شرح التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لابن باز

٤- شرح التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعناهم فعلم ما علمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم السادس من شهر الله المحرم عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة - 00:00:14ضَ

كتاب الذي بين ايدينا هو كتاب التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والان نواصل ما توقفنا عنده تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:28ضَ

اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه حصن في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج. اعلم ان الواصل الى الميقات له حلال. احداهما ان يصل - 00:00:50ضَ

في غير اشهر الحج كرمضان وشعبان. فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 00:01:10ضَ

ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل الى البيت. واذا البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط. وصلنا خلف المقام ركعتين - 00:01:30ضَ

ثم خرج الى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه وقصره. وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج وهي شوال وهي شوال وذو القعد وذو القعدة وذو العشر الاول - 00:01:48ضَ

فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج وحده او والعمرة وحدها والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحاب بين هذه الانساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا ايضا اذا لم يكن معها - 00:02:08ضَ

ان يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق ويفعل ما ذكرنا به ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل الى الميقات في في غير اشهر الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما قاموا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة. واكد عليهم في - 00:02:28ضَ

في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. الا من كان معه الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي ان يحلل بالحج والعمرة جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان قد - 00:02:48ضَ

وامر من ساق الهدي من اصحابه قد اهان بعمرة ان يلبي بحج مع عمرة. والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم وان كان لدي ساقا هدي قد احرى بالحج وحده وبقي على بقي على احرامه ايضا حتى يحل يوم النحر. كالقادم بينهما - 00:03:08ضَ

اعلن بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه من السنة وفيه حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحب. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك. الا ان يخشى هذا فوات الحج - 00:03:28ضَ

لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على احرامه والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه كوني مريضا او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يكون عند احرام حبسني حابس فما حلي حيث حبستني بحديث الزبير - 00:03:48ضَ

انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق وفائدتها اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صدق - 00:04:12ضَ

وتحلل ولا شيء عليه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل يتعلق بمن آآ وصل الى الميقات. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من وصل الى الميقات - 00:04:32ضَ

اما ان يصل في اشهر الحج او يصل في غير اشهر الحج الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله الحج اشهر معلومات وهي كما نص عليها اهل العلم شهر شوال - 00:04:49ضَ

وشهر ذو القعدة والعشر من ذي الحجة. فهذه هي اشهر الحج لمن وصل الى الميقات في غير هذه الاشهر التي ذكرناها اه فانه يؤدي العمرة. لانها ليست من اشهر الحج فلا يؤدي فيها الحج - 00:05:03ضَ

على خلاف في ذلك بعضهم يقول لو ان الانسان احرم بالعمرة في غير اشهر الحج كرمضان او شعبان وبقي في مكة له ان يعني يحرم بالحج ويكون متمتعا. على رأي بعض العلماء - 00:05:21ضَ

والذي عليه الكثير من اهل العلم ان اشهر الحج ان من احرم بعمرة في غير اشهر الحج فمن احرم بعمرة في رمضان وبقي في مكة والى ان جاء الحج ثم احرم بالحج فهذا يكون مفردا ما يكون متمتعا - 00:05:41ضَ

بخلاف الذي مثلا احرم في في شوال او في او في عشر ذي الحجة فهذا متمتع اذا احرم بالعمرة ثم منها وبقي في مكة اتفاق اهل العلم انه يعتبر متمتعا طيب - 00:06:03ضَ

ذكر الشيخ يقول من احرم من احرم من الميقات في غير اشهر الحج شعبان ورمضان ورجب وغيره. فهذا اذا احرم يحرم يحرم بعمرة فيقول لبيت عمرة ويؤدي ما هو يعني يكون من اعمال العمرة - 00:06:19ضَ

النقاط كما ذكر الشيخ فيقول لبيك عمرة ثم يقول الصيغة التي قال ان النبي قالها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 00:06:40ضَ

فالسنة اذا وصل الميقات مثل ما مر معنا ان يتجرد من ثيابه من المخيط ويغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبس الاحرام فاذا ركب راحلته فيقول لبيك عمرة يستمر في تربيته حتى يرى الكعبة. حتى يرى البيت. فاذا رأى البيت انقطعت التلبية - 00:06:53ضَ

ثم طه بالبيت سبعة اشواط طواف العمرة وصلى ركعتين مقام تيسر او في اي مكان وفي هذه وفي هذا في هذه في هذا الطواف ما هو معلوم الاضطباع وهو ان يخرج كتفه - 00:07:23ضَ

ويجعل اطراف ردائه على كتفه الايسر ذلك اذا بدأ الطواف واذا انتهى من الطواف اغلق كتيبه الايمن ويسنه ايضا الرمل وهو مع تقارب الخطى في الاشواط الثلاثة. ثم بعد ذلك اذ انتهى - 00:07:39ضَ

نتوجه الى يخرج الى الصفا والمروة ويطوف في اي طوب بينهما سبعة اشواط وعودة ثم بعد ذلك يحلق رأسه وهذا هو الافضل او يقصر. هذه هي العمرة التي ذكرها الشيخ. وبعد ذلك يتحدد ويحل له كل شيء ويعتبر قد ادى العمرة بهذه الصفة - 00:08:04ضَ

الحالة الثانية مثل ما ذكر الشيخ قال اذا جاء في اشهر الحج ووصل الميقات في شوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. ووصل الميقات فماذا يصنع اذا وصل الميقات - 00:08:27ضَ

فانه يفعل مثل ما فعل في العمرة يتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب يتنظف ويلبس احرامه يبقى عند الان ماذا يقول وله خيار اما ان يقول لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها للحج - 00:08:44ضَ

سيكون متمتعا او يقول لبيك حجا فيكون مفردا او يقول لبيك حجا وعمرة او عمرة وحجا فيكون ضاربا معنى ذلك توجه الى مكة وذهب الى البيت وان كان متمتعا فانه يطوف - 00:09:10ضَ

ويسعى يعني يؤدي العمرة مستقلة. ثم يتحلل منها واذا تحلل منها بقي في مكة فاذا جاء يوم التروية اليوم الثامن احرم بالحج من مكانه هذا المتمتع ثم يؤدي مناسك الحج - 00:09:32ضَ

وهو الافضل من من الاساتذة الثلاثة. التي امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يفعلون. ان يفعلوا هذا هذا النسك. الحالة الثانية فيقول لبيك حجا عند الميقات اذا ركب راحلته قال لبيك حجا وهذا مفيد لا لا لم يدخل مع عمرة معه ولم يأتي بعمرة وانما اتى بالحج - 00:09:50ضَ

فقط وهذا يبقى على الحرام. ولا يتحلل الا يوم العيد هذا يقطع احرامه ويتوجه الى البيت ويستحب له ان يطوف طواف يسمى طواف القدوم وان سعى معه فان هذا يسمى سعي الحج قدمه - 00:10:14ضَ

وان طاف وخرج يطوف بالبيت طوال الهدوء والطواف هذا سنة. ان تركه فلا حرج ويبقى الاحرام حتى تأتي اعمال الحج يوم التروية يبقى ويشتغل بالتربية كلها ولا يتحلل احرامه ولا يأتي محظورا من محظورات الاحرام كالطيب او حلق الرأس او تقليم الاظافر او غير ذلك من محظورات الاحرام المعروفة - 00:10:34ضَ

وهذا نسميه ماذا نسميه؟ مفردا الحالة الثالثة القادمة والقارئ ان يقول عند الميقات اذا ركب راحلته يقول لبيك عمرة وحجا او حج وعمرة فيقف بين نسكين ويتوجه الى البيت فاذا وصل البيت يطوف كما يطوف المفلس ويسمى هذا الطواف - 00:11:00ضَ

وطواف العمرة ولكنه الطواف يسمى طواف القدوم. طواف قدوم. فيطوف بالبيت سبعة اشواط ويصلي ركعتين ويقع الاحرام كلمة كده. ولا يتحدث ويبقى حتى يعمل اعمال الحج يرمي جمرة العقبة ويفعل اثنين من ثلاثة. فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحللت - 00:11:26ضَ

وهذا يسمى قارنا لانه الحج والحج والعمرة نسكين ادخلها في سفرة واحدة وفي عمل واحد. فهذا اتى بحج وعمرة ان قدم السعي سعي الحج مع طوافه سقط عنه السعي الحج - 00:11:48ضَ

ثم بعد ذلك يدخل في اعمال اعمال الحج يوم يوم الترك ويبقى على احرامه مثل ما ذكرنا كالمفرد لا يجوز له ان يقع في محظور من محظورات الاحرام ولا يتحلل احرامه الا مثل ما ذكرنا يوم العيد - 00:12:05ضَ

افضل الانساك مثل ما ذكرنا هو التمتع الا لمن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن ساق الهدي الافضل له ان يكون يكون قارنا يكون وعلى هلا احنا الفرق بين النساء في ثلاثة ان المفرد لا يلزمه الهدي. اما القارئ - 00:12:29ضَ

والمتمتع يلزمنا هذه لانه اتى بنسكين في سفر واحد فيهدي ما تيسر من الهدي من اذا كان ماذا؟ اذا كان من الاهراق. يعني ليس من حاضري المسجد الحرام فهذا يلزمه الهدي - 00:12:52ضَ

هذا بالنسبة يعني لما يتعلق الحكم او العمل الذي يعمله الانسان اذا وصل الى الميقات قال الشيخ في غير في غير اشهر الحج هذا مثل ما ذكرنا العمرة وان كان في اشهر الحج - 00:13:10ضَ

مثل ما ذكرنا يعني يأتي بهذه الاشياء يختار هذه يختار يعني هذه الاشياء هنا مسألة وهي اذا اذا ذكر الشيخ قال اذا اذا احرم بحج اذا احرم بالحج او احرم قارنا حج وعمرة - 00:13:30ضَ

ثم قال انا اريد ان اتمتع او جاءه شخص قال له التمتع افضل فهل له ان يتحول من هذا النسك الى الى نسك التمتع هو دخل مفردا او دخل طالبا فنقول له بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه - 00:13:58ضَ

ان يجعلوها عمرة ثم يأتوا بالحج يكونون متمتعين هذا هو افضل له لكن لو كان العكس لو كان قد اتى متمتعا فاحرم الميقات وقال لبيك عمرة. او لبيك عمرة متمتعا باهل الحج. ثم قال انا اريد ان اكون مفردا - 00:14:18ضَ

اوطاننا نقول لا ليس له ذلك لا يحول العمرة الى حج. العكس ممكن لكن هذه لا يحولها. فيبقى على عمرته ويؤدي العمرة ثم يحرم بالحجر هذا يعني ما ذكره الشيخ هنا الا هنا مسألة اخيرة وهي - 00:14:44ضَ

يقول الشيخ وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او الحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرام وعمرة هذي مسألة - 00:15:12ضَ

يطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة. ان يجعلها عمرة يقول هنا مسألة وهي ان خاب المحرم الا يتمكن من اداء نسكه - 00:15:24ضَ

لكوني مريضا او يخاف يقع حادث او يعني يخاف من من عدو او نحوه يعني يخاف الا يصل الى الى يعني لا يصل الى الى الحرام يمنعه مانع فان منعه فيخاف فماذا يصنع - 00:15:41ضَ

نقول يشترط مثل ما ذكر هنا في حديث ظباعة بنت الزبير قال كانت شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حجي اه ان محل محلي حيث حبستني. فاذا خاف على نفسه وهو عند الميقات فيقول مثلا لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث - 00:15:59ضَ

وهذا الفائدة منه ماذا؟ انه لو احرم بعمرة او بحج ثم منع باي مال احصن او منع شباب امطار سيول عدو اي شيء مانع. فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه ان ان الدم يذبح ثم يتحلل - 00:16:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحديبية نحر ثم حلق ثم تحدث لكن لو جاء وقد اشترط يتحدد من غير ان يلزمه اي شيء. هذه هذه المسألة واضح؟ ايه - 00:16:40ضَ

ننتقل رحمه الله في شي؟ بالتفصيل الصحيح بيجي ان شاء الله مم قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي اه في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئ عن حجة الاسلام - 00:16:58ضَ

سحر حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا هنيئا للحج؟ قال نعم ولك اجر. وفي صحيح البخاري عن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه - 00:17:17ضَ

السلام عليكم لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام وهكذا العبد المملوك مملوكة يصح منهم الحج ولا يجزئهم عن حجة الاسلام. بما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:37ضَ

قال ايما ايما صبي حج ثم بلغ الحنتة فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عليه حجة اخرى. اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن ثم ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام ونيه فيجددوا عنه من البخيل. ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك - 00:17:57ضَ

يمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها لحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف. لان الطواف يشبه الصلاة والصلاة شرط لصحة - 00:18:23ضَ

حطها في شرط لصحتها. وان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما. وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما بمصالحهما سواء كان اباهما او امهما او غيرهما. ويفعل - 00:18:43ضَ

عجزا عنه كالرميه ونحوه والزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف الطواف بهما وسعى بهما محمولين وسعي وعفوا وسعي بهما محمولين والافضل لحامل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشترك. مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما - 00:19:07ضَ

ويطوف لنفسه طواف مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانه الحامل طاف عنه عن المحمول والسعي عنه وعن المحمول اجزأه ذلك في اصح القولين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر - 00:19:37ضَ

التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك وصلى الله عليه وسلم اللهم اغفر والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع كالمحرم الكبير - 00:19:57ضَ

عفوا كان محرما كبير وليس الاحرام عن الصبي الصغيرة بواجب على وليهما من هو نفل في فعل ذلك فله اجر وان ترك ذلك فلا حرج والله اعلم طيب هذا الفصل في يتعلق في حكم - 00:20:17ضَ

من لم يبلغ كالصبي الصغير والجارية الصغيرة وكذلك المملوك اه هل يجزئ عن الاسلام عن حجة الاسلام او لا اولا المسألة الاولى في حكم حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والمملوك. فنقول يصح الحج منهما - 00:20:33ضَ

منهم ومثل ما ذكر الشيخ قال يصح والدليل عليه المرأة التي رفعت آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا الحج قال نعم ولك اجر - 00:20:55ضَ

يعني لا مانع من ان انه اذا وصل الميقات ومعه يعني اطفال صغار بكونوا اناثا دون السابعة اه او من السابع حتى العاشرة يعتبر ما بلغ. فاذا يعني وصل قبل البلوغ فله وله ان ان يحرم او يجعلهما او يجعلهم يحرمون - 00:21:08ضَ

من الميقات ويعلمهم مثل ما ذكر وليهم كيف يحلمون وكيف يتجردون وكيف يلبون ويعلمهم احكام الحج والطهارة والهوان. فيحرمون لا بأس وله اجر على ذلك يقول ايضا جاء عن حديث حديث السائب ابن يزيد البخاري قال حج بي حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن - 00:21:32ضَ

ودل ذلك على جواز ماذا؟ على جواز من كان دون العلو ان يحج كما ذكر الشيخ وتعتبر حجة نافلة لا ليست حجة الاسلام يقول لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الاسلام - 00:21:59ضَ

يقول وكذلك العبد المملوك والجاري المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الاسلام طيب هنا مسألة وهي ماذا؟ المملوك هل يلزمه الحج؟ يلزمه؟ يعني وجوبا؟ او يسقط عنه الحج؟ نقول يسقط عن الحج عن المملوك والمملك - 00:22:15ضَ

ماشي لكن لو حج صح حجه ونافلة لكن لو اعتق بعد ذلك او اعتقت هي فنقول حجك السابق وانت مملوكة وحجك انت السابق وانت مملوك نافلة. فاذا اصبحت حرا يجب عليك ان تأتي - 00:22:33ضَ

في حجة الاسلام طيب يقول هنا ذكر حديث اه اخرجه اه ابن ابي شيبة في مصنفه وبيهقي في سننه آآ قال النبي ايما صبي حج ثم بلغ الحنث يعني بلغ سن التكليف فعليه ان يحج - 00:22:52ضَ

اخرى وكذلك العبد. طيب يقول يقول اذا اذا جاء عند الميقات وجاء هذا الصبي الجارية نوى عنه الاحرام وليه يعني ينوي الاحرام لهم ولكن يعلمهم. يقول قل قل للبيت انت ستأتي الان انت الان ستأخذ عمرة - 00:23:18ضَ

وتؤدي عمرة وقل الان لبيك علموا احكام العمرة ويجرده يقول اخلع ملابسك والبس الاحرام. ويلبي عنه اذا لم يستطع. اما اذا كان الصبي يعرف التربية ويقول قل قل لبيك اللهم لبيك فيقول معه يردد فهذا يكفي - 00:23:49ضَ

يقول ويسير الصبي محرما بذلك واذا دخل في الاحرام وجب عليه ان يتم. وجب عليه ان يلتزم باحكام الاحرام ويبتعد عن كل محظور من محظورات الاحرام هذا الصبي هذا صبي هذا صبي صغير ما ما يظره انه يتطيب وان يغطي رأسه لا لا يغطي رأسه لا يلبس مخيط - 00:24:16ضَ

العين بس تخفيض ولاية الطير ولا يقص من شعري شيئا او اظافره يعني كل المحظورات المعروفة حتى بنت او ذكر او انثى فيتجنبها ويلزمه ان يتم ما يقول والله احرم من الميقات وتعب خلاص انت تعبت خلاص رح اذهب الى السكن واجلس خلاص ما نقول لا - 00:24:40ضَ

لابد ان يتم العمرة او الحج. واذا لم يستطع ان كان من الاشياء التي يلزمه كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت يجب عليه. ويؤتى به. او لو كان محمولا. اما الاشياء التي - 00:25:04ضَ

يدخل التوكيل مثل الرمي ونحوه فهذا يجوز ان يوكل ولا يذهب الصبي ولا الجارية. لكن اه نلاحظ ان كثير او بعض الناس يجعلون الصغار هؤلاء يحرمون من الميقات ثم لا يكملون - 00:25:21ضَ

فيبقى على الاحرام لابد ان يكمل ان يكمل عمرته. فاما ان يلتزم ادخاله في الاحرام وان يتم هذا الذي ينبغي يقول هنا ينبغي ان ان يكون طاهري الثياب والابدان حال الطواف. شيخ يعني - 00:25:39ضَ

يؤكد على الطهارة عند الطواف لانه يقول الطواف صلاة كالصلاة فاذا وصل البيت ينبغي له ان يتوضأ وان تكون ويطوف على طهارة وهذا خروج من الخلاف والا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط تشترط الطهارة - 00:26:06ضَ

في ضوء الطهارة يقول ان الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها لصحة الصراط كذلك لصحة الطواف يقول وان كان الصبي والجارية مميزين فوق السابعة احرم باذن وليهما يعني لماذا باذن وليهما؟ يعني الولي لابد ان - 00:26:29ضَ

عشان يتابعها لانه قد يحرم ولا يجري فيتابعهم ويعلمهم وفعل عند الاحرام ما يفعله كبير من الغش والطيب ونحوه ووليهم هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحنا. سواء كان ابا او اما او غير ذلك - 00:26:57ضَ

طيب هذي مسألة يعني يقول يفعل ما يفعله والذي يلزمه لا بد ان لو عجز يعني يحمل طيب يكون هنا لو مرض ودخل المستشفى اه نقول يبقى على الاحرام ويعالج لو يوم يومين ثلاثة حتى اه يعني يشفى او حتى يخرج من المستشفى ولو كان - 00:27:17ضَ

لا يزال المرء معنا ثم يحمل اما يحمل على يعني باليد يرفع ايده على على كتفه او شيء او يحمل باعلى المهم انه يؤدي الطواف يقول هنا يقول لو ان اذا اذا حمل في هذه مسألة اذا حمل الصبي حملته امه او ابوه على كتفه - 00:27:47ضَ

وعلى الكتب او نحوها ثم او ما يسمى الان الكرسي المتحرك العربية الكرسي المتحرك اه وطاح بهذا العاجز. سواء كان صبيا او كبير السن. فهل ينوي بالطواف هذا له ولمن يطوف به؟ او - 00:28:18ضَ

ويجعله مستقلا ويطوف هو لنفسه الشيخ قال الاولى الاولى وان كان جائزا لكن الاولى ان يطوف بهذا الشخص ثم يطوف عن نفسه عن نفسه الخروج من خلافه وايضا من الشك. لكن لو طاف - 00:28:39ضَ

بين الصبي وهو يحمل او المرأة تحمل هذا الصبي على كتفها وتطوف وتسعى بنية الطواف لها ولهذا الصبي نقول وخاصة خاص في وقت الزحام الشديد. وقد تعجز المرأة ان تطوف بهذا الصبي سبعة اشواط ثم تأتي وتطوف لنفسها - 00:28:58ضَ

هذا قد يشق عليها. فنقول لا بأس لا بأس ان تطوف بنية طواف الاثنين والشيخ اكد قال ان هنا يعني اه اذا اذا جئت ومعك الصبية اطفالا الاطفال ونحوه يعلمون - 00:29:17ضَ

احكام الحج احكام العمرة ويؤدونها ويكون لك اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك اجرين ويحتسب الاجر هذا واضح طيب ننتقل للفصل الذي يليه. قال رحمه الله رسم في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم. لا - 00:29:43ضَ

بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيء من شعره واظفاره او يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل مخيط عليها كالقميص او على بعضه - 00:30:06ضَ

والسراويل والخفين والجوهرمين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين - 00:30:26ضَ

ومن لم يجد اذارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامن بقطع خفيه لا احتاج الى لبس ايمان فقط سيدنا علي فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس - 00:30:46ضَ

عرفات اذن في دبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطوة وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير بيان عن وقت الحاجة - 00:31:06ضَ

جائز كما قد علم في علمي اصول الفقه اصول الحديث والفقه. فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجها نبينا صلى الله عليه وسلم الله اعلم ويجوز للمحرم لبس ولبس الخفاف التي ساق ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعل ويجوز له عقد الايجار - 00:31:23ضَ

ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق فان سقط برأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع - 00:31:43ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلتقط المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخالف ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين. ويباع لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين - 00:32:03ضَ

ونحو ذلك. وكذلك رواح لها سدر خمارها على وجهه اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. ويمس الخمار وجاء فلا شيعة رضي الله عنها قال كان الركبة يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمات. فاذا حادونا سدرة احدانا - 00:32:23ضَ

جلبابها من رأسها على وجهه فاذا جاوز جاوزونا كشفناه. اخرجه داوود وابن ماجة واخرج الدهر واخرج الدار قطني حديث ام سلمة مثله. كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كان في حضرة رجال - 00:32:43ضَ

الى جانب انها عورة. لقول الله سبحانه وتعالى ولا يهدين زينتهن الا لبعولتهن. ولا رجع للوجه والكفين. من دعوة الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى اسألوهن من وراء حجاب. ذلك مطر القلوب - 00:33:03ضَ

وقلوبهم واما ما اعتادوا كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها فلا اصل للشرع فيما لا نعلم فيما نعلم ولو كان صلى الله عليه وسلم لامته ونبيه ولم يجد له السكوت عنه. ويجوز للمحرم الرجال والنساء من - 00:33:23ضَ

فيها من وسخ او نحو ويجوز له ابدالها بغيرها. ولا يجوز له ولا يجوز له لبس شيء من الثياب المس والزعفران لان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك المرأة والفسوق وابتلاء لقول - 00:33:43ضَ

الله تعالى الحج اشرف معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا ركن ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. والرفض يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق والمعاصي - 00:34:03ضَ

المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. اما الجدال من ابنته احسن باظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ويحفظ على النحر من داكر تغطية رأسه المناصر - 00:34:23ضَ

او نحو ذلك وهكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي فرط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بالمال والسدر وقطنوه فيه ثوبين ولا تخمروا رأس ووجهه فانه يبعث فانه يبعث يوم القيامة ملئ متفق عليه وهذا لكم - 00:34:43ضَ

الخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه ثوب حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة ويحرم على المحرم من الرجال والنساء - 00:35:09ضَ

الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيذه من المكاره وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء مباشرة هنا ومباشرتهن بشهوة في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:35:29ضَ

رواه مسلم وان لبث المحرم ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه شعري شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهدا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلمين محرما كان او غير محرم ذكر كان وانثى - 00:35:49ضَ

قتل صيد الحرم ومعاونة في قتله بآلة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره من من مكانه ويحرم قطع الشجر الحرم ونبات الاخضر ونقطته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد - 00:36:11ضَ

بحرمة الله الى يوم القيامة متفق عليه طيب هذه محبورات الاحرام اجملها الشيخ رحمه الله في هذا الحصر يقال في بيان محضورات محترمة هما اباح فعله للمحرم بدأ الشيخ رحمه الله بالشعر - 00:36:31ضَ

والاظفار والطيب. يقول لا يجوز لمحرم بعد نية الاحرام واذا دخل دخل في النسك واحرم وقال لبيك عمرة او لبيك حجا او نحو ذلك لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره. كأن يحلق رأسه او يأخذ شيئا من بشرته - 00:37:08ضَ

البشرة او يقلم اظافره وكذلك لا يتطيب. فهذه الان ثلاثة محظورات يعني يقول حنقر الشعر قص الشعر او حلقه او نتفه او تقليب الاظافر فهيدا لا يجوز له ان يفعلها. لكن ان فعلها جاهلا بالحكم او ناسيا فلا فدية عليه. لكن لو - 00:37:28ضَ

متعمدا كان يقول انا يعني مثلا اه اشعر بوجع في رأسي واضطر الى ان احلق رأسي او في الاظافر او اراد ان يستعمل شيئا من الطيب بحاجة ما يحتاج اليها. فنقول هذا يجوز له وعليه فدية. والفدية كما سيذكرها الشيخ - 00:38:00ضَ

رحمه الله وهي معروفة ان يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او ويوزع على فقراء الحرم هذه سميها فدية الاذى اذا فعل ذلك متعمدا. اما الناس والجاهل فليس عليه شيء - 00:38:23ضَ

يقول كذلك لبس المخيط على جملته يعني مفصلا على هيئته مثل مثل القميص والثوب ونحوه يقول التي فصل وخيط عليها كالقميص اه او على بعضه كالفانيلة يعني الذي يلبس في الاعلى والسراويل تلبس في الاسفل - 00:38:47ضَ

وكذلك الخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا طيب يقول هذا الان لبس المخيط هذا لا يجوز لكن لو لبس وهو لا يعرف الحكم ثم علم واخبر لا حرج عليهم ليس عليه فدية او ناسي - 00:39:13ضَ

بعضهم احيانا يلبس الاحرام وتحته آآ السراويل القصيرة ولا يدري ولا يعرف ثم لا يشعر الا بعد فنقول لا لا لا يضرك هذا. اخلعه وخلاص. لكن لو قال لو قال مثلا انا احتاج واضطر الى البس آآ السراويل الصغيرة مثلا بسبب احتكاك - 00:39:31ضَ

او فانيلة او احتاج الى ان اغطي رأسي في اي غطاء؟ فنقول افعل وعليك كفارة. هذا بالنسبة للمخيط افعلوا عليه في الكفارة. طيب يقول هنا اذا اذا لم يجد احراما - 00:39:51ضَ

جاء الى فهل له ان يحرم بثيابه المخيطة ولا لا يجوز؟ نقول يجوز طيب لا لم يجد نعلين هل يجوز ان ان يحرم بالخفين؟ نقول ذلك كله جائز. ولكن عليه الفدية - 00:40:11ضَ

يلبس وعليه اه هناك اه الان انتشر في زماننا وهو الاحرام الذي بشكل في التنورة او الوزرة يعني يكونوا يعني كأنه مفصل على على يعني على النصف البدن الاسفل وهو الازار - 00:40:27ضَ

كانه يعني مفصل تفصيل مخيط يعني اه يعني هذا التفكير تمسك فهذا يعني افتدي بعض العلماء المعاصرين ولكن الصحيح الذي عليه الفتوى وعليه اللجنة الدائمة انه لا يجوز وانه ينبغي ان ان لا يلبسه المحرم - 00:40:54ضَ

هذا اولى. وابعد يقول الشيخ هنا اذا لم يجد النعلين فهل له يلبس الخفين؟ قال له ان يلبس الخفين ان كان مضطرا يلبس الخفين وعليه علي علي فدية الاذان. او يكون الخف ان كان خفي ان كان هذا ان كان هذا الخف الذي يلبسه - 00:41:18ضَ

دون الكعبين هذا يقول لا بأس لا بأس اذا كان لا يغطي يعني الكعبين اذا كان يعني لا يغطي الكعبين يقول هنا له ان يقطع اذا لبس اذا لبس الخفين الذي يغطي الكعبين هل له ان يقطع او لا يقطع - 00:41:41ضَ

هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه في المدينة ثم لم يأمر في عرفات يوم يوم عرفة وقال ان هذا الامر قد نسخ وان المتأخر ناسخ للمتقدم والناس كانوا اكثر في في الحضور فيكون يعني - 00:42:06ضَ

اذا اذا لم يجد يلبس اثنين بس ولا يؤمن بقطعه لا يؤمن بقطعه لكن مثل ما ذكرنا ان كان يغطي الكعبين فيلبسه على الفدية. وان كان لا يغطي الكعبين فله ان يلبسه ولا حرج - 00:42:26ضَ

قال الشيخ ويجوز للمحرم ان لبس الخفاف التي التي ساقها دون الكعبين. لكونه من جسم نعليه هل يجوز عقد الازار بالحزام ونحوه؟ ويربطه او بمخيط؟ نقول جائز ابي خيط بخيط يربط بخيط جائز - 00:42:45ضَ

اه يلبسون الكمر والحزام حتى يضع فيه اه ما يحتاج اليه من اوراق ونحوه هذا يجوز يقول طيب اه هل يجوز له ان كذلك يربط يعني الرداء الذي يكون في الجزء الاعلى من البدن هل يجوز ان يربطه بالحزام ونحوه او ما يسمى - 00:43:06ضَ

بالمشارق نقول الاولى لا يرضى. لكن ان احتاج لا بأس لكن تركه اولى يقول هل يجوز للمحرم ان ان يغير احرامه؟ نقول يجوز. اذا اذا كان قد اتسخ او يغسله يجوز لكن آآ يعني تغييره وتبديله بشرط ان لا يكون قد مسه الطيب - 00:43:35ضَ

هل يجوز له ان يغسل ان يغتسل؟ نقول جائز. قد يكون الاغتسال ايضا واجب هل يجوز له ان يغسل رأسه؟ يقول جائز لغسل الرأس برفق وقده برفق بحيث ان لا يتساقط الشعر. فان سقط وهو لم يقصد ذلك فلا بأس. ولا حرج عليه - 00:44:03ضَ

لكن برفقه بسهولة يعني الان ذكر الشيخ ماذا؟ اه ذكر من محضرة الاحرام وقص الاظافر والطيب ولبس المخيط هو لبس المخيط ولبس الخلاف هذي محظورات الاحرام والان يقول والمرأة ايضا تلبس ما تشاء من الملابس التي ليس فيها زينة ولا ولا ولا تؤمر المرأة - 00:44:28ضَ

تخسيس ملبس معين من الذين يلبسون الملابس البيض او الخضر او السود لا اي لباس ليس فيه زينة. لكن على امرين الامر الاول ان ان لا تنتقب وهو اخراج العينين بفتحة من من حجابها - 00:45:03ضَ

هذا انتقاء النقاب واشد منهم البرقع لا تنتقب المرأة اه ان احتاجت واضطرت تنتقب عليك عليها كفارة. عليها بالياء. طيب. كذلك المرأة تمنع من ماذا؟ تمنع من اللبس تلبس في اليدين - 00:45:23ضَ

وان اضطرت عليها الفتية لكن لا تلمس الاصل ان لا تلبس كذلك نبه الشيخ على ما يفعله بعض الجهات من ان المرأة تضع عصابة على رأسها حتى تبعد تبعد الحجاب هذا الغطاء عن وجهها وهذا يقول لم لم يرد ولم يعرف - 00:45:44ضَ

طيب آآ بالنسبة اكد الشيخ على ان المرأة يجب عليها ان تحتجب على الرجال وانها عورة وان لا يجوز لها المحرمة ولا غير محرمة اي امرأة مسلمة لا يجوز لها ان تكشف وجهها امام الرجال الاجانب. ولا ان تبدي تبدي زينتها. ولا ان تبدي يديها امام الرجال ولا رجليها. كل ذلك - 00:46:04ضَ

هل المرأة ان تلبس الشراب؟ اقول جاهز لبس الشراب ليست كالرجل وهل المرأة ان تغطي رأسه؟ نقول يجوز. يعني لابد ان تغطي رأسها سيأتي الان بعد قليل اللي هي مسألة تغطية - 00:46:24ضَ

الرأس للرجل. طيب هذا ما يتعلق المرأة انها تمنع من هذه يعني المرأة تشارك الرجل بحلق الرأس قص الشعر قل النواهر الطيب هذي تشترك فيها المرأة والرجل. والرجل يخالف المرأة بلبس المخيط وتغطية الرأس. والمرأة تخالف الرجل - 00:46:41ضَ

يعني من لبس النقاب الا تنتظر اما ايه نعم قتل الصيف ونحوه من المحظورات التي ستأتي وكذلك يعني الجماع ونحوه ما يتعلق بهذا كل هذا ممنوع من الطرفين اذ قال هنا - 00:47:06ضَ

المرأة اذا كانت في مكان ليس فيه اجانب الا تغطي وجهها. فاذا كان في مخيم مثلا او في سكن وكله نساء الا تغطي وجهها بل تشف وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها - 00:47:32ضَ

يمرون بنا فتسجد احدانا جلبابه فاذا جاوزونا كشفت فيدل على انها الاصل لا تكشف ما لم يكن هناك رجال اجانب اكد الشيخ على قضية اللي هو الحجاب وان للمرأة لا يجوز لها سواء محرمة او غير محرمة - 00:47:50ضَ

هنا مسألة ايضا يقول ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال. لقوله في كتابه الحج عشر مرات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم فصل الشيخ في هذه المسألة قال الاصل انه مؤمنا مطلقا - 00:48:13ضَ

للحديث عنه ولا فعله. تجد بعض الناس العمرة الحج احيانا ما زال الاحرام يعني تجد كثيرا بعد وقوف عرفة اذا جاءوا في المبيت مزدلفة او بعده حتى لو كان بعد التحدي من الاحرام يعني اذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل ولبس لا يجوز له مدء ما بعد تم حجه كله باقي طواف وباقي - 00:48:42ضَ

اعمال اخرى يتحدثون في النساء ويتحدثون في ما يتعلق وهذا كله يخر بالحج. فينبغي الا يقع منه مثل هذا لا هنا رجال ولا نساء كذلك يعني قال ولا فسوق والفسوق المراد به هو ارتكاب المعاصي. فتجد بعض الحجاج لا يصلي او يترك الصلاة حتى يخرج وقتها - 00:49:08ضَ

او تجد فيه رؤية تعاطف المحرمات كشرب الدخان او حلق اللحية او او غير ذلك من المحرمات او اجتماع الاغاني او شرب اشياء محرمة هذا هذا يخالف يخالف ادائه يخل بالحج - 00:49:33ضَ

والفسوق خروج عن طاعة الله في اي وجه من الوجوه. قال ولا جدال. قال الشيخ حتى جدال لا يجادل الا في اظهار الحق وابطال الباطل بحدود معينة ولا يكثر ولا يماري ولا يطيل الكلام وانما يظهر الحق بينه. اما الجدال الذي - 00:49:48ضَ

على وجه المراء او اجد ان الذي لا فائدة فيه او في هذا ينبغي للحاج ان يتجنبه اتى بالحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق وجاء يوم ولدته امه. طيب - 00:50:08ضَ

يقول الرجل يحرم على الرجل الذكر تغطية الرأس بملاصق. مثل الطاقية والغترة والعمامة. او غير ذلك حتى لو اخذ غطاء او او شرشب او نحوه ووضع على رأسه. فلا يجوز له ان يغطي رأسه - 00:50:29ضَ

ولكن نبه الشيخ قال لو كان في مخيم او تحت قبة او مظلة التي تمسك بيد المظلة هذي تكون يعني ليست ملاصقة لان هناك مظلات يعني توضع على الرأس بملاصق فهذه لا هذي ينبغي الابتعاد عنها اما التي تمسك باليد وتتحرك بيدك فهذا جالس - 00:50:48ضَ

يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة وظلل ظلل في لما اراد ان يرمي جمرة العقبة وظلمت له قبة بنمرة - 00:51:10ضَ

فجلس تحتها عن الشمس فالاستظلال بالشجر واستظلال بالمخيمات وبالسيارات داخل السيارة داخل هذا كله مجهز كله جاهز. يبتعد عن حرارة الشمس. لكن الكلام هو التغطية المباشرة. فلا يغطي. تكلم الشيخ ايضا عن - 00:51:25ضَ

اه وهذي مثل ما ذكرنا هذي خاصة بالرجال كلام الشيخ ايضا عن قتل الصيد وهذا عام للرجل والمرأة. فلا يجوز للمحرم ان يقتل الصيد. قال لا يجوز له قتله ولا المعاونة ولا - 00:51:45ضَ

ان يدل احد عليه ويقول هناك صيد او نحو ذلك. لا ولا يشير اليه. فكل هذه يعني لا يفعلها. ولا ينفرهم. لو رأى صيد داخل الحرم حرم مكة داخل حدود الحرم فنفروا حتى مثل حمام يطرده حتى يخرج من حوضه ثم يقتل لا ينفر الصيد - 00:51:58ضَ

سواء محرما او غير محرما. حتى لو كان غير محرم لا يجوز له تنفيره طيب هذا واضح اه قال كذلك عقد النكاح والجماع وهو اشدها وخطبة المرأة ومباشرة المرأة بشهوة كالتقبيل ونحوه. هذا كله يعني ممنوع منه الرجل والمرأة بل ليس للمرأة ان تفعل - 00:52:19ضَ

ورد الرجل ان يفعل قال هنا لا ينكح الرجل المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج. ولا يخطئ ولا يعقد النكاح. عقد النكاح باطل. ولا ينكح غيره وكذلك لا ينكح اذا كان امرأة. يعني لا تأذن المرأة بان يعقد عليها. كل هذا لا يجوز. ولا يخطر حتى لو كان - 00:52:47ضَ

وانا حقيقة سمعت ناس يتكلمون يعني في في اثناء الحج عن اه الزواج يقول اه اني ابحث عن زوجة قال عندي وحدة عندي اختي مطلقة وكذا هل ترغب فيها؟ يقول نعم كل هذا لا يجوز. هذا نوع من الفتوى - 00:53:13ضَ

اذا كان عندي مولية اريد ان ازوجك قال نعم هذه خطبة فينبغي الحذر من هذه الاشياء هذا عام الرجال والنساء حتى المرأة لا يجوز لها وهي في مخيم محرمة تقول انا عندي بنت عندي اخت - 00:53:32ضَ

رجل يريد ان يتزوج هذا كله ما يصلح حديث هذا يقول شيخنا لبس المحرم البخيل او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. هذا تكلمنا عنها ويزيل - 00:53:49ضَ

ذلك من ذكر او علم انه وجدت هذا قد غطى رأسه ولا رأيته في الحرم او بعضهم يطوف بشراب ايه ما يدري قلت لها ناسي او جاهلة ما يدري فيقال انه اخلع هذا - 00:54:17ضَ

ينبغي ان يعلم وينبه وهكذا من حلق رأسه او اخذ شيئا من شعره او قل مظاهر الناس او جاهلا فلا شيء عليه يقول قتل الصيد صيد الحرم هو تكلم عن الصيد مطلقا هناك البري. يعني لو انت في الطريق وانت احرمت مثلا ومتوجه الى مكة - 00:54:38ضَ

كحمام او حيوان او نحوه هذا لا يجوز لك لكن اذا وصلت الحرم صيد الحرم هذا اشفي اسم البر والبحرين ايه هذا داخل الحرم وكذلك يشمل المحرم وغير المحرم فهذا الحرم لا يجوز. لا قتل الصيد ولا تنكيره - 00:55:01ضَ

وكذلك يقول هنا تنفيره من مكانه ولا يجوز قطع الشجر. الشجر على نوعين. الشجر زرعه الادمي. فهذا يجوز قطعه تزرع في الشوارع الطرق تزرع في الدولة وغيرها هذا جائز. انا ما الشجر الذي ينبت بالسيل ونحوه دون ان يتدخل الانسان فيه هذا الذي - 00:55:22ضَ

لا يجوز لا يجوز قدره لكن لو وجد قطع الشجر متساقط واغصان متساقطة في الارض يبسة يجوز ان يأخذها ويستفيد منها لكن القطع هو الكلام عن قطر يقول النبات الاخضر هذا لا يجوز. لو وجد حشيش اخضر في الارض لا يتعرض له. لكن لو وجد حشيشا يابسا يجوز له ان يأخذه ويحشه ويعطيه - 00:55:48ضَ

مثلا البهائم لوجد في الارض لقطة احيانا يجدون النعال ونحوها عند الحرم لا يجوز له ان يأخذها ولو كانت لا يجوز هو لو كان ستؤخذ وترمى. لا يجوز له ان يأخذ شيئا من لغة الحرام. لكن ان كان الشيء ثمينا - 00:56:16ضَ

يجب عليه ان يأخذه ويسلمه للجهات المختصة. لماذا؟ لانه لو تركه سيأتي جاهل ويقوى اوسع احيانا اوراق ثمينة او بطاقات او او مبالغ او نحو ذلك فعليه ان يوصلها الى - 00:56:42ضَ

المكان الان طيب هذا ما يتعلق لمحظورات الاحرام التي اجملها الشيخ رحمه الله. واما عن يعني عن كفاراته ما ذكر الشر هنا قد يذكرها مثلا كفارة الصيد اذا صاد مثلا اذا صاد نعامة - 00:57:00ضَ

او صادها مثلا ارنب او نحوه فما حكم هذا الصيد؟ ما حكم لو صاده؟ هل ما هي الفدية ونحوه؟ هذه قد الشيخ او انه قد تكون هناك يعني لها لها يعني مواضع اخرى. طيب الان سينتقل الشيخ رحمه الله الى - 00:57:27ضَ

فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام المشهور بمذهب ان المحظرات تسعة ايش بقي منها لكن مثل ما ذكرنا ما ذكر الذي يترتب عليه الفدية لكن ذكر ان ان الجماع - 00:57:47ضَ

والمباشرة هو التقبيل ونحوه ان هذا ممنوع من طيب ها؟ ايه نعم طيب اذا الفصل الذي يليه بما يتعلق بما يفعله الحاج عند دخول ملكه وما يفعله عند دخول المسجد الحرام - 00:58:17ضَ

الكلام هذا ان شاء الله. في لقاء قادم نقف عند هذا القدر. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:37ضَ