سلسلة شرح كتاب (المناسك) من (الروض المربع) - للشيخ سالم القحطاني

(4) شرح كتاب (المناسك) من (الروض المربع) - للشيخ سالم القحطاني

سالم القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية سيتكلم في هذا الباب عن مسائل - 00:00:01ضَ

ثلاثة المسألة الاولى اقسام الفدية. المسألة الثانية قدر ما يجب يعني كم بالضبط يخرج؟ المسألة الثالثة المستحق لاخذها. من الذي يأخذ هذه الفدية طيب نحن تقدم معنا مرارا اننا كنا نقول لك هذا يجوز لكن عليك فتية - 00:00:14ضَ

من فعل كذا فعليه فدية. وان حصل كذا فعليه فدية. ما معنى عليه فدية؟ هذا الباب معقود لهذا. فنقول الفدية تنقسم الى القسم الاول فدية تجب على التخيير وهي ايضا انواع النوع الاول فدية الاذى - 00:00:34ضَ

فدية الاذى. وهذا القسم الاول هو فيه معظم المحظورات يقول رحمه الله يخير الحاج بفدية يعني في فديتي الباب بمعنى في حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس محظور بين اذا من فعل واحدا من هذه الامور - 00:00:54ضَ

الحلق او قلم او اصاب طيبا او لبس مخيطا هذي كم؟ هذي خمسة هوسة من اصل تسعة من فعل هذه المحظورات الخمس ماذا عليه عليه الفدية ما هي الفدية يقول هو بالخيار بين صيام او اطعام او ذبح - 00:01:13ضَ

صيام كم؟ ثلاثة ايام. اطعام كم؟ ستة مساكين ما الذي يطعمهم المؤلف يقول لكل مسكين مدبر او نصف ساعة تمر او شعير وبعض العلماء يقول يعني يعطيهم وجبة مشبعة غداء او عشاء وجبة مشبعة. لكن المذهب هو هذا - 00:01:35ضَ

طيب ذبح ذبح ماذا؟ ذبح شاة ايها اي الثلاثة يفعل؟ نقول هو مخير. اما هذا اما هذا اما هذا واحد يكفيه ففدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاث ايام. اطعام ستة مساكين. ذبح شاة - 00:01:56ضَ

النسك هو الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك اذاك هوام رأسك. قمل او غيره. قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة او ستة مساكين اونسوك شاة يعني اذبح شاة متفق عليه. واو ماذا تفيد في علم النحو كما درسنا؟ قال واولى التخيير - 00:02:16ضَ

اول التخيل لما يقول او او او هنا للتخيير لا سيما انها جاءت بعد ماذا؟ بعد الطلب او اذا جاءت بعد الطلب كثيرا ما تأتي للتخيير طيب اذا فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاية ففديته من صيام او صدقة او بين لنا الصيام انه ثلاث ايام وبين لنا - 00:02:39ضَ

الصدقة بانها اطعام وانها ستة مساكين وبين لنا النسك الذي هو الذبح بانه شاة فكعب ابن عجرة اه اراد ان يحلق رأسه لحاجة لعذر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له لكن قال له عليك الفدية - 00:03:05ضَ

والحق الباقي بالحلق. يعني ستقول طيب الحديث ورد فقط في الحلق. كيف تقولون عن البقية بانها تأخذ نفس الحكم؟ نقول تلحق البقية التي ذكرناها نحن ذكرنا خمسة الحديث ذكر كم؟ واحدة. نقول هذه البقية تلحق بالحلق لانها مثلها - 00:03:22ضَ

هي فدية اذا القسم الثاني او النوع الثاني النوع الثاني من من القسم الاول. القسم الاول ما هو؟ الفدية التي تكون فيها انت مخيرا فدية تجب على التخيير. وهذا تحته نوعان. النوع الاول فدية الاذى وعرفناها وهي هذي الامور الخمسة. النوع الثاني جزاء الصيد. جزاء الصيد من - 00:03:41ضَ

الصيد بالنسبة للمحرم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اذا هذا من محظورات الاحرام. طيب ان قتل صيدا على الشروط التي تقدمت صيدا بريا مأكولا الى تمام - 00:04:08ضَ

ان فعل ما حكمه؟ ماذا عليه من جزاء؟ نقول هو بالخيار مرة اخرى هو بالتخيير بين امور سيذكرها الان الامر الاول بين الذبح. والامر الثاني التقويم بدراهم الامر الثالث الصيام - 00:04:24ضَ

اذا هو مخير بين الذبح وبين التقويم بدراهم يشتري بها طعاما او بين الصوم عن كل مد يوما. مخير هو بين هذه الامور الثلاثة يقول يخير بين اه بجزاء صيد بين واحد ذبح مثل ان كان له مثل من النعم. الان المؤلف سيقسم لنا جزاء - 00:04:47ضَ

الصيد يعني عقوبة من صاد وهو محرم الى قسمين. جزاؤه ان كان له مثل من النعم القسم الثاني جزاؤه ان لم يكن له مثل فهذا هذا الحيوان الذي صاده المحرم تمام على نوعين اما ان يكون له مثل - 00:05:12ضَ

واما ان لا يكون له مثل ان كان له مثل فهذا هو الذي مخير فيه بين امور ثلاثة. الذبح التقويم او الصيام يقول يخير بجزاء صيد يخير بجزاء صيد بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعام - 00:05:30ضَ

فان صاد شيئا وكان له آآ يعني مثل فنقول تأتي بهذا المثل وتذبحه وتوزعه وسنعرف يوزع على من الخيار الثاني او تقويمه اي تقويم المثل بدراهم ينظر هذا المثل كم كم يساوي؟ فيسأل اهل الخبرة يقول لو هذا قيمته كذا. يقومه - 00:05:50ضَ

ويقومه بدراهم ثم يأخذ هذه هذه القيمة او هذه الدراهم يشتري بها ماذا؟ طعاما نشتري بها طعاما. نفس الطعام الذي يخرجه في باب زكاة الفطر طيب. في طعم كل مسكين مدا. ان كان الطعام برا والا فمدين. او يصوم عن كل مد من البر يوم - 00:06:12ضَ

لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النهم. مثل ما قتل من النهم الحالة الثانية اذا كان ليس له مثل فهذا ما جزاؤه؟ قال ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم - 00:06:37ضَ

لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مرة بين اطعام وصيام اذا ايش اللي سقط فقط الاول وهو الذبح لانه ليس له مثل اولا يستطيع ان يأتي بمثله ويذبحه. اذا الخيار الاول سقط. بقي له الخياران الاخران. وهما الاطعام كما مر - 00:06:55ضَ

النظام كل مسكين والخيار الثاني هو الصيام. يصوم عن كل مد يوما طيب جميل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما دم متعة وقران المتمتع عليه دم صح ولا من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. فعليه دم - 00:07:17ضَ

طيب والقارن ايضا عليه دم طيب الان سيتكلم عن هذا الدم وساتكلم فيما يعني فيما لم يجد هذا الدم الذي هو الهدي تمام ماذا يفعل؟ هذا كله سيتكلم عنه الان. يقول واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق - 00:07:42ضَ

اذا الهدي واجب على المتمتع وعلى القارن. واما المفرد فلا يجب عليه الهدي الا ان الا ان احب ان يتطوع وهذا من الفروق بين متمتع والقارب من جهة وبين مفرد من جهة - 00:08:13ضَ

لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. والقارن طيب هذا الاية تتكلم عن المتمتع من اين لكم ان القارن ايضا عليه الهدي؟ قال قال والقارن بالقياس على المتمتع - 00:08:27ضَ

قاسوا قاسوا القارن على المتمتع ثم قال فان عدمه اي عدم الهدي او عدم ثمنه اما انه عنده المال لكن لم يجد ماء يشتري به هذا الهدي او انه ليس عنده المال اصلا - 00:08:41ضَ

عدم الثمن ولو وجد من يقرضه يعني اذا كان هناك انسان قال له خذ هذا قرضا مني واشتر به الهدي هل يلزمه؟ لا يلزمه. يجوز له ان يذهب الى الخيار الثاني وهو الصيام. اذا من عدم الهدي - 00:09:01ضَ

او عدم ثمنه حتى ولو وجد من يقرضه يجوز له ان يذهب الى الخيار الثاني وهو الصيام قال رحمه الله فان عدمه فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها اي اخر هذي الايام الثلاثة يوم عرفة. هذا الافضل وليس بواجب. وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه - 00:09:20ضَ

دم مطلقا وصيام سبعة ايام متى؟ اذا رجع الى اهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة يجوز له ان يصومها بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج - 00:09:43ضَ

طيب هل يجب التتابع في هذا الصيام قال لا يجب التتابع لا يجب ان تكون هذه الايام بعضها وراء بعض ولا تفريق لا يجب تتابع ولا يجب تفريق. لا في الثلاثة ولا في السبع - 00:10:04ضَ

انتهينا الان من القسم الاول آآ من اقسام هذا الباب الان انتهينا مما يتعلق بالفدية. الان ندخل في موضوع جديد تماما وهو الانسان المحصر المحصر هذا سيعقد له بابا اخر ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل - 00:10:21ضَ

تمام؟ لكن الان باختصار يقول الانسان اذا حصر على البيت يعني منعه عدو عن دخول مكة فهذا ماذا عليه نقول هذا عليه فدية وهذا هو سبب ذكر هذه المسألة في هذا الباب - 00:10:44ضَ

قوى المحصر يذبح هديا بنية التحلل. اذا اذا ذهب الانسان الى مكة فمنع من دخولها منه عدو من دخولها وما شابه ذلك فانه يذبح هديا بنية التحلل من الاحرام الذي هو فيه - 00:11:00ضَ

لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي طيب اذا لم يجد هديا ماذا يفعل؟ صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ما الدليل؟ قياسا على المتمتع طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة جديدة - 00:11:17ضَ

وهي فدية الوطء في الحج من وطأ في الحج. الوطأ في الحج كما نعرف من محظرات الاحرام. فما هي الفدية التي عليه؟ قال ويجب بوطأ في فرج في الحج قبل التحلل الاول - 00:11:38ضَ

قبل التحاليل الاول يجب عليه بدنه بدنة ابل طيب وبعده اي اذا جامع بعد التحلل الاول ماذا يجب عليه؟ شاه طيب لم يجد البدنة يصوم عشر الايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله بهذا قضى الصحابة - 00:11:55ضَ

قال ويجب بوطأ في العمرة انسان وطأ زوجته وهو معتمر. ماذا يجب عليه؟ شاة وان طاوعته زوجة لزمها اما اذا كانت مكرهة لا شيء عليها ان يلتزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة - 00:12:20ضَ

على التفصيل الذي تقدم في الرجل قبل التحاليل الاول وبعد التحلل الاول. نفس الكلام نقوله في المرأة. في العمرة اذا وطأها في العمرة عليه شاء. ان كانت زوجته طاوعة له ايضا يلزمها ما ذكر - 00:12:46ضَ

وفي نسخة لزماها اي لزمها البدن في الحج هذا ان كان قبل التحاليل الاول والشاة في العمرة اما المكرهة لا فدية عليها طيب ماذا بقي من المحظورات بقي المباشرة من باشر فهذا تكلمنا عنه هناك تقدم لذلك يقول لا لا نريد ان نعيده يقول وتقدم حكم مباشرة دون الفرج - 00:13:02ضَ

واذا رجعنا الى باب محظورات الاحرام ونظرنا في المحظور التاسع سنجد ان المؤلف يقول ان من باشر زوجته فانزل فانه لا يفسد حجه لكن عليه بدنة وان لم ينزل فعليه شاة - 00:13:35ضَ

هذا خلاصة ما ذكره هناك مسألة حكم من فكر في الشهوة فانزل دون ان يباشر زوجته. فكر فانزل هل عليه شيء؟ قال ولا شيء على من فكر فانزل ومثل هذا ذكروه في افساد الصيام. يفرقون بين من فكر فانزل - 00:13:55ضَ

وبين من باشر فانزل والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل معقود لبيان احكام من كرر محظورا احيانا قد يرتكب الانسان اكثر من محظور. فهل يجب عليه بكل محظور يرتكبه فدية - 00:14:16ضَ

وكلما ارتكب محظورا يفدي ام يفدي فدية واحدة عن جميع المحظورات التي ارتكبها؟ نقول هذا الفصل معقود لبيان هذا وفيه تفصيل. نقول ومن كرر محظورا من جنس واحد تمام مثلا حلق عدة مرات. او قلم اظافره عدة مرات - 00:14:43ضَ

او لبس مخيطا عدة مرات او تطيب عدة مرات او وطيئة زوجته عدة مرات واضح؟ فعل شيئا من هذه المحظورات المحظور الواحد فعله اكثر من مرة محظور من نفس الجنس - 00:15:06ضَ

مثلا مثلا انسان هل اه حلقة شعره بعد الفجر وبعد المغرب طيب بعد كل الصلوات بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. بكم هذي؟ خمس ولم يفدي - 00:15:23ضَ

بين بين هذه بين هذه الاحداث الخمسة واضح حلق شعره بعد الفجر وحلق شعره بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ولم يفدي الى الان ماذا نقول له؟ ثم جاءنا يستفتي - 00:15:44ضَ

وقال يا جماعة انا حلقت شعري خمس مرات او قلمت اظافري خمس مرات او او لبست مخيطا او طيبت تطيبت او وطئت اكثر من مرة اذا انفعل محظورا واحدا فعل محظورا واحدا اكثر من مرة - 00:16:06ضَ

او بعبارة المؤلف كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي نقول له تكفيك فدية واحدة لجميع ما سبق فدى مرة مطلقا سواء فعله متتابعا ورا بعض او متفرقا واضح يعني متتابعا يعني حلق حلق حلق وثلاث مرات ورا بعض مثلا - 00:16:23ضَ

او متفرقا واحدة بعد الفجر وواحدة بعد الظهر وواحدة بعد العصر وهكذا فنقول في الحالتين لا يلزمه الا فدية واحدة لان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فجة واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة او دفعات - 00:16:52ضَ

طيب وان كفر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية ثانيا انسان حلقة بعد الفجر ثم في الضحى فدى ثم بعد الظهر حلق ماذا نقول عليك فيديوه ثانية ثم بعد العصر حلق - 00:17:06ضَ

ثالثة ثم بعد المغرب حلق عليه في الرابعة وهكذا واضح هذا يا شباب؟ اذا ان كفر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية ثانيا وان عاد ثالثا وفدى فعليه فدية ثالثة - 00:17:27ضَ

اوعى كده بخلاف صيد هذا استثناء بخلاف الصيد ففيه بعدده اي اذا صاد اكثر من صيد لا نقل جزاؤه مرة واحدة وانما بكل صيد صاده جزاء على التفصيل الذي تقدم ان كان له مثل ثلاث خيارات ان لم يكن له مثل له خياران. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:17:46ضَ

ننتقل الان الى الى القسم الثاني من هذا الفصل القسم الاول فرغنا منه فيما لو كرر محظورا من جنس واحد القسم الثاني ومن فعل محظورا من اجناس بعد الفجر حلق. بعد الظهر قلم - 00:18:14ضَ

اظافره بعد العصر لبس مخيطا اجناس مختلفة ماذا يجب عليه؟ فدى لكل مرة لكل جنس عليه ان يفدي فديته الواجبة فيه مطلقا سواء رفض احرامه او لا. قال يا جماعة انا اريد ان ارفض احرامي. اريد ان اخرج من احرامي - 00:18:30ضَ

هل يستطيع ان يرفض احرامه ويخرج منه؟ لا يستطيع. ولو فعل هذا لا يعفيه من الفدية هذا الشارع اذ التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثة اشياء ذكرتها لكم سابقا في الدرس الماظي وها هو يذكرها هنا بالنص الاول - 00:18:52ضَ

كمال افعاله اذا اكملت افعال الحج خرجت من الحج انحرجت من الاحرام. الثاني او التحلل عند الحصر اذا حصرك منعك العدو من دخول مكة مثلا هذا له باب خاص يأتي - 00:19:09ضَ

الثالث او بالعذر اذا شرطه في ابتدائه اذا اشترطت انت على ربك وقلت فمحلي حيث حبستني. ثم حصل لك عذر فتتحلل وليس عليك شيء بهذي الامور الثلاثة فقط وما عدا هذه لا يتحلل به - 00:19:26ضَ

اذا ليس منها ايش؟ الرفظ. لا يستطيع الانسان ان يرفظ احرامه ويخرج منه لا تستطيع. لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله ولو نوى التحلل هل يتحلل؟ لم يتحلل. لا ينفعه - 00:19:43ضَ

طيب هل يفسد احرامه بهذا الرفض قال ولا يفسد احرامه برفضه بل هو باق يلزمه احكامه. طب هل عليه شيء؟ ليس عليه لرفظ الاحرام شيء لانه مجرد نية ليس عليه شيء لا فدية ولا كفارة ولا شيء - 00:20:00ضَ

ثم قال الان سيتكلم عن مسألة مهمة. هل هل النسيان والجهل والاكراه اعذار تسقط عني الفدية فيما لو فعلت محظورا نقول هذا ينقسم الى قسمين. قسم نعذر فيه بالنسيان والاكراه والجهل. وقسم لا نعذرك فيه بالنسيان والجهل والاكراه - 00:20:19ضَ

القسم الاول قال ويسقط بنسيان وجاء او جهل او اكراه ماذا فدية لبس لو لبست مخيطا وكنت معذورا بهذه الاعذار الثلاثة يسقط عنك الثاني وطيب وتغطية رأس تعذر فقط لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:20:41ضَ

فقط واحد اثنين ثلاثة هذي الامور الثلاثة هي التي تسقط عنك هذي الامور الثلاثة المحظورات هي التي تسقط عنه بهذه الاعذار الثلاثة الجهل والنسيان والاكراه. فمن لبس مخيطا ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه. تطيب ناسيا او جاهرا او مكرها لا شيء عليه - 00:21:06ضَ

غطى رأسه بمراصق ناسيا او جاهنا او مكرها لا شيء عليه. القسم الثاني قال دون فدية وطأ وصيد وتقليم وحلاق هذي الامور الاربعة الوطئ والصيد والتقليم والحلاق. هذي الامور الاربعة في نسختان حلاق وحلق. كلاهما صحيح - 00:21:29ضَ

هذي الامور الاربعة بارك الله فيك لا تعذر فيها لا بنسيان ولا بجهل ولا باكراه. هذا مذهبنا فتجب عليك الفدية مطلقا. لماذا؟ لان ذلك اتلاف فاستوى عبده وسهوه كمال الادمي - 00:21:48ضَ

الادمي ثم قال وان استدام لبس مخيط انسان لبس مخيط لبس مخيطا ناسيا او جاهلا نبهناه ونزعه مباشرة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه طيب انسان اخر لبس مخيطا جاهلا - 00:22:07ضَ

ناسيا او مكرها ثم نبهناه وزال العذر لكنه استمر استدام لو سمح مخيط احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه ونقول عليه الفدية فدا ولا يشقه لا يجب عليه ان يشق هذا - 00:22:32ضَ

المخيط طيب اذا قلنا للحاج عليك الهدي مثل المتمتع والقارن عليك الهدي او عليك اطعام هذا الهدي وهذا الاطعام ماذا يفعل به اين يوزعه؟ واين يقسمه؟ لمن؟ بالتحديد هذا الذي سيبينه الان - 00:22:55ضَ

اذا مكان نحر الهدي ومكان الاطعام ان كانا متعلقين بالحرم او بالاحرام قال رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد ودمي متعة وقران ومنزور. وما وجب لترك واجب - 00:23:18ضَ

عندما نقول لمن ترك واجبا فعليه كذا عليه دم. او فعل محظور في الحرم فانه يلزمه ذبحه اين؟ في الحرم قال احمد مكة ومنى واحد والافضل نحر ما بحج بمنى - 00:23:38ضَ

وما بعمرة بالمروة. هذا الافضل لكن لا يجب ويلزم تفرقة لحمه او اطلاقه لمساكين الحرم يفرق هذا اللحم على مساكين الحرم. لان القصد التوسعة عليهم. طيب من هم مساكين الحرام - 00:23:57ضَ

قال وهم المقيمون به هذا الف. هذا واحد وهذه فئة الفئة الثانية والمجتاز من حاج وغيره. المجتاز الذي مر بالحرم نعم وهو مسكين فهذا ايضا يعد من مساكين الحرم. يعني لا يجب ان يكون مقيما بمكة او مقيما بالحرم لا يجب. قد يكون مقيما هذه فئة وقد يكون مجتازا. ثم - 00:24:14ضَ

وقد يكون حاجا وقد لا يكون حاجا لا يشترط ان يكون حاجا ممن له اخذ زكاة لحاجة ان كان من من الذين يجوز لهم اخذ الزكاة على ما فصلناه في باب الزكاة - 00:24:40ضَ

على ما فصلناه في كتاب الزكاة في باب اهل الزكاة من هم الذين يستحقون اخذ الزكاة؟ فان كان منهم يجوز له ان يأخذ من هذا اللحم طيب ان سلم لهم - 00:24:58ضَ

الشاة سلمها لهم حية. ثم قال لهم اذبحوها فذبحوه. يكفي يكفي اجزاء والا رده وذبحه. قال وفدية الاذى طب انسان يعني فديت في الاذى الى الحلق الانسان احتاج ان يحلق قلنا له عليك فدية - 00:25:12ضَ

اه انسان لبس مخيطا قلنا له عليك فدية ونحوهما انسان تطيب انسان غطى رأسه وكل محظور كل محظور فعله خارج الحرم تمام قال وفدية الاذى مرة اخرى وفدية الاذى للحلق واللبس هذا الثاني ونحوهما كالطيب هذا الثالث وتغطية رأس هذا الرابع - 00:25:35ضَ

كل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار الذي منع من الدخول هذا كله متى يكون فدية الاذى كاللبس ونحوه ودم الاحصار هذا كله اين يكون؟ قال حيث وجد سببه يعني في المكان الذي حصل فيه - 00:26:02ضَ

المكان الذي لبست فيه المكان الذي حلقت فيه المكان الذي تطيبت فيه تدفع الفدية هناك سواء كنت في الحل او في الحرم. لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية - 00:26:26ضَ

لما منعه الكفار من دخول مكة عقد معهم الصلح الحديبية في نفس المكان هذا المكان الذي يقال له الحديبية هناك نحر هديه فدل هذا على انه يرتبط بالمكان الذي حصل فيه السبب - 00:26:43ضَ

سواء كان فدية اذى كالحلق واللبس والطيب نعم كالحلق واللبس ونحوهما كالطيب وتغطية الرأس وكل كل محظور فعله خارج الحرم ودم الحصار هذا كله اين يكون حيث وجد سببه. من حل او حرام. للحديث لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل - 00:26:59ضَ

قال ويجزئ بالحرم ايضا ويجزئ بالحرم ايضا طيب الان مسألة مكان الصوم والحلق انسان اه عليه الصوم فاين يصوم وانسان يريد ان يحلق حتى يتحلل مثلا فاين يحلق؟ قال ويجزئ الصوم - 00:27:26ضَ

والحلق بكل مكان لانه لا يتعدى نفعه لاحد عندما تصوم لا احد يستفيد الا انت وكذلك الحلق فلا فائدة لتخصيصه لا فائدة لتخصيصي. لا يجب الحاج ان يحلق في مكان معين - 00:27:57ضَ

بل يستطيع ان يحلق في اي مكان وهكذا الصوم ايضا يجزئ في كل مكان ثم قال والدم هذه الكلمة نطلقها نحن كثيرا ايضا في كتاب المناسك نقول فلان عليه دم وانت عليك دم - 00:28:17ضَ

ويجوز ان تفعل كذا لكن ان فعل كذا فعليه دم. ما معنى عليه دم؟ قال والدم المطلق في اضحية الدم المطلق هو شاة شاه يذبح شاه وزعها على على فقراء الحرم - 00:28:36ضَ

شاة جذع ضأن او ثني معز طيب او سبع بدنة يعني يمكن للسبعة ان يشتركوا في بدنة وهي الابل او بقرة يعني سبع بقرة فاذا من عليه دم اما ان يذبح شاة واما ان يشترك في ناقة - 00:28:54ضَ

سبع ممكن يشتركون فيها فهو ياخذ سهما واحدا من سبعة او انه يشترك مع سبعة في بقرة يعني سبع بقرة. واضح شباب؟ اذا الدم هو شاة كاملة او سبع آآ بقرة او سبع - 00:29:26ضَ

ناقة والدليل في تفسير قوله تعالى فما استيسر من الهدي صح عن ابن عباس انه قال شاة او شرك في دم شرك في دم. يعني ان يشترك في دم والاشتراك يكون في اه واحد من سبعة في البقرة او واحد من سبعة في الابل - 00:29:44ضَ

وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر كعب بذبح شاة والباقي مقيس. طيب فان ذبحها فافضل وتجب كلها اي فان ذبح البدن او البقرة عن الدم الذي عليه فهو افضل من غيره لانها اوفر لحما وانفع للفقراء من الشاه - 00:30:12ضَ

وتجب كلها اي البدن او البقرة لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان حكمه واجبا كاعلى خصال الكفارة اذا اختاره طيب باب جزاء الصعيد اي مثله في الجملة ان كان والا فقيمته - 00:30:38ضَ

هذا تفصيل للمحظور الذي تقدم معنا وهو قتل الصيد. يا ايها الذين امنوا تقتلوا الصيد. طيب من قتله؟ فعليه الجزاء طيب ما هو الجزاء؟ نقول الجزاء هو مثل الذي صاده. يأتي بمثله فيذبحه على التفصيل اللي تقدم معنا - 00:31:06ضَ

والا اذا لم يكن له مثل فقيمة قال رحمه الله نمر على هذا الباب سريعا لانه الحاجة اليه الان قليلة. قليل من يفعل هذا. لكنه من العلم لورد الايات فيه والاحاديث - 00:31:23ضَ

قال باب جزاء الصيد اي مثله في الجملة ان كان والا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فانت صدت او قتلت مثلا حيوانا بريا مأكولا فتأتي بمثله ويذبح - 00:31:39ضَ

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يعني من صاد ضبعا فانه يذبح كبشا مكانه ويرجع فيما قضت به الصحابة الى ما قضوا به. فلا يحتاج ان يحكم عليه مرة اخرى. الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن من صاد اشياء معينة. فقضوا فيها باقضية - 00:32:02ضَ

فعمل بها الفقهاء لانهم اعرف وقولهم اقرب الى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم هذا الحديث في سنده كلام. طيب ومنه اي من الاشياء التي قضت فيها الصحابة. حصل استفتي الصحابة في هذا مثلا نعامة. استفت - 00:32:25ضَ

الصحابة في من صاد نعامة قتل نعامة فماذا عليه عليه بدنه هكذا حكى هكذا قضت الصحابة هكذا قضى الصحابة ان من قتل نعامة فعليه جزاؤه هو البدنة نبه هنا في الحاشية حاشية ابن قاسم على مفهوم المثلية عندما نقول هذا الحيوان له مثل او ليس له مثل ما معناه - 00:32:48ضَ

يقول تكفي ولو ادنى مشابهة او مقاربة بين الحيوان والثاني يكفي ادنى مشابهة او مقاربة. ليس المراد حقيقة المماثلة فانها لا تتحقق بين الانعام والصيد انما اريد بها من حيث الصورة الى ان هذا الحيوان - 00:33:23ضَ

يشبه ذاك الحيوان فلذلك هذا جزاؤه مثلا عندما نقول النعامة فيها بدنة فمعروف ان النعامة لا تشبه البدن من جميع الوجوه لكن تشبيهها من حيث الصورة ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة - 00:33:42ضَ

كفعل الصحابة والله اعلم المهم ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا ان من قتل نعامة فجزاؤه حيوان مثله وهو البدنة تمام وليس المراد انه مثله من جميع الوجوه وانما في الصورة - 00:34:01ضَ

مثلا من قتل نعاما في فجزاؤه بدنة. هذا روي عن عمر وغيره من الصحابة وفي حمار الوحش من قتل حمار الوحش فجزاؤه بقرة وفي بقرته اي الواحدة من بقر الوحش - 00:34:27ضَ

فجزاؤه بقرة طيب وفي الاييل او اويل او ايل. في ثلاث ثلاث وجوه من الظبط. على وزن قنب او قنب او او قن قنب نعم او اي اما على وزن قنب او خلب او سيد. طيب - 00:34:45ضَ

فهذا اذا قتله انسان ففيه بقرة فيه بقرة هذا روي عن ابن عباس وهو الذكر هذا هو الذكر من الاوعال. الذكر من الاوعال طيب اذا نقول في النعامة بدنة هذا روي عن عمر وفي حمار الوحش بقرة هذا روي ايضا عن عمر وفي بقرته اي اي الواحدة من بقر - 00:35:13ضَ

ايضا فيه بقرة. هذا روي عن مسعود وفي الايل او اه هذا فيه ايضا بقرة هذا روي عن ابن عباس وفي التيتل نعم فيه ايضا بقرة وهو الوعي المسن وفي الوعل من قتل واعلن ففيه ايضا بقرة. هذا روي عن ابن عمر - 00:35:47ضَ

اه والوعل هو تيس الجبل. وفي الضبع من صاد او قتل ضبعا ففيه كبش. جزاؤه الكبش قال الامام احمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش وفي الغزالة من صاد غزالا - 00:36:13ضَ

وفيه عنز جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها هذا من صاده ففيه جديد وفي الضب من قتل ضبا ففيه جدي هذا قضى به عمر - 00:36:32ضَ

والجدي هو الذكر من اولاد الماعز. وفي اليربوع من صاد يربوعا ففيه جفرة. التي لها اربعة اشهر روي عن عمر وفي الارنب فيه عناق روي عن عمر والعناق الانثى من اولاد الماعز - 00:36:57ضَ

اصغر من الجفرة وفي الحمامة من قتل حمامة ففيه اشاعة لاحظ مع انه فرق كبير بين الحمامة والشاة لكن هناك وجه شبه ما بينهما فالحقوه فحكم الصحابة رضي الله عنهم بان جزاؤه هو الشهوة - 00:37:12ضَ

اذا من قتل حمامة فجزاؤه ان يذبح شاة حكم به عمر وغيره من الصحابة ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة قالوا وجه الشبه بينهما هو في كرع الماء يعني في طريقة شرب الماء - 00:37:32ضَ

كلاهما يكرع الماء كرعا والحمام كل ما عبى الماء وهجر فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمبري طيب هذا كل ما تقدم يا شباب هذا حكمت فيه الصحابة بهذه الامور التي قرأناها. طيب واما الذي لم تقضي فيه الصحابة بشيء - 00:37:54ضَ

انسان صاد صيدا قتل صيدا وبحثنا في كلام الصحابة لم نجد احدا من الصحابة حكم فيه بشيء ماذا نفعل هنا نفعل كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قسم من النعم يحكم به دواء عدل منكم. نرجع الى - 00:38:16ضَ

قول عدلين اثنين من العدول من الثقات من اثنين من من العدول الخبيرين قول عدلين خبيرين نسأل هذين العدلين الخبيرين ما الذي ترونه في اه جزاء من قتل هذا الحيوان فنرجع الى قولهما - 00:38:36ضَ

طيب وما لا مثل له كباقي الطير ولو اكبر من الحمام. باقي انواع الطير الذي ليس له مثل وهذا ماذا نفعل فيه؟ من قتله؟ نقول فيه القيمة فيه القيمة مقوم - 00:39:00ضَ

ويشترى به طعاما ويطعم به المساكين قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. لو ان جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد هل كلهم كل واحد منهم عليه جزاء - 00:39:16ضَ

من جميع عليه جزاء واحد الثاني نقول الجميع عليه جزاء واحد والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم صيد الحرم. اي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال. هذا الان مختلف. ما تقدم - 00:39:34ضَ

هو فيما لو فعلا محظورات في الاحرام عندنا احرام وعندنا حرام فانت اذا احرمت حرمت عليك اشياء. وانت اذا دخلت في الحرم حرمت عليك اشياء اخرى واضح؟ حرمت عليك ايظا اشياء. فاذا هذي الامور يحرم عليك فعلها في حرم مكة - 00:39:55ضَ

يحرم صيده على المحرم والحلال داخل حدود الحرم المكي يحرم عليك الصيد يا جماعة في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الا يوم القيامة. ومن حرمته انه - 00:40:17ضَ

لا يصاد فيه وحكم صيده كصيد المحرم على التفصيل اللي شرحناه. اذا فيهن جزاء حتى على الصغير حتى لو كان انسانا طفلا صغيرا صاد عليه انجزاء والكافر لو صاد داخل الحرم عليه الجزاء - 00:40:36ضَ

لكن بحريه لا جزاء فيه الصيد البحري لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير ارث ولا يلزم المحرم جزاءان طيب ثم قال ايضا هذا هذا الامر الاول الصيد حرام داخل الحرم - 00:40:54ضَ

حدود الحرم مش المسجد. حدود الحرم المسألة الثانية ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين. اللذين لم يزرعهما ادمي. حرام عليك ان تقطعه في حديث ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها - 00:41:14ضَ

وفي رواية لا يختلى شوكها في كل حدود الحرم ثم قال ويجوز قطع هذا الان استثناء قطعوا اليابس والثمرة وما زرعه الادمي والكمأة والفقع وكذا الاذخر هذا كله جائز والادخل هو حشيش طيب الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. لما حرم قطع الشجر في الحرم. قام ابن عباس فقال يا رسول الله الا الاذخر - 00:41:34ضَ

فانه لينهم وبيوتهم وقال وسلم الا الاذخر ثم هنا تفاصيل يعني متعلقة بقطع الشجر ممكن تقرأونها للفائدة. ليست في الزاد ثم قال في اخر كلامه وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل - 00:42:06ضَ

لو اخذ انسان شيئا من تراب الحرم او حجارة الحرم ووظعها اخرجها من الحرم الى الحيل هذا جائز لكنه مكروه. لا ماء زمزم لو اخرج انسانا ماء زمزم من الحرم واخذه معه الى بلده لا شيء فيه. ويحرم اخراج تراب المساجد وطيبها - 00:42:31ضَ

للتبرك وغيره طيب ننتقل الى المدينة المنورة. قال ويحرم صيد حرم المدينة ناس محروم صيد مكة لحديث علي المدينة حرام ما بين عائر او في نسخة او في رواية ما بين عير الى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفذ - 00:42:49ضَ

هذا الشاهد. ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره. رواه ابو داوود طيب هل فيه جزاء في المدينة المنورة هل في جزاء قال ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. هذا اين؟ في المدينة المنورة. ليس فيه جزاء. سواء صاد صيدا او قطع شجرا او حشيش - 00:43:08ضَ

قال احمد في رواية ابي بكر محمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه حكموا فيه بجزاء اذا الجزاء فقط عين في مكة قال ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم - 00:43:35ضَ

يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف اللي هي طعام الدابة لما تقدم اي للحديث الذي ذكره قبل قليل حديث ابي داود. ويباح اتخاذ الة حرف نحوه كالمساند والة الرحل من شجر حرم المدينة - 00:43:51ضَ

هذا مباح لما روى احمد هنا عندكم الحديث قوله يا رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال هي حرام من كذا الى كذا قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا. فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند - 00:44:07ضَ

فاما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. والمسند هو عود البكرة هذا الذي يستخرج به الماء من البئر هذي الة الحرث وما شابه الة الحرث ثم قال وحرمها اي حرم المدينة ما بين عير وهو جبل مشهور في المدينة الى ثور وهو جبل صغير ايضا مشهوب المدينة - 00:44:27ضَ

كونه لونه الى الحمرة فيه تدوير ليس بمستطيل خلف جبل احد من جهة الشمال ثم قال وتستحب المجاورة بمكة يستحب للانسان ان يجاور مكة يعني يجلس فيها ويطيل فيها المقام - 00:44:51ضَ

يقيم فيها وهي افضل من المدينة مكة افضل من المدينة عند الجماهير من اهل العلم وليس باجماع قال في الفنون اي قال ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي شيخ ابن الجوزي المعروف صاحب كتاب الفنون - 00:45:08ضَ

الذي يقال هو اكبر كتاب عندنا في التراث اكثر من ست مئة مجلد قال في الفنون الكعبة افضل من مجرد الحجرة الكعبة افضل من مجرد الحجرة اي الحجرة التي ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجرة نبوية. فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها - 00:45:25ضَ

هاي في الحجرة فلا والله لا العرش العرش افضل ولا وحملته والجنة يقول ليس كل هؤلاء بافضل من الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح انتهى كلامه - 00:45:50ضَ

هذا يعني كلام اه الامام ابن عقيل طيب قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. اي زمان او اي مكان فاضل فالحسنات فيه مضاعفة وكذلك السيئات تضاعف منه كما وكيفا - 00:46:08ضَ

اما السيئات فلا تظاعف من حيث الكم الكمية واحدة وانما تضاعف عليه من حيث الكيف يعني تكون اكبر في مكان فاضل مثل مثل مكة والمدينة وزمان فاضل مثل اه اشهر الحرم او - 00:46:26ضَ

او مثل اه ربوع شهر رمضان قال رحمه الله تعالى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي قال رحمه الله يسن دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها - 00:46:46ضَ

ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة الان باب بني شيبة يسمى بباب السلام كثير من الابواب تغير اسمها فهي اسمها الان اسم الباب باب بني شيبة باب السلام. قديما ايام الصحابة ايام السلف كانت الابواب - 00:47:03ضَ

اه كل باب له اسم وكان معروفا لديهم في العصور الاخيرة تغير اذا يستحب للحاج او غيره دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى - 00:47:20ضَ

واناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن ان يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله والى الله. اللهم افتح لي ابواب فضلك وفي اسباب الهداية فاذا رأى البيت - 00:47:39ضَ

رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد ومنه اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام عندكم بعد ذلك دعائين ذكرهما عندكم الشارح - 00:47:53ضَ

ثم يطوف مطبعا في كل اسبوعه استحبابا في كل اسبوعه يعني في كل طوافه لان الطواف سبعة فيقال له اسبوع ايام الاسبوع سبعة فيطوف مطبعا في كل اسبوعه يعني في كل طوافه - 00:48:10ضَ

استحبابا هذا الاطباع وهو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفيه على عاتقه الايسر معروف الاطباع. ما حكمه سنة يستحب ان يكون مطبعا في الطواف كله واذا فرغ من الطواف ازال الاطباع - 00:48:33ضَ

يبتدأ المعتمر بطواف العمرة هذا اذا كنت معتمرا او كنت متمتعا تبتدأ بطواف العمرة. لان طواف العمرة لان الطواف هو تحية المسجد الحرام واستحب البداءة به. لذلك بعض الناس لما يدخل الحرم يصلي ركعتين - 00:48:50ضَ

تحية مسجد نقول لا تحية المسجد الحرام والطواف ولا تبدأ بشيء قبل الطواف ولفعله صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت اخرجه بخاري ومسلم - 00:49:08ضَ

هذا بالنسبة للمتمتع. او المعتمر بالنسبة للقارن والمفرد ماذا يطوفان قال ويطوف القارن والمفرد للقدوم يقال انه طواف القدوم ويقال له طواف الورود الورود من قولهم ورد يرد القادم من سفره - 00:49:23ضَ

قادم من سفري وهذا سنة هذا الطواف سنة اما طواف العمرة ركن قال فيحاذي الحجر الاسد بكله اي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه. لانه صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ به ويستلمه - 00:49:45ضَ

يستلم الحجر. كيف يعني يستلموا؟ ما معنى يستلم؟ ان يمسح الحجر بيده اليمنى. هذا معنى يستلم هذا معناه يستلم وفي الحديث انه نزل من الجنة اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. رواه الترمذي وصححه. ويقبله - 00:50:01ضَ

يقبل الحجر لما روى عمر رضي الله عنه ان استقبل الحجر ووظع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات - 00:50:21ضَ

اخرجه ابو ماجة نقل الاثرم قال ويسجد عليه هذا فيه صعوبة لكن ان تيسر وفعله ابن عمر وابن عباس فانشق استلامه وتقبيله هل يزاحم؟ قال لا. لم يزاحم واستلمه بيده - 00:50:38ضَ

مسحوا بيده وقبل يده هذي السنة لما روى مسلم عن ابن عباس انه استلمه وقبل يده فانشق اي لم يستطع لم يستطع ان يمسحه بيده استلمه بشيء اي شيء كالعصا - 00:50:56ضَ

فانشق استلمه بشيء وقبله. فلو كان في يده عصا مثلا يمسح الحجر الاسود بالعصا ثم يقبل هذا هذه العصا روي عن ابن عباس فانشق اللمس ما استطع لا ان يمس الحجر بيده ولا ولا بشيء اخر - 00:51:18ضَ

اشار اليه وهذا الذي يفعله معظم الناس الان اي اشار الى الحجر بيده او بشيء ولا يقبله. اذا اشرت بيدك لا تقبل يدك. اذا اشرت بالعصا لا تقبل العصا لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر - 00:51:35ضَ

ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في حديث عبد الله بن - 00:51:58ضَ

وسلم كان يقوله ذلك عند استلامه وفيه كلام ويجعل البيت عن يساره لانه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم ويطوف كم؟ سبعا يرمل الافقي ما معنى يرمل؟ يعني اشبه ماء يكون بالهرولة. الافقي هو الذي يرمل - 00:52:14ضَ

اما المكي لا يرمل من هو الافقي؟ اي المحبن من مكان بعيد من مكة اهل الافاق هؤلاء يستحب لهم ان يرملوا في اي طواف في هذا الطواف فقط وضمير الاشارة في قوله في هذا الطواف يعود على طواف القدوم. في طواف القدوم يستحب للحاج الافقي ان يرمل - 00:52:41ضَ

اذا بهذه القيد بهذين القيدين ان يكونا افقيا وان يكون طواف القدوم هذا الذي يرمل وكذلك الاطباع هذا خاص طواف القدوم دون غيره من الاطوفة هكذا قال في الحاشية. طيب. قال ويطوف سبعا يرمل الافقي في هذا الطواف فقط ان طاف ماشيا فيسرع المشي. هذا معنى الرمل. يسرع المشي ويقال - 00:53:12ضَ

الخطى طيب فيكم شوط يرمل؟ ثلاثا اي في ثلاثة اشواط. ثم بعد ان يرموا الثلاثة اشواط في الاربعة الباقية يمشي طبيعي. يمشي اربعا من غيره طبعا الان مع الزحام مع الحج انسى لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يسن رمل - 00:53:43ضَ

لي اه لحامل لحامل معذور لحامل معذور من كان يحمل انسانا معذورا فانه لا يستحب له لا يستحب له الرمل يرمل بضم الميم مضارع رمل بفتحها الرمل بالتحريك الهرولة قالت ابن تيمية الرمل - 00:54:03ضَ

مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى اذا ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء المرأة لا يسن لها الرمل ومحرم من مكة او قربها لان نحن نحن قلنا هذا خاص بالافق. اما اذا كنت مكيا او تسكن قريبا من مكة لا يستحب لك الرمل - 00:54:43ضَ

ولا يقضى الرمل ان فات في الثلاثة الاولى. اذا انسان لم يتذكر نمر الا في الشوط الرابع. هل يرمون؟ لا يرمون. والرمل اولى من الدونون من البيت اذا انا بين خيارين اما اني ادنو من البيت فلا ارمل او ابتعد من البيت وارمل ايهما اولى الرمل - 00:55:06ضَ

قال ولا يسن رمل ولا طباع في غير هذا الطواف. اي القدوم قال ويسن ان يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة متى عند محاذتهما محاذاتهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله - 00:55:25ضَ

رواه ابو داوود فانشق شق استلامهما ماذا يفعل؟ اشار اليهما طيب ركن الشامي قال لا الشامي هذا لا يستلم لا يستلم ولا يشار اليه. وهو اول ركن يمر به بعد ايش؟ بعد الحجر الاسود - 00:55:53ضَ

ولا الغربي الركن الغربي وهو الذي يليه. يأتي بعد الشامي. هذان الركنان لا يمسان ولا يشار اليهما وليس لهما شيء. ويقول بين الرسل اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار وفي بقية طوافه يقول اللهم - 00:56:14ضَ

اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا الى اخره. طيب هل تستحب لقراءة القرآن في هذا الطواف او في الطواف عموما؟ قال وتسن القراءة فيه معنا بعض الائمة ينازع في هذا نقول هو يقول لا بأس. بل يقول يسن يستحب للطائف ان ان يقرأ القرآن. ثم قال - 00:56:34ضَ

ومن ترك شيئا من الطواف لابد ان تطوف كاملا لو تركت شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافك لانه عليه الصلاة والسلام طاف طوافا كاملا. او لم ينوه يعني لم ينوي الطواف وكان يركب خلف حرامي. حرامي اخذ منه ماله فجلس يطوف وراءه - 00:56:54ضَ

وراء امام الكعبة وطاف سبع مرات وهو يركض وراء هذا الحرامي هل هذا طاف؟ هذا لم يطف لانه لم ينوي او لم ينوي نسكه بان احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرامه لنسك معين. ما حدد نسكه. لم يصح طوافه. او طاف على الشاذروان - 00:57:14ضَ

وهو ما زاد عن جدار الكعبة لا يصح طوافه او طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف او طاف وهو عريان او نجس او محدث ثلاث اشياء عريان نجس او محدث لم يصح طوافه. هذا في الطواف اما السعي يختلف سيأتي ان شاء الله غدا. نتكلم عنه - 00:57:34ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال طواف البيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي. فما يشترط للصلاة من ستارة ومن ستارة يعني ستر عورة. او او او طهارة او ازالة نجاسة يشترط كذلك للطواف. لانه قال الصلاة الطواف بالبيت صلاة. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة - 00:57:58ضَ

لكن ليس بواجب فلا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار الى اخره هذا كله سنة. وان طاف المحرم لابس مخيط صح الطواف لكن هاي فدية ثم اذا تم طوافه ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين نفلا وليس بواجب. يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص بعد الفاتحة - 00:58:18ضَ

وتجزئ مكتوبة عنها عنهما. لو انه بعد ان انتهى من الطواف اقيمت صلاة الفجر وصلى ركعتين يكفي يكفي لا يحتاج ان يصلي ركعتين خلف المقام ثم قال وحيث ركعهما جاز. في اي مكان ركع هاتين ركعتين يصح. لكن الافضل ان تكون خلف المقام وليس بواجب - 00:58:40ضَ

والافضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:01ضَ