كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

4- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 13 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين شيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام قال رحمه الله وان بلغ الصغير ذكرا - 00:00:00ضَ

كان او انثى في اثناء نهار رمضان بسن اي تماما خمس عشر سنة اي تمام خمس عشرة سنة او احتلام اي انزال مني بحلم صائم اتم صومه بغير خلاف ولا قضاء عليه ان كان نوى من الليل. لانه نواه من الليل فاجزأه كالبالغ - 00:00:26ضَ

ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه فرضا لندري اتمام نفل. وعند ابي الخطاب عليه القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:45ضَ

قال رحمه الله وان بلغ الصغير الى اخره ذكرنا فيما تقدم ان البلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من امور ثلاثة وتزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض فاذا بلغ الصبي في اثناء النهار - 00:01:01ضَ

قلبي سن او احتلام لان هذا هو الذي يتصور ان يكون بلوغه به وبالنسبة للانثى يتصور الحيض ولهذا لو ان المؤمن قال وان بلغ الصغير ذكر الانثى بسن او احتلام او حيض للمرأة لكان اوضح - 00:01:21ضَ

قال اتم صومه بغير خلاف ولا قضاء. ان كان قد ان كان نوى من الليل هو مفهوم انه اذا لم ينمو من الليل فلا صيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له - 00:01:41ضَ

قال وعند آآ نعم قال ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا يعني يكون الصوم اوله نفلا وباقيه فرضا كنذر اتمام نفل لو الانسان قال لله علي نذر ان اتم السنة الراتبة - 00:01:58ضَ

هنا نافذ فهي نفل باعتبار اصلها وفرض باعتبار نذرها قال وعند ابي الخطاب عليه القضاء وهذا قياس المذهب في الصلاة فانهم قالوا ان بلغ في اثنائها الصلاة فانه في هذا الحال يقضي لان لان صلاته الاولى نفل نعم - 00:02:20ضَ

الصحيح ما مشى عليه المؤلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يلزم من افطر في صوم في صوم واجب غير رمظان الامساك لعدم حرمة الوقت نعم يعني لو ان شخصا افطر في صوم واجب - 00:02:48ضَ

صيام نذر او كفارة فاذا افطر سواء كان لي عذر ام لغير عذر فانه لا يجب عليه ان يمسك بقية اليوم مثال ذلك انسان صام صيام كفارة. يعني عليه صيام كفارة يمين - 00:03:06ضَ

فشرع في صوم اليوم الاول وفي اثناء اليوم افطر سوى لي عذر او من غير عذر فانه لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم بان هذا الزمن ليس محترما بخلاف رمضان - 00:03:25ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم نصا. نقله ابو طالب وابو داوود من نذر صوم يوم كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدو وعلم قدومه في غد - 00:03:39ضَ

وينويه من الليل صبي يعلم انه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم. لعدم تكليفه قبل دخول الغد بخلاف المسافر طيب هذي مسألة يقول وان علم مسافر انه يقدم غدا ولو ان المؤلف رحمه الله عبر الظن - 00:03:57ضَ

لانه لان تحقق العلم قد يكون قد يجعلنا تحقق العلم قد لا يكون وقد يتعذر عليه السفر لعذر او مرض او غيرها لكن يقول لهم لعلم انه يقدم غدا كما لو - 00:04:16ضَ

يعني حجز تذكرة او نحو ذلك وعلم انه سوف يقدم الى يقدم الى الى بلده غدا فانه يجب عليه الصوم مثال ذلك انسان مثلا على سفر وعزم انه بعد الفجر - 00:04:32ضَ

يذهب الى بلده وسيصل الى بلده ظهرا مثلا فيلزمه ان يصوم ذلك اليوم وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب وهو من المفردات ومذهب الائمة الثلاثة انه لا يلزم - 00:04:50ضَ

انه لا يجب عليه الصوم ما دام انه في حال السفر فهمتم وهذا القول هو الصحيح ان المسافر له ان يفطر ولا يجب عليه الصوم سواء علم انه يقدم يقدم الى بلده او لا؟ ام ام لا - 00:05:08ضَ

لانه ما دام في ما دام في حال السفر فله الترخص يقول رحمه الله كمن نذر صوم يوم كمن نذر صوم يوم يقدم يقدم فلان. وعلم قدومه في غد فينويه من الليل - 00:05:29ضَ

يعني قدم فلان ان قدم فلان فسوف فالله علي نذر ان اصوم يوما. وعلم انه سوف يقدم غدا مثلا الجمعة او يوم السبت فيلزمه ان يصوم وان ينويه من الليل. لكن بين المسألتين فرق - 00:05:47ضَ

لان لان المسافر ما زال في آآ وصف السفر والرخصة بخلاف النذر نعم. قال بخلاف صبي يعلم انه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم لعدم تكليفه قبل دخوله الغد بخلاف المسافر - 00:06:09ضَ

والحقيقة انه لا فرق بين مسألة الصبي وبين مسألة التكليف اذا القول الراجع ان المسافر متى اذا علم انه يقدم الى بلده فلا يلزمه الصوم فما دام انه في حال السفر فلا - 00:06:28ضَ

يجب عليه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن عجز عن عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة او مرض لا يرجى برؤه افطر. اي له ذلك اجماعا لعدم وجوبه اي الصوم اي الصوم عليه. لانه عاجز عنه فلا يكلف به لقوله تعالى. لا عندك - 00:06:48ضَ

المهمة يقول في في سوبت الى الهرم قال في القاموس الهم والهمة بكسرهما الشيخ ما فيها لغة كلها لغة وضعت نسخة وفي نسخة الهرم والهريبة لا لا المقصود الهم والهمة الشيخ الفاني - 00:07:13ضَ

بس فيها لغة الميم الهم الله اليك قال رحمه الله من عجز عن الصوم لكبر وملهم والهمة او مرض لا يرجى برؤه افطر. اي له ذلك اجماعا لعدم وجوبه. اي الصوم عليه لانه عاجز عنه - 00:07:52ضَ

لا يكلف به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب يقول المولد رحمه الله ومن عجز عن الصوم بكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر المسألة الاولى من عجز عن الصوم - 00:08:15ضَ

فانه يفطر ويطعم كما سيأتي والعاجز عن الصوم كما سبق لنا على نوعين. النوع الاول ان يكون عجزه مما لا يرجى زواله ان يكون عجزه مما لا يرجى زواله فهذا يفطر - 00:08:32ضَ

ويطعم عن كل يوم مسكينا والنوع الثاني ان يكون عجزه مما يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي متى زال المانع او المرض اذا المؤلف كلامه هنا في من كان عجزه مستمرا - 00:08:52ضَ

قال لا يرجى برؤه والمؤلف قال لا يرجى ولم يقل لا يعلم لان العلم عند عند الله عز وجل فقد لا يرجى برؤه ومع ذلك يبرأ قال اجماعا لعدم وجوبه اي الصوم عليه لانه عاجز فلا يكلف به - 00:09:12ضَ

لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة مدة من بر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او قط لقول ابن عباس - 00:09:32ضَ

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ليست منسوخة في الشيخ والشيخة والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين رواه البخاري الى اخره وقول المؤلفون مد مد مدا من بر او نصف صاع من غيره. هذا بناء على قاعدة المذهب - 00:09:49ضَ

ان المدة من البر يعادل نصف صاع من التمر ومن غيرها وذكرنا فيما تقدم ان الاوجه ان يقال في الاطعام انه نصف صاع مطلقا ونأخذ هذا من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم - 00:10:12ضَ

ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع احسن الله اليك قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعن الذين يطيقون الفدية ليست منسوخة ليست بمنسوخة. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - 00:10:35ضَ

لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري ومعناه عن ابي ليلى عن معاذ ولم يدركه. رواه احمد ولا يجزئ ان يصوم عنه - 00:11:00ضَ

عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه غيره رمظان ولا قظاؤه ولا كفارة. لانه عبادة بدنية محظة وجبت باصل الشرع فلم تدخله النيابة كالصلاة طيب وقلوا رحمه الله ولا يجزئ ان يصوم عنه اي عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه غيره - 00:11:14ضَ

علم من قوله رحمه الله الذي لا يرجى برؤه ان الذي يرجى برؤه من باب اولى ان لا الا يجزئ من باب اولى الا يجزئ فهمتم؟ فهذا مثل رجل شيخ كبير - 00:11:34ضَ

او مريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجزئ ان يصوم غيره عنه لا يجزئ ان يصوم غيره عنه طيب اذا كان المرض مما مما يرجى برؤه فكون غيره فعدم اجزاء صوم غيره عنه من باب - 00:11:49ضَ

من باب اولى وقوله رحمه الله ولا يجزئ ان يصوم عنه غيره هذا دفع لقول من قال بجواز ذلك لان العلماء رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم الا لوجود الخلاف - 00:12:06ضَ

هذه من القواعد او الضوابط في المصنفات انهم رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم يعني المؤلف رحمه الله لو لم يذكر ولا يجزئ ان يصوم غيره عن لعلمنا انه لا يجزئ لان الصوم عبادة - 00:12:28ضَ

بدنية. فهذا النفي دفع لقول من قال بجواز ذلك ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة الجواز قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قيل بجواز صوم غيره عنه لكان متوجها - 00:12:48ضَ

لان الصوم اقرب الى المماثلة من الاطعام الان الذي على الشيخ الكبير في الاصل ما هو لا صيام فكونه يصام عنه هذا امثل من ان يطعم عنه يعني الصيام مقابل صيام - 00:13:07ضَ

ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قيل هنا في كل عاجز يعني عجزا مستمرا انه يصام عنه يعني انه يجوز ان يصوم عنه لكان متوجها لانه اقرب الى المماثلة من الاطعام. لان لانه صيام يقابل - 00:13:26ضَ

الصيام. نعم ان العلماء لا ينفون شيئا لو لم يذكر لو لم ينفى لعلم الا لوجود الخلاف ولا يشترط لصلاة الجمعة او صلاة العيد لا يشترط لها اذن امام نقول هو لم لو لم يقل لا يشترط الامام لعلمنا لانه لم لم يقل ومن شرطها - 00:13:45ضَ

نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان سافر الكبير العاجز عن عن الصوم او مرض فلا فدية عليه لانه افطر بعذر معتاد ولا قضاء في عجزه عنه ويعاير بها - 00:14:14ضَ

طيب هذي مسألة يقول اذا سافر الكبير العاجز عن الصوم او مرض فلا فدية. الان الشيخ الكبير في الاصل ماذا عليه الواجب عليه الصيام طيب هو عجز عن الصيام فوجب عليه ماذا - 00:14:33ضَ

الفدية طيب اذا سافر المسافر لا يجب عليه الصيام. فهذا الشيخ الكبير اذا سافر لا يجب عليه الصوم. اذا لا فدية عليه ما في قطع ما ما يصوم هو شيخ كبير - 00:14:50ضَ

عمره تسعون سنة ما يستطيع الصيام ماذا نقول له عليك الاطعام وفي البلد عليك الاطعام سافر هذا الشيخ الكبير اذا سافر المسافر هل يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم - 00:15:09ضَ

اذا لا تجب الفدية لان الفدية في مقابل وجوب الصيام فاذا سقط الوجوب سقط البدن اذا سقط الوجوب سقط البدل. كذلك ايضا لو مرض المريض لا يجب عليه الصيام فاذا مرض الشيخ الكبير - 00:15:25ضَ

اذا ما بقدر الشيخ الكبير لا يجب عليه الاطعام والسبب ان الفدية او الاطعام في مقابل وجوب الصيام وهو هنا في هذا الحال لا يجب عليه لا يجب عليه الصوم - 00:15:44ضَ

يقول المؤلف رحمه الله لانه افطر بعذر معتاد ولا قضاء. لعجزه عنه ويعاير بها دعاية بها يعني يلغز بها وهذي من المسائل التي الغز بها الشيخ محمد ابن سلوم لشيخه الشيخ عبدالرحمن الزواوي رحمهم الله - 00:15:59ضَ

ذكر له قصيدة فيها الغاز منها هذه المسألة. امام العلا مني اليك تحية الى اخره ومما جاء فيها قال وعن مسلم وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا - 00:16:22ضَ

وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية بمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا يقول لك كل شهر رمظان - 00:16:40ضَ

يفطر لا صيام لعجزه ولا فدية اعيدها يقول وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا لمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا - 00:17:04ضَ

هذه هي المسألة التي عندنا الان شيخ كبير سافر يفطر شهر رمظان مدة شهر رمظان من غير فدية وغير قضاء لانه اصلا غير قادر على ايش؟ على الصيام طيب ما هو ما جواب هذا المعاناة او اللغز؟ نقول هو الشيخ - 00:17:29ضَ

الشيخ الكبير ولهذا اجابه شيخه قال وان سافر الشيخ الكبير فلا قضى ولا فدية فافهم وان كان ذامنا وزاده ايضا قال وذو سبق ايضا يكون مسافرا ايضا يكون مسافرا فلا حرج في الدين فالله فالله سهل - 00:17:51ضَ

لكن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ان الشيخ الكبير اذا سافر سقط عنه الاطعام او الفدية فيه نظر ووجه النظر ان الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام - 00:18:14ضَ

الواجب في حقه ماذا الفدية والاطعام والفدية والاطعام لا فرق فيها بين السفر والحظر لا فرق فيها بين السفر وبين الحظر وعلى هذا فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم تجب عليه الفدية سفرا كان ام حظرا نعم - 00:18:31ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان اطعم ثم قدر على القضاء بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة والمراد به العاجز عن الحج ويأتي حج عنه ثم عوفي ذكره المجد طيب يقول وان اطعم يعني الشيخ الكبير ثم قدر على القضاء - 00:18:55ضَ

يفعل شيخ كبير يعني قال له الاطباء لا تستطيع الصيام او كان لا يستطيع الصيام فاطعم شهر رمظان كاملا ثم قدر الله عز وجل ان كان عنده نشاط وقذر فيما بعد - 00:19:19ضَ

فهل يلزمه ان يقضي الأيام التي افطرها واطعم فيها. المؤلف رحمه الله يقول لا يلزمه. ولهذا قال وظاهره انه لا يجب القضاء فليتعين الاطعام قاله في المبدع. ومفهومه انه لو عوفي قبل الاطعام تعين القضاء - 00:19:37ضَ

اذا هذه الصورة هذه مسألة لها صورتان الصورة الاولى العاجز والشيخ الكبير العاجز. الصورة الاولى ان يعجز عن الصيام ويطعم ثم يقدر فحينئذ يجزئه ما فعله من الفدية. والحالة الثانية ان يعجز عن الصيام - 00:19:59ضَ

ثم يقدر قبل ان يطعم حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء لماذا؟ يقول لانه لما لم يطعم ولم يفتي لا تزال لا تزال ذمته مشغولة المسألة الاولى اذا عجز ثم اطعم ثم قدر - 00:20:25ضَ

لما قدر الان ذمته بريئة ولا مشغولة؟ بريئة. بريئة وفي المسألة الثانية اذا اذا اه افطر ولم يطعم ثم قدر يقول الان ذمته ذمته لا تزال مشغولة بالواجب الواجب كان الفدية ولما لم يؤده صار الواجب هو الصيام. نعم - 00:20:46ضَ

طيب الشيخ الكبير الخلاصة الان الشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الشيخ الكبير قادرا على الصوم مستطيعا فيجب عليه الصوم بشرط ان يكون عقله معه - 00:21:11ضَ

والحال الثانية ان يكون الشيخ الكبير عادي قادرا على الصوم لكن عقله ليس معه عقله ليس معه فهذا لا يجب عليه شيء لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف والثالث ان يكون الشيخ الكبير ان يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصيام - 00:21:36ضَ

وعقله معه فيجب عليه الفدية والحال الرابعة ان يكون الشيخ الكبير ممن يهدي احيانا ويفيق احيانا يعني يقول هذا الشيخ الكبير ممن يهري احيانا ويصحو احيانا ويفيق احيانا فيجب عليه الصوم - 00:22:02ضَ

حالة فيجب عليه الصوم او اطعام حال افاقته دون حال هذيانه فهمتم اذا الشيخ الكبير له هذه الحالات الاربع الحالة الاولى ان يكون قادرا على الصوم. وعقله معه فالواجب الصيام - 00:22:27ضَ

والحال الثاني ان يكون قد ان يكون عقله قد ذهب. يعني سقط تمييزه وزال تكليفه فلا يجب عليه شيء لا صيام ولا اطعام حتى لو كان يستطيع الصيام لا يجب - 00:22:48ضَ

والسبب انه غير مكلف والحال الثالث ان يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم وعقله معه فيجب عليه ماذا؟ الفدية والاطعام والحال الرابعة ان يقول الشيخ الكبير ممن يهذي احيانا ويفيق احيانا - 00:23:02ضَ

فيجب عليه الصوم في حال افاقته دون حال او الاطعام في حال افاقة دون حال. هذيانه نعم ها احيانا احيانا فيجب عليه الصيام او الاطعام في حال احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يسقط الاطعام عن العاجز عن الصوم بكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:23:26ضَ

بالعجز عن فدية الحج فمتى قدر عليه متى قدر عليه اطعم ويأتي قريبا نعم. يقول ولا يسقط الاطعام عن العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. بالعجز عنه - 00:24:07ضَ

يعني عن الاطعام كفية الحج فمتى قدر عليه اطعم ويأتي قريبا وهذا هو المذهب في هذه المسألة انه لان جميع الكفارات والواجبات لا تسقط الا كفارة الجماع في نهار رمضان - 00:24:23ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان الكفارة تسقط بالعجز عنها الا ان يجد قريبا يعني ان يعجز ولكن يجد قريبا فيجب والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان - 00:24:39ضَ

لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجر رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم؟ قال لا حتى اوتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال خذه فتصدق به. فقال اعلى افقر مني - 00:24:59ضَ

الشاهد من هذا انه لما وجد الطعام قريبا امره النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ان يجعله كفارة. لكنه في اخر الامر جعله طعاما لنفسه لانه اه فقير نعم الا حقت نعم - 00:25:15ضَ

المذهب لا تسقط الا الجماع نعم هذا في في كفارة في الصيام لما ذكروا كفارة الجناح في شهر رمضان قال وتسقط بالعجز عنها دون بقية الكفارات نعم والمريض احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:39ضَ

والمريض غير غير الميؤوس من برئه اذا خاف بصومه ضررا بزيادة مرضه او طوله اي المرض ولو بقول نعم هذا الظابط في المرض الذي يسقط الواجبات المرض الذي يسقط الواجبات - 00:26:07ضَ

من طهارة وصلاة يعني احكام الطهارة في الطهارة والصلاة والصيام وغيرها فالانسان اذا كان مريضا ما هو ضابط المرض الذي يسقط عنه الواجب ويقوم بالبدل نقول اذا كان فعله لهذا الواجب - 00:26:25ضَ

يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ فاذا كان فعله لهذا الواجب يكون سببا لزيادة مرضه او تأخر برؤه فانه لا يجب عليه. مثال ذلك انسان مريظ وارادني ان يتوضأ والجو بارد ويخشى على نفسه - 00:26:43ضَ

من زيادة المرظ او من تأخر البرء ماذا يصنع يعدل الى التيمم التيمم كذلك ايضا اذا خشي الصيام يعني يقدر على الصوم لكن الصوم سوف يزيد في مرضه او يتأخر البرء - 00:27:07ضَ

بدلا من ان يبرأ مثلا في شهر او شهرين يحتاج الى ثلاثة او اربعة يفطر يفطر ثم عاد ان كان مما يرجى برؤه انتظر او مطعم اذا هذا هو الضابط - 00:27:29ضَ

ظابط المرظ المسقط للواجبات او للتكاليف الشرعية. ان يكون فعل الواجب مما يزيد في المرظ او يؤخر البر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو بقول مسلم ثقة او - 00:27:47ضَ

او كان صحيحا فمرض في يومه. والصحيح انه لا يشترط الاسلام بل لو قال المؤلف يعني لكنه على المذهب ان الشر هو الثقة فلو اخبره طبيب كافر لكنه موثوق فانه يعمل بقوله - 00:28:05ضَ

يعملوا بقوله اذا وثق به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او كان صحيحا فمرظ في يومه لو خاف مرضا لاجل عطش او غيره سنة فطره وكره صومه واتمامه - 00:28:24ضَ

احسن اليك. وكره صومه واتمامه اي الصوم بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى كيفطر وليقضي عدد ما افطر ولان فيه قبول الرخصة مع التلبس بالاخف - 00:28:42ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما هذا في في المبدع فلو قال فلو خافت تلفا بصومه كره وجزم جماعة بانه يحرم ولم يذكر خلافا في الاجزاء - 00:28:59ضَ

فان صام المريض مع ما سبق اجزأه صومه نقله الجماعة لصدوره من اهله في محله. كما لو اتم المسافر ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم به جرب او وجع او وجع ضرس او اصبع او دمل او او دمل ونحوه قيل لاحمد - 00:29:16ضَ

متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع هنا مثل الحمى قال واي مرض اشد من الحمى وقال ابو بكر الاجري من صنعته شاقة فان خاف بالصوم تلفا افطر وقضى. ان ضره ترك الصنعة فان لم ترك الصنعة - 00:29:37ضَ

ان بره ترك الصنعة فان لم يضره تركها اثم اثم بالفطر ويتركها والا والا اي وان لم ينتفي الضرر بتركها فلا اثم عليه بالفطر من عذر طيب حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله في المريظ - 00:29:56ضَ

ان المريض يجوز له الفطر من حيث الجملة لكن المريض من حيث الفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المرض يسيرا لا مشقة ولا مضرة في الصوم معه - 00:30:14ضَ

كوجعي الضرس والصداع اليسير فهذا لا يسقط لا يسقط عنه وجوب الصيام لا يسقط عن وجوب الصوم. فالمرض اليسير الذي لا يتضرر بالصوم معه ولا يحصل ايضا مشقة عظيمة. فحينئذ نقول يجب عليه ان - 00:30:33ضَ

يصوم الحال الثانية ان يكون المرظ يقول البعض مما يشق عليه لكن لا يضره فهذا يكره في حقه الصوم والسنة ان يفطر لان في فطره لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل - 00:30:55ضَ

والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه انسان مريض ومعها المرض يشق عليه الصيام لكن صومه لا يضره ضررا بدنيا لكن يتحمل هذه المشقة. نقول هنا كونه يصوم هذا مكروه لان فيه عدولا عن - 00:31:20ضَ

رخصة الله عز وجل والحال الثالثة ان يكون المرض مما يضره الصوم مما يضره بحيث انه اذا صام تضرر يعني زاد مرضه او طلبه او تأخر البرء فهذا يحرم عليه الصوم - 00:31:40ضَ

لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اذا المريض ان كان المرض يسيرا وجب عليه الصوم وان كان عليهما وان كان فيهما فيه مشقة - 00:32:02ضَ

اذا كان عليه مشقة في الصوم لكن لا يضره لكن يتحامل الصوم في حقه مكروه وان كان الصوم يضره والصوم في حقه محرم. ولكن في الحال التي يحرم عليه الصوم لو صام - 00:32:21ضَ

الحال التي يحرم عليها الصوم لو صام المؤلف رحمه الله يقول اجزأه صومه وانما نص عليها لوجود الخلاف لان بعض العلماء وهو مذهب الظاهرية ابن حزم رحمه الله يرى ان المؤن المريض اذا صام - 00:32:39ضَ

لا يصح لا يصح صومه. لان الله عز وجل قال ومن كان مريضا او على سفر فعده كيف الواجب عدة والصوم ينافي وجوب العدة ولكن هذا القول ضعيف. نعم يقول من عنده مرظ يعني مثل السكر يصوم. ومتى وجد المشقة يفطر - 00:32:59ضَ

ولهذا في قول المؤلف رحمه الله هنا وقال ابو بكر ادعم ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب او وجع وجع ضرس او اصبع او دما ونحوها قيل لي احمد متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع - 00:33:28ضَ

قيل مثل مثل الحمى قال واي مرض اشد من الحمى وقال ابو بكر اجر من صنعته شاقة فان خاف بالصوم تلفا افطر وقضى. يعني لو كان الانسان يعمل عملا شاقا في رمظان - 00:33:46ضَ

نقول له مثلا افطر؟ لا. نقول له صم ومتى حصلت المشقة فانه يفطر ولا يجوز مثلا يقال لانسان يعمل في في رمظان وهو في بلده انه يفطر ويبيت النية على انه يفطر - 00:34:02ضَ

هذا لا يجوز لانه حين وجوب الصيام وعقد النية توجه اليه الخطاب وهو اهل فيجب عليهم شديد يتضرر نعم احنا كنا نفطر اذا انخفض السكر يفطر نعم الصحيح لو قال مثل عمل عملا شاقا - 00:34:20ضَ

ويخشى على نفسه اغمي عليه او من شدة يفطر يفطر ويقضي. لكن لا نقول مثلا لمن صنعته شاقة يبيت النية على انه لن يصوم ومن قاتل. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:34:57ضَ

ومن قاتل عدوا او احاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال صاغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة اليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اتى المؤلف بالحديث انكم ملاق العدو غدا والفطر اقوى لكم - 00:35:18ضَ

سافطروا وهذا دليل على مشروعية الفطر للتقوي على قتال العدو احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن به سبق يخاف ان ان ينشق ذكره او انثياه او متانته. جامع وقضى ولا يكفر نصا - 00:35:35ضَ

ان يتشقق ذكره قوم تياء مثانته جامع وقضى ولا يكفر نصا إسماعيل ابن سعيد الشأننجي قال احمد يجامع ولا يكفر ويقضي يوما مكانه. وذلك انه اذا اخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه ان ينشق فرجه - 00:36:01ضَ

الشبك هي شدة الغلمة والشهوة بحيث انه يخشى على نفسه من ان ينشق ذكره او انثى او مثلا يقول لي جامع وقضى لكن اذا امكن ان يدفع هذا الضرر بغير الجماع فهو اولى - 00:36:23ضَ

اذا امكن ان يدفع الضرر بغير الجماع فهو اولى لكن اذا لم تندفع هذا الموقف نص عليه قال واندفعت شهوته بغيره اي غير الجماع كالاستمناع بيده او يد زوجته او جاريته ونحوه لم يجز. لان هذا - 00:36:42ضَ

الصاع يدفع بالاسهل فالاسهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان امكنه الا يفسد صوم زوجته او او امته المسلمة البالغة بان يطأ زوجته او امته كتاب بيتين او يطأ زوجته او امته الصغيرتين او المجنونتين او اندفعت شهوته بالوطء دون الفرج فلا يباح له - 00:36:58ضَ

افساد صومها لعدم الظرورة اليه. اذا اذا الجماع بالنسبة لا يجوز الا عند الضرورة وهو اذا لم تندفع شهوته الا بذلك فيجوز ولا كفارة. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم - 00:37:23ضَ

عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم الله قال رحمه الله اقفل الضرر متوقع مو متيقن. لكن متوقع والانسان طبيب نفسي يعالج نفسه الله اليك قال رحمه الله قلت لعل ولعل قياس ذلك - 00:37:40ضَ

لعل قياس ذلك اذا قياسي بك وحدي بتظن ليش بتظل ؟ ولعل قياسا احسن الله اليك قال رحمه الله ولعل قياس ذلك اذا امكنه من لزمها الامساك من طهرت ونحوها في اثناء النهار لان الامساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه. نعم - 00:38:16ضَ

يعني لو قدر ان عنده امرأتان امرأة طهرت من الحيض والتي طهرت من الحيض على المذهب يلزمها يلزمها الامساك وامرأة صائمة من الاصل التي لزمها الامساك دون الاولى لان التي لا يلزمها الامساك - 00:39:03ضَ

هي امساكها دون الصوم الشرعي. فهي تمسك لا لا لاجل الصوم ولكن لحرمة الزمن كيف قصدك لماذا قدم الجماع بصح تنفير التمثيل للتشبيه والتنفيذ. نعم لحظة ها في هالحال هذي - 00:39:22ضَ

لا معليش شي يجب عليه القضاء فقط لكن ليس عليه كفارة ضعيف الحديث متعمدا لعذر افطر هنا متعمدا لعذره اقصد اقصد لو بدأت له بدأ بالمحرم يعني اندفعت يبين الجواز - 00:40:37ضَ

نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والا اي وان لم يمكنه والا ايوة ان لم يمكنه عدم افساد صوم الزوجات او الامة المسلمة البالغة جاز له افساد صومها للضرورة - 00:41:10ضَ

كأكل ميتة للمضطر ومع الضرورة الى وطأ حائض وصائمة بالغ صائمة بالغ بان لم يكن له غيرهما فوطأ الصائمة فوطأ الصائمة اولى من وطأ الحائض. لان تحريم وطأ الحائض بنص القرآن. طيب يعني لو - 00:41:32ضَ

بعد ان يطأ وعنده امرأة حائض وامرأة صائمة ايهما او لا الصائم اولى من وقت الحائض ان تحريمها بنص القرآن كلاهما تندفع به الضرورة خير هذا الكلام اذا تندفع الضرر اذا كانت يندفع به الضرورة - 00:41:50ضَ

الله لي قال رحمه الله وان لم تكن الزوجة او الامة الصائمة بالغا وجب اجتناب الحائض للاستغناء عنه بلا محذور صغيرة وكذا المجنونة وان تعذر قضاؤه اي ذي الشبق لدوام شبقه - 00:42:28ضَ

كبير عجز عن الصوم على ما تقدم في في الشيخ الكبير وذو شبق ايضا يكون مسافرا فلا حرج في الدين فالله سهلها احسن الله اليك قال رحمه الله ويطعم لكل يوم مسكينا ولا قضاء الا مع عذر معتاد - 00:42:47ضَ

كمرض او سفر ولا اطعام ولا قضاء كما تقدم في الكبير وقلنا ان هذه المسألة فيها نظر لان الاطعام لا فرق فيه بين السفر والحذر فما دام انه لا يستطيع الصوم فالواجب عليه الاطعام - 00:43:12ضَ

والإطعام لا فرق فيه بين حال السفر وحال الحذر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولعل حكم زوجته او امته التي ليس لها غيرها كذلك حكم المريض الذي ينتفع بالجماع في مرضه - 00:43:29ضَ

من خاف تشقق فرجه في جواز الوطئ مع الكفارة وافساد صوم زوجته وامته وعدمه والمسافر سفر قصر يسن له الفطر اذا فارق بيوت قريته العامرة. كما تقدم في القصر موظحا - 00:43:48ضَ

لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقول والمسافر سفر قصر اي يبلغ المسافة مسافر سفر قصن يعني سفرا يبلغ مسافة يسن له الفطر - 00:44:06ضَ

وظاهره ولو لم يكن عليه مشقة ولو لم يكن عليه مشقة فانسان سافر في نهار رمضان الافضل ان يفطر حتى لو لم يكن عليه مشقة لو كان قد تسحر قبل ساعة - 00:44:22ضَ

او قبل عشر دقائق يعني مثلا تسحر ثم سافر بعد الفجر السنة على المذهب ان ايش ان يفطر اذا فارق بيوت قريته العامر كما تقدم في القصر موضحا ان شاء الله. نعم - 00:44:39ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله يكره صومه ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه - 00:44:58ضَ

رواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما افطر في السفر بلغه ان قوم صاموا قال اولئك العصاة المجد وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الاجر - 00:45:10ضَ

ويجزئه اي يجزئ المسافر اصلا يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ونقل حنبل لا يعجبني بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وعمر وابو هريرة رضي الله عنهم يأمران يأمرانه بالاعادة وقاله الظاهرية ويروى عن عبدالرحمن بن عوف وابن عمر - 00:45:29ضَ

ابن عباس رضي الله عنهم قال في الفروع والمبدع والسنة الصحيحة ترد هذا القول نعم المسافر بالنسبة للصوم ايضا له ثلاث حالات الحالة الاولى من احوال المسافر ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل - 00:45:55ضَ

والصوم في حقه محرم والفطر واجب وديل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فلما كان العصر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:16ضَ

ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه الناس ينظرون فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:46:36ضَ

والدين الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل. اذا متى كان - 00:46:55ضَ

السفر متى كان الصوم يضر المسافر ويشق يشق عليه مشقة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم الحال الثانية ان يكون الصوم بالنسبة للمسافر ان يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة - 00:47:11ضَ

يشق عليه مشقة يسيرة محتملة انت حامل يعني الصوم في حقه مكروه والسنة ان يفطر لقول النبي صلى الله بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه - 00:47:34ضَ

والحال الثالثة ان لا ان لا يكون عليه مشقة في الصوم بحيث يكون الصوم والفطر في حقه سواء صام وان افطر صيام المذهب ان الفطر افضل اخذا بالرخصة والقول الثاني ان الصوم افضل. وهذا القول هو الراجح - 00:47:52ضَ

المسافر اذا لم يكن عليه مشقة في الصوم بحيث كان الصوم والفطر في حقه سواء فان الصوم في حقه افضل اولا لان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:14ضَ

كما في صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر - 00:48:29ضَ

وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو الافضل وثانيا انه انه ان فيه مصارعة ومبادرة - 00:48:43ضَ

في فعل الخير واداء الواجب وثالثا انه يدرك الزمن الفاضل لان الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره ورابعا انه ايسر على المكلف غالبا لانه يصوم مع الناس. ومعلوم ان مشاركة الناس في الشيء مما - 00:48:58ضَ

ايش؟ نسهل هذا الخنز تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فكون غيرك كون غيرك يشاركك في المصيبة او في الامر مما ايش يسهلها ويهونها. فهذه اربعة اوجه - 00:49:20ضَ

تدل على رجحان القول سنية الصوم للمسافر فيما اذا لم يكن عليه مشقة الله اكبر - 00:49:40ضَ