شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

٤٠. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

قال ابو داوود النبي عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن بشر ابن سعيد ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى بي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:00:01ضَ

بين يدي المصلي وقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قالب النبض لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة - 00:00:19ضَ

هذا الحديث بين يدي المصلي سواء كان لا فرق بين هذا سواء كانت البلد او ولا ترقى وغيرهما وسط مكة ان هذا يحتاج الى دليل ولا دليل الصواب وانه غير مطلق - 00:00:41ضَ

وفي هذا من الوعيد لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليك يقف اربعين خير له ان يكف بين يديه واما ما جاء في اخر الحديث قال ابو النضر لا ادري اقال اربعين يوما - 00:02:17ضَ

واربعين شهرا او اربعين سنة والقائل هذا هو اللي الامام مالك هنا نادى عليه لا تكثر ما الذي عليك يدل على العظم الامر تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم مهما تصورت فهو اعظم - 00:02:49ضَ

وقد جاء وفي صحيح ابن حبان ما يدل على ان والاربعين هنا غير مقصودة وانها ذكرت ليس على سبيل الحصر وانما هو شيء خرج غير مفهوم الحدث لدينا فلهذا جاء في ابن ماجة لان يقف مئة - 00:03:24ضَ

ان يمر بين يديه في البخاري هذا الحديث نادى عليه من الاثم ان كانت هذه يقولون انها مدرجة ولكن هذا مفهوم وجاء في الطبراني انه ان المارة بين يدي المصلي يوم القيامة - 00:04:10ضَ

يود انه شجرة يابسة انها قد ساقت به الارض ولم يفعل ذلك وهذا كله يدل على عظم المرور بين يدي المصلي وتقدم ان المصلي قد يكون آثما هو نفسه اذا تعرض لذلك - 00:04:46ضَ

وهو من يصلي في طريق الناس في باب المسجد او في الطريق الذي ليس للناس مثة له وهنا يكون هو الان المصلي هو الاثم وقد يكون المصلي والمار كلاهما مشتركان في الذكر - 00:05:20ضَ

ذلك اذا صار المصلي يصلي الى غير سترة ومتعرضا للمرور والمار انه مندوحة عن المرء بين يديك يستطيع ان يقف حتى ينتهي او يستطيع ان يمر في طريق اخر وفي هذا كلاهما يأثم - 00:05:44ضَ

واما اذا صلى المصلي في مكان ليس طريقا وللناس طرق خيرا مصلاه فانه لا يضحكه اثم ولكن عليه ان يدرأ عليه ان يدفع الذين يريدون المرور بين يديه وفي هذا هذا الحديث - 00:06:12ضَ

لو يدري المار بين يدي المصلي من المصلي هنا هل هو منفرد او هو امام او مأموم العموم لهؤلاء واما ما سيأتي ان الامام ستر كل من خلفه الخلف فهذا فيه كلام يأتي ان شاء الله وسبق بالامس بعد - 00:06:41ضَ

ما يقطع الصلاة يعني الصلاة يراد به احدهما ابطالها وانها تكون باطلة فتستأنف من جديد الثاني خشوعها وتمامها وليس كل مارا بين يدي المصلي يقطع الصلاة ولكن كل ما بين يدي المصلي ينقص الثواب - 00:07:18ضَ

ينقص ثواب الصلاة ويأثم بمروره بين يديك هنا اشيم معينة قطعوا الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار وسيأتي زيادة في الحديث الاخر الخنزير واليهودي والمجوس فهذه اشيك ذكرت في انها تقطع - 00:07:58ضَ

قال ابو داوود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر وابن كثير المعنى ان سليمان دفن عبد السلام بن المطهر وابن كثير المعنى وان سليمان ابن المغيرة اخبرهم عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن - 00:08:39ضَ

ابي ذر قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال ابو ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد واخرة الرحم. الحمار والكلب الاسود والمرأة. فقلت ما بال الاسود من الاحمر من - 00:09:04ضَ

من الابيض فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان هذا الحديث ثابت في الصحيحين وقوله صلاة الرجل الرجل هنا لا مفهوم له - 00:09:26ضَ

يعني صلاة المغرب الرجل والمرأة سواء لهما في هذا ولا مفهوم بكلمة الرجل لان الغالب انه يذكر في خطاب الرجال والنساء تبع لهم يدخل في ذلك لهذا جاءت الخطابات في كتاب الله - 00:09:49ضَ

يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ولن يأتي ذكر نساء الله في بعض لقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الشهادات وقوله يقطع صلاة الرجل يقطع ومعنى يقطع اختلف العلماء معناه - 00:10:20ضَ

هنا ابطالها يعني اذا مرت هذه الثلاثة بطلت الصلاة. هذا هو ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الحديث انه اذا مر بين الانسان الذي يصلي وبين موضع سجودي هذه الاشياء واحد منها - 00:10:52ضَ

انه يستأنف الصلاة من جديد وهذا هو الصحيح وقال بعض المراد بقطعها يعني قطع خشوعها واتصال اي مصلي بالله جل وعلا حيث ينصرف قلبه ويشوش عليه النار لا تنقطع بذلك - 00:11:20ضَ

وعلى هذا يستمر في صلاته ولا تبطلوا صلاة وهذا وان طال ما يقوله النووي رحمه الله والحديث يدل يعني يحتاج هذا الى دليل الاول انه اذا مر بين المصلي وهو بين يدي المصلي - 00:11:49ضَ

ان كلب وان امرأة واما حمار انه يدخل في الصلاة من جديد والكلب الاسود البهيم ومعنى بهيم انه ليس فيه شيء من البياض وليس فيه لون اخر غير السواد اما - 00:12:22ضَ

الكلب غير الاسود فانه لا يضر ولا ينبغي ان يترك يمر بين يدي المصلي كما شئت المصلي فصلى لا يترك شيئا يمر بين يديه يا بهيمة ولا انسان كبيرا او صغيرا - 00:12:53ضَ

واما المرأة وورد عليها اشكال وهو الذي جعل بعض العلماء المقصود غير ظاهر وهو ان عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في الليل - 00:13:18ضَ

وكانت تكون معترضة في طفلته نائمة فاذا اراد ان يسجد غمز رجليها فكفتهما واذا رفع من السجود اشتدتهما الو هذا دليل على ان المرأة لا تقطع الصلاة ومن العلماء من قال - 00:13:43ضَ

ان المرأة اذا كانت مأرب لا تضر ولكن هذا ليس ظاهرة وهم يأخذونه من هذا الحديث ومنهم من القطع في المرور كما في لفظ الحديث وهذا هو الصحيح اما اذا كانت جالسة - 00:14:10ضَ

او نائم لا تقطع الصلاة وبهذا لا يكون بين وهذا هو واما الثمار وقالوا انه يشكل عليه ايضا حديث ابن عباس وسيأتي لو جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى - 00:14:38ضَ

راكبا فلما يا سلام من من على الاتان وتركها تركع وذهب ودخل في الصف ولم ينكر عليه والجواب عن هذا انه ترك بعيدا وليست بين يدي المصلين كما هو معلوم - 00:15:18ضَ

لا يمكن ان يأتي بها بين يدي الصف في موضع سجوده او فيما يقرب من من آآ قدمه الى منتهى ثلاثة اذرع لان هذا هو الذي يضر او رمية حجر - 00:15:46ضَ

قريبة الظاهر انه تركها بعيدة لذلك الحديث على ظاهره غير معارض وتكون هذه الاشياء ثلاثة قاطعة للصلاة وهذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي يجب ان يؤخذ به ايه اخباركم - 00:16:05ضَ

بالنسبة للمرأة يعني هل تدخل الطفلة الصغيرة يعني قبل ست سنين او سنة ولا كان بعض العلماء خص عنه بالغا. ولكن نحتاج الى به قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه - 00:16:32ضَ

شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال ابو داوود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة جابر ابن زيد على ابن عباس هذا الحديث موقوف وقيد المرأة بالحائض عليه المرأة غير الحائض لا تتبع الصلاة - 00:16:57ضَ

هنا عملت على الفراق التي اصابها الحيض وليست الحائض البالغة كما جاء في الحديث لا يقبل صلاة صلاة حائض الا بالثمار وان كان هذا انه مراد ولكن العلماء ذكروا انه يريد بها الحائط لما فيها من النجاسة. ولهذا - 00:17:26ضَ

نصوا على هذا على كل القاعدة ان او الصحابي اذا قال قولا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه فلا يؤخذ به وانما يؤخذ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:00ضَ

لانه لا يلزم ان كل حديث بلغ كل واحد من الصحابة. لا يلزم ذلك قال ابو داوود حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عم يحيى عن عكرمة عن ابن عباس - 00:18:26ضَ

قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر - 00:18:44ضَ

قال ابو داوود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت اذاكر به ابراهيم وغيره فلم ارى احدا جاء به عن هشام ولا ولم ارى احدا يحدث به عن هشام واحسبوا الوهم من ابي - 00:19:04ضَ

وفي سمينة يعني محمد بن اسماعيل البصري اخواني محمد ابن اسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه والمنكر فيه ذكر المجوسي. وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنزير وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال ابو داوود ولم اسمع هذا الحديث الا من محمد ابن اسماعيل. واحسبه وهم لانه - 00:19:20ضَ

كان يحدثنا من حفظه وهذا من الاحاديث التي تكلم عليها ابو داوود والقاعدة عند الامام ابي داوود اذا سكتوا عن الحديث وهو صادق بالاحتجاج واذا صار الحديث ضعيف اذكر ذاتك - 00:19:47ضَ

وهذا وذلك ان الحديث منكر والمجوس في الحديث هو ان يأتي مخالفا للاحاديث المعروفة المعروفة ما فيها ذكر وليس فيها ذكر المجوس ولهذا قال ابو داوود ان في نفسي منه شيء. يعني انه ضعيف - 00:20:16ضَ

ونص على النتارة وكونه مثل الوهم فيه الظاهر انه لان هذا وقد مثلا الثقة وعلى كل اذا كانت حديث منكر ولا يجوز ان يبنى عليك حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:51ضَ

والشمود صلى الله عليه وسلم لن يكون نقلته معروفين موثقين قال ابو داوود حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سعيد ابن عبد العزيز عن مولى ليزيد ابن نمران - 00:21:37ضَ

عن يزيد ابن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد - 00:21:59ضَ

هذه القصة انها وقعت وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بلا سترة بلا نخلة نخلة جعلها ان هذا جاء ومر بينه وبينها دعا عليه قال اللهم اقطع اثره - 00:22:18ضَ

فقطع اثره فاصبح لا يستطيع ان يمشي على رجليه اصبح مقعدا ووجه ذكر هذا الحديث ان المارة بين يدي المصلي اثم يستحق الدعاء ويستحق العقاب اذا مر بين يديه فله ان يعاقبه - 00:22:55ضَ

بالدعوة عليه واما بتأديبه هذا هو وجه الذكر الحبيب ما دام مركوب ولكن المقصود هنا ان الكناري يقطع الصلاة هذا المقصود والحمار من اتى به ليس الحمار الذي يدعى عليه - 00:23:20ضَ

قال ابو داوود حدثنا كثير ابن عبيد يعني مظحجي قال حدثنا بوحيوة عن سعيد باسناده ومعناه فقال قطع صلاتنا قطع الله وتره قال ابو داوود ورواه ابن مسفر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا - 00:23:52ضَ

القطع هنا معناها الابطال ولو لم يكن ذلك ما استحق ان يدعى عليه وقال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعائه كثيرا ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب له - 00:24:17ضَ

قد يدعو ولا يستجاب له كما في الحديث الصحيح لو قال صلى الله عليه وسلم دعوت ربي بثلاث اذا اعطاني اثنتين ومنعني واحدة الا يهلكهم بسنة عامة فاستجابت ودعوتهم ودعوته - 00:24:44ضَ

الا يصدق عليهم عدوا من سوى انفسهم بيضتهم فاستجاب له ودعوته الا يجعل بأسهم بينهم فمنعني اياها وكذلك في غير هذا الحديث كونه دعا دعوات فلم يستجب له لان الامر في يد الله جل وعلا وهو عبده - 00:25:09ضَ

اذا شاء ان يمضي شيئا ويحكم به وينفذه ويريده اسبابه واذا شاء ان يمنع شيئا فانه لا احد يقدر على هذا. من غياب او لم ينكر قال ابو داوود حدثنا احمد بن سعيد الهمداني - 00:25:34ضَ

قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن ابيه عن سعيد بن غزوان عن ابي انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا رجل مقعد فسأله عن امره فقال له - 00:25:58ضَ

ساحدثك حديثا فلا تحدث ما سمعت اني حي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخلة فقال هذه قبلتنا. ثم صلى اليها فاقبلت انا غلام اسعد حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وتره. فما قمت عليها الى يومي هذا - 00:26:16ضَ

قال فيه انه لن يسكن على حمار وانما هو يسعى على رجليه الرجل كان هناك صغير على هذا يكون المرور عاما ويستحق العقاب وان كان صغيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه - 00:26:42ضَ

ولا يمكن ان يدعو من النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يستحق الدعوة وقد جاء في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم حي عبد - 00:27:16ضَ

وهو لا يستحي واجعلها عليه بركة ورحمة ولا رحمة وبركة ومغفرة يا امهات المؤمنين نالته يدعو على بعض الناس قال اما علمت اني شاركت ربي لو اشترطت على رفشي قبل اي عبد دعوت عليه او اي امرئ دعوت عليه وهو - 00:27:45ضَ

خير اهل لذلك ان يجعلها عليه رحمة صلاة ورحمة ولهذا كان يقول ذلك فيك الذي يدعو به مساء وصباح ويقول اللهم اني بشر تغضب كما يغضبون فحيوا وايما امرئ دعوت عليك - 00:28:25ضَ

وهو خير اهل لها اجعلها عليه صلاة ورحبة وردت عنه صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا انه اذا دعا على من لا يستحق الدعاء ان دعاؤه عليه يقول له رحمة - 00:28:56ضَ

قربة الى الله جل ثم لو جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقعت واصيب من اصيب من المسلمين عدد من المسلمين واصيب صلوات الله وسلامه عليه انشراح في وجهه - 00:29:21ضَ

هذا هو الكفار وقد اعتدوا اشد الاعتداء وكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه وهو ويقول كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله لما انصرف الكفار - 00:29:51ضَ

مرتبطين بما صنع وبئس ما صنع جعل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بعدما يرفع ما يرفع من الركعة الاخيرة صلاة الفجر يرفع يديه ويقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلان. اناس يسميك - 00:30:19ضَ

باسماء من كفار قريش والمؤمنون خلفه يقولون امين يؤمنون على دعائكم بقي على هذا شهرا شهرا وهو يفعلها ثم بعد ذلك انزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء - 00:30:43ضَ

او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون والمعنى عبدي وابلاغ الرسال عليك ان تمتثل الامر وان هؤلاء الذين سندوا على المؤمنين المؤمنين فانهم عبادي ايضا اعذبهم واعاتبهم بما يستحقونه وان اساء - 00:31:07ضَ

اعفو عنكم واعفوا الله فتاب الله على بعضه على بعض الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم ويلعنهم وقائدهم من هو قائدهم ابو سفيان وقد تاب الله عليه واسلم - 00:31:42ضَ

وممن كان يسمي اناس كان يسميهم باسمائه فتاب الله جل وعلا عليهم واسلموا هذا يدلنا على انه اذا دعا على احد فاصيب الدعوة انه مستحق لهذا ولهذه بالدعاء وان الله عاقبه - 00:32:02ضَ

اراد عقابه فعاقبه وقد يدعو صلوات الله وسلامه عليه على من يستحق الدعاء ومع ذلك لا يستجاب له فيه الامر الى الله جل وعلا ولكن الذي دل الحديث عليه هنا - 00:32:30ضَ

ان البار بين يدي المصنف مستحق بالعقاب سواء كان عقابا دنيوي اما عقاب الاخرة ولا اشكال فيه وان عقاب الدنيا انه يستحق التأديب الصلاة مر الغلام قال صلى الله عليه وسلم قطع صلاتنا قطع الله اكبر. يعتبر ما - 00:32:49ضَ

مر بينه وبين سترته هنا كما قال النووي يفسر عدم الاكمال والتشويش يقول هذا هو الذي به تتفق الاحاديث وهو مذهب وهو الذي عليه باب سترة الامام سترة من خلفه. باب سترة سترة الايمان - 00:33:25ضَ

الايمان قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وما جاء حديث نص ان سترة الايمان كما الكثير من الناس واكثر الناس اليوم لا يبالون بالمرور بين يدي المصلين يعني بين يدي الصفوف - 00:34:04ضَ

لانه امر عادي الصحيح انهم ان هذا لا يجوز ان يأتي يمر الانسان يمشي بين يدي الصفوف وهم يصلون ولا سيما اذا كان يمشي ارضا اما اذا دخل بين الصفوف ودخل - 00:34:44ضَ

اذهب الى مكان فهذا لا بأس به لكن كونه يأتي هذا ثم هذا وهو يؤخذ منه مفهوما قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام ابن الغاز عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال ربطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية - 00:35:09ضَ

فحضرت الصلاة يعني فصلى الى جدار. فاتخذه قبلة ونحن خلفه. فجاءت بهمة تمر بين يديه. فما زال حتى لسق بطنه بالجدار. فمرت من ورائه او كما قال مسدد هذا كونه صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار - 00:35:55ضَ

يدلنا على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة الى سترة ولا يخل بذلك واذا لم يكن هناك ساترا شجرة مراحل واما جدار يرقصها امامه ويصلي اليه وتقدم ان المصلي - 00:36:19ضَ

لا يسقط الى هذا الشيء الذي امامه صمدا يعني لا يصلي موازنا له ثلاث انما يجعله عن يمينه او عن الشمال يعني على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر الا يتشبه - 00:36:50ضَ

عبدة والاوثان وهنا يدلنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي له ان يمنع كل ما يمر بين يديه سواء كان انسانا او بهيمة لان البهيمة ليس عندها او شيخ يمنعها - 00:37:11ضَ

ومع ذلك صار يداركها اي يردها ويحاول صدها حتى لصق في الجدار فجاءت من ورائه ولم ينكر مجيئها من ورائها لانها اذا جاءت من ورائه فقد مرت بين الصفوف ويقول - 00:37:44ضَ

وهذا دليلا على ان هذا لا يضر اذا مرت بين الصفوف انه لا يضر هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث ولهذا قال باب سترة الامام سترة من خلفه يعني - 00:38:05ضَ

انه اذا استتر الامام ولم يمر بين يديه شيء ولا يضر من يضر بين يدي من لانهم يكتفون بسترة الامام هذا هو وجه الاستدلال قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن حرب وحفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة - 00:38:26ضَ

عن عمرو ابن مرة عن يحيى ابن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل ذهبت يد المؤمن جددوا فذهب جد يمر بين يديك فجعل يتقيه - 00:38:54ضَ

الجدي مثل ما ذكر قبل هذا في البهلة البثنا الصغار غنم وكذلك الجدي الصليب الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ان يمر بين يديه هذا دليل على انه يمنع اي شيء اراد ان يمر بين يدي المصلي وهو يصلي - 00:39:13ضَ

سواء كان بهيمة او انسانا يقرأ وان المرور يضر المرور بين يدي المصلي يضر وان كان من بهيمة وهذا اذا كان له سترة العلماء في المقدار الذي جملة الماء ومنهم من قال - 00:39:42ضَ

المقدار ما بين قدمه الى موضع سجوده هذا يوم ومنهم من قال فترة ثلاثة تزرع منهم من قال رمية الحجر ان هذا جاء في الحديث الذي مر فهذا اذا لم يكن هناك - 00:40:14ضَ

اما اذا كان ستره المقدار هو ما بينه وبينها ما بينهم وبين السترة من قال المرأة لا تقطع الصلاة يعني لما ذكر هذه الاحاديث وفيها النص المرأة لا تتبع الصلاة - 00:40:40ضَ

وكان هذا الخلاف وكان الخلاف في هذا قول وجود احاديث قد يبدو منها بمعارضة اراد ان ينبه قال ابو داوود حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين - 00:41:03ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة احسبها قالت وانا حائض قال ابو داوود رواه السهري وعطاء وابو بكر بن حفص وهشام بن عروة ابن مالك وابو الاسود وتميم ابن سلمة - 00:41:26ضَ

قل لهم عن عروة عن عائشة كلهم العروة عن عائشة. فابراهيم عن الاسود عن عائشة وابو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم ابن محمد وابو سلمة عن عائشة لم يذكروا وانا حائض - 00:41:44ضَ

ولكنه صحيح هذه الزيادة ثم هذه السيادة لا تضر حتى وان كانت لان المسلم لا ينجس سواء كان فائضا او جنبا او غير ذلك مع الصلاة ولكن رأي ان النص فيه ان المرأة تدفع الصلاة وهي لم يبلغها رضي الله عنه - 00:42:01ضَ

ولو بلغها لسلمت وقالت به. ولكن استدلت على الشيء الذي رأته وهو كونها تكون امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وجعلت هذا دليلا على ان المرأة لا تدفع الصلاة وهو كذلك - 00:42:30ضَ

لو لم يرد النص ان المرور الصلاة وقلنا بهذا ثم هذا فيه دليل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء يعني مس المرأة مطلقة لا ينتقد به الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمسها - 00:42:49ضَ

وان كان هذا يكتمل انه من وراء ولهذا قيد كثير من الفقهاء الوضوء بمس المرأة ان يكون بشهوة اما اذا لم يكتم بالشهوة انه لا ينتظر هنا قال ابو داوود - 00:43:11ضَ

حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت كنت اكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:37ضَ

وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد ضرب رجليه فقبضتهما فسجد وقال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال ابو داوود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد ابن عمرو - 00:43:54ضَ

عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كنت انام وانا معترفة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه فاذا اراد ان يوتر - 00:44:16ضَ

اذا اراد ان يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحى من قال الحمار لا يقطع الصلاة. يعني من قال مما تقدم الاستمرار لا يقطع الصلاة. يعني ماذا يبقى من - 00:44:32ضَ

الاشياء التي مضت يبقى الكلب وسيأتي من يكون انه ايضا لا يفتح الشر وان الصلاة لا يقطعها صيام ولكن كل هذه الاقوال قال ابو داوود حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس - 00:44:50ضَ

قال جئت على حمار وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على وانا يومئذ قد ناهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت - 00:45:16ضَ

بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت اللتانة ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد. قال ابو داوود وهذا لفظ وقعن بي فهو اتم قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاة - 00:45:39ضَ

اذا قامت الصلاة لانه اذا كانوا في الصلاة وقع في حجة الوداع ولهذا قال بعض الفقهاء ان الاحاديث المتقدمة منسوخة منسوخة بهذا عليك ان الحمار لا يقطع الصلاة ولكن هذا غير صحيح - 00:45:56ضَ

لانه مثل ما سبق مروره يدي بعض الصف ليس بقدر ثلاثة اذرع او بقدر قريب لانه بانه يصلي في الفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس في مسجد - 00:46:23ضَ

بل بمنى وهو واسع والأتان هي الانثى لا نراكبا لانه جاء من بعيد فلما صار امام بعض الصف وهل تركع بين يدي الصفوف ارفع بعيد في مكانها الذي نزل عليه - 00:46:46ضَ

ثم اقبل وصف الذكر ودخلت وعلى كل القاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لا ينهض وهذا الاحتمال قائم بل قوي انه كان بعيدا كانت بعيدا عن الصفوف واذا كانت بعيدة لا تضر - 00:47:21ضَ

كانت رمية حجر انها لا تضر بالاتفاق ولا يكون في ذلك دليل على ان الحمار لا يبقى في الصلاة اما قول ابن عباس وقد يعني ان سنه يومئذ قريبة من الاختلاف. ولم يحتلم بعد - 00:47:49ضَ

وابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة كانت ولادته قبل النبوة بسنة او سنتين او ما يقرب من ذلك لهذا يعني من الهجرة ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الاكتمال من الاحتلال - 00:48:07ضَ

يعني ان ثلاثة عشر لك ثلاثة عشر سنة اربعة عشر سنة ولهذا كل الاحاديث التي كان يرويها كان يرويها عن الصحابة بواسطة ثم ان الناس الذي يدعيه بعض الناس لا يصلح فيها - 00:48:36ضَ

وان كان هذا علم التأليف وهو شرط لا يشار اليه الا اذا لم يمكن جهد اما اذا كان في واحد منهما مثلا ويجب ان يكمل قبلة واحد منهما على ما دل عليه - 00:49:02ضَ

لماذا لان النسخ معناه لاحد قالوا لي احد النصين اثنان له يقول هذا في خطورة ولهذا لا يصاب اليه ان اذا لم نستطيع الجمع ولم نستطع نص على معمل وحرم التعريف - 00:49:31ضَ

ان النصين كلاهما صحيح ثم ثم اذا لم يحصل ذلك وعرفنا ان هذا الحديث لم تتوفر فيه هذه الامور فلا يصلح ان يكون ناسفا وان الاستدلال الاستدلال به على ان الحمار لا ينفع الصلاة فهو خير مستقيم - 00:50:03ضَ

كما عرفت لان فيه اهتمام وما كان فيه احتمال لا يصلح للاستدلال لا يكون مستقيم الاستدلال به قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن ابي الصفاء قال - 00:50:39ضَ

تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت جئت انا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف - 00:51:00ضَ

فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك يعني فما احد صلاته او وهذا دليل على ان الجاريتين دخل السلف في بعض الصف ان سترة الصفوف - 00:51:15ضَ

سترة الامام سترة مر بينهم احد بين يدي الصفوف سواء كان امرأة او غير امرأة ولكن سبق وهذا هناك ائتمالات الا ان الاحتمال الذي يقول هنا ضعيف لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:51:45ضَ

اذا كان موجودا لو قدر ان هذا ممنوع فلا بد ان ينبه عليه ولا يصلح ان نقول انه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى لن اتان ولا الجاريتين - 00:52:19ضَ

لماذا لانه لو كان ممنوعا - 00:52:35ضَ