلغك او ما بلغك فيكون فعلك خطأ. حديث اهل قباء على ماذا يدل لما كانوا في صلاة الصبح القبلة متى نسخت - 01:16:32
القبلة متى نسخت؟ قال وقد انزل عليه الليلة البارحة يعني فجاءهم في صلاة الصبح استدارهم في الصلاة الجزء الذي مضى من صلاتهم صحيح او خطأ صحيح اذا لم يلزموا باعادة ما ابتدأوا من صلاتهم. طب مع ان الناسخ كان قبل هذا. لكنهم - 01:16:49
لم يعلموا به طيب فصياغة المسألة كما يقول العضد في شرحها على مختصر ابن الحاجب يقول اذا بلغ الناسخ من جبريل عليه السلام الى الرسول صلى الله عليه وهو بعد لم يبلغ الى المكلفين. يعني الزمان المتخلل بين التبليغين - 01:17:10
تبليغ جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم. وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للامة. قال هل يثبت حكم الناسخ قال قوم يثبت قال والمختار انه لا يثبت. واستدلوا بحديث اهل قباء لا تلزمهم اعادة الصلاة - 01:17:28
هذا الخلاف وسيذكر مصنف توجيهه في تعليق لطيف للقاضي عياض رحمه الله مأخذ دقيق يقول ضعف المحققون من الاصوليين رد هذه المسألة الى هذا الاصل. لان حقيقة الخطاب بالتكليف يتعلق بالبلاغ. يعني ان يبلغ - 01:17:47
المكلف ان الله يريد كذا قال فان النسخ اذا ورد لمن لم يبلغه النسخ. اذا ورد لمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبادة الاولى. وليس في حقه نسخ حتى يبلغه. ومنهم من قال يثبت النسخ في حقه لكن بشرط ان يبلغه. قال فهو اختلاف في العبارة - 01:18:05
لان الذي قال نسخ لكن بشرط علمه. والثاني قال لا ليس نسخا حتى يبلغه. قال هو نفس العبارة. نسخ بشرط البلوغ او لا ليس نسخا حتى يبلغا المؤدة واحد قال وكلهم الفريقان. مجمعون على بقائه على الحكم الاول - 01:18:26
واجزائه لان الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله. ولم يبلغه وهذا من المستحيل. ثم قال وانما ذهب الى في حقه طائفة لم يقووا في الاصول. وما قدمناه يرد قولهم انتهى كلامه رحمه الله. نعم - 01:18:47
المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك وجه التعلق انه لو ثبت الحكم في اهل قباء قبل بلوغ الخبر اليهم لبطل ما فعلوه من التوجه الى بيت المقدس - 01:19:07
يعني في اول الصلاة فيفقد ففقد شرط العبادة ففقد شرط العبادة في بعضها يعني في الجزء الاول فالمفترض انها تبطل لكن هل كانت صلاتهم باطلة لكن الواقع انها انهم اتموا وبنوا ما بقي من الصلاة على ما تم في اولها. نعم. واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك - 01:19:26
المسألة الخامسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لان ما دل على جواز الاخص دل على جواز الاعم. اصل المسألة كل التفاصيل هذي كلها تتعلق بالنسخ فلما يقرر الاصوليون مشروعية النسخ في الشريعة - 01:19:51
فمن الادلة وقوعها ومن امثلة الوقوع هذا الحديث تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم او بالقرب منه - 01:20:07
لانه كان يمكن ان يقطع الصلاة وان يبنوا ترجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل الاصولية. هذا المسألة السادسة هذه اخر التطبيقات الاصولية كلام لطيف. اختلف الاصوليون هل يجوز للصحابة في زمن النبوة الاجتهاد او لا يجوز؟ ولهم فيها - 01:20:24
منهم من جوز مطلقا ومنهم من منع مطلقا. ومنهم من جوز للحاضر باذنه. ومنهم من جوز للغائب عنه والى اخره. اقوال هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من اين اخذه - 01:20:45
قال انت لو كنت مع اهل قباء سمعت هذا الذي يقول عند الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن امامك احد احتمالين. اما ان تكمل صلاتك وتستدير او تقطع صلاتك وترى ما الخبر وتتأكد وبعدين تعيد الصلاة - 01:21:02
هذا اجتهاد او ليس اجتهادا اذا اختاروا احد الامرين واجتهاد تحروا فيه فأتموا فعلهم. هو اجتهاد المسلك في الموقف ماذا عليهم ان يفعلوا؟ فقال يستدلوا او قال قد يؤخذ جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم - 01:21:21
الله اليكم. قال رحمه الله. واما المسائل الفروعية انتهينا من التطبيقات والان التخريج تخريجات الاصول التي بناء الفروع الفقهية على الاصول قال واما المسائل الفروعية فالاولى منها ان الوكيل اذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر اليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ - 01:21:39
وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر شخص وكل اخر في بيع ما له لكنه اختلف معه البارحة فعزل الوكالة فسخ الوكالة وعزله وهذا الوكيل ما بلغه الفسخ وفي صباح اليوم باع واشترى في مال موكله - 01:22:04
مع سيارة له اودارا او عقارا ولم يعلم بانه عزله البارحة. هل يصح تصرف الوكيل ايش علاقة هذا؟ هذا تخريج قبل قليل قلنا قاعدة اصولية هل يثبت حكم الناسخ في حق المكلف اذا لم يبلغه - 01:22:23
ايش قلتم لا يثبت ولابد من علمه. طيب وما فعله قبل ان يعلمه صحيح ولا مو صحيح بناء على هذا تصرف الوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح لكن الفقهاء ما صححوا - 01:22:42
قالو اييه قالوا يبطل تصرفه وان لم يعلم بفسخ الوكالة. وبعضهم فرق بين موت الموكل وعزل الوكيل ان الوكالة تنفسخ بموت الموكل او بعزله للوكيل. فاذا حصل احدهما فمن الفقهاء من سوى بين الصورتين ومنهم من فراق. يقول الوكيل اذا عزل - 01:22:57
تتصرف قبل بلوغ الخبر اي خبر خبر عزله هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ نعم وقد نوزع قال وقد نزع في هذا البناء على ذلك الاصل. يقول لا تستطيع ان تجعل هذه المسألة الفقهية مخرجة على مسألة النسخ - 01:23:20
بان هذه كما يقول العلماء فيها حق للعباد. مسألة الوكيل فيها تعلق بحقوق واموال. فما تستطيع ان تصحح التصرفات ثم نزاع يقول الموكل فسخت الوكالة فكيف تصرفت؟ ويقول الوكيل ما عندي خبر وما بلغني العلم نعم - 01:23:44
قال ووجه ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ ان النسخ خطاب تكليفي اما بالفعل او بالاعتقاد. ولا تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود الناسخ - 01:24:05
واما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت فمعنى ثبوت حكم العزل فيه انه باطل ولا استحالة في ان يعلم ان يعلم ولا استحالة في ان يعلم بعد بلوغ ولا استحالة في ان يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل - 01:24:21
الخبر اذا فلا تقص صورة على صورة ليست متفقة معها في المأخذ. نعم وعلى تقدير صحة هذا البناء الحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني حتى لو صححنا تصرف الوكيل بعد عزله قبل ان يعلم - 01:24:38
فلن يكون مأخوذا من حديث قباء تخريجا. ولا من مسألة النسخ بل بالقياس على مسألة النسخ فلن تكون مستفادة من الدليل مباشرة نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثانية اذا صلت اذا اذا صلت الامة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق اثناء الصلاة. هل تقطع الصلاة ام لا؟ لانه لا يجوز - 01:24:58
وستر الرأس الا على الحرة واذا صلت الحرة كاشفة رأسها بطلت صلاتها. طب هذي امة صلت كاشفة رأسها قد اعتقها سيدها قبل ان تصلي قبل الصلاة لكن ما بلغها الخبر - 01:25:24
وهي تصلي قيل لها مبارك انت حرة عتقتي وهي في الصلاة ورأسها مكشوف. قال علمت بالعتق اثناء الصلاة هل تقطع الصلاة او لا ما بلغها الخبر الذي يغير حكم الصلاة في حقها الا اثناء الصلاة. فاذا قلت هي مثل اهل قباء اذا ما مضى من صلاتها صحيح - 01:25:39
لانه ما بلغها الا الان وعليها تغطية رأسها في الحال. حتى قالوا الفقهاء فاذا تمادت وتأخرت في تغطية رأسها بطلت صلاتها. نعم فمن اثبت الحكم قال فمن اثبت الحكم قبل بلوغ العلم اليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع الا ان - 01:26:01
سترها لرأسها. وهذا ايضا مثل الاول وانه بالقياس. يعني لن يكون مستفادا من حديث اهل قباء بل بالقياس. وهو ماخذ مختلف الله اليكم. قال رحمه الله الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. وان يفتح عليه كما ذكره القاضي عياض رحمه الله. شوف - 01:26:24
عندما ينبه المصلي المأموم الامام في الصلاة بان يفتح عليه اذا اخطأ في القراءة او يسبح له اذا سهى في بعض الافعال ركونا لا اركانا او واجبات. هذا مشروع الكلام في ان يتولى التنبيه رجل خارج الصلاة - 01:26:49
جالس في المسجد والجماعة يصلون تراويح هو جالس اخذ مصحفه او في ناحية فاخطأ الامام يفتح عليه قال في الحديث قيل قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة. من اين اخذ - 01:27:10
الرجل الذي جاء وتكلم لم يكن معهم في الصلاة فاخذوا بتنبيهه وعملوا به. قالوا اذا يجوز لمن خارج الصلاة ان ينبه من في الصلاة وان يفتح عليه. الفتح يعني ان - 01:27:28
عليهما اغلق من القراءة قال كذا ذكره القاضي عياض وفي الاستدلال به على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر. نعم قال وفي استدلاله على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر - 01:27:43
لان هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب او امر بترك ممنوع. فرق بين ان تفتح على الامام في الصلاة في غاية ما ان تفتح عليه في قراءة اية او خطأ - 01:27:59
غاية ما في انه قرأ القراءة مسنونة. قراءة السورة. طب واذا كان الخطأ في الفاتحة؟ اي هذا مختلف الفتح على الامام في القراءة نفرق بينما كان ركنا كالفاتحة وما كان مستحبا بسورة سواها - 01:28:12
فاذا قلت تستدل بمثل حديث المنادي في قصة اهل قباء قال لك لا هذا الذي جاء في قباء تكلم عن امر واجب استقبال قبلة واخبر بترك ممنوع ان الصلاة لبيت المقدس اصبحت غير معتبرة. فالاستمرار عليها ممنوع - 01:28:30
شرعا فاذا وصلت الى هذا الحد جاز لمن في خارج الصلاة التنبيه والفتح على من هو في الصلاة. نعم قال ومن يفتح عليه غيره ليس كذلك يفتح على غيره قال ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا اذا كان الفتح في غير الفاتحة. نعم. اما الفاتحة فقلنا لانها ركن - 01:28:45
واصبح الفتح فيها من التنبيه على امر واجب الله اليكم. قال رحمه الله الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ما السمت المسامة مساهمة محاولة المحاذاة والاتجاه الى الجهة لا الى العين - 01:29:10
اقول هذه مسامتة للقبلة يعني موازية لها وفي اتجاهها وليس الى عينها. نعم قال لانه استداروا الى جهة الكعبة لاول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. يعني هل كانت الاستدارة حركة واحدة بخطوة واحدة - 01:29:34
انتهوا ام هو ميلان تحركوا فيه من جهة الشمال الى جهة الجنوب تماما يعني اليوم استداروا مئة وثمانين درجة من جهة الى جهة مخالفة لها على العكس اذا قال دليل على مراعاة السمك لانه لما بدأوا يستديرون كانوا الى اول وهلة حتى وصلوا الى الجهة التي قطعوا - 01:29:53
وبها وقفوا فلما قال وقد امر ان يستقبل القبلة ما حدد لهم الا الكعبة فتحتم الامرين. فكما توجهوا الى جهة الكعبة وتوقفوا كان مراعاة للسمت فاستدل به على ما ذكر المصمم - 01:30:14
رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله الخامسة قد يؤخذ منه ان من صلى الى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا يلزمه الاعادة من فين اخذ هذا - 01:30:29
صلوا اول صلاتهم الى قبلة صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة شرعا لكنها صحيحة في حكمهم لانهم ما بلغهم النسخ قال قد يؤخذ منه ان من صلى الى قبلة خطأ - 01:30:45
باجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا تلزمه الاعادة ثم ركز ماذا قال؟ قال قد يؤخذ يعني هو ايضا يشير الى تضعيف هذا الوجه. لانه قال لانه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر - 01:31:01
كما ان اهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ولم يفسد فعلهم ولا امروا بالاعادة اهل قباء ما فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ما كانوا يظنون. كانوا يقطعون - 01:31:21
ان القبلة ما زالت الى بيت المقدس فلهذا لم تستوي الصورتان يعني مرة اخرى هذا الذي تحرى جاء يصلي في سفر فقال اجتهد ورأى ان القبلة هكذا فصلى صلى بناء على يقين او ظن - 01:31:37
ظن هو اجتهاد. هل هذا مثل اهل قباء لما ابتدأوا الصلاة الى بيت المقدس لا صحيح انه بان خطأ لكنهم بنوا فعلهم الاول على يقين. فاختلفت الصورتان. نعم الله اليكم - 01:31:55
قال رحمه الله السادسة قال الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة. ولا امكنه استعلام ذلك من غيره في في الفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه - 01:32:10
وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام. حيث لا يجد من يستعمله حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الاسلام هل يجب عليه ان يقضي ما مر؟ هل يجب عليه ان يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما حديث عهد ابن اسلام في اطراف - 01:32:27
بلاد الاسلام حيث يقل المسلمون فضلا عن العلماء منهم. والمسلمون القلة قد لا يقابلهم ولا يلقاهم وربما كانوا مثله في الجهل او اسوأ اسلم كنه ما كان يعلم بوجوب الصلوات - 01:32:52
ولا كان يعلم بوجوب صيام رمضان. او ببعض الفرائض ثم علم بعد يقول الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا امكنه استعلام ذلك من غيره. شفت القيود - 01:33:11
ليحرر بها محل الصورة التي يتكلم فيها. ليس كل حديث عهد باسلام معذور؟ لا يقول لم يعلم ولم تبلغه ولا امكنه. طب اما الذي امكنه الاستعلاء وبجواره من يمكن سؤاله او مركز اسلامي او وسائل الاتصال والتواصل وسهولة الوصول الى المعلومة والبحث وكذا هو لا يتكلم على حال - 01:33:26
مفرط على من كان هذا وسعه قال فالفرق غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. قال وركبوا مسألة من اسلم في دار الحرب. او في اطراف بلاد الاسلام ولم يجد من يستعلمه. هل يجب ان يقضي ما مر من صلاة او صيام لم يعلم وجوبهما - 01:33:51
هذه المسائل يا اخوة التي تقرر في الفروعيات ليست سبيلا الى حملها على الاعتقاد وبالتالي تقول كل من اخطأ في عقيدة الايمان ووحدانية الله فهو معذور لانه ما بلغه علم ولا استطاع ان يصل هذه امور في في مسألة اصل المعتقد - 01:34:10
والدلالة على وحدانية الله هذه امور اقيمت عليها الدلائل من الفطرة وخلق الانسان في ذاته وايات الكون ما لا يحتاج معه الى شواهد اخرى وانما بعثة الرسل وانزال الكتب لتقرير هذا الاصل والتنبيه عليها. نعم - 01:34:32
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحكي عن مالك والشافعي الزامه بذلك. او ما هذا معناه؟ من قدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. حتى لو قررنا المسألة فان ليست مأخوذة من نص الحديث بل من القياس على قصة اهل قباء وصحة - 01:34:52
ما فعلوا الله اليكم. قال رحمه الله وقوله في الحديث وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. يروى بكسر الباء على الامر ويروى فاستقبلوها بفتحها على الخبر. نعم. قلت وجدت يعني وجدت الرواية باللفظين وبالظبطين بفتح - 01:35:15
وكسرها والاكثر في الرواية بالفتح اكثر الرواة على الفتح. قال الحافظ بن عبدالبر ان اكثر الرواة على الفتح قال لانه يحكي قال فاستقبلوها القرآن تضمن الامر. وامر الراوي لهم بالتأكيد على ما تقرر فقال فاستقبلوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام - 01:35:36
انزل عليه قرآن باستقبال القبيلة فاستقبلوه يعني هو واصحابه. فهو يؤكد لهم معنى يريد اخبارهم به. وان قلنا ان الكسر ايضا صحيح ويؤيده رواية البخاري التي فيها الا استقبلوها فانها تؤكد رواية الكسر وكلاهما صحيح. بقي ايضا من التطبيقات التي نختم بها كلام المصنف رحمه الله على الحديث - 01:35:56
والحديث كما يقول ابن الملقن يعني كثير الفوائد اه اصولا وفقها وتاريخا ومسائل جمة من التطبيقات ايضا يقولون الامر بعد الحظر على ماذا يدل الامر بعد الحظر على ماذا يدل - 01:36:22
اقوال اشهرها ثلاثة منهم من يقول الامر لا يزال بعد الحظر باق على باقي على دلالته في الوجوب لا يزال باقيا على دلالته على الوجوب. هذا قول الحنفية ورجحه الرازي وغير واحد - 01:36:42
والجمهور يقول الامر بعد الحظر ينزل من درجة الوجوب الى الاباحة من المحققين من قال يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. اقوال وصل بعدهم الى سبعة او ثمانية اقوال - 01:36:56
عكسها الحظر بعد التحريم عفوا الحظر بعد الامر ليس الامر بعد الحظ الحظر بعد الامر. على ماذا يدل شيء كان مأمورا به ثم منع كان الامر الى بيت المقدس ثم منع - 01:37:08
فمن صلى بعد ذلك الى بيت المقدس كان هذا محرما. كان فعله باطلا فهذا ايضا مثال لتطبيق اصولي فلو قال قائل اين الحظر اين الحظر في استقبال بيت المقدس اين الحظر - 01:37:27
ليس صريحا نعم بل هو بالدلالة. اما قال فاستقبلوا الكعبة او فاستقبلوها او قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام الامر بالشيء نهي عن ضده وضده هنا هو الصلاة الى بيت المقدس التي كانت في اول الامر - 01:37:52
الله اليكم قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار متى تحولت القبلة الى بيت المقدس - 01:38:09
في السنة الثانية من الهجرة واختلف العلماء في ضبط اليوم الذي تم فيه تحويل بيت المقدس اقوال وليس على احدها ترجيح يقطع به لكن ذكرت فيها بعض الاقوال، قيل في ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان من السنة الثانية - 01:38:27
وقيل في رجب قبل غزوة بدر بشهرين. بدر في رمضان من السنة الثانية قيل ذلك ايضا في مسجد بني سلمة وهم في صلاة الظهر فاستداروا واستدارت الصفوف وقيل قال القرطبي آآ يعني في حديث البراء ابن عازب في صحيح البخاري اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه - 01:38:46
وسلم الى الكعبة صلاة العصر الخبر وصل قباء في صلاة الصبح ان مضى عليهم مغرب وعشاء. وفي رواية اخرى اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة صلاة الصبح - 01:39:08
الرواية الاولى اثبت ولهذا سمي المسجد الذي لبني سلمة وتحولوا الى القبلة سمي بمسجد القبلتين وجمعوا بينه وبين رواية صلاة العصر في تحول القبلة انها حادثة وقعت مرتين بخلاف المواقع التي حصلت فيها - 01:39:25
ايضا من الفوائد ان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما مكث فيها حتى هاجر ظل يصلي اما الصلاة التي فرضت في اول الاسلام صلاة بالغاديات وصلاة بالعشي او حتى لما فرضت في قصة الاسراء والمعراج الصلوات الخمس - 01:39:44
على خلاف هل هي في السنة الخامسة من البعثة او الثامنة او قبل الهجرة بثلاث سنوات؟ يعني هناك سنوات كانت تصلى فيها الصلوات المفروضة الخمس بمكة فاين كانت قبلته بيت المقدس - 01:40:00
لكنه كان صلوات الله وسلامه عليه اذا صلى في في مكة عند الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يصلي بين الركنين اليماني والحجر الاسود وهو الجدار الجنوبي للكعبة اذا استقبلت الجدار الجنوبي انت متوجه الى الشمال - 01:40:15
فيستقبل بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبين قبلته فالذي يراه يراه مستقبل الكعبة وهو يمتثل الامر باستقبال بيت المقدس غير مستدبر للكعبة ولا متنحيا عنها. ولهذا قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء - 01:40:36
فلما هاجر الى المدينة صلى الله عليه وسلم سنة واربعة اشهر او خمسة اشهر فقد الكعبة التي كان يجعلها امامه اصبح يستقبل بيت المقدس والكعبة خلفه فطال ذلك الشوق عليه فنزلت الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطب المسجد الحرام - 01:40:55
يقول الحافظ بن عبدالبر اصح القولين عندي انه كان يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فيقف بين الركنين اليمانيين ويستقبل وبيت المقدس. قال فلما هاجر الى المدينة لم يمكنه ذلك لان المدينة عن يسار الكعبة. وكان تقلب وجهه في السماء الى اخر ما - 01:41:19
قال رحمه الله تعالى وفيها اقوال تذكر في هذا المقام نعم ومن الفوائد اخيرا قال ابن حزم رحمه الله اول من صلى الى الكعبة بعد النسخ ابو سعيد بن المعلى الانصاري. رضي الله عنه - 01:41:41
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحويل القبلة فصلى ركعتين الى الكعبة والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته - 01:42:02
على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته قال لقينا انس او استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. ما عين التمر - 01:42:21
موقع بين الشام والعراق مما يلي الشام بمن يتجه الى العراق وفتحت زمن عمر رضي الله عنه وفيها وقعة او غزوة تسمى معركة بعين التمر وفيها حصل بعض السبي ومنهم سيرين والد انس بن سيرين راوي الحديث. عن انس رضي الله عنه واخوه محمد بن سيرين التابعي المشهور - 01:42:45
فهذا الموضع هو الذي حكى فيه انس استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر استقبلنا انسا حين قدم من الشام هذا لفظ البخاري وعند مسلم في الصحيح استقبلنا انسا حين قدم الشام - 01:43:09
باسقاط من المعنى يختلف ولا واحد حين قدم الشام حين قدم من الشام مختلف في قدم الشام هي الوجهة وقدم من الشام رجع. هو جاء منها. طيب ما الصواب ضعف الائمة رواية مسلم واعتبروها وهما. قال القاضي عياض وهذا وهم. والصواب من الشام - 01:43:25
انهم خرجوا يستقبلون انسا رضي الله عنه في عودتهم من الشام الى البصرة استقبلوه قادما من الشام. اما الامام النووي فانتصر لرواية الامام مسلم وقال انها صحيحة. والمعنى فلقيناه في رجوعه حين - 01:43:52
وذكر ذلك لاجل الجمع قال الحافظ ابن حجر مراد مسلم بقوله حين قدم الشام ليست الوجهة لا من ولا الى كما اراد التوقيت حين قدم الشام يعني في الوقت الذي وقع كما تقول فعلت ذلك لما حججت. هل يعني ذلك في اثناء حجتك - 01:44:07
انما هو بيان للتوقيت والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. من اين اخذ قال فرأيت يصلي على احد ووجهه من ذا الجانب عن يسار القبلة. نعم - 01:44:30
طيب الحديث حجة بفعل انس لا باستشهاده لما سئل رأيتك تصلي لغير قبلة فماذا قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. نعم قال الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. وهو كما تقدم في حديث ابن عمر وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار - 01:44:49
يعني ما استدل به من هذا الحديث موجود في حديث ابن عمر اللي في اول الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه - 01:45:16
الدلالة اللي هنا نفس التي هناك. ما الزيادة هنا؟ قال وليس في هذا زيادة الا انه على حمار بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب صلاة التطوع على الحمار وساق هذا الحديث وليس فيه حديث ثان في الباب - 01:45:29
طيب لما يقول البخاري الصلاة او صلاة التطوع على الحمار من الذي صلى على الحمار انس رضي الله عنه فكيف يبوب به البخاري في الصحيح يثبت سنة طيب انس لما قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ما هو - 01:45:48
الصلاة على الحمار او صلاة الراحلة الى النافلة الى غير القبلة او كل الصفة المجموعة لا نص الشراح على قوله لولا اني رأيته يفعل ما فعلته يقصد به فقط ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة - 01:46:13
فما وجه سياق الحديث عند البخاري رحمه الله ويترجم لباب. باب صلاة التطوع على الحمار قال لاسماعيلي رحمه الله خبر انس انما هو في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا على غير القبلة - 01:46:32
قال في ايراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن انس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي - 01:46:51
على حمار وهو ذاهب الى خيبر اسناده حسن قال وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه الى خيبر - 01:47:07
قال فهذا يرجح الاحتمال الذي اشار اليه البخاري وكم قال الائمة ان ما اودعه البخاري رحمه الله في الفقه من الفقه في تراجم الابواب مما لا تحمله الرواية ولا تدل عليها - 01:47:22
يقف عليها الا من توسع في فقه المسألة او الروايات. لماذا لم يرد في الحديث بالباب حديثا؟ ليس لم يجد على شرطه ما يشهد له فاكتفى بحديث انس مشيرا الى ما يرويه انس مما ليس على شرطه ليثبت اصل المسألة في الصلاة على - 01:47:37
الحمار. نعم الله اليكم قال رحمه الله وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار وقد يؤخذ منه طهارته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال ماذا - 01:47:57
طب وهل يحتاج طهارة الحمار الى دليل نعم او لا؟ ما الاصل فيه الطهارة او النجاسة الاصل في الاشياء الاباحة وفي الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على خلاف الاصل - 01:48:15
فاذا الاصل في الحمار طهارته والكلب لو لم يرد فيه الدليل في غسل ما ولغ فيه اذا كان على الاصل وحتى الكلب مر بكم الخلاف هل هو نجلس العين ام طاهر - 01:48:37
في لعابي ومن يقول ان الحكم تعبد يقول حتى ولوغه طاهر وغسله تعبد الاصل في الاعيان الطهارة طب فمن احتاج انا ان اقول الحديث يؤخذ منه طهارة الحمار مدعي النجاسة هو الذي يحتاج الى استدلال - 01:48:52
قال لان ملامسته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق وان كان يحتمل ان يكون على حائر بينه وبينه حتى عرق الحمار اصل فيه الطهارة فلا احتاج الى الحديث. قال الا اذا طال الزمان زمان الركوب فاحتمل تعرق الحمار. قال وان كان يحتمل ان يكون - 01:49:10
على حائر بينه وبينه. وهذا الغالب في الاسفار لن يركب راكب على ظهر الحمار الا على قماش او قطيفة او نحو سرج وغيره يجعله على ظهره ليكون عونا له على الركوب. نعم - 01:49:35
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله من الشام هو الصواب. هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام. وقالوا هو وهم وانما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. قالوا هو وهم - 01:49:49
يقصد القاضي عياض رحمه الله فانه وهم رواية الامام مسلم والمصنف رحمه الله ناقل عنه. نعم قال وقوله رأيتك تصلي الى غير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته - 01:50:05
انما يعود الى الصلاة الى غير القبلة فقط وهو الذي سئل عنه لا الى غير ذلك من هيئته والله اعلم. يعني لا تستدل لا يقصد بهذا صلاته على حمار ولا غيرها من الاوصاف. انما يقصد مسألة ترك القبلة - 01:50:24
في النافلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وروي هذا الحديث عن انس ابن مالك اراوي هذا الحديث عن انس ابن مالك ابو حمزة انس ابن سيرين. اخو محمد ابن سيرين مولى انس ابن مالك. فوافق انس بن مالك في اسمه - 01:50:38
وكنيته انس بن سيرين وكنيته ابو حمزة موافق لاسم انس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي ولكنيته ابي حمزة. ويقال ويقال انه لما ولد ذهب به الى انس بن مالك فسماه انسا وكناه بابي حمزة باسمه وكنيته. فلا تعجب من توافق الاسم والكنية فانما هو الذي سماه - 01:50:57
وكلناه وهو اخو محمد بن سيرين كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد اخيه محمد وكانت وفاة اخيه محمد سنة عشر ومئة. واما انس بن سيرين فتوفي سنة خمسين ومئة - 01:51:23
بعد وفاة اخيه محمد بنحو اربعين سنة. واخوه محمد اكبر منه واجل منه قدرا. وكلاهما فاضل ثقة من ائمة متابعين رضوان الله عليهم. ومن خواص اصحاب انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه - 01:51:43
انس بن سيرين ومحمد بن سيرين آآ نسبوا الى امهم سيرين وكانت من سبي غزوة عين التمر او واقعة آآ فتح عين التمر ومن من لهم شأن عظيم في صحبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 01:52:00
توفي سنة مائة وخمسين السنة التي مات فيها الامام ابو حنيفة وهي السنة التي ولد فيها الامام الشافعي رحم الله ائمة الاسلام جميعا انس بن سيرين ومحمد بن سيرين. فاذا قيل في كتب التراجم او الرواية او النقولات ابن سيرين. فايهما المقصود - 01:52:17
محمد بلا نزاع اجل قدرا امام في العلم وفي العمل. وكان آآ يعني من خواص الصحابة كانس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. تم الحديث وبه تم الباب بعون الله تعالى وتوفيقه واختمه بفائدة في قول انس رضي الله عنه لما سئل رأيتك تصلي لغير القبلة - 01:52:37
فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته او قال لم افعله جواب تضمن شيئين احدهما المأخذ والدليل والمنطلق وهو الجانب الفقهي لماذا فعل انس ذلك؟ وكيف بنى فعله في الجواز؟ فاستدل بالسنة. هذا القدر الفقهي - 01:52:59
اما الامر الاخر والشق الاخر الذي تضمنه هذا الجواب الجليل من الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه فاصل عظيم تقرر في حياة الائتساء العظيم والاستنان الجليل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:53:24
تعظيم السنة يا قوم اصل من اصول الشريعة وحبها والتمسك بها وبناء الحياة على وفقها مراتب يتفاوت فيها اهل الاسلام. وينبغي ان يكون اهل العلم احظ الامة بهذا الاصل الجليل - 01:53:42
اذا تفاوت الناس في الاستمساك بالسنة وفي الحرص عليها وفي الحث عليها وفي التواصي بها وفي رفع رايتها فينبغي ان يكون اهل العلم اعلى الامة مرتبة في هذا الباب ولنا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم اسوة - 01:54:01
ارأيت الى هذا الجواب لولا اني رأيته يفعل ما فعلت نجدها اجابة متكررة على السنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم يحضرني في هذا المقام حديث ابن عمر لما سأله عبيد ابن عمير وهو عند الكعبة يطوف - 01:54:19
قال رأيتك تلبس النعال السبتية. وتصبغ بالصفرة ولا تستلم من البيت الا الركنين وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجيب الا بالجواب ذاته رأيتك تلبس النعال السبتي فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فانا احب ان البسها - 01:54:35
رأيتك تصبغ بالصفرة قال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها قال ورأيتك لا تستلم من البيت الا الركنين يعني اليماني والحجر الاسود - 01:54:56
فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنون البيت الا هذين الركنين جميل ان يكون في حياتك شيء تفعله لست تفعله الا اتباعا للسنة جميل ان تحتفظ في حياتك باجابات - 01:55:08
اذا سألك عنها ابناؤك اصدقاؤك اي احد يراك ما بالك تصنع كذا؟ تفعل كذا تركت كذا فعلت كذا جميل الا يكون لك جواب الا اني اقتدي فيها بحبيب قلب رسول الله - 01:55:27
صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الذي نتلمسه في مثل هذه الاجابات نستلهم منه فوائد وعبر السنة والكتاب والاحاديث والفقه والاحكام كلها رصيد علمي شرعي يزداد بها احدنا علما وفي طياتها مع العلم والثراء المعرفي والمسائل والفوائد في طياتها وفي جنباتها وفي اكنافها رصيد كبير يا اخوة والله - 01:55:45
من الايمان من عمل القلوب ومن الرصيد الحقيقي الذي يثمر النجاح والفلاح والسداد والتوفيق وكل ما نرجوه من سعادة الدنيا والاخرة اللهم فاحينا على الاسلام والسنة وامتنا على الاسلام والسنة. واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم - 01:56:11
نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:56:30
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
32 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب استقبال القبلة - الحديث 75-77 ) أ.د.حسن بخاري