شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٤٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. بعد شروع امامه من - 00:00:00
غير تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:20
شرع المصنف في هذا الفصل في الحديث عن افعال المأموم مع امامه من حيث الموافقة والمتابعة والمسابقة والتخلف ثم اتبع في هذا الفصل بعضا من الاحكام المتعلقة بمن يعني تتعلق به الامامة - 00:00:34
في اخر هذا الفصل وقول المصنف رحمه الله تعالى الاولى عبر المصنفون بالاولى بينما عبر غيره كالموفق في المغني وغيره بيستحب ولعل سبب تعبيرهم بالاولى بدل الاستحباب ان مخالفة هذا الاولى تارة يكون حراما - 00:00:52
وتارة يكون مكروها وتارة يكون دون ذلك كمخالفة الاولى فيما سيأتي بعد قليل. بينما مخالفة المستحب فانه لا يكون محرما وانما يكون يعني مكروها او خلاف الاولى فحسب ولا يصل التحريم. ولذلك عبر المصنف بالاولى لعل - 00:01:11
له لاجل هذا المعنى وقول المصنف هنا الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة المراد بالمأموم الذي يكون خلف الامام ممن قصد الاهتمام به وقوله في افعال الصلاة هنا نص المصنف على الافعال - 00:01:29
ولم يذكر الاقوال لانه سيأتي بعد قليل التفريق بين نوعين من الاقوال فبعضها يشرع فيها ان تكون عقب الامام وبعضها لا يلزم فيها ذلك مثل التسبيح وغيره فانه يجوز من غير كراهة ان يتقدم على تسبيح الامام وعلى - 00:01:44
قول ربي اغفر لي ونحو ذلك وقول المصنف ايضا ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. اطلق هنا وهذا يشمل جميع افعال الصلاة. سواء كانت قياما او ركوعا او سجودا او قعودا او غيره - 00:02:02
وقول المصنف بعد شروع امامه هذه المسألة اختلف طريقة المتأخرين في التعبير عنها. فالذي عبر به في التنقيح وفي المنتهى قالوا بعد امامه فقالوا بعد الامام اي بعد فعل الامام سكتوا عن صفة من المراد بالهدي البعدية - 00:02:19
والمصنف هنا قال بعد شروع الامام فجعل العبرة بالشروع لا بانتهاء الفعل كاملا بينما عبارة صاحب المغني ومن وافق المغني فانهم يقولون بعد فراغ الامام من الفعل فجعل العبرة بالفراغ - 00:02:41
ولعل اقرب ان العبرة بالفراغ لانه سيأتينا بعد قليل في قضية آآ الموافقة للامام وان الموافقة اه تكون مكروهة فحينئذ يجب ان يكون الاولوية لغير الموافقة. وذكر بعض المحشين كما سيأتي بعد قليل ان الموافقة ليس - 00:03:00
بدء الفعل مع اوله وانما في استمراره وسيأتينا ان شاء الله في محلها. اذا فقول المصنف بعد شروع امامه تعبير غيره بعد فراغ امامه وهو ادق وهو تعبير الموفق في المغني والشارح - 00:03:22
وغيرهم ممن نقله صاحب الكشاف نعم قوله بعد شروع امامه اي بعد شروع امامه في الفعل الذي اراد ان يتابعه فيه من غير تخلف هذا من غير تخلف التخلف صور اما ان يكون - 00:03:36
تراخ في الفعل فهو خلاف الاولى والصورة الثانية ان يكون تأخر بركن والصورة الثالثة ان يكون تأخرا باكثر من ركن والتأخر بركن او باكثر من ركن سيأتينا حكمه بعد قليل واما التراخي - 00:03:50
قبل ان يشرع الامام في الركن الفعلي الذي بعده فانهم يقولون خلاف الاولى خلاف الاولى ان لا تتابعه ولذلك من كان قائما مع الامام فاخر تكبيرة الاحرام لحين الركوع نقول فعلت خلاف الاولى بل فوت على نفسك اجرا عظيما قد يصل احيانا الكراهة ومر معنا كلام - 00:04:06
الفخر ابن تيمية ان تحصيل كامل اجرة التكبيرة الاحرام بادراكها قبل شروعه في القراءة. ومثله يقال ايضا في من تأخر في الركوع اذا كان ركوع الامام يطول او سجوده يطول يبقى واقفا لا يركع ولا يسجد الى حين اخر فعل الامام نقول هذا خلاف الاولى وان كان ليس مكروها - 00:04:26
في ظاهر كلامهم انه ليس مكروه لكنه خلاف الاولى. هذي اخذناه من قوله من غير تخلف وان التخلف له ثلاثة صور شرع المصنف بعد ذلك بذكر مسألة مهمة جدا وهي التي ستأخذ منا وقتنا اليوم وهو غالب الوقت متعلق بهذه المسألة وهي مسألة دقيقة. هذه المسألة وهي مسألة - 00:04:46
احوال متابعة افعال المأموم للامام وهذه المسألة في كثير من جزيئاتها هي دقيقة جدا حتى قال بعض المتأخرين ان هذه المسألة من معارك الافهام ومن مزالق الاقدام تعارضت فيها الانظار وتصادم فيها النظار - 00:05:02
حتى ان كثيرا او عددا من المتأخرين بعد الالف خطئوا في بعض جزئياتها وسيأتي الاشارة اليها قلت هذه المقدمة لكي تعرف اهمية هذه المسألة ودقة التركيز فيها سنشرح كلام المصنف فيها باذن الله وعند انتهاء كلام مصنف ساحرص ان اتي بملخص يختصر لك الكلام الطويل الذي سيأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل - 00:05:26
اول مسألة معنا قبل ان نبدأ بكلام المصنف اريدك ان تعلم ان متابعة المأموم للامام لا تخلو من اربعة احوال. لا يوجد غيرها في الجملة الا اذا اردت تشقيقا الحالة الاولى ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام فهذا هو السنة وقد تكلم المصنف عنه - 00:05:47
حينما قال الاولى ان يكون ذلك كذلك وفيها الحديث المعروف اذا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث بعد كل ركن من اركان الصلاة الفعلية - 00:06:07
اتى بحرف الفاء الذي تفيد التعقيب. والتعقيب تقتضي المتابعة من غير تراخ طويل. فدل على ان الحالة الاولى هي سنة اشكاله ليس بالصعب. الحالة الثانية وهو ان يقوم المأموم بمسابقة الامام - 00:06:20
فيفعل الركن او القول قبل الامام وهذا سيأتي احكامها ان شاء الله والحالة الثالثة موافقة الامام. بمعنى ان يفعل الركن مع الامام. سواء كان الركن قوليا او كان الركن فعلية والحالة الرابعة التراخي عن الامام. ومرادهم بالتراخي اي التراخي حتى يدخل ركن اخر - 00:06:39
لان التراخي قبل دخول الركن الاخر اشرت اليها قبل قليل عند قول المصنف من غير تخلف انه خلاف الاولى. وبعضهم قد يعبر بالكراهة احيانا لكن ظاهر كلامهم انه خلاف الاولى. الحالة الرابعة التراخي بان يتراخى المأموم عن الامام ركنا فاكثر. فيشرع الامام في الركن الثاني قبل - 00:07:05
فعل المأموم الركن الاول الذي لزمه ان يتابع امامه فيه. هذه اربع مسائل سيأتي تفصيلها. بدأ المصنف اولا بالحالة الاولى وهي مسألة مسابقة بقت الامام نعم فلو سبقه الامام بالقراءة وركع الامام - 00:07:25
تبعه وقطعها بخلاف التشهد فيتمه اذا سلم وان وافقه كره ولم تبطل. نعم يقول المصنف فلو سبقه الامام. يعني ان الامام هو الذي سبق المأموم بالقراءة وركع الامام اي قبل ان يركع المأموم - 00:07:40
فركع وقد سبقه بالقراءة ولم يقرأ معه والمراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة قال المصنف تبعه اي تبع المأموم الامام في الركوع وهذه هي المتابعة. وذلك ان المتابعة هنا واجبة كما نعلم - 00:08:00
بينما قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست بواجبة قال وقطعها الظمير يعود الى قراءة الفاتحة في قطع القراءة للفاتحة وان لم يتم الفاتحة ويركع مع الامام عقب ركوع الامام مباشرة لا استثناء لذلك - 00:08:17
الا في موضع واحد ويمكن ان يلحق به موضع اخر لكنه يسير قال بخلاف التشهد فلو ان الامام سبق المأموم في قراءة التشهد قرأه بسرعة بينما المأموم متمهل في القراءة. ثم سلم الامام - 00:08:36
قبل تسليم المأموم فيقول المصنف بخلاف التشهد فانه يتمه ان يقرأه المأموم ولو كان الامام قد سلم قبله. قال فيتمه اذا سلم. يعني اذا سلم الامام ينتظر ويتراخى عنه ويقرأ التشهد الواجب عليه ثم بعد ذلك يسلم بعد اتمامه التشهد - 00:08:52
اذا هذا متعلقة بمسألة سبق الامام للمأموم في القراءة. سبقه في القراءة وهي غير داخلة في المسائل التي او الاحوال الاربعة التي سيأتي. المسألة الثانية قال المصنف وهذه مهمة. قال وان وافقه - 00:09:16
عبر مصنف بقوله وان وافقه اي وان وافق المأموم الامام في افعال الصلاة. ففعلها في الوقت الذي يفعل الامام ذلك. ركع حال ركوعه وسجد حال سجوده وقام عند قيامه في نفس الوقت. يقول وان وافقه اي وافق المأموم الامام في الافعال كره كرهت - 00:09:32
ولم تبطل اي ولم تبطل صلاته اذا نبدأ اولا في مسألة الموافقة اذا وافق المأموم الامام في الافعال سواء كانت الموافقة عمدا او كانت الموافقة سهوا فان صلاته صحيحة واما ان كان عبدا فهو مكروه واما السهو فانه يسقط الاثم ولا شك. حين ذاك يسقط المؤاخذة. فحينئذ نقول صلاته صحيحة ولا يلزمه ان يرجع - 00:09:57
ويأتي بالركن بعد الامام لانه يجوز ان يأتي به معه لكنه من لكن مع الكراهة لان القاعدة عندهم ان الشيء اليسير عنه وهذا من اليسير بدأ بعد ذلك المصنف بعد ما تكلم - 00:10:27
عن الموافقة في الافعال بدأ يتكلم عن الموافقة في الاقوال. نعم. وفي اقوالها ان كبر للاحرام معه او قبل تمامه لم تنعقد. نعم. قول المصنف في اقواله اي وفي اقوال الصلاة - 00:10:43
تكلم عن الموافقة وعن المسابقة معا لان مسألة الاقوال اسهل فاراد ان يدمج الامرين معا. يقول وفي اقواله اي اقوال الصلاة لها حالتان. الحالة الاولى ان كبر للاحرام معه. اي مع الامام. موافقا له - 00:11:00
والمراد هنا بالمعية ليس مراد المعية ابتداء اول التكبير مع اول التكبير مع الامام وانما المراد بالمعية هنا قبل اتمام الامام التكبير. وهذا هو ظاهر كلام عثمان في حاشيته على المنتهى - 00:11:20
ان المراد بالمعية هو في ذات الفعل ليس لازما بالثانية. ولكن في اثنائها بل لابد ان يكون بعدها. قال ان كبر الامام معه وهذه الموافقة ذكر المصنف ان الصلاة لم تنعقد - 00:11:36
لانه لا يصح ان يكبر المأموم الا بعد الامام. بعد انهائه حرف الراء من قوله الله اكبر فاذا انهى التكبير كبر المأموم بعد ذلك وهذا معنى قوله وان كبر الاحرام معه اي مع الامام لم تنعقد صلاته. الحالة الثانية قال او قبل تمامه اي قبل تمام - 00:11:51
التكبير اي قبل اتمام الامام لتكبيرة الاحرام. ولم يقل قبل التكبير لكي يدخل السورة ذكرناها قبل قليل وهو فيما لو كان ابتدأ المأمون بالتكبير بعد ابتداء الامام للتكبير وقبل ختمه - 00:12:14
تنبه هنا وهذا الذي قلت لكم صرح به عثمان وغيره انه لا تنعقد حينئذ. اذا قبله وقبل تمامها هذا تكبير المأموم سابقا الامام قبل تمامها او قبل فعلها بالكلية فيكون سابقا له فكذلك لا تنعقد - 00:12:33
هذه ما يتعلق بالتكبير. وان سلم معه كريهة وصحت. نعم. ثم قال المصنف وان سلم. الركن الثاني من الاركان القولية السلام الركن الاول هو التكبير والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الاحرام دون تكبيرات الانتقال - 00:12:52
بدأ بعد ذلك في الركن القولي الثاني وهو التسليم وبين المصنف ان التسليم اما ان يكون مع الامام او قبله كالحالتين في التكبير معه او قبله فبدأ بالحالة الاولى وهو ان يسلم مع الامام فقال وان سلم معه. اي سلم المأموم في الوقت الذي يسلم فيه الامام. قال المصنف كرهت اي - 00:13:10
كرهت هذه الموافقة وصحت الصلاة فحينئذ يكون الموافقة في التسليم كالموافقة في الافعال. مكروهة ولا تبطل الصلاة ولا يشرع معها الرجوع للتدارك ثم قال وقبله اي وان سلم المأموم قبل الامام - 00:13:34
وقبله عمدا ان كان هذا التسليم عمدا بلا عذر اي للمأموم والاعذار التي تكون للمأموم مثل ان يكون بعيدا لا يسمع او ان يكون اصم لا يسمع او غير ذلك من اسباب - 00:13:56
التي قد تكون كسهو مثلا او آآ نعاس ونحوه قال وان سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل صلاة المأموم مطلقا. سواء رجع فسلم او لم يرجع ففي كل الاحوال تبطل صلاته لانه انفصل من الصلاة قبل انقضاء الامام منها والقاعدة عندهم ان اذا اذا - 00:14:10
بطل الائتمان بطلة الصلاة. سيأتي عندنا قاعدة ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده. قاعدة اذا بطلت صلاة الامام هل تبطل صلاة المأموم؟ واذا بطل الائتمان هل تبطل صلاته - 00:14:37
المأموم ام لا تبطل وهل تبطل صلاة الامام كذلك؟ هي ثلاث مسائل صارت. نعم. اذا هذا معنى قول المصنف وقبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل الصلاة كلها ولو تداركها المصنف لانه لا استثناء في هذه المسألة - 00:14:50
ثم قال المصنف لا سهوا فيعيده بعده بعده والا بطلا. يقول له يقول المصنف لا سهوا يعني ان الذي يسلم قبل امامه سهوا. وفي معنى السهو ما يكون من باب العذر - 00:15:04
لانه قال عمدا بلا عذر فيخرج ذلك الخطأ وهو الذي يقابل العمد وما كان بعذر كعدم سماع ونحو ذلك قال لا سهوا فيعيده اي في عيد السلام اذا كان قد سلم لسهو ونحوه بعده اي بعد سلام امامه. فيكون من باب التدارك - 00:15:20
فيتدارك الخطأ ويأتي بالركن الذي فاته في محله وهو معذور بخطأه ولا يشرع له سجود السهو لان الامام يتحمل عنه سجود السهو في هذه الحالة قال والا بطلت اي وان لم يأتي بالسلام بعد الامام - 00:15:42
بعد ذلك ويسلم بعده فان صلاته تبطل كلها وهذا الاطلاق من مصنف يفيدنا صورتين او حالتين كلاهما صحيحة وان لم يسلم جهلا او لم يسلم عمدا فمن كان جاهلا بالحكم - 00:15:59
فان ظاهر اطلاقهم يدل على ان صلاته تبطل كذلك وصرح به بعض المتأخرين. والاولى ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين. نعم يتكلم عن قضية صفة المتابعة في التسليم - 00:16:16
لانه مر معنا الموافقة والمسابقة. يقول المصنف الاولى ان يسلم المأموم وهذه صفة الكمال في المتابعة والتعقيب للتسليم ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين اي من التسليمتين مع - 00:16:30
فاذا انهى التسليمة الثانية بقوله ورحمة الله فانه حينئذ يشرع المأموم بالتسليم اذا هذا هو الاكمل في سور المتابعة ثم يليها فان سلم الاولى بعد سلام الامام الاولى والثانية بعد سلامه الثانية جاز. يعني يقول فان سلم المأموم - 00:16:46
قيمة الاولى بعد اي عقب سلام الامام الاولى اي بعد انتهائه من جميع كلمة التسليمة الاولى وقبل ان يسلم التسليمة الثانية ثم سلم الامام الثانية وسلم المأموم الثانية بعد الامام فانه في هذه الحالة تجوز لكن الصيغة الاولى اولى - 00:17:06
ولا شك ان هذه الصورة اللي هي الثانية اولى من المتابعة عفوا اولى من الموافقة لان الموافقة تقدم معنا انها لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. نعم. لا ان سلم الثانية قبل سلام الامام الثانية - 00:17:26
قلنا بوجوبها. نعم يقول المصنف اما لو ان المأموم حينما سلم الامام وانهى تسليمته الاولى للصلاة سلم تسليمتين الاولى والثانية معا فيقول لا سلم الثانية اي التسليمة الثانية قبل سلام الامام الثانية - 00:17:42
لم يكتفي بالاولى بل زاد عليها التسليمة الثانية فانه حينئذ لا تصح صلاته ان كان عامدا بطلت صلاته بالكلية وان كان جاهلا لزمه التدارك دارك بطلت صلاته. يقول حيث قلنا بوجوبها عبر المصنف بقوله حيث قلنا بوجوبها اشارة لما تقدم من الخلاف. هل - 00:18:00
الواجب في الفريظة آآ تسليمتان ام تسليمة واحدة؟ وبعظ من قال ان الواجب في الفريظة تسليمتان قال ان النافلة تجب فيها تسليما واحدا قدم الاشارة للخلافة القوي جدا بين المتأخرين في هذه المسألة - 00:18:20
ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما. نعم. يقول المصنف ولا يكره للمأموم سبقه اي سبق الامام ولا موافقته اي يفعل الركن القولي والواجب القولي والمندوب القولي بقول عبر بقول يشمل - 00:18:33
الاركان طبعا لا يوجد هناك اركان قولية لان الفاتحة ساقطة على المأموم فلا يوجد ركن قولي الا التحريمة والتسليم ومع ذلك ليست اركان وانما الاقوال حينئذ تكون اما واجبة او مندوبة. قوله ولا موافقته بقول غيرهما اي غير تكبيرة الاحرام والتسليم. هكذا اطلق جماعة من الفقهاء - 00:18:51
المجزم به وبعض المحققين وهو بن نصر الله بحاشيته آآ يعني استنكر ذلك في تكبيرات الانتقال فقال ان الواجب في تكبيرة الانتقال كيف نقول لا يكره مسابقته في تكبيرات الانتقال - 00:19:12
فان تكبيرات الانتقال متعلقة بالركن الذي بعده والحقيقة ان كلام من نصر الله متجه من جهة وغير متجه من جهة وذلك ان تكبيرات الانتقال المسابقة فيها هي مسابقة في الركن. فيصل الركن البعدي - 00:19:28
فتكون متعلقة بالركن فيكون قول الفقهاء بمجرد التلفظ دون الفعل وهو الهوي يحتمل هذا الشيء ويحتمل ان يقال اه انها يعني لما نقول انها متعلقة به فتأخذ حكمها ويحتمل ان نقول مثل ما قال ابن نصر الله في هذه المسألة. نعم - 00:19:44
وسبقه بشيء من افعاله. نعم. انتهينا فيما سبق من مسألتين المسألة الاولى الموافقة واحكامها وهي سهلة وانتهينا من قضية المسابقة والموافقة في الاقوال اذا فما يتعلق بالمسابقة بالاقوال انتهت وبدأ الان في مسألة المسابقة بالافعال وهي من المسائل الدقيقة جدا - 00:20:01
وفهمها يترتب عليه قضية التراخي بان التراخي والتأخر حكمها كحكم السبق والمسابقة التي سيذكرها المصنف. يقول المصنف ويحرم سبقه بشيء من افعالها. هذه الحرمة يترتب عليها بطلان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الامام - 00:20:25
ووصف المسابقة بوصف يدل على حرمته بان يقلب الله صورته الى صورة حمار او نحو مما جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم والقاعدة عندهم ان الاصل ان ما كان قد رتب على النهي من وعيد فانه يدل على التحريم. وهذا الذي دل عليه المسابقة. وهذا معنى قوله ويحرم سبقه بشيء - 00:20:44
من افعالها من باب التأكيد عبر بالافعال ولم يعبر بالاقوال لان الاقوال سبق حكمها وانه لا يكره المسابقة بالاقوال في غير تكبيرة الاحرام ثم التسليم. نعم. فان ركع او سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم ولم تبطل - 00:21:04
ولم تبطن ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه. نعم. هذه اول سورة اوردها المصنف في قضية مسابقة الامام وهو مسابقة الامام الى ركن بمعنى ان يشرع في الركن قبل شروع الامام فيه. يقول المصنف فان ركع - 00:21:22
اي المأموم او سجد اي المأموم ونحوه اي فعل اي ركن فعلي غير الركوع والسجود كالقعود والقيام ونحو ذلك من الاركان الفعلية قبل امامه اي قبل فعل الامام لهذا الركن الفعلي عمدا. تعبير المصنف هنا عمدا يقصد - 00:21:42
انه عالم بالحكم وفي نفس الوقت متعمد وقاصد له فيشمل امرين اذا اطلق العمد فيشمل العلم والعمد معا حرم عليه ذلك لا شك قدم دليله قبل قليل قال ولم تبطل - 00:22:03
لم تبطل صلاته لكن بشرط مهم قال ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه نأخذها جملة جملة لان هذا الشرط مهم وهو عمدة هذه الجزئية. من الشرط لمن سابق الامام في ركن واحد - 00:22:17
انه لابد ان يرجع المأموم ويفعل الركن السابق يرجع للركن السابق الذي كان فيه متابعة للامام ويأتي بهذا الركن مع الامام ولذلك قال المصنف ان رفع عبر المصنفون بان رفع تبعا لصاحب التنقيح - 00:22:35
وهذا محمول في قوله ان رفع محمول على من ركع او سجد فيرفع من ركوعه وسجوده. لكن يشكل على ذلك انه ذكر قبل قليل قال فان ركع او سجد او نحوهما - 00:22:51
فيكون المأموم سبق الامام في قعود او او قيام فليس فيها رفع. وانما فيها رجوع لهيئة الركوع او السجود او او القعود ولذلك فان في بعض نسخ الكتاب بدل ان رفع - 00:23:05
ان رجع وهذه النسخة يعني قد تكون من حيث المعنى ادق من حيث المعنى ادق طيب قال ولم تبطل ان رفع ليأتي به هنا قوله ليأتي به الظمير يعود ليأتي - 00:23:19
بالركن الذي سبق الامام به معه اي معل الايمان اريدك ان تنتبه معي في هذه الجملة قوله ان رفع هذا الرفع يجب ان يكون بنية ما سيأتي لانه قال ليأتي به - 00:23:36
فلابد ان تكون نيته من الرفع من الركوع او في الرفع من السجود ان ينوي متابعة الامام ليأتي به معه ولذلك سيأتينا بعد قليل المسألة التي قد تشكل على البعض - 00:23:56
فيما لو رفع بنية اتمام الركن بكليته نوى انه قام من ركوعه فانه يختلف الحكم فانها قد تبطل الصلاة بسبب النية في الرفع. اذا انتبه لهذه الجزئية اخذناها من قوله ليأتي به حرف اللام هي التي دلت عليه - 00:24:10
صرحوا به وسيأتي بعد قليل يأتي به اي بالركن السابق معه ويدركه فيه هذا قوله معه ويدركه فيه تدلنا على شرط ثاني مهم جدا في المسألة الشرط الاول قلناه ان يرجع في رفع - 00:24:29
الشرط الثاني ان يدرك الامام في ذلك الركن وهذا نستفيد منه قيد مهم ان هذه المسألة موضوعة في شيء واحد وهو فيمن سبق الامام الى ركن ولم يكن الامام قد انتهى من ذلك ولم يكن المأموم قد انتهى من ذلك الركن ولم يكن الامام قد انتهى منه كذلك - 00:24:46
فلابد ان يرجع اليه فيدركه في ذلك الركن طيب اه نعم قال وان ولا تبطل ان رفع ليأتي به معه طبعا هنا ايضا في كلمة معه اعترض عليه وقالوا لو عبر مصنف عقبه - 00:25:11
لان المقصود ان يكون بعده هكذا ذكر عثمان ولكن معه لها معنى وجه ان المراد المعية في الفعل لا في ابتداء الفعل وقوله عقبه يعني في في ابتداء الفعل نعم فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. قوله فان لم يفعل. هنا لم يفعل اي لم يرجع فيأتي - 00:25:26
ما سبق به امامه مع الامام ويدركه فيه قال فان لم يفعل وكان عدم فعله عالما عامدا عالما وجوبه عليه عامدا غير مخطئ ولا ناس ولا جاهل. قال بطلت صلاته - 00:25:50
هنا قوله يحتاج الى قيد مهم جدا وهذا القيد اذا يعني مهم جدا اثباته وهو مأخوذ من كلامهم. ان الصلاة لا تبطل اذا لم يعد ليست مطلقا وانما بقيد اذا ادركه الامام في ذلك الركن - 00:26:06
هذا القيد مهم لانه لو قلنا انه لم يعد ثم جلس يتأمل خمس دقائق وعاد عفوا خمس ثواني ليس قبل خمس دقائق وانما خمس ثواني ثم عاد هل نقول ابطله بمجرد انه امتنع من العود ثم عاد؟ نقول لا - 00:26:26
بل القيد انه لم يفعل العود والرجوع ليفعل ليفعل ما سبق الامام فيه حتى ادرك الامام المأموم في ذلك الركن يقول بطلت صلاته هذه المسألة والقيد المهم لاثباته. المسألة الثانية ان مفهوم هذه الجملة حينما ذكر مصنف عالما عامد عامدا - 00:26:41
مفهومها انه ان امتنع من الرجوع بسبب كونه جاهلا الحكم. او بسبب كونه ناسيا ساهيا او ما يقوم مقام ذلك فان صلاته لا تبطل وهذا المفهوم الذي اخذناه من كلام المصنف صرح به في التنقيح وصرح به مرعي وجماعة بل وعثمان ايضا في الهداية وغيرهم صرحوا بهذا - 00:27:06
والسبب في ذلك قالوا ان هذا النسيان انما هو سبقه الى ركن واحد وهو فترته يسيرة في الغالب ركع قبله وهذا الامر اليسير يعفى عنه لاجل سهوه ونسيانه وعلل ذلك ان ان هذا من باب اليسير الذي يعفى عنه السهو - 00:27:29
واما الموافقة فهو من اليسير الذي يعفى عنه في اليسر في السهو والعمد نعم وينفع له جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل. نعم. قول المصنف وان فعله اي ان المأموم سابق الامام الى ركن - 00:27:51
جهلا او سهوا جهلا منه بحكم المسابقة او سهو بالحال يعني اه فعلها باي طريقة ثم ذكره اي ثم تذكر انه قد سبق الامام ولم اي يجب ان نذكر القيد السابق ولم يعد - 00:28:09
حتى ادركه الامام قال المصنف لم تبطل صلاته. لماذا لانه جاهل ولم يعد حتى ادركه الامام لانه جاهل بالحكم او ناس وهذا مغفور. مغفور فيه وهم يعني بمثابة المفهوم اللي قلت لكم قبل قليل انه - 00:28:26
به هذا مفهوم شبيه بالسابق طيب قال وعليه او نعم تفضل. وعليه ان يرفع ليأتي به معه فان لم يفعل عمدا حتى ادركه امامه فيه بطلة. نعم. قال وعليه المراد بعليه اي الساهي - 00:28:47
والجاهل اذا تذكر وعلم في اثناء الركن الذي سبق فيه الامام انه يلزمه ان يرجع. قال عليه ان يرفع نفس الكلام يقول ان هناك هنا يرفع اي من السجود او الركوع - 00:29:05
المراد بيرفع هنا اي يرجع مثل ما تقدم معنا تماما. قال عليه ان يرفع ليأتي به ان يأتي بمثل الركن الذي سبق فيه الامام مع امامه. فان لم يفعل عمدا - 00:29:20
اي بعد علمه بالحكم حتى ادركه الامام فيه بطلت صلاته اذا الجملة هذه الاخيرة محل الاشكال فيها من جهة واحدة. انه اذا زدت هذا القيد انحل الاشكال قوله وعليه ان يرفع - 00:29:34
اي وعلى الساهي الجاهل اذا تذكر او علم اثناء الركن الذي سبق فيه الامام وتكون الجملة السابقة ان فعله جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل هذه سواء ادركه الامام - 00:29:49
او لم يدركه في الركن فانها لا تبطل مطلقا لانها معفو عنه ولذلك عبارة المصنف الحقيقة في الجملة الثانية مشكلة فيها بعض الاشكال وهذا الذي جعل بعظ الذين اعتنوا بالكتاب بعده يختصرونها. ولكن اذا زدت هذين القيدين في هذين المحلين انحل الاشكال في جملة المصنف. نعم. وان سبقه - 00:30:07
الركن الفعلي بان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت نصه. نعم. الصورة السابقة سبقه الى ركن هنا سبقه بركن كامل وقد ذكر جماعة منهم ابن قدس ومنصور وكثير من المتأخرين - 00:30:26
ان الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان هذه الصورة يكون قد سبقه بركن كامل ولا يحكم بانه قد سبقه بركن كامل حتى يتخلص من ذلك الركن ويشرع في الذي بعده. ولا نقول انه قد سبقه - 00:30:48
وهذه محل اشكال اوردها كثير من الناس حتى انهم قالوا ان صاحب الاقناع والمنتهى خالفا قولهما في تعداد اركان في تعداد اركان الصلاة حيث ذكر هنا انه ان ركع ورفع وسجد انما سبقه بركن واحد. المفروض انه يكون سبقه بركنين. لا هو قصده سبقه بركن - 00:31:05
امل واحد سبقه بركن كامل واحد. ولذلك يقول المصنف وان آآ نعم وان سبقه بركن فعلي. اذا المراد به الاركان الفعلية وهنا قوله بركن فعلي الحقيقة عبارة المصنف اه تحتاج - 00:31:25
الى تقييد وذلك انه ليست كل الاركان الفعلية اذا سبق المأموم الامام اليها كاملة يثبت عليها هذا الحكم وانما المقصود بذلك ركن واحد فقط وهو الركوع. اريدك ان تنتبه لهذه المسألة. اذا قول المصنف بركن فعلي هنا المقصود به الركوع فقط الذي يثبت به - 00:31:41
وغير الركوع لا يثبت له ذلك الحكم وسالخصه لك ان شاء الله عندما ننهي هذه الصفحة. نعم. قوله وان سبقه بركن فعلي اذا قول المصنف بركن فعلي اي كامل وهذا الحكم خاص بالركوع دون باقي الاركان الفعلية فليست متعلقة بهذا الحكم. وهذا السبق - 00:32:03
لابد ان يكون عالما لكي يثبت الحكم عليه القادم لابد ان يكون عالما عامدا عالما بالحكم عامدا غير مخطئ. نعم بان ركع طبعا ليست لها الا صورة واحدة بالركعة وذلك من قال من - 00:32:21
المؤلفين مثل مرعي قال كأن ركعة نقول خطأ لماذا؟ لان هي ليس لها الا صورة واحدة هو ركن واحد ما نقول كأن ركعة وانما نقول بئر ركع فتكون من باب البيان. قال بان ركعة - 00:32:37
هذا ابتداء ركن ورفع لما رفع هو ركن اخر لكنه يكون اكمل الركن الاول. فهذا يكون سبقه بركن فعلي كامل وهو سبقه بالركوع كله هذا معنى قوله بان ركع ورفع - 00:32:49
وهذا يجب ان تنتبه لها عندي مسألة مهمة اريدك ان تنتبه لها كذلك واشرت اليها قبل قليل. هنا قول المصنف رفع غير قوله رفع التي اعترضنا عليها قبل قليل قلنا الاولى ان تكون رجعا. لان هنا رفع التي يترتب عليها الحكم هنا الرفع بقصد - 00:33:05
ونية اكمال الركوع واما الاولى الرجوع فانه عبر بالرفع من الركوع والسجود فهو بقصد الرجوع للحالة الاولى للاتيان بالركوع او بالسجود مع الامام اذن من محلات الاشكال ان اللفظة الواحدة استخدمت في بينهما سطرين بمعنيين مختلفين - 00:33:23
والفرق بينهما مسألة النية هنا النية هي المؤثرة شف كيف هنا ابطلت الصلاة وهناك لم تبطلها نعم. قال ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا هذا القيد ذكرته قبل قليل بطلت اي بطلت صلاته - 00:33:45
نصا اي نص عليها احمد وذلك فيما نقله ابو الحارث انه ان احمد قال اذا ركع ورفع قبل الامام لم يعتد بتلك الركعة. هذا نص احمد كالمسألة تماما. يقول القاظب يعلم ما نقلها. قال ظاهر هذا انه اذا كان عامدا لم يعتد للصلاة - 00:34:02
لانه سكت عن الجاهل فحين اذ لا يأخذ حكمه. نعم وان كان وان كان جاهلا او ناسيا باطل تلك الركعة اذا لم يأتي بما فاته مع امامه. نعم. قول المصنف وان كان جاهلا او ناسيا - 00:34:24
في حال كونه سبق الامام بركن فعلي كامل وهو الركوع بان ركع ورفع قبل ان يركع الامام وكان فعله ذلك جهلا ونسيانا. قال المصنف بطلت تلك الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها - 00:34:38
اذا لم يأت بما فاته مع الامام لكن لو تدارك ورجع وفعل مع الامام مثل ذلك بان رفع ولما ركع الامام ركع معه فان رجوعه هنا معفو عنه ولا نقول انه يعني ابطل صلاته لانه رجع وتدارك الفعل مع الامام - 00:34:53
نعم وان سبقه بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته وصح جاهل وناس وبطلت الركعة. قال جمع ما لم يأت بذلك مع امامه. نعم. سبق معنى حالتان. وهذه الثالثة. الحالة الاولى - 00:35:11
اذا سبقه الى ركن ثم الحالة الثانية اذا سبقه بركن كامل وهو الركوع والحالة الثالثة هنا سبقه بركنين هنا سبقه بركنين قول المصنف وان سبقه بركنين هنا اطلق الركنين وهذا هو الصوب على اطلاقه ليس خاصا بالركوع ايش من الركوع او غيره - 00:35:31
سبقه بجلوس وقعود وغير ذلك ومن شرط الركن هنا لابد ان يكون فعليين. واما الاقوال فتقدم حكمها وتفصيلها معا. اذا قوله وسبقه بركنين اي سبقه بركنين كاملين ركنين فعليين كاملين فلابد ان يكونا كاملين كذلك مثل السابقة - 00:35:49
وهذا يشمل الركوع وغيره كما سبق. قال بان ركع هنا بان مثال. ولذلك لو قيل هنا كأن قد يكون احسن هنا عبر مرعبي بالكاف للتشبيه. للدلالة على احتمال اكثر من صورة وهي اجود من التعبير بالباء. وان كان الباء لها وجه في اللسان العرب - 00:36:10
قد تكون ايضا من باب الاشارة لتمثيل. قال بان ركع اي المأموم ورفع اي المأموم وكان رفعه هذا بنية الرفع من الركوع وليس بنية الرجوع للحالة الاولى قبل ركوعه اي قبل ركوع الامام - 00:36:27
بل قبل ان يركع الامام هوى اي المأموم الى السجود قبل رفعه اي قبل رفع الامام من اه ركوعه عالما عامدا اي عالما المأموم بالحكم حامدا بطلت صلاته تبطل صلاته مطلقا وهنا اطلق - 00:36:46
المصنف فيشمل ذلك سواء كان الذي سبقه فيه ركوع او سجود او غيرها من الافعال الفعلية والاركان الفعلية. ثم ذكر الحالة الثانية اذا كان جاهلا فقال وصحت صلاة جاهل وناس - 00:37:07
المقصود بالجاهل والناس هنا الذي سبق الامام بركنين فعليين كاملا ثم قال المصنف وبطلت الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها. قال المصنف قال جمع وهنا جزم المصنف بهذا القول وهو الذي - 00:37:25
والمراد بالجمع هنا ابن تميم تلميذ الفخر ابن تميم الحراني وابن حمدان الحراني كذلك وابن مفلح الدمشقي وجزم بهذا القول الذي قال المصنف انه قاله جمع صاحب المنتهى والغاية ما لم يأتي - 00:37:40
اي الجاهل والناس المتقدم بذلك اي بالذي سبق فيه الامام بركنين مع امامه فحينئذ اردت ان تنتبه ان حكم الجاهل والناسي الذي سبق الامام بركنين كحكم الجاهل والناسي الذي سبق سبق الامام بركن كامل. لان الحكم فيهما سوى. لا فرق بينهما - 00:37:54
طيب عندنا هنا مسألة بس يسيرة جدا في توجيه بعض المتأخرين لكلام المصنف اه من عبارة المصنف هذه واطلاقه واطلاق غيره كصاحب المنتهى وغيره من المتقدمين. آآ ان الجاهل والناسي اذا سبق - 00:38:19
الامام في ركنين فانه تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة مهما كان الركنان اللذان سبق اليهم الامام دون التفريق بين الركوع وغيره وهذا ظاهر اطلاقهم صرح بهذا الظاهر عبدالحي وغيره لكن اه ذكر مرعي انه يتجه يعني من عنده انها لا تبطل بركنين كقولهم غير الركوع - 00:38:36
فلو كان قد سبقه ركنين احد هذين الركنين هو الركوع فذكر المرء اتجاه من عنده انه تبطل صلاته. وهذا الاتجاه الذي ذكره مرعي نظره جماعة منهم ابن العماد ومن تبع ابن العماد - 00:39:06
انتم تعلمون ان الرحيباني من بعده يتبعون ابن عماد في اغلب كلامه مثل حسن الشطي وغيره. فقط اردت ان اشير لاتجاه مرعي في هذه المسألة وان مرعي يلحقها بالسابقة وهي ليست على اطلاقها. نعم. وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به. نعم. انهى المصنف الحديث الان عن - 00:39:25
مسألة المسابقة للامام وقلت لكم قبل قليل ان مسألة المسابقة فيها اشكال كبير جدا وذكرت لكم كلام آآ بعض اهل بعض اهل العلم في المسألة وهو ابن حميد المكي وقد رد على بعض الاكابر المشرفين في الفقه واستشكلوا بعض المسائل فيها كالسفاريني فقد غلطا - 00:39:43
في هذه المسألة في بعض الجزئيات وانتصر له اخرون وغيره كذلك الرحيباني له كلام ووهموا البهوت في بعض كلامه والصواب مع البهوت ولكن هذه المسألة دقيقة جدا انهينا اغلبها بقي عندنا ما يتعلق الحالة الثالثة وهي قضية التراخي - 00:40:03
عن الامام والتخلف عنه. يقول المصنف ان تخلف عنه اي تخلف المأموم عن الامام بركن هنا قوله بركن ليس له مفهوم فانه يشمل الركن واكثر فلو تخلف عنه باكثر من ركن كركنين - 00:40:20
بل وركعة كما سيأتي في سياق كلام المؤلف مما يدل على ذلك فليس له مفهوم لان ما زاد عن الركن يأخذ حكمه كما سيأتي في كلام مصنف. قال المصنف بلا عذر - 00:40:34
اي بلا عذر من المأموم وسيأتي صفة الاعذار بعد قليل فكالسبق به فنقول كانه قد سبق آآ الامام الى ذلك الركن وبناء على ذلك فيأخذ ثلاثة الاحكام السابقة اذا سبقه الى الركن - 00:40:46
واذا سبقه بالركن كاملا واذا سبقه بركنين كاملين بنفس التفصيل فنقول ان تاخر عنه بركن وان تأخر عنه بركنين وهكذا وهذا معنى قوله آآ فكسبق به اي كالسبق به آآ يعني ملخص السابق انه كان ان كان ركنا واحدا - 00:41:05
اي تأخر عنه ركنا واحدا حرم عليه ذلك ولم تبطل صلاته لانه سيفعل ذلك الركن. واما ان تأخر عنه اكثر من ركن فيه التفصيل السابق في التفريق بين الجاهل او الساهي وبين العالم العابد. فتبطل من العامد العالم وتصح من الجاهل - 00:41:28
والناس اي تصح صلاته لكن تبطل ركعة واحدة نعم هذا معنى قول فكسبق به. ثم قال ولعذر ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة والا فلا. نعم قوله لعذر اي وان تخلف المأموم عن - 00:41:53
الامام لعذر وهذه الاعذار سيأتي الاشارة لها مثل النوم والسهو والزحام والزحام وسيأتي ان شاء الله تفصيلها بعد قليل ويعني شرحها. قال ولعذر اي تخلف كان لعذر يفعله ويلحقه يعني يأتي المأموم الذي تأخر - 00:42:09
بذلك الركن الذي تأقوا بالأركان التي تأخر فيها فيأتي بما تخلف فيه وتراخى عن الامام ثم يلحق الامام في الركن الذي وصل اليه عندنا في هذه الجملة فقط قيدان لم يردهما المصنف لان المصنف هنا اطلق - 00:42:27
القيد الاول هنا اطلق انه يفعله ويلحق الامام مطلقا بينما ذكر في التنقيح وفي المنتهى قيدا اخر مهم قال ما لم يخشى او يخف نسيت العبارة فوات يعني الركعة الاتية ما لم يخشى فوائده الاتية - 00:42:42
او نحو هذه العبارة وهذا القيد قلت لكم ذكره في المنتهى وقبله التنقيح. وذكره بعدهم ايضا في الغاية ولعلها مراد بمصنف لكن ربما يعني فاتته فانهم قد ذكروه وفاتت المصنف - 00:43:04
هذا القيد الاول مع ان مفهوم اطلاق المصنف خلافه. المسألة الثانية ان اطلاق المصنف هنا يعني يفيد انه لا فرق بين الركوع وبين غيره يعني لو تأخر عنه في الركوع - 00:43:19
او في غيره من الاركان الفعلية وهذا الظاهر هو الذي يفهم من كلام المصنف هنا ومن كلام غيره بينما قال مرعي في الغاية ان اتى بما تركه في غير ركوع - 00:43:35
فزاد هذا القيد انه يكون في غير الركوع قال خلافا لجمع والعادة ان مرعي اذا اراد ان يخالف الاقناع والمنتهى يقول خلافا لهما ولا يقول خلافا لجمع الا في هذا الموضع قال خلافا لجمع فربما لم يعني او كان في ذهنه - 00:43:49
ان هذا هو مفهوم كلامهما فهذا قل هذا هو توجيه التعبير بخلاف لجمع وللاصل انه اذا خالف الكتابين يقول خلافا لهما واذا خالف الاقناع قال خلافا له كما تعلمون من مصطلح مرعي. المقصود ان هذا القيد الثاني ذكره ذكره مرعي ولم يذكره غيره. فقط من باب الاشارة لهذا القيد. نعم. قال يفعله ويلحقه - 00:44:08
وتصح الركعة حينذاك والا اي وان لم يفعل الساهي او ما نقول السهل من له عذر من له عذر لم يفعل ما فاته فلا اي فلا تصح تلك الركعة ولا تصح الصلاة بالكلية. نعم. وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعه وقضى انا قلت قبل قليل ولا تصح - 00:44:28
راتب الكلية لا لا تصح الركعة لان المصنف قال كالسابقة والسابقة الجهل والناس تطول ركعة واحدة. نعم. فمن باب التعديل فقوله فلا، اي فلا تصح تلك الركعة فقط وتصح صلاته. نعم - 00:44:51
وان تخلف وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعوا وقضى بعد سلام امامه جمعة او غيرها مسبوق. نعم. قول المصنف وان تخلف عنه اي ان المأموم تأخر عن الامام بركعة كاملة فاكثر - 00:45:04
لعذر وهنا اورد بعض الاعذار قال من نوم وكيف يكون النوم عذرا؟ نقول النوم الذي لا ينقض الوضوء بان يكون حال قيامه مثلا فيكون فيه نعاس والإمام سريع الصلاة فلم ينتبه له. قال او غفلة - 00:45:21
اي سهو وبعض الناس كثير السهو ونحوها سيأتي ايضا ان من امثلة النحو الزحام بان يكون هناك زحام شديد فقد ينشغل فلا يستطيع الركوع حتى ما يسبقه الامام الى ركعة كاملة. قال فان سبق يعني تخلف عن الامام وسبقه الامام بركعة فاكثر لعذر - 00:45:37
تابعه اي تابع المأموم الامام بعد زوال ذلك العذر وقظى هنا نقول لا يأتي بما فاته لانه فاتته ركعة ركعة كاملة لكنه يقضي فيقضي ما فاته من الركعة الكاملة بعد سلامه اي بعد سلام امامه بعد السلام جمعة او غيرها. لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فتأخذ نفس الحكم - 00:45:55
قوله كمسبوق آآ هنا هذه مسألة فيها اشكال في قول المصنف كم مسبوق ووجه الاشكال حرف الكاف التشبيه. وقد ذكر بعض محشيمه ابن فيروز ان في هذا التشبيه بالمسبوق تأمل. هكذا قال - 00:46:22
ووجه هذا التأمل ما هو ان انه قد مر معنا سابقا ان المسبوق اذا دخل مع الامام ثم ثم اتى بما فاته فان دخولهم فان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته - 00:46:39
وما يفعله بعد ذلك ويقضيه هو اول صلاته بينما هنا فانه لا يقضي لا اول الصلاة ولا اخرها وانما يقضي الركعة التي فاتت بعينها سواء كانت هي الاولى او الثانية او الثالثة او غيرها - 00:46:56
ولذلك فظاهر قول المصنف كمسبوق قد يقال باقتضائه ان ما يفعله الامام المأموم ويقضيه فانه انه يكون من باب فيكون اول صلاته. وليس هذا مرادا لتصريحهم بخلافه فيجاب عن الاشكال - 00:47:12
بان التشبيه لا يقتضي من كل وجه لا يقتضيه من كل وجه. فالمشبه به لا يلزم ان يكون مثل المشبه من كل وجه. وانما في بعض الوجوه فقوله كمسبوق اي فيلزمه فعل ما فاته كما - 00:47:32
يلزم المسبوق فعل ما فاته من حيث اللزوم فقط. فيكون التشبيه من جهة اللزوم وليس من جهة جميع الاحكام. وبذلك نعتذر عن كلام المصنف وان كان لو عبر بغيره لكان ادق ايضا في اشكال اخر الان في الذهن - 00:47:48
لما قال المصنف وقضى التعبير هنا ايضا بالقضاء يعني يجعل ذلك من باب انه اخر صلاته او كقضاء المسبوق نقول لا ليس هو كذلك وانما هو بناء على حاله بناء على حاله ولذلك يعني يقول يقول فقهاء المذهب منهم منصور آآ المقضية هنا ليست هي اول الصلاة - 00:48:02
دائما بل حكمها حكم الركعة التي فاتته قد تكون اول الصلاة او اخرها بخلاف المسبوق فهي دائما تكون اول صلاته. نعم. وان تخلف بركنين بطلت. نعم. هذه وان تخلف بركنين بطلت مثل ما قلنا ان سبقه بركنين بطلت - 00:48:24
بطلتني بطلت الصلاة كلها للركعة المقصود هنا لغير عذر ان تخلف بركنين بغير عذر. نعم. ولعذر كنوم وسهو وزحام ان امن فوت الركعة الثانية اتى ما تركه وتبعه وصحت ركعته والا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها. نعم. قال وان تخلف عنه لركنين - 00:48:41
اكثر لكن دون ركعة ومن امثلة العذر النوم وتقدم والسهو والزحام ايضا شرحنا الزحام قبل ذلك ان امن فوت الركعة الثانية. هذا القيد الذي لم يذكره في اول الكلام اورده هنا. بينما اورده الفقهاء هناك وهو مقصود ايراده هناك - 00:49:03
ولكن المصنف اختصارا ربما او فواتير لكلامه لم يذكر هذا القيد. قال ان امن فوت الركعة الثانية اتى بما تركه من الركنين فاكثر وتبعه اي وتبع الامام وصحت ركعته. اي ركعة المأموم والا اي وان لم يأتي بما فاته من الاركان - 00:49:21
تبعه كذلك ولغت الركعته تلك والتي تليها عوضها والتي تليها عوضها هذا التعبير ادق من من عبارتهم انه يكون كمسبوق. نعم. ولو زال عذر من ادرك ركوع ركوع الاولى وقد رفع - 00:49:41
امامه من ركوع الثانية تابعوا في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته. نعم يقول ولو زال عذر من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوعه الثانية بحيث يكون - 00:49:58
من سبقه بركن بافعال ركعة كاملة. قال تابعه في السجود حينئذ فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة. قوله يدرك بها الجمعة لان الجمعة تدرك بركعة فيمكن ادراك بها الجمعة. فان لم تك قد ادرك هذه الركعة - 00:50:18
لا يترك الجمعة اذا لم يدرك ايا من ركعاتها. قال فيأتي بعدها بركعة واحدة وتتم وتتم جمعته لكونه ادرك احدى الركعتين اه المصنفون انهى ما يتعلق بحالة المتابعة نمر عليها بسرعة على سبيل الايجاز. اه نقول ان احوال المأموم مع الامام اربعة اولها - 00:50:35
المتابعة بمعنى ان يعقد فعل الامام المأموم فعل الامام وهذه هي السنة وسبقته. الحالة الثانية الموافقة بان يفعل مثل فعل الامام فنقول انها اذا كانت في الافعال فانها مكروهة وكذلك في الاقوال واما الاقوال - 00:50:54
فان كان الركن آآ التحريم فانها لا تنعقد وان كان الركن التسليم فانها مكروهة كحال الافعال اذا هذا ما يتعلق واما غيره اذن الركنين فانه على ظهر كلام المصنف انه - 00:51:15
آآ ليست ممنوعة اي ليست مكروهة اذا الموافقة في الافعال مكروهة مطلقة وفي الاقوال لها ثلاثة احوال في تكبيرة الاحرام لا تنعقد وفي التسليم مكروه وفي غيرها مباح في ظهر كلام مصنف وذكرت لكم اعتراض ابن نصر الله على تكبيرات الانتقال في المسألة - 00:51:36
والصورة الثالثة وهي المسابقة والمسابقة ان يفعل المأموم شيئا من افعال الصلاة قبل امامه نبدأ بالاقوال لكونها اخسر واسهل آآ الاقوال يقولون لا يكره فيها المسابقة الا في ركنين فقط وهما تكبيرة الاحرام والتسليم - 00:51:55
فان كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته وان سلم قبل الامام بطلت صلاته ان كان عالما وان كان جاهلا لزمه الرجوع فان لم يرجع بطلا صلاته. لزمه الرجوع والاتيان بالسجود بالسلام - 00:52:20
والا بطلت صلاتهم هذا ما يتعلق بالاقوال. نبدأ الان فيما يتعلق بالمسابقة بالافعال وهي الصعبة في تقسيمها يعني وهي التي اشكت على كثير من الناس. نقول ان المسابقة في الافعال - 00:52:33
ان شئت قل ثلاثة اقسام وان شئت قل اربعة لنجعلها ثلاثة الحالة الاولى ان يسبقه بفعل ركن وهو الذي يعبر عنه بعض المتأخرين ان يسبقه الى ركن فيعبر بالتسبيق الى الركن - 00:52:47
فعدها الى فاذا سبقه الى هذا الركن ولم يكمله فنقول له حالتان الحالة الاولى ان يرجع فيتدارك ما سبق فيه الامام ويفعل مثل ما فعل الامام معه فنقول تصح صلاته - 00:53:05
سواء كان عامدا او جاهلا لكن يكره له المسابقة. الحكم التكليفي يكره. والحكم الوضعي هل تبطل؟ نقول لا تبطل ان رجع الحالة الثانية ان لم يرجع فنقول ان لم يرجع - 00:53:28
حتى ادركه الامام في ذلك الركن الذي سبقه فيه فان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاتهم فلا تبطل صلاته الا في حالة واحدة - 00:53:42
ان يرتفع عنه الجهل والنسيان قبل ادراك الامام بذلك الركن. يعني ان يدركه الركن الامام فيه اذا هذا ما يتعلق بالسورة الاولى وهي سبقه الى ركن الصورة الثانية سبق المأموم الامام بركن. والتعبير بالباء - 00:54:00
يقتضي جميع الركن وهو الذي ليعبرون عنه بسبقه بركن كامل يمكننا ان نقول اه ان له يعني حالتين شئت حالتين او صورتين او قسمين ان يسبقه الى ركن غير الركوع - 00:54:22
فيأخذ حكم السابقة ان رجع وتدارك صحت صلاته وان ادركه الامام في ذلك الركن او فنقول بطلت الا ان يكون جاهلا في التفصيل السابق والحالة الثانية ان يكون ذلك الركن الذي سبقه اليه - 00:54:42
عفوا سبقه به سبقه به اي كاملا هو الركوع فانه في هذه الحالة تبطل صلاته كاملة ان كان عالما عامدا واما ان كان جاهلا او ناسيا فتبطل ركعة الركعة التي - 00:54:58
آآ سبقه اي سبق الامام بركن كامل وهو الركوع الحالة الرابعة وهو ان يسبق المأموم الامام بركنين فاكثر فنقول انه اذا سبقه بركنين فاكثر فانه يأخذ مثل حكم من سبقه بركعة بركوع كامل - 00:55:17
من سبقه الى ركن كامل اي ركوع كامل. فيأخذ حكمه هذا هو مختصر المسألة في المسابقة نبقى في مسألة التخلف والتأخر عن المأموم التأخر عن المأموم سهل جدا نقول لها حالتان اما ان يكون التأخر - 00:55:42
بعذر او بلا عذر فان كان التأخر بعذر فانه يفعل ما تأخر فيه عن الامام ويلحق الامام الا فيما اذا تخلف عنه بركعة فاكثر فانه لا يأتي بالركعة كلها بل انه تسقط حينئذ - 00:55:58
ويتابع الامام في الموضع الذي وقف عنده ويكون قد فاتته ركعة يأتيها يأتي بها بعد السلام. هذا لمن تأخر بعذر. الحالة الثانية ان يكون تأخره بلا عذر وسبق معنى العذر فانه حينئذ نقول اذا - 00:56:21
تأخر عن الامام فيأخذ حكم من سبقه وقد فصلت لك قبل قليل انه ان سبقه بركن واحد حرم ولم تبطل صلاته واما ان سبقه بركنين فمثل ما سبق من التفصيل - 00:56:38
للتفريق بين العامد وغيره وفي مسألة الركوع وغيره هذا الملخص الذي قلت لك يعني قد اكون اطلت فيه بعض الشيء لان هذه مسألة مشكلة وقد انتقد على بعض الاكابر كما قلت لكم - 00:56:57
استشكالهم هذه المسألة وعد بعض المتأخرين ان يؤلف رسالة في توضيحها لدقة مسائلها وكثرة تقاسيمها. ارجو ان شاء الله بهذا التقسيم الاخير ان يكون لخصت هذه المسألة بجميع اجزائها. نعمل باقي - 00:57:10
سهل ان شاء الله نمر عالباقي بسرعة نعم. ويسن للامام تخفيف الصلاة مع اتمامها. قول المصنف يسن لان الاحاديث وردت بذلك. قال قد جاء في التخفيف اي في تخفيف الامام الصلاة احاديث اي متعددة مع اتمامها اي مع اتمام الصلاة وعدم انقاصها - 00:57:24
اذا لم يؤثر المأمون طبعا قبل ان ننتقل لقوله اذا لم يؤثر التخفيف مع الاتمام ما ضوابطه؟ ذكر البرهان ابن مفلح ان ضابطه هو اقتصار الامام على الحد المجزئ في - 00:57:42
الافعال القولية آآ في الصلاة سواء من التسبيح او ربي اغفر لي او القراءة او غير ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره البرهان استشكله بعضهم من جهة انه سيأتي انه استحب تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية - 00:57:57
فلو قلنا انه حد المجزئ مطلقا فيه نظر وانما نقول ان القتل او الظابط الذي اورده البرهان بمفلح انما هو اغلبي وليس كلي. نعم. اذا لم للمأموم تطويلا فان اثروا كلهم استحب نعم قوله فان لم يؤثر مأموم - 00:58:13
اي واحد فاكثر التطويل قال فان اثروه كلهم اي كل المأمومين استحب ذلك. وتعبير المصنف باثره كلهم نستفيد من ذلك ان هذا مشروط بما يمكن حصره فان لم يمكن حصرهم - 00:58:30
فانه لا يمكن معرفة رأيهم جميعا. وهذا ما نص عليه المؤلف في حاشيته على التنقيح. فقال ان هذا مشروط بما اذا كان الجمع قليلا. فان كان كثيرا لم لم يخلو ممن له عذر لا يرغب ولا يؤثر التطويل. نعم. وان يرتل القراءة والتسبيح والتشهد. نعم قوله ان يرتب سبق معنا - 00:58:46
في كلام ابن الجزري في النشر ان المراد بالترتيل هو تجويد الحروف معرفة الوقوف ولكن هذا ليس مرادا هنا لانه عطف على القراءة التسبيح والتشهد المراد بالترتيل هنا فيما يظهر - 00:59:06
انما هو المعنى اللغوي الذي اورده بعض الفقهاء ومعناه التمهل التمهل. نعم. بقدر ما يرى ان من خلفه ممن يثقل لسانه قد اتى به. نعم قوله من من خلفه من المأمومين ممن يثقل لسانه يعني انه - 00:59:24
يعني بطيء في القراءة قد اتى به اي بالاذكار السابقة. وان يتمكن في ركوعه وسجوده التمكن هو طمأنينة وزيادة. قدر ما ان الكبير والضعيف والثقيل قد اتى عليه. نعم قوله الكبير والظعيف المراد بالظعيف من الصغير وغيره والثقيل اي في الحركة قد اتى عليه - 00:59:40
اي قد اتى بذلك الركن في محله. لان بعض الناس في انتقاله بين اركانه يكون ثقيلا كما لا يخفى. ويسن له اذا عرظ في الصلاة عارض لبعظ المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف كما اذا سمع كما اذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك. نعم هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك - 01:00:00
قال المصنف يسن ومفهوم هذه الجملة انه لو اقتضى خلاف ذلك من التطويل فانه يستحب ذلك في مواضع سيتشار لبعضها مثل انتظار المأموم. ولذلك يقول الشيخ تقيدي قاعدة في هذه المسألة انه ان الامام يزيد - 01:00:20
اذ وينقص فيها للمصلحة يزيد وينقص في طولها للمصلحة. نعم. وتكره سرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن. نعم. تكره سرعة اي في القراءة او سرعة في الافعال تمنع المأموم ما يسن. فحينئذ آآ يقرأ آآ - 01:00:36
سورة مع الفاتحة يعني السورة مع الفاتحة ويأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة ونحو ذلك مما يتعلق بالادعية المتعلقة الصلاة. انا بس انا كنت قبل قليل نقلت لكم ان قول المصنف ويسن للامام تخفيفها مع اتمامها ان البرهان المفلح قال بقدر ما يجزئ - 01:00:54
لا غير دقيق هذا الصواب انها بقدر ادنى الكمال بقدر ادنى الكمال. نعم. لان هنا بقدر ما يسن فادنى الكمال يعني صفة كمال الافعال. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من - 01:01:18
نعم قول المصنف ويسن اي للامام وغيره تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية اي اكثر من الركعة الثانية. هنا هذي المسألة سبق ذكرها في صفة الصلاة عموما وانما اوردها المصنف هنا لاجل الاستثناء الذي سيأتي بعد قليل في صلاة الخوف - 01:01:33
فحيث عطفت عليها صلاة الخوف ناسب ان تكون هنا لان صلاة الخوف متعلقة بالامام. طبعا آآ هنا مسألة في قضية تطوير القراءة كيف يكون معرفة تطوير القراءة؟ هذه مسألة يعني تساءل عنها ابن مفلح. فذكر انه يتوجه يعني توجه سؤال هل التفاوت بالطول والقصر بعدد الاية؟ ام انه - 01:01:49
بعد الكلمات والحروف والتقدير بعد الكلمات والحروف هي التي سبقت في العجز عن القراءة هناك فقالوا انهم بعدد حروفها وكلماتها يأتي بالتسبيح ونحوه ولم يجب عن ذلك ونقل كلامه عدد من المتأخرين ولم يجدوا كلاما لكن هناك حديث - 01:02:09
قد يستدل به ويستأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الركعة الاولى بثلاثين بنحو ثلاثين اية والثانية بنحو خمس عشرة اية. فهنا تقدير الصحابة رضوان الله - 01:02:27
عليهم بالايات فحينئذ نقول ان التفاوت يكون بالايات اي بعددها هذا ظاهر ظاهر الحديث وان لم يكن هناك تصريح من الفقهاء بذلك. نعم. فانعكس فانعكس اي جعل الركعة الاولى اقصر من الركعة الثانية - 01:02:40
فنصه يجزئه وينبغي الا يفعل. نعم قوله فنصه اي نص احمد ثم نقل نص احمد بعينه يجزئه اي تجزئه في الصلاة وينبغي الا يفعل هكذا نقلها كوسج عنه في مسائله - 01:02:58
وذلك في كل صلاة الا في صلاة خوف نعم في الوجه الثاني. في الوجه الثاني اي اذا كان العدو في غير وجه القبلة ليس في حال مسايفة. وانما يكون عدوه في غير وجه - 01:03:13
قبلة في قسم المأمومين قسمين يصلي الجماعة الاولى معه في اول الصلاة والباقون في الركعة الثانية في طول الركعة الثانية ليقضي الاولون ما فاتهم ثم يأخذون مكانهم ويأتي الثانون فيصلون معهم - 01:03:23
ما ياتي في الثانية اطول نعم في الثاني اطول لاجل الانتظار. وسيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف. وفي صلاة جمعة اذا قرأ بسبح والغاشية ولعل لا اثر لتفاوت يسير. نعم. هذه الصورة الثانية التي يصح يعني ينتفي فيها الكراهة حين تطويل الركعة الثانية عن الاولى. وهو اذا في - 01:03:38
صلاة الجمعة اذا قرأ في الاولى يسبح وفي الثانية بالغاشية هناك عند المتأخرين طريقتان الطريقة الاولى ان ارتفاع الكراهية بارتفاع الكراهية او خلاف الاولى ان احمد قال وينبغي الا يفعل - 01:03:58
وهو يعني انسب من التعبير بالكراهية ان مخالفة ان عدم تحقيق السنية خاص بهاتين السورتين وهذه هي طريقة صاحب التنقيح فانه اقتصر على هاتين الصورتين والطريقة الثانية التي ذكرها المصنف ان لعل المراد - 01:04:15
من غير جسم وهذا التعبير بلعل المراد اخذ من ابن مفلح. قال لعل المراد لا اثر لتفاوت يسير. بان تكون احدى الصورتين اطول من الثانية بشيء يسير يعفى عنه لان اليسير معفون عنه. هنا المصنف تبعا لابن مفلح لم يجزي ما بذلك. ولكن جزم به صاحب - 01:04:32
تهوى الغاية نعم والى حسب داخل وهو في ركوع او غيره ولو من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره. لانه لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه. وكذلك ان كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم - 01:04:51
ان لم يكن كذلك استحب انتظاره. نعم هذه المسألة في قضية انتظار المأموم ذكر المصنف ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كانت الجماعة كثيرة والحالة الثانية اذا كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم. ففي هاتين الحالتين آآ فانه يكره انتظار - 01:05:12
الداخل والحالة الثالثة اذا انتفى القيدان بان كانت الجماعة يسيرة ولا يشق على المأمومين جميعا الانتظار فانه يستحب انتظاره عندي هنا مسألتان المسألة الاولى تعبير المصنف وهو في ركوع وغيره في الانتظار ليس خاصة بالركوع فقد يشمل غيره حتى وان لم يكن به ادراك الصلاة كالتشهد الاخير - 01:05:32
لان الداخل آآ اذا دخل في سجود يؤجر على هذا السجود كما سبق معنا. المسألة الثانية قول المصنف ولو من ذوي الهيئات. هنا عبر في في من ولو من ذوي الهيئات في نفي الكراهة - 01:05:54
ولو اخرها لكان انسب في قوله استحب انتظاره ولو كان من ذوي الهيئات او غيرهم لان الخلاف الذي نقل انه انما يستحب انتظار من كانت عادته يصلي معهم فهو الذي ينتظر بالركوع وغيره - 01:06:08
وقيل انه يستحب انتظار ذي الحرمة هو الذي ينتظر فلماذا اقول ان تؤجل في الاخير؟ تؤجل الاشارة للخلاف في قضية ذوي الهيئات وغيرهم. نعم. وان سألت امرأة ولو امة الى المسجد ليلا او نهارا - 01:06:30
كره لزوج وسيد منعها اذا خرجت غير مزينة ولا مطيبة الا ان يخشى فتنة او ضررا وكذا اب معلوم ابنته نعم هذه سبقت معنا في الجملة في الدرس الماضي. اي الاب له الحق ان يمنع ابنته. سواء كانت بالغة او دون ذلك. وله منعها من - 01:06:47
انفراد فان لم يكن اب فاولياؤه المحارم. ويأتي في الحضانة. نعم هذا منعها في الانفراد اي في السكنة وحدها وسيأتي تفصيل ان شاء الله في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطييبها لحضور مسجد او غيره. فان فعلت كره كراهة تحريم. نعم قوله كرهت - 01:07:07
وتحريم هذه المسائل التي عبر المتأخرون فيها بالكراهة وقصدوا بها كراهة التحريم. وفي ذهني ثلاث مسائل في الاقناع عبر بالكراهة وقصده بها كراهة مما يدلنا على ان استخدام بعض المتقدمين والمتوسطين للكراهة بمعنى التحريم لها بقية عند بعض المتأخرين وان كانت المصطلحات قد استقرت في التفريق بين - 01:07:24
كراهتي بين التحريم بان هذا على وجه اللزوم وهذا على عدمه الا انه بقي بعض الاستخدام موجودا عند المتأخرين ومنها هذا الموضع الصريح في ان هذا هو المراد نعم. ولا تبدي زينتها الا لمن في الاية. نعم. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن وابنائهن لا معروفا - 01:07:44
قال احمد ظفرها ظفرها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء ولا خفها. فانه يصف القدم واحب الي ان ان تجعل لكمها زرا عند يدها. نعم كل هذا كلام احمد فقوله ظفرها عورة الى قولها عند يدها كله كلام احمد نقله عنه ابو طالب وهذا - 01:08:04
نقله المصنف بواسطة الفروع قلت هذا لاجل يعني ان هناك نقلا النص نقله الخلال في كتاب الجامع في الجزء المطبوع باسم احكام النساء وفيها فروقات بسيطة فانه ذكر هناك ان ظفرها عورة اي ان احمد قال ان - 01:08:24
ظهورها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء لا يدها ولا خفها فقال لا يدها ولا خفها فانه يصف القدم ساعلق عليه بعد قريب واحب الي هنا قال ان تجعل لكمها زرا عند يدها - 01:08:44
والذي في مسائل الخلال من رواية ابي طالب كذلك انه قال احب الي ان تجعل اكفها الى عند يدها حتى اذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. فهذا فرق بين - 01:09:01
العبارتين ربما هي نقلت بصيغتين او ان بعض المؤلفين نقلها بالمعنى نرجع لكلام احمد قول المصنف ظفرها عورة هنا هذا احدى الروايتين عن احمد وسيأتي خلاف هذه المسألة وان يعني في هناك توجيه في هذه المسألة قوله ولا تلبسوا خفها هنا الخف لماذا؟ لان الخف - 01:09:15
اه يسمونه العلماء بالمفصل. وذلك ان الملابس التي تكون على الجسد نوعان اما ان تكون مفصلة واما ان تكون مجسمة المجسم معفون عنه ولذلك اولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها - 01:09:34
لما جاءت سودة رضي الله عنها قال عمر قد عرفناك لانها كانت سمينة. فمهما لبست المرأة ومثلها الرجل في عورته التي يجب سترها. قد يظهر يعني احجام عين الجسد فهذا معفو عنه الذي هو التجسيم - 01:09:51
الجسم معرفة الجسم واما التفصيل الذي يفصل الجسم فقد ذكر الفقهاء انه ليس بساتر ومن امثلته بعض انواع الخفاف ومثلها الجوارب فيكون قول احمد ولا خفها فانه يصف القدم تعليل لهذا الجانب. لانه يكون مفصلا - 01:10:04
ومن ذلك الان ما يوجد في بعض البلدان حينما يرون ان بعض الالبسة الضيقة تكون ساترة. فتجد بعضا من النساء قد تلبس ضيقا في جسدها كله وتغطي شعرها وتقول انها متحجبة فنقول ان هذا من المفصل. وكثير من البسة الان صارت مفصلة. ومثلها للرجال ايضا عندما يلبس مفصلا على ما - 01:10:23
يرم عليه اظهاره كالفخذين وغيرها. طيب. اه وقوله احب الي ان تجعل لكمها زرا عند يدها الكم المعروف فتجعل له زرا هكذا ظاهر العبارة بينما العبارة التي نقلها الخلال في احكام النساء قال ان تجعل اكفها الى عند يدها. بمعنى ان يكون كمها طويلا بحيث انها اذا - 01:10:42
تحركت وتناولت شيئا لم تظهر ذراعها ولم يظهر كل كفها وانما ظهرت اطراف كفيها. هذا هو المراد. واحمد هنا يعني اذكر يعني اودع هذه المسألة. نعم وصلاتها في بيتها افضل. نعم قوله وصلاته في بيته افضل لاجل الحديث - 01:11:02
وهنا ذكر بن مفلح ان الاصحاب اطلقوا اطلقوا هذا الكلام قال وهو مراد. ومعنى قوله اطلقوا وهو مراد ما ذكره ابن مفلح ان قولهم صلاته في بيتها افضل يشمل جميع - 01:11:20
المساجد حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وسكت عن مسجد الكعبة وهذا لعله مبني على قضية الخلاف هل التضعيف في مكة خاص بمسجد الكعبة ام انه بالحرم كله - 01:11:34
والجن مكلفون يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة. نعم كونهم مكلفون ويدخل كافرهم النار باجماع. واما كون مؤمنيهم يدخلون الجنة خالف في ذلك ابو حنيفة وبعضهم وكثير من اصحابه. قال الشيخ ونراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول. نعم هذه المسألة سبب ايرادها سبب - 01:11:47
بها في هذا الموضع ان الفقهاء يذكرون هنا ان الجن تنعقد جماعتهم اذا صلوا جماعة وتنعقد بهم الجماعة كذلك لكن لا تنعقد بهم الجمعة والفقهاء يستطردون في هذا الموضع عن احكام الجن ومعاقداتهم وغيرها والمصنف احسن حينما اختصر في هذا الموضع فان الحاجة اليه اقل. نعم. اصل - 01:12:07
الاولى بالامامة الاجود قراءة. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر الاولى بالامامة فذكر آآ تسع درجات او اكثر اولها قال الاجود قراءة الافقه فذكر هنا قيدين نبدأ بالقيد الاول قوله الاجود قراءة - 01:12:30
هنا عبر المصنف بالاجود قراءة هو معنى قول بعض الفقهاء الاقرأ فحيث عبر الفقهاء بالاقرأ فمرادهم بالاقرأ الاجود قراءة ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اي اجودهم قراءة - 01:12:48
وليس المقصود احفظه فان الاجود هو ضبط القراءة. ومر معنا ان ضبط القراءة يكون بمخارج الحروف. ويكون بحسن معرفة حركاتها ما يتعلق بها من ذلك اه المتعلقة بها ومنها علم التجويد المنقول عن اهل العلم بطريقتهم واما غير ذلك مما هو ليس من قول وانما هو اجتهاد ومن بعض المقرئين - 01:13:04
في بعض الامور فكل ما لم يكن وسيلة آآ طريقه النقل فانه ليس داخلا في دارك وقد نبه ذلك يعني او اشار اليه بالجزري وغيره في قضية ان هناك من الاشياء ما هي اجتهادية - 01:13:28
ولك يعني قد تجد من الناس الان من يعيب على بعض الائمة بتسهيل الهمز الكبير ينقد علي احد او الائمة وجهان صحيحان آآ يعيب على بعض الائمة من ائمة الحرمين بعض الاشياء التي قد يكون هي اجتهادية. في قضية الاداء وليست منقولة. نعم في بعضها قد يكون - 01:13:44
يعني فيها امور معينة. المقصود ان قوله ان اجد قراءة هو الاقرأ وعرفنا معنى الاقرب من حيث مخارج الحروف وصحتها وضبط حركاتها. ويكملها تجويد المنقول لنا بالنقد لا الاجتهاد. الافقه اه هنا اي الافقه في الصلاة الاصل - 01:14:05
اه هو المقصود حيث عبر بالافقاء اي في الصلاة هذا الدرج هو الدرجة الثانية ثم الاجود قراءة الفقيه. يعني فان كانوا اه مستوين في الفقهي فقه الصلاة فيقدم الاجود عليه في ذلك. نعم - 01:14:23
ثم لاقرأ ثم الاقرأ اه هنا الاقرأ المراد به الاجود قراءة كما ذكرنا قبل قليل والمراد بقوله اقرأ اي اذا لم يكن فقيها لكنه يكون عارفا باحكام الصلاة لا نقول هو افقه لاحكام الصلاة - 01:14:40
وانما هو عارف باحكام الصلاة ولكنه ليس فقيها. اذا فقوله ثم الاقرأ لها قيد وهو انه لابد ان يكون عارفا احكام الصلاة واطلاق المصنف الاقرع قصده نفي كونه فقيها. نعم. ثم الاكثر قرآننا الافقى. نعم. قول المصنف الاكثر قرآنا المقصود - 01:14:59
في هذه المسألة فيما اذا استوى المتشاحان في الامامة في جودة القراءة او استويا او استويا في عدم جودة القراءة كلاهم مستوون في الجودة او في عدمها فنقدم حينئذ كما عبر المصنف الاكثر قرآنا - 01:15:20
والمراد بقوله الاكثر قرآنا اي الاحفظ. فالحفظ درجته بعد جودة القراءة وهذا الذي صرح به الامام احمد فان الامام احمد يقول الذي يحفظ يؤمهم تبين ان المراد الذي يحفظ. تعبير المصنف في قوله الاكثر قرآنا هذا موجود في بعض الكتب - 01:15:37
وقال بعض المحققين وهو الشيخ عثمان وهو من المحققين دائما يسمونه المحقق عثمان وقال الشيخ عثمان ان التعبير بالاكثر قرآنا الاولى منه ان يعبر بي آآ الكثير قرآنا بدل الاكثر - 01:15:58
فانها يعني ادق نعم قوله الافقه يعني عرفنا ان المراد بالافقه هي الافقه لاحكام الصلاة ثم الاكثر قرآنا فقيه اي اذا استووا في كونهم آآ افقه في احكام الصلاة فيكون فقيها في نفسه. نعم. السادسة - 01:16:14
ثم قال والافقى نعم قول المصنف ثم القارئ بان استووا في قدر حفظهم واستووا في جودتهم واستووا في آآ الجودة ونعم الحفظ قال القارئ المراد بقوله القارئ اي الذي هنا المراد بالقارئ هنا اي الذي يكون - 01:16:32
محافظا لما يجب عليه في الصلاة هذا معنى قوله القارئ نبه لهذا المعنى ابن العماد في شرحه ان قوله القارئ اي الحافظ لما يجب عليه في الصلاة نعم ثم القارئ الفقير نعم هذا السابع بان استووا فيما سبق لكن احدهما كان فقيها والاخر ليس بفقيه وهم متساوون في كونهم افقه في احكام الصلاة - 01:16:51
يقدم الفقيه على غيره. ثم القارئ العارف فقه صلاته. نعم قوله ثم القارئ العارف القارئ اي الذي يكون حافظا لما يجب عليه في الصلاة العارف فقه صلاته المراد بفقه صلاته - 01:17:12
آآ يعني يكون مقتصرا على شروطها واركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحو ذلك. مثل احكام السجود ثم الافقه نعم قوله ثم الافقه هذه هي الدرجة اه التاسعة اه في هناك درجة قبلها اوردها مرعي في الغاية - 01:17:25
وهو انه بعد القارئ العارف فقه صلاته يزاد القارئ الذي لا يعلمه اي لا يعلم فقه صلاته. وهذا مشكل كيف لا يعلمه؟ اذا كيف يصلي تبين عبد الحي في شرحه ان معنى قوله القارئ الذي لا يعلمه اي انه لا يعلم فقه الصلاة وانما يفعلها عادة. محاكاة للناس - 01:17:45
ارجع لكلام المصنف قوله ثم الافقه اي استووا فيما سبق في القراءة ونحوها فانه يقدم في ذلك الافقه اي باحكام الصلاة نعم ومن شرط تقديم المراد بالاقرأ الاجود قراءة في كل موضع قلنا الاقرأ كالاول والثاني والثالث. ان يكون عالما فقه صلاتي ان يكون - 01:18:08
فقه الصلاة التي تصح بها صلاته معرفة الاركان والشروط والواجبات والمبطلات التي تكون مؤثرة ولا يلزم ان يكون عالما بالسنن وعالما غيرها لان هذا جزء يعتبر افقه في الصلاة وليس فقيها. حافظا للفاتحة نعم نعم لانه قد يكون مجيدا للقراءة غير حافظ فنقول يجب ان يقدم الحافظ على غيرها - 01:18:29
الحد الأدنى ان يكون احفظ وبناء على ذلك فلو ان اثنين استووا لكن احدهما اجود من الاخر والاول لا يحفظ الا الفاتحة وسورتين او ثلاث والثاني حافظ القرآن فيقدم الاجود قراءة ولو كان اقل حفظا بشرط ان يحفظ الفاتحة. ولو كان احد - 01:18:49
تيهين افقه او اعلم باحكام الصلاة قدم. نعم هذا في من استوى الفقهاء اه المستوين في القراءة اه فكان احدهما افقه مطلقا في الدين او اعلم باحكام الصلاة خاصة فانه يقدم. هنا او تنبني على التخيير لاختلاف الحالتين. نعم - 01:19:06
ويقدم قارئ لا يعلم ثقة صلاته على فقيه امي ثم الاسد. نعم. قوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. هنا قوله لا يعلم فقه صلاته آآ لها احتمالان او معنيان. المعنى الاول - 01:19:25
ما سبق من ذكره عن الشيخ عبد الحي ان المراد به ان يكون قد فعل الصلاة اه محاكاة وعادة. والمعنى الثاني ذكره مرعي ان الذي لا يعلم فقه صلاته هنا بانه لا يستطيع ان يميز بين الفرض والسنة - 01:19:43
وهو قريب من معنى عبد الحي لانه يكون قد فعل الصلاة محاكاة لا يعرف ما كان فريضة منها مما هو سنة. قوله على فقيه امي سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم ان - 01:19:59
الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة نعم ثم الاسن ثم الاسن اذا استووا فيما سبق فانه يقدم الاسن والمراد بالسن الاكبر سنا اي اذا استووا في الفقه وفي او في القراءة والفقه - 01:20:09
الاسد ثم الاشرف وهو من كان قروش قرشيا فيقدم منهم بنو هاشم على من سواهم لقول نبيه صلى الله عليه وسلم قدم قريش ولا تقدموهم فكل قرشي اذا استوى مع غيره في القراءة جودة وحفظا واستوى مع غيره فقها فقه الصلاة وغيرها - 01:20:21
ثم استوى مع غيره في السن او جهل السن بينهما فيقدم القرشي بعد الاستواء في هذه الامور الثلاثة فيقدم القرشي على غيره فان كانوا جميعا من قريش فيقدم بنو هاشم كما قال المصنف فيقدم منهم اذا كان المتشاحون من قريش وقدم بنو اشي من على من سواهم كبني - 01:20:41
سهم وابن سهم موجودون الان طائف وبعض مكة بنو امية موجودون كذلك منهم بقايا لا انا اذكر الذين اعرف منهم اناسا يعني اه الموجود منهم اناس من قريش لكنهم ليسوا من بني هاشم فيكونون متساوين فيما بينهم في هذا الجانب. نعم. ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار - 01:21:01
الاسلام مسلما. نعم قول المصنف ثم الاقدم هجرة. تعبير المصنف ثم الاقدم هجرة هذا اخذ منه آآ جماعة منهم منصور ان هذا الحكم باق. التقديم بالهجرة باقي. وحكم الهجرة اه باقي العامة لا الخاصة للهجرة الخاصة باقي. يعني نسخت - 01:21:21
بفتح مكة وانما الهجرة العامة لان الهجرة الخاصة من لها احكام تخصها بعدم جواز الرجوع الى ما هاجر اليه ترك المال والاهل وغير ذلك. لكن الهجرة العامة قال ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار الاسلام مسلما. قول المصنف بسبقه الى دار الاسلام مسلما نستفيد من ذلك. ان العبرة بالهجرة والانتقال - 01:21:39
من بلاد دار الحرب الى بلاد الاسلام. هذه هي العبرة المراد بسبقه الضمير هنا اي بسبقه بنفسه كما صرحوا به. نستفيد من ذلك انه لو سبق ابوه وجده بالهجرة لا يقدم. فابناء المهاجرين الاوائل ليسوا مقدمين على ابناء المهاجرين - 01:21:59
نعم. قال ومثله السبق بالاسلام اي من اذا اسلم اثنان واستووا في الامور الاربعة السابقة القراءة والفقه والسن والشرف وكان احدهما قد اسلم قبل الثاني حديث عهد باسلام ايقدم الاقدم والاسبق في الاسلام؟ ولكن اذا - 01:22:21
تعارظ الاقدم هجرة والاسبق بالاسلام فايهم يقدم؟ عبارة المصنف غير واضحة لانه قال ومثله وسكت ذكر الشيخ عثمان انه يؤخذ من كلام ابن ابي عمر في شرحه ان الاقدم هجرة مقدم على الاسبق اسلاما. نعم. ثم الاتقى والاوراع. نعم. قول المصنف ثم الاتقى والاوراع - 01:22:46
فرقوا بين الاتقى والاورع كما ذكر ذلك. الشيخ منصور في حاشيته على الكتاب وتبعه بن سلطان المجموع ان التقوى هي ان يتقي المرء اه ما يظره في الاخرة ويكون اعلاه - 01:23:08
الترك الشرك واقله ترك الصغائر عموما. بينما الورع هو اجتناب الشبهات اه تعبير المصنف بقوله الاتقى والاورع ظاهر كلام المصنف هنا وجزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية ان التقوى والورع سواء في - 01:23:26
اذا فظل احدهما بناء على هذا المعنى ام لا ولذلك ذكر تأييدا لكلام مرعي صاحب الشيخ عثمان عندما قال هما سيان في ظاهر كلامهم وصرح به مرعي وربما لم يقف عليه - 01:23:48
عثمان نعم ثم من يختاره الجيران المصلون او كان اعمرا للمسجد نعم هذا التفظيل بكون من يختاره الجيران المصلون او كان اعمار هذا ذكره مصنف وتبعه في ذلك صاحب الغاية ولم يذكره في المقنع ولا في التنقيح - 01:24:01
وعدم ذكره في المقنع والتنقيح يفهم منه انه ليس معتمد على المذهب لذلك قال منصور المذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما مثل غيرهما وهو التنقيح عدم ذلك انه يقرأ مباشرة. نعم. طبعا قوله ثم يختار الجيران اذ اجتمعوا عليه. فاذا اختلف الجيران اخذ بالاكثر قاله ابن مفلح - 01:24:18
ثم قرعة هذه قاعدة عامة في القرآن عند التساوي في الاستحقاق فان تقدم المفضول جاز وكره. نعم قوله تقدم للمفضول المراد بالمفضول غير الاولى ممن تقدم اولويته سابقا. غير الاولى بالامامة. جاز - 01:24:40
صحت صلاته وجاز ذلك وكره هذا التقدم اه يستثنى من ذلك صورة واحدة فيما اذا كان الاولى هو امام المسجد الراتب او صاحب الدار فسيأتي انه يحرم. واذا اذن الافظل للمفضول لم يكره نصا. نعم هذا المستثنى من الكراهة انه - 01:24:53
واذا اذن الافضل المفضول بان يتقدم عليه لم يكره. قال المصنف نصا تبع في ذلك صاحب الفروع. ولا بأس ان يؤم الرجل اباه بلا كراهة نعم هذا ايضا نص عليه احمد هذا الذي وقفت على نص احمد الاول لم اقف عليه. ولكن نقله عن الفروع. الثاني نص عليه احمد في اكثر من مسألة انه لا يكره ان - 01:25:12
يؤم الرجل اباه في الفريضة والنافلة معا وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا ولا تكره امامته بالاحرار احق بامامة مسجده وبيته من الكل. نعم قوم صاحب البيت المراد بصاحب البيت مالك المنفعة - 01:25:32
وسيأتي ان مالك المنفعة هو مالك الدار والمستأجر فانه مالك المنفعة والمعير. وسيأتي تفصيلهم من هو صاحب الدار. قال وامام المسجد المراد بامام المسجد الراتب ولو عبدا اي ولو كان امام المسجد عبدا - 01:25:49
فيكون اولى من غيره ثم ذكر مسألة استطرادية فقال ولا تكره امامته بالاحرار اي ولا تكره امامة العبد بالاحرار وانما هي مباحة احق بامامة مسجده وبيته من في الكل من الكل اي من كل من هو افضل منه ممن سبق بشرط اذا كان ممن تصح امامته اي اذا كان صاحب البيت وامام المسجد ممن تصح - 01:26:04
امامته آآ في قدرته على الافعال وقدرته على القراءة. نعم. وان كان غيرهما افضل منهما فيحرم تقديم غيرهما عليه بدون اذن. نعم قوله وان كان غيرهما اي غير صاحب البيت وامام المسجد افضل منهما كذلك - 01:26:31
فيحرم تقديم غيرهما. طبعا قوله وان كان غيرهما متعلقة بما سبق. ثم ذكر عموم متعلقا فقال فيحرم تقديم غيرهما بدون اذن قوله بدون اذن منهما طبعا الصواب ان نقول اذا كانا حاضرين - 01:26:48
واما اذا لم يكونوا حاضرين فسبق معنا انه يجوز من غير اذن اذا خشي التأخر او وجدت عادة ونحو ذلك المسائل التي سبقت الدرس الماظي اه ايضا في قول المصنف يحرم سبق معنا هذا التحريم يقتضي فساد الصلاة يتقدم امره تقدم الخلاف في الدرس الماضي. نعم. ولهما - 01:27:06
تقديم غيرهما ولا يكره ولا يكره ذلك مثل ما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم. بل يستحب ان كان افضل منهما. يستحب اذا كان افضل - 01:27:26
منهما فيقدم على الامام الراتب وصاحب الدار. ويقدم عليهما ذو سلطان. نعم هذا ايضا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان ذا سلطان عليه الصلاة والسلام وهو الامام الاعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان اولى من جميع نوابه. نعم وكل ذي سلطان والامام الاعظم اولى من نوابه في الامامة - 01:27:36
ولو كان اماما راتبا وسيد في بيت عبده اولى منه. نعم هذا باستثناء آآ في قضية التقديم في البيت مر معنا انه يستحب ان الافضل ويقدم ذو السلطان والامر الثالث ان السيد في بيت عبده - 01:27:55
اولى منه اي من عبده اه التعبير المصنف بالعبد يشمل القمة المملوكة بكليته ذكر في الانصاف انه لو كان الميت عفوا لو كان صاحب البيت آآ مكاتبة ليس ليس ليس يعني عبدا خالصا مملوكا قنا - 01:28:11
فنقل عن صاحب الرعاية ولم يذكر عنه خلافا انه يكون اولى من مالكه وهذا مفهوم كلمة عبده وهو ظاهر ما جزم به في الانصاف. نعم. وحر اولى من عبد ومن مبعض. نعم. فهذا يدل على انه لا تكره لكن الاولى ان يصلي الحر - 01:28:30
اولى من العبد لان العبد قد يأتي سيده ويعني يستلزم منه عملا معينا فيستعجل او يبطل صلاته. نعم. ومكاتب ومبعظ او لا من عبد نعم مثل ما تقدم وحاضر وبصير وحضاري ومتوظأ ومعير ومستأجر اولى من ضدهم. نبدأ باولهم قال الحاضر التعبير المصنف بالحاضر - 01:28:49
يقابله المقيم فالحاضر اولى من المقيم. وساذكر صورة وسيأتي كلام مصنف البعايق يكملها. امامة اه عفوا انا قلت حاضر او لا مقيم حاضر اولى من مسافر اولى من مسافر عفوا - 01:29:14
او لا من مسافر فعدل ان كنت كتبتها. نقول امامة المسافر بالحاضر لها صورتان الصورة الاولى ان يقصر المسافر ويصلي ركعتين ويتم المأموم الذي هو مقيم. فهذه عندهم خلاف الاولى - 01:29:31
خلاف الاولى ليست مكروهة ويستثنى من ذلك سورة واحدة نص عليها الامام احمد والقاضي وحمل عليها الحديث المروي عن النبي في صلاة الفتح ان ثبت وهو اذا كان الامام هو الامام الاعظم المسافر الامام المسافر هو الامام الاعظم فهذا مستثنى فنقول يكون هو الاولى من المقيم - 01:29:53
الحاضر والمقيم هو الحاضر. اذا هذه الصورة الاولى اذا كان الامام قد قصر والمأموم قد اتى. الحالة الثانية اذا كان الامام قد اتم فصلى اربعا والمأموم اتم وصلى اربعا فالمذهب انها مكروهة - 01:30:17
وستأتي بكلام مصنف بعد قليل. انا اوردت فقط الصورتين لكي يعني جمع الصورتين في موضع واحد اسهل نعم المسألة الثانية قال وبصير وهيكون اولى من الاعمى وصلاة الاعمى ليست مكروهة وانما البصير اولى منه. لانه قد يرى يعني شيئا يؤثر في اتجاه القبلة - 01:30:34
يعني التوجه للقبلة قدر نجاسة قد يميل عن القبلة فلذلك البصير اولى ولا تكره صلاة الاعمى. وقوله حضاري يقابله البدوي. فالحظري اولى من البدوي وقد جرد في ذلك الحديث وقد علله احمد بمسألة فجعل العلة عدم العلم والفقه - 01:30:54
فنقل بن هان قال لا يعجبني امامته الا ان يكون قد سمع او فقه. فالتعليل عند الامام احمد ان العلة انما هي العلم فحيث علم فانه يكون كذلك. طبعا المقصود بالحظر وما يقابله البال البدوي من بدا - 01:31:13
وسكن البادية ولو كان اصله ليس كذلك. ولذلك جاء في الحديث من بدا فقد جفى. وفي الحديث الاخر حديث عقبة يحمل الناس حب اللبن على ان يبدو فيذهب الى البر كثيرا - 01:31:32
فكل من ذهب وسكن بعيدا عن الناس قصيا عنهم يسمى بهذا المعنى آآ آآ بدويا لانه قد جاء وابتعد الناس فهذا يدخل فيه نعم ومتوضئ يعني انه اولى من الصلاة بالمتيمم - 01:31:46
ولا يكره صلاة متيمم لانه ورد عن بعض الصحابة ذلك. كما استدل به احمد. قال ومعير اولى من من المستعير. لان المعير هو مالك المنفعة. منفعة البيت هنا المعير للبيت المعير للبيت الارض. لاننا سبق معنا قبل قليل ان ان صاحب البيت اولى والمراد بصاحب البيت المعين - 01:32:04
والمستعين ليس مالك المنفعة وانما هو ابيحت له المنفعة. ابيحت له المنفعة. ثم قال المصنف هو مستأجر يكون اولى من المؤجر لان المستأجر ملك المنفعة بينما المؤجر ملك العين بلا منفعة. وذكرت لكم قبل قليل ان صاحب البيت اي مالك منفعتي. اولى من ظدهم من غير كراهة. نعم. فان قصر امام مسافر - 01:32:24
القضاء المقيم كمسبوق نعم قوله فان قصر امام مسافر حيث ان الامام قلنا قبل قليل اذا كان مسافرا له حالتان اما ان يصلي بقصر واما ان يصلي باتمام طبعا والصورتين اللي ذكرتها لكم قبل قليل محلها - 01:32:49
فيما اذا كانت الصلاة تقصر كالظهر والعصر والعشاء واما غير غير ذلك فظاهر تعليلهم انه لا فرق قال فان قصر الامام هذه الصورة الثانية اذا كان الامام قد قصر الصلاة - 01:33:10
والمقيم خلفه يصلي قال قضى المقيم ما فاته كمسبوق يعني يفعل كالمسبوق لكن هذي فيها اشكال لم اقف على من نبه له ان قوله كمسبوق هل ما يقضيه هو اول صلاته ام انه اخر صلاته - 01:33:25
لم اقف حقيقة وهي مشكلة لان لو قلنا اول الصلاة كالمسبوق في ظاهر كلامهم فحين اذ يقرأ الفاتحة وسورة مثل ما كان هناك. والذي يظهر من مفهوم كلام او القواعد العامة انه كالمسبوق في القضاء لا في كونه يكون الصفة اهم شيء مطلق الافعال ولذلك نقول ان قاعدة - 01:33:42
ان المسبوق ما يقضيه هو اول صلاة يستثنى منها الصورة السابقة صراحة وقد يستثنى منه هذه الصورة قال ولم تكره امامته اذا لا تكره لكنها خلاف الاولى. خلاف الاولى اخذناها من قول المصنف وحاضر ان يقدم على مسافر - 01:34:04
قومه كالعكس اي كامامة المقيم بالمسافر فانها اه غير مكروهة وهذه كثيرة يعني افعالها بل وردت بها الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم اه انه سئل عن عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة فدل على انها صحيحة - 01:34:22
هنا قول المصنف كالعكسي كونها لا تكره نستفيد منها ان المسافر اذا صلى خلف المقيم سواء نوى القصر او لم ينوي القصر وصلاته صحيحة. نعم. وان اتم كريهات. وان اتم اي وان اتم المسافر - 01:34:47
صلاته وصلى خلفه مقيم كرهت اي امامته بالمقيم وذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان تابعه المقيم وجه الخروج من الخلاف انهم يقولون ان المسافر في الصلاة الثنائية في الصلاة الرباعية - 01:35:03
ذكر ابو حنيفة وهو وجه نقله الخلال انه اذا اتم صلاته حال سفره فان الركعتين الاوليين تكون فريضة والركعتين الاخريين تكون نافلة. فاذا صلى خلفه المقيم في صلاة اتمها اربع - 01:35:24
دخل في الخلاف هل يصح ان تصلي خلف الامام الذي صلى نافلة ام لا؟ فنظرا لخلاف ابي حنيفة في المسألة وهو وجه نقله الخلال فتكون الصلاة خروجا من الخلاف مكروهة وعندنا قاعدة اننا نحكم بالكراهة او بالندب فقط دون التحريم والايجاب خروجا من الخلاف - 01:35:43
وان تابعه المقيم صاحات نعم وانت واضح وين تابعه المقيم فانها تصح حينئذ. ولو كان الاعمى اصما صحت امامته وكرهت. نعم وكان الاعمى اشار هنا للخلاف نقل صاحب الايضاح انها لا تصح اذا كان الاعمى اصم - 01:36:03
اه قال صحت امامته التعبير المصنف بانها صحت امامته يقتضي ان ائتمامه يصح خلافا لمن قال انها لا تصح من الشافعية وفهمها بعض المتأخرين بل ظاهر اطلاقهم هنا وغيره ان الاعمال اصح - 01:36:20
الاصم تصح ائتمامه بغيره. وقوله وكرهت اي وكرهت امامته وكرهت امامته ولا تصح امامة فارس الخروج من خلاف. انهم بعضهم منع امامته وائتمامه. نعم. ولا تصح امامة فاسق بفعل او اعتقاد ولو كان - 01:36:35
مستورا نعم ولو بمثله نعم قول المصنف ولا تصح امامة تشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة فاسق بين المصنف انه يشمل فسق الاعتقاد والفعل معا اما بترك واجب او فعل محرم هذا هو الفعل - 01:36:53
قال ولو كان مستورا اريد ان ننتبه لكلمة قوله ولو كان مستورا اه قوله ولو كان مستورا قد يظن بعض الناس ان المراد بالمستور هنا مستور العدالة فلا يعرف حاله - 01:37:07
وهذا غير صحيح بدليل انه سيأتي انه اه في كلام مصنف وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. والمشهور عند الفقهاء ان من جهل حاله يسمى مستور. هذا مصطلح موجود وسيأتينا ان شاء - 01:37:20
في كتاب الشهادات لكن مراد المصنف هنا بالمستور ليس المجهول الحال وانما المراد بالمستور هنا اي ان فسقه ليس بظاهر فالستر هنا مقابل الظاهر وليس مقابل معلوم وهذا فيه اشارة لخلاف انه قال ولو وذلك ان المتأخرين يقولون ان الفسق يمنع الامامة سواء كان ظاهرا او كان خفيا خلافا لما اختاره - 01:37:35
الشيخان الموفق والمجد واختاره الدجيل في الوجيز ان الفسق الذي يمنع من الامامة انما هو الفسق الظاهر فقط دون الفسق الخفي ولذلك العبارة المصنفة كان مستورا لو عبر بان قال ولو كان خفيا اولى من التعبير المستور كي لا يقع هذا الوهم الذي وقع لبعض طلبة العلم. قوله ولو - 01:38:00
مثله هذا ظاهر كلامهم اه لم يجزم به المتقدمون فان صاحب الفروع قال ظاهر كلامهم اه انه لا يؤم فاسق فاسقا. لانهم اطلقوا الفسق ولكن جزم بهذا ابن تميم وبن حمدان كما نقل عنهم صاحب الانصاف وتبعهم في ذلك بهذا الجزم المصنف - 01:38:20
علم فسقه ابتداء او لا؟ فيعيد اذا علم وتصح الجمعة والعيد بلا اعادة. ان تعذرت خلف غيره. نعم. يقول تصح الجمعة والعيد هذي مستثناة خلف الفاسق بالاعتقاد او بالفعل ما لم يك كفرا بلا اعادة ولا يعيد لانها متعلقة بالامام الاعظم وباذنه. قال - 01:38:40
تعذرت خلف غيرهم خلف غيرهم ممن غيره وهو العدل آآ وذلك ان غالب حال البلدان ان الجمعة والعيد لا تتكرر وانما تكون واحدة في البلد. نعم. وان خاف اذى صلى خلفه واعاد نصه. نعم قوله وان خاف اذى لخاف - 01:39:00
ان لم يصلي خلف فاسق اذى من الناس او من احد معين قال صلى خلفه اي خلف ذلك الفاسق الذي لا تصح امامته واعاد قال المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله الاسرم ونقله عنه ابن عبدالبر انه سأل احمد عن الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة - 01:39:18
ويكون الرجل الذي يصلي بهم اه لا يرى الصلاة خلفه. فقال احمد ان اه وقال ان كان فقال احمد ان خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد انشاء. ثم ذكر المسألة التي بعدها - 01:39:38
قال وان شاء ان يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه. ولا يبالي ان يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره. هذه مسألة هي التي بعدها - 01:39:58
او اذا تناسب المصنف ان يورد المسألة التي بعدها هنا. نعم وان نوى مأموم الانفراد ووافقه في افعالها صح ولم يعد. نعم قوله وان نوى المأموم هنا اشكال لانه قال وان - 01:40:12
مأموم تسمية هذا الشخص بالمأموم ذكر بعضهم انها من باب التجوز والحقيقة انه ليس بمأموم وانما هو موافق له في الافعال. فوافق ذلك الشخص الامام في الافعال من غير نية ائتمام فلا يسمى مأموما فهو من باب التجوز وانتم تعلمون ان من انواع التجوز المجاورة والمشاكلة - 01:40:26
وهذه من باب المجاورة من بجانبه مأموم والمشاكلة حيث شابههم. نعم قال وان نوى ذلك الرجل الذي هو خلف الامام وسماه مأموما الانفراد التعبير نوى الانفراد ظاهره انه يلزم ان يكون نيته منفرد. وهذا ليس لازما - 01:40:50
فقد ذكر جماعة انه لا يلزم ان ينوي الانفراد وانما يكفي الا ينوي الاهتمام به. وانما ينوي الصلاة لانه سيأتي بعد قليل انه قد ينوي الامامة ان يكون اماما. قال ووافقه في افعالها اي في افعال الصلاة صح ولم يعد. ونقلت لكم كلام الامام احمد قبل قليل في عين المسألة - 01:41:08
قال حتى ولو جماعة صلوا خلفه بامام حينئذ يوافق الامام آآ الامام الذي لا تصح صلاته خلفه في الافعال والمأمومون يوافقون الامام الذي اقتدوا به نعم. وتصح امامة العدل اذا كان نائما لفاسق. نعم العبرة بالامام المباشر. كصلاة فاسق خلف عدل. نعم قوله كصلاة فاسق خلف - 01:41:27
بدل التشبيه فقط في الصحة ليس في مطلق التشبيه وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. نعم هذا الذي قلناه قبل قليل تجهل عدالته. والاستحباب خلف من يعرفه والاستحباب خلف من يعرفه - 01:41:52
يعني الافضل ان يصلي خلف من يعرف عدالته والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في شروط من تقبل شهادته. الحقيقة ان كلام المصنف هنا مشكل - 01:42:05
اشكال انه يقول لا تصح امامة الفاسق ولو كان فسقه خفيا ثم قال ان الفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. لو طبقنا هذا الكلام بحذافيره لقلما تجد شخصا تصح الصلاة خلفه - 01:42:18
قل ما يوجد شخص لم يداوم على صغيره. وفي زماننا قل من لم يتلبس بكبيرة ولذلك الحقيقة ان هذا الكلام في المسألة يحتاج الى تقييد وذكرت لكم قبل قليل ان عددا من المحققين ومنهم الشيخان المجد - 01:42:34
والبركات والدجيلي خصوا ذلك بمن كان فسقه ظاهرا لا بمطلق الفسق وهذا له ميل الشيخ في موضع وفي موضع صحح الصلاة خلف الفاسق مطلقا ما دام لم يأت بمكفر ولذلك الحقيقة ان ما ذكرت لكم هنا قد يخالف نصوص احمد في بعض المسائل لان احمد ذكر ان من فعل الصغيرة لا - 01:42:49
منها احد واشار الملحة وذكرت لكم قبل قليل في بعض مسائله ولذلك لو قيل بانتصار القول الثاني الذي ذهب اليه الشيخان الموفق والمجد لكان له وجه قوي جدا ولا شك. نعم - 01:43:12
وخاصة ان احمد روى في المسند انهم صلوا خلف كل بر وفاجر ونعرف الخلاف فيما روى احمد في المسند هل يلزم صحته كما ذكر بعضهم؟ وهل يلزم الاحتجاج به كما ذكر بعضهم - 01:43:24
وهل يكون مذهبا له كما ذكر بعضهم الثالث مع ان احمد جزم في رواية كثيرة انه لا يصح حديث بهذا المعنى. نعم. ومن صح اعتقادهم في الاصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض. ولو اختلفوا في الفروع ويأتي قريبا ان شاء الله. نعم. ومن صلى - 01:43:38
لم يصلى خلفه قاله ابن تميم فان دفع الي شيء بغير شرط فلا بأس نصا. نعم. هذه مسألة في الامام الذي يأخذ اجرة ذكر مصنف انه ان كان يصلي باجرة من الناس - 01:43:56
فلم يصلى خلفه لا يصح خلفه الصلاة خلفه لان صلاته لاجل اجرة ولانه نوع فسق لانهم يرون ان هذا محرما يستثنى من ذلك صور او ورد المصنف بعضها قال فان دفع اليه شيء بغير شرط فلا بأس - 01:44:10
هنا قوله دفع اليه بغير شرط يدخل في ذلك الهدية فمن اعطي هدية يشمل ذلك امورا ساوردها بعد قليل. الامام لانه يفعل احد القرب ومثله المؤذن. يقول العلماء يجوز له ان يأخذ امورا. يجوز له ان يأخذ الهدية بلا شرط - 01:44:26
هنا نص عليها المصنف الامر الثاني يجوز له ان يأخذ الرزق والرزق هو كل اجرة تكون من بيت مال المسلمين. فكل ما كان من باب بيت مال المسلمين فهو رزق - 01:44:45
سواء كان العقد عقد اجارة او غير ذلك من العقود فهو جائز. الامر الثالث كل ما كان من باب الجعل فيجوز اخذ الجعل ولو كان من غير بيت مال المسلمين. كان يأتي جماعة المسجد فيقول يا فلان - 01:44:56
احفظ المسجد وصل فيه فان صليت فيه فلك هذا الجعل اي على اكمال العمل والنتيجة وليس على كل يعني وقت بعينه او على احتباس معين بناء على عمل. فان كانت العبرة بالنتيجة فهو جعل ويجوز اخذه وان - 01:45:11
كان على العمل فهو اجارة لا يجوز اخذه الامر الرابع الذي يجوز اخذ الامام ونحوه من القرب عليه ما كان من باب الوقف ولذلك قال الشيخ تقيه الدين ان الاخذ من الاوقاف حكمه حكم الرزق - 01:45:32
وبناء على ذلك فلو كان في بعض البلدان لا يوجد رزق اي رواتب الائمة من من الجهات العامة خل نقول ولكن وجدت الاوقاف فاخذ الراتب ولو كان بعقد اجارة من الوقف جائز - 01:45:47
نبه عليه الشيخ تقي الدين وسيأتينا ان شاء الله باب الاجارة لكن اختصر هنا. نعم ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرة. نعم. فقوله ولا تصح خلف كافر لا شك ولو ببدعة مكفرة. هنا قوله - 01:46:02
او لاشارة لخلاف ورد عن احمد فقد نقل في الانصاف قال وعنه اي عن احمد لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. قوله ولو الرو اي ولو اسر الكفر ولم يظهره ثم ظهر له بعد انقضاء الصلاة والتعبير بلو اشارة لخلاف لقول ضعيف قال - 01:46:16
انصاف قيل وهذا تضعيف للقول تصح ان اسر الكفر. نعم. ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سنامه من الصلاة هو كافر. هنا قول جهل حاله اي جهل حاله في الاسلام وعدمه. وانما صلى - 01:46:36
ان اعاد مأموم فقط. نعم اعاد المأموم فقط. هنا قوله فقط مشكلة ولذلك قال منصور لم يظهر لي سر قوله فقط ما فهمت لماذا فقط لان الامام اصلا كافر والكافر لا تصح صلاته. وفعلها تهزوا - 01:46:56
فلا تصح صلاة الوقوف فلم يظهر لي ما فائدة فقط ولم يرد كلمة فقط في التنقيح ولا في الانصاف. كمن ظن كفره او حدثه فبان بخلافه او انه خنثى مشكل فبان رجلا. نعم - 01:47:15
فحينئذ يعيد المأموم آآ لاعتقاده بطلان صلاة امامة اه لو لو اجلت كلمة اعاد المأموم فقط الى الاخير انحل الاشكال الذي اورده منصور. لانه في الصورة الاخيرة ظن كفره فبان - 01:47:29
اسلامه صحت صلاة الامام وبطلت صلاة المأموم. ولو علم من انسان حال ردة وحال اسلام وحال افاقة وحال جنون كره تقديمه. في الحالتين. نعم. فان صلى خلفه ولم يعلم في اي الحالين هو عاد. نعم. ولم يعلم من اي الحالين - 01:47:45
اهو صاح ام مجنون ام مسلم ام غير ذلك فانه يعيد وصوب آآ المرداوي في تصحيح الفروع انه لا يعيد. فقط اريد ان افرق بين هذه المسألة ومسألة اخرى ان كان قد علم افاقته او علم اسلامه - 01:48:05
ثم شك في ضد ذلك فانه في هذه الحالة لا يلزمه الاعادة الا ان يتيقن. نعم وان صلى خلف من يعلم انه كافر فقال بعد الصلاة كنت اسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الاعادة لانه وقت صلاته كان - 01:48:23
ما دام بطلانها فقط هنا مسألة المسألتين الاخيرتين في الكافر وقوله علم انه كافر وقوله في المسألة السابقة فقال بعد الصلاة هو كافر الحق بهاتين المسألتين مرعي من قال عن نفسه انه فاسق - 01:48:40
او صلى خلف من يعلم انه فاسق يأخذ نفس الحكم. نعم. فبان بعد ذلك انه او قال بعد الصلاة اني قد تبت. نعم. ولا خلف سكران وان ذكر في اثناء الصلاة بطلة ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا. نم قولوا ولا خلف سكران مطلقا. سواء كان السكر سكره مباح بان - 01:48:55
تناول ما ابيح له تناوله فسكر به كأن جهل كونه مسكرا هذا العصير فشربه او غير ذلك. قوله وان سكر في اثنائها بطلت ان كان قد آآ شرب ما ظنه مباحا ولم يذكر وصلى بالناس فصلاته صحيحة لكن ان سكر في اثناء صلاته بطلت صلاته. والمراد بالسكر - 01:49:15
سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في باب حد المسكر ان السكر الذي يثبت به الحد وتبطل به الصلاة ويمنع من دخول المسجد اشهر الاقوال فيه هو الذي لا يعرف الارض من السماء والذي يخلط في او يخلط في قوله ولا يستقيم في مشيه - 01:49:36
هذا هو حد السكر نعم ولا اخرس له ولا خلف اخرس ولو بمثله نعم. قول ولا خلف اخرس ولو بمثله الاخرس لا يصح الصلاة خلفه لانه لا يسمع كلامه في التكبير والقراءة قوله ولو بمثله اشارة لخلاف قوي جدا. فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية والموفق في الكافي انه - 01:49:53
يصح صلاة الاخرس بمثله وقد جزم به نظرا لقاعدة المذهب ابن نصر الله في حواشيه يكون بحمد الله عز وجل انهينا يعني الموضع المطلوب اليوم وان كنت اطلت عليكم قليلا لان - 01:50:16
اول درس طويل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:50:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. بعد شروع امامه من - 00:00:00
غير تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:20
شرع المصنف في هذا الفصل في الحديث عن افعال المأموم مع امامه من حيث الموافقة والمتابعة والمسابقة والتخلف ثم اتبع في هذا الفصل بعضا من الاحكام المتعلقة بمن يعني تتعلق به الامامة - 00:00:34
في اخر هذا الفصل وقول المصنف رحمه الله تعالى الاولى عبر المصنفون بالاولى بينما عبر غيره كالموفق في المغني وغيره بيستحب ولعل سبب تعبيرهم بالاولى بدل الاستحباب ان مخالفة هذا الاولى تارة يكون حراما - 00:00:52
وتارة يكون مكروها وتارة يكون دون ذلك كمخالفة الاولى فيما سيأتي بعد قليل. بينما مخالفة المستحب فانه لا يكون محرما وانما يكون يعني مكروها او خلاف الاولى فحسب ولا يصل التحريم. ولذلك عبر المصنف بالاولى لعل - 00:01:11
له لاجل هذا المعنى وقول المصنف هنا الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة المراد بالمأموم الذي يكون خلف الامام ممن قصد الاهتمام به وقوله في افعال الصلاة هنا نص المصنف على الافعال - 00:01:29
ولم يذكر الاقوال لانه سيأتي بعد قليل التفريق بين نوعين من الاقوال فبعضها يشرع فيها ان تكون عقب الامام وبعضها لا يلزم فيها ذلك مثل التسبيح وغيره فانه يجوز من غير كراهة ان يتقدم على تسبيح الامام وعلى - 00:01:44
قول ربي اغفر لي ونحو ذلك وقول المصنف ايضا ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. اطلق هنا وهذا يشمل جميع افعال الصلاة. سواء كانت قياما او ركوعا او سجودا او قعودا او غيره - 00:02:02
وقول المصنف بعد شروع امامه هذه المسألة اختلف طريقة المتأخرين في التعبير عنها. فالذي عبر به في التنقيح وفي المنتهى قالوا بعد امامه فقالوا بعد الامام اي بعد فعل الامام سكتوا عن صفة من المراد بالهدي البعدية - 00:02:19
والمصنف هنا قال بعد شروع الامام فجعل العبرة بالشروع لا بانتهاء الفعل كاملا بينما عبارة صاحب المغني ومن وافق المغني فانهم يقولون بعد فراغ الامام من الفعل فجعل العبرة بالفراغ - 00:02:41
ولعل اقرب ان العبرة بالفراغ لانه سيأتينا بعد قليل في قضية آآ الموافقة للامام وان الموافقة اه تكون مكروهة فحينئذ يجب ان يكون الاولوية لغير الموافقة. وذكر بعض المحشين كما سيأتي بعد قليل ان الموافقة ليس - 00:03:00
بدء الفعل مع اوله وانما في استمراره وسيأتينا ان شاء الله في محلها. اذا فقول المصنف بعد شروع امامه تعبير غيره بعد فراغ امامه وهو ادق وهو تعبير الموفق في المغني والشارح - 00:03:22
وغيرهم ممن نقله صاحب الكشاف نعم قوله بعد شروع امامه اي بعد شروع امامه في الفعل الذي اراد ان يتابعه فيه من غير تخلف هذا من غير تخلف التخلف صور اما ان يكون - 00:03:36
تراخ في الفعل فهو خلاف الاولى والصورة الثانية ان يكون تأخر بركن والصورة الثالثة ان يكون تأخرا باكثر من ركن والتأخر بركن او باكثر من ركن سيأتينا حكمه بعد قليل واما التراخي - 00:03:50
قبل ان يشرع الامام في الركن الفعلي الذي بعده فانهم يقولون خلاف الاولى خلاف الاولى ان لا تتابعه ولذلك من كان قائما مع الامام فاخر تكبيرة الاحرام لحين الركوع نقول فعلت خلاف الاولى بل فوت على نفسك اجرا عظيما قد يصل احيانا الكراهة ومر معنا كلام - 00:04:06
الفخر ابن تيمية ان تحصيل كامل اجرة التكبيرة الاحرام بادراكها قبل شروعه في القراءة. ومثله يقال ايضا في من تأخر في الركوع اذا كان ركوع الامام يطول او سجوده يطول يبقى واقفا لا يركع ولا يسجد الى حين اخر فعل الامام نقول هذا خلاف الاولى وان كان ليس مكروها - 00:04:26
في ظاهر كلامهم انه ليس مكروه لكنه خلاف الاولى. هذي اخذناه من قوله من غير تخلف وان التخلف له ثلاثة صور شرع المصنف بعد ذلك بذكر مسألة مهمة جدا وهي التي ستأخذ منا وقتنا اليوم وهو غالب الوقت متعلق بهذه المسألة وهي مسألة دقيقة. هذه المسألة وهي مسألة - 00:04:46
احوال متابعة افعال المأموم للامام وهذه المسألة في كثير من جزيئاتها هي دقيقة جدا حتى قال بعض المتأخرين ان هذه المسألة من معارك الافهام ومن مزالق الاقدام تعارضت فيها الانظار وتصادم فيها النظار - 00:05:02
حتى ان كثيرا او عددا من المتأخرين بعد الالف خطئوا في بعض جزئياتها وسيأتي الاشارة اليها قلت هذه المقدمة لكي تعرف اهمية هذه المسألة ودقة التركيز فيها سنشرح كلام المصنف فيها باذن الله وعند انتهاء كلام مصنف ساحرص ان اتي بملخص يختصر لك الكلام الطويل الذي سيأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل - 00:05:26
اول مسألة معنا قبل ان نبدأ بكلام المصنف اريدك ان تعلم ان متابعة المأموم للامام لا تخلو من اربعة احوال. لا يوجد غيرها في الجملة الا اذا اردت تشقيقا الحالة الاولى ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام فهذا هو السنة وقد تكلم المصنف عنه - 00:05:47
حينما قال الاولى ان يكون ذلك كذلك وفيها الحديث المعروف اذا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث بعد كل ركن من اركان الصلاة الفعلية - 00:06:07
اتى بحرف الفاء الذي تفيد التعقيب. والتعقيب تقتضي المتابعة من غير تراخ طويل. فدل على ان الحالة الاولى هي سنة اشكاله ليس بالصعب. الحالة الثانية وهو ان يقوم المأموم بمسابقة الامام - 00:06:20
فيفعل الركن او القول قبل الامام وهذا سيأتي احكامها ان شاء الله والحالة الثالثة موافقة الامام. بمعنى ان يفعل الركن مع الامام. سواء كان الركن قوليا او كان الركن فعلية والحالة الرابعة التراخي عن الامام. ومرادهم بالتراخي اي التراخي حتى يدخل ركن اخر - 00:06:39
لان التراخي قبل دخول الركن الاخر اشرت اليها قبل قليل عند قول المصنف من غير تخلف انه خلاف الاولى. وبعضهم قد يعبر بالكراهة احيانا لكن ظاهر كلامهم انه خلاف الاولى. الحالة الرابعة التراخي بان يتراخى المأموم عن الامام ركنا فاكثر. فيشرع الامام في الركن الثاني قبل - 00:07:05
فعل المأموم الركن الاول الذي لزمه ان يتابع امامه فيه. هذه اربع مسائل سيأتي تفصيلها. بدأ المصنف اولا بالحالة الاولى وهي مسألة مسابقة بقت الامام نعم فلو سبقه الامام بالقراءة وركع الامام - 00:07:25
تبعه وقطعها بخلاف التشهد فيتمه اذا سلم وان وافقه كره ولم تبطل. نعم يقول المصنف فلو سبقه الامام. يعني ان الامام هو الذي سبق المأموم بالقراءة وركع الامام اي قبل ان يركع المأموم - 00:07:40
فركع وقد سبقه بالقراءة ولم يقرأ معه والمراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة قال المصنف تبعه اي تبع المأموم الامام في الركوع وهذه هي المتابعة. وذلك ان المتابعة هنا واجبة كما نعلم - 00:08:00
بينما قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست بواجبة قال وقطعها الظمير يعود الى قراءة الفاتحة في قطع القراءة للفاتحة وان لم يتم الفاتحة ويركع مع الامام عقب ركوع الامام مباشرة لا استثناء لذلك - 00:08:17
الا في موضع واحد ويمكن ان يلحق به موضع اخر لكنه يسير قال بخلاف التشهد فلو ان الامام سبق المأموم في قراءة التشهد قرأه بسرعة بينما المأموم متمهل في القراءة. ثم سلم الامام - 00:08:36
قبل تسليم المأموم فيقول المصنف بخلاف التشهد فانه يتمه ان يقرأه المأموم ولو كان الامام قد سلم قبله. قال فيتمه اذا سلم. يعني اذا سلم الامام ينتظر ويتراخى عنه ويقرأ التشهد الواجب عليه ثم بعد ذلك يسلم بعد اتمامه التشهد - 00:08:52
اذا هذا متعلقة بمسألة سبق الامام للمأموم في القراءة. سبقه في القراءة وهي غير داخلة في المسائل التي او الاحوال الاربعة التي سيأتي. المسألة الثانية قال المصنف وهذه مهمة. قال وان وافقه - 00:09:16
عبر مصنف بقوله وان وافقه اي وان وافق المأموم الامام في افعال الصلاة. ففعلها في الوقت الذي يفعل الامام ذلك. ركع حال ركوعه وسجد حال سجوده وقام عند قيامه في نفس الوقت. يقول وان وافقه اي وافق المأموم الامام في الافعال كره كرهت - 00:09:32
ولم تبطل اي ولم تبطل صلاته اذا نبدأ اولا في مسألة الموافقة اذا وافق المأموم الامام في الافعال سواء كانت الموافقة عمدا او كانت الموافقة سهوا فان صلاته صحيحة واما ان كان عبدا فهو مكروه واما السهو فانه يسقط الاثم ولا شك. حين ذاك يسقط المؤاخذة. فحينئذ نقول صلاته صحيحة ولا يلزمه ان يرجع - 00:09:57
ويأتي بالركن بعد الامام لانه يجوز ان يأتي به معه لكنه من لكن مع الكراهة لان القاعدة عندهم ان الشيء اليسير عنه وهذا من اليسير بدأ بعد ذلك المصنف بعد ما تكلم - 00:10:27
عن الموافقة في الافعال بدأ يتكلم عن الموافقة في الاقوال. نعم. وفي اقوالها ان كبر للاحرام معه او قبل تمامه لم تنعقد. نعم. قول المصنف في اقواله اي وفي اقوال الصلاة - 00:10:43
تكلم عن الموافقة وعن المسابقة معا لان مسألة الاقوال اسهل فاراد ان يدمج الامرين معا. يقول وفي اقواله اي اقوال الصلاة لها حالتان. الحالة الاولى ان كبر للاحرام معه. اي مع الامام. موافقا له - 00:11:00
والمراد هنا بالمعية ليس مراد المعية ابتداء اول التكبير مع اول التكبير مع الامام وانما المراد بالمعية هنا قبل اتمام الامام التكبير. وهذا هو ظاهر كلام عثمان في حاشيته على المنتهى - 00:11:20
ان المراد بالمعية هو في ذات الفعل ليس لازما بالثانية. ولكن في اثنائها بل لابد ان يكون بعدها. قال ان كبر الامام معه وهذه الموافقة ذكر المصنف ان الصلاة لم تنعقد - 00:11:36
لانه لا يصح ان يكبر المأموم الا بعد الامام. بعد انهائه حرف الراء من قوله الله اكبر فاذا انهى التكبير كبر المأموم بعد ذلك وهذا معنى قوله وان كبر الاحرام معه اي مع الامام لم تنعقد صلاته. الحالة الثانية قال او قبل تمامه اي قبل تمام - 00:11:51
التكبير اي قبل اتمام الامام لتكبيرة الاحرام. ولم يقل قبل التكبير لكي يدخل السورة ذكرناها قبل قليل وهو فيما لو كان ابتدأ المأمون بالتكبير بعد ابتداء الامام للتكبير وقبل ختمه - 00:12:14
تنبه هنا وهذا الذي قلت لكم صرح به عثمان وغيره انه لا تنعقد حينئذ. اذا قبله وقبل تمامها هذا تكبير المأموم سابقا الامام قبل تمامها او قبل فعلها بالكلية فيكون سابقا له فكذلك لا تنعقد - 00:12:33
هذه ما يتعلق بالتكبير. وان سلم معه كريهة وصحت. نعم. ثم قال المصنف وان سلم. الركن الثاني من الاركان القولية السلام الركن الاول هو التكبير والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الاحرام دون تكبيرات الانتقال - 00:12:52
بدأ بعد ذلك في الركن القولي الثاني وهو التسليم وبين المصنف ان التسليم اما ان يكون مع الامام او قبله كالحالتين في التكبير معه او قبله فبدأ بالحالة الاولى وهو ان يسلم مع الامام فقال وان سلم معه. اي سلم المأموم في الوقت الذي يسلم فيه الامام. قال المصنف كرهت اي - 00:13:10
كرهت هذه الموافقة وصحت الصلاة فحينئذ يكون الموافقة في التسليم كالموافقة في الافعال. مكروهة ولا تبطل الصلاة ولا يشرع معها الرجوع للتدارك ثم قال وقبله اي وان سلم المأموم قبل الامام - 00:13:34
وقبله عمدا ان كان هذا التسليم عمدا بلا عذر اي للمأموم والاعذار التي تكون للمأموم مثل ان يكون بعيدا لا يسمع او ان يكون اصم لا يسمع او غير ذلك من اسباب - 00:13:56
التي قد تكون كسهو مثلا او آآ نعاس ونحوه قال وان سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل صلاة المأموم مطلقا. سواء رجع فسلم او لم يرجع ففي كل الاحوال تبطل صلاته لانه انفصل من الصلاة قبل انقضاء الامام منها والقاعدة عندهم ان اذا اذا - 00:14:10
بطل الائتمان بطلة الصلاة. سيأتي عندنا قاعدة ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده. قاعدة اذا بطلت صلاة الامام هل تبطل صلاة المأموم؟ واذا بطل الائتمان هل تبطل صلاته - 00:14:37
المأموم ام لا تبطل وهل تبطل صلاة الامام كذلك؟ هي ثلاث مسائل صارت. نعم. اذا هذا معنى قول المصنف وقبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل الصلاة كلها ولو تداركها المصنف لانه لا استثناء في هذه المسألة - 00:14:50
ثم قال المصنف لا سهوا فيعيده بعده بعده والا بطلا. يقول له يقول المصنف لا سهوا يعني ان الذي يسلم قبل امامه سهوا. وفي معنى السهو ما يكون من باب العذر - 00:15:04
لانه قال عمدا بلا عذر فيخرج ذلك الخطأ وهو الذي يقابل العمد وما كان بعذر كعدم سماع ونحو ذلك قال لا سهوا فيعيده اي في عيد السلام اذا كان قد سلم لسهو ونحوه بعده اي بعد سلام امامه. فيكون من باب التدارك - 00:15:20
فيتدارك الخطأ ويأتي بالركن الذي فاته في محله وهو معذور بخطأه ولا يشرع له سجود السهو لان الامام يتحمل عنه سجود السهو في هذه الحالة قال والا بطلت اي وان لم يأتي بالسلام بعد الامام - 00:15:42
بعد ذلك ويسلم بعده فان صلاته تبطل كلها وهذا الاطلاق من مصنف يفيدنا صورتين او حالتين كلاهما صحيحة وان لم يسلم جهلا او لم يسلم عمدا فمن كان جاهلا بالحكم - 00:15:59
فان ظاهر اطلاقهم يدل على ان صلاته تبطل كذلك وصرح به بعض المتأخرين. والاولى ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين. نعم يتكلم عن قضية صفة المتابعة في التسليم - 00:16:16
لانه مر معنا الموافقة والمسابقة. يقول المصنف الاولى ان يسلم المأموم وهذه صفة الكمال في المتابعة والتعقيب للتسليم ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين اي من التسليمتين مع - 00:16:30
فاذا انهى التسليمة الثانية بقوله ورحمة الله فانه حينئذ يشرع المأموم بالتسليم اذا هذا هو الاكمل في سور المتابعة ثم يليها فان سلم الاولى بعد سلام الامام الاولى والثانية بعد سلامه الثانية جاز. يعني يقول فان سلم المأموم - 00:16:46
قيمة الاولى بعد اي عقب سلام الامام الاولى اي بعد انتهائه من جميع كلمة التسليمة الاولى وقبل ان يسلم التسليمة الثانية ثم سلم الامام الثانية وسلم المأموم الثانية بعد الامام فانه في هذه الحالة تجوز لكن الصيغة الاولى اولى - 00:17:06
ولا شك ان هذه الصورة اللي هي الثانية اولى من المتابعة عفوا اولى من الموافقة لان الموافقة تقدم معنا انها لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. نعم. لا ان سلم الثانية قبل سلام الامام الثانية - 00:17:26
قلنا بوجوبها. نعم يقول المصنف اما لو ان المأموم حينما سلم الامام وانهى تسليمته الاولى للصلاة سلم تسليمتين الاولى والثانية معا فيقول لا سلم الثانية اي التسليمة الثانية قبل سلام الامام الثانية - 00:17:42
لم يكتفي بالاولى بل زاد عليها التسليمة الثانية فانه حينئذ لا تصح صلاته ان كان عامدا بطلت صلاته بالكلية وان كان جاهلا لزمه التدارك دارك بطلت صلاته. يقول حيث قلنا بوجوبها عبر المصنف بقوله حيث قلنا بوجوبها اشارة لما تقدم من الخلاف. هل - 00:18:00
الواجب في الفريظة آآ تسليمتان ام تسليمة واحدة؟ وبعظ من قال ان الواجب في الفريظة تسليمتان قال ان النافلة تجب فيها تسليما واحدا قدم الاشارة للخلافة القوي جدا بين المتأخرين في هذه المسألة - 00:18:20
ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما. نعم. يقول المصنف ولا يكره للمأموم سبقه اي سبق الامام ولا موافقته اي يفعل الركن القولي والواجب القولي والمندوب القولي بقول عبر بقول يشمل - 00:18:33
الاركان طبعا لا يوجد هناك اركان قولية لان الفاتحة ساقطة على المأموم فلا يوجد ركن قولي الا التحريمة والتسليم ومع ذلك ليست اركان وانما الاقوال حينئذ تكون اما واجبة او مندوبة. قوله ولا موافقته بقول غيرهما اي غير تكبيرة الاحرام والتسليم. هكذا اطلق جماعة من الفقهاء - 00:18:51
المجزم به وبعض المحققين وهو بن نصر الله بحاشيته آآ يعني استنكر ذلك في تكبيرات الانتقال فقال ان الواجب في تكبيرة الانتقال كيف نقول لا يكره مسابقته في تكبيرات الانتقال - 00:19:12
فان تكبيرات الانتقال متعلقة بالركن الذي بعده والحقيقة ان كلام من نصر الله متجه من جهة وغير متجه من جهة وذلك ان تكبيرات الانتقال المسابقة فيها هي مسابقة في الركن. فيصل الركن البعدي - 00:19:28
فتكون متعلقة بالركن فيكون قول الفقهاء بمجرد التلفظ دون الفعل وهو الهوي يحتمل هذا الشيء ويحتمل ان يقال اه انها يعني لما نقول انها متعلقة به فتأخذ حكمها ويحتمل ان نقول مثل ما قال ابن نصر الله في هذه المسألة. نعم - 00:19:44
وسبقه بشيء من افعاله. نعم. انتهينا فيما سبق من مسألتين المسألة الاولى الموافقة واحكامها وهي سهلة وانتهينا من قضية المسابقة والموافقة في الاقوال اذا فما يتعلق بالمسابقة بالاقوال انتهت وبدأ الان في مسألة المسابقة بالافعال وهي من المسائل الدقيقة جدا - 00:20:01
وفهمها يترتب عليه قضية التراخي بان التراخي والتأخر حكمها كحكم السبق والمسابقة التي سيذكرها المصنف. يقول المصنف ويحرم سبقه بشيء من افعالها. هذه الحرمة يترتب عليها بطلان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الامام - 00:20:25
ووصف المسابقة بوصف يدل على حرمته بان يقلب الله صورته الى صورة حمار او نحو مما جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم والقاعدة عندهم ان الاصل ان ما كان قد رتب على النهي من وعيد فانه يدل على التحريم. وهذا الذي دل عليه المسابقة. وهذا معنى قوله ويحرم سبقه بشيء - 00:20:44
من افعالها من باب التأكيد عبر بالافعال ولم يعبر بالاقوال لان الاقوال سبق حكمها وانه لا يكره المسابقة بالاقوال في غير تكبيرة الاحرام ثم التسليم. نعم. فان ركع او سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم ولم تبطل - 00:21:04
ولم تبطن ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه. نعم. هذه اول سورة اوردها المصنف في قضية مسابقة الامام وهو مسابقة الامام الى ركن بمعنى ان يشرع في الركن قبل شروع الامام فيه. يقول المصنف فان ركع - 00:21:22
اي المأموم او سجد اي المأموم ونحوه اي فعل اي ركن فعلي غير الركوع والسجود كالقعود والقيام ونحو ذلك من الاركان الفعلية قبل امامه اي قبل فعل الامام لهذا الركن الفعلي عمدا. تعبير المصنف هنا عمدا يقصد - 00:21:42
انه عالم بالحكم وفي نفس الوقت متعمد وقاصد له فيشمل امرين اذا اطلق العمد فيشمل العلم والعمد معا حرم عليه ذلك لا شك قدم دليله قبل قليل قال ولم تبطل - 00:22:03
لم تبطل صلاته لكن بشرط مهم قال ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه نأخذها جملة جملة لان هذا الشرط مهم وهو عمدة هذه الجزئية. من الشرط لمن سابق الامام في ركن واحد - 00:22:17
انه لابد ان يرجع المأموم ويفعل الركن السابق يرجع للركن السابق الذي كان فيه متابعة للامام ويأتي بهذا الركن مع الامام ولذلك قال المصنف ان رفع عبر المصنفون بان رفع تبعا لصاحب التنقيح - 00:22:35
وهذا محمول في قوله ان رفع محمول على من ركع او سجد فيرفع من ركوعه وسجوده. لكن يشكل على ذلك انه ذكر قبل قليل قال فان ركع او سجد او نحوهما - 00:22:51
فيكون المأموم سبق الامام في قعود او او قيام فليس فيها رفع. وانما فيها رجوع لهيئة الركوع او السجود او او القعود ولذلك فان في بعض نسخ الكتاب بدل ان رفع - 00:23:05
ان رجع وهذه النسخة يعني قد تكون من حيث المعنى ادق من حيث المعنى ادق طيب قال ولم تبطل ان رفع ليأتي به هنا قوله ليأتي به الظمير يعود ليأتي - 00:23:19
بالركن الذي سبق الامام به معه اي معل الايمان اريدك ان تنتبه معي في هذه الجملة قوله ان رفع هذا الرفع يجب ان يكون بنية ما سيأتي لانه قال ليأتي به - 00:23:36
فلابد ان تكون نيته من الرفع من الركوع او في الرفع من السجود ان ينوي متابعة الامام ليأتي به معه ولذلك سيأتينا بعد قليل المسألة التي قد تشكل على البعض - 00:23:56
فيما لو رفع بنية اتمام الركن بكليته نوى انه قام من ركوعه فانه يختلف الحكم فانها قد تبطل الصلاة بسبب النية في الرفع. اذا انتبه لهذه الجزئية اخذناها من قوله ليأتي به حرف اللام هي التي دلت عليه - 00:24:10
صرحوا به وسيأتي بعد قليل يأتي به اي بالركن السابق معه ويدركه فيه هذا قوله معه ويدركه فيه تدلنا على شرط ثاني مهم جدا في المسألة الشرط الاول قلناه ان يرجع في رفع - 00:24:29
الشرط الثاني ان يدرك الامام في ذلك الركن وهذا نستفيد منه قيد مهم ان هذه المسألة موضوعة في شيء واحد وهو فيمن سبق الامام الى ركن ولم يكن الامام قد انتهى من ذلك ولم يكن المأموم قد انتهى من ذلك الركن ولم يكن الامام قد انتهى منه كذلك - 00:24:46
فلابد ان يرجع اليه فيدركه في ذلك الركن طيب اه نعم قال وان ولا تبطل ان رفع ليأتي به معه طبعا هنا ايضا في كلمة معه اعترض عليه وقالوا لو عبر مصنف عقبه - 00:25:11
لان المقصود ان يكون بعده هكذا ذكر عثمان ولكن معه لها معنى وجه ان المراد المعية في الفعل لا في ابتداء الفعل وقوله عقبه يعني في في ابتداء الفعل نعم فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. قوله فان لم يفعل. هنا لم يفعل اي لم يرجع فيأتي - 00:25:26
ما سبق به امامه مع الامام ويدركه فيه قال فان لم يفعل وكان عدم فعله عالما عامدا عالما وجوبه عليه عامدا غير مخطئ ولا ناس ولا جاهل. قال بطلت صلاته - 00:25:50
هنا قوله يحتاج الى قيد مهم جدا وهذا القيد اذا يعني مهم جدا اثباته وهو مأخوذ من كلامهم. ان الصلاة لا تبطل اذا لم يعد ليست مطلقا وانما بقيد اذا ادركه الامام في ذلك الركن - 00:26:06
هذا القيد مهم لانه لو قلنا انه لم يعد ثم جلس يتأمل خمس دقائق وعاد عفوا خمس ثواني ليس قبل خمس دقائق وانما خمس ثواني ثم عاد هل نقول ابطله بمجرد انه امتنع من العود ثم عاد؟ نقول لا - 00:26:26
بل القيد انه لم يفعل العود والرجوع ليفعل ليفعل ما سبق الامام فيه حتى ادرك الامام المأموم في ذلك الركن يقول بطلت صلاته هذه المسألة والقيد المهم لاثباته. المسألة الثانية ان مفهوم هذه الجملة حينما ذكر مصنف عالما عامد عامدا - 00:26:41
مفهومها انه ان امتنع من الرجوع بسبب كونه جاهلا الحكم. او بسبب كونه ناسيا ساهيا او ما يقوم مقام ذلك فان صلاته لا تبطل وهذا المفهوم الذي اخذناه من كلام المصنف صرح به في التنقيح وصرح به مرعي وجماعة بل وعثمان ايضا في الهداية وغيرهم صرحوا بهذا - 00:27:06
والسبب في ذلك قالوا ان هذا النسيان انما هو سبقه الى ركن واحد وهو فترته يسيرة في الغالب ركع قبله وهذا الامر اليسير يعفى عنه لاجل سهوه ونسيانه وعلل ذلك ان ان هذا من باب اليسير الذي يعفى عنه السهو - 00:27:29
واما الموافقة فهو من اليسير الذي يعفى عنه في اليسر في السهو والعمد نعم وينفع له جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل. نعم. قول المصنف وان فعله اي ان المأموم سابق الامام الى ركن - 00:27:51
جهلا او سهوا جهلا منه بحكم المسابقة او سهو بالحال يعني اه فعلها باي طريقة ثم ذكره اي ثم تذكر انه قد سبق الامام ولم اي يجب ان نذكر القيد السابق ولم يعد - 00:28:09
حتى ادركه الامام قال المصنف لم تبطل صلاته. لماذا لانه جاهل ولم يعد حتى ادركه الامام لانه جاهل بالحكم او ناس وهذا مغفور. مغفور فيه وهم يعني بمثابة المفهوم اللي قلت لكم قبل قليل انه - 00:28:26
به هذا مفهوم شبيه بالسابق طيب قال وعليه او نعم تفضل. وعليه ان يرفع ليأتي به معه فان لم يفعل عمدا حتى ادركه امامه فيه بطلة. نعم. قال وعليه المراد بعليه اي الساهي - 00:28:47
والجاهل اذا تذكر وعلم في اثناء الركن الذي سبق فيه الامام انه يلزمه ان يرجع. قال عليه ان يرفع نفس الكلام يقول ان هناك هنا يرفع اي من السجود او الركوع - 00:29:05
المراد بيرفع هنا اي يرجع مثل ما تقدم معنا تماما. قال عليه ان يرفع ليأتي به ان يأتي بمثل الركن الذي سبق فيه الامام مع امامه. فان لم يفعل عمدا - 00:29:20
اي بعد علمه بالحكم حتى ادركه الامام فيه بطلت صلاته اذا الجملة هذه الاخيرة محل الاشكال فيها من جهة واحدة. انه اذا زدت هذا القيد انحل الاشكال قوله وعليه ان يرفع - 00:29:34
اي وعلى الساهي الجاهل اذا تذكر او علم اثناء الركن الذي سبق فيه الامام وتكون الجملة السابقة ان فعله جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل هذه سواء ادركه الامام - 00:29:49
او لم يدركه في الركن فانها لا تبطل مطلقا لانها معفو عنه ولذلك عبارة المصنف الحقيقة في الجملة الثانية مشكلة فيها بعض الاشكال وهذا الذي جعل بعظ الذين اعتنوا بالكتاب بعده يختصرونها. ولكن اذا زدت هذين القيدين في هذين المحلين انحل الاشكال في جملة المصنف. نعم. وان سبقه - 00:30:07
الركن الفعلي بان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت نصه. نعم. الصورة السابقة سبقه الى ركن هنا سبقه بركن كامل وقد ذكر جماعة منهم ابن قدس ومنصور وكثير من المتأخرين - 00:30:26
ان الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان هذه الصورة يكون قد سبقه بركن كامل ولا يحكم بانه قد سبقه بركن كامل حتى يتخلص من ذلك الركن ويشرع في الذي بعده. ولا نقول انه قد سبقه - 00:30:48
وهذه محل اشكال اوردها كثير من الناس حتى انهم قالوا ان صاحب الاقناع والمنتهى خالفا قولهما في تعداد اركان في تعداد اركان الصلاة حيث ذكر هنا انه ان ركع ورفع وسجد انما سبقه بركن واحد. المفروض انه يكون سبقه بركنين. لا هو قصده سبقه بركن - 00:31:05
امل واحد سبقه بركن كامل واحد. ولذلك يقول المصنف وان آآ نعم وان سبقه بركن فعلي. اذا المراد به الاركان الفعلية وهنا قوله بركن فعلي الحقيقة عبارة المصنف اه تحتاج - 00:31:25
الى تقييد وذلك انه ليست كل الاركان الفعلية اذا سبق المأموم الامام اليها كاملة يثبت عليها هذا الحكم وانما المقصود بذلك ركن واحد فقط وهو الركوع. اريدك ان تنتبه لهذه المسألة. اذا قول المصنف بركن فعلي هنا المقصود به الركوع فقط الذي يثبت به - 00:31:41
وغير الركوع لا يثبت له ذلك الحكم وسالخصه لك ان شاء الله عندما ننهي هذه الصفحة. نعم. قوله وان سبقه بركن فعلي اذا قول المصنف بركن فعلي اي كامل وهذا الحكم خاص بالركوع دون باقي الاركان الفعلية فليست متعلقة بهذا الحكم. وهذا السبق - 00:32:03
لابد ان يكون عالما لكي يثبت الحكم عليه القادم لابد ان يكون عالما عامدا عالما بالحكم عامدا غير مخطئ. نعم بان ركع طبعا ليست لها الا صورة واحدة بالركعة وذلك من قال من - 00:32:21
المؤلفين مثل مرعي قال كأن ركعة نقول خطأ لماذا؟ لان هي ليس لها الا صورة واحدة هو ركن واحد ما نقول كأن ركعة وانما نقول بئر ركع فتكون من باب البيان. قال بان ركعة - 00:32:37
هذا ابتداء ركن ورفع لما رفع هو ركن اخر لكنه يكون اكمل الركن الاول. فهذا يكون سبقه بركن فعلي كامل وهو سبقه بالركوع كله هذا معنى قوله بان ركع ورفع - 00:32:49
وهذا يجب ان تنتبه لها عندي مسألة مهمة اريدك ان تنتبه لها كذلك واشرت اليها قبل قليل. هنا قول المصنف رفع غير قوله رفع التي اعترضنا عليها قبل قليل قلنا الاولى ان تكون رجعا. لان هنا رفع التي يترتب عليها الحكم هنا الرفع بقصد - 00:33:05
ونية اكمال الركوع واما الاولى الرجوع فانه عبر بالرفع من الركوع والسجود فهو بقصد الرجوع للحالة الاولى للاتيان بالركوع او بالسجود مع الامام اذن من محلات الاشكال ان اللفظة الواحدة استخدمت في بينهما سطرين بمعنيين مختلفين - 00:33:23
والفرق بينهما مسألة النية هنا النية هي المؤثرة شف كيف هنا ابطلت الصلاة وهناك لم تبطلها نعم. قال ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا هذا القيد ذكرته قبل قليل بطلت اي بطلت صلاته - 00:33:45
نصا اي نص عليها احمد وذلك فيما نقله ابو الحارث انه ان احمد قال اذا ركع ورفع قبل الامام لم يعتد بتلك الركعة. هذا نص احمد كالمسألة تماما. يقول القاظب يعلم ما نقلها. قال ظاهر هذا انه اذا كان عامدا لم يعتد للصلاة - 00:34:02
لانه سكت عن الجاهل فحين اذ لا يأخذ حكمه. نعم وان كان وان كان جاهلا او ناسيا باطل تلك الركعة اذا لم يأتي بما فاته مع امامه. نعم. قول المصنف وان كان جاهلا او ناسيا - 00:34:24
في حال كونه سبق الامام بركن فعلي كامل وهو الركوع بان ركع ورفع قبل ان يركع الامام وكان فعله ذلك جهلا ونسيانا. قال المصنف بطلت تلك الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها - 00:34:38
اذا لم يأت بما فاته مع الامام لكن لو تدارك ورجع وفعل مع الامام مثل ذلك بان رفع ولما ركع الامام ركع معه فان رجوعه هنا معفو عنه ولا نقول انه يعني ابطل صلاته لانه رجع وتدارك الفعل مع الامام - 00:34:53
نعم وان سبقه بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته وصح جاهل وناس وبطلت الركعة. قال جمع ما لم يأت بذلك مع امامه. نعم. سبق معنى حالتان. وهذه الثالثة. الحالة الاولى - 00:35:11
اذا سبقه الى ركن ثم الحالة الثانية اذا سبقه بركن كامل وهو الركوع والحالة الثالثة هنا سبقه بركنين هنا سبقه بركنين قول المصنف وان سبقه بركنين هنا اطلق الركنين وهذا هو الصوب على اطلاقه ليس خاصا بالركوع ايش من الركوع او غيره - 00:35:31
سبقه بجلوس وقعود وغير ذلك ومن شرط الركن هنا لابد ان يكون فعليين. واما الاقوال فتقدم حكمها وتفصيلها معا. اذا قوله وسبقه بركنين اي سبقه بركنين كاملين ركنين فعليين كاملين فلابد ان يكونا كاملين كذلك مثل السابقة - 00:35:49
وهذا يشمل الركوع وغيره كما سبق. قال بان ركع هنا بان مثال. ولذلك لو قيل هنا كأن قد يكون احسن هنا عبر مرعبي بالكاف للتشبيه. للدلالة على احتمال اكثر من صورة وهي اجود من التعبير بالباء. وان كان الباء لها وجه في اللسان العرب - 00:36:10
قد تكون ايضا من باب الاشارة لتمثيل. قال بان ركع اي المأموم ورفع اي المأموم وكان رفعه هذا بنية الرفع من الركوع وليس بنية الرجوع للحالة الاولى قبل ركوعه اي قبل ركوع الامام - 00:36:27
بل قبل ان يركع الامام هوى اي المأموم الى السجود قبل رفعه اي قبل رفع الامام من اه ركوعه عالما عامدا اي عالما المأموم بالحكم حامدا بطلت صلاته تبطل صلاته مطلقا وهنا اطلق - 00:36:46
المصنف فيشمل ذلك سواء كان الذي سبقه فيه ركوع او سجود او غيرها من الافعال الفعلية والاركان الفعلية. ثم ذكر الحالة الثانية اذا كان جاهلا فقال وصحت صلاة جاهل وناس - 00:37:07
المقصود بالجاهل والناس هنا الذي سبق الامام بركنين فعليين كاملا ثم قال المصنف وبطلت الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها. قال المصنف قال جمع وهنا جزم المصنف بهذا القول وهو الذي - 00:37:25
والمراد بالجمع هنا ابن تميم تلميذ الفخر ابن تميم الحراني وابن حمدان الحراني كذلك وابن مفلح الدمشقي وجزم بهذا القول الذي قال المصنف انه قاله جمع صاحب المنتهى والغاية ما لم يأتي - 00:37:40
اي الجاهل والناس المتقدم بذلك اي بالذي سبق فيه الامام بركنين مع امامه فحينئذ اردت ان تنتبه ان حكم الجاهل والناسي الذي سبق الامام بركنين كحكم الجاهل والناسي الذي سبق سبق الامام بركن كامل. لان الحكم فيهما سوى. لا فرق بينهما - 00:37:54
طيب عندنا هنا مسألة بس يسيرة جدا في توجيه بعض المتأخرين لكلام المصنف اه من عبارة المصنف هذه واطلاقه واطلاق غيره كصاحب المنتهى وغيره من المتقدمين. آآ ان الجاهل والناسي اذا سبق - 00:38:19
الامام في ركنين فانه تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة مهما كان الركنان اللذان سبق اليهم الامام دون التفريق بين الركوع وغيره وهذا ظاهر اطلاقهم صرح بهذا الظاهر عبدالحي وغيره لكن اه ذكر مرعي انه يتجه يعني من عنده انها لا تبطل بركنين كقولهم غير الركوع - 00:38:36
فلو كان قد سبقه ركنين احد هذين الركنين هو الركوع فذكر المرء اتجاه من عنده انه تبطل صلاته. وهذا الاتجاه الذي ذكره مرعي نظره جماعة منهم ابن العماد ومن تبع ابن العماد - 00:39:06
انتم تعلمون ان الرحيباني من بعده يتبعون ابن عماد في اغلب كلامه مثل حسن الشطي وغيره. فقط اردت ان اشير لاتجاه مرعي في هذه المسألة وان مرعي يلحقها بالسابقة وهي ليست على اطلاقها. نعم. وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به. نعم. انهى المصنف الحديث الان عن - 00:39:25
مسألة المسابقة للامام وقلت لكم قبل قليل ان مسألة المسابقة فيها اشكال كبير جدا وذكرت لكم كلام آآ بعض اهل بعض اهل العلم في المسألة وهو ابن حميد المكي وقد رد على بعض الاكابر المشرفين في الفقه واستشكلوا بعض المسائل فيها كالسفاريني فقد غلطا - 00:39:43
في هذه المسألة في بعض الجزئيات وانتصر له اخرون وغيره كذلك الرحيباني له كلام ووهموا البهوت في بعض كلامه والصواب مع البهوت ولكن هذه المسألة دقيقة جدا انهينا اغلبها بقي عندنا ما يتعلق الحالة الثالثة وهي قضية التراخي - 00:40:03
عن الامام والتخلف عنه. يقول المصنف ان تخلف عنه اي تخلف المأموم عن الامام بركن هنا قوله بركن ليس له مفهوم فانه يشمل الركن واكثر فلو تخلف عنه باكثر من ركن كركنين - 00:40:20
بل وركعة كما سيأتي في سياق كلام المؤلف مما يدل على ذلك فليس له مفهوم لان ما زاد عن الركن يأخذ حكمه كما سيأتي في كلام مصنف. قال المصنف بلا عذر - 00:40:34
اي بلا عذر من المأموم وسيأتي صفة الاعذار بعد قليل فكالسبق به فنقول كانه قد سبق آآ الامام الى ذلك الركن وبناء على ذلك فيأخذ ثلاثة الاحكام السابقة اذا سبقه الى الركن - 00:40:46
واذا سبقه بالركن كاملا واذا سبقه بركنين كاملين بنفس التفصيل فنقول ان تاخر عنه بركن وان تأخر عنه بركنين وهكذا وهذا معنى قوله آآ فكسبق به اي كالسبق به آآ يعني ملخص السابق انه كان ان كان ركنا واحدا - 00:41:05
اي تأخر عنه ركنا واحدا حرم عليه ذلك ولم تبطل صلاته لانه سيفعل ذلك الركن. واما ان تأخر عنه اكثر من ركن فيه التفصيل السابق في التفريق بين الجاهل او الساهي وبين العالم العابد. فتبطل من العامد العالم وتصح من الجاهل - 00:41:28
والناس اي تصح صلاته لكن تبطل ركعة واحدة نعم هذا معنى قول فكسبق به. ثم قال ولعذر ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة والا فلا. نعم قوله لعذر اي وان تخلف المأموم عن - 00:41:53
الامام لعذر وهذه الاعذار سيأتي الاشارة لها مثل النوم والسهو والزحام والزحام وسيأتي ان شاء الله تفصيلها بعد قليل ويعني شرحها. قال ولعذر اي تخلف كان لعذر يفعله ويلحقه يعني يأتي المأموم الذي تأخر - 00:42:09
بذلك الركن الذي تأقوا بالأركان التي تأخر فيها فيأتي بما تخلف فيه وتراخى عن الامام ثم يلحق الامام في الركن الذي وصل اليه عندنا في هذه الجملة فقط قيدان لم يردهما المصنف لان المصنف هنا اطلق - 00:42:27
القيد الاول هنا اطلق انه يفعله ويلحق الامام مطلقا بينما ذكر في التنقيح وفي المنتهى قيدا اخر مهم قال ما لم يخشى او يخف نسيت العبارة فوات يعني الركعة الاتية ما لم يخشى فوائده الاتية - 00:42:42
او نحو هذه العبارة وهذا القيد قلت لكم ذكره في المنتهى وقبله التنقيح. وذكره بعدهم ايضا في الغاية ولعلها مراد بمصنف لكن ربما يعني فاتته فانهم قد ذكروه وفاتت المصنف - 00:43:04
هذا القيد الاول مع ان مفهوم اطلاق المصنف خلافه. المسألة الثانية ان اطلاق المصنف هنا يعني يفيد انه لا فرق بين الركوع وبين غيره يعني لو تأخر عنه في الركوع - 00:43:19
او في غيره من الاركان الفعلية وهذا الظاهر هو الذي يفهم من كلام المصنف هنا ومن كلام غيره بينما قال مرعي في الغاية ان اتى بما تركه في غير ركوع - 00:43:35
فزاد هذا القيد انه يكون في غير الركوع قال خلافا لجمع والعادة ان مرعي اذا اراد ان يخالف الاقناع والمنتهى يقول خلافا لهما ولا يقول خلافا لجمع الا في هذا الموضع قال خلافا لجمع فربما لم يعني او كان في ذهنه - 00:43:49
ان هذا هو مفهوم كلامهما فهذا قل هذا هو توجيه التعبير بخلاف لجمع وللاصل انه اذا خالف الكتابين يقول خلافا لهما واذا خالف الاقناع قال خلافا له كما تعلمون من مصطلح مرعي. المقصود ان هذا القيد الثاني ذكره ذكره مرعي ولم يذكره غيره. فقط من باب الاشارة لهذا القيد. نعم. قال يفعله ويلحقه - 00:44:08
وتصح الركعة حينذاك والا اي وان لم يفعل الساهي او ما نقول السهل من له عذر من له عذر لم يفعل ما فاته فلا اي فلا تصح تلك الركعة ولا تصح الصلاة بالكلية. نعم. وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعه وقضى انا قلت قبل قليل ولا تصح - 00:44:28
راتب الكلية لا لا تصح الركعة لان المصنف قال كالسابقة والسابقة الجهل والناس تطول ركعة واحدة. نعم. فمن باب التعديل فقوله فلا، اي فلا تصح تلك الركعة فقط وتصح صلاته. نعم - 00:44:51
وان تخلف وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعوا وقضى بعد سلام امامه جمعة او غيرها مسبوق. نعم. قول المصنف وان تخلف عنه اي ان المأموم تأخر عن الامام بركعة كاملة فاكثر - 00:45:04
لعذر وهنا اورد بعض الاعذار قال من نوم وكيف يكون النوم عذرا؟ نقول النوم الذي لا ينقض الوضوء بان يكون حال قيامه مثلا فيكون فيه نعاس والإمام سريع الصلاة فلم ينتبه له. قال او غفلة - 00:45:21
اي سهو وبعض الناس كثير السهو ونحوها سيأتي ايضا ان من امثلة النحو الزحام بان يكون هناك زحام شديد فقد ينشغل فلا يستطيع الركوع حتى ما يسبقه الامام الى ركعة كاملة. قال فان سبق يعني تخلف عن الامام وسبقه الامام بركعة فاكثر لعذر - 00:45:37
تابعه اي تابع المأموم الامام بعد زوال ذلك العذر وقظى هنا نقول لا يأتي بما فاته لانه فاتته ركعة ركعة كاملة لكنه يقضي فيقضي ما فاته من الركعة الكاملة بعد سلامه اي بعد سلام امامه بعد السلام جمعة او غيرها. لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فتأخذ نفس الحكم - 00:45:55
قوله كمسبوق آآ هنا هذه مسألة فيها اشكال في قول المصنف كم مسبوق ووجه الاشكال حرف الكاف التشبيه. وقد ذكر بعض محشيمه ابن فيروز ان في هذا التشبيه بالمسبوق تأمل. هكذا قال - 00:46:22
ووجه هذا التأمل ما هو ان انه قد مر معنا سابقا ان المسبوق اذا دخل مع الامام ثم ثم اتى بما فاته فان دخولهم فان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته - 00:46:39
وما يفعله بعد ذلك ويقضيه هو اول صلاته بينما هنا فانه لا يقضي لا اول الصلاة ولا اخرها وانما يقضي الركعة التي فاتت بعينها سواء كانت هي الاولى او الثانية او الثالثة او غيرها - 00:46:56
ولذلك فظاهر قول المصنف كمسبوق قد يقال باقتضائه ان ما يفعله الامام المأموم ويقضيه فانه انه يكون من باب فيكون اول صلاته. وليس هذا مرادا لتصريحهم بخلافه فيجاب عن الاشكال - 00:47:12
بان التشبيه لا يقتضي من كل وجه لا يقتضيه من كل وجه. فالمشبه به لا يلزم ان يكون مثل المشبه من كل وجه. وانما في بعض الوجوه فقوله كمسبوق اي فيلزمه فعل ما فاته كما - 00:47:32
يلزم المسبوق فعل ما فاته من حيث اللزوم فقط. فيكون التشبيه من جهة اللزوم وليس من جهة جميع الاحكام. وبذلك نعتذر عن كلام المصنف وان كان لو عبر بغيره لكان ادق ايضا في اشكال اخر الان في الذهن - 00:47:48
لما قال المصنف وقضى التعبير هنا ايضا بالقضاء يعني يجعل ذلك من باب انه اخر صلاته او كقضاء المسبوق نقول لا ليس هو كذلك وانما هو بناء على حاله بناء على حاله ولذلك يعني يقول يقول فقهاء المذهب منهم منصور آآ المقضية هنا ليست هي اول الصلاة - 00:48:02
دائما بل حكمها حكم الركعة التي فاتته قد تكون اول الصلاة او اخرها بخلاف المسبوق فهي دائما تكون اول صلاته. نعم. وان تخلف بركنين بطلت. نعم. هذه وان تخلف بركنين بطلت مثل ما قلنا ان سبقه بركنين بطلت - 00:48:24
بطلتني بطلت الصلاة كلها للركعة المقصود هنا لغير عذر ان تخلف بركنين بغير عذر. نعم. ولعذر كنوم وسهو وزحام ان امن فوت الركعة الثانية اتى ما تركه وتبعه وصحت ركعته والا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها. نعم. قال وان تخلف عنه لركنين - 00:48:41
اكثر لكن دون ركعة ومن امثلة العذر النوم وتقدم والسهو والزحام ايضا شرحنا الزحام قبل ذلك ان امن فوت الركعة الثانية. هذا القيد الذي لم يذكره في اول الكلام اورده هنا. بينما اورده الفقهاء هناك وهو مقصود ايراده هناك - 00:49:03
ولكن المصنف اختصارا ربما او فواتير لكلامه لم يذكر هذا القيد. قال ان امن فوت الركعة الثانية اتى بما تركه من الركنين فاكثر وتبعه اي وتبع الامام وصحت ركعته. اي ركعة المأموم والا اي وان لم يأتي بما فاته من الاركان - 00:49:21
تبعه كذلك ولغت الركعته تلك والتي تليها عوضها والتي تليها عوضها هذا التعبير ادق من من عبارتهم انه يكون كمسبوق. نعم. ولو زال عذر من ادرك ركوع ركوع الاولى وقد رفع - 00:49:41
امامه من ركوع الثانية تابعوا في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته. نعم يقول ولو زال عذر من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوعه الثانية بحيث يكون - 00:49:58
من سبقه بركن بافعال ركعة كاملة. قال تابعه في السجود حينئذ فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة. قوله يدرك بها الجمعة لان الجمعة تدرك بركعة فيمكن ادراك بها الجمعة. فان لم تك قد ادرك هذه الركعة - 00:50:18
لا يترك الجمعة اذا لم يدرك ايا من ركعاتها. قال فيأتي بعدها بركعة واحدة وتتم وتتم جمعته لكونه ادرك احدى الركعتين اه المصنفون انهى ما يتعلق بحالة المتابعة نمر عليها بسرعة على سبيل الايجاز. اه نقول ان احوال المأموم مع الامام اربعة اولها - 00:50:35
المتابعة بمعنى ان يعقد فعل الامام المأموم فعل الامام وهذه هي السنة وسبقته. الحالة الثانية الموافقة بان يفعل مثل فعل الامام فنقول انها اذا كانت في الافعال فانها مكروهة وكذلك في الاقوال واما الاقوال - 00:50:54
فان كان الركن آآ التحريم فانها لا تنعقد وان كان الركن التسليم فانها مكروهة كحال الافعال اذا هذا ما يتعلق واما غيره اذن الركنين فانه على ظهر كلام المصنف انه - 00:51:15
آآ ليست ممنوعة اي ليست مكروهة اذا الموافقة في الافعال مكروهة مطلقة وفي الاقوال لها ثلاثة احوال في تكبيرة الاحرام لا تنعقد وفي التسليم مكروه وفي غيرها مباح في ظهر كلام مصنف وذكرت لكم اعتراض ابن نصر الله على تكبيرات الانتقال في المسألة - 00:51:36
والصورة الثالثة وهي المسابقة والمسابقة ان يفعل المأموم شيئا من افعال الصلاة قبل امامه نبدأ بالاقوال لكونها اخسر واسهل آآ الاقوال يقولون لا يكره فيها المسابقة الا في ركنين فقط وهما تكبيرة الاحرام والتسليم - 00:51:55
فان كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته وان سلم قبل الامام بطلت صلاته ان كان عالما وان كان جاهلا لزمه الرجوع فان لم يرجع بطلا صلاته. لزمه الرجوع والاتيان بالسجود بالسلام - 00:52:20
والا بطلت صلاتهم هذا ما يتعلق بالاقوال. نبدأ الان فيما يتعلق بالمسابقة بالافعال وهي الصعبة في تقسيمها يعني وهي التي اشكت على كثير من الناس. نقول ان المسابقة في الافعال - 00:52:33
ان شئت قل ثلاثة اقسام وان شئت قل اربعة لنجعلها ثلاثة الحالة الاولى ان يسبقه بفعل ركن وهو الذي يعبر عنه بعض المتأخرين ان يسبقه الى ركن فيعبر بالتسبيق الى الركن - 00:52:47
فعدها الى فاذا سبقه الى هذا الركن ولم يكمله فنقول له حالتان الحالة الاولى ان يرجع فيتدارك ما سبق فيه الامام ويفعل مثل ما فعل الامام معه فنقول تصح صلاته - 00:53:05
سواء كان عامدا او جاهلا لكن يكره له المسابقة. الحكم التكليفي يكره. والحكم الوضعي هل تبطل؟ نقول لا تبطل ان رجع الحالة الثانية ان لم يرجع فنقول ان لم يرجع - 00:53:28
حتى ادركه الامام في ذلك الركن الذي سبقه فيه فان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاتهم فلا تبطل صلاته الا في حالة واحدة - 00:53:42
ان يرتفع عنه الجهل والنسيان قبل ادراك الامام بذلك الركن. يعني ان يدركه الركن الامام فيه اذا هذا ما يتعلق بالسورة الاولى وهي سبقه الى ركن الصورة الثانية سبق المأموم الامام بركن. والتعبير بالباء - 00:54:00
يقتضي جميع الركن وهو الذي ليعبرون عنه بسبقه بركن كامل يمكننا ان نقول اه ان له يعني حالتين شئت حالتين او صورتين او قسمين ان يسبقه الى ركن غير الركوع - 00:54:22
فيأخذ حكم السابقة ان رجع وتدارك صحت صلاته وان ادركه الامام في ذلك الركن او فنقول بطلت الا ان يكون جاهلا في التفصيل السابق والحالة الثانية ان يكون ذلك الركن الذي سبقه اليه - 00:54:42
عفوا سبقه به سبقه به اي كاملا هو الركوع فانه في هذه الحالة تبطل صلاته كاملة ان كان عالما عامدا واما ان كان جاهلا او ناسيا فتبطل ركعة الركعة التي - 00:54:58
آآ سبقه اي سبق الامام بركن كامل وهو الركوع الحالة الرابعة وهو ان يسبق المأموم الامام بركنين فاكثر فنقول انه اذا سبقه بركنين فاكثر فانه يأخذ مثل حكم من سبقه بركعة بركوع كامل - 00:55:17
من سبقه الى ركن كامل اي ركوع كامل. فيأخذ حكمه هذا هو مختصر المسألة في المسابقة نبقى في مسألة التخلف والتأخر عن المأموم التأخر عن المأموم سهل جدا نقول لها حالتان اما ان يكون التأخر - 00:55:42
بعذر او بلا عذر فان كان التأخر بعذر فانه يفعل ما تأخر فيه عن الامام ويلحق الامام الا فيما اذا تخلف عنه بركعة فاكثر فانه لا يأتي بالركعة كلها بل انه تسقط حينئذ - 00:55:58
ويتابع الامام في الموضع الذي وقف عنده ويكون قد فاتته ركعة يأتيها يأتي بها بعد السلام. هذا لمن تأخر بعذر. الحالة الثانية ان يكون تأخره بلا عذر وسبق معنى العذر فانه حينئذ نقول اذا - 00:56:21
تأخر عن الامام فيأخذ حكم من سبقه وقد فصلت لك قبل قليل انه ان سبقه بركن واحد حرم ولم تبطل صلاته واما ان سبقه بركنين فمثل ما سبق من التفصيل - 00:56:38
للتفريق بين العامد وغيره وفي مسألة الركوع وغيره هذا الملخص الذي قلت لك يعني قد اكون اطلت فيه بعض الشيء لان هذه مسألة مشكلة وقد انتقد على بعض الاكابر كما قلت لكم - 00:56:57
استشكالهم هذه المسألة وعد بعض المتأخرين ان يؤلف رسالة في توضيحها لدقة مسائلها وكثرة تقاسيمها. ارجو ان شاء الله بهذا التقسيم الاخير ان يكون لخصت هذه المسألة بجميع اجزائها. نعمل باقي - 00:57:10
سهل ان شاء الله نمر عالباقي بسرعة نعم. ويسن للامام تخفيف الصلاة مع اتمامها. قول المصنف يسن لان الاحاديث وردت بذلك. قال قد جاء في التخفيف اي في تخفيف الامام الصلاة احاديث اي متعددة مع اتمامها اي مع اتمام الصلاة وعدم انقاصها - 00:57:24
اذا لم يؤثر المأمون طبعا قبل ان ننتقل لقوله اذا لم يؤثر التخفيف مع الاتمام ما ضوابطه؟ ذكر البرهان ابن مفلح ان ضابطه هو اقتصار الامام على الحد المجزئ في - 00:57:42
الافعال القولية آآ في الصلاة سواء من التسبيح او ربي اغفر لي او القراءة او غير ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره البرهان استشكله بعضهم من جهة انه سيأتي انه استحب تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية - 00:57:57
فلو قلنا انه حد المجزئ مطلقا فيه نظر وانما نقول ان القتل او الظابط الذي اورده البرهان بمفلح انما هو اغلبي وليس كلي. نعم. اذا لم للمأموم تطويلا فان اثروا كلهم استحب نعم قوله فان لم يؤثر مأموم - 00:58:13
اي واحد فاكثر التطويل قال فان اثروه كلهم اي كل المأمومين استحب ذلك. وتعبير المصنف باثره كلهم نستفيد من ذلك ان هذا مشروط بما يمكن حصره فان لم يمكن حصرهم - 00:58:30
فانه لا يمكن معرفة رأيهم جميعا. وهذا ما نص عليه المؤلف في حاشيته على التنقيح. فقال ان هذا مشروط بما اذا كان الجمع قليلا. فان كان كثيرا لم لم يخلو ممن له عذر لا يرغب ولا يؤثر التطويل. نعم. وان يرتل القراءة والتسبيح والتشهد. نعم قوله ان يرتب سبق معنا - 00:58:46
في كلام ابن الجزري في النشر ان المراد بالترتيل هو تجويد الحروف معرفة الوقوف ولكن هذا ليس مرادا هنا لانه عطف على القراءة التسبيح والتشهد المراد بالترتيل هنا فيما يظهر - 00:59:06
انما هو المعنى اللغوي الذي اورده بعض الفقهاء ومعناه التمهل التمهل. نعم. بقدر ما يرى ان من خلفه ممن يثقل لسانه قد اتى به. نعم قوله من من خلفه من المأمومين ممن يثقل لسانه يعني انه - 00:59:24
يعني بطيء في القراءة قد اتى به اي بالاذكار السابقة. وان يتمكن في ركوعه وسجوده التمكن هو طمأنينة وزيادة. قدر ما ان الكبير والضعيف والثقيل قد اتى عليه. نعم قوله الكبير والظعيف المراد بالظعيف من الصغير وغيره والثقيل اي في الحركة قد اتى عليه - 00:59:40
اي قد اتى بذلك الركن في محله. لان بعض الناس في انتقاله بين اركانه يكون ثقيلا كما لا يخفى. ويسن له اذا عرظ في الصلاة عارض لبعظ المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف كما اذا سمع كما اذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك. نعم هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك - 01:00:00
قال المصنف يسن ومفهوم هذه الجملة انه لو اقتضى خلاف ذلك من التطويل فانه يستحب ذلك في مواضع سيتشار لبعضها مثل انتظار المأموم. ولذلك يقول الشيخ تقيدي قاعدة في هذه المسألة انه ان الامام يزيد - 01:00:20
اذ وينقص فيها للمصلحة يزيد وينقص في طولها للمصلحة. نعم. وتكره سرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن. نعم. تكره سرعة اي في القراءة او سرعة في الافعال تمنع المأموم ما يسن. فحينئذ آآ يقرأ آآ - 01:00:36
سورة مع الفاتحة يعني السورة مع الفاتحة ويأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة ونحو ذلك مما يتعلق بالادعية المتعلقة الصلاة. انا بس انا كنت قبل قليل نقلت لكم ان قول المصنف ويسن للامام تخفيفها مع اتمامها ان البرهان المفلح قال بقدر ما يجزئ - 01:00:54
لا غير دقيق هذا الصواب انها بقدر ادنى الكمال بقدر ادنى الكمال. نعم. لان هنا بقدر ما يسن فادنى الكمال يعني صفة كمال الافعال. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من - 01:01:18
نعم قول المصنف ويسن اي للامام وغيره تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية اي اكثر من الركعة الثانية. هنا هذي المسألة سبق ذكرها في صفة الصلاة عموما وانما اوردها المصنف هنا لاجل الاستثناء الذي سيأتي بعد قليل في صلاة الخوف - 01:01:33
فحيث عطفت عليها صلاة الخوف ناسب ان تكون هنا لان صلاة الخوف متعلقة بالامام. طبعا آآ هنا مسألة في قضية تطوير القراءة كيف يكون معرفة تطوير القراءة؟ هذه مسألة يعني تساءل عنها ابن مفلح. فذكر انه يتوجه يعني توجه سؤال هل التفاوت بالطول والقصر بعدد الاية؟ ام انه - 01:01:49
بعد الكلمات والحروف والتقدير بعد الكلمات والحروف هي التي سبقت في العجز عن القراءة هناك فقالوا انهم بعدد حروفها وكلماتها يأتي بالتسبيح ونحوه ولم يجب عن ذلك ونقل كلامه عدد من المتأخرين ولم يجدوا كلاما لكن هناك حديث - 01:02:09
قد يستدل به ويستأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الركعة الاولى بثلاثين بنحو ثلاثين اية والثانية بنحو خمس عشرة اية. فهنا تقدير الصحابة رضوان الله - 01:02:27
عليهم بالايات فحينئذ نقول ان التفاوت يكون بالايات اي بعددها هذا ظاهر ظاهر الحديث وان لم يكن هناك تصريح من الفقهاء بذلك. نعم. فانعكس فانعكس اي جعل الركعة الاولى اقصر من الركعة الثانية - 01:02:40
فنصه يجزئه وينبغي الا يفعل. نعم قوله فنصه اي نص احمد ثم نقل نص احمد بعينه يجزئه اي تجزئه في الصلاة وينبغي الا يفعل هكذا نقلها كوسج عنه في مسائله - 01:02:58
وذلك في كل صلاة الا في صلاة خوف نعم في الوجه الثاني. في الوجه الثاني اي اذا كان العدو في غير وجه القبلة ليس في حال مسايفة. وانما يكون عدوه في غير وجه - 01:03:13
قبلة في قسم المأمومين قسمين يصلي الجماعة الاولى معه في اول الصلاة والباقون في الركعة الثانية في طول الركعة الثانية ليقضي الاولون ما فاتهم ثم يأخذون مكانهم ويأتي الثانون فيصلون معهم - 01:03:23
ما ياتي في الثانية اطول نعم في الثاني اطول لاجل الانتظار. وسيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف. وفي صلاة جمعة اذا قرأ بسبح والغاشية ولعل لا اثر لتفاوت يسير. نعم. هذه الصورة الثانية التي يصح يعني ينتفي فيها الكراهة حين تطويل الركعة الثانية عن الاولى. وهو اذا في - 01:03:38
صلاة الجمعة اذا قرأ في الاولى يسبح وفي الثانية بالغاشية هناك عند المتأخرين طريقتان الطريقة الاولى ان ارتفاع الكراهية بارتفاع الكراهية او خلاف الاولى ان احمد قال وينبغي الا يفعل - 01:03:58
وهو يعني انسب من التعبير بالكراهية ان مخالفة ان عدم تحقيق السنية خاص بهاتين السورتين وهذه هي طريقة صاحب التنقيح فانه اقتصر على هاتين الصورتين والطريقة الثانية التي ذكرها المصنف ان لعل المراد - 01:04:15
من غير جسم وهذا التعبير بلعل المراد اخذ من ابن مفلح. قال لعل المراد لا اثر لتفاوت يسير. بان تكون احدى الصورتين اطول من الثانية بشيء يسير يعفى عنه لان اليسير معفون عنه. هنا المصنف تبعا لابن مفلح لم يجزي ما بذلك. ولكن جزم به صاحب - 01:04:32
تهوى الغاية نعم والى حسب داخل وهو في ركوع او غيره ولو من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره. لانه لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه. وكذلك ان كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم - 01:04:51
ان لم يكن كذلك استحب انتظاره. نعم هذه المسألة في قضية انتظار المأموم ذكر المصنف ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كانت الجماعة كثيرة والحالة الثانية اذا كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم. ففي هاتين الحالتين آآ فانه يكره انتظار - 01:05:12
الداخل والحالة الثالثة اذا انتفى القيدان بان كانت الجماعة يسيرة ولا يشق على المأمومين جميعا الانتظار فانه يستحب انتظاره عندي هنا مسألتان المسألة الاولى تعبير المصنف وهو في ركوع وغيره في الانتظار ليس خاصة بالركوع فقد يشمل غيره حتى وان لم يكن به ادراك الصلاة كالتشهد الاخير - 01:05:32
لان الداخل آآ اذا دخل في سجود يؤجر على هذا السجود كما سبق معنا. المسألة الثانية قول المصنف ولو من ذوي الهيئات. هنا عبر في في من ولو من ذوي الهيئات في نفي الكراهة - 01:05:54
ولو اخرها لكان انسب في قوله استحب انتظاره ولو كان من ذوي الهيئات او غيرهم لان الخلاف الذي نقل انه انما يستحب انتظار من كانت عادته يصلي معهم فهو الذي ينتظر بالركوع وغيره - 01:06:08
وقيل انه يستحب انتظار ذي الحرمة هو الذي ينتظر فلماذا اقول ان تؤجل في الاخير؟ تؤجل الاشارة للخلاف في قضية ذوي الهيئات وغيرهم. نعم. وان سألت امرأة ولو امة الى المسجد ليلا او نهارا - 01:06:30
كره لزوج وسيد منعها اذا خرجت غير مزينة ولا مطيبة الا ان يخشى فتنة او ضررا وكذا اب معلوم ابنته نعم هذه سبقت معنا في الجملة في الدرس الماضي. اي الاب له الحق ان يمنع ابنته. سواء كانت بالغة او دون ذلك. وله منعها من - 01:06:47
انفراد فان لم يكن اب فاولياؤه المحارم. ويأتي في الحضانة. نعم هذا منعها في الانفراد اي في السكنة وحدها وسيأتي تفصيل ان شاء الله في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطييبها لحضور مسجد او غيره. فان فعلت كره كراهة تحريم. نعم قوله كرهت - 01:07:07
وتحريم هذه المسائل التي عبر المتأخرون فيها بالكراهة وقصدوا بها كراهة التحريم. وفي ذهني ثلاث مسائل في الاقناع عبر بالكراهة وقصده بها كراهة مما يدلنا على ان استخدام بعض المتقدمين والمتوسطين للكراهة بمعنى التحريم لها بقية عند بعض المتأخرين وان كانت المصطلحات قد استقرت في التفريق بين - 01:07:24
كراهتي بين التحريم بان هذا على وجه اللزوم وهذا على عدمه الا انه بقي بعض الاستخدام موجودا عند المتأخرين ومنها هذا الموضع الصريح في ان هذا هو المراد نعم. ولا تبدي زينتها الا لمن في الاية. نعم. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن وابنائهن لا معروفا - 01:07:44
قال احمد ظفرها ظفرها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء ولا خفها. فانه يصف القدم واحب الي ان ان تجعل لكمها زرا عند يدها. نعم كل هذا كلام احمد فقوله ظفرها عورة الى قولها عند يدها كله كلام احمد نقله عنه ابو طالب وهذا - 01:08:04
نقله المصنف بواسطة الفروع قلت هذا لاجل يعني ان هناك نقلا النص نقله الخلال في كتاب الجامع في الجزء المطبوع باسم احكام النساء وفيها فروقات بسيطة فانه ذكر هناك ان ظفرها عورة اي ان احمد قال ان - 01:08:24
ظهورها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء لا يدها ولا خفها فقال لا يدها ولا خفها فانه يصف القدم ساعلق عليه بعد قريب واحب الي هنا قال ان تجعل لكمها زرا عند يدها - 01:08:44
والذي في مسائل الخلال من رواية ابي طالب كذلك انه قال احب الي ان تجعل اكفها الى عند يدها حتى اذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. فهذا فرق بين - 01:09:01
العبارتين ربما هي نقلت بصيغتين او ان بعض المؤلفين نقلها بالمعنى نرجع لكلام احمد قول المصنف ظفرها عورة هنا هذا احدى الروايتين عن احمد وسيأتي خلاف هذه المسألة وان يعني في هناك توجيه في هذه المسألة قوله ولا تلبسوا خفها هنا الخف لماذا؟ لان الخف - 01:09:15
اه يسمونه العلماء بالمفصل. وذلك ان الملابس التي تكون على الجسد نوعان اما ان تكون مفصلة واما ان تكون مجسمة المجسم معفون عنه ولذلك اولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها - 01:09:34
لما جاءت سودة رضي الله عنها قال عمر قد عرفناك لانها كانت سمينة. فمهما لبست المرأة ومثلها الرجل في عورته التي يجب سترها. قد يظهر يعني احجام عين الجسد فهذا معفو عنه الذي هو التجسيم - 01:09:51
الجسم معرفة الجسم واما التفصيل الذي يفصل الجسم فقد ذكر الفقهاء انه ليس بساتر ومن امثلته بعض انواع الخفاف ومثلها الجوارب فيكون قول احمد ولا خفها فانه يصف القدم تعليل لهذا الجانب. لانه يكون مفصلا - 01:10:04
ومن ذلك الان ما يوجد في بعض البلدان حينما يرون ان بعض الالبسة الضيقة تكون ساترة. فتجد بعضا من النساء قد تلبس ضيقا في جسدها كله وتغطي شعرها وتقول انها متحجبة فنقول ان هذا من المفصل. وكثير من البسة الان صارت مفصلة. ومثلها للرجال ايضا عندما يلبس مفصلا على ما - 01:10:23
يرم عليه اظهاره كالفخذين وغيرها. طيب. اه وقوله احب الي ان تجعل لكمها زرا عند يدها الكم المعروف فتجعل له زرا هكذا ظاهر العبارة بينما العبارة التي نقلها الخلال في احكام النساء قال ان تجعل اكفها الى عند يدها. بمعنى ان يكون كمها طويلا بحيث انها اذا - 01:10:42
تحركت وتناولت شيئا لم تظهر ذراعها ولم يظهر كل كفها وانما ظهرت اطراف كفيها. هذا هو المراد. واحمد هنا يعني اذكر يعني اودع هذه المسألة. نعم وصلاتها في بيتها افضل. نعم قوله وصلاته في بيته افضل لاجل الحديث - 01:11:02
وهنا ذكر بن مفلح ان الاصحاب اطلقوا اطلقوا هذا الكلام قال وهو مراد. ومعنى قوله اطلقوا وهو مراد ما ذكره ابن مفلح ان قولهم صلاته في بيتها افضل يشمل جميع - 01:11:20
المساجد حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وسكت عن مسجد الكعبة وهذا لعله مبني على قضية الخلاف هل التضعيف في مكة خاص بمسجد الكعبة ام انه بالحرم كله - 01:11:34
والجن مكلفون يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة. نعم كونهم مكلفون ويدخل كافرهم النار باجماع. واما كون مؤمنيهم يدخلون الجنة خالف في ذلك ابو حنيفة وبعضهم وكثير من اصحابه. قال الشيخ ونراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول. نعم هذه المسألة سبب ايرادها سبب - 01:11:47
بها في هذا الموضع ان الفقهاء يذكرون هنا ان الجن تنعقد جماعتهم اذا صلوا جماعة وتنعقد بهم الجماعة كذلك لكن لا تنعقد بهم الجمعة والفقهاء يستطردون في هذا الموضع عن احكام الجن ومعاقداتهم وغيرها والمصنف احسن حينما اختصر في هذا الموضع فان الحاجة اليه اقل. نعم. اصل - 01:12:07
الاولى بالامامة الاجود قراءة. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر الاولى بالامامة فذكر آآ تسع درجات او اكثر اولها قال الاجود قراءة الافقه فذكر هنا قيدين نبدأ بالقيد الاول قوله الاجود قراءة - 01:12:30
هنا عبر المصنف بالاجود قراءة هو معنى قول بعض الفقهاء الاقرأ فحيث عبر الفقهاء بالاقرأ فمرادهم بالاقرأ الاجود قراءة ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اي اجودهم قراءة - 01:12:48
وليس المقصود احفظه فان الاجود هو ضبط القراءة. ومر معنا ان ضبط القراءة يكون بمخارج الحروف. ويكون بحسن معرفة حركاتها ما يتعلق بها من ذلك اه المتعلقة بها ومنها علم التجويد المنقول عن اهل العلم بطريقتهم واما غير ذلك مما هو ليس من قول وانما هو اجتهاد ومن بعض المقرئين - 01:13:04
في بعض الامور فكل ما لم يكن وسيلة آآ طريقه النقل فانه ليس داخلا في دارك وقد نبه ذلك يعني او اشار اليه بالجزري وغيره في قضية ان هناك من الاشياء ما هي اجتهادية - 01:13:28
ولك يعني قد تجد من الناس الان من يعيب على بعض الائمة بتسهيل الهمز الكبير ينقد علي احد او الائمة وجهان صحيحان آآ يعيب على بعض الائمة من ائمة الحرمين بعض الاشياء التي قد يكون هي اجتهادية. في قضية الاداء وليست منقولة. نعم في بعضها قد يكون - 01:13:44
يعني فيها امور معينة. المقصود ان قوله ان اجد قراءة هو الاقرأ وعرفنا معنى الاقرب من حيث مخارج الحروف وصحتها وضبط حركاتها. ويكملها تجويد المنقول لنا بالنقد لا الاجتهاد. الافقه اه هنا اي الافقه في الصلاة الاصل - 01:14:05
اه هو المقصود حيث عبر بالافقاء اي في الصلاة هذا الدرج هو الدرجة الثانية ثم الاجود قراءة الفقيه. يعني فان كانوا اه مستوين في الفقهي فقه الصلاة فيقدم الاجود عليه في ذلك. نعم - 01:14:23
ثم لاقرأ ثم الاقرأ اه هنا الاقرأ المراد به الاجود قراءة كما ذكرنا قبل قليل والمراد بقوله اقرأ اي اذا لم يكن فقيها لكنه يكون عارفا باحكام الصلاة لا نقول هو افقه لاحكام الصلاة - 01:14:40
وانما هو عارف باحكام الصلاة ولكنه ليس فقيها. اذا فقوله ثم الاقرأ لها قيد وهو انه لابد ان يكون عارفا احكام الصلاة واطلاق المصنف الاقرع قصده نفي كونه فقيها. نعم. ثم الاكثر قرآننا الافقى. نعم. قول المصنف الاكثر قرآنا المقصود - 01:14:59
في هذه المسألة فيما اذا استوى المتشاحان في الامامة في جودة القراءة او استويا او استويا في عدم جودة القراءة كلاهم مستوون في الجودة او في عدمها فنقدم حينئذ كما عبر المصنف الاكثر قرآنا - 01:15:20
والمراد بقوله الاكثر قرآنا اي الاحفظ. فالحفظ درجته بعد جودة القراءة وهذا الذي صرح به الامام احمد فان الامام احمد يقول الذي يحفظ يؤمهم تبين ان المراد الذي يحفظ. تعبير المصنف في قوله الاكثر قرآنا هذا موجود في بعض الكتب - 01:15:37
وقال بعض المحققين وهو الشيخ عثمان وهو من المحققين دائما يسمونه المحقق عثمان وقال الشيخ عثمان ان التعبير بالاكثر قرآنا الاولى منه ان يعبر بي آآ الكثير قرآنا بدل الاكثر - 01:15:58
فانها يعني ادق نعم قوله الافقه يعني عرفنا ان المراد بالافقه هي الافقه لاحكام الصلاة ثم الاكثر قرآنا فقيه اي اذا استووا في كونهم آآ افقه في احكام الصلاة فيكون فقيها في نفسه. نعم. السادسة - 01:16:14
ثم قال والافقى نعم قول المصنف ثم القارئ بان استووا في قدر حفظهم واستووا في جودتهم واستووا في آآ الجودة ونعم الحفظ قال القارئ المراد بقوله القارئ اي الذي هنا المراد بالقارئ هنا اي الذي يكون - 01:16:32
محافظا لما يجب عليه في الصلاة هذا معنى قوله القارئ نبه لهذا المعنى ابن العماد في شرحه ان قوله القارئ اي الحافظ لما يجب عليه في الصلاة نعم ثم القارئ الفقير نعم هذا السابع بان استووا فيما سبق لكن احدهما كان فقيها والاخر ليس بفقيه وهم متساوون في كونهم افقه في احكام الصلاة - 01:16:51
يقدم الفقيه على غيره. ثم القارئ العارف فقه صلاته. نعم قوله ثم القارئ العارف القارئ اي الذي يكون حافظا لما يجب عليه في الصلاة العارف فقه صلاته المراد بفقه صلاته - 01:17:12
آآ يعني يكون مقتصرا على شروطها واركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحو ذلك. مثل احكام السجود ثم الافقه نعم قوله ثم الافقه هذه هي الدرجة اه التاسعة اه في هناك درجة قبلها اوردها مرعي في الغاية - 01:17:25
وهو انه بعد القارئ العارف فقه صلاته يزاد القارئ الذي لا يعلمه اي لا يعلم فقه صلاته. وهذا مشكل كيف لا يعلمه؟ اذا كيف يصلي تبين عبد الحي في شرحه ان معنى قوله القارئ الذي لا يعلمه اي انه لا يعلم فقه الصلاة وانما يفعلها عادة. محاكاة للناس - 01:17:45
ارجع لكلام المصنف قوله ثم الافقه اي استووا فيما سبق في القراءة ونحوها فانه يقدم في ذلك الافقه اي باحكام الصلاة نعم ومن شرط تقديم المراد بالاقرأ الاجود قراءة في كل موضع قلنا الاقرأ كالاول والثاني والثالث. ان يكون عالما فقه صلاتي ان يكون - 01:18:08
فقه الصلاة التي تصح بها صلاته معرفة الاركان والشروط والواجبات والمبطلات التي تكون مؤثرة ولا يلزم ان يكون عالما بالسنن وعالما غيرها لان هذا جزء يعتبر افقه في الصلاة وليس فقيها. حافظا للفاتحة نعم نعم لانه قد يكون مجيدا للقراءة غير حافظ فنقول يجب ان يقدم الحافظ على غيرها - 01:18:29
الحد الأدنى ان يكون احفظ وبناء على ذلك فلو ان اثنين استووا لكن احدهما اجود من الاخر والاول لا يحفظ الا الفاتحة وسورتين او ثلاث والثاني حافظ القرآن فيقدم الاجود قراءة ولو كان اقل حفظا بشرط ان يحفظ الفاتحة. ولو كان احد - 01:18:49
تيهين افقه او اعلم باحكام الصلاة قدم. نعم هذا في من استوى الفقهاء اه المستوين في القراءة اه فكان احدهما افقه مطلقا في الدين او اعلم باحكام الصلاة خاصة فانه يقدم. هنا او تنبني على التخيير لاختلاف الحالتين. نعم - 01:19:06
ويقدم قارئ لا يعلم ثقة صلاته على فقيه امي ثم الاسد. نعم. قوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. هنا قوله لا يعلم فقه صلاته آآ لها احتمالان او معنيان. المعنى الاول - 01:19:25
ما سبق من ذكره عن الشيخ عبد الحي ان المراد به ان يكون قد فعل الصلاة اه محاكاة وعادة. والمعنى الثاني ذكره مرعي ان الذي لا يعلم فقه صلاته هنا بانه لا يستطيع ان يميز بين الفرض والسنة - 01:19:43
وهو قريب من معنى عبد الحي لانه يكون قد فعل الصلاة محاكاة لا يعرف ما كان فريضة منها مما هو سنة. قوله على فقيه امي سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم ان - 01:19:59
الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة نعم ثم الاسن ثم الاسن اذا استووا فيما سبق فانه يقدم الاسن والمراد بالسن الاكبر سنا اي اذا استووا في الفقه وفي او في القراءة والفقه - 01:20:09
الاسد ثم الاشرف وهو من كان قروش قرشيا فيقدم منهم بنو هاشم على من سواهم لقول نبيه صلى الله عليه وسلم قدم قريش ولا تقدموهم فكل قرشي اذا استوى مع غيره في القراءة جودة وحفظا واستوى مع غيره فقها فقه الصلاة وغيرها - 01:20:21
ثم استوى مع غيره في السن او جهل السن بينهما فيقدم القرشي بعد الاستواء في هذه الامور الثلاثة فيقدم القرشي على غيره فان كانوا جميعا من قريش فيقدم بنو هاشم كما قال المصنف فيقدم منهم اذا كان المتشاحون من قريش وقدم بنو اشي من على من سواهم كبني - 01:20:41
سهم وابن سهم موجودون الان طائف وبعض مكة بنو امية موجودون كذلك منهم بقايا لا انا اذكر الذين اعرف منهم اناسا يعني اه الموجود منهم اناس من قريش لكنهم ليسوا من بني هاشم فيكونون متساوين فيما بينهم في هذا الجانب. نعم. ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار - 01:21:01
الاسلام مسلما. نعم قول المصنف ثم الاقدم هجرة. تعبير المصنف ثم الاقدم هجرة هذا اخذ منه آآ جماعة منهم منصور ان هذا الحكم باق. التقديم بالهجرة باقي. وحكم الهجرة اه باقي العامة لا الخاصة للهجرة الخاصة باقي. يعني نسخت - 01:21:21
بفتح مكة وانما الهجرة العامة لان الهجرة الخاصة من لها احكام تخصها بعدم جواز الرجوع الى ما هاجر اليه ترك المال والاهل وغير ذلك. لكن الهجرة العامة قال ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار الاسلام مسلما. قول المصنف بسبقه الى دار الاسلام مسلما نستفيد من ذلك. ان العبرة بالهجرة والانتقال - 01:21:39
من بلاد دار الحرب الى بلاد الاسلام. هذه هي العبرة المراد بسبقه الضمير هنا اي بسبقه بنفسه كما صرحوا به. نستفيد من ذلك انه لو سبق ابوه وجده بالهجرة لا يقدم. فابناء المهاجرين الاوائل ليسوا مقدمين على ابناء المهاجرين - 01:21:59
نعم. قال ومثله السبق بالاسلام اي من اذا اسلم اثنان واستووا في الامور الاربعة السابقة القراءة والفقه والسن والشرف وكان احدهما قد اسلم قبل الثاني حديث عهد باسلام ايقدم الاقدم والاسبق في الاسلام؟ ولكن اذا - 01:22:21
تعارظ الاقدم هجرة والاسبق بالاسلام فايهم يقدم؟ عبارة المصنف غير واضحة لانه قال ومثله وسكت ذكر الشيخ عثمان انه يؤخذ من كلام ابن ابي عمر في شرحه ان الاقدم هجرة مقدم على الاسبق اسلاما. نعم. ثم الاتقى والاوراع. نعم. قول المصنف ثم الاتقى والاوراع - 01:22:46
فرقوا بين الاتقى والاورع كما ذكر ذلك. الشيخ منصور في حاشيته على الكتاب وتبعه بن سلطان المجموع ان التقوى هي ان يتقي المرء اه ما يظره في الاخرة ويكون اعلاه - 01:23:08
الترك الشرك واقله ترك الصغائر عموما. بينما الورع هو اجتناب الشبهات اه تعبير المصنف بقوله الاتقى والاورع ظاهر كلام المصنف هنا وجزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية ان التقوى والورع سواء في - 01:23:26
اذا فظل احدهما بناء على هذا المعنى ام لا ولذلك ذكر تأييدا لكلام مرعي صاحب الشيخ عثمان عندما قال هما سيان في ظاهر كلامهم وصرح به مرعي وربما لم يقف عليه - 01:23:48
عثمان نعم ثم من يختاره الجيران المصلون او كان اعمرا للمسجد نعم هذا التفظيل بكون من يختاره الجيران المصلون او كان اعمار هذا ذكره مصنف وتبعه في ذلك صاحب الغاية ولم يذكره في المقنع ولا في التنقيح - 01:24:01
وعدم ذكره في المقنع والتنقيح يفهم منه انه ليس معتمد على المذهب لذلك قال منصور المذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما مثل غيرهما وهو التنقيح عدم ذلك انه يقرأ مباشرة. نعم. طبعا قوله ثم يختار الجيران اذ اجتمعوا عليه. فاذا اختلف الجيران اخذ بالاكثر قاله ابن مفلح - 01:24:18
ثم قرعة هذه قاعدة عامة في القرآن عند التساوي في الاستحقاق فان تقدم المفضول جاز وكره. نعم قوله تقدم للمفضول المراد بالمفضول غير الاولى ممن تقدم اولويته سابقا. غير الاولى بالامامة. جاز - 01:24:40
صحت صلاته وجاز ذلك وكره هذا التقدم اه يستثنى من ذلك صورة واحدة فيما اذا كان الاولى هو امام المسجد الراتب او صاحب الدار فسيأتي انه يحرم. واذا اذن الافظل للمفضول لم يكره نصا. نعم هذا المستثنى من الكراهة انه - 01:24:53
واذا اذن الافضل المفضول بان يتقدم عليه لم يكره. قال المصنف نصا تبع في ذلك صاحب الفروع. ولا بأس ان يؤم الرجل اباه بلا كراهة نعم هذا ايضا نص عليه احمد هذا الذي وقفت على نص احمد الاول لم اقف عليه. ولكن نقله عن الفروع. الثاني نص عليه احمد في اكثر من مسألة انه لا يكره ان - 01:25:12
يؤم الرجل اباه في الفريضة والنافلة معا وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا ولا تكره امامته بالاحرار احق بامامة مسجده وبيته من الكل. نعم قوم صاحب البيت المراد بصاحب البيت مالك المنفعة - 01:25:32
وسيأتي ان مالك المنفعة هو مالك الدار والمستأجر فانه مالك المنفعة والمعير. وسيأتي تفصيلهم من هو صاحب الدار. قال وامام المسجد المراد بامام المسجد الراتب ولو عبدا اي ولو كان امام المسجد عبدا - 01:25:49
فيكون اولى من غيره ثم ذكر مسألة استطرادية فقال ولا تكره امامته بالاحرار اي ولا تكره امامة العبد بالاحرار وانما هي مباحة احق بامامة مسجده وبيته من في الكل من الكل اي من كل من هو افضل منه ممن سبق بشرط اذا كان ممن تصح امامته اي اذا كان صاحب البيت وامام المسجد ممن تصح - 01:26:04
امامته آآ في قدرته على الافعال وقدرته على القراءة. نعم. وان كان غيرهما افضل منهما فيحرم تقديم غيرهما عليه بدون اذن. نعم قوله وان كان غيرهما اي غير صاحب البيت وامام المسجد افضل منهما كذلك - 01:26:31
فيحرم تقديم غيرهما. طبعا قوله وان كان غيرهما متعلقة بما سبق. ثم ذكر عموم متعلقا فقال فيحرم تقديم غيرهما بدون اذن قوله بدون اذن منهما طبعا الصواب ان نقول اذا كانا حاضرين - 01:26:48
واما اذا لم يكونوا حاضرين فسبق معنا انه يجوز من غير اذن اذا خشي التأخر او وجدت عادة ونحو ذلك المسائل التي سبقت الدرس الماظي اه ايضا في قول المصنف يحرم سبق معنا هذا التحريم يقتضي فساد الصلاة يتقدم امره تقدم الخلاف في الدرس الماضي. نعم. ولهما - 01:27:06
تقديم غيرهما ولا يكره ولا يكره ذلك مثل ما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم. بل يستحب ان كان افضل منهما. يستحب اذا كان افضل - 01:27:26
منهما فيقدم على الامام الراتب وصاحب الدار. ويقدم عليهما ذو سلطان. نعم هذا ايضا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان ذا سلطان عليه الصلاة والسلام وهو الامام الاعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان اولى من جميع نوابه. نعم وكل ذي سلطان والامام الاعظم اولى من نوابه في الامامة - 01:27:36
ولو كان اماما راتبا وسيد في بيت عبده اولى منه. نعم هذا باستثناء آآ في قضية التقديم في البيت مر معنا انه يستحب ان الافضل ويقدم ذو السلطان والامر الثالث ان السيد في بيت عبده - 01:27:55
اولى منه اي من عبده اه التعبير المصنف بالعبد يشمل القمة المملوكة بكليته ذكر في الانصاف انه لو كان الميت عفوا لو كان صاحب البيت آآ مكاتبة ليس ليس ليس يعني عبدا خالصا مملوكا قنا - 01:28:11
فنقل عن صاحب الرعاية ولم يذكر عنه خلافا انه يكون اولى من مالكه وهذا مفهوم كلمة عبده وهو ظاهر ما جزم به في الانصاف. نعم. وحر اولى من عبد ومن مبعض. نعم. فهذا يدل على انه لا تكره لكن الاولى ان يصلي الحر - 01:28:30
اولى من العبد لان العبد قد يأتي سيده ويعني يستلزم منه عملا معينا فيستعجل او يبطل صلاته. نعم. ومكاتب ومبعظ او لا من عبد نعم مثل ما تقدم وحاضر وبصير وحضاري ومتوظأ ومعير ومستأجر اولى من ضدهم. نبدأ باولهم قال الحاضر التعبير المصنف بالحاضر - 01:28:49
يقابله المقيم فالحاضر اولى من المقيم. وساذكر صورة وسيأتي كلام مصنف البعايق يكملها. امامة اه عفوا انا قلت حاضر او لا مقيم حاضر اولى من مسافر اولى من مسافر عفوا - 01:29:14
او لا من مسافر فعدل ان كنت كتبتها. نقول امامة المسافر بالحاضر لها صورتان الصورة الاولى ان يقصر المسافر ويصلي ركعتين ويتم المأموم الذي هو مقيم. فهذه عندهم خلاف الاولى - 01:29:31
خلاف الاولى ليست مكروهة ويستثنى من ذلك سورة واحدة نص عليها الامام احمد والقاضي وحمل عليها الحديث المروي عن النبي في صلاة الفتح ان ثبت وهو اذا كان الامام هو الامام الاعظم المسافر الامام المسافر هو الامام الاعظم فهذا مستثنى فنقول يكون هو الاولى من المقيم - 01:29:53
الحاضر والمقيم هو الحاضر. اذا هذه الصورة الاولى اذا كان الامام قد قصر والمأموم قد اتى. الحالة الثانية اذا كان الامام قد اتم فصلى اربعا والمأموم اتم وصلى اربعا فالمذهب انها مكروهة - 01:30:17
وستأتي بكلام مصنف بعد قليل. انا اوردت فقط الصورتين لكي يعني جمع الصورتين في موضع واحد اسهل نعم المسألة الثانية قال وبصير وهيكون اولى من الاعمى وصلاة الاعمى ليست مكروهة وانما البصير اولى منه. لانه قد يرى يعني شيئا يؤثر في اتجاه القبلة - 01:30:34
يعني التوجه للقبلة قدر نجاسة قد يميل عن القبلة فلذلك البصير اولى ولا تكره صلاة الاعمى. وقوله حضاري يقابله البدوي. فالحظري اولى من البدوي وقد جرد في ذلك الحديث وقد علله احمد بمسألة فجعل العلة عدم العلم والفقه - 01:30:54
فنقل بن هان قال لا يعجبني امامته الا ان يكون قد سمع او فقه. فالتعليل عند الامام احمد ان العلة انما هي العلم فحيث علم فانه يكون كذلك. طبعا المقصود بالحظر وما يقابله البال البدوي من بدا - 01:31:13
وسكن البادية ولو كان اصله ليس كذلك. ولذلك جاء في الحديث من بدا فقد جفى. وفي الحديث الاخر حديث عقبة يحمل الناس حب اللبن على ان يبدو فيذهب الى البر كثيرا - 01:31:32
فكل من ذهب وسكن بعيدا عن الناس قصيا عنهم يسمى بهذا المعنى آآ آآ بدويا لانه قد جاء وابتعد الناس فهذا يدخل فيه نعم ومتوضئ يعني انه اولى من الصلاة بالمتيمم - 01:31:46
ولا يكره صلاة متيمم لانه ورد عن بعض الصحابة ذلك. كما استدل به احمد. قال ومعير اولى من من المستعير. لان المعير هو مالك المنفعة. منفعة البيت هنا المعير للبيت المعير للبيت الارض. لاننا سبق معنا قبل قليل ان ان صاحب البيت اولى والمراد بصاحب البيت المعين - 01:32:04
والمستعين ليس مالك المنفعة وانما هو ابيحت له المنفعة. ابيحت له المنفعة. ثم قال المصنف هو مستأجر يكون اولى من المؤجر لان المستأجر ملك المنفعة بينما المؤجر ملك العين بلا منفعة. وذكرت لكم قبل قليل ان صاحب البيت اي مالك منفعتي. اولى من ظدهم من غير كراهة. نعم. فان قصر امام مسافر - 01:32:24
القضاء المقيم كمسبوق نعم قوله فان قصر امام مسافر حيث ان الامام قلنا قبل قليل اذا كان مسافرا له حالتان اما ان يصلي بقصر واما ان يصلي باتمام طبعا والصورتين اللي ذكرتها لكم قبل قليل محلها - 01:32:49
فيما اذا كانت الصلاة تقصر كالظهر والعصر والعشاء واما غير غير ذلك فظاهر تعليلهم انه لا فرق قال فان قصر الامام هذه الصورة الثانية اذا كان الامام قد قصر الصلاة - 01:33:10
والمقيم خلفه يصلي قال قضى المقيم ما فاته كمسبوق يعني يفعل كالمسبوق لكن هذي فيها اشكال لم اقف على من نبه له ان قوله كمسبوق هل ما يقضيه هو اول صلاته ام انه اخر صلاته - 01:33:25
لم اقف حقيقة وهي مشكلة لان لو قلنا اول الصلاة كالمسبوق في ظاهر كلامهم فحين اذ يقرأ الفاتحة وسورة مثل ما كان هناك. والذي يظهر من مفهوم كلام او القواعد العامة انه كالمسبوق في القضاء لا في كونه يكون الصفة اهم شيء مطلق الافعال ولذلك نقول ان قاعدة - 01:33:42
ان المسبوق ما يقضيه هو اول صلاة يستثنى منها الصورة السابقة صراحة وقد يستثنى منه هذه الصورة قال ولم تكره امامته اذا لا تكره لكنها خلاف الاولى. خلاف الاولى اخذناها من قول المصنف وحاضر ان يقدم على مسافر - 01:34:04
قومه كالعكس اي كامامة المقيم بالمسافر فانها اه غير مكروهة وهذه كثيرة يعني افعالها بل وردت بها الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم اه انه سئل عن عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة فدل على انها صحيحة - 01:34:22
هنا قول المصنف كالعكسي كونها لا تكره نستفيد منها ان المسافر اذا صلى خلف المقيم سواء نوى القصر او لم ينوي القصر وصلاته صحيحة. نعم. وان اتم كريهات. وان اتم اي وان اتم المسافر - 01:34:47
صلاته وصلى خلفه مقيم كرهت اي امامته بالمقيم وذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان تابعه المقيم وجه الخروج من الخلاف انهم يقولون ان المسافر في الصلاة الثنائية في الصلاة الرباعية - 01:35:03
ذكر ابو حنيفة وهو وجه نقله الخلال انه اذا اتم صلاته حال سفره فان الركعتين الاوليين تكون فريضة والركعتين الاخريين تكون نافلة. فاذا صلى خلفه المقيم في صلاة اتمها اربع - 01:35:24
دخل في الخلاف هل يصح ان تصلي خلف الامام الذي صلى نافلة ام لا؟ فنظرا لخلاف ابي حنيفة في المسألة وهو وجه نقله الخلال فتكون الصلاة خروجا من الخلاف مكروهة وعندنا قاعدة اننا نحكم بالكراهة او بالندب فقط دون التحريم والايجاب خروجا من الخلاف - 01:35:43
وان تابعه المقيم صاحات نعم وانت واضح وين تابعه المقيم فانها تصح حينئذ. ولو كان الاعمى اصما صحت امامته وكرهت. نعم وكان الاعمى اشار هنا للخلاف نقل صاحب الايضاح انها لا تصح اذا كان الاعمى اصم - 01:36:03
اه قال صحت امامته التعبير المصنف بانها صحت امامته يقتضي ان ائتمامه يصح خلافا لمن قال انها لا تصح من الشافعية وفهمها بعض المتأخرين بل ظاهر اطلاقهم هنا وغيره ان الاعمال اصح - 01:36:20
الاصم تصح ائتمامه بغيره. وقوله وكرهت اي وكرهت امامته وكرهت امامته ولا تصح امامة فارس الخروج من خلاف. انهم بعضهم منع امامته وائتمامه. نعم. ولا تصح امامة فاسق بفعل او اعتقاد ولو كان - 01:36:35
مستورا نعم ولو بمثله نعم قول المصنف ولا تصح امامة تشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة فاسق بين المصنف انه يشمل فسق الاعتقاد والفعل معا اما بترك واجب او فعل محرم هذا هو الفعل - 01:36:53
قال ولو كان مستورا اريد ان ننتبه لكلمة قوله ولو كان مستورا اه قوله ولو كان مستورا قد يظن بعض الناس ان المراد بالمستور هنا مستور العدالة فلا يعرف حاله - 01:37:07
وهذا غير صحيح بدليل انه سيأتي انه اه في كلام مصنف وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. والمشهور عند الفقهاء ان من جهل حاله يسمى مستور. هذا مصطلح موجود وسيأتينا ان شاء - 01:37:20
في كتاب الشهادات لكن مراد المصنف هنا بالمستور ليس المجهول الحال وانما المراد بالمستور هنا اي ان فسقه ليس بظاهر فالستر هنا مقابل الظاهر وليس مقابل معلوم وهذا فيه اشارة لخلاف انه قال ولو وذلك ان المتأخرين يقولون ان الفسق يمنع الامامة سواء كان ظاهرا او كان خفيا خلافا لما اختاره - 01:37:35
الشيخان الموفق والمجد واختاره الدجيل في الوجيز ان الفسق الذي يمنع من الامامة انما هو الفسق الظاهر فقط دون الفسق الخفي ولذلك العبارة المصنفة كان مستورا لو عبر بان قال ولو كان خفيا اولى من التعبير المستور كي لا يقع هذا الوهم الذي وقع لبعض طلبة العلم. قوله ولو - 01:38:00
مثله هذا ظاهر كلامهم اه لم يجزم به المتقدمون فان صاحب الفروع قال ظاهر كلامهم اه انه لا يؤم فاسق فاسقا. لانهم اطلقوا الفسق ولكن جزم بهذا ابن تميم وبن حمدان كما نقل عنهم صاحب الانصاف وتبعهم في ذلك بهذا الجزم المصنف - 01:38:20
علم فسقه ابتداء او لا؟ فيعيد اذا علم وتصح الجمعة والعيد بلا اعادة. ان تعذرت خلف غيره. نعم. يقول تصح الجمعة والعيد هذي مستثناة خلف الفاسق بالاعتقاد او بالفعل ما لم يك كفرا بلا اعادة ولا يعيد لانها متعلقة بالامام الاعظم وباذنه. قال - 01:38:40
تعذرت خلف غيرهم خلف غيرهم ممن غيره وهو العدل آآ وذلك ان غالب حال البلدان ان الجمعة والعيد لا تتكرر وانما تكون واحدة في البلد. نعم. وان خاف اذى صلى خلفه واعاد نصه. نعم قوله وان خاف اذى لخاف - 01:39:00
ان لم يصلي خلف فاسق اذى من الناس او من احد معين قال صلى خلفه اي خلف ذلك الفاسق الذي لا تصح امامته واعاد قال المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله الاسرم ونقله عنه ابن عبدالبر انه سأل احمد عن الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة - 01:39:18
ويكون الرجل الذي يصلي بهم اه لا يرى الصلاة خلفه. فقال احمد ان اه وقال ان كان فقال احمد ان خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد انشاء. ثم ذكر المسألة التي بعدها - 01:39:38
قال وان شاء ان يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه. ولا يبالي ان يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره. هذه مسألة هي التي بعدها - 01:39:58
او اذا تناسب المصنف ان يورد المسألة التي بعدها هنا. نعم وان نوى مأموم الانفراد ووافقه في افعالها صح ولم يعد. نعم قوله وان نوى المأموم هنا اشكال لانه قال وان - 01:40:12
مأموم تسمية هذا الشخص بالمأموم ذكر بعضهم انها من باب التجوز والحقيقة انه ليس بمأموم وانما هو موافق له في الافعال. فوافق ذلك الشخص الامام في الافعال من غير نية ائتمام فلا يسمى مأموما فهو من باب التجوز وانتم تعلمون ان من انواع التجوز المجاورة والمشاكلة - 01:40:26
وهذه من باب المجاورة من بجانبه مأموم والمشاكلة حيث شابههم. نعم قال وان نوى ذلك الرجل الذي هو خلف الامام وسماه مأموما الانفراد التعبير نوى الانفراد ظاهره انه يلزم ان يكون نيته منفرد. وهذا ليس لازما - 01:40:50
فقد ذكر جماعة انه لا يلزم ان ينوي الانفراد وانما يكفي الا ينوي الاهتمام به. وانما ينوي الصلاة لانه سيأتي بعد قليل انه قد ينوي الامامة ان يكون اماما. قال ووافقه في افعالها اي في افعال الصلاة صح ولم يعد. ونقلت لكم كلام الامام احمد قبل قليل في عين المسألة - 01:41:08
قال حتى ولو جماعة صلوا خلفه بامام حينئذ يوافق الامام آآ الامام الذي لا تصح صلاته خلفه في الافعال والمأمومون يوافقون الامام الذي اقتدوا به نعم. وتصح امامة العدل اذا كان نائما لفاسق. نعم العبرة بالامام المباشر. كصلاة فاسق خلف عدل. نعم قوله كصلاة فاسق خلف - 01:41:27
بدل التشبيه فقط في الصحة ليس في مطلق التشبيه وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. نعم هذا الذي قلناه قبل قليل تجهل عدالته. والاستحباب خلف من يعرفه والاستحباب خلف من يعرفه - 01:41:52
يعني الافضل ان يصلي خلف من يعرف عدالته والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في شروط من تقبل شهادته. الحقيقة ان كلام المصنف هنا مشكل - 01:42:05
اشكال انه يقول لا تصح امامة الفاسق ولو كان فسقه خفيا ثم قال ان الفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. لو طبقنا هذا الكلام بحذافيره لقلما تجد شخصا تصح الصلاة خلفه - 01:42:18
قل ما يوجد شخص لم يداوم على صغيره. وفي زماننا قل من لم يتلبس بكبيرة ولذلك الحقيقة ان هذا الكلام في المسألة يحتاج الى تقييد وذكرت لكم قبل قليل ان عددا من المحققين ومنهم الشيخان المجد - 01:42:34
والبركات والدجيلي خصوا ذلك بمن كان فسقه ظاهرا لا بمطلق الفسق وهذا له ميل الشيخ في موضع وفي موضع صحح الصلاة خلف الفاسق مطلقا ما دام لم يأت بمكفر ولذلك الحقيقة ان ما ذكرت لكم هنا قد يخالف نصوص احمد في بعض المسائل لان احمد ذكر ان من فعل الصغيرة لا - 01:42:49
منها احد واشار الملحة وذكرت لكم قبل قليل في بعض مسائله ولذلك لو قيل بانتصار القول الثاني الذي ذهب اليه الشيخان الموفق والمجد لكان له وجه قوي جدا ولا شك. نعم - 01:43:12
وخاصة ان احمد روى في المسند انهم صلوا خلف كل بر وفاجر ونعرف الخلاف فيما روى احمد في المسند هل يلزم صحته كما ذكر بعضهم؟ وهل يلزم الاحتجاج به كما ذكر بعضهم - 01:43:24
وهل يكون مذهبا له كما ذكر بعضهم الثالث مع ان احمد جزم في رواية كثيرة انه لا يصح حديث بهذا المعنى. نعم. ومن صح اعتقادهم في الاصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض. ولو اختلفوا في الفروع ويأتي قريبا ان شاء الله. نعم. ومن صلى - 01:43:38
لم يصلى خلفه قاله ابن تميم فان دفع الي شيء بغير شرط فلا بأس نصا. نعم. هذه مسألة في الامام الذي يأخذ اجرة ذكر مصنف انه ان كان يصلي باجرة من الناس - 01:43:56
فلم يصلى خلفه لا يصح خلفه الصلاة خلفه لان صلاته لاجل اجرة ولانه نوع فسق لانهم يرون ان هذا محرما يستثنى من ذلك صور او ورد المصنف بعضها قال فان دفع اليه شيء بغير شرط فلا بأس - 01:44:10
هنا قوله دفع اليه بغير شرط يدخل في ذلك الهدية فمن اعطي هدية يشمل ذلك امورا ساوردها بعد قليل. الامام لانه يفعل احد القرب ومثله المؤذن. يقول العلماء يجوز له ان يأخذ امورا. يجوز له ان يأخذ الهدية بلا شرط - 01:44:26
هنا نص عليها المصنف الامر الثاني يجوز له ان يأخذ الرزق والرزق هو كل اجرة تكون من بيت مال المسلمين. فكل ما كان من باب بيت مال المسلمين فهو رزق - 01:44:45
سواء كان العقد عقد اجارة او غير ذلك من العقود فهو جائز. الامر الثالث كل ما كان من باب الجعل فيجوز اخذ الجعل ولو كان من غير بيت مال المسلمين. كان يأتي جماعة المسجد فيقول يا فلان - 01:44:56
احفظ المسجد وصل فيه فان صليت فيه فلك هذا الجعل اي على اكمال العمل والنتيجة وليس على كل يعني وقت بعينه او على احتباس معين بناء على عمل. فان كانت العبرة بالنتيجة فهو جعل ويجوز اخذه وان - 01:45:11
كان على العمل فهو اجارة لا يجوز اخذه الامر الرابع الذي يجوز اخذ الامام ونحوه من القرب عليه ما كان من باب الوقف ولذلك قال الشيخ تقيه الدين ان الاخذ من الاوقاف حكمه حكم الرزق - 01:45:32
وبناء على ذلك فلو كان في بعض البلدان لا يوجد رزق اي رواتب الائمة من من الجهات العامة خل نقول ولكن وجدت الاوقاف فاخذ الراتب ولو كان بعقد اجارة من الوقف جائز - 01:45:47
نبه عليه الشيخ تقي الدين وسيأتينا ان شاء الله باب الاجارة لكن اختصر هنا. نعم ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرة. نعم. فقوله ولا تصح خلف كافر لا شك ولو ببدعة مكفرة. هنا قوله - 01:46:02
او لاشارة لخلاف ورد عن احمد فقد نقل في الانصاف قال وعنه اي عن احمد لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. قوله ولو الرو اي ولو اسر الكفر ولم يظهره ثم ظهر له بعد انقضاء الصلاة والتعبير بلو اشارة لخلاف لقول ضعيف قال - 01:46:16
انصاف قيل وهذا تضعيف للقول تصح ان اسر الكفر. نعم. ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سنامه من الصلاة هو كافر. هنا قول جهل حاله اي جهل حاله في الاسلام وعدمه. وانما صلى - 01:46:36
ان اعاد مأموم فقط. نعم اعاد المأموم فقط. هنا قوله فقط مشكلة ولذلك قال منصور لم يظهر لي سر قوله فقط ما فهمت لماذا فقط لان الامام اصلا كافر والكافر لا تصح صلاته. وفعلها تهزوا - 01:46:56
فلا تصح صلاة الوقوف فلم يظهر لي ما فائدة فقط ولم يرد كلمة فقط في التنقيح ولا في الانصاف. كمن ظن كفره او حدثه فبان بخلافه او انه خنثى مشكل فبان رجلا. نعم - 01:47:15
فحينئذ يعيد المأموم آآ لاعتقاده بطلان صلاة امامة اه لو لو اجلت كلمة اعاد المأموم فقط الى الاخير انحل الاشكال الذي اورده منصور. لانه في الصورة الاخيرة ظن كفره فبان - 01:47:29
اسلامه صحت صلاة الامام وبطلت صلاة المأموم. ولو علم من انسان حال ردة وحال اسلام وحال افاقة وحال جنون كره تقديمه. في الحالتين. نعم. فان صلى خلفه ولم يعلم في اي الحالين هو عاد. نعم. ولم يعلم من اي الحالين - 01:47:45
اهو صاح ام مجنون ام مسلم ام غير ذلك فانه يعيد وصوب آآ المرداوي في تصحيح الفروع انه لا يعيد. فقط اريد ان افرق بين هذه المسألة ومسألة اخرى ان كان قد علم افاقته او علم اسلامه - 01:48:05
ثم شك في ضد ذلك فانه في هذه الحالة لا يلزمه الاعادة الا ان يتيقن. نعم وان صلى خلف من يعلم انه كافر فقال بعد الصلاة كنت اسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الاعادة لانه وقت صلاته كان - 01:48:23
ما دام بطلانها فقط هنا مسألة المسألتين الاخيرتين في الكافر وقوله علم انه كافر وقوله في المسألة السابقة فقال بعد الصلاة هو كافر الحق بهاتين المسألتين مرعي من قال عن نفسه انه فاسق - 01:48:40
او صلى خلف من يعلم انه فاسق يأخذ نفس الحكم. نعم. فبان بعد ذلك انه او قال بعد الصلاة اني قد تبت. نعم. ولا خلف سكران وان ذكر في اثناء الصلاة بطلة ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا. نم قولوا ولا خلف سكران مطلقا. سواء كان السكر سكره مباح بان - 01:48:55
تناول ما ابيح له تناوله فسكر به كأن جهل كونه مسكرا هذا العصير فشربه او غير ذلك. قوله وان سكر في اثنائها بطلت ان كان قد آآ شرب ما ظنه مباحا ولم يذكر وصلى بالناس فصلاته صحيحة لكن ان سكر في اثناء صلاته بطلت صلاته. والمراد بالسكر - 01:49:15
سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في باب حد المسكر ان السكر الذي يثبت به الحد وتبطل به الصلاة ويمنع من دخول المسجد اشهر الاقوال فيه هو الذي لا يعرف الارض من السماء والذي يخلط في او يخلط في قوله ولا يستقيم في مشيه - 01:49:36
هذا هو حد السكر نعم ولا اخرس له ولا خلف اخرس ولو بمثله نعم. قول ولا خلف اخرس ولو بمثله الاخرس لا يصح الصلاة خلفه لانه لا يسمع كلامه في التكبير والقراءة قوله ولو بمثله اشارة لخلاف قوي جدا. فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية والموفق في الكافي انه - 01:49:53
يصح صلاة الاخرس بمثله وقد جزم به نظرا لقاعدة المذهب ابن نصر الله في حواشيه يكون بحمد الله عز وجل انهينا يعني الموضع المطلوب اليوم وان كنت اطلت عليكم قليلا لان - 01:50:16
اول درس طويل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:50:30
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٤٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر