التفريغ
وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه - 00:00:42ضَ
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد مجلسنا الشهري الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:01:08ضَ
من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمة الله تعالى عليه في هذا اليوم السبت الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة. سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:27ضَ
مكملين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه ما توقف الحديث عنده في مجلس الشهر المنصرم حيث ابتدأنا باب المنطوق والمفهوم وانتهينا من القسم الاول من اقسام او من قسمي الدلالة وهي دلالة المنطوب. ونتدارس في مجلس اليوم ان شاء الله - 00:01:47ضَ
الاخر من الدلالتين وهي دلالة المفهوم سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:02:09ضَ
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله والى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل النطق قوله رحمه الله تعالى والى مفهوم هو عطف على ما سبق له من الكلام في اول الباب حيث قال الدلالة تنقسم الى منطوق - 00:02:34ضَ
ثم استطرد بتعريف المنطوق وذكر اقسامه وتقسيماته وقال هنا والى مفهوم والكلام بطيه واختصاره يكون الدلالة تنقسم الى منطوق والى مفهوم وحيث تقدم في المجلس المنصرم ان دلالة المنطوق هي ما دل عليه اللفظ في محل النطق - 00:03:04ضَ
وان شئت فقل ما استفيد من اللفظ بمنطوقه بما جاء في اللفظ منطوقا. يعني في نصوص الكتاب والسنة وهناك تقدم ان دلالة المنطوق تنقسم الى صريح والى غير صريح والصريح اما مطابقة واما تضمن - 00:03:27ضَ
وغير الصريح اما ان يكون اقتضاء او اشارة او ايماء. وكل ذلك قد مضى في مجلس الشهر المنصرم اليوم ان شاء الله نتدارس دلالة المفهوم وهو كما قال المصنف رحمه الله ما دل عليه يعني اللفظ - 00:03:48ضَ
لا في محل نطق ما استفيد من دلالة اللفظ من غير نطقه من غير لفظه وهذا مثل ما تقدم ايضا بيانه اجمالا في مطلع ذلك المجلس حيث قلنا ان قول الحق سبحانه في شأن بر الوالدين فلا - 00:04:07ضَ
تقل لهما اف نهى الله عز وجل عن التأفف وهذا النهي الصريح بلفظه دل بمنطوقه على تحريم كلمة اف في حق الوالدين ودل ايضا على ان ما كان فوق ذلك اولى بالتحريم - 00:04:26ضَ
النهر للوالدين والعياذ بالله. الزجر السب الشتم اللعن الضرب. والعياذ بالله بالتحريم لكن اللفظ لم ينطق به فلك ان تقول هو مستفاد من اللفظ لكن لا بمنطوقه بل بمفهومه. المفهوم كما سيأتيك الان اما ان يكون مفهوم موافقة - 00:04:45ضَ
او مفهومة مخالفة ومناط التقسيم هو ان تنظر الى ما استفدناه وفهمناه من اللفظ لا بنطقه فاما ان يكون الحكم المفهوم للمسكوت عنه مثل الحكم المنطوق فيكون مفهوم موافقة واما ان يكون الحكم للمسكوت الذي فهمناه مخالفا للمنطوق الذي دل عليه اللفظ فيسمى مفهوم مخالفة - 00:05:07ضَ
الجامع بينهما ان كليهما استفيدا من اللفظ مما فهمناه لا مما نطق اللفظ به فسميناه دلالة مفهوم فان كان حكم المسكوت مساويا او موافقا لحكم المذكور كان مفهوم موافقة كما قلنا فلا تقل لهما اف المذكور - 00:05:37ضَ
والمسكوت عنه الضرب واللعن والشتم الى اخره. هذا مسكوت عنه. لكنه موافق للمذكور في حكمه وهو التحريم. هذا حرام وهذا حرام. فهذا يسمى مفهومه موافقة في قوله تعالى مثلا في شأن - 00:05:58ضَ
نفقة المطلقة قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اوجب الله على الزوج اذا طلق زوجته ان كانت حاملا ان ينفق عليها الى متى حتى تضع حملة. السؤال فان كانت المطلقة غير حامل - 00:06:15ضَ
فلا نفقة لها. لان الاية قالت وان كنا ولاة حمل طيب وان لم تكن ذات حمل تعطي المسكوت حكما مخالفا للمنطوق. المنطوق فانفقوا والمسكوت هنا فلا تنفق فلا نفقة. فلاحظ في مثال اعطينا المسكوت حكما موافقا للمذكور فسميناه مفهوما - 00:06:36ضَ
موافقة وفي المثال الثاني اعطينا المسكوت حكما مخالفا للمنطوق فسميناه مفهوم المخالفة. هذا التقسيم ابتداء عند الاصوليين هو من باب او من منطلق تعظيم النص الشرعي وتعظيم الافادة منه واستثمار ما يدل عليه اللفظ بمنطوقه بمفهومه ما يدل عليه اللفظ صراحة او اشارة او ايماء - 00:07:00ضَ
يبحثون عن دلالة الوحي وما يمكن ان يكون مشتملا عليه من الحكم والمعاني والاحكام من كل وجه تعظيما للنص من جهة وايمانا بان هذا الوحي من لدن حكيم عليم. حكيم خبير. والحكيم سبحانه لا يوحي الى عبده ونبيه - 00:07:29ضَ
فيه صلى الله عليه وسلم سواء كان وحي قرآن او وحي سنة الا ما كان في غاية الاحكام والكلام المحكم لا حشو فيه لا زيادة لا نقص لا سهو. فكل لفظ في هذا الوحي معظم - 00:07:50ضَ
مراد وله دلالة. ويمكن ان ينظر الى ما يدل عليه من كل الوجوه التي اعتنى بها الاصوليون. وهذا من اظهرها في باب المفهوم. نعم. والى مفهوم مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق. قابله لا في محل نطق هو احتراز عن دلالة المنطوق لانه قال ما - 00:08:06ضَ
عليه لفظ في محل نطق سنعرف المفهوم ما دل عليه لا في محل نطق. نعم فان وافق فمفهوم موافقة يسمى فحو الخطاب لحنه ومفهومه. ان وافق ماذا قال فان وافق - 00:08:29ضَ
مفهوم موافقة ما الذي وافقه ما ذكر الفاعل ولا المفعول من وافق من وافق لا وافق المسكوت حكم المنطوق وان كنا ولاة حمل المنطوق ولاة الحمل والمسكوت غير ولاة الحمد - 00:08:52ضَ
فان وافق المسكوت المنطوق في حكمي فهو مفهوم موافقة. وان خالف فهو مفهوم مخالفة قال فان وافق فمفهوم موافقة وسيأتيك بعده وان خالف فمفهوم مخالفة لكن ما بينهما فصل في مسائل مفهوم الموافقة. قال رحمه الله ويسمى - 00:09:24ضَ
فحو الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب. هذه مصطلحات وتسميات عند الموفق بن قدامة رحمه الله سمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب وعند البيضاوي وابن السبكي سموا مفهوم الموافقة لحن الخطاب فيما ذكر القاضي ابو يعلى وابو الخطاب - 00:09:47ضَ
مفهوما الموافقة باسم المفهوم واذا اطلقوه ارادوا به مفهوم الموافقة تحديدا. وهذا من باب الاصطلاحات التي قد تتعدد في بعض الكتب. فلا تظن ان بينها اختلاف بل هي ذات معنى واحد. نعم - 00:10:09ضَ
شرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساو. شرط مفهوم الموافقة حتى يكون صحيحا ويستدل به ان يكون المعنى مفهوما في محل النطق الم نقل انه يدل لا في محل النطق اجل. لكن ان لم يكن النطق مساعدا لك لتفهم هذا المعنى ما يتحقق مفهوم الموافقة - 00:10:27ضَ
يعني قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما الذي حرمته الاية اكل مال اليتيم. فماذا لو ان انسانا اعتدى على مال يتيم فما اكله. لكن احرقه - 00:10:54ضَ
اغرقه افسده اتلفه الحكم واحد في التحريم لان المقصود هو حفظ مال اليتيم حفظ حقه وجاء النهي عن الاكل لانه اغلب ما يقع في العدوان على اموال اليتامى انتفاع المعتدي عليها واكله اياها - 00:11:14ضَ
لكن لو اتلف مال اليتيم باي شكل اخر فالحكم واحد. اذا هذا المسكوت وهو حرق مال اليتيم او اتلاف مال اليتيم مسكوت ما تكلمت عنه الاية. لكنها تدل عليها من خلال الفهم. وهذا شرطه قال فهم المعنى في محل النطق - 00:11:34ضَ
ومثل ما قلنا في ضرب الوالدين او شتم الوالدين في مقابل التأفف. المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق وقد دل عليه لماذا قال هذا؟ لان احيانا لو جئنا بمثال لو ان السلطان امر - 00:11:53ضَ
آآ واليا عنده بقتل فلان فقال له لا تقل له اف ولكن اقتله يعني نهاه ان يتعامل او يتخاطب قد يتجه مباشرة واقتله لقوله تعالى فلا تقل لهما اف يختلف تماما. اذا ما مرد ذلك؟ قال فهم الكلام - 00:12:10ضَ
اذا كان السامع يفهم مقصود المتكلم في الاية فلا تقل لهما اف كل المسلمين صغارا وكبارا متعلمين وغير متعلمين ليس فقهاء الشريعة فقط يفهمون ان المعنى احترام الوالدين. وتوقيرهم واجلالهم وبرهم - 00:12:27ضَ
لهذا ما يتبادر الى فهم احد ان الاية التي تنهى عن التأفف يمكن ان تبيح ما هو اشد من كلمة اف في حق الوالدين. ولهذا قال شرطه فهم المعنى قال الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك - 00:12:45ضَ
طيب واذا استأمنته على اقل من القنطار من باب اولى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك. طب فاذا استأمنته على اكثر من الدينار من باب اولى هذا مفهوم - 00:13:05ضَ
هذا الذي يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطق. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب فما كان اكثر واكبر من مثقال الذرة - 00:13:19ضَ
اولى ان يحاسب عليها كله مفهوم موافقة. تلاحظ في الامثلة ان بعضها المنطوق فيه مساو للمسكوت في الرتبة في الدلالة واحيانا المسكوت اولى بالحكم من المنطوق يعني ايهما اولى بالتحريم؟ كلمة اف او الاعتداء والعياذ بالله على الوالدين بضرب ولعن وشتم - 00:13:36ضَ
البسكوتة اولى بالحكم. فاذا قد يكون مفهوم الموافقة اولى من المنطوق في النص بالحكم ولهذا قال وانه اولى او مساو احيانا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق واحيانا يكون اولى من المنطوق والامثلة كما سمعت. فاكل مال اليتيم مساو لاحراقه - 00:14:00ضَ
والمعنى واحد وبقية الامثلة قد يكون فيها اولى وقيل بعض الاصوليين ذهب الى انه لا يسمى مفهوم موافقة الا اذا كان اولى واما المساوي فلا يسمى مفهوم موافقة والخلاف بين الفريقين لفظي. يعني لا ينكر البقية انها مستفادة ودلالة. لكن هل تسمى مفهوم موافقة او لا تسمى - 00:14:26ضَ
لان هذا من باب الاستدلال بالالفاظ واعطائها احكامها. وتقدم ان فحو الخطاب ولحن الخطاب بمعنى واحد. لكن عند الموفق ابن قدامة اذا كانت الدلالة في المنطوق في المسكوت اولى من المنطوق يسميه فحو الخطاب - 00:14:52ضَ
اذا كانت مساوية يسمونها لحن الخطاب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله هو حجة وهو الضمير يعود الى مفهوم الموافقة قال هو حجة ذكره بعضهم اجماعا انه لا يخالف فيه احد - 00:15:09ضَ
واختلف النقل فيه عن الامام داوود الظاهري لانه ربما يذكر عنه خلاف ذلك لكن الصحيح انه مع الجمهور في مسألة الاحتجاج بمفهوم الموافقة. نعم قال ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن - 00:15:31ضَ
بعدما اتفق الفقهاء كافة على الاحتجاج بمفهوم الموافقة وانه قد يكون مساويا وقد يكون اولى تناقشوا في مسألة نوع دلالة مفهوم الموافقة اللفظية هي عقلية يعني مثلا فلا تقل لهما اف - 00:15:51ضَ
فهمك ان النهي عن اف يستلزم او يدل او نفهم منه النهي عن الشتم واللعن والضرب. هذه دلالة لفظية او عقلية العقلية يعني قياسية بالقياس يعني هل تقول ان النهي عن اف - 00:16:11ضَ
بلفظه يشتمل النهي عن الضرب واللعن والشتم او تقول لا هو قياس نظرنا الى النهي عن التأفف. واذا فيه معنى اذى للوالدين او احتقار او عدم احترام فكل ما اشتمل - 00:16:30ضَ
على هذا المعنى قسناه عليه هل هو قياس او دلالة لفظ قال رحمه الله ودلالته لفظية هذا الذي رجحه المصنف هو احد قولي الاصوليين لان بعضهم يقول هي دلالة عقلية قياسية دلالة قياس والقياس عقلي - 00:16:45ضَ
هل من خلاف او الخلاف لفظي؟ بل هناك خلاف من يقول ان دلالة مفهوم الموافقة لفظية عنده يمكن ان تكون ناسخة لبعض الاحكام لان دلالة لفظ ومن يقول هي قياس القياس لا ينسخ - 00:17:05ضَ
وايضا فان خلاف الظاهرية في الاحتجاج بالقياس قد يدخل في هذا الباب ولو قلنا ان الدلالة قياسية. السؤال الظاهرية نفاة القياس يقولون ان النهي عن التأفف لا يمنع النهي عن الضرب واللعن والشتم؟ الجواب لا. ما يخالف في هذا احد. لكن يخالفون في طريقة الوصول - 00:17:21ضَ
الى هذا الحكم. اللفظ دل عليه او القياس هم ينفون القياس يقول اللفظ دل عليه ولهذا ربما يعني حكى بعضهم الاجماع على هذا النوع وانه حتى نفاة القياس يوافقون عليه. فربما جعلوه من التقعيد العام - 00:17:41ضَ
وربما جعلوه من باب يعني ما يسميه بعضهم الحاق الفرع بالاصل بنفي الفارق او يسمونه قياس لا فارق او القياس في معنى الاصل يعني ليس هناك من القياس الا اسمه والا فهو ربما كان اولى من الحكم المنصوص عليه في اللفظ. قال رحمه الله ودلالته لفظ - 00:17:59ضَ
هي اشارة الى ترجيح هذا المسلك في مقابل ما ذكره بعض الوصول من ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية عقلية ثم القائلون بان دلالة مفهوم الموافقة لفظية على قولين كيف يعني لفظية؟ هل معناه ان اللفظ يعني لا تقل لهما اف يساوي لا تضرب لا تشتم لا تلعن لا كذا - 00:18:19ضَ
من حيث اللغة من حيث اللغة تقول هذه دلالة لفظية عرفية حقيقية او تقول هو فهم السياط والقرائن الثاني هذا ارجح لان العرب لما تقول لا تقل اف هو ما يتكلم عن غيرها. نعم هو يفهم لكن لا من حيث اللفظ بل من حيث السياق. ولهذا قال فهمت من السياق والقرائن. وهذا مذهب - 00:18:46ضَ
المذاهب الاربعة والظاهرية ونص عليه الامام احمد رحم الله الجميع وعند الحنفية يسمون هذا النوع دلالة النص مفهوم الموافقة الذي يفهم من اللفظ بما يدل عليه من مفهوم موافقة يسمونها دلالة نص. نعم - 00:19:12ضَ
احسن الله اليكم قال هو قطعي مصحفا عند ذمي بني فاذا ردت شهادة فاسق فكافر اولى. وهو الضمير يعود الى ماذا مفهوم الموافقة. اما قلنا قبل قليل هو حجة وذكره بعضهم اجماعا السؤال - 00:19:32ضَ
ان كان مفهوم الموافقة حجة باتفاق المذاهب ولا خلاف فيه السؤال. هل هو حجة قطعية او ظنية يعني هل هو قطعي لا يقبل اختلافا ولا احتمالا؟ ام هو ظني تتوارد اليه الاحتمالات قال فيه كذا وفيه كذا - 00:19:56ضَ
ورتبتان ليست دلالة مفهوم الموافقة في النصوص على رتبة واحدة. بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني واعطاك مثالين دلالة القطعية قال كرهني مصحف عند ذمي ما جاء النهي في الحديث النبوي عن السفر بالمصحف الى ارض العدو - 00:20:17ضَ
دلالة منطوق لماذا جاء النهي عن السفر بالمصحف الى ارض العدو حفاظا عليه وصيانة له لئلا يمتهن اذا وقع في ايدي العدو فما بالك وقد اعطى المصحف في يد الذمي رهنا؟ اقترض منه قرضا - 00:20:39ضَ
وقال ارهن عندي شيئا فاتاه بمصحف الشريعة التي نهتك ان تسافر بالمصحف اليهم فتجعله مظنة ان يكون في ايديهم اولى بها ان تنهاك عن ان تأخذ المصحف وتضعه في يده مباشرة - 00:20:57ضَ
قال هذا قطعي وكالامثلة التي سمعت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما كان فوق الذرة قطعي لا خلاف فيه. لا تقل لهما اف ما كان اعلى من التأفف كل الامثلة السابقة قبل قليل قطعية - 00:21:12ضَ
في افادتها بحكم مفهوم الموافقة. هذا مثال للقطع. قال رحمه الله وظني يعني ومنه ما هو ظني. ما معنى يعني ليس في قوة دلالة المنطوق على المفهوم كقوة ما تقدم من الامثلة. واعطاك مثالا فقال - 00:21:27ضَ
مثل اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واتفق الفقهاء ان شهادة الفاسق يعني في القضاء عند القاضي في المحاكم مردودة - 00:21:46ضَ
ولا تقبل. والله عز وجل قال في حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادتهم ولا يقبل القاضي والحاكم شهادة احد الا اذا ثبتت عنده عدالته. بمعرفته او بتزكية من - 00:22:05ضَ
يزكيهم الفاسق وهو مسلم في الاصل. لكنه فاسق اما بارتكاب كبيرة او بالمجاهرة بالمعاصي او بالاصرار على الصغائر بوجه ما. سواء كان في اعتقاديا ببدعة او عمليا ايا كان فاذا قال قائل المسلم وهو مسلم - 00:22:21ضَ
لانه فاسق ترد شهادته. فالكافر الذي لا دين عنده اصلا من باب اولى ان ترد شهادته طيب لو قلت ان الشريعة التي جعلت شهادة الفاسق مردودة غير مقبولة مفهوم الموافقة اذا ان يكون الكافر اولى؟ نعم مفهوم موافقة لكنه ليس قطعيا - 00:22:42ضَ
لماذا ليس قطعيا لورود احتمال طالما تطرق الاحتمال فقد صفة القطعية واصبح ما الاحتمال ان يكون الكافر عنده من الخلق ما يمنعه من الكذب سيكون اصدق من المسلم الفاسق في شهادته الى شهيد - 00:23:04ضَ
وعنده من الاعتراف بالحق مع انه كافر اذا هذا غير مضطرد يعني لا علاقة بين الديانة والصدق في الكلام او في الشهادة او في الحديث. فهذا ظني فقال اذا الحاق هذا بذاك من باب مفهوم الموافقة قد يكون ظنيا. وخذ مثله ايظا في بعظ احكام الفقه - 00:23:27ضَ
اوجب الله عز وجل الكفارة في لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. الحنس في اليمين فيه الكفارة طيب فماذا عن اليمين الغموس - 00:23:49ضَ
والفرق بين اليمين المنعقد او المعقود او اليمين الغموس ان اليمين المعقود حلف على امر ثم بان له خلافه قال والله ما جاء اليوم فلان. فلما سأل اذا هو قد جاء - 00:24:09ضَ
قال والله لا اذهب فذهب فحلف على شيء يظنه ثم بدا له خلافه فتغير. هذا تجب فيه الكفارة وهي التي قال الله عنها ولكن يؤاخذكم بما عقدت الايمان. اما اليمين الغموس والعياذ بالله التي يحلف صاحبها بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب - 00:24:22ضَ
اما لدفع امر لا يريده او لانتزاع حق بالباطل هذه يمين غموس. اليمين الغموس سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله قال الفقهاء لا كفارة في اليمين الغموس - 00:24:42ضَ
وبعض الفقهاء قال اذا اوجب الله الكفارة في اليمين المنعقدة وهي اخف من اليمين الغموس ولا ان تكون في اليمين الغموس من باب اولى قال رحمه الله هذا ظني ليش ظني وليس قطعيا - 00:24:57ضَ
لتطرق الاحتمال اي احتمال؟ قالوا بعض المعاصي لشدة عظمها عند الله هي اكبر من ان تكفرها كفارة ليلقى صاحبها ربه عز وجل ليحاسبه عليها يوم القيامة. تماما فكما في كفارة القتل العمد - 00:25:13ضَ
في كفارة القتل الخطأ جاءت الاية. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الاية لما جاء في العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما - 00:25:31ضَ
عقابا اخرويا. صحيح شديد لكن ما تكلم عن العقاب الدنيوي ومن اهل العلم من قال اذا اوجب الله الكفارة في القتل الخطأ ففي العمد من باب اولى هذا مفهوم موافقة نعم - 00:25:56ضَ
وقد يكون اولى كما في من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن الفقهاء من قال لا كفارة ليس تخفيفا بل تهويلا وتعظيما وان العمد والعياذ بالله اعظم من ان تكفره كفارة لشدة الوعيد الوارد في الاية - 00:26:11ضَ
هذه امثلة يمكن ان يكون فيها مفهوم الموافقة لكنه ظني ولماذا جعلناه ظنيا لتطرق الاحتمال اليه ووجود المنازعة وخلاف الفقهاء فيه والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله اذا جاز سلم مؤجل فحال او لا لبعد غرر - 00:26:28ضَ
اول مانع فاسد منذ انتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الاتفاق بالاجل. هذا مثال ثان لمفهوم موافقة ظني. بل هو اضعف من الظن فحكم عليه بالفساد يعني بعض النظر فيما يظن انه مفهوم موافقة - 00:26:59ضَ
واضعف من ان يكون ظنيا بل يكون فاسدا. يعني لا اعتبار به واعطاك مثالا بيع السلم وهو بيع دين والاصل في احكام الشريعة الا يباع الا بعين معقودة موجودة. اما بيع المجهول - 00:27:27ضَ
فلا يجوز وهذا بسبب وقوع الغرر. اذا من شروط صحة البيع ان يكون المبيع المعقود عليه معلوما وان يكون الثمن معلوما بيع السلم هو ان يشتري ثمار المزرعة او البستان قبل سنة وقبل سنتين - 00:27:43ضَ
ما معنى؟ معناه ان يذهب الى بائع التمر صاحب النخل او الى المزارع صاحب مزرعة التفاح او البرتقال فيشتري منه محصول السنة القادمة ويدفع له الثمن. طيب ثم ماذا ماذا لو لم تنتج المزرعة لو اصابتها افة اعصار حريق اي شيء من الافات والعوارض السماوية - 00:28:01ضَ
هذا من اجل هذا الاحتمال وهو الغرر منعت الشريعة بيع المجهول فلا يباع الا معلوم بوصف او برؤية ومع ذلك اجازت الشريعة بيع السلم حتى ان بعض الفقهاء يسميه المعدول به عن سنن القياس. يعني ثبت على خلاف احكام الشريعة في باب البيع - 00:28:26ضَ
على كل حال بيع السلام بيع مجهول في حقيقته. بيع معدوم غير موجود اصلا. تشتري ثمار مزرعة ليست موجودة الان بعد سنة. وتدفع ادفع الثمن ويقبضه البائع. اذا هو بيع مؤجل - 00:28:46ضَ
بيع ثمر مؤجل هذا الحكم لو اخذنا منه مفهوم موافقة ان السلم اذا جاز مؤجلا فحال اولى سنقلبه عقد بيع حال. ما معنى حال؟ يعني يستلم يدفع الثمن ويستلم المثمن. يستلم. فتقول هذا ليس سلما - 00:29:00ضَ
يقول لك هو هو كالسلم انا اجعله مقيسا عليه والحقه به فيكون من ادلة جواز بيع الحال مفهوم في جواز بيع السلم. قال لا هذا استدلال خطأ. هذه الطريقة لا تصح اصوليا. لم - 00:29:23ضَ
لانك لو سألته على اي شيء بني جواز بيع السلم تقول فيقول لك استثناء من الشريعة استثناء من ماذا؟ استثناء مما قررته الشريعة من اشتراط وجود المبيع وان يكون المعقود عليه - 00:29:40ضَ
طيب فاذا الغرر الذي منعت من اجله الشريعة صحة البيع هو من موانع صحة البيع. طيب السؤال هل كل بصورة ينتفي فيها المانع يصبح العقد صحيحا الجواب لا ليس دائما اذا انتفى المانع - 00:29:55ضَ
يبقى تحقق المقتضي يعني استكمال بقية الشروط والاركان فلو قال قائل بيع الربا يمكن ان اصححه اذا انتفى المانع لو قال قائل ماذا لو وقع عقد الربا بين اثنين وقد توافق وتراضيا - 00:30:14ضَ
هم متراضين واذا مش شرط وصحة البيع ووقوع التراضي. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث انما البيع عن تراض قد تراضينا انا راضي وهو راضي. من قال لك ان الرضا هو الشرط الوحيد في شروط صحة البيع فتعول عليه وتغفل النظر عن بقية - 00:30:30ضَ
الامور كذلك نقول في البيع انتفاء المانع ليس هو المصحح للبيع هو مانع من صحة البيع لكن المصحح للبيع وجود المقتضي ما المقتضي؟ استكمال الاركان واستيفاء الشروط الناظر في هذه المسألة في بيع السلم قال اذا جاز بيع السلم مؤجلا - 00:30:48ضَ
ان يجوز حالا من باب اولى. وهذا نوع من الاستدلال بمفهوم الموافقة نظر الى انتفاء المانع. المانع في بيع السلم واشباهه الغرا. قال وبيع الحال ما في غرا. السلعة موجودة والثمن قائم - 00:31:08ضَ
فهو عول على انتفاء المانع قال رحمه الله تعالى اذا جاز سلب مؤجلا فحال اولى لبعد غرر وهو المانع. يعني الانتفاء الغضب قال هذا فاسد اذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه - 00:31:24ضَ
المصحح للعقد ليس انتفاء المانع بل هو وجود مقتضي ثم قال والمقتضي هو الارتفاق بالاجل. يعني ان ينتفع البائع بامهاله اجلا ويستلم الثمن مقدما وفي بيع الحال لا يتحقق هذا المقتضي وهو منتف فلذلك لم يصح - 00:31:42ضَ
الحاق البيع الحال ببيع السلم لعدم اشتراكه معه في المقتضي لتصحيح بيع السلم وهو الاتفاق. والاتكاء على المانع لا يسوغ له ان يجعله ملحقا به تحت دلالة منطوق فلهذا قال وهو فاسد - 00:32:01ضَ
قال رحمه الله فمفهوم مخالفة يسمى دليل الخطاب. لما انتهى من القسم الاول من دلالتي المفهوم مفهوم الموافقة. انتقل الى مفهوم المخالفة قلنا ما مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت مخالفا لحكم المنطوق. ومثلنا بمثال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن وستأتيك امثلة اخرى - 00:32:22ضَ
متعددة. قال رحمه الله وان خالف ما الذي خالف المسكوت خالف ماذا المنطوق اذا ان خالف المسكوت عنه المنطوق في النص فيسمى مفهوم مخالفة قال ويسمى دليل الخطاب لانه سبق هناك ان من اسماء مفهوم الموافقة فحو الخطاب لحن الخطاب مفهوم الخطاب - 00:32:54ضَ
وهنا في مفهوم المخالفة هناك من يسميه من الاصوليين دليل الخطاب. قال لان الخطاب دال عليه. ولمخالفته الخطاب نظمه يعني لفظه ومن الاصوليين من يسميه لحن الخطاب وهذا ربما يقع فيه اشكال لان منهم من يجعل نحن الخطاب - 00:33:21ضَ
من اسماء مفهوم الموافقة وكثير يجعلونه من اسماء مفهوم المخالفة وهذا لا يتبين لك الا اذا عرفت اصطلاح العالم اذا كنت تقرأ كتابه فافهم هو ماذا يقصد بلحن الخطاب ربما اراد بعضهم مفهوم الموافقة واراد بعضهم مفهوم المخالفة نعم - 00:33:42ضَ
ولبشرته. شرط ماذا طيب حتى تعلم وسيذكر بعد قليل الخلاف في مفهوم المخالفة يا اخوة خلاف الاصوليين والفقهاء في مفهوم المخالفة لا يقارن بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف فيه احد - 00:34:04ضَ
هل سمعت انه حكي فيه الاجماع حجة اجماعا. لكن مفهوم المخالفة الخلاف فيه كبير بين الاصوليين. بمعنى ان منهم من احتج به وجعله طريقة من طرق الاستدلال. فاذا جاء الى النص قال منطوقه يدل على كذا ومفهومه يدل على كذا. فاراد اثبات - 00:34:26ضَ
حكمين في المسألة وهكذا ومن الاصول من يقول مفهوم المخالفة ليس حجة. ولا يجوز الاعتماد عليه ولا استنباط الاحكام منه وهذا مذهب طائفة على رأسهم هو مذهب الحنفية. او اكثرهم او اغلبهم فقهاء الحنفية على عدم الاحتجار بمفهوم المخالفة - 00:34:46ضَ
وهو مع ذلك ايضا مذهب طائفة من الاصوليين والفقهاء من المذاهب الاخرى. قال به طائفة من الاصول من مختلف المذاهب كما وسيأتيك بعد قليل وعندهم ان مفهوم المخالفة لا يجوز الاقدام عليه او نسبة النص اليه وانه نوع من اثبات حكم ما تطرقت الشريعة الى بيانه - 00:35:06ضَ
ولا اوردته ولا دلت عليه من قريب ولا من بعيد. فمنهم من توقف عن ذلك ولهذا وقع الخلاف. اذا فهمت هذا فافهم الله ان الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون له شروطا - 00:35:30ضَ
ومجرد وضع الشروط يدلك على ان مفهوم المخالفة ليس في ساعته وانتشاره في النصوص كمفهوم الموافقة. بل هو اضيق دائرة واقل. يعني على سبيل المثال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. هذا منطوق النص - 00:35:50ضَ
تهريب الربا باضعاف فلو قال قائل افهم بمفهوم المخالفة ان الربا اذا كان ضعفا واحدا فهو جائز يعني اذا كان الاتفاق بين بين الطرفين في عقد الربا على ان يكون الربا بنسبة مائة في المائة - 00:36:09ضَ
وهو جائز لان الله حرم الربا اذا كان اضعافا مئتين في المئة ثلاثمئة في المئة اذا كانت الزيادة تقول لا ليس هذا المقصود. قال لك اذا فتحت باب مفهوم المخالفة لزمك ان تقول هكذا - 00:36:28ضَ
وان يلزمك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اثنى على بعض اصحابه بصفة دل هذا على انتفاء الصفة عن غيره اذا اثنى عليه الصلاة والسلام مثلا على عمر في الشدة في دينه والاستقامة دل على ان ابا بكر مثلا وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا - 00:36:44ضَ
على خلاف ذلك مفهوم مخالفة لاجل ذلك حتى لا ينفتح باب لا ضابط له وهذه من ادلة نفاة مفهوم المخالفة انك لو فتحت هذا الباب لانفتح باب لا انسداد له. فمن هنا قال الجمهور ان مفهوما المخالفة يحكم بشروط. ولهذا - 00:37:07ضَ
قال رحمه الله تعالى وشرطه وبدأ في تعداد شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة. هذه الشروط بعضها يرجع بسكوت وبعضها يرجع للمنطوق وهي متعددة. نعم قال وشره الا تظهر اولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. لانه لو ظهرت الاولوية او المساواة للمسكوت مع - 00:37:28ضَ
ماذا اصبح مفهوم موافقة. فالشرط الاول ان يخرجك من مفهوم الموافقة. الا يكون المسكوت اولى او مساويا للمنطوق في الحكم لكان مفهوم الموافقة. هذا الشرط الاول قال ولا خرج مخرج الغادب فلا يعم. ولا خرج مخرج الغالب. هذا الشرط الثاني الا يكون القيد المذكور في - 00:37:57ضَ
الصيف المنطوق خرج مخرج الغالب والا فلا يعم. ايش يعني خرج مخرج الغالب؟ لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة قالوا الغالب في اموال الربا وعقود الربا ان تكون اضعافا. يعني هو يعطيك في السنة الاولى زيادة عشرة في المئة وفي السنة الثانية - 00:38:24ضَ
عشرين والسنة الثالثة هي تتضاعف وهذا هو الواقع في الغالب ولانه الغالب فالاية ما جاءت به قيدا. الاية جاءت تحكي الواقع الموجود او الغالب في واقع الناس في هذا الباب - 00:38:44ضَ
هذا مثال ومثال اخر فيما خرج مخرج الغالب في تحريم بنت الزوجة اذا عقد الرجل على امرأة لها بنت من زوج قبله والتي تسمى الربيبة. قال الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال وربائبكم اللاتي في - 00:39:00ضَ
يريكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يشترط لتحرم بنت الزوجة على زوج امها ان يدخل بامها ولهذا يقول الفقهاء العقد على الزوجة يحرم امها والدخول بها يحرم بنتها لكن في الاية اشارة الى قيد اخر وربائبكم اللاتي في حجوركم. معناها التي تتربى عندك ايها الزوج - 00:39:21ضَ
فدلت الاية بمفهوم المخالفة ان ابنة زوجتك لو ما تربت في بيتك في حجرك عاشت عند جدتها تربت عند خالتها انها ليست حراما اذا طلقت امها مثلا بينما الحكم المقرر ان بنت الزوجة اذا دخلت بامها حرام تحريما ابديا. طيب ما معنى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا - 00:39:49ضَ
وهذا خرج مخرج الغالب الامثلة الواردة في هذا الباب يا كرام في هذا الشرط محل تنازع في بعض صوره وامثلته بمعنى ان من فقهاء السلف من التزم بهذا القيد فقال بنت الزوجة لا تحرم الا اذا تربت في حجر زوج امها - 00:40:14ضَ
فان لم تكن عنده فهي حلال. لان الاية تقول ربائبكم اللاتي في حجوركم ومفهوم المخالفة التي لم تكن في حجره فليست حراما مثال اخر في كفارة قتل الصيد للمحرم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم - 00:40:32ضَ
فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. ذكرت الاية كفارة الصيد للمحرم اذا صاد حال احرام الاية فمن قتله منكم متعمدا مفهوم المخالفة انه لو قتله - 00:40:52ضَ
غير متعمد فلا كفارة عليه بينما يقول جمهور الفقهاء واكثرهم هذا القيد لا عبرة به لانه خرج مخرج الغالب فتلزمه الكفارة سواء قتل الصيد عمدا او غير عبد تلزمه الكفارة - 00:41:12ضَ
ومن الفقهاء من يقول القيد هذا معتبر واراد الله الا يوجه الكفارة الا على المتعمد لقتل الصيد. فاذا من شروط اعتبار مفهوم المخالفة الا يكون قد خرج مخرج الغالب فان كان كذلك والا اصبح محل خلاف بين الاصوليين والفقهاء. نعم - 00:41:29ضَ
الله اليكم. قال رحمه الله ولا مخرج تفخيم. هذا شرط ثالث الا يكون المذكور ذكر في النص على مخرج التفخيم او القيد الا يكون قد ورد على معنى التفخيم يعني التعظيم - 00:41:52ضَ
مثال قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة طب لو كانت المرأة ضعيفة ايمان بالله يحل لها - 00:42:12ضَ
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر. مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم فلو كان ايمانها فيه ما فيه يحل لها لو قال قائل الحكم مقترن بقيد لا يحل لامرأة تؤمن - 00:42:29ضَ
فمفهوم المخالفة ان كانت لا تؤمن فحلال هكذا لو اطلقت مفهوم المخالفة بلا قيود لكان هذا واردا برز عنه الفقهاء فقالوا الا يكون القيد خرجا مخرج التفخيم كما قالوا في القيد الذي قبله الا يكون خرجا - 00:42:45ضَ
مخرج الغالب نعم قال ولا جوابا لسؤال. هذا ايضا صورة رابعة من القيود والشروط الا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال ساتيك الان امثلة متعددة لمثل الذكر الزكاة في الغنم قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة اذا بلغت مائة وعشرين الى اخر الحديث - 00:43:03ضَ
قال الفقهاء يشترط في وجوب الزكاة في الغنم ان تكون سائمة. ما معنى سائمة ترعى في المرعى اما المعلومة التي يشتري لها العلف فلا زكاة فيها اخذ من هذا الحديث - 00:43:30ضَ
ما عندنا حديث يقول لا زكاة في المعلوفة ومن اين قال الفقهاء ان المعلوفة لا زكاة فيها؟ بمفهوم المخالفة من اشتراط السوم في الغنم في الزكاة ماذا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة السائمة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة - 00:43:46ضَ
ما قاله ابتداء قاله جوابا لسؤال. قال الفقهاء عندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة. ليش؟ لانه سئل عن شيء فاجاب عن شيء وفرق بين هذه الصورة وبين ان يتكلم عليه الصلاة والسلام بالحكم ابتداء فيكون كلامه مقصودا بقيد يذكره يريد ان ما عدا هذا - 00:44:07ضَ
لا يدخل في الصورة المذكورة في الحكم. فاحترزوا عن ذلك فقال ولا جوابا لسؤال. نعم قال ولا لزيادة امتنان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا اي لحم لحم السمك ولحوم البحر عموما. ما معنى طري - 00:44:27ضَ
يعني يؤكل بعد اخراجه من البحر. طيب فماذا لو جفف قدد لحم السمك اللخب وامثاله اللحم المجفف لحم السمك المجفف الاية تقول لتأكلوا منه لحما طريا. فمفهوم المخالفة ان اللحم الجاف - 00:44:50ضَ
لا يباح يقال هذا الوصف هنا جيء به لمزيد امتنان. المنة باللحم الطري اعظم من المنة باللحم المجفف. فايضا هذا الوصف ما جيء به ليكون مقصودا لذاته. بل جيء لقصد الامتنان. وعند يد الله - 00:45:13ضَ
بمفهوم المخالفة فيه ولا لحادثة ولا لحادثة مر عليه الصلاة والسلام فرأى شاة ميمونة مرمية وقد ماتت فقال هل انتفعتم بايهابها؟ او قال طهورها دماغها قال هذا جوابا او كلاما على حادثة وقعت. قال ومثله لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. عندما يأتي الوصف في الحكم في النص - 00:45:32ضَ
بواقعة وقعت فان السياق وواقعة الحادثة التي جاء الكلام فيها تقيد الصورة ولا يكون القيد فيها مقصودا لذاته انما حكى الواقع الموجود فلا يمنع ايضا من عدم اعتبار مفهوم المخالفة فيه - 00:46:00ضَ
الله اليكم قال رحمه الله ولا لتقدير جهل المخاطب. لتقدير جهل المخاطب كما لو قدر ان المخاطب يعرف حكم زكاة المعلوفة لكنه لا يعرف زكاة السائمة. فخوطب لانه يجهل هذا. فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة لانه - 00:46:21ضَ
اريد به تعليمه شيئا يجهله وليس تقريرا لحكم جاء ابتداء اولا لرفع خوف لا لرفع خوف ونحوه الخوف على المخاطب من وقوع امر ما. فيأتي الكلام يعني دعنا نقول يأتي الكلام حرصا عليه. او حفاظا عليه او صيانة له من خوف يخاف ان يلحق به. طبعا هذا اذا كان - 00:46:40ضَ
تكلموا غير الشارع كما نص الشراح اما في نصوص الوحي فلا عبرة بهذا لان الوحي من لدن حكيم خبير الا يعلم من خلق فلا يقال هذا في نصوص الشريعة. نعم - 00:47:09ضَ
قال ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيص لا لحاجة الا ولا لحاجة الى بيان ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة ولا لحاجة الى بيان عندما يكون الحاجة الى البيان فيأتي من الشارع توضيح فلا عبرة بمفهوم المخالفة لان البيان اقتضى توضيح ذلك - 00:47:23ضَ
الكلام ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة غير مقصودة بالكلام لكن جيء بها الكلام لتمام المعنى. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة - 00:47:47ضَ
وهنا ليس المقصود ايضا عند وقوع الطلاق انما البيان لحكم المطلقات في ايجاب المتعة لها او في تقرير حكم المتعة. فالصفة هنا غير لذاتها لكن لبيان تقسيم الكلام كما سيأتي في انواع مفهوم المخالفة - 00:48:03ضَ
ينقسم الى مفهوم صفة وشرط وغاية وعدد غير مبالغة ولقب ذكر هنا ستة انواع او اقسام بمفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم التقسيم مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم العدد مفهوم اللقب - 00:48:20ضَ
وبعض الاصوليين يتجاوز هذا العدد او هذا التقسيم الى اكثر من هذا. لكن هذه اشهرها ايش معنى هذا؟ قال انت كيف تستفيد مفهوم المخالفة؟ تنظر الى جملة في النص فاذا تحققت من ارتباط الحكم بها بتلك الجملة او القيد - 00:48:40ضَ
لك ان تثبت خلاف الحكم بمخالفة ذلك القيد. القيد هذا اما ان يكون صفة او يكون عددا او يكون شرطا او غاية الى اخره اشهر انواع مفهوم المخالفة او اكثرها انتشارا في نصوص الشريعة مفهوم الصفة - 00:49:03ضَ
الصفة هنا يا كرام ليست هي النعت عند النحاة بل هو اوسع الصفة عند النحات وصف يتعلق بموصوف. تقول رجل ابيض رجل طويل رجل متعلم رجل مستعجل خائف ضاحك الى اخره صفة تتعلق بالموصوف - 00:49:24ضَ
اما في الاصول فاذا قالوا مفهوم الصفة فانه اوسع دائرة. فانه يشمل الصفة والحال والعلة والظرف ولهذا يعتبرون مفهوم الصفة في المخالفة رأس المفاهيم مفاهيم المخالفة. وقال امام الحرمين الجويني لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك - 00:49:45ضَ
متجها قال لان المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم. يريد ان يقول لك اذا فهمت مفهوم الصفة ما معناه لك ان تجعل جميع انواع مفهوم المخالفة داخلا في مصطلح مفهوم الصفة. وابتدى به المصنف رحمه - 00:50:11ضَ
الله تعالى الاول ان يقترن بعام صفة خاصة الغنم السائمة الزكاء. فالاول ما هو؟ ينقسم الى مفهوم السمة والتقسيم والشرط. فالاول هو مفهوم الصفة قال ان يقترن بالعام صفة خاصة. قال كقوله في الغنم السائمة - 00:50:31ضَ
الزكاة اين الموصوف الغنم والصفة الغنم عام عام اتصل بهذا العام او اقترن به صفة خاصة. الغنم السائمة. فاخرج المعلوفة وانت تعلم ان الاوصاف مخصصة للعموم يقول جاءني القوم وانت هكذا او تقول مثلا آآ جاءني الحفاظ جاءني العلماء جاءني كذا فاذا جئت بوصف بعام شمل جميع - 00:50:57ضَ
افراده بمجرد ان تذكر لهذا العامي اوصافا فانت تخصص وتضيق دائرة العموم. تقول جاءني العلماء الحفاظ العزاب كلما ذكرت وصفا قلصت الدائرة واخرجت افرادا لا تدخل في العموم الاول. لما قال الف الغنم في كل الغنم قال - 00:51:36ضَ
السائمة اذا هذا هو مفهوم الصفة. ان يقترن بالعام صفة تخصصه كما في المثال في الغنم السائمة الزكاة. نعم الا وهو حجة لغة استفهام فيه ها هنا جمل وهو حجة ما هو - 00:51:58ضَ
مفهوم الصفة حجة يعني عند الجمهور عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع وهذا الذي عليه الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة اذا كان مفهوم صفة وهو كما قلنا رأس المفاهيم واوسعها انتشارا في - 00:52:24ضَ
النصوص خلافا للحنفية في مذهبهم فانهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة بما فيه مفهوم الصفة وخالف ايضا في مفهوم الصفة بعض المالكية والامام الباقلاني والجويني والغزالي والامد وهم من كبار الاصوليين في المذاهب الاخرى - 00:52:44ضَ
ايضا لم يقوموا بالاحتجاج بمفهوم الصفة في مفاهيم المخالفة وسبب ذلك المنازعة في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على اي شيء بنى الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة قالوا هو مقتضى الكلام ويفهم منه واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة محل بسطها كتب اصول الفقه - 00:53:05ضَ
فان الحنفية مثلا يتوسعون في عرض الادلة التي تثبت ان الاحتجاج بمفهوم المخالفة غير صحيح وانه يفتح بابا للجرأة على نصوص الشريعة. واقحام بعض ما لا يحتمله اللفظ الشرع تكلم عن شيء فمن اين لك ان تقول وسكت عن ذلك فدل على انه لا يشمله - 00:53:29ضَ
هم يقولون الشريعة تكلمت عن حكم منطوق. طيب والمسكوت؟ يقول المسكوت مسكوت لا نثبت له حكم ولا ننفيه والجمهور يقولون بل نثبت له حكما مخالفا للمنطوق فرق بين المسلكين قد تكون احيانا النتائج واحدة لكن المسلك المؤدي اليه مختلف - 00:53:51ضَ
من اظهر ما استدل به الجمهور حديث يعلى ابن امية في صحيح مسلم لما قال لعمر امير المؤمنين جاء مستفسرا مستغربا قال يا امير المؤمنين يقول الله تعالى في سورة النساء واذا ضربتم في الارض فليس - 00:54:14ضَ
جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه الاية هي مشروعية قصر الصلاة في السفر باي قيد ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى ابن امية لعمر رضي الله عنهما - 00:54:30ضَ
قال وقد امن الناس هذا كان قد في بداية الاسلام. الان الجزيرة العرب كلها مسلمة في خلافة ابي بكر في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا قال الله يقول ان خفتم يعني ليش نقصر وقد امن الناس - 00:54:47ضَ
يعني هو مفهوم مخالفة لان الله يقول ان خفتم طيب فان لم تخافوا ان يفتنكم فلا تقصروا واورد هذا الاشكال. فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:55:04ضَ
رخصة من الله فاقبلوها ما موضع الشاهد في الاستدلال ان يعلم ابن امية فهي بمفهوم مخالفة وعمر رضي الله عنهما جميعا ايضا مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام اقر ما قال فهمك خطأ؟ قال لا لو لو سلمنا بالمفهوم لكان صحيحين لكن اجابهم بجواب اخر. قال رخصة من الله لكم فاقبلوها. قالوا فهذا استدلال - 00:55:21ضَ
المخالفة هذا من اقوى ادلة الجمهور في الاستدلال او الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وايضا من ادلتهم ان هذا هو فهم الصحابة في النصوص - 00:55:49ضَ
يعني حديث ايضا صحيح مسلم الماء من الماء بايجاب الغسل اذا حصل الجماع مع انزال المني الماء يعني الاغتسال بالماء من الماء يعني من انزال ماء الرجل وهو المني فدل الحديث على ان الغسل واجب بالماء اذا حصل انزال المني وهو الماء الثاني - 00:56:05ضَ
طيب مفهوم المخالفة انه اذا حصل جماع بلا انزال يعني جامع الرجل زوجته ولم ينزل المني انه لا غسل وهذا نقاش دار بين الصحابة رضي الله عنهم فاستدل بعضهم بالحديث وانه لا غسل بدون انزال - 00:56:30ضَ
فلما خالفهم غيرهم خالفوهم بنص اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فاعتبروا هذا منسوخا. اذا هل تشكل مفهوم المخالفة او فهموه من احتج به ومن خالفهم كلاهما نظر الى مفهوم المخالفة فمن عرف الجواب قال هو منسوخ فاشتركوا اذا في مفهوم المخالفة. قال - 00:56:48ضَ
رحمه الله وهو حجة لغة حجة لغة عندهم. قال ويحسن الاستفهام فيه. حجة لغة على انه الراجح يعني مستفاد من دلالة اللغة. ولهذا يحسن الاستفهام فيه كما سأل يعلى بن امية طيب وقد امن الناس - 00:57:13ضَ
يعني فلو كان غير مستفاد لغة لما حسن الاستفهام قال لغة لان من الاصوليين من قال مفهوم الصفة في المخالفة حجة عقلية. وهو ما رجحه ابو الخطاب. وقيل عرفا كما رجحه الرازي في المعالم. وقيل شرعا كما هو وجه لبعض الشافعية - 00:57:31ضَ
طيب اذا قلت في الغنم السائمة الزكاة ما مفهومه؟ قال مفهومه لا زكاة في معلومة الغنم لا زكاة في معلوفة الغنم. الزكاة في ماذا السائبة فقط. طيب السؤال الوصف هنا - 00:57:52ضَ
هو الغنم ان يكون غنما وان يكون سائمة يعني وصف مركب او الوصف هو السوم فقط ما الفرق اذا قلت الوصف السوم فقط فانت اخرجت الزكاة عن المعلومة سواء كانت بقرا او ابلا او غنما. واذا قلت الوصف مركب غنم سائمة فانت اخرجت - 00:58:10ضَ
الابل والبقر فلا زكاة فيها لا سائم ولا معلوفة قال رحمه الله فالغنم والسوم علة وهذا الذي نسميه العلة المركبة المجتمعة من وصفين هذا كما قلت لك عائد على التفريق بين ان تقول في الغنم السائمة الزكاة فينفي الزكاة عن معلومة الغنم. واذا قلت في سائمة - 00:58:34ضَ
انا مش زكاة ينفي زكاة المعدوفة من الابل والبقر والغنم ويجعل السائمة كلها محل زكاة في اصل الكتاب وهو التحرير للمرداوي قال وظاهر كلام احمد واختاره ابن عقيل وابو حامد يعني من الحنابلة والرازي لا زكاة في معلومة كل حيوان - 00:58:58ضَ
فالصوم علة وليس وصفة مركب الغنم والثوم. قال هو ظاهر كلام احمد واختاره ابن عقيل وابو حامد والرازي لا زكاة في معلومة كل حيوان. هذا لفظ الاصل في كتاب التحرير. نعم - 00:59:24ضَ
في بحث عما ماذا لو ان مفهوم المخالفة عارضه غيره من الدلالات مثل ماذا؟ منطوق اخر هل يعارض المنطوق مفهوما مخالفة قال هو كالعام اذا عارضه خاص اذا عارضه عام اخر يعني تعامله وتجري عليه من القواعد ما تجريه - 00:59:40ضَ
على العموم اذا تعارض مع غيره من الدلالات قال ومنها علة وظرف وحال. منها الضمير يعود الى ما لمفهوم الصفة قلنا مفهوم الصفة او مصطلح الصفة عند الاصولين اوسع دائرة من مصطلح النحات. قال فيشمل العلة والظرف والحال. ماذا لو - 01:00:03ضَ
قال في الحديث حرمت الخمر او حرمت الخمر لاسكارها التصريح بالتعليل عندهم يعتبر وصفا وكذا الظرف الحج اشهر معلومات هذا ظرف زمان. فدل على ان عقد الحج في غير هذه الازمان غير منعقد - 01:00:25ضَ
لو احرم بالحج في اخر رمضان في ليلة سبعة وعشرين في ليلة القدر لم ينعقد احرامه مفهوم مخالفة الحج اشهر معلومات. يعني ينعقد فمن فرض فيهن الحج. طيب فمن فرض في غير هذه الاشهر - 01:00:46ضَ
لم ينعقد احرامه. وكذا ظرف المكان ايضا في الحج قال الله في مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام فدل على انه متقيد الحكم به وينتفي بمخالفته. قال والحال مثل قوله تعالى في احكام - 01:01:01ضَ
الاعتكاف للصائم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لما قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يجوز للصائم في رمضان جماع زوجته ليلا الا اذا كان معتكفا ولا - 01:01:19ضَ
وانتم عاكفون في المساجد. الواو حال والجملة حالية. يعني لا تباشروهن معتكفين. طيب مفهوم المخالفة فان لم تكونوا معتكفين فلا حرج هذا مفهوم مخالفة. فاذا قيل لك من اي نوع من نوع مفهوم المخالفة تنظر الى التركيب اللغوي فاذا الجملة حالية. وقد علمت ان الحال والظرف - 01:01:35ضَ
والعلة كلها داخلة في مفهوم الصفة. نعم انا كالاولى صفة مجردة كفي السائمة الزكاة والاولى اقوى دلالة. ما الاولى من انواع مفهوم المخالفة التي اخذناها الصفة. يقول وكالاولى يعني كمفهوم الصفة صفة مجردة - 01:01:59ضَ
ايش عرف مفهوم الصفة قبل قليل يقترن بالعامي الموصوف صفة تخصصه. طب ماذا لو جاءت في النص صفة من غير موصوف يعني من غير عام كما لو قال في السائمة الزكاة - 01:02:23ضَ
ما السائم لابد ان تقدر عاما تقول مثلا في بهيمة الانعام السائمة تشمل ابل بقر غنم او تقول الغنم. اذا لا بد ان تقدر عاما موصوفا. يقول حتى لو وجدت في النص صفة مجردة من غير عام موصوف هي مثل العام الموصوف لا فرق - 01:02:41ضَ
قال رحمه الله والاولى اقوى دلالة التي معها العام وقيل هما سواء يعني في رتبة الاحتجاج بمفهوم المخالفة الثاني من ماذا من انواع مفهوم المخالفة ما اسمه؟ مفهوم التقسيم هو هو سرد لك ابتداء اسماءها ثم جاء يفصلها على طريقة اللف والنشر المرتب. نعم. والثاني والثاني - 01:03:05ضَ
كالسيب احق بنفسها تستأذن الاول قوة احق بنفسها والبكر تستأذن. السؤال هل في اصناف النساء المتزوجات غير هذين الصنفين ما فيه يا اما ثيب واما بكر فلما قسم عليه الصلاة والسلام اعطى للثيب حكما وللبكر - 01:03:32ضَ
حكما بمجرد تخصيص كل قسم بحكمه فانه ينفيه عن الاخر اثبت للسيب حكما دل على ان الحكم الذي خصت به الثيب منتف عن البكر واعطى البكر حكما دل على ان الحكم الذي اعطاه للبكر منتف - 01:03:56ضَ
هذا اي نوع من مفهوم المخالفة؟ قال مفهوم التقسيم اذا قسم الشرع شيئا الى اقسام واعطى كل قسم حكما فان اعطاء كل قسم حكما ينفيه عن الاخر. فهو من جملة المفاهيم. مفهوم التقسيم. قال كالاولى او - 01:04:19ضَ
اول قوة يعني وفي قوة مفهوم المخالفة ورتبته كرتبة مفهوم الصفة. نعم قال والثالث ما الثالث مفهوم الشرط واقوى منهما قال ويستعمل شرط لتعديل كاطعني ان كنت ابني. الثالث قلنا مفهوم الشرط. والشرط يا كرام هنا في هذا الباب - 01:04:38ضَ
في باب مفاهيم او في باب الدلالات عموما هو الشرط اللغوي لا الشرعي الشرط الشرعي ما يترتب على عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة. هل يلزم اذا توضأت ان تصلي - 01:05:08ضَ
لا ما يلزم لكن يلزم اذا لم تكن متوضأ الا تصح صلاتك فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ليس هذا هو المقصود هنا. المقصود الشرط اللغوي ما الشرط اللغوي - 01:05:27ضَ
واستعمال بعض ادوات الشرط في الكلام مثل ان واذا ولو سائر ذوات الشرط فاذا وجدت اداة من ادوات الشرط في نص شرعي اعطه نظرك وفكرك فانك يمكن ان تستخرج منه مفهوما - 01:05:42ضَ
مخالفة قال وان كنا ولاة حمل قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد متى يستحق الرجل نصف تركة زوجته؟ ان لم يكن لها ولد - 01:05:59ضَ
طيب فاذا لم يكن لها فان كان لها ولد لنفترض ان تتمة الاية غير موجودة لو كانت الاية فقط ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان كان لها ودد فلا يستحق النصف - 01:06:16ضَ
نفي المفهوم مفهوم مخالفة تنفي المنطوقة تنفي عن المنطوق ما ذكر المسكوت ليش الاية اكملت؟ لان فيه انصبة ومقادير فاعطت لكل قسم مقدارا قال فان كان لهن ولد فلكم الربع. وهكذا في كل شرط تجده في نصوص الشريعة. مثل ما قال وان كنا ولاة حمل في نفقة مطلقة - 01:06:32ضَ
طب فان لم تكن حاملا فلا نفقة لها. طيب نفاة المفهوم ايش يقولون وان كنا ولاة حمل المطلقة ان كانت حاملا فلها نفقة. طيب وان لم تكن حاملا. هم لا يحتجون بمفهوم المخالفة. فلو سئلوا ايش يقولون - 01:06:55ضَ
الاية لم تتطرق اليها لا باثبات ولا بنفي فلو جاء يستفتي مفتي وذهب الى فقيه لا يقول بمفهوم المخالفة فانما يعطيه الجواب من دليل اخر سوى هذا. الكلام على طرائق الاستنباط ودلالات الالفاظ - 01:07:16ضَ
قال كمثل وان كنا ولاة حمل قال وهو اقوى منهما من ايش من مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم ليش مفهوم الشرط اقوى لان بعض من ينكر مفهوم الصفة يقر بمفهوم الشرط - 01:07:35ضَ
ليش؟ لان الشرط اقوى يعني مثلا بعض الائمة كابن سريج الشافعي والكرخي من الحنفية يقولون بالاحتجاج بمفهوم الشرط وهم نفاة لمفهوم المخالفة. لا يحتجون بي. فاذا جاءوا للشرط اقروا واعترفوا به وبالغ الجويني وهو من نفاة مفهوم المخالفة - 01:07:57ضَ
بالغ امام الحرمين الجويني في الرد على من انكر مفهوم الشرط اذا فهمت هذا علمت انك لو رتبت مفاهيم المخالفة من حيث القوة ستجعل اولا مفهوم الشرطي يليه مفهوم الصفة يليه مفهوم التقسيم ثم قال ويستعمل شرط لتعليل يعني انتبه احيانا - 01:08:19ضَ
يأتي اسلوب الشرط اللغوي ولا تستطيع ان تخرج منه مفهوم مخالفة ليش؟ قال لان ليس المراد منه الشرقية بل المراد منه التعليل. مثل اطعني ان كنت ابني طب هو ابنه - 01:08:43ضَ
فما معنى قوله اطعني ان كنت ابني؟ اي لانك ابني اتى باسلوب الشرط واراد به معنى التعليل اطعني لانك فهو علل واستخدم اسلوب الشرط فلا مفهوم له واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. طب فاذا ما تعبده لا تشكره - 01:08:59ضَ
هو ما اراد مفهوم المخالفة استخدم الشرط هنا بمعنى واشكروا نعمة الله لانكم تعبدوه استعمله بمعنى التعليل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والرابع ما الرابع مفهوم الغاية والرابع - 01:09:22ضَ
تنكح زوجا غيرها. الرابع يا كرام هو مفهوم الغاية. وهو ايضا ما جاء في لفظه بعض ادوات الغاية الى وحتى واللام اذا جاءت ايضا بمعنى الغاية. قال حتى تنكح زوجا غيره. لما ذكر الله الطلقات الثنتين ثم قال فان طلقها الثالثة يعني - 01:09:45ضَ
فلا تحل له لزوجها الذي طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب فاذا نكحت زوجا غيره بعد الثلاث فلا تحل حرام ان ترجع الى زوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح. طب فاذا نكح زوج - 01:10:05ضَ
اخر وطلق يجوز ان ترجع للاول من اين اخذنا هذا من مفهوم المخالفة فلا تحل الى متى حتى تنكح لا تحل فاذا نكحت شفت كيف اعطيته مفهوما مخالفا للمسكوت مخالفا لحكم المنطوق الذي جاء في الاية. اي نوع من مفاهيم المخالفة؟ - 01:10:26ضَ
من اين قلت غاية لانه استخدم فيه اداة غاية حتى تنكح. قال الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل في نهار رمضان. ما مبدأ الليل اذان المغرب دخول وقت المغرب. اتموا الصيام الى الليل. طب فاذا جاء الليل - 01:10:48ضَ
الصيام وانقطع فافطر وكل واشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. الى متى يجوز الاكل والشرب في الليل حتى يطلع الفجر هذه غايات فمفهوم الغاية يجعل انتهاء للحكم ومعناه ان ما بعده مخالف - 01:11:07ضَ
لما قبل الغاية آآ قال الله تعالى في شأن الحائض آآ ولا تنكحون حتى يطهرن. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرت الله يقول فاذا تطهرنا فاتوهن اينتفي النهي لا تقربوهن الى تحقق الغاية فيعطى ما بعدها حكما مخالفا. كمثل قول - 01:11:26ضَ
عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فاذا حان وجبت الزكاة. نعم الا وهو اقوى من الثالث والثالث مفهوم الشرط وقبل قليل قلنا اقوى المفاهيم الشرط ثم الصفة ثم التقسيم. قال هذا اقوى من الثالث - 01:11:50ضَ
سيكون الاول مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم التقسيم. ليش جعل مفهوم الشرط طبعا هو بمجرد ان يقويه الاقوى اصبح الاول في الترتيب لماذا اصبح مفهوم الشرطي - 01:12:11ضَ
مفهوم الغاية اقوى من مفهوم الشرط لان بعض من انكر مفهوم الشرط قال به واعترف به مثل الباقلاني والغزالي ومعظم نفاة المفهوم. ولهذا سميت حروف غاية. غاية ينتهي اليها الحكم - 01:12:29ضَ
فاذا انتهى خلاص كان ما بعدها مخالفا. يعني مقتضى اللغة لا محل فيه لهذا الخلاف. نعم الطلب الخامس ثمانين جلدة. ما الخامس مفهوم العدد لغير مبالغة يعني الا يكون العدد جيء به في الكلام مبالغة مثل الف مرة - 01:12:46ضَ
سبعين مرة العدد اذا جيء وخرج مخرج المبالغة فانه غير مقصود وقد تقدم معك من الشروط الا يكون خرج مخرج الغارب والمبالغة قريبة منهم دلالة او الاحتجاج بمفهوم العدد هو الذي عليه ايضا جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة لكنه اضعف مما سبق - 01:13:09ضَ
ولهذا خالف فيه بعض الاصولين كالقاضي ابي يعلى بن الحنابلة وابن شاقلة والحنفية واكثر الشافعية خالفوا في مفهوم العدد وقالوا لا عبرة به ولا يدل على شيء وبعضهم جعله من قسم مفهوم الصفة - 01:13:31ضَ
السادس تخصيص اسم بحكم وهو حجة اخر المفاهيم الستة مفهوم اللقب. وهو اضعفها ولا يكاد يقول به الا الاقل ممن يحتج بمفهوم المخالفة. ما مفهوم اللقب؟ ان يعلق الحكم على اسم - 01:13:48ضَ
اسم جنس اسم علم وصف فهذا لا عبرة بمفهوم المخالفة فيه وسبب ذلك ان الاسماء لا ارتباط لها بالاحكام باعيانها. قال وهو حجة يعني عند احمد او اكثر اصحابه وعند ما لك - 01:14:09ضَ
وداود الظاهري والصيرفي وبعض المالكية. لكن نفاه ايضا بعض الحنابلة نفوا الاحتجاج بمفهوم اللقب كالقاضي وابن عقيل وابن قدامة واكثر العلماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهور. او وتربتها طهورا - 01:14:25ضَ
علق الحكم بالتراب. التراب الان اسم جنس والحكم الطهور. طيب فما حكم اجزاء الارض سوى التراب الغبار الحصى الحجارة هل يجوز التيمم بها؟ من اشترط التربة فقط وجعل حكم التيمم لها خاصة محتجا بقوله وتربتها طهورة - 01:14:46ضَ
فانه يستند الى مفهوم مخالفة مفهوم المخالفة هنا اسمه لقب. لانه علق الحكم باسم الجنس التراب. قال اذا غير التراب لا يصح التطهر به وهو من اضعف مفاهيم المخالفة عند الاصوليين - 01:15:09ضَ
به كلام المصنف رحمه الله في نهاية هذا الباب في انواع المفاهيم موافقة ومخالفة واقسام مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به ويبقى لنا بقية في تتمة هذه الدلالات نجعلها في مجلس شهرنا المقبل ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسألك علما نافعا - 01:15:25ضَ
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما يا رب العالمين. ونسألك يا رب الاخلاص لوجهك الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب - 01:15:45ضَ
الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه - 01:16:05ضَ
اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:16:25ضَ