إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
41 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب القرآءة في الصلاة - الحديث104-105 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام متمرحان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:00ضَ
من مجالس مدارستنا لشرح الامام التقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جمعه الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى من احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله - 00:00:22ضَ
الله عليه واله وسلم وهذا المجلس الحادي والاربعون نشرع به بعون الله وتوفيقه في باب القراءة في الصلاة. تاسع ابواب كتاب الصلاة وقد جمع فيه المصنف رحمه الله ستة احاديث - 00:00:41ضَ
مما اتفق الشيخان على اخراجها في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. سائلين الله التوفيق السداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:58ضَ
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:25ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الذي تقدم جزء من دلالته فيما مضى من احاديث الباب السابق في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:01:42ضَ
مثل اخر وكذلك باب حديث المسيء صلاته التي تدور فيها اه استدلالات الفقهاء رحمهم الله حول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وهم مع الاتفاق على وجوبها بين قائل بالركنية كما هو مذهب الجمهور. او الوجوب الذي هو دون الفرضية كما هو مذهب الحنفية. الا ان الخلاف - 00:01:59ضَ
اين هم في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة او الاقتصار على بعض ركعات الصلاة وصحة الصلاة بها فهذا الحديث هو عمدة استدلالاتهم في تلك المسألة مع ادلة اخرى سواها - 00:02:27ضَ
ذلك بوضوح دلالته وصراحته في عدم صحة صلاة من صلى من غير ان تكون صلاته مشتملة على قراءة سورة الفاتحة الحديث هذا الذي سيسوق المصنف رحمه الله شرحه عليه او يملي شرحه عليه متعلق بهذا الامر كما سيأتي في - 00:02:46ضَ
رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عقبي بدري يكنى ابا الوليد عقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر - 00:03:07ضَ
يقال توفي سنة اربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس في فلسطين وبيت المقدس كذلك ويقال توفي بالشام. ومنهم من قال انه توفي بقبرص بالشام وليست قبرص الجزيرة المشهورة عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابو الوليد - 00:03:35ضَ
من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار من الخزرج منهم خاصة. خزرجي سالمي اخو اوس ابن الصامت امه قرة العين ابن عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان - 00:03:58ضَ
ومن مناقبه رضي الله عنه انه احد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة بل شهد العقبتين الاولى والثانية. وهذه ايضا خصيصة ومنقبة كريمة له شهد بيعة العقبة الاولى والثانية شهد بدرا واحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وارضاه - 00:04:15ضَ
ولذلك يعد من خيرة الصحابة ومن فضلائهم علما وعقلا ورأيا ووجاهة في قومه رضي الله عنه. من مناقبه رضي الله عنه ما قاله محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:04:39ضَ
انصاري خمسة يقصد من جمع القرآن باكمله حفظا من الانصار خمسة معاذ وعبادة وابي وابو ايوب وابو الدرداء رضي الله عنهم جميعا في خلافة امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وجهه الى الشام - 00:04:59ضَ
وكلكم يعلم ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتخير من الصحابة علماءهم وقراءهم وعقلاؤهم يبعثهم الى الامصار والاقطار معلمين وقضاة وائمة للاسلام في تلك البلدان فاختار الفاروق عمر رضي الله عنه عبادة ابن الصامت فارسله الى الشام قاضيا ومعلما. فاقام بحمص ثم انتقل - 00:05:22ضَ
قال بعدها الى فلسطين قيل هو اول قاض في الاسلام تولى القضاء بارض فلسطين. ولذلك فالرواية له وعنه مجمعة بين الصحابة والتابعين. ومن ها هنا كانت وفاته بفلسطين قيل بالرملة وقيل ببيت المقدس. لانه كان بها - 00:05:52ضَ
وقد قضى آآ بقية عمره واخر حياته هناك رضي الله عنه وارضاه احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر. طيب ما ظهور الاستدلال؟ من اين - 00:06:12ضَ
في الحديث ان وجوب قراءة ان قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة وهو ما حكم بالوجوب؟ قال لا صلاة هو نفى الصلاة عن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن اين اخذتم وجوب قراءة الفاتحة - 00:06:33ضَ
ممتاز بالمفهوم. اذا الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة ليس مستفادا من منطوق الحديث بل بل من مفهومه وسنأخذ هذا لبيان ما قوة درجة الاستدلال بالحديث وكلكم يعلم ان الاستدلال بالمفهوم - 00:06:56ضَ
في اضعف من الاستدلال بالمنطوق فلو كان الدلالة منطوق في اي نص على وجوب قراءة الفاتحة لما وقع فيها خلاف فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو نفى الصلاة. على الخلاف هل نفى صحتها - 00:07:17ضَ
او نفق كمالها انما تكلم عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم يدل بمفهومه المخالف على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب فمن لم يقرأ بها صلاته لم تصح ومن قرأ بها صلاته صحيحة وبالتالي قالوا لا تصح الصلاة الا - 00:07:37ضَ
الاقتران دلالة المنطوق بالمفهوم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية - 00:07:59ضَ
فيحتاج الى فيحتاج الى الاضمار ولا سبيل الى اظمار كل محتمل لوجهين احدهما ان الاظمار انما ان الاظمار انما احتوج اليه انما احتوج اليه انما احتيج ان الاظمار انما احتيج اليه للضرورة والضرورة تندفع باغمار فرد فلا حاجة الى اظمار اكثر منه - 00:08:18ضَ
وثانيهما ان اظمار الكل قد يتناقض فان اظمار الكمال يقتظي اثبات اصل الصحة ونفي الصحة يعارضه واذا تعين اضمار فرد فليس البعض اولى من البعض. فيتعين الاجمال. الان انظروا الى مسالك الاصوليين في - 00:08:44ضَ
مع مثل هذا الحديث. يقول صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لك قبل قليل الحديث يدل بظاهره على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة طيب تعال معي الى تحليل الفاظي هذا النص لاستنباط هذه الدلالة منه - 00:09:08ضَ
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الاصوليين من قال النص هذا مجمل. ومعنى مجمل لا يمكن الاستدلال به على حكم الا ببيان مقرب قارن والا في الحديث وحده لا يقوى على افادتنا حكما شأنه شأن المجملات - 00:09:28ضَ
فاي نص مجمل لا يستفاد منه ما يتعلق به الاجمال لا يستفاد منه دلالة لان المجمل ما افتقر الى بيان من اين جيء بهذا التقرير كيف يقال ان الحديث هذا مجمل غير بين ولا يفهم منه حكم ويحتاج الى بيان من خارج - 00:09:49ضَ
قالوا لان قوله لا صلاة ها هنا مظمر مقدر الكلام غير مكتمل. لا صلاة هذه لا نافية لا نافية للجنس وصلاة اسم منصوب فاين خبروها خبرها محذوف فلابد من تقديم. فاما ان تقول لا صلاة موجودة لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة - 00:10:08ضَ
فاذا تتعدد تتعدد الاضمارات المقدرة فاذا المقدمة الاولى ان تقول النص بتركيبه يحتاج الى اظمار خبر مقدر المقدمة الثانية اذا احتجنا الى اضمار الى تقدير مضمر او خبر غير مذكور في الجواب فانت امام احتمالات - 00:10:32ضَ
والاحتمالات اذا تعددت فاما ان تقول بها كلها او تقول ببعضها. اذا قلت ببعضها من غير دليل يكون تحكما. ولا سبيل الى القول بكلها لماذا لا سبيل الى القول بكلها؟ يعني لا تستطيع ان تقول لا صلاة موجودة وصحيحة وكاملة. لا يصح اضمار الكل لسببين. السبب - 00:10:57ضَ
الاول ان القاعدة دائما في الاظمار انه يندفع باقل ما يندفع به للضرورة. الاظمار ما احتجنا اليه للضرورة والظرورة تقدر بقدرها واضمار احد المحتملات كافي. فلا حاجة الى ظمار المعاني او المقدرات الاخرى. والسبب الثاني ان - 00:11:19ضَ
لو قدرت كل المحتملات لافضى الى التناقض فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ولا سبيل الى الجمع لان الجمع بينهما تناقض. من اين يأتي التناقض؟ لو قلت لا صلاة صحيحة - 00:11:39ضَ
فانك تنفي اصل الصحة فضلا عن كمالها. فاذا قلت لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة فقد جمعت بعد معنيين متناقضين. لان النافل في كمال الصلاة مسبت باصل صحتها فان تجمع بينه وبين من ينفي الصحة جمعت بين متناقضين. اذا المقدمة الاولى الجملة تحتاج الى اظمار - 00:11:54ضَ
المقدمة الثانية لا سبيل الى اظمان الكل لسببين انه ظرورة والظرورة تندفع باقل قدر وان اظمار الكل الى التناقض. طيب احتاج الى تقدير ولا استطيع تقدير الكل النتيجة النص مجمل - 00:12:17ضَ
ناقص ناقص في السياق اللفظي في التركيب يحتاج الى اظماغ ولا استطيع اختيار احد مضمرات اذا يبقى النص هكذا مجملا يحتاج الى بيان. فاذا وجدت نصا اخر قدر لي او حدد لي المقصود بالنفي لا صلاة هل هو المنفي الصلاة الكاملة؟ فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الاجر - 00:12:37ضَ
او يكون نص اخر يقول بل المنفي هو صحة الصلاة اقول لا صلاة اي صحيحة. فهذا معنى مجمل. قال رحمه الله تعالى الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث - 00:13:01ضَ
قرر ما قلناه قبل قليل قال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية معنى هذه الجملة انك لو قلت لا صلاة حقيقة موجودة او لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة - 00:13:17ضَ
قال ظاهر اللفظ او حقيقته غير ممكن متعذر ليش؟ لانه ربما يأتي انسان فيقف ويصلي صلاة بركعتين او ثلاث او اربع ولا يقرأه في ركعة منها سورة الفاتحة اليس الذي اداه في صورته يسمى صلاة - 00:13:35ضَ
اذا قلت لا صلاة موجودة هذا مخالف للواقع بل توجد صلوات لبعض المصلين تؤدى من غير قراءة فاتحة اذا اذا كان المعنى متعذرا فاذا هذا معنى كلامه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية - 00:13:55ضَ
فلما تعذر المعنى الحقيقي احتجنا الى المجاز والمجاز هو التقدير مظمر. فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ثم قال هؤلاء في تقريرهم لا تستطيع ان تعدد المعنيين لعدم امكانهما ويفضي الى التناقض اذا فهذا مجمل - 00:14:14ضَ
سيجيب المصنف رحمه الله عن هذا المسلك لدى بعض الاصوليين في تقريرهم ان هذا النص وامثاله مجمل. نقول هذا النص وامثاله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان لا نكاح الا بولي - 00:14:34ضَ
وهكذا فهذه وامثالها التي يسميها الاصوليون الاسماء المنفية او الحقائق المنفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجواب هذا انا لا نسلم ان الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع - 00:14:54ضَ
وكذلك لفظ الصيام وغيره اما اذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج الى الاظمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشارع محمولة على عرفه. لانه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فانه بعث لبيان الشرعيات - 00:15:18ضَ
لا لبيان موضوعات اللغة. طيب. معنى هذا الكلام انه لما انطلقوا في تقرير قولهم بان النص مجمل من تعذر حمل اللفظ على حقيقته نظروا الى التقدير في المضمر ثم قرروا الاجمال. فهو يناقش ابتداء بانا لا نسلم ان المعنى الحقيقي منتف - 00:15:39ضَ
لا صلاة يعني حقيقة لا صلاة موجودة فقال انت ماذا تقصد بقولك لا صلاة شكل الصلاة وهيأتها او تقصد الصلاة التي شرعت في الشريعة فلو صلى صلاة شكلية كبر صامتا وركع صامتا ورفع وسجد - 00:16:03ضَ
كالذي يمثل هيئة الصلاة وهو ما صلي. بل دعنا نقول كمن صلى بلا نية. وقف هكذا يمثل هيئة صلاة يصورون صفة الركوع فقالوا تعال. نصور اه نعلم الناس صفة الوقوف وكبر ورفع وركع وهو ما صلى - 00:16:26ضَ
في الظاهر ان الهيئة هيئة صلاة لكن ليست صلاة شرعية فانا لما اقول هذه صلاة او ليست صلاة. اثباتها او نفيها يتجه الى الصورة والشكل والمعنى الوجودي او الى المعنى الشرعي - 00:16:44ضَ
خلاص فاذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمتكلم هو الشارع فيقصد بالنفي هنا الصلاة الشرعية التي شرعها باركانها وشروطها ووجباتها ونحوها. فاذا انتفت واختلت فهو يقول لا صلاة. وان وجدت - 00:16:59ضَ
هيئة الصلاة وصورتها في الخارج فهذا القائل في الجواب المصنف رحمه الله يقول بل نحن نقول ان النفي الحقيقي متحقق لا صلاة فلا يحتاج الى اظمار لا صلاة موجودة. طيب وهذا الذي صلى ليست صلاته - 00:17:19ضَ
لا صلاة بلى هو صلى. لكن ليست الصلاة الشرعية. فيقول عندئذ نحمل النفي على معنى النفي الشرعي. وليس المعنى او الوجود ومثله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. طيب صاموا ما نوى؟ لا صيام - 00:17:36ضَ
لكن صمت ما اكلت شيئا ولا شربت ولا اتيت من المفطرات شيء من الفجر الى المغرب. لا صيام. فلو قال قائل لكن صورة الصيام وجدت يقال ليس هو الصيام الشرعي - 00:17:54ضَ
وهكذا لا نكاح لا صيام لا صلاة. كل اسم شرعي له حكمه بصفته واركانه وهيئته وواجباته وشروطه فاذا جاء في نصوص الشريعة فهو المراد اثباتا او نفيا. فاذا قال لا صلاة لا صيام لا نكاح طيب لا نكاح الا - 00:18:06ضَ
ابي وليد وعمليا هو تزوج من غير ولي وسوى وعمل العقد وبنى بها ودخل وعمل الاوراق كيف تقول لا نكاح؟ هذا النكاح موجود. هذي حالة وهذي ثنتين وهذي ثلاثة فيقال لا نكاح شرعي - 00:18:26ضَ
وان وجدت صورته او شكله او هيئته المنفي هو المعتبر شرعا لا صلاة معتبرة شرعا لا نكاح معتبر شرعا لا صيام وقل مثل ذلك في بقية التقرير. قال رحمه الله الفاظ الشارع محمولة على عرفه - 00:18:43ضَ
انه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فالعباد يحتاجون الى الشارع في بيان الحقائق الشرعية. وليس كما قال لبيان موضوعات اللغة هذا مسلك ان يحمل النفي في مثل هذه النصوص على المعنى الشرعي والحقائق الشرعية. فلا يحتاج لا الى اظمار ولا الى تقدير لا صلاة لا - 00:19:02ضَ
الصلاة شرعا طيب عندئذ هل هو ينفي الصحة او ينفي الكمال في الصحة لا صلاة من غير ان يقدر لكن لا تسمى صلاة وان صلى لا يسمى نكاحا وان نكح. لا يسمى صياما وان صام - 00:19:25ضَ
لمن لم يبيت الا بولي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا الطريقة الثانية عند الاصولين ان يقول كالتقرير الذي ذكره عن بعض الاصوليين ابتداء لكنهم يخالفون في النهاية. نعم المعنى الحقيقي - 00:19:42ضَ
لا صلاة موجودة هذا المعنى الحقيقي لا نكاح موجود لا صيام موجود لكن الحقيقة انه يوجد صيام بلا نية ويوجد نكاح بلا ولي وتوجد صلاة بلا فاتحة لكن هذا الانتفاء الحقيقي - 00:19:58ضَ
الموجود مخالف للنص فاحتجنا الى الاظمار فاذا احتجنا الى الاضمار ترددنا بين معنيين وكلاهما مجازي لانه مضمر مقدر اما ان تقول لا صلاة صحيحة لولا الصلاة كاملة وهما معنيان محتملان لكن لن اقدر الاثنين للامتناع كما قال المصلي. لكني سارجح احد المعنيين - 00:20:15ضَ
واحد المعنيين يترجح عند من يقول بان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب. في قدر لا صلاة صحيحة فيجعل المنفي هو الصحة لم؟ قال لان المعنيين مجاز لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة - 00:20:40ضَ
كلاهما مجاز فاذا كان ولابد من تقدير احد المجازين فنرجح اقربهما الى الحقيقة الحقيقة نفي الوجود لا صلاة موجودة لا صيام لا نكاح. طيب اي المعنيين لا صلاة كاملة او لا صلاة صحيحة هي اقرب - 00:20:58ضَ
سئل معنى الحقيقة المتعذر نفي الكمال او نفي الصحة نفي الصحة لانه يجعل الوجود كالعدم فنقدره لانه اقرب المجازين الى الحقيقة. فنقول لا صلاة اي لا صلاة صحيحة ولا اجمال - 00:21:18ضَ
اذا قيل بل يوجد احتمال اخر نقول نعم لكن رجحنا هذا لاجل هذا الاعتبار تعذرت الحقيقة فقدرنا المجاز الاقرب الى الحقيقة لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كعدمه لا صيام صحيحة لا نكاح صحيحة لا صلاة وهكذا. في سائر النصوص والله اعلم. نعم - 00:21:35ضَ
الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. طبعا على هذا التقدير لا صلاة صحيحة لا نكاح صحيح لابد ان يكون مطردا في كل نص مشابه. يعني مثلا من يقول ان قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة الا بها. لما؟ قال لا صلاة والتقدير لا صلاة صحيحة - 00:21:57ضَ
طيب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وان كان الحديث ضعيفا. طبعا اصح منه لا صلاة بحضرة طعام. طب لو صلى والطعام بحضرته يقول لا صلاة صحيحة تقول لا هناك ساقدر لا صلاة كاملة الصلاة صحيحة لكن المنفي الكمال - 00:22:20ضَ
هذا من التثعلب الذي نبه عليه المصلي في درسنا الماضي الا يتثعلب ان يطرد المستدل والناظر في الادلة على منهج واحد لا هذا ما يصلح بل هناك جواب اخر. اما ان تقول نعم من صلى بحضرة طعام او وهو يدافعه الاخبثان فصلاته باطل. كما يقول بعض الظاهرين - 00:22:41ضَ
اجراء لللفظ على ظاهره وطردا للقاعدة كما لا تصح صلاة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاة من صلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لان الطريق واحد - 00:23:03ضَ
والسياق واحد والتركيب في النصوص الشرعية واحد او تقول اذا كنت ولابد ستفرق بين المسألتين فلابد من دليل الاصل انه نفي الصلاة الصحيحة اذا وجد عندي دليل يدل على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام او من صلى بمدافعة الاخبثين ساقول صحت صلاته - 00:23:16ضَ
ثم عليك بالدليل اما ان تثبت هذا باجماع ان تثبت هذا بادلة اخرى بشواهد لك ان تستدل والا يلزمك اذا قررت هذا التقرير هنا في كل نص مثله ان تقول هو كذلك. نعم - 00:23:40ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة - 00:23:56ضَ
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة - 00:24:12ضَ
واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. طيب هذه مسألة مهمة وهي ايضا من مواضع استدلال الفقهاء بهذا الحديث هل تجب الان اتفقنا ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة السؤال في كل ركعة - 00:24:33ضَ
او لو اتى فيها لو اتى بها في بعض الركعات اجزأت وصحت صلاته الحديث ليس نصا صريحا في ايجابها في كل ركعة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ فين - 00:24:51ضَ
في صلاته طيب هل قال في كل ركعة من صلاته؟ الحديث لم ينص على وجوبها في كل ركعة. ولهذا وقع خلاف الفقهاء فمنهم من قال تتعين وجوبا في كل ركعة. فلو اتى بها في ثلاث ركعات من الرباعية دون الرابعة ما صحت صلاته. او في - 00:25:09ضَ
ركعتين من الثلاثية دون الثالثة ما صحت صلاته. ومن الفقهاء من قال بل لو اتى بها مرة واحدة في ركعة واحدة صحت صلاته وكلا الفريقين يستدل بهذا الحديث كيف؟ قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:25:29ضَ
نفى الصلاة والركعة الواحدة تسمى صلاة. من باب اطلاق الكل على الجزء. فالكل صلاة وتسمى الركعة الواحدة صلاة فاذا قلت لا صلاة يعني كل ركعة تسمى صلاة فيكون هذا نوعا من حمل اللفظ على كل ركعة - 00:25:51ضَ
لا صلاة يعني لا ركعة صحيحة في كل صلاة الا بقراءة الفاتحة والاخر يقول بل نفس نفس الصلاة عن من لم يقرأ فيها. ولو ان مصليا في صلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية - 00:26:13ضَ
لو قرأ الفاتحة مرة واحدة في احدى الركعات الا يصح ان تقول انه قرأ الفاتحة في الصلاة خلاص يكفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قرأ اذن صدق عليه انه قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين في الثلاثة في الاربع ولو مرة واحدة - 00:26:29ضَ
فلهذا وقع الخلاف ولان المسألة ليست ظاهرة في استدلال احد الفريقين. قال رحم الله قد يستدل به وقد يستدل به فليسة نصا ولا مرجح فيها في لفظ الحديث لاحد القولين فادى الاحتمال بامكانية الاستدلال لهذا الفريق ولهذا - 00:26:52ضَ
وهذا ايضا من الامثلة التي تكررت معنا مرارا في ان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الادلة يكون سبب بل للخلاف مع اتحاد الدليل احيانا الدليل واحد لكن هذا يستدل بطريقة وذاك يستدل بطريقة فيختلفان في الاستدلال والاحكام التي تنشأ عنها - 00:27:13ضَ
اعد قوله لا صلاة قال وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة - 00:27:36ضَ
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة. بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة - 00:27:51ضَ
فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على ان الامر كما ندعيه ان اطلاق اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي ان اسم الصلاة حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة - 00:28:12ضَ
لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة. قال خمس صلوات. انت تقول الفجر صلاة واحدة واحدة وهي كم ركعة ركعتان والظهر صلاة وهي اربع ركعات ولا تقل الظهر اربع صلوات - 00:28:36ضَ
فلو كان اطلاق اسم الصلاة على الركعة الواحدة حقيقة لقلت ان الظهر اربع صلوات. لكن ما تقول هذا لغة لكن تقول الظهر صلاة. فدل على اننا لو سمينا الركعة الواحدة صلاة فيكون مجازا لا حقيقة - 00:28:55ضَ
لك بالحديث خمس صلوات. والمراد بها ذوات الركعات. قال رحمه الله لو كان اسم الصلاة حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد كم سبع عشرة صلاة لو كان كذلك. نعم - 00:29:14ضَ
قال ابو جواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. طيب تقدم قبل قليل - 00:29:31ضَ
ان الاستدلال على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة من هذا الحديث مستفاد من مفهومه لا من منطوقه انه نفى الصلاة عمن لم يقرأها فانت تقول اذا فقرائتها واجبة. هذه دلالة مفهوم لا دلالة منطوق. قال غاية ما في الحديث دلالة مفهوم. على - 00:29:50ضَ
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب. قال لو وجدنا دليلا يستفاد بمنطوقه على وجوبها في كل كل ركعة لكان مقدما رحمه الله تعالى بهذه الاشارة ولم يخض في تفاصيل ما يذكره الفقهاء - 00:30:13ضَ
تقدم معكم ليلة الدرس في الاسبوع المنصرم ان حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:30:32ضَ
خلاف هناك بين الحنفية والجمهور هل الفاتحة متعينة؟ ظاهر الحديث يدل لرجحان مذهب الحنفية قال ثم اقرأ ما تيسر بك التأويلات التي هناك وكان اقواها ما تيسر بعد الفاتحة والا فالفاتحة متعينة بنصوص اخر وببعض الفاظ حديث مسيء صلاته دل على ان المتيسر المأمور به ما - 00:30:47ضَ
بعد الفاتحة وان ترتب على هذا اشكال وهو وجوب قراءة فاتحة بعد الصلاة للامر بها ثم اقرأ ما تيسر. هناك في ذاك الحديث اذ قلنا او تقدم كلام الشراح ان مما يستدل به في حديث المسيء صلاته على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - 00:31:12ضَ
بعض روايات حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة رضي الله عنه. وتحديدا ما اخرجه احمد وابن حبان. ولفظه ثم افعل ذلك في في كل ركعة بعدما اعطاه اركان الركعة رأى ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع ثم اسجد ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:31:34ضَ
قالوا هذا يدل على وجوب ذلك الفعل في الصلاة ولو قدرنا الفاتحة فهو من جملة الصلاة. ايضا لم يكن نصا صريحا. قالوا الا ان بعض الروايات احمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا يدخل في قول - 00:31:58ضَ
فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. فهذا مما استدل به القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا ايضا بادلة اخرى مثل حديث البخاري عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في - 00:32:18ضَ
كل ركعة طب ليش ما ما عد هذا دليلا؟ حاسما في المسألة لانه حكاية فعل وهي محتملة نعم كان يقرأ لكن قد يقال يقرأها استحبابا لا وجوبا. فما المحمل لها على الوجوب - 00:32:42ضَ
ومما استدل به ايضا آآ ما يعني ما سيأتينا في حديث ابي قتادة الاتي كان يقرأ في الظهر بالفاتحة وركعتين في العصر كذلك. فنص على وجوب الفاتحة في كل ركعة قال الحافظ ابن حجر في حديث البخاري كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال وهو مع قوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:58ضَ
صلوا كما رأيتموني اصلي دليل على الوجوب. فليس الحديث وحده بل باقترانه بامره. بصلاتنا كصلاته صلى الله عليه واله وسلم في مقابل ذلك من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كالمالكية. قالوا ايضا الحديث لا ينهض - 00:33:20ضَ
غاية ما في الامر امر مطلق كحديث عبادة هنا. ومما استدل به ايضا حديث المسيء صلاته حتى ترى التنازع الواقع في الدليل الواحد الذي يستدل به قولان مختلفان ومذهبان متقابلان - 00:33:42ضَ
قبل قليل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية احمد وابن حبان في كل ركعة اذا فالفاتحة واجبة في كل ركعة قال المالكية حتى لو ان رواية في كل ركعة لفظ ثابت لكن قوله افعل ذلك في كل ركعة لا يعود الى كل - 00:33:57ضَ
لما ذكره في الحديث اتفاقا صح باتفاق ثم افعل ذلك ذلك في كل شيء ذكره في في حديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام كم مرة مرة واحدة - 00:34:16ضَ
فاذا القول ثم افعل ذلك باتفاق لا يعود الى كل ما جاء الامر به. اتفقنا. فطالما اتفقنا على هذا اذا كيف لك ان تجعل الفاتحة من جملة ما يدخل يدخل في تكراره في كل ركعة - 00:34:34ضَ
اذا لم يعد قوله ثم افعل ذلك الى جميع ما ذكر كان محتملا لان يشمل الكل بما فيها الفاتحة او ان يشمل الافعال في الصلاة دون الاقوال. كيف يعني؟ يعني القيام - 00:34:52ضَ
الركوع والرفع والاعتدال والسجود قال وهذا محتمل. وهو ظاهر في الافعال لانها هي التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيء صلاته. وهو ما استمع الى قراءته لكنه شاهد فعلا فيه سرعة وعجلة وعدم طمأنينة. فقال - 00:35:09ضَ
له افعل وافعل وافعل ثم افعل ذلك ظاهر هذا السياق في الموقف الذي حصل والتعليم النبوي المصاحب ان قوله ثم افعل ذلك عائد الى الافعال لان هي التي انكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما جاء في مقام التعليم - 00:35:29ضَ
استوفى ما اخطأ فيه واساء وما لم يخطئ. لكن قوله ثم افعل ذلك حتى ذكر الوضوء وهو ما رآه يتوضأ امامه وقلنا هذا ايضا في بعض روايات ابي داوود امره بالوضوء وهو انما دخل المسجد للصلاة. فعلى كل حال دل ذلك على ان اسم الاشارة ثم افعل ذلك - 00:35:49ضَ
لا يعود الى الكل. المراد يا كرام بيان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الحديث الواحد الذي تتعدد احتمالات دلالته وانه متسع للنظر ويبقى الترجيح الذي يقوم عليه صنيع الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا - 00:36:09ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طيب انتقل الى مسألة ثانية. فرغنا من قضية قراءة الفاتحة للامام والمنفرد ووجوبها ومسألة هل تجب في كل ركعة او لا تجب؟ لم يخض المصنف رحمه الله في ترجيح شيء انما اشار اليك كيف يستدل بالحديث - 00:36:30ضَ
الان هل المأموم تجب عليه القراءة خلف الامام؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من يوجبها مطلقا يعني مطلقا في السرية والجهرية. ومنهم من لا يجيبها مطلقا وقراءة الامام قراءة لمن خلفه مطلقا. ومنهم من يفصل فيوجب قراءة المأموم في السرية دون الجهرية. قال هذا الحديث - 00:36:54ضَ
قد لانه ليس نصا صريحا قد يستدل به من يوجب القراءة على المأموم. كيف لا صلاة ولم يقيد اماما او مأموما او منفردا. وصلاة المأموم تسمى صلاة. نعم احسن الله اليكم - 00:37:21ضَ
قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به. تمام. لا صلاة - 00:37:42ضَ
اماما كنت او مأموما قال فان وجد دليل يخصص المأموم من هذا الحكم خصصناه والا وهو داخل طيب قال من لا يوجب القراءة على المأموم وجدنا حديثا واوردوا في هذا حديث حديث جابر بن عبدالله من كان - 00:38:04ضَ
له امام فقراءة الامام له قراءة. والحديث مروي من طرق كثيرة مرفوعا وموقوفا موصولا ومنقطعا. لكن ان الائمة المحدثين كالبيهقي والدار القطني وابن عدي صححوا ارساله. انه ليس مرفوعا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه - 00:38:24ضَ
اله وسلم ويستدل له بادلة اخرى كحديث صحيح مسلم لما قيل لابي هريرة وقد روى حديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا قيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام. قال اقرأ بها في نفسك - 00:38:44ضَ
فدل على انهم يرون وجوبها او بعض الصحابة كان مذهبه وجوب كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأمومين. حديث عبادة ابن الصامت ايضا عند ابي داود والترمذي قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ - 00:39:04ضَ
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا لا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث عند ابي داوود والترمذي كما تقدم - 00:39:24ضَ
فدل هذا على ان من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يستدل لا صلاة لمن لم يقرأ والحديث يشمله ويستدل بمؤكده اخرى ابو هريرة قيل له انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك ولم يرخص في تركها - 00:39:43ضَ
وحديث عبادة ايضا قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهذا مما يقوي القول بوجوب الفاتحة على الماء في مقابل ضعف حديث اه من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لانه لا يصح وضعف كثير من الحفاظ - 00:39:59ضَ
الحديث كما سمعتم وكما نص على ذلك ايضا الائمة كالحافظ ابن حجر وغيره وهذا في المقصود ايضا لبيان ما قاله المصلي. فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم - 00:40:19ضَ
عليه والا فالاصل العمل به نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين - 00:40:35ضَ
في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب - 00:41:01ضَ
الاوليان تثنية الاولى وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الالسنة من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة. يعني ما يشيع على الالسنة من التعبير عن الاولى بدل جعلها مؤنثة بالف التأنيث المقصورة ان تكون بتاء التأنيث. فيقولون الاولة - 00:41:25ضَ
فاذا جاءت بالتاء تاء التأنيث يكون تثنيتها ايضا بالتاء فيقال الاولتين. قال هذا خطأ شائع الصواب الاولى والتثنية الاوليان وهكذا ويتعلق بالحديث امور. طيب هذا الحديث اه اورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وهو ظاهر الدلالة فيه. ما الذي يقرأ في الصلاة - 00:41:50ضَ
اورد ها هنا حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر صلاة الظهر والعصر قال يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية - 00:42:14ضَ
بسورتين في كل ركعة يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني في كل ركعة فاتحة وسورتين فاتحة وسورتين صح هذا محتمل ومحتمل ان تقول بفاتحة الكتاب وسورتين ها - 00:42:33ضَ
موزعتين على الركعتين سورة سورة طيب فاي المعنيين هو الراجح ولماذا؟ يعني كيف تستطيع ظاهر الحديث يحتمل هذا وذاك يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الذي يدل على ترجيح بعض المعاني الفاظ الاخرى للحديث في صحيح البخاري قال بفاتحة الكتاب وسورة سورة - 00:42:58ضَ
فدل على تقسيمها سورة في كل ركعة قوله رضي الله عنه يطول في الاولى ويقصر في الثانية ان القراءة في الركعة الاولى اطول من الثاني وهو الذي ينص عليه الفقهاء كافة - 00:43:29ضَ
يسمع الاية احيانا الصلاة سرية. ومع ذلك ربما سمع الصحابة بعض قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كما تقدم يطول في الاولى ويقصر في الثانية ثم انتقل الى صلاة الصبح وكان يطول في - 00:43:42ضَ
في الركعة الاولى من صلاة الصبح وجد في الحديث قدر مشترك بين الصبح والظهر والعصر وهو ان الركعة الاولى في الثلاث الصلوات اطول من الثانية. وهلذي قرر الفقهاء استحبابه في كل الصلوات - 00:44:03ضَ
ثم انتقل في اخر جملة قال وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب الركعتين الاخرى هي من اي صلاة رجع الى الظهر والعصر التي ذكرها في اول الحديث. وذكر الظهر والعصر ثم ذهب الى الصبح. وعاد في اخر جملة وفي الركعتين - 00:44:20ضَ
الاخريين بام الكتاب يعني بالاقتصار عليها. هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يقول بظاهره ان السنة في الركعات الرباعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الاوليين والاقتصار على الفاتحة في الاخريين - 00:44:39ضَ
وان السنة كذلك ان تكون الركعة الاولى في كل صلاة اطول من الثانية. واذا قلت ان الثلاثة الثالثة والرابعة فيما زاد على الثنائية تكون مقتصرة على الفاتحة تكون ايضا اخف منها في الطول وهكذا. وفي الحديث ايضا جمل من المسائل التي تعلق بها كلام المصنف رحمه الله - 00:44:59ضَ
تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويتعلق بالحديث امور احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه. ممتاز. اذا الحديث يدل على مشروعية - 00:45:20ضَ
قراءة سورة مع الفاتحة. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الحديث فقط كل الاحاديث التي تثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:45:44ضَ
داخلة في هذا يعني لو قيل لك يا مسلم ماذا تقرأ في صلاتكم وجاءك حديث عهد باسلام ستقول له الفاتحة اهم شيء ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. اذا يثبت عندنا في مشروعية - 00:45:59ضَ
الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة. هذا لا خلاف فيه. الخلاف في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة. اهو على الوجوب ام على الاستحباب الحديث هذا على ماذا يدل الحديث هذا على ماذا يدل - 00:46:14ضَ
الحديث ليس فيه الا نسبة الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم انه بذاته لا يدل على وجوب ولا استحباب انما يدل على المشروعية في الجملة. نعم قال احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة. وانما اختلف - 00:46:35ضَ
في وجوب ذلك او عدم وجوبه. وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما كما قلناه ما يدل على الوجوب وليس في مجرد كما قلناه ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط - 00:47:01ضَ
يعني دائما تقول الافعال النبوية لا تحمل على الوجوب الا اذا جاءت بيانا لمجمل واجب. فيستفاد الوجوب من المجمل الذي جاء هذا الفعل بيانا له لا من الفعل النبوي نفسه - 00:47:21ضَ
الفعل النبوي لا يستفاد منه في ذاته وجوب ولا استحباب انما يستفاد من الفعل النبوي في الجملة شيء واحد. ان الفعل هذا جائز ومباح والا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان هذا الفعل في عبادة فلن يكون في حدود الاباحة فقط. يرتقي - 00:47:36ضَ
اما الى الاستحباب او الى الوجوب. الى هذا القدر فقط فكل حديث يرويه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الطواف في السعي في الحج في العمرة في الدعاء - 00:47:59ضَ
هذه افعال عبادية ما يثبت فيها يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متردد بين الاستحباب والوجوب. لا السبيل الى حمله على الوجوب الا اذا وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. نعم - 00:48:14ضَ
الله اليكم. قال رحمه الله وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها انه انها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا - 00:48:34ضَ
والى ان يفرق بينه وبين ما ادعي في كون فيه وبينما ادعي فيه كونه بيانا من الافعال فانه ليس في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. هذا الموضع قراءة سورة مع الفاتحة وبعد الفاتحة - 00:48:57ضَ
من لم يقل بانها واجبة يحتاج الى طريقة يسلكها ليخرج هذا الفعل عن كونه بيانا لمجمل واجب. ليش؟ لانه في تلك المواضع كلما وجد فعلا نبويا قال وجوب. ليش وجوب؟ قال يا اخي هو بيان لقوله اقيموا الصلاة - 00:49:16ضَ
واقيموا الصلاة مجمل واجب. فكل فعل نبوي تعلق ببيان فعل الصلاة سيكون بيانا لذلك المجمل. ولان ذلك المجمل واجب وكل فعل نبوي وقع بيانا له سيكون واجبا. هذا سيواجه اشكالا منها هنا - 00:49:34ضَ
اذا كان لا يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة يحتاج الى جواب. لانه سلك قبل قليل طريقة كلما احتاج الى ايجابه من من الافعال في الصلاة قال هكذا هو فعل نبوي جاء بيانا لمجمل واجب اذا هو واجب. قال فليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود هنا - 00:49:51ضَ
فلابد من القول فاما ان يقول ان قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة. فيكون مطردا في اصله. كل فعل عنده وقع بيانا للصلاة هو واجب. او يفرق يحتاج الى دليل وهو ايضا الذي نبه عليه المصنف الا ترتضى طريقة عدم الاضطراب ان يسير على منهج واحد نعم - 00:50:11ضَ
الله اليكم قال رحمه الله الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين وللشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها. طيب. قال رحمه الله فيه خلاف هل تستحب - 00:50:34ضَ
قراءة سورة في الركعتين الاخريين او لا؟ قالوا للشافعي قولان القول بعدم الاستحباب اخذا بظاهر حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ليش؟ لانه فرق بين الركعتين الاوليين والاخريين لان الركعتين الاوليين هي التي يقرأ فيهما بسورة بعد الفاتحة بخلاف الركعتين الاخيرتين - 00:51:01ضَ
ومن رأى الاستحباب قال كلها صلاة. وعدم ذكرها لا يدل على عدم مشروعيتها. غاية ما في الامر انه اراد التفريق في الطول. اراد ان يقول لنا سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية لا اثبات اصل القراءة. بل اراد وصفها - 00:51:25ضَ
قال وقد يستدل بهذا الحديث عن اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدمها قال وقد يحتمل غير ذلك هذا مسلك من يقول ان القراءة غير خاصة بالركعتين الاوليين - 00:51:45ضَ
فلو قلت له لكن حديث ابي قتادة رضي الله عنه نص على قراءة السورتين في الركعتين الاوليين فقط. سيقول لك لأ هو ما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد فقط ان يقول لك ترى الركعة الاولى في الصلاة اطول من الثانية. ما مرد هذا الطول - 00:52:06ضَ
السورة التي يقرأها فما اورد ذكر السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لينفيها عن الركعتين الاخيرتين. لا هو اثبتها ليقارن لك في الطول ان الركعة الاولى تقرأ فيها بسورة اطول. فلما يقول لك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في - 00:52:29ضَ
صلاة الظهر بعد الفاتحة بصورة اطول من السورة التي يقرأها في الثانية. لو كان التعبير هكذا. هل تفهم منه انه لا يقرأ سورة في الثالثة والرابعة ما يدل على ذلك - 00:52:49ضَ
لو عبر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الاولى بسورة اطول من الركعة الثانية هل يدل على انه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لا ما يدل - 00:53:02ضَ
قال رحمه الله وقد يحتمل غير ذلك. لاحتمال اللفظ ان يكون اراد تخصيصا الاوليين الاولى والثانية بالقراءة الموصوفة بهذا الصفة فما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد ان يقارن لك في الطول اعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية. نعم - 00:53:17ضَ
قال وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لان يكون اراد تخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة يعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود - 00:53:39ضَ
طيب هل هو سنة هل هو سنة للامام ان يسمع الاية احيانا في الصلاة السرية جواز يعني وليس الاستحباب قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب لسورة كل ذلك عطفه على كان يفعل. قال ويسمع الاية - 00:54:02ضَ
اية احيانا ان كان احيانا يسمع الاية قال الفقهاء هذا محتمل لان يكون هذا الفعل النبوي مقصودا واراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان الاصرار ليس شرطا لصحة الصلاة السرية - 00:54:35ضَ
وانه لو وقع فيها الجهر صحت الصلاة هذا محتمل ان يكون قصد هذا الفعل لبيان الجواز. وان الاصرار في السرية افضل لكن لو جهر فالصلاة غير باطلة. ومن هنا قالوا - 00:54:56ضَ
الاصرار سنة من سنن الصلاة في السرية والجهر سنة في الجهرية. فلو اسر في الجهرية او جهر في السرية صحت صلاته لان حكمنا بانها من سنن الصلاة لا من واجباتها - 00:55:10ضَ
ويحتمل ايضا ان جهره صلى الله عليه وسلم الذي حكاه ابو قتادة رضي الله عنه لم يكن مقصودا كيف يعني قالوا ربما حصل هذا بسبق لسان. للاستغراق في التدبر يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ - 00:55:27ضَ
وربما استغرق في تدبره لما يقرأ فارتفع صوته. وهذا قد يبدو اظهر ابتداء لمن عرف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا قد يكون راجحا لولا التعبير بقوله يسمع - 00:55:50ضَ
من الفعل اسمع في فرق بين يسمع وبين سمعنا منه في قصد للاسماع يعني كان يرفع صوته عمدا ليجعل غيره يسمع كان يسمع الاية فيقتضي القصد والله اعلم نعم الله اليكم. قال رحمه الله الرابع - 00:56:11ضَ
يدل على استحباب تطوير الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية في سنن النسائي كذلك مما يدل على قضية اسماع الاية احيانا من حديث البراء رضي الله الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات - 00:56:32ضَ
يعني مو نصف اية مو اول الاية ثم يسر بقيتها. قال فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات عند ابن خزيمة في صحيحه مثله من حديث انس قال نسمع بسبح اسم ربك الاعلى نسمع الاية بعد الاية من سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي - 00:56:53ضَ
فقوله في الرواية هنا احيانا يدل على تكرر هذا وانه لم يحصل نادرا او او مرة من غير تكرار. والله اعلم ولهذا لما قال هنا في نهاية الجملة لا يوجب سهوا يقتضي السجود لو جهر - 00:57:12ضَ
فهو جائز مغتفر لا يوجب سهوا لانه محكي باستحبابه. وهذا ايضا رد على مذهب الحنفية الذين يقولون يسجد للسهو ان جهر في في السرية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع - 00:57:32ضَ
يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك - 00:57:49ضَ
لان اللفظ انما دل على تطوير الركعة الاستحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الاولى على الثانية فيه نظر يقول الحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية ففيه نظر - 00:58:05ضَ
وسؤال شالفرق ايه تطويل الركعة تطويل الركعة بما تتكون منه وفيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع فهل الحديث دليل في ظاهره على تطويل الركعة الاولى على الثانية او تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية - 00:58:27ضَ
نرجع الى لفظ الحديث. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين خلاص هنا تكلم عن القراءة ثم قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية يطول القراءة او يطول الركعة - 00:58:51ضَ
طيب الحديث محتمل. دائما ما نقول في استنباطات الفقهاء من الفاظ الحديث هو النظر النظر الى مناط الدلالة يطول في الاولى ولم يذكر لم يذكر مفعول التطويل يطول ايش نعم قد تقول سياق الكلام يدل على القراءة لانها يعني واردة بعده يقرأ يطول هذا جعلها - 00:59:15ضَ
يعني بعض الفقهاء او اغلبهم يقولون المقصود بالتطويل والتقصير القراءة وليست الركعة بمجملها الا انه يبقى للمعنى الاخر مساحة من الاحتمال لا يمكن انكارها ولا رفضها الرابع الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه - 00:59:44ضَ
واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة او بمجموع منه القراءة. ولهذا قال النووي رحمه الله - 01:00:09ضَ
الله وهذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لاصحابنا يعني الشافعية. اشهرهما عندهم لا يطول ايش قراءة قال والحديث متأول انه طول الركعة الاولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ او لسماع داخل في الصلاة ونحوه - 01:00:29ضَ
وليس للقراءة والوجه الثاني يستحب تطويل القراءة في الاولى قصدا. قال وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. انتهك رحمه الله قول المصنف هنا يشعر بانه رجح ان التطوير للركعة او للقراءة - 01:00:52ضَ
الركعة قال رحمه الله لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. والحقيقة اللفظ لم يدل على تطويل الركعة. يعني العودة الى لفظ الحديث ليس ظاهرا بل هو احد المعنيين او احد الدلالتين. قوله بمجموع منه القراءة القراءة ودعاء الاستفتاح والترتيل. وربما كان يتأنى صلى الله - 01:01:13ضَ
عليه وسلم ليسمع صوت الداخل او يطول الركعة حتى لا يسمع آآ قرع نعال او لا يسمع صوت احدهم داخلا الى المسجد هذا معنى قولهم في بعض اوصاف قراءته صلى الله عليه وسلم حتى تكون السورة اطول من اطول منها - 01:01:35ضَ
هي السورة نفسها لكن كيف حصل الطول بتأنيه في القراءة وترتيله او ربما بتدبره. اذا ليس تطويلا في القراءة بقدر ما هو تطويل في الركعة. فهذا ممن استدل به من - 01:01:53ضَ
قال ما قال به المصنف ان المقصود تطويل الركعة وليست القراءة خاصة. الا ان الروايات الاخرى باحاديث صفات او مقادير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ترجح المعنى الاخر ان التطويل والتقصير عائد - 01:02:10ضَ
الى القراءة خاصة حتى ضبطت مقادير الايات التي يقرأ بها في الصلوات منها مثلا حديث مسلم عن ابي سعيد الخدري كان يقرأ في الظهر في الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية - 01:02:29ضَ
ولابن ماجة ان الذين حرزوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وفي الركعة الثانية على نصفها. وادعى بعضهم كما قال المصنف هو صنيع بعض الفقهاء بني حبان ان الركعة الاولى تزيد على الثانية بالترتيل لا في مقدار القراءة. لان المقدار واحد وهو سواء وهو قول لبعض الفقهاء - 01:02:45ضَ
كما سمعت من ترجيح المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن لم يرى ان يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الاولى مستدلا بهذا الحديث - 01:03:05ضَ
لم يتم له الا بدليل من خارج على انه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلهما وهو القراءة - 01:03:20ضَ
نعم وهو الذي قال عنه الامام النووي رحمه الله تعالى انه المختار الموافق لظاهر السنة والله اعلم احسن الله اليكم. الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين - 01:03:38ضَ
لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكانه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. طيب - 01:03:56ضَ
الان الصحابي لما قال يسمعنا الاية احيانا اذا هو ما علم انه يقرأ سورة بعد الفاتحة الا بسماع بعضها. قال فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين. فالطريق الى العلم بقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة سرية غير مسموعة لا يتم الا بسماع السورة. ما تستطيع ان - 01:04:12ضَ
قل كان يقرأ في صلاة العصر بسورة النازعات او يقرأ في صلاة الظهر بسورة الملك. ما تستطيع ان تحدده الا باحد امرين ان يخبرك صلى الله عليه وسلم بماذا قرأ؟ او ان تسمع السورة كلها - 01:04:36ضَ
ان تقول لكني سمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك وغاب او خفي عني تتمة قراءته فانت استندت في اخبارك على ماذا على سماع بعض او اخبار ببعضها وهو ظاهر وليس يقينا. قال لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السر - 01:04:52ضَ
لا يكون الا بسماع كلها. وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام بالقرينة على قراءة باقيها سمع قراءة بعضها ثم وجدت قرينة وهو بقاؤه قائما مستمرا فتكون قرينة على انه اتم السورة او نحو ذلك - 01:05:14ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام او الاكثرية ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما او اكثريا بقراءة السورتين فقد - 01:05:37ضَ
ابعد جدة جدا جدا لان هذا لم يورد اصلا في الروايات ولا نجد مثله مع كثرة ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:06:03ضَ
فلو اضفت الى هذا ما جاء في الرواية الاخرى التي تفيد اطلاع الصحابة رضي الله عنهم او توافقهم على انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية بقرائن ودلائل متعددة مر حديث البراء كان يسمعنا الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات - 01:06:17ضَ
وايضا عند ابي داود كانوا يعرفون قراءته في الظهر باظطراب لحيته فلو كان صامتا ما يتحرك فكه فلا يرى اضطراب لحيته الا بحركة فم وحديث خباب. فاضطراب اللحية وان كان محتملا لغير القراءة - 01:06:39ضَ
وقد يكون حرك فما هو بالذكر وبالدعاء ونحوه لكن بقرينة اخرى ان ان موضع القيام في الصلاة قراءة القرآن كان هذا ايضا من القرائن التي سندوا اليها رضي الله عنهم فجاء مثل حديث ابي قتادة وحديث البراء يسمعون الاية احيانا من اقوى ما يستدل به على - 01:06:55ضَ
قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة والله اعلم. تم حديثان في مجلس الليلة ونرجئ بقية احاديث الباب الى مجلسنا القابل ان شاء الله تعالى ولم يتطرق الشارح ايضا الى مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخريين - 01:07:18ضَ
وفي الثالثة من المغرب وهي ايضا مما تناولها بعض الشراح والحديث ان دل على مشروعية السورة في الركعتين الاوليين بمنطوقه فانه قد يستدل بمفهومه على عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين. وآآ - 01:07:40ضَ
هذا يعني وان كان ليس قويا لكنه مما استند اليه الفقهاء عدم مشروعية قراءة سورة في الاخيرتين من الظهر والعصر وثالثة المغرب وهو اشهر قولي الشافعي ومذهب الحنابلة. الا اذا كان المصلي مسبوقا عند الشافعية - 01:08:03ضَ
فنصوا على انه يقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة. ومما استدل به ايضا بعض الشراح من الحديث ان قراءة سورة بتمامها افضل من قدرها من سورة اخرى - 01:08:22ضَ
اتمام سورة كما قرر ايضا الائمة كابن القيم وغيره رحم الله الجميع ان قراءة سورة بتمامها في ركعة او في ركعة في الجهرية افضل من الاقتصاد على بعض السورة فلو - 01:08:40ضَ
سئلت ايهما افضل؟ اقرأ سورة النبأ كاملة في ركعة او مقسمة في ركعتين في الصلاة او اقدر اقرأ بمقدارها صفحتين من البقرة مثلا او من ال عمران قالوا السنة قراءة سورة باكملها افضل. وهي اتم واقرب الى الهدي النبوي. وعلل ذلك بحكم كثيرة. ان الهدي - 01:08:58ضَ
الذي كان يتم سورة في ركعة او يقسمها في ركعتين ولا يكاد صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه انه اقتصر على بعد السورة الا في حالات كمثل قراءته بسورة المؤمنون في الفجر فلما بلغ ذكر موسى وهارون ادركته سعلة فركع والا كان - 01:09:20ضَ
بصدد الاتمام ما يقوله المعاصرون اليوم والمختصون في في علوم القرآن والتفسير بما يسمى الوحدة الموضوعية للسور القرآنية ان كل سورة لها موضوعاتها التي ترتبط بها اياتها وانما تكتمل باكتمال قراءة السورة. قصيرة كانت او طويلة - 01:09:40ضَ
الاقتصار على بعض السورة واجتزاء مقادير منها لا يفي بهذا المعنى العظيم الذي لا يبدو ولا يفقهه الا يقرأ متدبرا متفهما لمعاني ما يقرأ فان عدم الفهم فلا اقل من الاقتصار على تطبيق السنة في - 01:10:01ضَ
وان غاب باطنها فانه اولى من ترك السنة ظاهرا وباطنا لا الاقتصار على سورة بتمامها ولا استحضار الفهم معناها. ولهذا قال من قال بان قراءة السورة باكملها افضل حتى لو قرأ سورة - 01:10:21ضَ
قصيرة واتمها افضل من ان يقرأ بعض سورة طويلة وان كانت اطول من القدر الذي اقتصر فيه على سورة بتمامها. نتم في مجلسنا القادم ان شاء الله تتم قمة احاديث الباب والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:37ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام متمرحان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:00ضَ
من مجالس مدارستنا لشرح الامام التقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جمعه الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى من احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله - 00:00:22ضَ
الله عليه واله وسلم وهذا المجلس الحادي والاربعون نشرع به بعون الله وتوفيقه في باب القراءة في الصلاة. تاسع ابواب كتاب الصلاة وقد جمع فيه المصنف رحمه الله ستة احاديث - 00:00:41ضَ
مما اتفق الشيخان على اخراجها في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. سائلين الله التوفيق السداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:58ضَ
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:25ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الذي تقدم جزء من دلالته فيما مضى من احاديث الباب السابق في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:01:42ضَ
مثل اخر وكذلك باب حديث المسيء صلاته التي تدور فيها اه استدلالات الفقهاء رحمهم الله حول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وهم مع الاتفاق على وجوبها بين قائل بالركنية كما هو مذهب الجمهور. او الوجوب الذي هو دون الفرضية كما هو مذهب الحنفية. الا ان الخلاف - 00:01:59ضَ
اين هم في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة او الاقتصار على بعض ركعات الصلاة وصحة الصلاة بها فهذا الحديث هو عمدة استدلالاتهم في تلك المسألة مع ادلة اخرى سواها - 00:02:27ضَ
ذلك بوضوح دلالته وصراحته في عدم صحة صلاة من صلى من غير ان تكون صلاته مشتملة على قراءة سورة الفاتحة الحديث هذا الذي سيسوق المصنف رحمه الله شرحه عليه او يملي شرحه عليه متعلق بهذا الامر كما سيأتي في - 00:02:46ضَ
رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عقبي بدري يكنى ابا الوليد عقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر - 00:03:07ضَ
يقال توفي سنة اربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس في فلسطين وبيت المقدس كذلك ويقال توفي بالشام. ومنهم من قال انه توفي بقبرص بالشام وليست قبرص الجزيرة المشهورة عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابو الوليد - 00:03:35ضَ
من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار من الخزرج منهم خاصة. خزرجي سالمي اخو اوس ابن الصامت امه قرة العين ابن عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان - 00:03:58ضَ
ومن مناقبه رضي الله عنه انه احد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة بل شهد العقبتين الاولى والثانية. وهذه ايضا خصيصة ومنقبة كريمة له شهد بيعة العقبة الاولى والثانية شهد بدرا واحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وارضاه - 00:04:15ضَ
ولذلك يعد من خيرة الصحابة ومن فضلائهم علما وعقلا ورأيا ووجاهة في قومه رضي الله عنه. من مناقبه رضي الله عنه ما قاله محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:04:39ضَ
انصاري خمسة يقصد من جمع القرآن باكمله حفظا من الانصار خمسة معاذ وعبادة وابي وابو ايوب وابو الدرداء رضي الله عنهم جميعا في خلافة امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وجهه الى الشام - 00:04:59ضَ
وكلكم يعلم ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتخير من الصحابة علماءهم وقراءهم وعقلاؤهم يبعثهم الى الامصار والاقطار معلمين وقضاة وائمة للاسلام في تلك البلدان فاختار الفاروق عمر رضي الله عنه عبادة ابن الصامت فارسله الى الشام قاضيا ومعلما. فاقام بحمص ثم انتقل - 00:05:22ضَ
قال بعدها الى فلسطين قيل هو اول قاض في الاسلام تولى القضاء بارض فلسطين. ولذلك فالرواية له وعنه مجمعة بين الصحابة والتابعين. ومن ها هنا كانت وفاته بفلسطين قيل بالرملة وقيل ببيت المقدس. لانه كان بها - 00:05:52ضَ
وقد قضى آآ بقية عمره واخر حياته هناك رضي الله عنه وارضاه احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر. طيب ما ظهور الاستدلال؟ من اين - 00:06:12ضَ
في الحديث ان وجوب قراءة ان قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة وهو ما حكم بالوجوب؟ قال لا صلاة هو نفى الصلاة عن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن اين اخذتم وجوب قراءة الفاتحة - 00:06:33ضَ
ممتاز بالمفهوم. اذا الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة ليس مستفادا من منطوق الحديث بل بل من مفهومه وسنأخذ هذا لبيان ما قوة درجة الاستدلال بالحديث وكلكم يعلم ان الاستدلال بالمفهوم - 00:06:56ضَ
في اضعف من الاستدلال بالمنطوق فلو كان الدلالة منطوق في اي نص على وجوب قراءة الفاتحة لما وقع فيها خلاف فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو نفى الصلاة. على الخلاف هل نفى صحتها - 00:07:17ضَ
او نفق كمالها انما تكلم عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم يدل بمفهومه المخالف على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب فمن لم يقرأ بها صلاته لم تصح ومن قرأ بها صلاته صحيحة وبالتالي قالوا لا تصح الصلاة الا - 00:07:37ضَ
الاقتران دلالة المنطوق بالمفهوم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية - 00:07:59ضَ
فيحتاج الى فيحتاج الى الاضمار ولا سبيل الى اظمار كل محتمل لوجهين احدهما ان الاظمار انما ان الاظمار انما احتوج اليه انما احتوج اليه انما احتيج ان الاظمار انما احتيج اليه للضرورة والضرورة تندفع باغمار فرد فلا حاجة الى اظمار اكثر منه - 00:08:18ضَ
وثانيهما ان اظمار الكل قد يتناقض فان اظمار الكمال يقتظي اثبات اصل الصحة ونفي الصحة يعارضه واذا تعين اضمار فرد فليس البعض اولى من البعض. فيتعين الاجمال. الان انظروا الى مسالك الاصوليين في - 00:08:44ضَ
مع مثل هذا الحديث. يقول صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لك قبل قليل الحديث يدل بظاهره على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة طيب تعال معي الى تحليل الفاظي هذا النص لاستنباط هذه الدلالة منه - 00:09:08ضَ
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الاصوليين من قال النص هذا مجمل. ومعنى مجمل لا يمكن الاستدلال به على حكم الا ببيان مقرب قارن والا في الحديث وحده لا يقوى على افادتنا حكما شأنه شأن المجملات - 00:09:28ضَ
فاي نص مجمل لا يستفاد منه ما يتعلق به الاجمال لا يستفاد منه دلالة لان المجمل ما افتقر الى بيان من اين جيء بهذا التقرير كيف يقال ان الحديث هذا مجمل غير بين ولا يفهم منه حكم ويحتاج الى بيان من خارج - 00:09:49ضَ
قالوا لان قوله لا صلاة ها هنا مظمر مقدر الكلام غير مكتمل. لا صلاة هذه لا نافية لا نافية للجنس وصلاة اسم منصوب فاين خبروها خبرها محذوف فلابد من تقديم. فاما ان تقول لا صلاة موجودة لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة - 00:10:08ضَ
فاذا تتعدد تتعدد الاضمارات المقدرة فاذا المقدمة الاولى ان تقول النص بتركيبه يحتاج الى اظمار خبر مقدر المقدمة الثانية اذا احتجنا الى اضمار الى تقدير مضمر او خبر غير مذكور في الجواب فانت امام احتمالات - 00:10:32ضَ
والاحتمالات اذا تعددت فاما ان تقول بها كلها او تقول ببعضها. اذا قلت ببعضها من غير دليل يكون تحكما. ولا سبيل الى القول بكلها لماذا لا سبيل الى القول بكلها؟ يعني لا تستطيع ان تقول لا صلاة موجودة وصحيحة وكاملة. لا يصح اضمار الكل لسببين. السبب - 00:10:57ضَ
الاول ان القاعدة دائما في الاظمار انه يندفع باقل ما يندفع به للضرورة. الاظمار ما احتجنا اليه للضرورة والظرورة تقدر بقدرها واضمار احد المحتملات كافي. فلا حاجة الى ظمار المعاني او المقدرات الاخرى. والسبب الثاني ان - 00:11:19ضَ
لو قدرت كل المحتملات لافضى الى التناقض فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ولا سبيل الى الجمع لان الجمع بينهما تناقض. من اين يأتي التناقض؟ لو قلت لا صلاة صحيحة - 00:11:39ضَ
فانك تنفي اصل الصحة فضلا عن كمالها. فاذا قلت لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة فقد جمعت بعد معنيين متناقضين. لان النافل في كمال الصلاة مسبت باصل صحتها فان تجمع بينه وبين من ينفي الصحة جمعت بين متناقضين. اذا المقدمة الاولى الجملة تحتاج الى اظمار - 00:11:54ضَ
المقدمة الثانية لا سبيل الى اظمان الكل لسببين انه ظرورة والظرورة تندفع باقل قدر وان اظمار الكل الى التناقض. طيب احتاج الى تقدير ولا استطيع تقدير الكل النتيجة النص مجمل - 00:12:17ضَ
ناقص ناقص في السياق اللفظي في التركيب يحتاج الى اظماغ ولا استطيع اختيار احد مضمرات اذا يبقى النص هكذا مجملا يحتاج الى بيان. فاذا وجدت نصا اخر قدر لي او حدد لي المقصود بالنفي لا صلاة هل هو المنفي الصلاة الكاملة؟ فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الاجر - 00:12:37ضَ
او يكون نص اخر يقول بل المنفي هو صحة الصلاة اقول لا صلاة اي صحيحة. فهذا معنى مجمل. قال رحمه الله تعالى الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث - 00:13:01ضَ
قرر ما قلناه قبل قليل قال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية معنى هذه الجملة انك لو قلت لا صلاة حقيقة موجودة او لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة - 00:13:17ضَ
قال ظاهر اللفظ او حقيقته غير ممكن متعذر ليش؟ لانه ربما يأتي انسان فيقف ويصلي صلاة بركعتين او ثلاث او اربع ولا يقرأه في ركعة منها سورة الفاتحة اليس الذي اداه في صورته يسمى صلاة - 00:13:35ضَ
اذا قلت لا صلاة موجودة هذا مخالف للواقع بل توجد صلوات لبعض المصلين تؤدى من غير قراءة فاتحة اذا اذا كان المعنى متعذرا فاذا هذا معنى كلامه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية - 00:13:55ضَ
فلما تعذر المعنى الحقيقي احتجنا الى المجاز والمجاز هو التقدير مظمر. فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ثم قال هؤلاء في تقريرهم لا تستطيع ان تعدد المعنيين لعدم امكانهما ويفضي الى التناقض اذا فهذا مجمل - 00:14:14ضَ
سيجيب المصنف رحمه الله عن هذا المسلك لدى بعض الاصوليين في تقريرهم ان هذا النص وامثاله مجمل. نقول هذا النص وامثاله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان لا نكاح الا بولي - 00:14:34ضَ
وهكذا فهذه وامثالها التي يسميها الاصوليون الاسماء المنفية او الحقائق المنفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجواب هذا انا لا نسلم ان الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع - 00:14:54ضَ
وكذلك لفظ الصيام وغيره اما اذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج الى الاظمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشارع محمولة على عرفه. لانه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فانه بعث لبيان الشرعيات - 00:15:18ضَ
لا لبيان موضوعات اللغة. طيب. معنى هذا الكلام انه لما انطلقوا في تقرير قولهم بان النص مجمل من تعذر حمل اللفظ على حقيقته نظروا الى التقدير في المضمر ثم قرروا الاجمال. فهو يناقش ابتداء بانا لا نسلم ان المعنى الحقيقي منتف - 00:15:39ضَ
لا صلاة يعني حقيقة لا صلاة موجودة فقال انت ماذا تقصد بقولك لا صلاة شكل الصلاة وهيأتها او تقصد الصلاة التي شرعت في الشريعة فلو صلى صلاة شكلية كبر صامتا وركع صامتا ورفع وسجد - 00:16:03ضَ
كالذي يمثل هيئة الصلاة وهو ما صلي. بل دعنا نقول كمن صلى بلا نية. وقف هكذا يمثل هيئة صلاة يصورون صفة الركوع فقالوا تعال. نصور اه نعلم الناس صفة الوقوف وكبر ورفع وركع وهو ما صلى - 00:16:26ضَ
في الظاهر ان الهيئة هيئة صلاة لكن ليست صلاة شرعية فانا لما اقول هذه صلاة او ليست صلاة. اثباتها او نفيها يتجه الى الصورة والشكل والمعنى الوجودي او الى المعنى الشرعي - 00:16:44ضَ
خلاص فاذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمتكلم هو الشارع فيقصد بالنفي هنا الصلاة الشرعية التي شرعها باركانها وشروطها ووجباتها ونحوها. فاذا انتفت واختلت فهو يقول لا صلاة. وان وجدت - 00:16:59ضَ
هيئة الصلاة وصورتها في الخارج فهذا القائل في الجواب المصنف رحمه الله يقول بل نحن نقول ان النفي الحقيقي متحقق لا صلاة فلا يحتاج الى اظمار لا صلاة موجودة. طيب وهذا الذي صلى ليست صلاته - 00:17:19ضَ
لا صلاة بلى هو صلى. لكن ليست الصلاة الشرعية. فيقول عندئذ نحمل النفي على معنى النفي الشرعي. وليس المعنى او الوجود ومثله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. طيب صاموا ما نوى؟ لا صيام - 00:17:36ضَ
لكن صمت ما اكلت شيئا ولا شربت ولا اتيت من المفطرات شيء من الفجر الى المغرب. لا صيام. فلو قال قائل لكن صورة الصيام وجدت يقال ليس هو الصيام الشرعي - 00:17:54ضَ
وهكذا لا نكاح لا صيام لا صلاة. كل اسم شرعي له حكمه بصفته واركانه وهيئته وواجباته وشروطه فاذا جاء في نصوص الشريعة فهو المراد اثباتا او نفيا. فاذا قال لا صلاة لا صيام لا نكاح طيب لا نكاح الا - 00:18:06ضَ
ابي وليد وعمليا هو تزوج من غير ولي وسوى وعمل العقد وبنى بها ودخل وعمل الاوراق كيف تقول لا نكاح؟ هذا النكاح موجود. هذي حالة وهذي ثنتين وهذي ثلاثة فيقال لا نكاح شرعي - 00:18:26ضَ
وان وجدت صورته او شكله او هيئته المنفي هو المعتبر شرعا لا صلاة معتبرة شرعا لا نكاح معتبر شرعا لا صيام وقل مثل ذلك في بقية التقرير. قال رحمه الله الفاظ الشارع محمولة على عرفه - 00:18:43ضَ
انه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فالعباد يحتاجون الى الشارع في بيان الحقائق الشرعية. وليس كما قال لبيان موضوعات اللغة هذا مسلك ان يحمل النفي في مثل هذه النصوص على المعنى الشرعي والحقائق الشرعية. فلا يحتاج لا الى اظمار ولا الى تقدير لا صلاة لا - 00:19:02ضَ
الصلاة شرعا طيب عندئذ هل هو ينفي الصحة او ينفي الكمال في الصحة لا صلاة من غير ان يقدر لكن لا تسمى صلاة وان صلى لا يسمى نكاحا وان نكح. لا يسمى صياما وان صام - 00:19:25ضَ
لمن لم يبيت الا بولي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا الطريقة الثانية عند الاصولين ان يقول كالتقرير الذي ذكره عن بعض الاصوليين ابتداء لكنهم يخالفون في النهاية. نعم المعنى الحقيقي - 00:19:42ضَ
لا صلاة موجودة هذا المعنى الحقيقي لا نكاح موجود لا صيام موجود لكن الحقيقة انه يوجد صيام بلا نية ويوجد نكاح بلا ولي وتوجد صلاة بلا فاتحة لكن هذا الانتفاء الحقيقي - 00:19:58ضَ
الموجود مخالف للنص فاحتجنا الى الاظمار فاذا احتجنا الى الاضمار ترددنا بين معنيين وكلاهما مجازي لانه مضمر مقدر اما ان تقول لا صلاة صحيحة لولا الصلاة كاملة وهما معنيان محتملان لكن لن اقدر الاثنين للامتناع كما قال المصلي. لكني سارجح احد المعنيين - 00:20:15ضَ
واحد المعنيين يترجح عند من يقول بان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب. في قدر لا صلاة صحيحة فيجعل المنفي هو الصحة لم؟ قال لان المعنيين مجاز لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة - 00:20:40ضَ
كلاهما مجاز فاذا كان ولابد من تقدير احد المجازين فنرجح اقربهما الى الحقيقة الحقيقة نفي الوجود لا صلاة موجودة لا صيام لا نكاح. طيب اي المعنيين لا صلاة كاملة او لا صلاة صحيحة هي اقرب - 00:20:58ضَ
سئل معنى الحقيقة المتعذر نفي الكمال او نفي الصحة نفي الصحة لانه يجعل الوجود كالعدم فنقدره لانه اقرب المجازين الى الحقيقة. فنقول لا صلاة اي لا صلاة صحيحة ولا اجمال - 00:21:18ضَ
اذا قيل بل يوجد احتمال اخر نقول نعم لكن رجحنا هذا لاجل هذا الاعتبار تعذرت الحقيقة فقدرنا المجاز الاقرب الى الحقيقة لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كعدمه لا صيام صحيحة لا نكاح صحيحة لا صلاة وهكذا. في سائر النصوص والله اعلم. نعم - 00:21:35ضَ
الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. طبعا على هذا التقدير لا صلاة صحيحة لا نكاح صحيح لابد ان يكون مطردا في كل نص مشابه. يعني مثلا من يقول ان قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة الا بها. لما؟ قال لا صلاة والتقدير لا صلاة صحيحة - 00:21:57ضَ
طيب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وان كان الحديث ضعيفا. طبعا اصح منه لا صلاة بحضرة طعام. طب لو صلى والطعام بحضرته يقول لا صلاة صحيحة تقول لا هناك ساقدر لا صلاة كاملة الصلاة صحيحة لكن المنفي الكمال - 00:22:20ضَ
هذا من التثعلب الذي نبه عليه المصلي في درسنا الماضي الا يتثعلب ان يطرد المستدل والناظر في الادلة على منهج واحد لا هذا ما يصلح بل هناك جواب اخر. اما ان تقول نعم من صلى بحضرة طعام او وهو يدافعه الاخبثان فصلاته باطل. كما يقول بعض الظاهرين - 00:22:41ضَ
اجراء لللفظ على ظاهره وطردا للقاعدة كما لا تصح صلاة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاة من صلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لان الطريق واحد - 00:23:03ضَ
والسياق واحد والتركيب في النصوص الشرعية واحد او تقول اذا كنت ولابد ستفرق بين المسألتين فلابد من دليل الاصل انه نفي الصلاة الصحيحة اذا وجد عندي دليل يدل على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام او من صلى بمدافعة الاخبثين ساقول صحت صلاته - 00:23:16ضَ
ثم عليك بالدليل اما ان تثبت هذا باجماع ان تثبت هذا بادلة اخرى بشواهد لك ان تستدل والا يلزمك اذا قررت هذا التقرير هنا في كل نص مثله ان تقول هو كذلك. نعم - 00:23:40ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة - 00:23:56ضَ
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة - 00:24:12ضَ
واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. طيب هذه مسألة مهمة وهي ايضا من مواضع استدلال الفقهاء بهذا الحديث هل تجب الان اتفقنا ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة السؤال في كل ركعة - 00:24:33ضَ
او لو اتى فيها لو اتى بها في بعض الركعات اجزأت وصحت صلاته الحديث ليس نصا صريحا في ايجابها في كل ركعة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ فين - 00:24:51ضَ
في صلاته طيب هل قال في كل ركعة من صلاته؟ الحديث لم ينص على وجوبها في كل ركعة. ولهذا وقع خلاف الفقهاء فمنهم من قال تتعين وجوبا في كل ركعة. فلو اتى بها في ثلاث ركعات من الرباعية دون الرابعة ما صحت صلاته. او في - 00:25:09ضَ
ركعتين من الثلاثية دون الثالثة ما صحت صلاته. ومن الفقهاء من قال بل لو اتى بها مرة واحدة في ركعة واحدة صحت صلاته وكلا الفريقين يستدل بهذا الحديث كيف؟ قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:25:29ضَ
نفى الصلاة والركعة الواحدة تسمى صلاة. من باب اطلاق الكل على الجزء. فالكل صلاة وتسمى الركعة الواحدة صلاة فاذا قلت لا صلاة يعني كل ركعة تسمى صلاة فيكون هذا نوعا من حمل اللفظ على كل ركعة - 00:25:51ضَ
لا صلاة يعني لا ركعة صحيحة في كل صلاة الا بقراءة الفاتحة والاخر يقول بل نفس نفس الصلاة عن من لم يقرأ فيها. ولو ان مصليا في صلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية - 00:26:13ضَ
لو قرأ الفاتحة مرة واحدة في احدى الركعات الا يصح ان تقول انه قرأ الفاتحة في الصلاة خلاص يكفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قرأ اذن صدق عليه انه قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين في الثلاثة في الاربع ولو مرة واحدة - 00:26:29ضَ
فلهذا وقع الخلاف ولان المسألة ليست ظاهرة في استدلال احد الفريقين. قال رحم الله قد يستدل به وقد يستدل به فليسة نصا ولا مرجح فيها في لفظ الحديث لاحد القولين فادى الاحتمال بامكانية الاستدلال لهذا الفريق ولهذا - 00:26:52ضَ
وهذا ايضا من الامثلة التي تكررت معنا مرارا في ان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الادلة يكون سبب بل للخلاف مع اتحاد الدليل احيانا الدليل واحد لكن هذا يستدل بطريقة وذاك يستدل بطريقة فيختلفان في الاستدلال والاحكام التي تنشأ عنها - 00:27:13ضَ
اعد قوله لا صلاة قال وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة - 00:27:36ضَ
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة. بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة - 00:27:51ضَ
فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على ان الامر كما ندعيه ان اطلاق اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي ان اسم الصلاة حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة - 00:28:12ضَ
لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة. قال خمس صلوات. انت تقول الفجر صلاة واحدة واحدة وهي كم ركعة ركعتان والظهر صلاة وهي اربع ركعات ولا تقل الظهر اربع صلوات - 00:28:36ضَ
فلو كان اطلاق اسم الصلاة على الركعة الواحدة حقيقة لقلت ان الظهر اربع صلوات. لكن ما تقول هذا لغة لكن تقول الظهر صلاة. فدل على اننا لو سمينا الركعة الواحدة صلاة فيكون مجازا لا حقيقة - 00:28:55ضَ
لك بالحديث خمس صلوات. والمراد بها ذوات الركعات. قال رحمه الله لو كان اسم الصلاة حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد كم سبع عشرة صلاة لو كان كذلك. نعم - 00:29:14ضَ
قال ابو جواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. طيب تقدم قبل قليل - 00:29:31ضَ
ان الاستدلال على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة من هذا الحديث مستفاد من مفهومه لا من منطوقه انه نفى الصلاة عمن لم يقرأها فانت تقول اذا فقرائتها واجبة. هذه دلالة مفهوم لا دلالة منطوق. قال غاية ما في الحديث دلالة مفهوم. على - 00:29:50ضَ
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب. قال لو وجدنا دليلا يستفاد بمنطوقه على وجوبها في كل كل ركعة لكان مقدما رحمه الله تعالى بهذه الاشارة ولم يخض في تفاصيل ما يذكره الفقهاء - 00:30:13ضَ
تقدم معكم ليلة الدرس في الاسبوع المنصرم ان حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:30:32ضَ
خلاف هناك بين الحنفية والجمهور هل الفاتحة متعينة؟ ظاهر الحديث يدل لرجحان مذهب الحنفية قال ثم اقرأ ما تيسر بك التأويلات التي هناك وكان اقواها ما تيسر بعد الفاتحة والا فالفاتحة متعينة بنصوص اخر وببعض الفاظ حديث مسيء صلاته دل على ان المتيسر المأمور به ما - 00:30:47ضَ
بعد الفاتحة وان ترتب على هذا اشكال وهو وجوب قراءة فاتحة بعد الصلاة للامر بها ثم اقرأ ما تيسر. هناك في ذاك الحديث اذ قلنا او تقدم كلام الشراح ان مما يستدل به في حديث المسيء صلاته على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - 00:31:12ضَ
بعض روايات حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة رضي الله عنه. وتحديدا ما اخرجه احمد وابن حبان. ولفظه ثم افعل ذلك في في كل ركعة بعدما اعطاه اركان الركعة رأى ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع ثم اسجد ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:31:34ضَ
قالوا هذا يدل على وجوب ذلك الفعل في الصلاة ولو قدرنا الفاتحة فهو من جملة الصلاة. ايضا لم يكن نصا صريحا. قالوا الا ان بعض الروايات احمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا يدخل في قول - 00:31:58ضَ
فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. فهذا مما استدل به القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا ايضا بادلة اخرى مثل حديث البخاري عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في - 00:32:18ضَ
كل ركعة طب ليش ما ما عد هذا دليلا؟ حاسما في المسألة لانه حكاية فعل وهي محتملة نعم كان يقرأ لكن قد يقال يقرأها استحبابا لا وجوبا. فما المحمل لها على الوجوب - 00:32:42ضَ
ومما استدل به ايضا آآ ما يعني ما سيأتينا في حديث ابي قتادة الاتي كان يقرأ في الظهر بالفاتحة وركعتين في العصر كذلك. فنص على وجوب الفاتحة في كل ركعة قال الحافظ ابن حجر في حديث البخاري كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال وهو مع قوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:58ضَ
صلوا كما رأيتموني اصلي دليل على الوجوب. فليس الحديث وحده بل باقترانه بامره. بصلاتنا كصلاته صلى الله عليه واله وسلم في مقابل ذلك من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كالمالكية. قالوا ايضا الحديث لا ينهض - 00:33:20ضَ
غاية ما في الامر امر مطلق كحديث عبادة هنا. ومما استدل به ايضا حديث المسيء صلاته حتى ترى التنازع الواقع في الدليل الواحد الذي يستدل به قولان مختلفان ومذهبان متقابلان - 00:33:42ضَ
قبل قليل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية احمد وابن حبان في كل ركعة اذا فالفاتحة واجبة في كل ركعة قال المالكية حتى لو ان رواية في كل ركعة لفظ ثابت لكن قوله افعل ذلك في كل ركعة لا يعود الى كل - 00:33:57ضَ
لما ذكره في الحديث اتفاقا صح باتفاق ثم افعل ذلك ذلك في كل شيء ذكره في في حديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام كم مرة مرة واحدة - 00:34:16ضَ
فاذا القول ثم افعل ذلك باتفاق لا يعود الى كل ما جاء الامر به. اتفقنا. فطالما اتفقنا على هذا اذا كيف لك ان تجعل الفاتحة من جملة ما يدخل يدخل في تكراره في كل ركعة - 00:34:34ضَ
اذا لم يعد قوله ثم افعل ذلك الى جميع ما ذكر كان محتملا لان يشمل الكل بما فيها الفاتحة او ان يشمل الافعال في الصلاة دون الاقوال. كيف يعني؟ يعني القيام - 00:34:52ضَ
الركوع والرفع والاعتدال والسجود قال وهذا محتمل. وهو ظاهر في الافعال لانها هي التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيء صلاته. وهو ما استمع الى قراءته لكنه شاهد فعلا فيه سرعة وعجلة وعدم طمأنينة. فقال - 00:35:09ضَ
له افعل وافعل وافعل ثم افعل ذلك ظاهر هذا السياق في الموقف الذي حصل والتعليم النبوي المصاحب ان قوله ثم افعل ذلك عائد الى الافعال لان هي التي انكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما جاء في مقام التعليم - 00:35:29ضَ
استوفى ما اخطأ فيه واساء وما لم يخطئ. لكن قوله ثم افعل ذلك حتى ذكر الوضوء وهو ما رآه يتوضأ امامه وقلنا هذا ايضا في بعض روايات ابي داوود امره بالوضوء وهو انما دخل المسجد للصلاة. فعلى كل حال دل ذلك على ان اسم الاشارة ثم افعل ذلك - 00:35:49ضَ
لا يعود الى الكل. المراد يا كرام بيان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الحديث الواحد الذي تتعدد احتمالات دلالته وانه متسع للنظر ويبقى الترجيح الذي يقوم عليه صنيع الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا - 00:36:09ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طيب انتقل الى مسألة ثانية. فرغنا من قضية قراءة الفاتحة للامام والمنفرد ووجوبها ومسألة هل تجب في كل ركعة او لا تجب؟ لم يخض المصنف رحمه الله في ترجيح شيء انما اشار اليك كيف يستدل بالحديث - 00:36:30ضَ
الان هل المأموم تجب عليه القراءة خلف الامام؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من يوجبها مطلقا يعني مطلقا في السرية والجهرية. ومنهم من لا يجيبها مطلقا وقراءة الامام قراءة لمن خلفه مطلقا. ومنهم من يفصل فيوجب قراءة المأموم في السرية دون الجهرية. قال هذا الحديث - 00:36:54ضَ
قد لانه ليس نصا صريحا قد يستدل به من يوجب القراءة على المأموم. كيف لا صلاة ولم يقيد اماما او مأموما او منفردا. وصلاة المأموم تسمى صلاة. نعم احسن الله اليكم - 00:37:21ضَ
قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به. تمام. لا صلاة - 00:37:42ضَ
اماما كنت او مأموما قال فان وجد دليل يخصص المأموم من هذا الحكم خصصناه والا وهو داخل طيب قال من لا يوجب القراءة على المأموم وجدنا حديثا واوردوا في هذا حديث حديث جابر بن عبدالله من كان - 00:38:04ضَ
له امام فقراءة الامام له قراءة. والحديث مروي من طرق كثيرة مرفوعا وموقوفا موصولا ومنقطعا. لكن ان الائمة المحدثين كالبيهقي والدار القطني وابن عدي صححوا ارساله. انه ليس مرفوعا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه - 00:38:24ضَ
اله وسلم ويستدل له بادلة اخرى كحديث صحيح مسلم لما قيل لابي هريرة وقد روى حديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا قيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام. قال اقرأ بها في نفسك - 00:38:44ضَ
فدل على انهم يرون وجوبها او بعض الصحابة كان مذهبه وجوب كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأمومين. حديث عبادة ابن الصامت ايضا عند ابي داود والترمذي قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ - 00:39:04ضَ
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا لا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث عند ابي داوود والترمذي كما تقدم - 00:39:24ضَ
فدل هذا على ان من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يستدل لا صلاة لمن لم يقرأ والحديث يشمله ويستدل بمؤكده اخرى ابو هريرة قيل له انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك ولم يرخص في تركها - 00:39:43ضَ
وحديث عبادة ايضا قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهذا مما يقوي القول بوجوب الفاتحة على الماء في مقابل ضعف حديث اه من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لانه لا يصح وضعف كثير من الحفاظ - 00:39:59ضَ
الحديث كما سمعتم وكما نص على ذلك ايضا الائمة كالحافظ ابن حجر وغيره وهذا في المقصود ايضا لبيان ما قاله المصلي. فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم - 00:40:19ضَ
عليه والا فالاصل العمل به نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين - 00:40:35ضَ
في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب - 00:41:01ضَ
الاوليان تثنية الاولى وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الالسنة من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة. يعني ما يشيع على الالسنة من التعبير عن الاولى بدل جعلها مؤنثة بالف التأنيث المقصورة ان تكون بتاء التأنيث. فيقولون الاولة - 00:41:25ضَ
فاذا جاءت بالتاء تاء التأنيث يكون تثنيتها ايضا بالتاء فيقال الاولتين. قال هذا خطأ شائع الصواب الاولى والتثنية الاوليان وهكذا ويتعلق بالحديث امور. طيب هذا الحديث اه اورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وهو ظاهر الدلالة فيه. ما الذي يقرأ في الصلاة - 00:41:50ضَ
اورد ها هنا حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر صلاة الظهر والعصر قال يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية - 00:42:14ضَ
بسورتين في كل ركعة يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني في كل ركعة فاتحة وسورتين فاتحة وسورتين صح هذا محتمل ومحتمل ان تقول بفاتحة الكتاب وسورتين ها - 00:42:33ضَ
موزعتين على الركعتين سورة سورة طيب فاي المعنيين هو الراجح ولماذا؟ يعني كيف تستطيع ظاهر الحديث يحتمل هذا وذاك يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الذي يدل على ترجيح بعض المعاني الفاظ الاخرى للحديث في صحيح البخاري قال بفاتحة الكتاب وسورة سورة - 00:42:58ضَ
فدل على تقسيمها سورة في كل ركعة قوله رضي الله عنه يطول في الاولى ويقصر في الثانية ان القراءة في الركعة الاولى اطول من الثاني وهو الذي ينص عليه الفقهاء كافة - 00:43:29ضَ
يسمع الاية احيانا الصلاة سرية. ومع ذلك ربما سمع الصحابة بعض قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كما تقدم يطول في الاولى ويقصر في الثانية ثم انتقل الى صلاة الصبح وكان يطول في - 00:43:42ضَ
في الركعة الاولى من صلاة الصبح وجد في الحديث قدر مشترك بين الصبح والظهر والعصر وهو ان الركعة الاولى في الثلاث الصلوات اطول من الثانية. وهلذي قرر الفقهاء استحبابه في كل الصلوات - 00:44:03ضَ
ثم انتقل في اخر جملة قال وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب الركعتين الاخرى هي من اي صلاة رجع الى الظهر والعصر التي ذكرها في اول الحديث. وذكر الظهر والعصر ثم ذهب الى الصبح. وعاد في اخر جملة وفي الركعتين - 00:44:20ضَ
الاخريين بام الكتاب يعني بالاقتصار عليها. هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يقول بظاهره ان السنة في الركعات الرباعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الاوليين والاقتصار على الفاتحة في الاخريين - 00:44:39ضَ
وان السنة كذلك ان تكون الركعة الاولى في كل صلاة اطول من الثانية. واذا قلت ان الثلاثة الثالثة والرابعة فيما زاد على الثنائية تكون مقتصرة على الفاتحة تكون ايضا اخف منها في الطول وهكذا. وفي الحديث ايضا جمل من المسائل التي تعلق بها كلام المصنف رحمه الله - 00:44:59ضَ
تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويتعلق بالحديث امور احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه. ممتاز. اذا الحديث يدل على مشروعية - 00:45:20ضَ
قراءة سورة مع الفاتحة. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الحديث فقط كل الاحاديث التي تثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:45:44ضَ
داخلة في هذا يعني لو قيل لك يا مسلم ماذا تقرأ في صلاتكم وجاءك حديث عهد باسلام ستقول له الفاتحة اهم شيء ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. اذا يثبت عندنا في مشروعية - 00:45:59ضَ
الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة. هذا لا خلاف فيه. الخلاف في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة. اهو على الوجوب ام على الاستحباب الحديث هذا على ماذا يدل الحديث هذا على ماذا يدل - 00:46:14ضَ
الحديث ليس فيه الا نسبة الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم انه بذاته لا يدل على وجوب ولا استحباب انما يدل على المشروعية في الجملة. نعم قال احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة. وانما اختلف - 00:46:35ضَ
في وجوب ذلك او عدم وجوبه. وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما كما قلناه ما يدل على الوجوب وليس في مجرد كما قلناه ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط - 00:47:01ضَ
يعني دائما تقول الافعال النبوية لا تحمل على الوجوب الا اذا جاءت بيانا لمجمل واجب. فيستفاد الوجوب من المجمل الذي جاء هذا الفعل بيانا له لا من الفعل النبوي نفسه - 00:47:21ضَ
الفعل النبوي لا يستفاد منه في ذاته وجوب ولا استحباب انما يستفاد من الفعل النبوي في الجملة شيء واحد. ان الفعل هذا جائز ومباح والا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان هذا الفعل في عبادة فلن يكون في حدود الاباحة فقط. يرتقي - 00:47:36ضَ
اما الى الاستحباب او الى الوجوب. الى هذا القدر فقط فكل حديث يرويه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الطواف في السعي في الحج في العمرة في الدعاء - 00:47:59ضَ
هذه افعال عبادية ما يثبت فيها يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متردد بين الاستحباب والوجوب. لا السبيل الى حمله على الوجوب الا اذا وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. نعم - 00:48:14ضَ
الله اليكم. قال رحمه الله وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها انه انها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا - 00:48:34ضَ
والى ان يفرق بينه وبين ما ادعي في كون فيه وبينما ادعي فيه كونه بيانا من الافعال فانه ليس في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. هذا الموضع قراءة سورة مع الفاتحة وبعد الفاتحة - 00:48:57ضَ
من لم يقل بانها واجبة يحتاج الى طريقة يسلكها ليخرج هذا الفعل عن كونه بيانا لمجمل واجب. ليش؟ لانه في تلك المواضع كلما وجد فعلا نبويا قال وجوب. ليش وجوب؟ قال يا اخي هو بيان لقوله اقيموا الصلاة - 00:49:16ضَ
واقيموا الصلاة مجمل واجب. فكل فعل نبوي تعلق ببيان فعل الصلاة سيكون بيانا لذلك المجمل. ولان ذلك المجمل واجب وكل فعل نبوي وقع بيانا له سيكون واجبا. هذا سيواجه اشكالا منها هنا - 00:49:34ضَ
اذا كان لا يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة يحتاج الى جواب. لانه سلك قبل قليل طريقة كلما احتاج الى ايجابه من من الافعال في الصلاة قال هكذا هو فعل نبوي جاء بيانا لمجمل واجب اذا هو واجب. قال فليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود هنا - 00:49:51ضَ
فلابد من القول فاما ان يقول ان قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة. فيكون مطردا في اصله. كل فعل عنده وقع بيانا للصلاة هو واجب. او يفرق يحتاج الى دليل وهو ايضا الذي نبه عليه المصنف الا ترتضى طريقة عدم الاضطراب ان يسير على منهج واحد نعم - 00:50:11ضَ
الله اليكم قال رحمه الله الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين وللشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها. طيب. قال رحمه الله فيه خلاف هل تستحب - 00:50:34ضَ
قراءة سورة في الركعتين الاخريين او لا؟ قالوا للشافعي قولان القول بعدم الاستحباب اخذا بظاهر حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ليش؟ لانه فرق بين الركعتين الاوليين والاخريين لان الركعتين الاوليين هي التي يقرأ فيهما بسورة بعد الفاتحة بخلاف الركعتين الاخيرتين - 00:51:01ضَ
ومن رأى الاستحباب قال كلها صلاة. وعدم ذكرها لا يدل على عدم مشروعيتها. غاية ما في الامر انه اراد التفريق في الطول. اراد ان يقول لنا سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية لا اثبات اصل القراءة. بل اراد وصفها - 00:51:25ضَ
قال وقد يستدل بهذا الحديث عن اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدمها قال وقد يحتمل غير ذلك هذا مسلك من يقول ان القراءة غير خاصة بالركعتين الاوليين - 00:51:45ضَ
فلو قلت له لكن حديث ابي قتادة رضي الله عنه نص على قراءة السورتين في الركعتين الاوليين فقط. سيقول لك لأ هو ما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد فقط ان يقول لك ترى الركعة الاولى في الصلاة اطول من الثانية. ما مرد هذا الطول - 00:52:06ضَ
السورة التي يقرأها فما اورد ذكر السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لينفيها عن الركعتين الاخيرتين. لا هو اثبتها ليقارن لك في الطول ان الركعة الاولى تقرأ فيها بسورة اطول. فلما يقول لك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في - 00:52:29ضَ
صلاة الظهر بعد الفاتحة بصورة اطول من السورة التي يقرأها في الثانية. لو كان التعبير هكذا. هل تفهم منه انه لا يقرأ سورة في الثالثة والرابعة ما يدل على ذلك - 00:52:49ضَ
لو عبر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الاولى بسورة اطول من الركعة الثانية هل يدل على انه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لا ما يدل - 00:53:02ضَ
قال رحمه الله وقد يحتمل غير ذلك. لاحتمال اللفظ ان يكون اراد تخصيصا الاوليين الاولى والثانية بالقراءة الموصوفة بهذا الصفة فما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد ان يقارن لك في الطول اعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية. نعم - 00:53:17ضَ
قال وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لان يكون اراد تخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة يعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود - 00:53:39ضَ
طيب هل هو سنة هل هو سنة للامام ان يسمع الاية احيانا في الصلاة السرية جواز يعني وليس الاستحباب قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب لسورة كل ذلك عطفه على كان يفعل. قال ويسمع الاية - 00:54:02ضَ
اية احيانا ان كان احيانا يسمع الاية قال الفقهاء هذا محتمل لان يكون هذا الفعل النبوي مقصودا واراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان الاصرار ليس شرطا لصحة الصلاة السرية - 00:54:35ضَ
وانه لو وقع فيها الجهر صحت الصلاة هذا محتمل ان يكون قصد هذا الفعل لبيان الجواز. وان الاصرار في السرية افضل لكن لو جهر فالصلاة غير باطلة. ومن هنا قالوا - 00:54:56ضَ
الاصرار سنة من سنن الصلاة في السرية والجهر سنة في الجهرية. فلو اسر في الجهرية او جهر في السرية صحت صلاته لان حكمنا بانها من سنن الصلاة لا من واجباتها - 00:55:10ضَ
ويحتمل ايضا ان جهره صلى الله عليه وسلم الذي حكاه ابو قتادة رضي الله عنه لم يكن مقصودا كيف يعني قالوا ربما حصل هذا بسبق لسان. للاستغراق في التدبر يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ - 00:55:27ضَ
وربما استغرق في تدبره لما يقرأ فارتفع صوته. وهذا قد يبدو اظهر ابتداء لمن عرف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا قد يكون راجحا لولا التعبير بقوله يسمع - 00:55:50ضَ
من الفعل اسمع في فرق بين يسمع وبين سمعنا منه في قصد للاسماع يعني كان يرفع صوته عمدا ليجعل غيره يسمع كان يسمع الاية فيقتضي القصد والله اعلم نعم الله اليكم. قال رحمه الله الرابع - 00:56:11ضَ
يدل على استحباب تطوير الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية في سنن النسائي كذلك مما يدل على قضية اسماع الاية احيانا من حديث البراء رضي الله الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات - 00:56:32ضَ
يعني مو نصف اية مو اول الاية ثم يسر بقيتها. قال فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات عند ابن خزيمة في صحيحه مثله من حديث انس قال نسمع بسبح اسم ربك الاعلى نسمع الاية بعد الاية من سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي - 00:56:53ضَ
فقوله في الرواية هنا احيانا يدل على تكرر هذا وانه لم يحصل نادرا او او مرة من غير تكرار. والله اعلم ولهذا لما قال هنا في نهاية الجملة لا يوجب سهوا يقتضي السجود لو جهر - 00:57:12ضَ
فهو جائز مغتفر لا يوجب سهوا لانه محكي باستحبابه. وهذا ايضا رد على مذهب الحنفية الذين يقولون يسجد للسهو ان جهر في في السرية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع - 00:57:32ضَ
يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك - 00:57:49ضَ
لان اللفظ انما دل على تطوير الركعة الاستحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الاولى على الثانية فيه نظر يقول الحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية ففيه نظر - 00:58:05ضَ
وسؤال شالفرق ايه تطويل الركعة تطويل الركعة بما تتكون منه وفيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع فهل الحديث دليل في ظاهره على تطويل الركعة الاولى على الثانية او تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية - 00:58:27ضَ
نرجع الى لفظ الحديث. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين خلاص هنا تكلم عن القراءة ثم قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية يطول القراءة او يطول الركعة - 00:58:51ضَ
طيب الحديث محتمل. دائما ما نقول في استنباطات الفقهاء من الفاظ الحديث هو النظر النظر الى مناط الدلالة يطول في الاولى ولم يذكر لم يذكر مفعول التطويل يطول ايش نعم قد تقول سياق الكلام يدل على القراءة لانها يعني واردة بعده يقرأ يطول هذا جعلها - 00:59:15ضَ
يعني بعض الفقهاء او اغلبهم يقولون المقصود بالتطويل والتقصير القراءة وليست الركعة بمجملها الا انه يبقى للمعنى الاخر مساحة من الاحتمال لا يمكن انكارها ولا رفضها الرابع الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه - 00:59:44ضَ
واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة او بمجموع منه القراءة. ولهذا قال النووي رحمه الله - 01:00:09ضَ
الله وهذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لاصحابنا يعني الشافعية. اشهرهما عندهم لا يطول ايش قراءة قال والحديث متأول انه طول الركعة الاولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ او لسماع داخل في الصلاة ونحوه - 01:00:29ضَ
وليس للقراءة والوجه الثاني يستحب تطويل القراءة في الاولى قصدا. قال وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. انتهك رحمه الله قول المصنف هنا يشعر بانه رجح ان التطوير للركعة او للقراءة - 01:00:52ضَ
الركعة قال رحمه الله لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. والحقيقة اللفظ لم يدل على تطويل الركعة. يعني العودة الى لفظ الحديث ليس ظاهرا بل هو احد المعنيين او احد الدلالتين. قوله بمجموع منه القراءة القراءة ودعاء الاستفتاح والترتيل. وربما كان يتأنى صلى الله - 01:01:13ضَ
عليه وسلم ليسمع صوت الداخل او يطول الركعة حتى لا يسمع آآ قرع نعال او لا يسمع صوت احدهم داخلا الى المسجد هذا معنى قولهم في بعض اوصاف قراءته صلى الله عليه وسلم حتى تكون السورة اطول من اطول منها - 01:01:35ضَ
هي السورة نفسها لكن كيف حصل الطول بتأنيه في القراءة وترتيله او ربما بتدبره. اذا ليس تطويلا في القراءة بقدر ما هو تطويل في الركعة. فهذا ممن استدل به من - 01:01:53ضَ
قال ما قال به المصنف ان المقصود تطويل الركعة وليست القراءة خاصة. الا ان الروايات الاخرى باحاديث صفات او مقادير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ترجح المعنى الاخر ان التطويل والتقصير عائد - 01:02:10ضَ
الى القراءة خاصة حتى ضبطت مقادير الايات التي يقرأ بها في الصلوات منها مثلا حديث مسلم عن ابي سعيد الخدري كان يقرأ في الظهر في الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية - 01:02:29ضَ
ولابن ماجة ان الذين حرزوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وفي الركعة الثانية على نصفها. وادعى بعضهم كما قال المصنف هو صنيع بعض الفقهاء بني حبان ان الركعة الاولى تزيد على الثانية بالترتيل لا في مقدار القراءة. لان المقدار واحد وهو سواء وهو قول لبعض الفقهاء - 01:02:45ضَ
كما سمعت من ترجيح المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن لم يرى ان يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الاولى مستدلا بهذا الحديث - 01:03:05ضَ
لم يتم له الا بدليل من خارج على انه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلهما وهو القراءة - 01:03:20ضَ
نعم وهو الذي قال عنه الامام النووي رحمه الله تعالى انه المختار الموافق لظاهر السنة والله اعلم احسن الله اليكم. الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين - 01:03:38ضَ
لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكانه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. طيب - 01:03:56ضَ
الان الصحابي لما قال يسمعنا الاية احيانا اذا هو ما علم انه يقرأ سورة بعد الفاتحة الا بسماع بعضها. قال فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين. فالطريق الى العلم بقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة سرية غير مسموعة لا يتم الا بسماع السورة. ما تستطيع ان - 01:04:12ضَ
قل كان يقرأ في صلاة العصر بسورة النازعات او يقرأ في صلاة الظهر بسورة الملك. ما تستطيع ان تحدده الا باحد امرين ان يخبرك صلى الله عليه وسلم بماذا قرأ؟ او ان تسمع السورة كلها - 01:04:36ضَ
ان تقول لكني سمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك وغاب او خفي عني تتمة قراءته فانت استندت في اخبارك على ماذا على سماع بعض او اخبار ببعضها وهو ظاهر وليس يقينا. قال لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السر - 01:04:52ضَ
لا يكون الا بسماع كلها. وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام بالقرينة على قراءة باقيها سمع قراءة بعضها ثم وجدت قرينة وهو بقاؤه قائما مستمرا فتكون قرينة على انه اتم السورة او نحو ذلك - 01:05:14ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام او الاكثرية ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما او اكثريا بقراءة السورتين فقد - 01:05:37ضَ
ابعد جدة جدا جدا لان هذا لم يورد اصلا في الروايات ولا نجد مثله مع كثرة ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:06:03ضَ
فلو اضفت الى هذا ما جاء في الرواية الاخرى التي تفيد اطلاع الصحابة رضي الله عنهم او توافقهم على انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية بقرائن ودلائل متعددة مر حديث البراء كان يسمعنا الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات - 01:06:17ضَ
وايضا عند ابي داود كانوا يعرفون قراءته في الظهر باظطراب لحيته فلو كان صامتا ما يتحرك فكه فلا يرى اضطراب لحيته الا بحركة فم وحديث خباب. فاضطراب اللحية وان كان محتملا لغير القراءة - 01:06:39ضَ
وقد يكون حرك فما هو بالذكر وبالدعاء ونحوه لكن بقرينة اخرى ان ان موضع القيام في الصلاة قراءة القرآن كان هذا ايضا من القرائن التي سندوا اليها رضي الله عنهم فجاء مثل حديث ابي قتادة وحديث البراء يسمعون الاية احيانا من اقوى ما يستدل به على - 01:06:55ضَ
قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة والله اعلم. تم حديثان في مجلس الليلة ونرجئ بقية احاديث الباب الى مجلسنا القابل ان شاء الله تعالى ولم يتطرق الشارح ايضا الى مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخريين - 01:07:18ضَ
وفي الثالثة من المغرب وهي ايضا مما تناولها بعض الشراح والحديث ان دل على مشروعية السورة في الركعتين الاوليين بمنطوقه فانه قد يستدل بمفهومه على عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين. وآآ - 01:07:40ضَ
هذا يعني وان كان ليس قويا لكنه مما استند اليه الفقهاء عدم مشروعية قراءة سورة في الاخيرتين من الظهر والعصر وثالثة المغرب وهو اشهر قولي الشافعي ومذهب الحنابلة. الا اذا كان المصلي مسبوقا عند الشافعية - 01:08:03ضَ
فنصوا على انه يقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة. ومما استدل به ايضا بعض الشراح من الحديث ان قراءة سورة بتمامها افضل من قدرها من سورة اخرى - 01:08:22ضَ
اتمام سورة كما قرر ايضا الائمة كابن القيم وغيره رحم الله الجميع ان قراءة سورة بتمامها في ركعة او في ركعة في الجهرية افضل من الاقتصاد على بعض السورة فلو - 01:08:40ضَ
سئلت ايهما افضل؟ اقرأ سورة النبأ كاملة في ركعة او مقسمة في ركعتين في الصلاة او اقدر اقرأ بمقدارها صفحتين من البقرة مثلا او من ال عمران قالوا السنة قراءة سورة باكملها افضل. وهي اتم واقرب الى الهدي النبوي. وعلل ذلك بحكم كثيرة. ان الهدي - 01:08:58ضَ
الذي كان يتم سورة في ركعة او يقسمها في ركعتين ولا يكاد صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه انه اقتصر على بعد السورة الا في حالات كمثل قراءته بسورة المؤمنون في الفجر فلما بلغ ذكر موسى وهارون ادركته سعلة فركع والا كان - 01:09:20ضَ
بصدد الاتمام ما يقوله المعاصرون اليوم والمختصون في في علوم القرآن والتفسير بما يسمى الوحدة الموضوعية للسور القرآنية ان كل سورة لها موضوعاتها التي ترتبط بها اياتها وانما تكتمل باكتمال قراءة السورة. قصيرة كانت او طويلة - 01:09:40ضَ
الاقتصار على بعض السورة واجتزاء مقادير منها لا يفي بهذا المعنى العظيم الذي لا يبدو ولا يفقهه الا يقرأ متدبرا متفهما لمعاني ما يقرأ فان عدم الفهم فلا اقل من الاقتصار على تطبيق السنة في - 01:10:01ضَ
وان غاب باطنها فانه اولى من ترك السنة ظاهرا وباطنا لا الاقتصار على سورة بتمامها ولا استحضار الفهم معناها. ولهذا قال من قال بان قراءة السورة باكملها افضل حتى لو قرأ سورة - 01:10:21ضَ
قصيرة واتمها افضل من ان يقرأ بعض سورة طويلة وان كانت اطول من القدر الذي اقتصر فيه على سورة بتمامها. نتم في مجلسنا القادم ان شاء الله تتم قمة احاديث الباب والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:37ضَ
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
41 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب القرآءة في الصلاة - الحديث104-105 ) أ.د.حسن بخاري