بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هناك مجموعة من التعليقات الفقهية والاصولية في درس اليوم - 00:00:00
اولها في الاية الثامنة عشرة لقوله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى الا الله قال المفسر ولم يخشى احدا - 00:00:11
واشار شيخنا الشيخ ياسر المطير جزاه الله خيرا. الى العموم في قوله ولم يخشى وذكر حفظه الله ان صيغة العموم هي الفعل الواقع في سياق النفي والفعل ينحل الى نكرة - 00:00:24
فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم ومقتضى هذا العموم في قوله ولم يخشى انه عام في كل صوره وافراد الخشية ولم يخشى عام في كل خشية بكل صورها وانواعها وافرادها. ثم نقول العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال - 00:00:37
وهناك عموم اخر اشار له المفسر في قوله احدا وهذا العموم والله اعلم مستفاد من حذف المتعلق. ولم يخشى لم يذكر متعلقه. والقاعدة ان حذف المتعلق يفيد العموم وقد ذكر نحو ذلك - 00:00:58
ابن النجار الفتوحي رحمه الله في شرح الكوكب المنير فقال ان قول القائل والله لا اكل فيه عموما العموم الاول عموم الفعل في سياق النفي اكل فهذا عام في كل صور الاكل وانواعه. لا اكل باي طريقة لا اكل باي صورة - 00:01:16
والعموم الثاني هو عموم المأكول. لانه حذف. والله لا اكل لا اكل ماذا؟ لم يذكر فالعموم الثاني هو عموم المأكول وصيغة العموم فيها حذف المتعلق فيشمل كل مأكول. والله لا اكل يدخل فيه اللحم والخبز وغير ذلك من المطعومات - 00:01:38
فقوله ولم يخشى احدا احدا هذا العموم هو العموم المستفاد من حيث متعلق والله تعالى اعلم طيب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم الموضع الذي يليه في الاية رقم تسعة وعشرين - 00:01:59
لقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى والجزية عن يد وهم صاغرون - 00:02:16
اه حتى يعطوا الجزية على يدهم. اولا في قوله من الذين اوتوا الكتاب قال المفسر اي اليهود والنصارى. هذه الاية هي اصل في احكام الجزية وفيها مسائل مهمة تتعلق بالجزية - 00:02:31
والجزئية عرفها المؤلف قال الخراج المضروب عليهم كل عام فهو خراج يضرب على اهل الذمة في كل عام اه على اه يعني يؤخذ من الغني ولا يؤخذ من الفقير ويقدر عليهم بحسب كل واحد بحسبه - 00:02:44
فهذا الخرج الذي هذه الجزية التي تضرب على اليهود والنصارى الذين يقيمون في دولة الاسلام من اهل الذمة آآ استفدنا من هذه الاية ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم - 00:03:02
ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى انه تؤخذ منهم الجزية والحق بهم جماهير الفقهاء ايضا المجوس تؤخذ منهم الجزية بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:03:18
وقال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب وعمر رضي الله عنه آآ فهم من هذه الاية ان الجزية انما تؤخذ من اليهود والنصارى ولذلك شاور الصحابة في المجوس هل تؤخذ منهم او لا؟ فلما شهد عنده الصحابة ان وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:03:35
اخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس في الحاصل ان هذه الاية تدل على ان الجزية انما تؤخذ من اليهود والنصارى وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وافادت السنة انها تؤخذ ايضا من المجوس - 00:03:54
طيب اذا الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس وجمهور اهل العلم ان الجزية لا تؤخذ من غير هؤلاء الثلاثة فلا تؤخذ من ملحد ولا من مشرك ولا من غيرهم من اتباع الديانات الكافرة بشتى مللها. هذا مذهب جمهور اهل العلم - 00:04:13
ويدل على ذلك ان الاصل هو الامر بقتال الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس لفظ عام يشمل الكفار بكل انواعهم - 00:04:33
وآآ غاية هذا الامر بالقتال ان يقولوا لا اله الا الله يعني ان يدخلوا في الاسلام فكان الاصل الذي دل عليه هذا الحديث ان الاصل هو قتال الكافر الى ان يسلم - 00:04:51
لكن جاءت هذه الاية تفيد بمفهومها ان اليهود والنصارى لو اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون وبيان مفهوم المخالفة هنا ان الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى ان قال من الذين اوتوا الكتاب - 00:05:05
حتى يعطوا الجزية فجعل اعطاء الجزية غاية لقتالهم ومفهوم الغاية وهو احد انواع مفهوم المخالفة انه اذا اعطوا انهم اذا اعطوا الجزية فاننا لا نؤمر بقتالهم وهذا يخصص مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 00:05:25
فدل فالحاصل ان اليهود والنصارى اذا اعطوا الجزية فاننا لا نقاتلهم وانما تقبل منهم الجزية ويلحق بهم المجوس بدلالة السنة طيب اه وقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون. قوله عن يد قال المؤلف اي منقادين - 00:05:49
او بايديهم لا يوكلون بها. وهما قولان عند المفسرين. اما ان المراد عن يد يعني يعني استسلام وانقياد وخضوع واما المراد عن يدل اليد الحسية بمعنى ان يسلموا بانفسهم الجزية فلا يرسل احدهم وكيلا يسلمها عنه - 00:06:14
وهم صاغرون اي اذلاء. والفقهاء رحمهم الله ذكروا صورا تتحقق بها هذا الصغار. فقالوا انهم يأتون بها بانفسهم ويسلمونها بايديهم وذكروا امورا اخرى يحصل بها هذا الصغار المأمور به او المذكور في الاية - 00:06:31
طيب الموضع الذي يليه في درس اليوم في قوله سبحانه وتعالى اه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الاية رقم اربعة وثلاثين اية رقم اربعة وثلاثين - 00:06:51
اه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. قال اي الكنوز اي لا يؤدون منها حقه من الزكاة. ففسر المؤلف النفقة اه المذكورة في الاية لهم قطع بسبب الاتصال - 00:07:07
انقطع والانوار كان واضح حفظك الله. طيب الله يفتح عليكم فهذه الاية قوله جل وعلا ولا ينفقونها في سبيل الله قلنا فسرها المؤلف بان الزكاة الواجبة فالاية اصل في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة - 00:07:33
اما الوجوب فمستفاد من ترتيب الوعيد على الترك فان اه ترتيب الوعيد على الترك يدل على وجوب الفعل قال ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. هذا يدل على ان ترك الزكاة ترك هذا الانفاق انه محرم. وان الانفاق واجب - 00:07:52
وهذا دليل الوجوب. واما العموم فانه مستفاد من آآ العموم في الذهب والفضة فان هنا الجنس الاستغراقي فهي عامة في كل ذهب وفضة وحاصل ذلك ان هذه الاية تدل على ان الاصل في كل ذهب وفضة وجوب الزكاة - 00:08:13
سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان متخذا للاستعمال او للتجارة او لغيره ومن خصص شيئا من هذا العموم فانما يكون بدليل مخصص فمثلا الادلة الواردة في تحديد نصاب الذهب والفضة هي تخصص عموم قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:08:32
فتجعل الزكاة الواجبة انما هي فيما بلغ النصاب. وكذلك من قال من الفقهاء وهم الجمهور قال ان حلي الذهب والفضة المعدة للاستعمال لا زكاة فيها يخصصون هذا العموم بما ورد من ادلة في هذه المسألة - 00:08:56
فكل من استثنى شيئا من هذا العموم فعليه الدليل اه هنا فائدة اخرى في قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه - 00:09:13
ان انفسكم الاية رقم ستة وثلاثين مرجع الضمير في قوله قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. ثم قال منها اي من الشهور اربعة حرم من الشهور الاثني عشر هناك اربعة حرم - 00:09:30
مرجع الضمير هنا واضح ثم قال بعد ذلك فلا تظلموا فيهن فهل هذا الضمير فلا تظلموا فيهن يعود على الاربعة الحرم فيكون تأكيدا على ترك الظلم في هذه الاشهر الحرم وان كان - 00:09:58
الظلم محرما يعني عموما في جميع الاوقات لكن الاية يعني تؤكد على ترك الظلم في الاشهر الحرم ام يرجع الضمير على الشهور كلها؟ ذكر المفسر القولين. قال فلا تظلموا فيهن اي الاشهر الحرم. ثم قال وقيل - 00:10:14
في الاشهر كلها. والخلاف في المعنى راجع الى الاختلاف في مرجع الضمير طيب خلونا نرجع الى القواعد. ما هو الاصل في هذا الموضع هل الاصل ان يعود الضمير على اقرب مذكور - 00:10:33
ام الاصل ان تعود الضمائر كلها على مرجع واحد؟ حذرا من التشتيت والتنافر نقول الاصل ان يعود الضمير على اقرب مذكور ولذلك فلا تظلموا فيهن اقرب مذكور الاربعة الاشهر الحرم - 00:10:48
فلا تظلموا فيهن يعني في الاشهر الحرم وهذا الذي قدمه المفسر ولماذا لم نعمل القاعدة الاخرى وهي ان الاصل في الضمير اذا ورد على وجه المطابقة ان يعود على مرجع واحد. نقول لان الاية هنا لم تأتي بضمير - 00:11:03
اه تكرر على وجه المطابقة فالضمير الاول منها يختلف عن الضمير الثانية فلا تظلموا فيهن ولو كان تركيب الاية فلا تظلموا فيها لكان الصحيح ان نقول ان مرجع الضمير الثاني هو نفسه مرجع الضمير الاول - 00:11:20
لان الضمير اذا تكرر على وجه المطابقة فالاصل ان يكون مرجعه واحدا كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. بكرة واصيلا وكما في قوله ان يقضي فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. هذه ضمائر تكررت نفس الضمير يتكرر كما هو - 00:11:42
فيعود على مرجع واحد لكن هنا لما خولف في الضمير وقال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن ولم يقل فلا تظلموا فيها دل على ان مرجع الضمير هنا يختلف عن مرجع الضمير الاول - 00:12:02
فيكون فلا تظلموا فيهن يعني الاشهر الحرم. وقد ذكر هذا المثال السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان في النوع الثاني والاربعين او الفصل الثاني والاربعين آآ بعنوان قواعد مهمة يحتاج المفسر الى معرفتها. ذكر قاعدة مهمة للغاية اسمها قاعدة في مرجع - 00:12:17
الضمير وذكر من ضمن ذلك ان الضمير اذا تكرر اه على وجه المطابقة في الاصل ان يعود على مرجع واحد حذر من التشتيت والتنافر وقد يخالف الضمير في الكلام حتى يختلف المرجع وذكر هذه الاية التي معنا - 00:12:36
طيب اه الموضع الاخير في درس اه اليوم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انصروا في سبيل الله استاقلتم للارض الاية رقم ثمانية وثلاثين - 00:12:54
اه هذه الاية اه نعم هذه الاية فتدل على الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد لاننا ذكرنا في الدرس اه الماضي او الدرس قبل الماضي ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية - 00:13:09
وهذا الذي عليه عامة الفقهاء بل حكاه بعضهم اجماعا ثم ان هذا الجهاد يتعين في حالات الحالة الاولى اذا التقى الصفان فانه يتعين الجهاد على من حضر الصف ويدل على ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وذكرنا هذا في سورة الانفال. الحالة الثانية هي الحالة معنا هنا - 00:13:25
وهي اذا استنفر الامام طردا من افراد المسلمين او جماعة او اهل بلد فانه يلزمهم النفير ويتعين عليهم الجهاد فيكون في حقهم فرض عين لقوله تعالى ما لكم اذا قيل تنثروا في سبيل الله ثاقات من الارض - 00:13:47
الى ان قال الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما فدل على وجوب النفير في هذه الحالة وهي اذا استنفرهم الامام. وتبقى حالة ثالثة وهي اذا حاصر العدو بلدا من بلدان المسلمين. تعين على اهل ذلك - 00:14:05
ان يقاتلوه فاذا عجزوا او تقاعسوا او لم تكن في يكن في عددهم كفاية فان الوجوب العين ينتقل الى من جاورهم وقاربهم من بلدان فاذا تقاعسوا انتقل الى من بعدهم - 00:14:22
فاذا عجز اهل بلد عن صد عدوهم تعين على من جاورهم وقاربهم ان ينصروهم وان يقوموا بالكفاية فانهم يقوموا بها كان فرضا على الامة كافة. وهذا محل اجماع في الجملة كما ذكر ذلك الجخاص - 00:14:39
وغيره من اهل العلم بهذا نكون قد انتهينا من اه التعليق على درس اليوم. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يزيدنا فهما وفقها. اه - 00:14:53
وتدبرا وتلاوة لكتابه وان يجعل القرآن الكريم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:06
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هناك مجموعة من التعليقات الفقهية والاصولية في درس اليوم - 00:00:00
اولها في الاية الثامنة عشرة لقوله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى الا الله قال المفسر ولم يخشى احدا - 00:00:11
واشار شيخنا الشيخ ياسر المطير جزاه الله خيرا. الى العموم في قوله ولم يخشى وذكر حفظه الله ان صيغة العموم هي الفعل الواقع في سياق النفي والفعل ينحل الى نكرة - 00:00:24
فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم ومقتضى هذا العموم في قوله ولم يخشى انه عام في كل صوره وافراد الخشية ولم يخشى عام في كل خشية بكل صورها وانواعها وافرادها. ثم نقول العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال - 00:00:37
وهناك عموم اخر اشار له المفسر في قوله احدا وهذا العموم والله اعلم مستفاد من حذف المتعلق. ولم يخشى لم يذكر متعلقه. والقاعدة ان حذف المتعلق يفيد العموم وقد ذكر نحو ذلك - 00:00:58
ابن النجار الفتوحي رحمه الله في شرح الكوكب المنير فقال ان قول القائل والله لا اكل فيه عموما العموم الاول عموم الفعل في سياق النفي اكل فهذا عام في كل صور الاكل وانواعه. لا اكل باي طريقة لا اكل باي صورة - 00:01:16
والعموم الثاني هو عموم المأكول. لانه حذف. والله لا اكل لا اكل ماذا؟ لم يذكر فالعموم الثاني هو عموم المأكول وصيغة العموم فيها حذف المتعلق فيشمل كل مأكول. والله لا اكل يدخل فيه اللحم والخبز وغير ذلك من المطعومات - 00:01:38
فقوله ولم يخشى احدا احدا هذا العموم هو العموم المستفاد من حيث متعلق والله تعالى اعلم طيب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم الموضع الذي يليه في الاية رقم تسعة وعشرين - 00:01:59
لقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى والجزية عن يد وهم صاغرون - 00:02:16
اه حتى يعطوا الجزية على يدهم. اولا في قوله من الذين اوتوا الكتاب قال المفسر اي اليهود والنصارى. هذه الاية هي اصل في احكام الجزية وفيها مسائل مهمة تتعلق بالجزية - 00:02:31
والجزئية عرفها المؤلف قال الخراج المضروب عليهم كل عام فهو خراج يضرب على اهل الذمة في كل عام اه على اه يعني يؤخذ من الغني ولا يؤخذ من الفقير ويقدر عليهم بحسب كل واحد بحسبه - 00:02:44
فهذا الخرج الذي هذه الجزية التي تضرب على اليهود والنصارى الذين يقيمون في دولة الاسلام من اهل الذمة آآ استفدنا من هذه الاية ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم - 00:03:02
ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى انه تؤخذ منهم الجزية والحق بهم جماهير الفقهاء ايضا المجوس تؤخذ منهم الجزية بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:03:18
وقال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب وعمر رضي الله عنه آآ فهم من هذه الاية ان الجزية انما تؤخذ من اليهود والنصارى ولذلك شاور الصحابة في المجوس هل تؤخذ منهم او لا؟ فلما شهد عنده الصحابة ان وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:03:35
اخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس في الحاصل ان هذه الاية تدل على ان الجزية انما تؤخذ من اليهود والنصارى وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وافادت السنة انها تؤخذ ايضا من المجوس - 00:03:54
طيب اذا الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس وجمهور اهل العلم ان الجزية لا تؤخذ من غير هؤلاء الثلاثة فلا تؤخذ من ملحد ولا من مشرك ولا من غيرهم من اتباع الديانات الكافرة بشتى مللها. هذا مذهب جمهور اهل العلم - 00:04:13
ويدل على ذلك ان الاصل هو الامر بقتال الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس لفظ عام يشمل الكفار بكل انواعهم - 00:04:33
وآآ غاية هذا الامر بالقتال ان يقولوا لا اله الا الله يعني ان يدخلوا في الاسلام فكان الاصل الذي دل عليه هذا الحديث ان الاصل هو قتال الكافر الى ان يسلم - 00:04:51
لكن جاءت هذه الاية تفيد بمفهومها ان اليهود والنصارى لو اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون وبيان مفهوم المخالفة هنا ان الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى ان قال من الذين اوتوا الكتاب - 00:05:05
حتى يعطوا الجزية فجعل اعطاء الجزية غاية لقتالهم ومفهوم الغاية وهو احد انواع مفهوم المخالفة انه اذا اعطوا انهم اذا اعطوا الجزية فاننا لا نؤمر بقتالهم وهذا يخصص مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 00:05:25
فدل فالحاصل ان اليهود والنصارى اذا اعطوا الجزية فاننا لا نقاتلهم وانما تقبل منهم الجزية ويلحق بهم المجوس بدلالة السنة طيب اه وقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون. قوله عن يد قال المؤلف اي منقادين - 00:05:49
او بايديهم لا يوكلون بها. وهما قولان عند المفسرين. اما ان المراد عن يد يعني يعني استسلام وانقياد وخضوع واما المراد عن يدل اليد الحسية بمعنى ان يسلموا بانفسهم الجزية فلا يرسل احدهم وكيلا يسلمها عنه - 00:06:14
وهم صاغرون اي اذلاء. والفقهاء رحمهم الله ذكروا صورا تتحقق بها هذا الصغار. فقالوا انهم يأتون بها بانفسهم ويسلمونها بايديهم وذكروا امورا اخرى يحصل بها هذا الصغار المأمور به او المذكور في الاية - 00:06:31
طيب الموضع الذي يليه في درس اليوم في قوله سبحانه وتعالى اه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الاية رقم اربعة وثلاثين اية رقم اربعة وثلاثين - 00:06:51
اه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. قال اي الكنوز اي لا يؤدون منها حقه من الزكاة. ففسر المؤلف النفقة اه المذكورة في الاية لهم قطع بسبب الاتصال - 00:07:07
انقطع والانوار كان واضح حفظك الله. طيب الله يفتح عليكم فهذه الاية قوله جل وعلا ولا ينفقونها في سبيل الله قلنا فسرها المؤلف بان الزكاة الواجبة فالاية اصل في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة - 00:07:33
اما الوجوب فمستفاد من ترتيب الوعيد على الترك فان اه ترتيب الوعيد على الترك يدل على وجوب الفعل قال ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. هذا يدل على ان ترك الزكاة ترك هذا الانفاق انه محرم. وان الانفاق واجب - 00:07:52
وهذا دليل الوجوب. واما العموم فانه مستفاد من آآ العموم في الذهب والفضة فان هنا الجنس الاستغراقي فهي عامة في كل ذهب وفضة وحاصل ذلك ان هذه الاية تدل على ان الاصل في كل ذهب وفضة وجوب الزكاة - 00:08:13
سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان متخذا للاستعمال او للتجارة او لغيره ومن خصص شيئا من هذا العموم فانما يكون بدليل مخصص فمثلا الادلة الواردة في تحديد نصاب الذهب والفضة هي تخصص عموم قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:08:32
فتجعل الزكاة الواجبة انما هي فيما بلغ النصاب. وكذلك من قال من الفقهاء وهم الجمهور قال ان حلي الذهب والفضة المعدة للاستعمال لا زكاة فيها يخصصون هذا العموم بما ورد من ادلة في هذه المسألة - 00:08:56
فكل من استثنى شيئا من هذا العموم فعليه الدليل اه هنا فائدة اخرى في قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه - 00:09:13
ان انفسكم الاية رقم ستة وثلاثين مرجع الضمير في قوله قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. ثم قال منها اي من الشهور اربعة حرم من الشهور الاثني عشر هناك اربعة حرم - 00:09:30
مرجع الضمير هنا واضح ثم قال بعد ذلك فلا تظلموا فيهن فهل هذا الضمير فلا تظلموا فيهن يعود على الاربعة الحرم فيكون تأكيدا على ترك الظلم في هذه الاشهر الحرم وان كان - 00:09:58
الظلم محرما يعني عموما في جميع الاوقات لكن الاية يعني تؤكد على ترك الظلم في الاشهر الحرم ام يرجع الضمير على الشهور كلها؟ ذكر المفسر القولين. قال فلا تظلموا فيهن اي الاشهر الحرم. ثم قال وقيل - 00:10:14
في الاشهر كلها. والخلاف في المعنى راجع الى الاختلاف في مرجع الضمير طيب خلونا نرجع الى القواعد. ما هو الاصل في هذا الموضع هل الاصل ان يعود الضمير على اقرب مذكور - 00:10:33
ام الاصل ان تعود الضمائر كلها على مرجع واحد؟ حذرا من التشتيت والتنافر نقول الاصل ان يعود الضمير على اقرب مذكور ولذلك فلا تظلموا فيهن اقرب مذكور الاربعة الاشهر الحرم - 00:10:48
فلا تظلموا فيهن يعني في الاشهر الحرم وهذا الذي قدمه المفسر ولماذا لم نعمل القاعدة الاخرى وهي ان الاصل في الضمير اذا ورد على وجه المطابقة ان يعود على مرجع واحد. نقول لان الاية هنا لم تأتي بضمير - 00:11:03
اه تكرر على وجه المطابقة فالضمير الاول منها يختلف عن الضمير الثانية فلا تظلموا فيهن ولو كان تركيب الاية فلا تظلموا فيها لكان الصحيح ان نقول ان مرجع الضمير الثاني هو نفسه مرجع الضمير الاول - 00:11:20
لان الضمير اذا تكرر على وجه المطابقة فالاصل ان يكون مرجعه واحدا كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. بكرة واصيلا وكما في قوله ان يقضي فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. هذه ضمائر تكررت نفس الضمير يتكرر كما هو - 00:11:42
فيعود على مرجع واحد لكن هنا لما خولف في الضمير وقال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن ولم يقل فلا تظلموا فيها دل على ان مرجع الضمير هنا يختلف عن مرجع الضمير الاول - 00:12:02
فيكون فلا تظلموا فيهن يعني الاشهر الحرم. وقد ذكر هذا المثال السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان في النوع الثاني والاربعين او الفصل الثاني والاربعين آآ بعنوان قواعد مهمة يحتاج المفسر الى معرفتها. ذكر قاعدة مهمة للغاية اسمها قاعدة في مرجع - 00:12:17
الضمير وذكر من ضمن ذلك ان الضمير اذا تكرر اه على وجه المطابقة في الاصل ان يعود على مرجع واحد حذر من التشتيت والتنافر وقد يخالف الضمير في الكلام حتى يختلف المرجع وذكر هذه الاية التي معنا - 00:12:36
طيب اه الموضع الاخير في درس اه اليوم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انصروا في سبيل الله استاقلتم للارض الاية رقم ثمانية وثلاثين - 00:12:54
اه هذه الاية اه نعم هذه الاية فتدل على الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد لاننا ذكرنا في الدرس اه الماضي او الدرس قبل الماضي ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية - 00:13:09
وهذا الذي عليه عامة الفقهاء بل حكاه بعضهم اجماعا ثم ان هذا الجهاد يتعين في حالات الحالة الاولى اذا التقى الصفان فانه يتعين الجهاد على من حضر الصف ويدل على ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وذكرنا هذا في سورة الانفال. الحالة الثانية هي الحالة معنا هنا - 00:13:25
وهي اذا استنفر الامام طردا من افراد المسلمين او جماعة او اهل بلد فانه يلزمهم النفير ويتعين عليهم الجهاد فيكون في حقهم فرض عين لقوله تعالى ما لكم اذا قيل تنثروا في سبيل الله ثاقات من الارض - 00:13:47
الى ان قال الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما فدل على وجوب النفير في هذه الحالة وهي اذا استنفرهم الامام. وتبقى حالة ثالثة وهي اذا حاصر العدو بلدا من بلدان المسلمين. تعين على اهل ذلك - 00:14:05
ان يقاتلوه فاذا عجزوا او تقاعسوا او لم تكن في يكن في عددهم كفاية فان الوجوب العين ينتقل الى من جاورهم وقاربهم من بلدان فاذا تقاعسوا انتقل الى من بعدهم - 00:14:22
فاذا عجز اهل بلد عن صد عدوهم تعين على من جاورهم وقاربهم ان ينصروهم وان يقوموا بالكفاية فانهم يقوموا بها كان فرضا على الامة كافة. وهذا محل اجماع في الجملة كما ذكر ذلك الجخاص - 00:14:39
وغيره من اهل العلم بهذا نكون قد انتهينا من اه التعليق على درس اليوم. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يزيدنا فهما وفقها. اه - 00:14:53
وتدبرا وتلاوة لكتابه وان يجعل القرآن الكريم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:06