التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
39 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - التعبد بخبر الواحد سمعا ( 3 ) - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك. فامدنا بمدد من عندك انك انت الوهاب. بعد ايها الاخوة في روضة الناظر لا زلنا الكلام على حجية - 00:00:00ضَ
خبر الاحد والادلة على انه يجب قبوله والعمل به شرعا طبعا بشروط ثبوته الشروط المعروفة بثبوته ودرس اليوم في الدليل الثاني مرت الادلة على اجماع الصحابة يا جماعة انهم على العمل به ثم الان يذكر الدليل الثالث - 00:00:21ضَ
والدليل الدليل الثاني والدليل الثالث والجواب على ما بالحقيقة انه والجواب عما يريدونه من اعتراضات الدليل الثاني. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله - 00:01:00ضَ
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الاطراف. لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة - 00:01:30ضَ
ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم ليبلغها بمن لا يكتفى به. نعم هذا هو الدليل الدليل الثاني بعد ما حكاية الاجماع - 00:01:55ضَ
على ذلك قال دليل اخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انهم جاء النقل المتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد على من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه ورسله - 00:02:13ضَ
وقضاته وسعاته الى الاطراف مثلا يرسل الرسول الواحد الى الروم الى الملك فارس الى ملك الحبشة الى كذا الى القبائل الفلانية الى ملك البحرين في وقته وهكذا يرسل الرسول الواحد - 00:02:31ضَ
ومعه الكتاب يصدقونه. كذلك القضاة يرسل القاضي الواحد الى البلد وكما ارسل ابا موسى حاليا ومعاذا وغيرهم الى بلدان من بلدان اليمن كل واحد في ناحية وارسل غيرهم كذلك قال الى الاطراف يعني البلدان والنواحي البعيدة - 00:02:54ضَ
لتبليغ الاحكام هذا واحد والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة منها ما هو تبليغ الرسالة يصدقون برسالته. منها ما هو تبليغ الاحكام وهذا هو المقصود فينقلون لهم انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وهذا واحد - 00:03:28ضَ
او احيانا يكون اثنين لكن الغالب انه يذهب الواحد وبعضهم يأتي وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وحده كما قال انا الامام ابن ثعلبة وافدوا او من بني رجع الى وشاهده معروف في الصحيحين قال جاءتانا رسولك - 00:03:51ضَ
زعم انك تقول ان الله بعثك انشدك بالذي بعثك هل ما قال حق قال الله نعم الزكاة ثم الصيام الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم قال انا ضمام ثعلبة من بني بكر بن سعد - 00:04:18ضَ
ثم رجع لا زيدوا على ذلك ولا انقص الذي جاءه مرسول واحد من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتأكد ثم ذهب الى قومه واخبرهم حتى لو جاءهم واخبرهم سيكون سيكون العدد اثنين الرسول الاول ثم هذا - 00:04:43ضَ
ولا يتجاوز حد الاحاد لا يبلغ حد التواتر بالنسبة الى قومه كذلك من من جاءه مسلما بعثه طفيل ابن عامر الدوسي لما اسلم في مكة رجع الى قومه ودعاهم الى الاسلام واسلموا وجاءوا معهم - 00:05:05ضَ
هو رجل واحد وهكذا هذا معروف متواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الى كل قوم يصلهم بطريق الاحد ثم قال ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا - 00:05:28ضَ
يعني هذا لو قال قائل نعم هم سمعوا الخبر لكن ما قبلوه لابد ان يتلقوه بالقبول واليقين انه الصدق حتى يكون مفيدا ينتفع به. ينتفع به ان يعملوا اذا لم يكونوا موقنين لا يعملون - 00:05:50ضَ
ولا يؤمنون صدقا فلا بد اذا هذه القبائل وهذه الدول وهؤلاء الناس تلقوها بالقبول لما جاءهم الرجل الواحد وامن وايمانهم صحيح ايمانهم صحيح الثاني قال والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة. الله يقول له بلغ ما انزل اليك من ربك - 00:06:07ضَ
يحتاج الله امر بذلك انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج منير كيف يحصل ذلك اذا لم يبلغ ها الويل لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس - 00:06:32ضَ
امره بان يبلغ طيب كيف بلغ؟ بلغ بهذه الطريقة يرسل الواحد ولم يذهب الى كل قبيلة بنفسه صلى الله عليه وسلم هل ذهب الى اهل اليمن لا هل ذهب الى الروم؟ هل ذهب الى فرس - 00:06:52ضَ
الذهاب الى البحرين ونواحيها هل ذهب الى انما يبعثن مراسيله كما ارسل الرسول قبله وبعثوا مراسيلهم اذ جاءها المرسلون هذي قيل انهم رسل عيسى عليه السلام ارسلهم الى اهل طاكية - 00:07:10ضَ
سماهم الله مرسلين لانهم رسل الرسول الذي بعث. المهم قال والنبي مأمور بتبليغ الرسالة. ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به يبلغها اذا ارسل رسولا واحدا يكتفى به هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حصلت الكفاية بواحد - 00:07:32ضَ
بل لما بعث كما في الصحيحين الى ملك الروم بعث رجلا بكتابه ودفعها الى ملك بشرى اوصلها اليه فقرأ الكتاب واذا ارسل ادخل عليه الملك الرسول ومعه الكتاب ها وفيه - 00:07:57ضَ
من محمد رسول الله الى العظيم الروم اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. وان لم والا فان عليك اثم الاريسين اذا اذا لم يقبل هو مرتد واذا قبل لك اجرك مرتين لك اجرك مرتين - 00:08:20ضَ
في كتاب ومرسال واحد ومع ذلك قامت عليها الحجة قامت عليه الحجة وهكذا وهو معروف ان هذا يعني لكن كون خالف فيه هذه الطائفة الشاذة ذكرها الشيخ وبينها وهكذا شأن العلماء يردون - 00:08:44ضَ
وللمبطلين لاجل ان لا يكون شبهة عليها دليل ثالث ان الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه يخبر به عن السماع الذي لا لا يشك فيه او لا. فان تطرق فان تطرق. هنا مسألة المخبر - 00:09:08ضَ
عندنا الراوي يخبر عن نقل يقول سمعت الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا خبر ليس فيه اجتهاد قياس واجتهاد فقهي طيب المفتي اذا افتى - 00:09:34ضَ
الاستنباط من الادلة وقال ان هذا الحكم جاءه المستفتي واستفتوا والمستفتي مأمورا يستفتي قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ها والمفتي يجب عليه ان يفتي بعلم لكن هذا العلم الذي عنده واخذه بطريق الاجتهاد ليس لانه اما ان يأخذه بالمنقولات فرجعنا الى - 00:09:55ضَ
خبر الاحد اكثر لاحكامه احادية ها اما ان يفتي بالنقل واما ان يفتي بالاجتهاد. فالاجتهاد من اين مبني؟ مبني على هذه المنقولات منها ما هو احاد منها ما هو قياس عليها - 00:10:20ضَ
هل يجوز للمفتي ان يفتي بالاجتهاد يجوز بالاجماع هل يجوز للمستفتي ان يقبل خبر المفتي الذي افتاه بالاجتهاد يجوز بالاجماع لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:10:42ضَ
واضح هذا وهو الظن ايش مجتهد في الاحكام الشرعية يؤخذ ويقبل فكيف بالذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقلا تبنى عليه الاحكام من باب اولى ان ان يقبل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
كما يقبل الاجتهاد من المفتي العالم اذا افتى ثم علل قال فان فان فان تطرق فان او فان تطرق الغلط هنا ممكن الناقل يخطي الراوي ممكن يظن انه يخطئ ها - 00:11:26ضَ
كذلك المفتي ممكن يجتهد ويخطئ اقرأ فان فان تطرق الغلط الى المفتي كالطابق الى الراوي. هذا هو. باب واحد. انتم تعللون بايش؟ باحتمال الخطأ نقول كذلك الخطأ في الاجتهاد بل اولى واقرب - 00:11:49ضَ
لانه مبني على وظن غالب اما الراوي فيجزم لك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الصحابي يقول كذا وكذا عن رسوله ويجزم تأتي وتقول قد يكون لانه احاد - 00:12:08ضَ
قد يكون ظان هذا بعيد ايوه فان كل مجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط. هذا اخوة المجتهد قد يكون مصيبا. ها - 00:12:24ضَ
ان كل مجتهد وان كان مصيبا يعني في اجتهادي اجتهادهم مصيبة فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط لا يفرط بالة الاجتهاد. لو لم يفرط في بذل وسعه وربما ظن انه لم يفرط كونه المسألة وكذا ها حتى - 00:12:42ضَ
وهو قد فرط في العقيقة. قد يكون هناك بحث اوسع هذا مراده في النهاية رجعنا الى انه مظمون ان قوله مظنون. نعم وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الائمة او لا؟ هنا مسألة اخرى هنا تقليد المجتهد - 00:13:04ضَ
هذا بالاتفاق ان العامي يقلد المجتهد بالاتفاق يفتيه لكن تقلد المقلد تأتي الى حنبلي او شافعي وتسأله ويفتيك بناء على ما في كتب الشافعية والحنبلية تقليد يقول لك قال الشافعي كذا قال - 00:13:24ضَ
هو الان يقلد ايش المجتهد يعني هو مقلد ينقل قول المجتهد صورت هذا الشيء؟ ينقل قول المجتهد. فهو الان نقل دخل علينا الظن من جهتين عدم اليقين بصحة فتواه من انه - 00:13:47ضَ
هل يصح نقل الفتوى بالتقليد بقى باولى اذا كان يجيزون تقليد المقلد افتاء المقلد والاخذ بقوله من باب اولى ان يجيزه تقليد المجتهد. فمن باب اولى ان يجيزه نقل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:15ضَ
يعني ويعملوا به ان الكلام في العمل بقول المقلد والعمل بقول المجتهد فكيف العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا جاز ان يروي ان يروي مذهب غيره لما لا يجوز ان يروي قول غيره. هذا هو. يعني اماه قول عبارة منقولة - 00:14:39ضَ
واما ظن اجتهاد فاذا اجزنا ان نروي الاجتهاد فمن باب اولى ان نروي القول الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهو يحكي لنا شيئا محفوظا محدودا - 00:15:00ضَ
فان قيل هذا الان بدأ بالاعتراضات انتهى من ذكر الدليل وهو قياس قياس قبول قبول الرواية على الفتوى ها الان يدخل الاعتراضات على القياس هذا القياس فان قيل فان قيل هذا قياس لا يفيد الا الظن. وخضر الواحد اصل لا يثبت بالظن - 00:15:15ضَ
ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة فانا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر. شفع سورة الاعتراظ يقول انتم تقيسون قبول رواية الراوي على قبول قول المفتي هذا والقياس اصلا يفيد - 00:15:45ضَ
في الظن وان كان ظنا راجحا فانتم تبنون هذا على قياس واضح؟ طيب كيف تجعلون الذي يملأ على قياس يفيد الظن لاثبات خبر الواحد الذي هو اصل ينبغي ان يثبت بيقين حجية خبر الواحد شرعا ووجوبها قبولها شرعا - 00:16:11ضَ
ها لابد ان نثبت بيقين صورت هذا الشي فكيف تثبته بدليل ظني وهو القياس هذا الوجه الاول ترضوا بشيئين نقول نقول سيجيب للشيخ على عن هذا لكن ثم قال ثم هناك فرق - 00:16:36ضَ
الوجه الثاني الفرق بين نقل بين الاخذ بظن المفتي والاخذ بنقل الراوي. الفرق بينهم ما الفرق قال ان هذا حال ظرورة. قبول ظن المجتهد اضطرار لان العامة لابد لهم من معرفة الاحكام - 00:17:01ضَ
ولا يمكن ان يصلوا الى معرفة الاحكام الا استفتاء لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر وليس كل المسائل محل اجماع حتى ينقلها لنا المفتي بل انها محل اجتهاد كثير منها محل اجتهاد فيخبرنا عن ظني من باب الظرورة - 00:17:27ضَ
يقول هذا هو قبلنا قول المفتي من باب الظرورة لماذا؟ يقول في اننا لو كلفنا كل واحد من الناس يعني بالاجتهاد ان يجتهد تعذر ذلك يتعطل الناس ويصبح الجميع علماء - 00:17:50ضَ
نكلف على البقال والزبال والراعي للابل في مكانه. والفلاح المشغول البناء المشغول نقول لا اترك اعمالك واجلس اطلب العلم ويجب عليك ان تجتهد. ها ما كان هكذا الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده - 00:18:07ضَ
اذا اذا الناس نوعان للضرورة اجزنا له ان يأخذ بظن المجتهد لانه لا يمكن هو ان يصل الى المسألة بنفسه لا يمكن ان يصل الى المسألة العامي بنفسه يتعذر الاجتهاد. فاذا - 00:18:26ضَ
يجيز لنا ذلك للضرورة واضح تفريق بينهما طيب لماذا ما نقول للظرورة نقبل خبر الواحد ايضا المفتي مضطر الى انه يقبل خبر الواحد ليحكم به لانه لو لم يكن ذلك - 00:18:46ضَ
للضرورة لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل رجلا واحد الى قوم كاملة وتقوم عليهم الحجة به وقلنا له كان الواجب ان يرسل ها من يبلغ من يبلغ حد التواتر - 00:19:07ضَ
كم تقولون حد التواتر؟ عشرة لا بد ترسل الى كل قبيلة عشرة ويكونوا معروفين عند اولئك انهم لم يكونوا متواطئين على شروطكم في المتواتر ومعروفين بانهم صادقون كل هذه اذا لالزمنا ذلك. وما قامت الحجة على الناس - 00:19:24ضَ
لانه لم تصلهم الا عن طريق الاحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما جئت به الا دخل النار. قال لا يسمع بي - 00:19:49ضَ
قلاية يكفيه ان يبلغه السماع من واحد ما قال حتى يتيقن المهم اذا مسألة الضرورة يعني غريبة جدا ان يستدلوا بها لان نقول حتى المفتي مضطر الى قبول خبر الواحد - 00:20:07ضَ
ولذلك اذا هو واجب. بدل ما يجتهد على قياس الخبر الواحد لا لا تذهب الى القياس الجواب قلنا قلنا لا نسلم انه مظنون. ها الان انتم تقولون ان القياس هذا ظني - 00:20:28ضَ
تقيس الرواية على على على على الفتيا الاجتهاد. يقول ما هو من قال لك انه مضمون؟ هذا قياس يقيني بل من قياس من باب اولى المظنون هذا القياس من باب اولى - 00:20:46ضَ
واضح؟ ايه بل هو مقطوع نعم قلنا كنا لا نسلم انه مظنون. بل هو مقطوع بانه في معناه. هذي مسألة القياس المقياس القطعي والقياس الظني القطع اذا كان في معنى المقيس عليه - 00:21:01ضَ
ها او اولى منه لما قال عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ها حينما يكونوا في بطونهم نارا نص الاية يأكلون فلو قسنا عليها احراقها احراق اموال اليتامى - 00:21:20ضَ
او اخذ ثيابهم ولبسها من دون اكل او اخذ اراضيهم وسكناها وازدراعها من دون اكل نقول لا ما يجوز القياس ها من باب اولى قطعي فهم انه قياس هذا هو - 00:21:45ضَ
هنا هذه المسألة مثلها نقول من باب نقول هذا من باب قال في معناه الشيخ خفف المسألة لا في معناه ما قال اولى منه هل في معنى نقول لها بل معناه واولى منه - 00:22:05ضَ
لانه مبني على النقل وذاك مبني على الظن مبني على ظن الاجتهاد يعني ظن المجتهد ايوه فان الان يفسر يفسر كونه في معناه فانه فان اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلط - 00:22:20ضَ
اختلاف المروي فيه. يختلف. ايه. ولم يختلفا هنا الا المروي عنه. فان اختلفا هنا ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم يختلفا هنا الا المروي عنه. فان هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. شف يقول - 00:22:38ضَ
مهد فيها. يقول فان اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح اذا قطعنا بان خبر الواحد يصح في مسألة في البيع كذلك يصح في مسألة خبر واحد في النكاح - 00:22:57ضَ
دل على انه يمكن قياس بعضها على بعض كذلك ظن المجتهد اذا قطعنا بصحته بانه يصح التقلي اخذه وانه صحيح الاخذ به وطاعة لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر. نقول سألنا اهل الذكر وافتانا بها - 00:23:17ضَ
فكذلك هنا يقطع بان الاخذ بالمنقول قول الراوي كذلك مثل الاخذ قول المجتهد هذا وجه القياس لماذا؟ لان الراوي يروي عن سماعه والسماع قطعي والمجتهد يروي عن ظنه ظنه والظن ليس بقطعك ومع ذلك نقبل هذا الظن افلا نقبل المسموع - 00:23:38ضَ
يعني الان لو ابو هريرة افتانا او ابن عمر او ابن عباس افتانا بفتية من من قوله هو من ظنه كفتية سألنا سأله سائل وقال كذا وكذا وذهب الى ابي هريرة وقال له ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا - 00:24:09ضَ
في نفس المسألة وهذا حصل كثير من المسائل سأل الصحابة كثير يفتي احدهم باجتهاده والاخر يفتي بالنقل ايهما اولى السماع النقلي قطعا لا نقول يمكن اخطاء يمكن ايش؟ اخطأ الراوي - 00:24:30ضَ
والثاني لا الثاني لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر. اقبل قولا صورت هذا الشي الصحابة ما قالوا هذا. كل من قيل له لما افتى بظنه واجتهاده. ثم قيل له ان فلانا يقول كذا وكذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ترك قوله ورجع الى قول الصحابة. كلهم - 00:24:54ضَ
الا اذا ظن بخطأ الراوي اذا ظن مرت معنى هذه المسألة اذا ظن بخطأه بخطأه حمله على الخطأ اما بانه قال ان النبي انما قال كذا وكذا او كان قوله في كذا - 00:25:20ضَ
وهكذا وهذي مسائل كثيرة مرت منها تفسيرها المهم انه مما يدل على انه نقله من باب اولى قبول من من من اه عن اه من ظنه واجتهاده. نعم وقولهم انه يفضي الى الى تعذر الاحكام ليس كذلك. ماذا يقولون؟ يقولون قبلنا - 00:25:38ضَ
قول آآ المفتي من باب الاضطرار لانه يفضي الى تعذر ايش الاحكام واضح هل ضرورة اما الرواية لا ليست ضرورة الرواية ليس كذلك ليش ايوة فان العامي يرجع الى البراءة الاصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد اذا لم يجد قاطعا. مم. شف الان يقول اذا جاء العامي - 00:26:07ضَ
قال له سأل المستفتي قال المستفتي انا والله عندي اجتهاد ما عندي دليل ولا قطع اظن ظنا ان حكمها كذا وكذا هل العامي مضطر الى قبول؟ مضطر الى قبول هذا الاجتهاد - 00:26:40ضَ
اضطرارا بحيث انه لا ممكن يقول لا يا اخي الاصل الاباحة وانا ارجع للاباحة ممكن هذا هو يعني ما في ضرورة لكن الذي جعلنا يجب علينا ذلك هو الله عز وجل. قال فاسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:26:59ضَ
ما يصير العامي مجتهد يرجع الى الضرورة صار يرجع الى البراءة الاصلية. استصحاب الحال. البراءة الاصلية يعني انه لم يكلف من الاصل بحكم فيرجع الى انها ما فيها حكم استصحاب الحال يعني الحال السابق - 00:27:17ضَ
انه لم ينتقل من الاباحة الى التحريم او من آآ عدم الوجوب الى الوجوب. فنقول ما يجب. يعني مثل لو جاءنا شخص وقال وجوب وجوب الوتر مثل ما يقول الحنفية - 00:27:34ضَ
وين الادلة يذكرون اشياء عنها اجابة والدليل الادلة هكذا نقول تنزل معكم الاصل البراءة الاصلية انها لا تجب الا العبادات الا بدليل واين الدليل الادلة دلت على خمس مثل انه لم لم يوجب صيام الا رمضان - 00:27:51ضَ
فلو جاءنا شخص واراد ان يقول هناك يوم يصام في الشريعة واجب نقول لا البراءة الاصلية عدم الوجوب استصحاب الحال الاصل المهم يقول ان لا دعوة انها الضرورة لا مو بصحيح - 00:28:11ضَ
ليس بصحيح. فاذا كلامكم ليس بصحيح. انه مضطر اليها. ايوة. كما قلنا اي كما قلنا انك قلتم؟ نعم يا شيخ. عندنا قلنا كما قلنا في المجتهد اذا لم يجد قاطعا - 00:28:26ضَ
يعني مستعد اذا لم يجد دليلا يقول يرجع الى البراءة الاصلية يقول الله عز وجل لم يوجب ذلك ها فهو غير واجب. او يقول ان الله لم يحرم ذلك هو غير محرم لان لم يجد - 00:28:44ضَ
البراءة الاصلية كما يجوز كمجاز للمجتهد جاز للعامي على كلنا اجوبتهم وكلامهم واعتراضاتهم كلها باطلة والشيخ بينها رحمه الله اصل فصل وذهب الجبائي الى ان خبر الواحد انما يقبل اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما - 00:29:01ضَ
الى ان يصير في زماننا الى حد يتعذر معه اثبات حديث اصلا. وقاسه على الشهادة. وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر واحد ولا يصح قياسه على الشهادة. فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة لحظة - 00:29:35ضَ
الجبة ابو علي الجباعي هذا من ائمة المعتزلة وله طائفة يتبعونه يقلم الجبائية ومعروفين بضلالهم في العقائد والامور لا مثل هذا التشديد الذي آآ يعني التشديد في ذلك كله لاجل - 00:29:54ضَ
رد النصوص لانهم رأوا ان الادلة التي تناقض اصولهم بعضها احادي يشترط يقول خبر واحد خبر الواحد متى يقبل؟ اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان خبر الاحاد يعني الذي لم يبلغ حد التواتر - 00:30:15ضَ
واضح؟ يعني في الحديث انما الاعمال بالنيات رواه عمر ها لابد يرويه بغير عمر واحد ثاني نتيقن انه لم يخطئ واضح ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان كل صحابي طبعا اثنين فأكثر - 00:30:38ضَ
اقل شي اثنين فيكون حديث عمر رواه عنه اثنان فاكثر وعالراوي الاخر كسعد بن ابي وقاص مثلا وان كان في اسناده ضع يرويه اثنان عنه ثم كل فرد من رواة عن من التابعين يروي عنه اثنان - 00:31:00ضَ
واضح تصير شجرة كبيرة جدا صورت هذا الشيء والا ما يقبل والا لا يقبل وقاسح على على الشهادة ثم يروي عن كل واحد منهما اثنان الى ان يصير في زماننا الى حد يتعذر معه واثبات حديث - 00:31:18ضَ
يعني في الزمان مثل زمان المصنف ها المصنف لو اردنا ان نأخذ حديث عمر لابد يروي لنا بالاسانيد هذي تعب نتثبت من كل هذا الحديث وبعد ذلك اذا لم نجد هذا شروط ما انطبقت في كل طبقة في كل طبقة عنها اثنان اثنان كل طبقة - 00:31:40ضَ
يعني سيكون في زمن القرن السادس توفي الشيخ في اوائل القرن السابع ست مئة وعشرين ها في زمنها كم يكون الشيوخ الذين رووا هذا الحديث الالاف نورت يا باشا يقول لن يثبت حديث اصلا خلاص تلغى الاحاديث كله - 00:32:04ضَ
المذهب المقصود منه تعطيل النصوص والا ما يقبل يعني الجبائي لما يقول هذا الكلام نريد ان يتثبت ويتيقن وسيعمل بالحديث لا يعلم انها حجة شيطانية لا يمكن لا يمكن ان يثبت حديث فقال انا اشترط عليكم هذا الشرط - 00:32:26ضَ
فاذا اشترط هذا الشرط ها تقبلون مني طبقوا بعد ذلك لا يمكن تطبيقها لا يمكن تطبيقه لانه في الزمن الاول الصحابة ما فعلوا هذا الشيء ولا ولا تحروا هذا التحري - 00:32:48ضَ
التابعون ما تحروا هذا التعري مما يدل على ان ان الجيل الاول لا يقبلون بهذا القول ويجمعهم على خلافة اجماعهم على خلاف ثم قاسه على الشهادة يعني يقول ان الشهادة لا بد من شاهدين - 00:33:08ضَ
حق على ثم الشهادة على الشهادة لابد من شاهدين مسألة الشهادة على الشهادة لو انه مثلا كانت شهادة عند اشخاص ارادوا ان يثبتوها ستنقل قال ان تسافر الى القاضي الفلاني قال انا لن اسافر الى القاضي الفلاني ولا اذهب - 00:33:27ضَ
في بلد فجاءه بشهود ليحملوا شهادته يأتي بشاهدين ليقول لهم الشاهد اشهد اني سمعت فلانا يقول كذا وكذا. فيحمل الشاهدان عنه فيقولان نشهد ان فلانا قال اشهد اني سمعته له - 00:33:48ضَ
شهادة هذين الاثنين ها لتثبيت شهادة يعني احد الشاهدين. طيب الشاهد الثاني قال انا لن اسافر ايظا قد يأتي بشاهدين يشهدون فتنطلق اربعة شهود فلو فرض ان الشهود الاربعة هؤلاء قالوا لن نذهب. او ما آآ او ماتوا - 00:34:10ضَ
طيب قيل له انت مات شهودك؟ قال عندي من شهدوا عليهم انهم سمعوا ماشي يا حاج يقال عن كل واحد يأتي بشاهدين انه سمعه يقول اني سمعته يشهد. ثم الثاني كذلك - 00:34:39ضَ
وتنتقل الى اربعة. اما الاربعة الى ثمانية وهكذا والثانيين الاربع الى ثمانية كم صاروا في الشهادة على الشهادة ست طعش ويريد الرواية كذلك. يقول مثل الرواية طبعا الشهادة ليست اه نادرة مثل هذه القضايا الاحوال هذي - 00:34:55ضَ
نادرة لكن الرواية لا كثيرة جدا كم الاحاديث النبوية من قال انها مجموعة تقريبا عشر الاف بغير المكرر عشر الاف. كل حديث لا بد يرويه من الصحابة اثنين ومن غير ومن التابعين يرويه عن كل واحد اثنين - 00:35:17ضَ
كم يصيرون يصير العشرة الاف من الصحابة عشرين الف من التابعين عن كل واحد اثنين في الاول اربعة الاول اثنين كذلك واثنين صاروا اربعين الف يعني عندنا اربعين الف حديث. لان كل سناد بحديث اسناد - 00:35:41ضَ
مثل ما قال الشيخ باطل هذا جنون مهو مثل الشهادة. الشهادة قضية واحدة يمكن ما تصير الا مرة واحدة المحكمة الواحدة قليلة نعم وهذا باطن وهذا باطل بما ذكرنا من من الدليل على قبول خبر واحد هذا من جهة باطل من جهة اننا ثبت عندنا بالاجماع - 00:36:06ضَ
خبر خبر الواحد مقبول بدون شرطك هذا هذا من جهة ثانية ولا يصح قياسه على الشهادة. نعم. ما يصح قياسك هذا باطل. اولا من المقابل النصوص مقابل النقل الاجماعي عن السلف. عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:38ضَ
وعن السلف وثانيا الاختلاف بينهما فان الرواية فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة كما يعتبر في الشهادة بي. يعني اراد الان يقول انت قسته عليه مع بينهما اختلاف - 00:36:56ضَ
الرواية والشهادة بينهما وجوه اتفاق واشتراط العدالة مثلا اشتراط الحفظ والظبط نعم هناك اشياء يتفقون فيها لكن الرواية مثلا يصح رواية المرأة ولا يصح شهادتها الا في الاموال في جانب واحد فرجل وامرأتان - 00:37:16ضَ
واضح اما روايتها تصح بالاتفاق رواية العبد تصح شهادته لا تصح وهكذا كذلك العدد يشترط في فيه في الشهادة اثنين في الأموال واحد وامرأتان فيهما ويختلف في الزنا لا بد من اربعة شهود. هل في - 00:37:39ضَ
في الرواية لابد من اربعة شهود اربعة رواة كما ان تقول اثنان يكفي نبقشها على الزنا منك قل لا بد من اربع اختلاف وهكذا مما ذكروا من الشروط يعني آآ شروط الرواية - 00:38:13ضَ
لا يروي الراوي الشهادة الشهادة ان لا يشهد لنفسه يوم في منفعة له مصلحة ولا يشهد لابيه ولا لزوجته ولا كذا الى اخره ولا لولده. لانها تعود المنفعة اليه اما الرواية فلا. ما دام ثقة يروي الحديث ولا حرج - 00:38:33ضَ
لا يتهم فيه لانه ثقة من الاصل وهو لا يروي شيء مصلحة خاصة هذا عام عام يرويه ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة يعني آآ في الزنا اربعة شهود ها لكن لا يعتبر فيها اربعة - 00:38:56ضَ
لا يعتبر فيها اشتراط الاربعة في الرواية سواء في رواية حديث الزنا ما اشترط الصحابة عن اربعة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وكذلك انت اشترطت - 00:39:16ضَ
اه اثنان ولم تشترط اربعة مع ان شهادة الزنا مشترط فيها اربعة. لماذا اخترت الاثنين ولم تختر الاربع لماذا اخترت اثنين ولم تختر رجل وامرأتان ها لماذا لم تختر؟ واحد - 00:39:30ضَ
الذي ذكر او واحدة كشهادة القابلة وشهادة المرظعة امرأة واحدة لماذا ما اخذت هذه تركت هذي واخذت اذا انت صاحب هوى يا معشر الجباء اول جبة يا معشر الجبائيين ومن وافقوه - 00:39:48ضَ
على كل هذا ليس الذي مسألة هناك من بعض المحدثين اشترط للعزيز ان يكون يرويه اثنين في اثنين لكن هذا ليس شرطا في القبول اللي ذكروا هناك شرط في العزيز - 00:40:13ضَ
وهذا متعذر ولم يثبت عن من حكي عنه ايه نعم طيب هؤلاء الان انتهى من هذه المسألة بقي الكلام على شروط الراوي المقبول حديث هذا الذي ان شاء الله تعالى يكون في - 00:40:31ضَ
المجلس المقبل وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:52ضَ