أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
372 - حكم من أحرمت بالحج ثم أتتها الدورة الشهرية - نور على الدرب
ايضا تقول اه في سنة ماضية اه احرمت بالحج مفردة ثم جاءتني العادة الشهرية وآآ وصلت الى مكة وبقيت بها ولم اطف. ويقال ان تحية المسجد هو الطواف بالبيت ومعلوم لدينا ان جميع الحرم يعتبر من المسجد فهل علي شيء في ذلك ام لا؟ اذا احرمت المرأة - 00:00:00
في الحج او العمرة ثم نزل بها الحيض قالت النساء فانها تبقى على احرامها يعني لا تطوف ولا تتطيب ولا تأخذ شعرا ولا ظهورا هذا معنى بقاء لاحرامها يعني تبقى عليها لها حكم الاحرام - 00:00:30
لكن لا بأس ان تغير ثيابها. ثياب لا بأس تغير ثيابها تغير سراويلها تغير ملابسها الاخرى لا بأس. حتى ولو كان ما حاضت. تغيير الثياب لا بأس لان بعض الناس قد يظن ان القول بانها تبقى على احرامه فمعناه انها ما تغير الثياب. ويظن المراد بالاحرام الثياب لا المراد انها - 00:00:50
يبقى على حكم الاحرام يعني بحيث لا تلبس لا تغطي وجهها بالنقاب لا تلبس قفازين لا تطيب لا تقلم اظهارها لا تحل هذا معنى بقاء هذا الاحرام. اما الملابس فلا بأس ان تغير الملابس. والمسجد الحرام لا تدخله. اللهم انا مارة لحاجة تمر من باب - 00:01:10
مع التحفظ ولا بأس. ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر. فاذا طهرت اغتسلت والغسل الشرعي وتوضأ ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها ان كان في الحج وان كان العمرة تطوف وتسع لعمرتها وتقصر وتتم عورتها - 00:01:30
هذا كان عمرة وان كان الحج تبقى حتى تطهر فان طهرت قبل الحج يوم الثامن ولا السابع ولا السادس من ذي الحجة او قبل ذلك هي ضرورة تذهب الى البيت وتطوف وتسعى وتقصر الى العمرة هذا هو الافظل تجد العمرة بدل الحج فان ثم تحرم بالحج والثامن - 00:01:50
مع الناس وتكن متمتعة كما امر النبي اصحاب ذلك عليه الصلاة والسلام. وان كانت لم تطهر الا في في عرفات او في يوم العيد فانها اذا طهرت تغتسل ثم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها. اما الرمي والحلق والتقصير - 00:02:10
قيل ونحوه هذه هذا لا بأس وان كانت حائضة. تفعل كل شيء الا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت الى مكة لما دانت من مكة نزل بها حيض وكانت قد احرمته العمرة. فقال له النبي صلى العمرة واحمي الحج لانه جاء الحج وهي على حيضها. فلبت بالحج - 00:02:30
مع عورتها فلما جاء يوم النحر وفشلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها ثم طلبت من النبي عمرة اخرى فامرها عليه الصلاة التنعيم من التنعيم مساجد - 00:02:50
يعني امرها من التنعيم مرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة. والا فعورتها الاولى من حجها كافيان فالتي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا للعمرة في رمضان او في غيره وحاظر في الطريق او بعد وصولها الى مكة قبل ان تطوف تبقى - 00:03:10
تبقى يعني في حكم الاحرام. لا تطيب لا تقلم اظفارها لا تقص شعرا لا يأتيها زوجها حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت دورتها. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها. اما - 00:03:30
ملابسنا تغير ملابسنا الملابس لا بأس كونها تغير ازار الى ازار سراويل سراويل ما في بأس من الملابس او نصوص الشروط رجليها تغير ما شاءت لا بأس. فلا ينبغي ان يظن اذا قيل تبقى على احرامها الثياب لا. ليس المقصود الثياب المقصود الاحكام - 00:03:50
اما الملابس فللرجل ان يغير وللمرأة ان تغير ملابس كل واحد منه ان يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة لما وصلت مكة لا بأس ان تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس او الرجل لما وصل اراد ان يغير اخرى او اصابها - 00:04:10
شيء من شاهي او قهوة وصبها شيء فحب ان يغيرها لا بأس. المقصود هو ان يغير مطلقا ولو ما اصابها شيء. والمرأة لا تغير ملابسها ولو ما اصابها شيء هذا ما له تعلق بالاحرام لا بأس انما المقصود اذا قيل ان الرجل يبقى على احرامه او قيل ان المرأة تبقى على احرامه المعنى في حكم الاحرام يبقى كل - 00:04:30
وهو في حكم الاحرام ليس له ان يخالف حكم الاحرام. لا بقص الاظفار ولا بقص شعر ولا بطيب. ولا بتعطي رأس الرجل او في الاخير ولا ان تلبس النقاب للمرأة على وجهها او تلبس قفازين في يديها كل هذا باقي حتى تحل من احرامها هذا مراد نعم فينبغي يعلم وارجو من - 00:04:50
ان يبلغنا هذا لغيرهن. وهكذا مستمعون ارجو ان يبلغوا هذا لان هذا يشكى على كثير من الناس. اذا قيل يبقى على معناه الملابس المعنى الاحكام. اما الملابس فلا الرجل ان يغير والمرأة لها ان تغير ملابسها. ولو كانت لم تطر ولم - 00:05:10
تسعى وهكذا الرجل قبل ان يطوف ويسأله ان يغير ملابسه. فالمراد بقول العلماء يبقى على احرامه وتبقى على احرامها مرادهم بهذا ان الاحكام تبقى يعني لا يتطيب المحرم لا يقص اظفاره لا يقلم شعره لا يحل له يأتي زوجته لا يحل لها ان تمكن زوجها منها - 00:05:30
حتى تطهو من حيضها او نفاسها ثم تطوف هذا المعنى. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم - 00:05:50
التفريغ
ايضا تقول اه في سنة ماضية اه احرمت بالحج مفردة ثم جاءتني العادة الشهرية وآآ وصلت الى مكة وبقيت بها ولم اطف. ويقال ان تحية المسجد هو الطواف بالبيت ومعلوم لدينا ان جميع الحرم يعتبر من المسجد فهل علي شيء في ذلك ام لا؟ اذا احرمت المرأة - 00:00:00
في الحج او العمرة ثم نزل بها الحيض قالت النساء فانها تبقى على احرامها يعني لا تطوف ولا تتطيب ولا تأخذ شعرا ولا ظهورا هذا معنى بقاء لاحرامها يعني تبقى عليها لها حكم الاحرام - 00:00:30
لكن لا بأس ان تغير ثيابها. ثياب لا بأس تغير ثيابها تغير سراويلها تغير ملابسها الاخرى لا بأس. حتى ولو كان ما حاضت. تغيير الثياب لا بأس لان بعض الناس قد يظن ان القول بانها تبقى على احرامه فمعناه انها ما تغير الثياب. ويظن المراد بالاحرام الثياب لا المراد انها - 00:00:50
يبقى على حكم الاحرام يعني بحيث لا تلبس لا تغطي وجهها بالنقاب لا تلبس قفازين لا تطيب لا تقلم اظهارها لا تحل هذا معنى بقاء هذا الاحرام. اما الملابس فلا بأس ان تغير الملابس. والمسجد الحرام لا تدخله. اللهم انا مارة لحاجة تمر من باب - 00:01:10
مع التحفظ ولا بأس. ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر. فاذا طهرت اغتسلت والغسل الشرعي وتوضأ ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها ان كان في الحج وان كان العمرة تطوف وتسع لعمرتها وتقصر وتتم عورتها - 00:01:30
هذا كان عمرة وان كان الحج تبقى حتى تطهر فان طهرت قبل الحج يوم الثامن ولا السابع ولا السادس من ذي الحجة او قبل ذلك هي ضرورة تذهب الى البيت وتطوف وتسعى وتقصر الى العمرة هذا هو الافظل تجد العمرة بدل الحج فان ثم تحرم بالحج والثامن - 00:01:50
مع الناس وتكن متمتعة كما امر النبي اصحاب ذلك عليه الصلاة والسلام. وان كانت لم تطهر الا في في عرفات او في يوم العيد فانها اذا طهرت تغتسل ثم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها. اما الرمي والحلق والتقصير - 00:02:10
قيل ونحوه هذه هذا لا بأس وان كانت حائضة. تفعل كل شيء الا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت الى مكة لما دانت من مكة نزل بها حيض وكانت قد احرمته العمرة. فقال له النبي صلى العمرة واحمي الحج لانه جاء الحج وهي على حيضها. فلبت بالحج - 00:02:30
مع عورتها فلما جاء يوم النحر وفشلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها ثم طلبت من النبي عمرة اخرى فامرها عليه الصلاة التنعيم من التنعيم مساجد - 00:02:50
يعني امرها من التنعيم مرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة. والا فعورتها الاولى من حجها كافيان فالتي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا للعمرة في رمضان او في غيره وحاظر في الطريق او بعد وصولها الى مكة قبل ان تطوف تبقى - 00:03:10
تبقى يعني في حكم الاحرام. لا تطيب لا تقلم اظفارها لا تقص شعرا لا يأتيها زوجها حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت دورتها. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها. اما - 00:03:30
ملابسنا تغير ملابسنا الملابس لا بأس كونها تغير ازار الى ازار سراويل سراويل ما في بأس من الملابس او نصوص الشروط رجليها تغير ما شاءت لا بأس. فلا ينبغي ان يظن اذا قيل تبقى على احرامها الثياب لا. ليس المقصود الثياب المقصود الاحكام - 00:03:50
اما الملابس فللرجل ان يغير وللمرأة ان تغير ملابس كل واحد منه ان يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة لما وصلت مكة لا بأس ان تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس او الرجل لما وصل اراد ان يغير اخرى او اصابها - 00:04:10
شيء من شاهي او قهوة وصبها شيء فحب ان يغيرها لا بأس. المقصود هو ان يغير مطلقا ولو ما اصابها شيء. والمرأة لا تغير ملابسها ولو ما اصابها شيء هذا ما له تعلق بالاحرام لا بأس انما المقصود اذا قيل ان الرجل يبقى على احرامه او قيل ان المرأة تبقى على احرامه المعنى في حكم الاحرام يبقى كل - 00:04:30
وهو في حكم الاحرام ليس له ان يخالف حكم الاحرام. لا بقص الاظفار ولا بقص شعر ولا بطيب. ولا بتعطي رأس الرجل او في الاخير ولا ان تلبس النقاب للمرأة على وجهها او تلبس قفازين في يديها كل هذا باقي حتى تحل من احرامها هذا مراد نعم فينبغي يعلم وارجو من - 00:04:50
ان يبلغنا هذا لغيرهن. وهكذا مستمعون ارجو ان يبلغوا هذا لان هذا يشكى على كثير من الناس. اذا قيل يبقى على معناه الملابس المعنى الاحكام. اما الملابس فلا الرجل ان يغير والمرأة لها ان تغير ملابسها. ولو كانت لم تطر ولم - 00:05:10
تسعى وهكذا الرجل قبل ان يطوف ويسأله ان يغير ملابسه. فالمراد بقول العلماء يبقى على احرامه وتبقى على احرامها مرادهم بهذا ان الاحكام تبقى يعني لا يتطيب المحرم لا يقص اظفاره لا يقلم شعره لا يحل له يأتي زوجته لا يحل لها ان تمكن زوجها منها - 00:05:30
حتى تطهو من حيضها او نفاسها ثم تطوف هذا المعنى. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم - 00:05:50
أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
372 - حكم من أحرمت بالحج ثم أتتها الدورة الشهرية - نور على الدرب