القواعد لابن اللحام

4 - التعليق على القواعد لابن اللحام 3 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

القواعد والاصول كتاب القواعد والفوائد الاصولية قال رحمه الله ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات في عدد الغسلات الغسلات والغسلات. هم. وش القاعدة فيها؟ الغسلات في عدد من القاعدة الفعل اذا كان - 00:00:17ضَ

السالم الثلاثي الغسل غسلة الجمع غسلت مثل غرفة غر الجمع يتبع الفاء تتبع العين الفاء رحمه الله يقول والسالم العين الثلاثي اسما انل اتباع عين فاءه بما شكر سكون الراء - 00:00:40ضَ

الجمع الراء تتبع الفاء وزنا في علم تقول غروفات غسلة تقول غسلت جلسة جلسات جلسات وهكذا رحمه الله. ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات المذهب الاخذ باليقين وهو الاقل. وفي النهاية بالاكثر - 00:01:16ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات الواجب في غسل الاعضاء ان يغسلها مرة واحدة وما زاد على المرة فهو مستحب والغسلة او الغسل - 00:01:45ضَ

وجريان الماء على العضو لابد ان يجري الماء على العضو فاذا شك هل غسلها ثلاثا ام مرتين فانه يبني على الاقل مع انه اتى بالواجب. لان الواجب هو غسلة واحدة وما زاد على الواحدة فليس بواجب. ولكن هل الافضل - 00:02:06ضَ

ان يغسل اعضاءه ثلاثا امادا الافضل ان ينوع فليست الثلاث بافضل مطلقا الافضل انه احيانا يغسل اعضاءه ثلاثا واحيانا مرتين واحيانا مرة لماذا لاجل ان يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة - 00:02:28ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى هدف اطلاق من اطلق من الفقهاء ان الثلاثة افضل مطلقا هذا القول فيه نظر - 00:02:55ضَ

ووجه النظر ان السنة دلت على التنويع فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة ان يفعل هذا تارة وهذا تارة كما تقدم مرارا. نعم - 00:03:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك في طلوع الفجر في رمظان فانه يباح له الاكل حتى يستيقظ طلوعه. نص عليه احمد في رواية عبد الله ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن حتى يستيقن طلوعه نص عليه. بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا الى خبر ثقة بالطلوع - 00:03:34ضَ

طيب اذا شك في طلوع الفجر في رمضان يعني انسان في اخر الليل شك هل طلع الفجر او لم يطلع الاصل بقاء الليل وعدم طلوعه فله ان يأكل حتى يتيقن الطلوع - 00:03:58ضَ

لماذا؟ نقول لان الاصل لقاء الليل لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا عبرة بغلبة الظن بان اليقين وهو ان الاصل بقاء الليل لا يزول الا بماذا؟ الا بيقين - 00:04:15ضَ

الله لقاء رحمه الله ومنها وقول ما لم يكن مستندا الى خبر ثقة بالطلوع. يعني قد لا يكون عنده يقين في نفسه لكن لو اخبره بالطلوع فحينئذ يكون حكمه حكم - 00:04:39ضَ

اليقين انه قد طلع الفجر فلا يجوز له ان يأكل ولا يقول انا بنفسي لم اتيقن. والا لاقول ان الانسان يجلس في غرفة مظلمة ويقول لم ارى الفجر احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الشك في غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن - 00:04:53ضَ

طيب منها الشك في غروب الشمس فاذا شك في غروب الشمس هل غربت او لم تغرب فلا يجوز له الفطر لان الاصل بقى النهار لكن يجوز الفطر بغلبة الظن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت - 00:05:16ضَ

فله ان يفطر والدليل على ذلك حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وما جاء في بعض الروايات من الامر بالقضاء فانه لا يثبت. نعم - 00:05:37ضَ

احسن الله لقاءه رحمه الله. وفي التلخيص يجوز الاكل بالاجتهاد في اول اليوم. ولا يجوز في اخره الا بتيقن. ولو اكل ولم تيقن لزمه القضاء في الاخرة. ولم يلزمه في الاول. انتهى وهو ضعيف. نعم - 00:06:02ضَ

في الاول العصر بقاء الليل وفي الثاني من اصل البقاء النهار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا رأى منيا في ثوب في ثوب لا ينام فيه غيره. قال ابو المعالي والازجي لا بظاهره - 00:06:18ضَ

اغتسل له ويعمل في الاعادة باليقين وقيل بظنه نعم اذا رأى من يا في ثوب لا ينام في غيره. يعني استيقظ ورأى من يا هنا لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يذكر في نومه احتلاما - 00:06:33ضَ

حينئذ يجعله منيا وثانيا الحل الثاني الا يذكر احتلاما ولكن يسبق نومه مداعبة ونحو ذلك. فحينئذ يكون يحكم بانه مذي والحل الثالثة الا يكون شيء من ذلك الا يكون شيء من ذلك - 00:06:54ضَ

بمعنى انه لا يذكر اختلاما ولم يسبق نومهما يستدعي ذلك فقيل انه لا غسل عليه لان الاصل عدم وجوب الغسل وقيل انه يجب الغسل احتياطا لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك. اذا كان هذا النوم اذا كان هذا الثوب لا ينام فيه احد غيره فهو منه - 00:07:16ضَ

وهذا القول احوط وابرأ للذمة فعلى هذا يجب الاغتسال احتياطا احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها من اراد الصدقة بماله بماله كله. احسن الله اليكم. بماله كله وكان وحده - 00:07:43ضَ

وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك. بل يستحب له جزم به في منتهى في منتهى الغاية وغيرها وان لم يعلم لم يجز له. قال ابو الخطاب وغيره قاله اصحابنا - 00:08:00ضَ

قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين طيب ومنها من اراد الصدقة بماله كله. يعني هل يجوز للانسان ان يتصدق بماله كله او لا؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا - 00:08:15ضَ

فان كان عنده من قوة التوكل واليقين على الله عز وجل وعنده ما يتمكن به من الكسب من صنعة او تجارة او نحو ذلك فان هذا جائز والدليل على ذلك - 00:08:30ضَ

فعل ابي بكر رضي الله عنه حينما تصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال الان اسبقوا ابا بكر فتصدق فجاء ابو بكر بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك - 00:08:46ضَ

قال تركت لهم الله ورسوله لا اسابقه ابدا الصدقة بجميع المال مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون عند الانسان من اليقين والثقة والتوكل والصبر ما يجعله يصبر على هذه هذا الامر - 00:09:04ضَ

والثاني ان يكون له كسب من صنعة او حرفة او نحو ذلك واما ان يتصدق بجميع ما له ثم يكون عالة على غيره هذا هذا خطأ وليس من الامور المستحبة بل قد يكون من الامور المحرمة - 00:09:28ضَ

لانه يعرض نفسه للسؤال ومذمة الناس وهو في غنى عن ذلك. كيف تتصدق ثم تذهب تسأل الناس اعطوني اعطي نفسك وليعلم ان ما يدعه الانسان لاولاده من المال انه يؤجر عليه - 00:09:48ضَ

فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك ان ذلك ليس من الخير ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وقال له سعد يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي - 00:10:07ضَ

افاتصدق بمالي؟ قال لا قال لا الثلث قال الثلث والثلث كثير انك انتبه. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اعطاؤك لاولادك خير خير من اعطاء الاخرين - 00:10:25ضَ

لانك اذا لم تعطهم صاروا عالة يتكففون الناس فانت ما تخلفه من مال تكفهم عن السؤال. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومنها اذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص عن الامام احمد الاخذ باليقين. وذكر ابو بكر عبد العزيز وغيره الاخذ بالظن وهو - 00:10:49ضَ

ورواية عن عن احمد رحمه الله المذهب في اذا شك في الطواف فانه يبني على اليقين لانهم لا يعملون هنا ولا في ركعات الصلاة لماذا بغلبة الظن وقد تقدم لنا نظير هذه المسألة يعني اذا شك في عدد الطواف فهو كما لو شك في عدد الركعات - 00:11:16ضَ

فان كان عنده غلبة ظن عمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن عمل بماذا باليقين والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته - 00:11:38ضَ

فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب هذا غلبة الظن اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين والدليل الحديث الاخر اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك - 00:11:56ضَ

وليبني على ماذا؟ ما استيقن فالمصلي والطائف وغيرهما له حلال. حال يكون عنده غلبة ظن فيعمل بها واذا والحال الثاني الا يكون عنده غلب الظن وحينئذ يعمل باليقين وهو الاقل - 00:12:15ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وما قاله ابو بكر هنا من الاخذ بالظن مخالف لما قاله في الشك في عدد الركعات. وانه يبني على اليقين. نعم هو المذهب في المذهب - 00:12:36ضَ

وذكر ابو بكر عبد العزيز وغيره الاخذ بالظن هذا القول وان كان راجحا من حيث الدليل لكن من حيث ما تقدم متناقض لانك اذا قلت انه يأخذ بالظن في اعداد الطواف فالتقوا اذا يأخذ بالظن في اعداد - 00:12:48ضَ

ركعة الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك اذا شك رامي حصى الجمال في حصاة من اي الجمال تركها قال غير واحد من الاصحاب يبني على اليقين - 00:13:06ضَ

ومنها ان حصى الرمي طيب اذا شك رامي حصل جمار في حصاة من اي الجمال تركها مثال ذلك انسان اخذ معه احدى وعشرون حصاة الغرامة الاولى والثانية والثالثة ثم لما انتهى واذا الكيس الذي معه - 00:13:22ضَ

فيه حصاة بقي حصاة ولا يدري قهوة من الاولى او الثانية او الثالثة واضحة الصورة؟ الانسان اذا التقط واحدى وعشرين حصاة ووضعها في كيس صار يأخذ من الكيس يعد سبع ويرمي - 00:13:46ضَ

فلما فرغ من الرمي وجد ان الكيس فيه واحدة زائدة فماذا يفعل؟ هل يجعلها من الاخيرة الوسطى او الاولى يقول المؤلف هنا يبني على اليقين ما هو اليقين لا لا مزود - 00:14:07ضَ

يبني على اليقين ما هو اليقين؟ هل اليقين الاخيرة اليقين هو انه تركها من الاخيرة لان السابق الاصل انه تام. يعني الاصل انه ان الجمرة الاخيرة لم وهذا ما لم يكن عنده غلبة ظن - 00:14:32ضَ

هذا واحد ثم ايضا الحصاة والحصاتان مما يتسامح فيهما ولهذا جاء في الاثار ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون الجمار فمن قائل رميت بسبع ومن قاعد رميت بست ومن قائد رميت بخمس - 00:14:53ضَ

فلا يعيب بعضهم بعضا لكن هذا اعني كونه يرمي بخمس او ست انما يقال باجزائه اذا لم يمكنه التدارك. يعني مثل وصل الى موضعه او الى خيمته اما اذا كان في موضع الجمار - 00:15:14ضَ

فانه في هذه الحال اه يرمي ابرأ لذمته. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. ومنها ان حصى الرمي لابد ان يحصل في المرمى. وهل يشترط علم حصولها في المرمى او ظنه - 00:15:30ضَ

المسألة من مسألة قولان الاصح العلم. طيب ومنها ان حصى الجمار لا بد ان يحصل في المرمى والمرمى هو مجمع الحصى المرمى هو مجمع الحصى بهذا نعرف ان انه ليس الشرط ان يصيب الشاخص - 00:15:46ضَ

بل الشرط ان تقع في المرمى وفي وقتنا الحاضر بحمد الله لما قامت الحكومة وفقها الله بتوسيع ونعم بتوسيع الجمار واحواض حصى الجمار صار الانسان يتيقن انه اصاب او ان الحصى وقع في - 00:16:07ضَ

المرضى لان كل حصاة سيرميها ستقع في المرمى لكن هذا قديما لما كان الحوض حوض الجمار صغيرا جدا ما يتيقن الانسان قد يرمي ولا ولا تقع في الحوض الشرط ان تقع في الحوض لا ان تصيب الشاخص - 00:16:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان المذهب المنصب من المذهب المنصوص عن احمد الذي نقله الجماعة انه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ونحوه - 00:16:46ضَ

اه انه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الشيء الذي يتخذ للمحرم - 00:17:04ضَ

او يكون وسيلة الى المحرم لا يجوز بيعه وذلك ان الاعيان التي تباع لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العين مما لا ينتفع به الا في المباح - 00:17:22ضَ

فهذا يبيع الانسان ولا حرج عليه والحال الثاني ان تكون العين التي تباع لا تباع الا او لا تستعمل الا في امر محرم لا يشتريها احد الا للمحرم فلا يجوز بيعها - 00:17:40ضَ

والحال الثالثة ان تكون العين المباعة او التي يراد بيعها مما يستعمل في الحلال والحرام فحينئذ اما ان يتيقن ان البائع اي اما ان يتيقن ان المشتري اشتراها للمحرم او يغلب على ظنه ذلك. فحينئذ يحرم - 00:17:58ضَ

واما ان يتيقن انه اشتراها مباح او يغلب على ظنه ذلك فيجوز والحال الخامس ان يشك فالاصل هو الجواز فهمتم اذا من اشترى عينا تستعمل في الحلال والحرام ان تيقن البائع - 00:18:22ضَ

او غلب على ظنه ان المشتري سيستعملها في المحرم فلا يجوز له ان يبيع عليه هذه السلعة لانه يعينه على الاثم والعدوان واما اذا تيقن انه يستعملها في المباح او غلب على ظنه او جهل - 00:18:44ضَ

فيجوز في هذه الحال لان الاصل هو الجواز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال غير واحد من الاصحاب اذا علم ذلك ولنا قول اخر او ظن او ظنه - 00:19:03ضَ

قال ابو العباس مؤيدا مؤيدا لاصله معارضا لما قاله الاصحاب في هذه المسألة لانهم قالوا يعني الاصحاب لو ظن الاجر لو ظن الاجر ان المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر المستعجل او الاجير - 00:19:18ضَ

رحمه الله لو ظن الاجر ان المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له ان يؤجره تلك الدار. ولم تصح الاجارة والبيع والاجارة سواء. والله اعلم. نعم. لان هذا عاص باجارته - 00:19:37ضَ

وليعلم ان ان هناك فرقا بين العاصي في اجارته والعاصي باجارته العاصي باجارته هو الذي استأجر العين للمحرم كما لو استأجر دارا ليجعلها قمارة او بيت دعارة نسأل الله العافية - 00:19:56ضَ

هذا عاص باجارته. هذا لا تجوز اجارته واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر العين او البيت لامر مباح لكن عصى فيه استأجر بيتا للسكنة لكن صار يغتاب الناس في هذا البيت - 00:20:18ضَ

يفعل محرمات الاول اجارته باطلة ولا تصح والثاني اجارته صحيحة ففرق بين العاصي بايجارته والعاصي في اجارته. العاصي باجارته هو الذي استأجر العين ليتخذها لامر محرم واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر العين ليستعملها في امر مباح - 00:20:35ضَ

استأجر بيتي السكنة لكن صار مثلا يغتاب الناس في هذا البيت يسب ويشتم وربما يفعل بعض المحرمات لكن هو لم يستأجره اصلا للمحرم. هذا اجارته صحيحة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله - 00:21:05ضَ

ومنها ان التوكيل في الخصومة جائز. وهو المنصوص عن احمد وقاله الاصحاب. ويروى عن علي نقله حرب لكن قال ابن عقيل في فنونه لا يصح التوكيل ممن علم ممن علم ظلم موكله في الخصومة - 00:21:23ضَ

نعم قال ومنها التوكيل في الخصومة. جائز من حيث الاصل. يعني هل يجوز لك ان تتوكل عن شخص في الخصومة ما يسمى الان في وقتنا الحاضر بالمحاماة التوكيل في الخصومة - 00:21:41ضَ

لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يعلم الوكيل ان يعلم الوكيل ان الموكل مبطل وظالم فلا يجوز له التوكل في هذه الحال والحال الثانية ان يعلم انه مظلوم - 00:21:56ضَ

فيجوز بل قد يجب احيانا والحال الثالثة ان يجهل الامر الاصل الجواز لكن لو تبين له في اثناء الامر انه مبطن مبطل وانه ظالم فيجب عليه ان ينسحب وان ينفك - 00:22:20ضَ

اذا المحامي الان حكم استقباله مثلا دعوة او او توكله في خصومة نقول ان كان يعلم ان من وكله ظالم وانه لا حق له الا يجوز ان يخاصم عنه لانه يعينه - 00:22:39ضَ

على الاثم والعدوان كما لو ادعى ان هذا العقار له وهو مبطل لا يجوز للمحامي ان ان يخاصم ويدافع عنه لانه يدافع عن الباطل والحالة الثانية ان يعلم ان من وكله - 00:22:57ضَ

انه محق وانه مظلوم التوكل عنه جائز بل قد يجب اذا كان لا يمكن ان يستخلص حقه الا عن طريق هذا المحامي او المخاصم والحال الثالثة ان يجهل الامر الاصل هو - 00:23:16ضَ

الجواز لكن لو قدر ان هذا المحامي او المخاصم في اثناء اه دراسته لهذه المعاملات وهذه الدعوة تبين له ان من وكله مبطل فيجب عليه ان يرد الامر وان يفسخ هذه الوكالة - 00:23:34ضَ

لانه يكون معينا له على الاثم والعدوان قال رحمه الله وقال القاضي في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يدل على انه لا يجوز لاحد ان يخاصم عن غيره في اثبات حق او نفيه - 00:23:53ضَ

وهو غير عالم بحقيقة امره وكذا في المغني في الصلح عن الممكن يشترط ان يعلم صدق المدعي فلا يحل دعوة ما لا يعلم ثبوته ما لا يعلمه ثبوته. هم لكن الصحيح ان الاصل الجواز ان الاصل في التوكيل في الخصومة هو الجواز الحل والاباحة. لكن متى تبين له - 00:24:12ضَ

التحريم يعني انه مبطل فلا يجوز له المضي في هذه الدعوة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المكره الذي لا يترتب على اقواله وافعاله شيء هل يشترط في ان يمسه شيء من العذاب؟ او يكفي في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس - 00:24:37ضَ

واخذ مال يضره من قادر يغلب على ظن على ظنه وقوع ما هدده به في مسألة روايتان الاصح غلبة الظن وقال ابو العباس ولو ظن انه يضره بلا تهديد في نفسه او ماله او اهله فانه يكون مكرها. طيب - 00:24:58ضَ

يقول ومنها المكره ما هو الاكراه؟ الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا ان يلزم غيره بامر الله يريده سواء كان قولا ام فعلا والاكراه نوعان اكراه ملجئ - 00:25:18ضَ

وغير ملجئ غير الملجئ لا حكم له ولا تترتب عليه الاحكام كما لو قال لي شخص افعل كذا والا وبقتك التوبيخ لا ضرر فيه لكن مراد الاكراه الملجئ الذي لو لم يفعل ما اكره عليه تضرر - 00:25:39ضَ

اما في بدنه في نفسه او ماله او اهله او حرمته ينقال مثلا ان لم تفعل كذا فسوف اضربك ضربا مبرحا او سوف اقتلك او سوف اخذ مالك او سوف اعترض اتعرض لاهلك ونحوه - 00:25:57ضَ

ويشترط لكون الاكراه عذرا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به والشرط الثاني ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل ذلك - 00:26:18ضَ

والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة هذي ثلاثة شروط الشوط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدج به. يعني قال اقتلك ويقدر يقتل اخد مالك يستطيع لان لو عنده سلطة - 00:26:46ضَ

والشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه يفعل لانه قد يكون قادرا على فعل ذلك. لكن يغلب على الظن انه لن يفعل لامور اخرى. لما يترتب على فعله مثلا من - 00:27:07ضَ

المفاسد ونحوها او يخاف منها شخص اخر والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة اذا كان يتمكن من المدافعة فحينئذ لا يكون اكراها فاذا اكره الانسان على قول او على فعل فانه لا يترتب على - 00:27:21ضَ

هذا شيء لانه معذور بالاكراه فلو مثلا اكرهه وقال طلق زوجتك والا قتلتك هي طالق الطلاق لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق والمشهور من المذهب في هذه المسألة مسألة الطلاق - 00:27:43ضَ

انه يشترط لكون الاكراه عذرا ان ينوي يفعل اكراه ان ينوي دافع الاكراه فاما اذا لم ينوي دفع الاكراه فان الطلاق يقع وعندنا الان في عيد الان صور الصورة الاولى يعني لما قيل له طلق زوجتك والا قتلتك - 00:28:06ضَ

الصورة الاولى ان ينوي دفع الاكراه بمعنى قيل طلق وطلق دفعا الاكراه فلا يقع الطلاق والصورة الثانية ان يطلق عن رضا واختيار لا دفع للاكراه بمعنى قيل له طلق زوجتك - 00:28:31ضَ

انا اصلا منذ زمن وانا اريد ان اطلقها يسر الله هذه الفرصة لنطلقها. هي طالق الطلاق واقع ولا اشكال في هذا الصورة الاولى والصورة الثانية لا اشكال فيها الصورة الثالثة ان يطلق من غير نية - 00:28:55ضَ

طلق زوجتك هي طالق لم ينوي ولم يقصد الاختيار والارادة المشهور من مذهب الامام احمد ان الطلاق يقع يشترط عندهم بعدم وقوع الطلاق ان ينوي دفع الاكراه والقول الثاني ان الطلاق في هذه الصورة لا يقع - 00:29:17ضَ

وهو وهو الصحيح لامرين الامر الاول ان كون المكره ينوي دفع الاكراه او عدم دفع ذكراه هذه هذه مسألة قد لا يعلمها الا خواص طلبة العلم عامة الناس لا يعلمونها - 00:29:42ضَ

وثانيا ان الانسان من شدة ما به من الرعب والخوف قد يغيب عن باله وخاطره ان ينوي يعني من شدة ما به من الهول والفزع قد يغيب عن باله ذلك فيطلق تبعا - 00:30:01ضَ

بعد هذا لا يقع طلاق المكره الا اذا طلق باختيار منه اما اذا طلق عن رضا واختيار او طلق ذهولا فان الطلاق لا يقع نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو اريدت - 00:30:18ضَ

لو اريدت نفس انسان او ماله او حرمته دفع عن ذلك باسهل ما ما يعلم انه يندفع به قاله ابو محمد المقدسي والسامولي وغيرهما. والساموري وغيرهما وقال في الترغيب والمحرر - 00:30:42ضَ

يدفع يدفع باسهل ما يظن انه يندفع به. واختار ابو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا اسهل ان خاف ان ان ان يبدر طيب يقول لو اريدت نفس انسان او ماله او حرمته يعني لو صال عليه انسان صال ادمي - 00:31:04ضَ

انسان جاء ادمي يريد ان يقتلك او او يأخذ مالك او يعتدي على حرمتك فما الواجب؟ نقول اولا الواجب ان تدفعه بالاسهل فالاسهل فان كان يندفع بالكلام والتقريع والتوبيخ لم يجوز ان تظربه او تعتدي عليه - 00:31:23ضَ

وان لم يندفع بالكلام وامكن دفعه بالظرب او ان يرميه مثلا في في غير مقتل في ساقه في اي يده فهذا هو الواجب فان لم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. اذ دفعا عن نفسه - 00:31:45ضَ

المراتب كم المرتبة الاولى ان يدافع عن نفسه بالاسهل. كالكلام ونحوه فان لم يندفع دفع دافع عن نفسه بضرب ونحوه فان خشي فان لم يندفع فله قتله ولكن هل يجوز له ان ان - 00:32:04ضَ

يقتله مباشرة عندنا الان المراتب الثلاث يسلكها تدريجيا. هل يجوز له ان يقتله مباشرة؟ بمعنى انه حينما يهجم عليه يقتله يقول نعم ان خاف ان يباغت ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الاخير واختار ابو ابو ابو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا اسهل يعني بغير - 00:32:27ضَ

ان خاف ان يبدره. يعني معه مثلا مسدس تخشى ان اذا تكلمت معه اتق الله كذا رماك ومت او ضربته مثلا مع ساقه قد يقابلك يرميك مع راسك فحينئذ يقول له ان يبدره لكن الاصل - 00:32:54ضَ

ان الصائل سواء كان صائلا على الاموال او الانفس او البهائم انه يدفع بالاسهل فالاسهل احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو ادخل الى جوفه شيئا وقلنا يفطر به يفطر - 00:33:12ضَ

احسن الله اليك وقلنا يفطر به يعتبر العلم فيعتبر العلم بالواصل الى جوفه. وجزم ابو البركات في منتهى الغاية بانه يكفي الظن نعم لو ادخل الى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر - 00:33:31ضَ

العلم بالواصل الى الجوف اعلم ان قول ان الفقهاء يريدون بالجوف كل مجوف وليس الجوف والفم ولذلك لو كان به جرح جرح عميق مثلا ووضع فيه دواء فانه يفطر بذلك على المشهور من المذهب. اذا وصل الدواء الى مجوف - 00:33:48ضَ

ولكن الصحيح ان غير الفم او غير ان غير ما يصل الى المعدة لا يفطر على هذا لو ادخل الى جوفه شيئا اي عن طريق فمه عالما عامدا فان صيامه يفسد - 00:34:10ضَ

احسن الله لقاء رحمه الله ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد من الاصحاب وتحقق الاصابة وقال بعضهم وعلم الاصابة وكلاهما بمعنى فغاب عنه ثم وجده ميتا لا اثر لا اثر به غير السهم فهل يحل له فهل يحل ام لا - 00:34:28ضَ

في مسألة ثلاث روايات ثالثها ان غاب نهارا حل. وان غاب ليلا لم يحل. وان وجد فيه غير اثر غير اثر سهمه مما يحتمل انه اعان على قتله حرم قاله غير واحد من الاصحاب - 00:34:49ضَ

وعزي الى نص احمد ولم يقولوا ووجد فيه اثرا يغلب على الظن انه اعان على قتله كما قالوا في السهم المسموم قال بعض المتأخرين من اصحابنا ويتوجه التسوية بين السهم والاثر - 00:35:06ضَ

لعدم الفرق وان المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال طيب ومن هذا ورمى صيدا يعني ان انسانا لو ان انسانا رمى صيدا وغاب عنه ثم وجده ميتا فهل يجوز له اكله او لا - 00:35:23ضَ

هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجرح الذي اصاب هذا الصيد ان يكون موحدا بحيث بحيث نتيقن او يغلب على الظن ان الطير مات بسببه فحينئذ يحل - 00:35:41ضَ

والحال الثاني ان يكون الجرح غير موحد بحيث يغلب على الظن او نتيقن انه لم يمت به فلا يحل والحال الثالثة ان يتردد الامر فلا يحل فهمتم؟ مثال ذلك مما يقربه - 00:36:03ضَ

لو ان شخصا رمى صيدا ثم سقط في ماء سقط في غدير او بركة ووجده ميتا فحينئذ اما ان يكون الجرح الذي اصاب هذا الطائر موحدا بحيث تمكن احالة الموت عليه - 00:36:27ضَ

يقول هذا الطائر مات بسبب ماذا يسبب الجرح فحينئذ يحل واما ان يكون الجرح غير موحد. يعني كما لو اصابه برجله ولكن سقط الطائر في في الماء وغرق فلا يحل - 00:36:47ضَ

واما ان يكون الامر مترددا لا ندري احتمال انه مات بسبب الرمي والاصابة واحتمال انه مات بسبب الغرق حينئذ لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تجري الماء قتله او سهمك - 00:37:06ضَ

فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. اذا اذا رمى صيدا وغاب عنه فان كان الجرح موحدا يعني وجده مثلا قد تمزق احشاؤه نجزم يقينا هنا انه بسبب الجرح نعم - 00:37:26ضَ

وقوله رحمه الله هنا في المسألة ثلاث روايات شف في المسألة ثلاث روايات ثالثها هذا يسمى عند الفقهاء او عند اهل البلاغة بالطي يعني ثلاث روايات اثنتان متقابلتان متقابلتان يعني في المسألة ثلاث روايات يحل لا يحل الثالثة فيها التفصيل - 00:37:45ضَ

نظير ذلك مثلا لو قلت هل يجوز الاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة يقول في المسألة اقوال ثالثها يجوز في البنيان ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان القول الاول لا يجوز مطلقا. والقول الثاني يجوز مطلقا. والقول الثالث يجوز - 00:38:12ضَ

بالبنيان هذا يسمى طي والغالب ان الثالث يكون التفصيل. فيكون الاول مطلق والثاني مطلق والثالث يكون فيه التفصيل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قال له علي الف - 00:38:38ضَ

في علمي او في ظني لزمه في الاول لا الثاني والله اعلم. نعم ومنها لو قال له علي الف في علمي او في ظني لزمه في الاول لا الثاني. الانسان قال - 00:38:57ضَ

بزيد علي الف في علمي يعني فيما اعلم وتارة قال له علي الف فيما اظن ما يلزمه فيما اذا قال فيما اعلم ولا يلزمه في اذا قال فيما لان هذا ظن لا عبرة به. نعم - 00:39:10ضَ

يلزمه الاقرار يلزمه ما اقر به في حال ان في حال قال او في الحالة التي يقول فيها فيما اعلم او في علمي. نعم سماه ليقال رحمه الله ومنها الصائم اذا غلب على ظنه انه اذا قبل انزل حرم عليه التقبيل. ذكره الاصحاب محل وفاق محله. احسنوا اليك. محل - 00:39:31ضَ

طيب القبلة للصائم قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها ولكن كان املككم لاربه القبلة للصائم - 00:39:54ضَ

لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يصحبها شهوة اصلا كتقبيل الانسان مثلا لوالده وولده وصديقه ونحو ذلك هذه لا حكم لها والحال الثاني ان تكون القبلة لشهوة ويأمل من فساد الصوم - 00:40:12ضَ

فهذا جائز القول الراجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ومعلوم ان تقبيله لزوجاته يقول لشهوة والحال الثالثة ان تكون القبلة لشهوة ويخشى فساد الصوم القبلة في هذه الحال - 00:40:37ضَ

محرمة لماذا؟ لانه يعرض صومه للافساد والواجب على الصائم ان ان يصون صومه وان يحفظه من النواقص والنواقض اي مما ينقص ثوابه واجره ومما يفسده ويبطله على هذا اذا غلب على ظنه انه لو قبل يخشى الانزال فحينئذ نقول تحرم عليك القبلة - 00:40:57ضَ

لا حرم عليك القبلة لان القبلة وسيلة الى افساد الصوم والوسائل لها احكام المقاصد ها خلاص اذا كان موت موته اذا كان الجرح موحدا يحال على هنا حتى لو امور كثيرة - 00:41:26ضَ

المهم اذا كان الجرح مما يموت منه الطائر غالبا هذا يحكم به - 00:42:04ضَ