من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
321/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في باب الشهادات ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع - 00:00:00ضَ
اخرجه ابن ابي باسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطأ هذا الحديث موضوعه ما جاء اشتراط العلم المشهود به ما جاء اشتراط العلم المشهود به السلام عليه الاول في تخريج هذا الحديث - 00:00:27ضَ
رواه ابن عدي بالكامل الحاكم البيهقي كلهم من طريق عمر ابن مالك البصري عن محمد ابن سليمان ابن مسنون حدثنا عبيد الله ابن سلمة ابن وهران عن ابيه عن طاووس عن ابن عباس - 00:01:05ضَ
رضي الله عنهما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بالشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت يا ابن عباس الا تشهد الا على امر - 00:01:43ضَ
يضيء لك كضياء هذه الشمس واوبأ بيده الشمس هذا لفظ الحديث عند ابن عدي والبيهقي والحاكم الظاهر ان الحافظ هنا بمعناه قال الحاكم هذا الحديث هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه - 00:02:10ضَ
فتعقبه الذهبي في قوله قال ابن عدي كان يسرق الحديث ابن مسمون ضعفه خير واحد هذا معنى قول حافظون في البنوك ابن ابي باسناد ضعيف لان فيه ضعيفين بن مالك - 00:02:48ضَ
ابن مسنون وقول الحافظ هنا صححه الحاكم مرة. تصحيح الحاكم انه قال هذا حديث صحيح الاسناد وقوله فاخطأ وتابع فيه بالذهب بقوله واه عمرو قال ابن عدي كان وابن مسمون ظعفه غير واحد - 00:03:33ضَ
المقصود ان الحبيب هذا مداره على محمد قد ضعفه ضعفه ابو حاتم النسائي ثم ذكر ابن ابي مرويات مسمول قال ولمحمد ابن سليمان غير ما ذكرت يعني من الاحاديث وعامة ما يرويه - 00:04:06ضَ
لا يتابع عليه في اسناده ولمثنه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في اسناده ولا اما عمر فقال عنه ابن ابي ايضا منكر الحديث يسرق الحديث على هذا الحديث في بعض المصادر بالسين - 00:04:43ضَ
جاء في بعض المصادر بالسين مشمول الوجه الثاني الفقهاء رحمهم الله بهذا الحديث على ان لا يجوز الشاهد ان يشهد الا على ما يعلمه يقينا كما تعلم الشمس المشاهدة والحديث - 00:05:26ضَ
وان كان ضعيف كما مر لكن معناه صحيح معناه صحيح لانه يد على ان الشاهد لابد ان يتبع العلم والعلم الاصوليين ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا يا زنا - 00:06:01ضَ
ليس بعلم ومن باب اولى الشك ليس العلم وعلى هذا لا تقبل الشهادة الا اذا كانت عن علم وهذا المعنى دلت عليه عمومات ذكرها العلماء رحمهم الله يضاف الى اما الشهادة - 00:06:29ضَ
اخبار عن امر الواقع الشهادة اخبار عن امر واذا كانت اخبارا عن امر الواقع فلا بد ان يكون المخبر قد علم هذا الامر قد علم هذا ولهذا العلماء يفرقون بين - 00:07:04ضَ
الخبر الحكم اذا اجتهد غلب على ظنه الحكم لا زال الخبر الشهادة لخبر لابد ان تكون العلم فلا يكفي كيف يقبل غم من يخبر عن شيء قد لا يكون وقع - 00:07:29ضَ
هذا وجه العلم الشهادة من التعليم نقول لان الشهادة اخبار عن امر فلا بد اذا ان يكون المخبر قد علم هذا الامر يقينا من العمومات التي ذكرها العلماء قول الله تعالى - 00:07:59ضَ
الا من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد بالحق وهم يعلمون فقد ذكر القرطبي في تفسيره هذه الاية ان الاية تدل على ان شرط في الحقوق وغيرها ان يقول الشاهد عالما بهذا - 00:08:26ضَ
يقول الشاهد عالما بها ثم ذكر حديث الباب المقصود ان الاية بعمومة هذا المعنى اخذا من قوله وهم يعلمون فلما قرر القرطبي في تفسير هذا المعنى ذكر حديث الباب الذي معنا - 00:08:51ضَ
من الادلة ايضا العامة قول الله تعالى ولا تبقوا ما ليس لك به علم ان السمع من المسموعات مسؤول عنه والبصر يعني المرئيات مسؤول معنى الاية النهي ان يقول الانسان - 00:09:14ضَ
ما لا يعلم يعني ما لا يعلم ان بسمعه او ما لا يعلم نعم رؤيته الاية يدل على هذا المعنى رحمهم الله ذكروا ان علم الشاهد المشهود به يحصل باحد - 00:09:46ضَ
امرين الامر الاول الرؤية والامر الثاني السماء هذه طرق العلم في طرق اخرى مثل هذه طرق العلم بالشهادة الرؤية كما والذوق يمكن يستشهد الشاهد على شمر يختلف البائع المفتري في رائحة طيب - 00:10:16ضَ
شاهد ويشهد على ان هذا الطيب رائحته مثلا طيبة لكن الفقهاء لا يهتمون كثيرا الطرق الثلاثة الاخيرة هذي اللي هي الشم والذوق واللمس لان اللجوء اليها قليل مما يركزون على موضوع الرؤية والسماع - 00:10:59ضَ
اما الرؤية المراد بها رؤية المشهود به وهذا يكون في الافعال القتل والسرقة والعيوب المذيع في العين المؤزرة من المرئيات هذه تكون الشهادة عليها الرؤية يعني يكون رأى يقاتل رأى السارق يسرق - 00:11:27ضَ
او يشهد على هذا العيب في المذيع او هذا العيب مثلا في الدار المؤجرة النوع الاول الرقية يعني رؤية المشهود به وهذا خاص الافعال وفي غيرها الافعال يعني مثل القتل والغطس والسرقة وفي غيرها مما يدخل تحت الرؤية - 00:12:04ضَ
النوع الثاني السماع الضرب الاول سماع من المشهود عليه كان يسمع زيدا يقر جيدا يقر بان نستأجر مثلا او استأجر السيارة او يشهد على انه سمعه يطلق زوجته او سمعه - 00:12:30ضَ
يراجع هذا النوع الاول من المشهود النوع الثاني هو الفرض الثاني السماع من جهة الاستفاضة جهات الاستفاضة وهذه تسمى عند الفقهاء شهادة السماء او شهادة الاستفاضة الاستفاضة معناها انتشار الخبر - 00:13:20ضَ
بان يشتهر المشهود به بين الناس يتسامعون به في اخبار بعضهم بعضا سيشهد الشاهد على واقعة ما رأى ابي بكر ولا سمعها وانما حصل عليها عن طريق الاستفاضة انتشار الخبر - 00:14:00ضَ
ان في المجتمع وفي الحي الذي هو ساكن فيها لكن لو شاهد على زواج الحي الذي هم فيه رأى اله رحمة سيارات الدماء فلان هل يجوز ان يشهد على هذا الزواج - 00:14:33ضَ
يجوز ان يشهد كونه من حضر العقد او كان من ضمن الشهود الذين شهدوا على العقد الان طريق الاستفاضة الشهادة بالاستفاضة ينبغي ان نعلم ان الشهادة بالنسب مما اجمع عليه العلماء - 00:15:07ضَ
ما يمكن الشهادة فيها الا بالاستفاضة نشهد ان هذا الولد ولد هلال يقول الفقهاء ما حضرت ولادة هذا الولد لكن منذ نسى هذا الولد بترعرع تعرف انت انه ولد فلان - 00:15:35ضَ
انك تشهد هذي الشهادة ذي ايش بالاستفاضة المقصود ان الشهادة بالاستفاضة الشهادة بعلم بالعلم لكن من شخص معين مثل النوع الاول اللي ذكرنا هذي هذا سماع الاستفاضة والفقهاء الامور اللي تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة وما لا تقبل - 00:16:00ضَ
واوسع المذاهب هو مذهب الشافعية قد اوصلوا صور لتقبل فيها الشهادة بالاستفاضة الى ما يزيد الى عشرين. وفوق عشرين مسألة ذكرها الالم في قواعده لكن ينبغي ان نعلم ان الشهادة بالاستفاضة له شرط - 00:16:43ضَ
وهو ان لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا ما تعذر الا ما يتعذر فيه اليقين اللي تعذر فيه اليقين والعلم تقبل الشهادة فيه الاستفاضة واللي يمكن فيه العلم اما بالرظية او بالسماع - 00:17:12ضَ
طلع منين؟ من المحسود عليه هذا ما هو تقبل فيه الشهادة الاستفاضة هذا هو الشر ومن الامثلة كما قلنا شهادة النسب الولادة النكاح والموت ان كان العلماء يخصون الموت اللي تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة بالموت القديم - 00:17:37ضَ
يقولون ما تقبل الشهادة بالاستفاضة يمكن اللي حضر عند الميت وغسله وكفنه يبحث عنه ويفهم لكن الموت القديم القديم بين العلماء خلاف في الموتى القديم بعضهم يقول اربعين سنة خمسين سنة - 00:18:09ضَ
من شخص مثلا اردنا شهادة على موته لابد ان يكون لتكون الشهادة يعني نكون الموت مضى عليه ما يقرب من اربعين او خمسين او اقل وقتا على الخلاف ولهذا البخاري - 00:18:33ضَ
في صحيحه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانفاس والرضاع المستفيض والموت القديم والموت القديم هذا الباب عقده البخاري للشهادة بالاستفاضة ذكر ان الاستفاضة تقبل في الانساب تقبل في الرضاعة ايضا - 00:18:55ضَ
تقبل في الموسم الموت. لكن شرط الرظاع لا ننكسر عند الاسرة مثلا ما يلزم ان ينتشر في الحي لكن عند الاسرة اللي فيها الرضاعة والموت لا بد ان يكون قديما - 00:19:29ضَ
البخاري ما ذكر في الباب احاديث في النسب ولا ذكر حديث الموت اربعة احاديث كلها في الرضاعة ما تقال الحق يلزم من رباع مسألة واما الموت فهو فهو هذه بعض الامثلة - 00:19:49ضَ
التي ذكر العلماء انها تقبل فيها الشهادة الاستفاضة اما الحدود فلا تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة ان الحدود مبنية على الدرع الشبهة والحدود مبنية على وقف الجريمة وقفا دقيقا وهذا ما يمكن فيه شهادة - 00:20:14ضَ
الاستفاضة ومثلها الفقهاء لهم شروط بقبول شهادة الاستفاضة لا نريد ان ندخل فيها هذا محله كتب الفقه لكن نكتفي بشرط واحد وهو اهم شروط قالوا ان يكون الشاهد هذه الشهادة - 00:20:47ضَ
من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب الاستفاضة منين جاء اخي الشاهد جاءت عن طريق مثلا وقد تكون جاءت عن طريق الرؤية لكن الغالب انها تكون جاءت عن طريق الثماء فلا يشهد الشاهد بشهادة استفاضة - 00:21:21ضَ
الا اذا كانت وصلت اليه عن جمع يؤمن ثوابهم على الكذب وهذا الجمع من اهل العلم من قال يكفي اربعة اذا نقل اربعة اشخاص خبرا يجوز للشاهد ان يشهد بخبرهم - 00:21:47ضَ
وبعضهم قال ثلاثة قال اثنان وبعضهم قال واحد تكفي شهادة واحد اذا سكن اليه القلب واطمئن وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية جده المجد ابن تيمية المرضاوي في الانصاف - 00:22:09ضَ
شيخ الاسلام يرى اذا سكن قلبك لشخص واحد اخبرك بخبر جاز ان تشهد بناء على ما سمعت منه من باب الشهادة بالاستفاضة الحديث الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:22:42ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه وشاهد اخرجه مسلم ابو داوود والنسائي وقال اسناده جيد والحديث الثالث والاخير الليلة وعن ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابو داوود - 00:23:07ضَ
والترمذي وصححه ابن حبان اذان الحديث ان ما جاء في القضاء الشاهد واليمين ما جاء في القضاء الشاهد واليمين السلام علينا من وجوه الاول في تخريجهما اما حديث ابن عباس - 00:23:35ضَ
قد رواه مسلم في كتاب الاقضية باب القضاء باليمين والشاهد وابو داوود والنسائي الكبرى من طريق السيف ابن سليمان ابني ساعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:24:13ضَ
الفريق لسليمان القيس ابني سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث مما تكلم العلماء اختلفوا في صحته وصححه قوم واعله اخرون ومما صحح الحديث - 00:24:51ضَ
الامام مسلم انه قد ادخل هذا الحديث في صحيحه وممن صحح الحديث انه لما رواه في سننه الكبرى بقوله هذا اسناد جيد وسيف ثقة وقيد وقال الشافعي كتابه الام السابع - 00:25:27ضَ
صفحة سادسة قال حديث ابن عباس ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد احد من اهل العلم مثله لو لم يكن فيها الظاهر ان قوله فيها لان الشاهد واليمين الشاهد واليمين - 00:26:18ضَ
لو لم يكن فيها مع ان معه غيرة مما يشده مع ان مع غيره مما نقل الحافظ للتلخيص عن البزار انه قال الباب باب الشاهد واليمين احاديث حسان اصحها حديث - 00:26:49ضَ
ابن عباس هذه الجملة نقلها الحافظ في التلقيص وعزاها اما الذين الحديث لهما عالمان الاول البخاري والثاني طحاوي اما البخاري فقد عله الانقطاع بين عمرو ابن دينار وابن عباس قد قال الترمذي في العلل - 00:27:25ضَ
سألت محمدا يعني البخاري فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي ابن عباس هذا الحديث عمرو بن دينار لم يسمع عندي ابن عباس هذا الحديث الطحاوي لعله بالانقطاع بين قيس بن سعد - 00:28:13ضَ
وعمرو بن دينار ابن دينار يقول كما في شرح المعاني حديث ابن عباس منكر لان قيس ابن كعب لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار فكيف يحتجون في مثل هذا - 00:28:48ضَ
فكيف يحتجون في مثل هذا هذا ما اعل به الحديث اما العلة الاولى انها من اعلم خلق الله تعالى بالحديث وهو الامام البخاري عمرو بن دينار ابن عباس هذا ثابت - 00:29:17ضَ
انه لقي بل اكثر من الرواية عنه البخاري لا يريدن في السماء مطلقا ما تدل عليه عبارة وانما يريد هذا الحديث فاما ان تبقى عبارة البخاري على ظاهرها وان البخاري يطعن - 00:29:52ضَ
في صحة هذا الحديث لان عمرو بن دينار وان كان سمع من ابن عباس لكنه لم يسمع منه خصوص هذا الحديث هذا مسلك بينما سلك بعض العلماء مسلكا وقالوا ان البخاري - 00:30:25ضَ
يشير بهذا وبهذه العبارة الى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر بين عمرو بن دينار ابن عباس صار الحديث من رواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس فقد روى - 00:30:49ضَ
قدر قطني في سننه هذا الحديث من طريق عبد الله محمد ابن ربيعة عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:31:15ضَ
قالوا وهذا لا يعل الحديث في اصله لان هؤلاء الذين ادخلوا طاووسا كلهم ضعفاء كلهم ضعفاء ولهذا البيهقي له مقولة مشهورة في هذا الموضع يقول رواية الثقات لا تعلم برواية - 00:31:39ضَ
الضعفاء هذه العبارات البيهقي في مختصر الخلافيات. الرواية الثقات لا تعلل في رواية الضعفاء هذا كانه او تخريج العبارة البخاري او لاعلان البخاري اما العلة الثانية اللي هي الانقطاع بين - 00:32:13ضَ
ابن سعد وعمر دينار اللي ذكر الطحاوي ففيها هذه العلة فيها نظر في امور اولها ان قيس بن سعد امر وشاركه في الرواية عن عطا وثلاثتهم مكيون العمر العطا كلهم اجتمعوا - 00:32:44ضَ
في مكة وقد كان قيس مع عمرو منذ ولد الى ان مات وهو ملازم له في الرواية المقصود بهذا يحاول ادارة مين اللي في عبارة البخاري عندي هذا الحديث يقول انه لم يحدث عنه - 00:33:18ضَ
فهذا مخالف لما اشتهر عند العلماء من ان والمعاصرة ثابتة اذا كان الراوي غير مدمر هذا اذا قلنا المعاصرة تكفي ان لم نثبت بينهما هذا امر الامر الثاني ان العلماء - 00:33:52ضَ
لم يقبلوا هذا من الطحاوي قبل الطحاوي مثل ما مر قبل قليل البخاري ما طعن موضوع ايش سعد بن عمرو بن عمرو بن دينار بن عمرو بن دينار وانما في - 00:34:21ضَ
عمرو بن دينار من ابن عباس هذا الحديث بخصوصه ولو ان قيسا ما سمع من عمر اذن دينار اصلا فكان هذا اقوى في اعلان الحديث الاعلان البخاري انه ما سمع منه هذا الحديث فقط - 00:34:43ضَ
لان الراوي اذا ما سمع ان الراوي اصلا كن اعظم من كونه ولكن هذا الحديث مات معه منه البخاري رحمه الله نعم ما عله في هذه مما يدل على ان البخاري يرى ان قيس ابن سعد انه سمع من امر - 00:35:04ضَ
كل هذه العلة ذكر الطحاوي هنا هذه مردودة ويبقى تبقى العلة الاولى اللي ذكر البخاري رحمه الله بقي نقطة اخيرة قبل ان ننتهي وهي ان الحافظ هنا هذا فمنهجه مضطرب في البنوك - 00:35:27ضَ
منهج الحافظ المضطرب في البنوك تقريبا اذا كان الحديث في الصحيحين او في احدهما يستفيد ولا يذكر نعم لا زيادة مخرجين للحبيب ولا احد يحكم على الحديث ها يقول الحديث في مسلم - 00:36:01ضَ
ومع هذا قال نقل عن النسائي انه قال اسناده جيد فانا يبدو لي ان الحافظ انه سلك هذا المسلك من اشعار بان هذا الحديث متكلم فيه ان هذا الحديث متكلم فيه - 00:36:25ضَ
ان قد يقول قائل ما دام من الحديث في صحيح مسلم ما قيمة قول النسائي اسناده جيد؟ هذا عمل. الامر الثاني ان النسائي ما قال اسناد صحيح لان الاسناد الجيد عند العلماء - 00:36:42ضَ
فوق درجة الحسن ويتردد في بلوغه درجة الصحيح النسائي ما قال ولا اسناده صحيح صحيح يكون كلام النسائي مطابق الرواية مسلم يدخل في صحيحه لكن ما قلت النسائي اقل مما يستحق الحديث - 00:36:59ضَ
بالنظر لايش يكون مسلم اخرج الحديث ان شيخا اسناده جيد العلماء يعتبرون الجيد اقل رتبة منه وانذر رتبة من الصحيح المقصود بهذا يبدو لي انا ان الحافظ هذين المثنتين اولا زاد ابا داوود والنسائي - 00:37:21ضَ
والامر الثاني انه ذكر حكم النسائي على الحديث كأنه يشير بهذا والله اعلم الى ان الحديث يتكلمون زد على هذا ان اللفظ ابي هريرة رضي الله عنه مثله اذا كان مثله - 00:37:44ضَ
والحديث الاول مسلم ما ما له قيمة الحديث هذا ما دام انه مثله وفعلا حديث ابي هريرة ما في زيادة ولا قيمة واحدة على حديث الحديث الاول للحديث ابن عباس - 00:38:06ضَ
لكن ايضا نقول لعل الحائض ذكر حديث ابي هريرة ايضا اشارة الى انه هذا الباب فيه عدة احاديث ينسى طالب العلم للبحث في هذه الاحاديث الحديث الثاني هذا مثل ما - 00:38:21ضَ
ذكر الحافظ رواه ابو داوود في كتاب الاقظية بالشاهد واليمين والترمذي وكان الاولى ان يذكر ابن الناجح اخرجوه من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي الربيعة اذا ابي عبد الرحمن سهيل - 00:38:41ضَ
ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث ابن عباس قضى باليمين قال الترمذي حديث حسن - 00:39:15ضَ
غريب الحافظ ابن حبان ابن حبان روى الحديث وشاركه في الرواية ابو داوود ايضا من طريق سليمان ابن ابن بلال ابن بلال الربيعة به تابع من عبد العزيز فكلاهما روى الحديث عن ربيعة - 00:39:42ضَ
وفيه قال سليمان فلقيت سهيلا سهيل ابن ابي صالح فسألته عن هذا الحديث فقال ما اعرفه وقلت له ان ربيعة اخبرني به عنك من الراوي عن سهيل ابن ابي عبد الرحمن - 00:40:27ضَ
قلت له ان ربيعة اخبرني به عنك قال فان كان ربيعة اخبرك عني يحدث به عن ربيعة امن به عن ربيعة قال ابو داوود بعد الرواية السابقة وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث - 00:40:59ضَ
قال اخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه يعني صار الان سهيل يروي الربيعة الربيعة كان في العصر ربيعة - 00:41:35ضَ
يروي عن صهيب لكن لما نتي سهيل هذا الحديث واخبره به من اخبر بان ربيع حدث به عنه وهو يثق في ربيعة هو الذي يروي الان نعم فقال اخبرني ربيعة قال فذكرت ذلك لسهيل - 00:42:03ضَ
فقال يعني سهيل اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه قال عبد العزيز وقد كان اصاب سهيلا قلة اذهبت بعض عقله ونسي بعض فكان سهيل بعد يحدثه - 00:42:27ضَ
يحدثه عن ربيعة عنه عن ابيه يعني ترى الان نعم ترى الان الشيخ وربيعه بسبب النسيان طيب على اي حال قضية نسيان الراوي اذا كان ثقل الحديث هذا لا يؤثر - 00:42:56ضَ
الجمهور على ما ذكره ابن الصلاح وغيره لكن قالوا بشرط ان يكون هذا الراوي الذي يحدث على الناس ثقة ثقة مثل ما قال هنا سهيل عن ربيعة قال ايش؟ قال انه - 00:43:26ضَ
هذا رأي الجمهور من اهل العلم العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذا النوع بل افردوه في مصنفات لكن رسالة صغيرة كتاب للخطيب وهي تذكرة المغتسي في من حدث ونفي صغيرة وذكر منها الحديث الذي معنا هذا - 00:43:47ضَ
ذكر الخطيب في كتابه الكفاية ذكر هذا في كتابه هذا الحديث رجاله ثقات قال ابن ابي حاتم العلل عن ابيه وعن ابي زراعة هو صحيح صحيح الحديث له طريق اخر - 00:44:22ضَ
يحصل ايراده اخرجه البيهقي من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد - 00:44:55ضَ
ثم روى البيهقي بعد هذا الحديث بسنده عن الامام احمد ابن حنبل انه قال ليس في هذا الباب يعني ذهب القضاء الشاهد واليمين حديث اصح من هذا حديثنا اصح من هذا - 00:45:20ضَ
حديث المغير ابن عبد الرحمن عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انقضى بالشاهد واليمين قبل ان ننتهي موضوع التخريج قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيرة - 00:45:41ضَ
وقد ذكر التحقيق الصحابة الذين رووا القظا بالشاهد واليمين فذكر اكثر من عشرين صحابيا من عشرين صحابيا. كلهم رووا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ولهذا رحمه الله - 00:46:11ضَ
رحمه الله في كتابه من الحديث ادخل هذا الحديث في كتابه تعتبر حديث القضا في الشاهد واليمين من الحديث المتواترة الرد الثاني الحديث دليل على ان للقاضي يحكم على ان للقاضي ان يحكم - 00:46:40ضَ
الشاهد الواحد يمين المدعي وذلكم انه في بعض الحالات قد يعجز المدعي عن ان يحضر جاهدين يدعي على سهم ولكنه لم يجد الا شاهدا واحدا ما كان عنده وقت مثلا - 00:47:10ضَ
استقرار الشخص مثلا او دفع المال اليه او نحو هذا الا شخص واحد من حكمة الاسلام وتيسيره على حفظ الحقوق انه جاء بالاكتفاء في هذا الشاهد يضاف اليها يمين المدعي - 00:47:41ضَ
اليها يمين. المدعي. لكن قال العلماء انه يجب تقديم الشهادة اولا يعني اول ما يبدأ القاضي يسمع كم شهادة الشاهد لانه اذا سمع شهادة الشاهد يكون الان قد حصل امران - 00:48:07ضَ
الامر الاول ان نصاب الشهادة ما ما كمل والامر الثاني ان جانب المدعي واليمين ان شاء الله الليلة المقبلة اليمين تشرع في ديانك اقوى هذه قاعدة العلماء في اليمين بشرى - 00:48:36ضَ
في جانب اقوى المتداعين يأتينا ان شاء الله القادم لماذا كانت البينة في جانب المدعي لماذا كانت اليمين في جانب المدعى المقصود في مسألتنا على قاعدة العلماء ان جانب المدعي - 00:49:12ضَ
لو طلبت منه اليمين فداء اذا كنا وضعنا اليمين في غير محلها وضعناها ايه؟ في الجانب الضعيف لكن يشهد الشاهد اولا اذا شهد الشاهد قوية جانب المدعي ان تقول اليمين - 00:49:40ضَ
بجانبه هكذا ان تكون اليمين بجانبه القول لان القاضي يقضي بالشاهد واليمين هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد وقد قضى بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:50:08ضَ
ومنهم الخلفاء الاربعة الثلاثاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال بهذا عبد العزيز انه كتب الى عامله الكوفة اليمين مع الشاهد القول الثاني في المسألة انه لا يقبل - 00:50:35ضَ
اليمين وبالشاهد واليمين وهذا مذهب ابي حنيفة وهو قول الشعب والاوزاعي والزهري قال محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة انقضى القاضي بالشاهد واليمين حكمه قال ابن عبد البر هذه مكابرة واناث - 00:51:09ضَ
هذه مكابرة وعلاج محمد بن الحسن يقول هذا خلاف القرآن القى رسول اليمين خلاف القرآن هم حاملو لواء هذا القوم. وهو انه لا يقضى بالشاهد واليمين استدلوا في ثلاثة ادلة - 00:51:52ضَ
دليل من القرآن ودليلان من السنة ما الدليل من القرآن قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين ورجل وامرأة ثانية ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما - 00:52:14ضَ
وتذكر احداهما الاخرى رجل استدلال قالوا هذه الاية وقت صريح عدد الشهود وقت صريح لاشتراط عدد الشهود ان الله جل وعلا قال شهيدين فاذا لم يوجد نعم جاء العوظ بعدد ايظا - 00:52:38ضَ
قال فرجل وامرأتان قالوا فهذا لخص طريق في اشتراط العدد الشهود ومفهوم المخالفة انه لا يجوز العمل باقل من هذا العدد الاية انه لا يجوز العمل باقل من هذا العدد - 00:53:04ضَ
قالوا لان الله جل وعلا الزم الحاكم او الحكام في هذا انهم يقولون ان الخطاب في قوله واستشهدوا ان الحكام يعني القضاة ومن في حكمهم قالوا فالله جل وعلا الزم الحكام بهذا العبث - 00:53:29ضَ
كما الزمهم في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة وهل للحاكم ان يجلس الثمانين في القذف او يجلد اقل من مئة الزنا قالوا فهذا مثل هذا الكلام هذا حمل لوائه الجفاف في احكام القرآن - 00:53:51ضَ
اللي ذكر هذا عند الاية في سورة البقرة واطال في الكلام لكن الخلاصة ما سمعتم الدليل الثاني الحديث الاتي القادم ان شاء الله وهو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - 00:54:19ضَ
قالوا وانتم تجعلون الان على المدعي انا المدعي وهذه مخالفة للحديث هذه مخالفة للحديث قالوا ثم ان اعتبار اليمين بينة هذا غير جائز والان كأنكم جعلتم اليمين بينة فهذا غير جائز لانه يؤدي - 00:54:56ضَ
الى التكرار في الحديث كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والبينة على المدعى عليه انكم تعتبرون اليمين هنا ايش بينة الدليل الثالث حديث الاسعد بن قيس سيأتينا ان شاء الله - 00:55:30ضَ
الدرس القادم ايضا وبعده تدري من دينه ولا لا في قصتي لك ابي ابن قيس مع ختمه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم او يمينه ليس لك الا ذاك - 00:55:54ضَ
او يمينه ليس لك الا ذلك او الا ذاك الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى ان يستحق المدعي شيئا بغير الشاهدين نفى ان يستحق المدعي شيئا الشاهدين فدل على انه - 00:56:16ضَ
لا يحكم للمدعي بيمينه مع شاهده لا يحكم للمدعي بيمينه مع لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر للمدعي طريقا اخر ما ذكر طريقا واحدا وهو نعم طبعا اذا ما وجد بينة عاد تنتقل اليمين - 00:56:45ضَ
المدعى عليه لكنهم ما ينظرون للمدعى عليه. يقولون الان الرسول يخاطب من؟ المدعي. ويقول له شاهدان فدل على انه لا يحكم بالشاهد واليمين اما حديث هذي ادلة الحنفية اما حديث الباب - 00:57:09ضَ
منه بما تقدم وهو انهم طعنوا في صحته طعن فيه محدثوهم وفقهاؤهم مثل الطحاوي صاحب الصنايع كل يطعنون وكأنهم يعتقدون ان الطحاوي هو السلف لهم في هذا هو الذي قال ان حديث ابن عباس فهو حديث منكر - 00:57:29ضَ
يستدلون ولا يأخذون في هذه المسألة هو القول الاول ان الحكم بالشاهد واليمين مثل ما تقدم قد روي نعم وقد رواه ما يزيد على عشرين صحابيا واي شهرة بعد هذه الشهرة - 00:57:59ضَ
اي شهرة بعد هذه الشهرة اما استدلالهم الاية اجابة عنه بما يلي اولا ان الله جل وعلا امر اصحاب الحقوق من يحفظ حقوقهم بمثل هذا النفاق لان الظاهر ان الخطاب ما هو للحكام - 00:58:24ضَ
الظاهر ان الخطاب هو لاصحاب الحقوق يقال من رجالكم اضافة رجالكم والى الحكام انما هي لاصحاب الحقوق لان صاحب الحق هو الذي يكيد الشاهد من عنده يعني من ابل نفسه - 00:58:54ضَ
المقصود ان الله جل وعلا امر اصحاب الحقوق ان يحفظوا حقوقهم في هذا النقاب من الشهادة ولم يأمر بهذا الحكام ان يحكموا به فضلا عن امرهم الا يقضوا الا بذلك - 00:59:14ضَ
الا يقضوا الا بذلك ومن المعلوم ان طريق الحكم شيء وفريق حفظ الحقوق شيء اخر الانسان استوثق لحقوقه باكثر من الطرق التي يحكم بها قاضي هذا يختلف طبعا من شخص الى - 00:59:36ضَ
اخر يعني كل ما كان الشخص اتى حرص على دنياه وامواله تجد انه يستوثق اكثر اليوم الثاني ان الحنفية حكموا باشياء نص عليها القرآن هم يقولون ان القظا بالشاهد واليمين - 01:00:03ضَ
خارج عن الاية مع انه مثل غيرهم يحكمون بالمقول يعني نكون مدعى عليه ان عن اليمين كما سيأتي كما انهم يحكمون بشهادة المرأة الواحدة يحكمون ايضا بشهادة النساء المنفردات وكل الاشياء هذي - 01:00:30ضَ
الاية ولا دلت عليها الاية نتأمم هنا وقعوا التناقض فذكروا طرقا من طرق الحكم لم تذكر القرآن اذا اشار الى هذا المعنى الذي اسلفت ابن عبد البر الاستذكار الجواب الثالث - 01:00:54ضَ
سلمنا الاعتذار مفهوم المخالفة المفهوم الاية انه ما يقبض شاهد واحد ويمين لكن نقول هذا المفهوم منفوخ الناسخ له احاديث القضب الشاهد واليمين البينة على المدعي اليمين على من انكر - 01:01:24ضَ
فهذا ليس فيه دليل على انه ما يقضى الشاهد واليمين عبارة اوضح ليس فيه دليل على ان اليمين ما تكون بجانب المدعي لان اليمين التي على المدعى عليه هي اليمين - 01:01:57ضَ
الدافع واليمين المطلوبة من المدعي مع الشاهد اليمين الجانبة ذكر هذا واحد ذكر ان اليمين اليمين الجانبة الدافعة المدعى عليه لان المدعى عليه ويحلف ليجلب ولا ليدافع يدافع ها لان المدعي يدعي عليه - 01:02:26ضَ
وهو يقول لا ليس في ذمة حق. اليمين دافعة لكن اليمين اللي معنا بحديث الباب اللي هي مطلوبة من المدعي اليمين الجانبة وعلى هذا اليمين اللي في حديثنا فين اليمين اللي في الحديث - 01:03:10ضَ
البينة على المدعي واليمين على المدعى هذا امر وعلى هذا نقول ما في مخالفة الحديث باق على عقله في حديث البينة على المدعي حديث الباب يمينا اخرى اللي هي اليمين - 01:03:33ضَ
الجانبة طيب ثم ان حديث البين على المدعي واليمين على من انكر هذا في اليمين المجردة بينما حديث الباب المجردة ما اعطينا المدعي اليمين فقط الا لما شهد الشاهد اذا نقول الجواب الثاني - 01:03:56ضَ
الحديث اليمين على المدعى عليه هذا في اليمين المجردة لكن حديث الباب ليس في اليمين المجردة انما هو في اليمين التي معها شهادة الشاهد والسبب في هذا ما قلت لكم قبل قليل - 01:04:22ضَ
انه لما قوي جانب المدعي شهادة الشاهد ان تقول اليمين ثم ايضا ان لفظ البينة متى يأتي ان شاء الله؟ اسم لكل ما اذان الحق البينة اثم لكل ما اذان الحق - 01:04:41ضَ
واظهر وعلى هذا الحكم للمدعي الشاهد واليمين كل هذا داخل تحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين لان اليمين الان لما ساهمت في اظهار الحق لكن لما ساهمت في اظهار الحق - 01:05:10ضَ
ان يطلق عليها بعموم حديث البينة على مدعي انها بهذا الاعتذار ولو سلمنا الدلالة الحديث على ما يقولون الحديث من باب العام حديث الباب الذي معنا من قبيل الخاص والخاص مهم - 01:05:38ضَ
على الان اما الحديث الاخير وهو حديث شهدات او يمينه فلا دلالة فيه على متن الاستحقاق الشاهد واليمين لان البينة شاهدين دليل ان الرجل والمرأتين يعتبر ايضا القول نعم من لو قبلنا رجلا وامرأتين - 01:06:00ضَ
ما ينطبق على لفظ الحديث شاهدات ودل على انه ليس المراد بالحديث نصوص الشاهدين وانما المراد كما قال العلماء شاهدات يقوم مقامهما. وانما نقول بهذا التأويل لاجل ان الحديث لا تتضارب - 01:06:34ضَ
ولا ينقض بعضها بعض ولو سلمنا وعلى هذا يكون المراد بقوله شاهدات بينتك ما معنى الحديث جاهدات بينته ارأيت لو احضر رجلا بامرأتين هل يرد يقال لا لابد من شاهدين؟ لا - 01:06:58ضَ
اذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم شاهدات اي بينتك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء الشاهدين بالذكر لان هذا هو الاكثر الاغلب ولو كلمنا بدلالة الحديث على ما يقولون لكان مثل الذي قبله من قبيل العام لحديث الباب - 01:07:22ضَ
من قبيل هذه هي المناقشة اللي جرت بين الجمهور مناقشة مختصرة والا فالامر اطول من هذا قول الشوط الثاني الامطار يقول جميع ما اورده المانعون من الحكم في شاهد ويمين - 01:07:49ضَ
غير نافق في سوق المناظرة كافر غير نافق في سوق المناظرة عند من له ادنى المال بالمعارف العلمية ها عند من له ادنى في المعارك العلمية باقي نقطة الشاهد من اليمين - 01:08:23ضَ
بالاموال او ما يؤول اليها للاموال او ما يؤول اليها مورا البيع نعم والايجارات وما في هذا الباب ولها تقبل الشهادة في اليمين ذكر ابن قدامة وغيره العقوبات البدنية والنكاح - 01:09:00ضَ
الرجعة فهذه لا يقبل فيها الشاهد باليمين المراد بالعقوبات المراد بها الحد والقصاص. لقد نقل السبل تابعا المغربي في البدر تمام نقل الاجماع على انه لا لا يقبل شاهد ويمين في امور الحدود - 01:09:40ضَ
ولا في امور القصاص واضح يعني الامر في هذا وكذلك ذكر ابن قدامة النكاح وتواضع النكاح لا تقبل فيها الشهادة مع اليمين دليل العلماء على هذا ان ورد في بعض الروايات - 01:10:15ضَ
كما عند ابي داوود ان عمرو بن دينار قال لما انه روى الحديث ليقضى بشاهد ويمين في الحقوق رواية احمد قال عمر انما ذاك في الاموال الاموال فهذا التخصيص وان كان من كلام الراوي - 01:10:40ضَ
لكنه هو اعلم في تفسير ما روى قد انتصر لهذا القول الخطابي المعالم في كلام له ارجع اليه الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:06ضَ