إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام

45 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي - الحديث 113- 116 )

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد - 00:00:00ضَ

ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الخامس والاربعون. بعون الله تعالى وتوفيقه من ابوابه - 00:00:17ضَ

لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي الله تعالى. هذا المجلس المنعقد اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شعبان سنة خمس واربعين واربعمائة والف - 00:00:41ضَ

من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى احاديث اربعة ضمنها المصنف رحمه الله تعالى في باب المرور في بين يدي المصلي وفيه اربعة احاديث نتدارس شرح الامام تقي الدين رحمه الله تعالى فيما املاه من الفوائد - 00:01:01ضَ

والنكت على هذه الاحاديث سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:25ضَ

اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب المرور باب المرور بين يدي المصلي الحديث الاول عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه انه قال - 00:01:47ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر قال ابو النضر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة. هذا اول احاديث الباب وهو حديث - 00:02:08ضَ

جهيمن الانصاري رضي الله تعالى عنه وفيه التحذير والوعيد الشديد لمسألة المرور بين يدي المصلي اثناء الصلاة وهو اول احاديث الباب ومناسبته للترجمة ظاهرة. فان عنوان الباب وترجمته المرور بين يدي المصلي - 00:02:33ضَ

وهذا الحديث الاول فيه الوعيد والتنبيه على عدم جواز المرور بين يدي المصلي بذكر هذا الوعيد وبين يدي المصنف للحديث الفوائد والمسائل التي يحسن البدء بها. اولها قوله لو يعلم رمار - 00:02:55ضَ

بين يدي المصلي ماذا عليه؟ هكذا هي رواية الصحيحين وليس فيها من الاثم رواية الصحيح لو يعلم نماذج بين يدي المصلي لكان ان يقف او ماذا عليه لكان ان يقف اربعين الحديث - 00:03:16ضَ

بعض طرق البخاري من رواية ابي الهيثم فيما ذكره في الجمع بين الصحيحين ذكر لفظ ماذا عليه من الاثم. لكنها ليست رواية الصحيحين في الابواب التي ورد فيها الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وليست هذه الرواية في شيء من الروايات - 00:03:34ضَ

وغيره ليس هذه الرواية في شيء من الروايات غيره. قال والحديث في الموطأ بدونها. وكذا رواه باقي الستة واصحاب المسانيد والمستخرجات. قال ولم ارها في شيء من الروايات مطلقا لكن في مصنف ابن ابي شيبة - 00:03:54ضَ

ماذا عليه؟ قال يعني من الاثم. فوردت هكذا في مصنف ابن ابي شيبة. قال بالحافظ ابن حجر فيمكن ان تكون في اصل البخاري حاشية فظنها الكشمي هدي اصلى لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ - 00:04:15ضَ

انتهى كلامه رحمه الله وهو تأكيد منه على ان زيادة من الاثم ليست من رواية الصحيحين ولا الموطأ ولا باقي كتب وبين وجها لادراجها في رواية الصحيحين فيما اوهم صاحب العمدة وغيره ان اللفظة في رواية الصحيحين وليست - 00:04:35ضَ

وقد بوب البخاري للحديث باب اثم المار بين يدي المصلي واورد الحديث. قال الصنعاني انه الذي غر الكشمي هني في ظنه المذكور والبخاري اعتمد في الترجمة دلالة الحديث ومفهومه. وكذا فعل - 00:04:55ضَ

الطبري والمؤلف الحافظ عبدالغني في ايراد لفظة من الاثم في رواية الصحيحين فاوهمت انها من رواية الحديث وليست كذلك فقوله ايضا في الحديث لكان ان يقف اربعين ولم يذكر تمييزا للعدد - 00:05:15ضَ

حتى قال ابو النظر وهو تابعي راوي الحديث عن بسري بن سعيد عن ابي جهين قال ابو النظر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة فدل على ان رواية الحديث الصحيحة المرفعة جاءت مبهمة. يعني ليس فيها تمييز اربعون ماذا - 00:05:33ضَ

فوقع الابهام كما يقول اهل العلم في تمييز العدد ليكون اردع عن المرور بين يدي المصلي فيجعل المسلم غير مدرك ما اربعون واقل ذلك ان تكون اربعون يوما او شهرا او سنة فادنى ذلك كثير. فترك على الابهام ليكون ابلغ في الردع - 00:05:55ضَ

والزجري عما سيق الحديث لاجله. على انه قد اخرج البزار الحديث من طريقه بلفظ اربعين خريفا يعني كم يعني اربعون سنة. وعند ابن ابي شيبة لكان ان يقف مئة عام خير له من الخطوة التي خطا - 00:06:20ضَ

وبنحو لفظ ابن ابي شيبة اخرج احمد وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة وبعض اصحاب السنن في ذكر الحديث بتحديد التمييز بانه مائة عام والمقصود في ذلك ما اريد الحديث لاجله وهو بيان عظم شأن المقبل على المرور - 00:06:43ضَ

بين يدي المصلي في اثناء صلاته مع فقه الحديث الاتي ذكره ايضا. لكن الحديث قال لو يعلم رمار السؤال هل علمه شرط لحصول الاثم لو يعلم الماء بين يدي المصلي لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر. طيب اذا كان لا يعلم - 00:07:03ضَ

هل يجعل العلم شرطا في في هذه في هذا الحديث يعني او هو حاصل علم او لم يعلم؟ قال اهل العلم بل هو حاصل ان وقف ولو لم يعلم. قال فوقوفه حتى لو لم يعلم هذه المفاضلة والخيرية فوقوفه خير له واولى - 00:07:28ضَ

اذا اختاره على المرور سواء علم به او لم يعلم. قال ابن بطال ويؤخذ من الحديث ان الاثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه. قال الحافظ ابن حجر اخذه من ذلك فيه بعد. ولكنه معروف من ادلة اخر. والله اعلم - 00:07:51ضَ

نعم الله اليكم. قال رحمه الله ابو جهيمن عبد الله بن جهيمن الانصاري سماه ابن عيينة في روايته والثوري اشار رحمه الله الى الاختلاف في اسم ابي جهيمن الانصاري. ورواية الحديث عندكم قال عن ابي جهيم ابن الحاج - 00:08:11ضَ

ابن الصمة وقال هنا ابو جهيم عبدالله ابن جهيم الانصاري وعزا هذه التسمية الى ابن عيينة والثوري رحمهما الله تعالى. فأشار الى الاختلاف الكبير في اسمه فقد قيل في واسم ابيه اقوال كثيرة. قيل عبدالله بن جهيم كما في كلام الشارح. وقيل عبدالله بن الحارث وهي التي تشير اليها رواية - 00:08:35ضَ

عن ابي جهيمن ابن الحارث فاسمه عبد الله ابن الحارث ابن الصمة كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقيل عبد الله ابن الصمة وقيل الحارث بن الصمة وقيل عبدالله بن جهيم بن الحارث بن الصمة كما قال ذو منده. وعلى كل فالاختلاف - 00:09:01ضَ

في ذلك كثير فيما ذكر في اسمه واشار المصنف رحمه الله الى ذا هذا الخلاف بقوله سماه ابن عيينة والثوري بالاسم الذي اورده يقال انه ابن اخت ابنه ابي ابن كعب الانصاري رضي الله عنه ولا يثبت ذلك ايضا - 00:09:21ضَ

الا في ترجمته عند بعض اهل العلم والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة. لم يتعرض المصنف رحمه الله الى ترجمة ابي النظر - 00:09:41ضَ

وتقدم انه تابعي ثقة واسمه سالم ابن ابي امية. توفي سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة. هو راوي الحديث عن سر بن سعيد الراوي عن ابي جهيمن الانصاري الحديث رضي الله عنه - 00:10:01ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة او كانت له سترة فمر بينه وبينها وقد صرح في الحديث بالاثم. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي. يعني من امامه. فقوله بين يديه يعني من - 00:10:20ضَ

قال اذا كان دون سترة او كانت له سترة فمر بينه وبينها. يعني المار بين يدي المصلي اثم سواء اتخذ المصلي سترة او لم يتخذ لان الحديث لم يقيد قال لو يعلم المار بين يدي المصلي. وهذا يشمل ما اذا كان يصلي الى سترة - 00:10:41ضَ

او الى غير سترة فقال دليل اذا كان المرور بلا سترة وهذا مأخوذ من غير هذا الحديث فظاهره التعميم. فعندئذ قال سواء كانت له سترة فمر بينه وبينها. قال وقد صرح الحديث او قد صرح في الحديث - 00:11:05ضَ

وانما صرح بالاثم لو اعتبرنا ان لفظة من الاثم ثابتة في الرواية وقد تقدم انها ليست كذلك وانما اوهمها فعل صاحب العمدة رحمه الله بايرادها في لفظ الحديث. وتقدم انها ليست في الموطأ ولا في الصحيحين ولا في بقية - 00:11:24ضَ

الكتب الستة وانما هي في غيرها من الروايات. وربما ادرجت على ما تقدم ايراده عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلو على لفظ الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - 00:11:45ضَ

لكان ان يقف ماذا عليه ماذا من اي شيء الحديث قول المصنف وقد صرح في الحديث بالاثم لا يصح الا اذا اعتبرت ان لفظة من الاثم جزء من رواية الحديث وتقدم ما فيه - 00:12:05ضَ

فنعم يؤخذ استنباطا ولهذا بوب البخاري فقال باب اثم المار بين يدي المصلي. فيؤخذ من مفهوم الحديث لكن لا يقال صرح في الحديث بالاثم انما يؤخذ من دلالته نعم لكنه ليس من صريح اللفظ والله اعلم - 00:12:23ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبعض الفقهاء قسم ذلك الى اربع سور. ما المقصود بالصور؟ قسم ذلك ذلك صور مرور المار بين يدي المصلي. فان السور الاربعة متوزعة على المار والمصلى - 00:12:43ضَ

كما سيأتيك ذكره وقوله بعض الفقهاء اشارة الى بعض فقهاء المالكية وهو ابن الحاجب تحديدا فانه اورد ذلك في مختصره الفقهي وليس الاصولي بجامع الامهات قال ويأثم المار وله ممدوحة والمصلي ان تعرض فتجيء اربع سور وبسط - 00:13:03ضَ

المصنف رحمه الله فيما يأتي من كلامه احسن الله اليكم. قال رحمه الله الاولى ان يكون للمار مندوحة بين ان يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك - 00:13:24ضَ

في خصص المار بالاثم ان مر. طيب هذه الصورة الاولى لم يتعرض المصلي لذلك يعني لم يصلي المصلي في ممر او في طريق يمشي فيه اهل المسجد صلى في مصلى - 00:13:44ضَ

الصورة الاولى ان يكون المصلي ليس متعرضا للمرور. كيف يعني ليس متعرضا للمرور يعني ما صلى في طريق مشروع يسلكه الناس ويمرون فيه في المسجد لا امام الباب ولا من الممرات ولا في طريق المشاة - 00:14:00ضَ

هذه الصورة الاولى المصلي ما تعرض للمرور. ومع ذلك ان يكون المار له ممدوحة عن المرور بين يدي المصلي ان يسلطون المصلي صلى الى جدار الى عمود. او صلى وسط الصفوف والمار بوسعه ان يعبر من اطراف الصف - 00:14:18ضَ

في هذه الصورة من يتحمل الاثم قال في خصص المار بالاثم لمن؟ لان المصلي ليس في طريق الناس ولان المار له ممدوحة يعني له سعة وعذر او طريق اخر يسلكه ومع ذلك مر بين يدي المصلي فالاثم - 00:14:38ضَ

على المار هذه الصورة الاولى احسن الله اليكم قال رحمه الله الصورة الثانية مقابلتها وهو ان يكون المصلي تعرض للمرور والمار له ليس له ممدوحة عن المرور. فيختص المصلي بالاثم دون المار. هذه عكسها. صلى امام الباب. صلى في الخارج - 00:14:57ضَ

في طريق الناس عند بابهم عند مكان احذيتهم. عند ممر خروجهم من المصلى او من المسجد او من المكان فتعرض للمرور ومع ذلك لم يكن لامار ممدوحة ما كان له الا هذا الطريق اسلكه - 00:15:20ضَ

والموقف زحام والناس اه يتدافعون ويخرجون فهاد المصلي هو الذي عرض نفسه لمرور الناس. قال فيختص المصلي بالاثم دون المار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الصورة الثالثة ان يتعرض المصلي للمرور ويكون ويكون للمار ممدوحة فيأثمان - 00:15:37ضَ

اما المصلي فلتعرضه واما المار فلمروره مع امكان الا يفعل. اشتركوا الاثنان في هذه الصورة في الاثم. المصلي للمرور والماء بقصده المرور مع وجود ممدوحة له. قال فالمصلي يناله من الاثم - 00:16:02ضَ

تعرضه للصلاة لمرور الناس واما المار فلان له ممدوحة فتركها ومر بين يدي المصلي مع امكانه الا يفعل قال فهي ثمانية في معا الصورة الرابعة الا يتعرض المصلي ولا يكون للمار ممدوحة فلا يأثم واحد منهما. وهذه صورتها الواضحة في اوقات الزحام والجوامع - 00:16:22ضَ

والمجامع والحرمين وغيرهما في صلاة الجمعة وايام الحج ورمضان والعشر الاواخر. المصلين في وسط المصلى ما تعرض للمرور لكن الموقف زحام وشديد والناس تمشي من كل جهة والمار ليس له ممدوحا ما في طريق مخصص - 00:16:46ضَ

والطرقات قد امتلأت والناس صفت في كل مكان. فهنا يسقط الاثم عن الاثنين. فان المصلي ما تعرض ما وقف في الطرقات ولا المار كان له فرصة ومندوحة سوى ما حصل - 00:17:04ضَ

فجعل الاثم موزعا على هذه الاربعة. فاذا صلى المصلي في مشرع مسلوك في طريق يسلكه الناس بغير سترة او عنده سترة وكان بعيدا عنها. والثالثة مثلها لكن المار كان له متسع يمر فيه. فكل ذلك - 00:17:19ضَ

يدل على النظر في احوال المصلين والمارين بين يدي المصلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقب لكلام الشارح في السور الاربعة التي نقلها عن ابن الحاجب. قال وظاهر الحديث يدل على منع المرور - 00:17:39ضَ

مطلقا وان لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلين من صلاته قال ويؤيده ما يأتي من قصة ابي سعيد مع الشاب فانه لم يجد مساغا. واراد بقصة ابي سعيد - 00:17:59ضَ

الحديث الاتي اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس وفي الحديث قصة عن ابي صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي الى سترة تستره من الناس. فاراد شاب من بني من بني ابي معيض ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد - 00:18:20ضَ

في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا. ايش يعني ما وجد طريقا الا بين يديه. فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى. فنال من ابي سعيد يعني لعله تكلم عليه نال بلسانه ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقي ابن ابي سعيد رضي الله عنه فدخل ابو سعيد خلفه - 00:18:40ضَ

على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وساق الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. قال الحافظ ابن حجر - 00:19:04ضَ

قصة ابي سعيد مع الشاب تؤيده تؤيد ماذا تؤيد منع المرور بين يدي المصلي مطلقا لان قصة الشاب قال ولم يجد مساغا ومع ذلك ما عذره ابو سعيد رضي الله عنه قال ثم ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بمن مر بين يدي المصلي. اما من وقف - 00:19:24ضَ

بين يديه او قعد او رقد هل يناله الاثم او هو خاص بالمار فقط قيل خاص بالمار للمعنى المقصود فيه من التشويش الذي يحصل للمصلين. وظاهره ايضا كما يدل الحديث عموم النهي في كل - 00:19:49ضَ

للمصلين وان خصه بعض المالكية بالامام والمنفرد. باعتبار ان المأموم سترته سترة امامه. قال الحافظ ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى. لان السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المارة. فاستوى - 00:20:07ضَ

هذا الامام والمأموم والمنفرد. قال الحافظ بن عبدالبر في حال استواء المار والمصلي في الاثم او اشتراكهما في الاثم قال اثم المار اشد من الاسم الذي يدعه يمر بين يديه - 00:20:27ضَ

اذا عندنا حكمان شرعيان اولهما يتعلق بالمال ما الحكم المتعلق به النهي عن المرور ودليله لو يعلم الماء حديث اذا دليله اسمه لو مر. والحكم الثاني يتعلق بالمصلي ما هو - 00:20:45ضَ

منعه ان يمر احد بين يديه. ما دليله؟ الحديث الاتي حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فهو مأمور بمنع احد ان يمر بين يديه - 00:21:08ضَ

اذا صلى فاذا فرط في هذا المنع فانه مقصر. قال الحافظ ابن عبدالبر اثم الماري اشد من اثم الذي يدعه يمر بين يديه. والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:26ضَ

يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان خدري وقد تقدم الكلام فيه. ابو سعيد انصاري رضي الله عنه من بني - 00:21:54ضَ

تقدمت ترجمته. هذا الحديث الثاني كما تقدم قبل قليل حكم شرعي يتعلق بالمصلي. والحديث الاول يتعلق بالمار. اذا الصلاة لها حرمتها يحفظ هذه الحرمة طرفان. المصلي والمار بين يديه واوجبت الشريعة على كليهما رعاية حرمة هذه الصلاة - 00:22:19ضَ

فالمصلي يتخذ سترة ويمنع احدا يمر بينه وبينها. والمار يحترم الصلاة وحرمتها فلا يمر بين اصلي وبين سترته ولاجل هذين الحكمين تأكد كلام الفقهاء في مسألة رعاية حرمة الصلاة في اتخاذ السترة - 00:22:46ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. هذا قيد اذا صلى فاراد احد ان يجتاز فليدفعه. طيب فاذا لم يصلي الى سترة الحديث قيد. اذا اتخذت سترة فامنع احدا ان يمر بينك وبينها. واذا لم تتخذ سترة - 00:23:07ضَ

فانت المقصر لانك لم تتخذ سترة. لكن مع ذلك هل يتيح ذلك له او يسوغ له ترك من يمر بين يديه. الجواب ايضا لا ايضا من فقه الحديث وسيأتي كلام الشارح رحمه الله ان الحديث يتكلم عن المرور بين يدي المصلي وبين سترته وفيه فوائد الاتي - 00:23:33ضَ

ذكرها فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي الحديث قصة ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يوم الجمعة التي تقدم ذكرها لما اراد شاب من بني ابي معيط ان يمر بين يديه فدفع - 00:23:58ضَ

فعاد فدفعه اشد من الاولى فنال منه ثم شكاه الى مروان فلما سئل ابو سعيد رضي الله عنه ساق الحديث الذي جعله حجة له في صنيعه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:18ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته. وهو ظاهر وفيه دليل على جواز العمل. قال الحديث تعرض لمنع المار بين يدي المصلي. اين المنع - 00:24:35ضَ

ليدفعه والصيغة امر. اذا ما حكم دفع المار اذا اراد ان يمر بين المصلي الوجوب هذا ظاهر الامر لم يحمل الحديث على الوجوب الا الظاهرية. قال النووي رحمه الله لا نعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع - 00:24:55ضَ

قال بل صرح اصحابنا بانه مندوب. مع ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه فدل ذلك على التأكيد. واقل احواله ان لم يقل بالوجوب فهو القول بالسنية المؤكدة. وقول النووي رحمه الله - 00:25:20ضَ

الله لا نعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. قال الحافظ ابن حجر لعله لم يراجع كلامهم يعني الظاهرية او لم يعتد بخلافهم والاقرب انه لم يقف على قولهم بالوجوب. وقولهم بالوجوب ارجح من حيث التقعيد الاصولي. فانه لو لم - 00:25:40ضَ

يثبت صارف لهذا الامر فظاهره الوجوه. فان وجدت قرينة او قرائن تدل على عدم ايجاب هذا دفعي امكن ان يحمل على الاستحباب والا بقي على الاصل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:26:03ضَ

وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. من اين اخذ هذا؟ الدفع فان الدفع من عمله في الصلاة لكنه عمل قليل فانه دفع بيده او يمنعه من المرور بين يديه. هل هذا - 00:26:22ضَ

في حق من صلى بان يدفعه يعني ان يتقدم اليه قال اهل العلم هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة لمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة - 00:26:41ضَ

اما اذا فرط بترك الصلاة اليها او تباعد عنها اتخذ سترة وابقى بينه وبينها مسافة بعيدة تباعد عنها على قدر المشروع. فمن مر من وراء موضع السجود لم يكره الان عندي صورتان - 00:26:56ضَ

صلى الى سترة مع مسافة بعيدة. بينه وبين السجود وبين مسافة السترة متسع او ما صلى الى سترة اصلا قال رحمه الله فهذا من مر وراء موضع سجود المصلي لم يكره - 00:27:16ضَ

يعني اذا نظرت فاذا موضع سجودي بطرف السجاد ثم مررت من امامها تجاوزت موضع سجودي قال لم يكره اولا لانه ما اتخذ او اتخذ سترة وابتعد عنها على قدر المشروع وقدر المشروع ان يكون بينه وبينه مقصده او قدر سجوده وسيأتي تقديره بعد قليل - 00:27:35ضَ

قال وان مر موظعه موظع السجود كره. ولكن ليس للمصلي ان يقاتله. لم لانه مقصر. لان الحديث يقول اذا صلى احدكم قال وعلة ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة - 00:27:57ضَ

نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك. قال واتفقوا ايضا على انه لا يجوز للمصلي المشي اليه ليدفعه وانما يدفعه ويرده من موقفه. اما باشارة او بشيء لان مفسدة المشي في صلاته - 00:28:16ضَ

اعظم من مرور الماضي بين يديه. وانما ابيح له قدر ما تناله يده من موقفه. قال ولهذا امر المصلي بالقرب من قال البخاري باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة؟ ثم ساق باسناده حديث سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر - 00:28:36ضَ

وفيه ايضا حديث سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها هذا هو القدر الذي يكون بين المصلي وموضع سجوده. قال وانما يرده اذا كان بعيدا بالاشارة وبالتسبيح. هذا كلام - 00:29:01ضَ

قال وكذلك اتفقوا على انه اذا مر لا يرده يعني اذا تجاوزه عقر فلا يسحبه ويرده قال الا يصير مرورا ثانيا الا شيئا روي عن بعض السلف انه يرده وتأوله بعضهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم - 00:29:20ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير ان تنتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. محمولة على قوة المنع يعني لا لا لا على المقاتلة بالسلاح. القتال حقيقة يطلق على ماذا - 00:29:43ضَ

القتال بالسلاح قوله فان ابى فليقاتله ان يخرج سلاحه الجواب لا. قال محمولة على قوة المنع. من غير ان تنتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. من المشاجرة والعراك والمصارعة المطارحة فكل ذلك غير مقصود. قال ابن الملقن ليس المراد المقاتلة بالسلاح - 00:30:06ضَ

ولا الى ما يؤدي الى الهلاك بالاجماع. ونقل هذا عن بعضهم. قال لان ذلك مخالف لما علم من قاعدة الاقبال الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها. قال ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته وانما المراد قوة - 00:30:29ضَ

قوة المنع له على المرور. بحيث لا ينتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. قال القرطبي رحمه الله ولا يلتفت لقول اخر ومتأخر لم يفهم سرا من اسرار الشريعة ولا قاعدة من قواعدها. ولعله يقصد بعض الفقهاء - 00:30:49ضَ

ممن صرح ربما بالتصريح بالقتال. وسيأتي كلام المصنف فيما نقل عن بعض الشافعية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واطلق بعض من اصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. وقصد بهذا المنقول ما صرح به الحافظ بان بعض اصحابهم قالوا يرده باسهل الوجوه - 00:31:09ضَ

فان ابى فبالاشد ولو ادى الى قتله فلو قتل فلا شيء عليه لان الشارع اباح له قتله والمقاتل قاتلة مباحة لا ضمان فيها وكل ذلك بخلاف ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى - 00:31:35ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل القاضي عياض الاتفاق على انه لا يجوز المشي من مقامه الى رده والعمل الكثير في مدافعته لان ذلك في صلاته اشد من مروره عليه. تقدم نقل كلام القاضي عياض رحمه الله في الاتفاق - 00:31:56ضَ

على هذه المسألة وما يتعلق بها قال وقد يستدل بالحديث على انه اذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. كيف من حيث المفهوم من اين من حيث المفهوم - 00:32:15ضَ

من اين قلنا في بداية الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره. ما هذا هذا الشرط فمفهوم المخالفة؟ اذا لم يصلي الى شيء يستره. هذا اي نوع من انواع مفاهيم المخالفة؟ مفهوم الشرط - 00:32:38ضَ

قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث على انه اذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم ليش قال قد انه قد يأتي الشرط وليس المقصود به تعليق الحكم به - 00:33:00ضَ

وانما اراد اذا صلى احدكم فلا يسمح لاحد ان يمر بين يديه وانما ذكر السترة يعني من تأول هذا على ان المفهوم هنا لا عبرة به يحمل هذا على الغالب يقول الغالب الا يصلي المصلي الا الى سترة - 00:33:22ضَ

فذكر الحديث على مخرج الغالب فعندئذ لا عبرة بالمفهوم. وسيأتيك ما يشير اليه المصنف ومن قول بعض الفقهاء احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعض المصنفين من اصحاب الشافعي نص على انه اذا لم يستقبل شيئا او تباعد عن السترة فان اراد ان يمر - 00:33:41ضَ

رأى موضع السجود لم يكره وان اراد ان يمر في موضع السجود كره ولكن ليس للمصلي ان يقاتله وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة او ما هذا معناه. نقل هذا الرافعي واوردت لك قبل قليل من نقل ابن الملقن رحم الله - 00:34:05ضَ

فان الشافعي تنص على انه انما يختص الوعيد والمنع والاثم بمن مر بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة فاما الذي لم يصلي الى سترة اوصلنا الى سترة وتباعد عنها على قدر المشروع. واراد المار ان يمر من وراء موضع سجوده لم يكره - 00:34:24ضَ

وان مر في موضع سجوده كره وهل يتعلق بالمصلي منعه؟ تقدم الاشارة الى ذلك وعللوه بتقصيره حيث لم يتخذ سترة او لم يقترب منها بقدر المشروع فقوله لم يكره يعني العبارة تشير الى انه لا يكره له ان يمر بين يديه اذا لا اثم عليه ولا يحرم. والوعيد - 00:34:46ضَ

عيد في الحديث دال على التحريم بدرجة اوصلها الى المقاتلة. قال الحافظ ابن حجر مقتضى ذلك ان يعد من الكبائر قال رحمه الله ولو اخذ من قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما لكان فيه - 00:35:09ضَ

في ضعف لان الحديث قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره. اذا صلى هذا شرط الى شيء وهذه نكرة يعني اي مصلي في اي وقت صلى الى اي شيء يستره - 00:35:31ضَ

فربما يقال من فقه الحديث وفوائده جواز اتخاذ اي شيء سترة. من اين قلنا اي شيء من قوله اذا صلى احدكم الى شيء فيقال يمكن ان يقال دل الحديث على عموم - 00:35:51ضَ

باتخاذ اي شيء سترة ولو كان حيوانا ولو كان مصليا امامك جالسا او انسانا قاعدا او اخر نائما فدل على عموم ذلك واتخاذه سترة. قال ولو اخذ جواز التستر بالاشياء عموما من الحديث لكان فيه ضعف - 00:36:11ضَ

ما وجه الضعف ان الحديث سيق لبيان منعي المصلي منع المصلي من يمر بين يديه لا جواز اتخاذ اي شيء سترة اقرأ ولو اخذ ولو اخذ من قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما لكان فيه ضعف - 00:36:34ضَ

بان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر لا جواز الستر بكل شيء الا ان يحمل الستر على الامر الحسي لا الامر الشرعي. اذا فالحديث لم يأتي سياقا لبيان - 00:37:00ضَ

في عموم السترة بل لبيان الامر بمقاتلة من يمر بين المصلين وبين سترته وقد يقال ما المانع اذا كان الحديث سيق لاجل حكم شرعي؟ وكان في سياق الحديث ما يستنبط منه دلالة غير مقصودة - 00:37:16ضَ

بالحكم اصالة ان تفيد دلالة. نقول لا مانع. لكن المصنف يقول فيه ضعف اذا اذا اتخذ من هذا الحديث اشارة والمسألة فيها خلاف. يعني لو قيل لك هل يجوز اتخاذ الحيوان سترة - 00:37:35ضَ

فاذا قلت نعم من هذا الحديث لم يكن ظاهرا. واذا قلت نعم واستدللت بامر اخر مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها. زاد البخاري وكان ابن عمر يفعله. نعم تقول من ذلك الحديث لا من عموم - 00:37:51ضَ

شيء في الحديث هذا وهل يجوز ان يصلي على انسان الى ادم؟ سيأتيك الخلاف ان بعض الفقهاء كره ذلك. اتخاذ الحيوان او الادمي سترة. فاتخاذ الحيوان دل على جوازه حديث البخاري واتخاذ الادمي سترة دل عليه حديث عائشة الاتي رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله - 00:38:08ضَ

عليه وسلم في حجرتها تقول ورجلاي في قبلته. فكانت سترته فاذا صلى اليها كانت امامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك دلالة على ما ينبغي ان يستند اليه في اتخاذ - 00:38:31ضَ

الحكم واستنباطه فمن جعل قوله اذا صلى احدكم الى شيء عموما يدل على جواز اتخاذ اي شيء سترة لكان له وجه لكنه ليس بذاك. ولهذا قال المصنف رحمه الله لكان فيه ضعف - 00:38:48ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبعض الفقهاء كره التستر بادمي او حيوان غيره. لانه لانه يصير في صورة المصلي اليه وكرهه مالك في المرأة يصير في صورة المصلي اليه كانه يصلي الى هذا الجالس امامه - 00:39:06ضَ

المصلي او للانسان القاعد امامه او الحيوان الذي يصلي اليه كانه يصير في صورة المصلي اليه. ولهذا في في البويضة قال ولا بامرأة ولا دابة. قال النووي اما قوله في المرأة فظاهر. لان ربما شغلت ذهنه. واما الدابة ففي - 00:39:27ضَ

صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي اليها. زاد البخاري في رواية وكان ابن عمر يفعله يقول النووي رحمه الله - 00:39:47ضَ

ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به الى سيما. وقد اوصانا الشافعي رحمه الله بانه اذا صح الحديث حديث فهو مذهبه. انتهى كلامه رحمه الله - 00:40:02ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا والله اعلم. في مثل ماذا في مثل هذا ما هذا هذا المار بين يدي المصلي - 00:40:22ضَ

الممتنع عن الرجوع. منعه فعاد. قال فانما هو شيطان طيب ما مثله قال جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا. ما مثله ها الان الحديث اطلق لفظة الشيطان على من - 00:40:41ضَ

عن الماء الذي منع فابى فعاد فاصر على المرور بين يدي المصلين. فهمنا هذا قال المصنف دليل على جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا. عرفنا هذا فما مثله قالوا مثله كل من كل من يكون سببا في فتنة في الدين - 00:41:05ضَ

او اذى لعابد يعبد الله عز وجل. فالحكم للمعنى لا للاسم. طيب فهل اصبح المال هذا شيطانا؟ يعني استحال من انسانيته فغدى شيطانا لا ليس كذلك لكنه يطلق الشيطان على الانس - 00:41:31ضَ

وعلى الجان كما جاء في القرآن شياطين الانس والجن يوحي بعضهم اذا فلانسان شيطان كما للجن شيطان فهذا شائع قالوا انما اطلق عليه لفظ شيطان لان امتناعه من الرجوع عن المرور من افعال الشيطان. وقيل - 00:41:48ضَ

لانه انما حمله على ذلك الشيطان. فنسب اليه او سمي باسمه والله اعلم احسن الله اليك. طيب ها هنا فوائد نختم بها الحديث قال بملقن رحمه الله فائدة اذا صلى الى سترة فالسنة ان يجعلها مقابلة او مقابلة يمينه او - 00:42:08ضَ

شماله لا يصمد اليها اي يجعلها تلقاء وجهه قال لحديث ابي داود آآ هو لم يشر الى حديث لكنه بناء على الحديث الذي اخرجه ابو داوود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:31ضَ

كلما يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا لكن الحديث فيه مقال ولا يصح ومنه اخذ الفقهاء انه اذا صلى الى سترة جعلها الى يمينه او الى شماله ولا يصمد لها لا يستقبلها تلقاء وجهه - 00:42:48ضَ

تقدم ايضا في الحديث فليدفعه قلنا ظاهره الوجوب لانه فعل امر فعل مضارع مقترن بلام الامر. واتفق العلماء على ان او ندب متأكد وتفرد الظاهرية بالقول بالوجوب وتقدم قول الشافي قول النووي رحمه الله. وفي رواية مسلم فليدفعه في نحره - 00:43:11ضَ

ايضا من فوائد الحديث كما تقدم ان هذا فيمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة. اما اذا فرط بتركها او تباعد انهى على قدر المشروع فمر من موضع سجوده او من ورائه وتقدم الكلام فيه. من الفوائد ايضا هل منع المصلي - 00:43:33ضَ

لمن يمر بين يديه لمصلحة المصلي او لمصلحة المار بين يديه. يعني هل هو حفظا لصلاته من وقوع الخلل بمرور من يمر امامه او هو لحماية المار من وقوعه في الاثم - 00:43:54ضَ

قال اختاروا ابن ابي جمرة الثاني انه لدفع الاثم عن المار. وقال غيره بل الاول اظهر. لان اقبال المصلي على صلاته اولى من اشتغاله هذه بدفع الاثم عن غيره وكان ابن مسعود رضي الله عنهما كما في ابن ابي شيبة ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. يعني يذهب عليه نصف - 00:44:11ضَ

اجريها. وعن عمر رضي الله عنه لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شيء يستره من الناس وهذا يدل على ان المصلحة تتعلق بصلاة المصلي والله اعلم - 00:44:37ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت - 00:44:54ضَ

ترتع ودخلت في الصف قال فارسلت الاتانة ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. هذا ثالث احاديث الباب وهو قبل الاخير. حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه من فقه مسألة - 00:45:21ضَ

المرور بين يدي المصلي مسألة مهمة وسيأتي الحديث عنها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع قال اقبلت راكبا على حمار اتان. هذه رواية البخاري ولمسلمين لفظان طيب قوله على حمار اتان ماذا يقصد باتان - 00:45:40ضَ

انثى الحمار حتى قال بعض اصحاب اللغة الاتان هي الانثى. قال الجوهري ولا يقال اتانا وان ذكرها بعض اصحاب المعاجم والقواميس انه جاء في بعض الحديث فيما اخرج عن الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم زار - 00:46:01ضَ

وعمه العباس في بادية له فصلى وبين يديه اتانة وكلبة. فيقال اتانة ويقال اتان لكن الافصح اتان وهي الانثى من الحمار. وحكى بعضهم عن بعض اهل اللغة يقال اتانة وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق - 00:46:18ضَ

فيأتي التأنيث ايضا على خلاف ذلك شذوذا. وان ضعفه بعضهم ورآه غير وارد. انما الرواية في البخاري على حمار اتان حمار اتان بالتنوين فيهما وهو الاصح اعرابا ورواية في الحديث. تنوينهما معا على حمار - 00:46:38ضَ

اتان فتكون اتان اما بدل او نعت فاذا قلت نعم تقل حمار اتان كما تقول آآ صلب قوي يعني تصف الشيء ببعض وصفه او بشيء من جنسه. وهو ايضا بارد وصحيح فان العرب تقول حية ذكر وغراب انثى - 00:46:59ضَ

فذكر وانثى هنا وصف. فيأتي ايضا على معنى النعت. اما البدل بان يقال اما بدل بعض من كل لان الحمار يشمل الذكر والانثى اذا قلت حمار اتان فهو بدل بعض من كل او بدل نكرة من نكرة كما تقال شجرة زيتونة لا شرقية ولا غرب - 00:47:24ضَ

الاية فهذا لفظ الحديث وقال المصنف رحمه الله في رواية مسلم على اتان ولم يذكر لفظة حمار كما سيأتي. قال وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام. يعني قاربت البلوغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. في بعض طرق الحديث بعرفة - 00:47:44ضَ

وقيل انهما قصتان وقيل بل واحدة وهذه ارجح. بمنى ومنى مشعر وحرم. وهي احد مواضع النسك التي يقصدها الحجيج ومنى في الرواية في الافصح والاصح ان تكون مذكرة بالف ممدودة منونة. ويجوز فيها - 00:48:06ضَ

ذلك لكن تكتب منى بالف ممدودة وتأتي معربة آآ منصوبة يعني منونة فانها لا تمنع من الصرف ويجوز فيها غير ذلك. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلتان تردع وسيأتي شرح الجمل. ودخلت في الصف فلم - 00:48:27ضَ

ننكر ذلك علي احد. ابن عباس رضي الله عنهما ما الذي اراده بسياق القصة؟ ان دخوله في الصف مروره بين يدي بعض الصف راكبا على الحمار لا يؤثر في الصلاة ولا يقطعها. من اين اخذ هذا - 00:48:47ضَ

قال فلننكر ذلك علي احد هل المقصود النبي عليه الصلاة والسلام او الصحابة قال فدخلت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه احد الظاهر الصحابة لا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا ايضا. كيف؟ وهو ليس امامه بل في الصف - 00:49:13ضَ

نعم لما ثبت من ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاني اراكم من ورائي وايضا قوله فلم ينكر ذلك علي احد. لو قيل لم ينكر عليه لكونه صغيرا ومثله لا ينكر عليه - 00:49:43ضَ

هذه فائدة قوله وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ابن عباس فقيه رضي الله عنه فاراده للجملة مقصودة. فقوله وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يريد ان يقول لم اكن طفلا مرفوعا عني القلم - 00:50:01ضَ

بل انا نهزت الاحتلام وفعلي فعل مكلفين. ومع ذلك لم ينكر ذلك علي احد فجعل عدم الانكار دليلا على صحة الصلاة التي يدل اثرها على جواز فعله الذي فعل رضي الله عنه. وهذا اصل الحديث في فقه المسألة مع - 00:50:18ضَ

فائدة اخرى يأتي في كلام المصنف ذكرها رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله حمار اتان فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والانثى لفظ الشاة ولفظ الانسان. اسمه جنس ثلاث شاة يشمل الذكر والانثى من الشياه. انسان يشمل الذكر والانثى ايضا من بني ادم - 00:50:42ضَ

وفي رواية مسلم على اتان ولم يذكر لفظة حمار. وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته. وهو صححوا قول من قال ان ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقال - 00:51:06ضَ

البلوغ. هذه فائدة تاريخية. فقوله قد نهزت الاحتلام يصحح لان في ابن عباس رضي الله عنهما في ترجمته خلاف في سنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال كان طفلا ومنهم من قال كان بالغا رجلا. فالحديث يؤيد او - 00:51:32ضَ

يرجح قول من قال انه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين يعني في حجة الودع كم كان عمره حجة الوداع في السنة العاشرة. واذا كان ولد قبل هجرة بثلاث سنين فلتو كان عمره ثلاث عشرة سنة. وهي السن التي يقع فيها البلوغ - 00:51:52ضَ

او اوائله وبداياته. قال خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ احسن الله اليكم قال رحمه الله ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار لانه استدل على ذلك - 00:52:09ضَ

عدم الانكار وعدم الانكار على من هو في مثل هذا السن ادل على هذا الحكم فانه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل ان يكون عدم الانكار عليه لعدم لعدم لعدم - 00:52:33ضَ

مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. كيف استبعد ابن عباس رضي الله عنهم هذا الاحتمال؟ بقوله قد نهزت الاحتمال فاستبعد هذا الاحتمال. احتمال ان يكون عدم الانكار عليه لعدم مؤاخذته وعدم تكليفه لصغره. فاستبعد هذا الاحتمال فاكد - 00:52:49ضَ

الحكومة ان مروره بالحمار لا يبطل الصلاة. ودليل ذلك عدم الانكار عليه. وعدم الانكار على مثله دليل على صحة الفعل وجوازه. قال الحافظ ابن حجر قوله فلم ينكر ذلك علي احد فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة - 00:53:11ضَ

اين المصلحة واين المفسدة اين المصلحة واين المفسدة المفسدة المرور. طيب والمصلحة ها؟ المصلحة. طيب قال رحمه الله تعالى لان المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. اراد ادراك الصلاة. هذه المصلحة - 00:53:35ضَ

قال فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة قال لان المرور مفسدة خفيفة. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الانكار لانتفاء الموانع اذ ذاك. ولا يقال منعا او منع من الانكار اشتغالهم بالصلاة. لانه نفى الانكار - 00:54:11ضَ

فلم ينكر ذلك يعني لا وقت ما فعل ولا بعد ما انتهت الصلاة ما قال له احد ليش فعلت؟ او عاتبه او كلمه فجعل عدم الانكار مطلقا قال فتناول ما بعد الصلاة. وايضا فكان الانكار يمكن بالاشارة. ومع ذلك قال - 00:54:36ضَ

الم ينكر ذلك علي احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استدل ابن عباس بعدم الانكار عليه ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لانه اكثر فائدة. شف ما قال فلم يعيدوا الصلاة. فدخلت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتانة ترتع - 00:54:55ضَ

ما قال فلم يعيدوا الصلاة. لم يستأنفوا. لم يقطعوا الصلاة ولم ينكر طب الان اليس الحكم متعلقا بمسألة صحة الصلاة؟ وان هذا المرور الذي حصل لم يقطعها السؤال. ليش ما جعل - 00:55:20ضَ

رضي الله عنه لم لم يجعل وجه الاستنباط والاستدلال عدم قطعه من الصلاة لا هو ذهب الى شيء اخر عدم الانكار هذا اوقع في الفقه. قال استدل بعدم الانكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة. قال لانه اكثر فائدة - 00:55:37ضَ

اكمل قال لانه اكثر فائدة فانه اذا دل عدم انكارهم على ان هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم افساده الصلاة. اذ لو افسدها لامتنع افساد صلاة الناس على المار. ولا ينعكس هذا وهو ان يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز الا - 00:56:00ضَ

اتفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له ممدوحة انه ممتنع عليه المرور وان لم يفسد الصلاة على المصلي. طيب اختصر الحافظ ابن حجر هذه الجملة فقال لان ترك الاعادة - 00:56:25ضَ

يدل على صحة الصلاة فقط لا على جواز المرور. لو قال لم يعيدوا الصلاة سيكون دلالة على ماذا على صحة الصلاة لكن هل يدل على جواز المرور؟ لا ما يدل. قال وترك الانكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا - 00:56:45ضَ

فلهذا قال اكثر فائدة فقوله فلم ينكر ذلك علي احد افاد مسألتين صحة فعله وصحة صلاته ولو قال فلم يعيدوا الصلاة لكان دليلا على صحة صلاتهم فقط فعبر بما هو اكثر فائدة من حيث - 00:57:03ضَ

الاحكام الفقهية المترتبة على الاستدلال احسن الله اليكم. قال رحمه الله فثبت بهذا ان عدم الانكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الافساد وانه لا ينعكس. فكان الاستدلال بعدم الانكار اكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم - 00:57:23ضَ

الصلاة ويستدل بالحديث على ان ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصحف ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. طيب من اين اخذ هذا - 00:57:46ضَ

من اين اخذ هذا نعم قال اقبلت راكبا على حمار اتان فدخلت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع. فدل هذا على ماذا؟ على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة - 00:58:06ضَ

لماذا صرح المصنف رحمه الله بهذه الفائدة لانه سيأتينا حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الاسود والحمار فجعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الاحاديث المعارضة لذاك الحديث وسيأتي كلام الفقهاء عليهما كيف يجمع - 00:58:27ضَ

وكيف يقال يقطع وهذا الحديث دليل على عدم قطع الصلاة وقد مر بالحمار فلو كان قاطعا لكان ذلك معارضا للحديث. فمنه قال من قال انه ناسخ لحديث مسلم. في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الاسود - 00:58:52ضَ

واه الجواب عن ذلك ان مرور الحمار في قصة ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤثر ولم يضر لانه بين يدي بعض الصف وهم مأمومون وهم في السترة تابعون للامام كما تقدم الله اعلم - 00:59:10ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. طيب قال في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى - 00:59:31ضَ

الى غير جدار. ماذا قصدت هل قصد الى غير سترة؟ هو نفى ماذا نفى وجود جدار يصلي اليه. هل نفي الجدار نفي للسترة عموما طب فاذا كانت سترة غير الجدار فما فائدتنا في الجدار - 00:59:51ضَ

هو قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فسر بانه يصلي الى غير سترة لانك لو قلت لا هو نفى الجدار ونفي الاخص لا ينفي الاعم - 01:00:22ضَ

فنفى الجدار طيب السؤال هو من متى عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى الى سترة اتخذ جدارا ما كان الجدار مقصودا بذاته للسترة الا اذا كان جدار مسجد يصلي داخله - 01:00:42ضَ

اما ما عدا ذلك في اسفاره وفي طرقاته وفي رحلاته ما كان الجدار اصلا مقصودا يبحث عن جدار قائم ليصلي اليه بل كان يصلي الى عنزة او يصلي الى حربة ويصلي الى مؤخرة رحله ونحو ذلك - 01:00:59ضَ

فقول ابن عباس رضي الله عنهما الى غير جدار يقال الدلالة فيه عدم وجود السترة وهي الفقه في الحديث لانه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سترة ويصلي الى جدار فلا يضر مروره بين يدي بعض الصف - 01:01:16ضَ

فكأنه يقول مع عدم وجود سترة لامامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مروري بين يدي بعض الصف ايضا لم كن مفسدا للصلاة وهذا الذي اخذ من الحديث. ولهذا بوب البيهقي للحديث فقال باب من صلى الى غير سترة - 01:01:36ضَ

فجعل قولة ابن عباس الى غير جدار كما يقول الشافعي سياق الكلام يدل على ذلك. لان ابن عباس اورده في معرض الاستدلال على ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار بلفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة - 01:01:57ضَ

ليس لشيء يستره فولاي في الجدار بخصوصه بل ينفي السترة. فقول المصنف رحمه الله لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة نعم لا يلزم لكن سياق الحديث لا يريد الا ذلك - 01:02:17ضَ

القول لا يلزم لانه كما قلنا نفي الاخص لا يلزم منه والسترة قد تكون بجدال وبغيره. لكن قوله رحمه الله هو محاولة لفقه الحديث وتحليل العبارة قول ابن عباس يصلي بمنى الى غير جدار - 01:02:36ضَ

قال لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار الاستدلال ظاهر. ما صلى الى جدار اذا ما صلى الى سترة سواها الاستدلال ظاهر على ماذا - 01:02:53ضَ

على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. لانه ما في سترة. فمر بين يدي بعض الصف وامامهم لا سترة له. فعدموا قطع بالحمار يدل على ان الحمار لا يقطع الصلاة طب وان كان يعني ان وجد له سترة سواها سوى الجدار - 01:03:10ضَ

توقف الاستدلال على هذا الحديث بعدم قطع الصلاة بمرور الحمار يتوقف على امور اخرى تضاف الى الرواية ليتم الاستدلال اعد ولا يلزم قال ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة - 01:03:30ضَ

فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. على ماذا على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. نعم وان كان وقف الاستدلال على احد وان كان ايش؟ وان كان له سترة غير الجدار مثل ماذا - 01:03:47ضَ

حربة عنزة ينصبها يغرسها يصلي اليها. سترة يتخذها وان كان وان كان وقف الاستدلال على احد امرين اما ان يكون هذا المرور وقع دون السترة. اعني بين السترة والامام واما ان يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين او بعضهم. والحديث في ظاهر الرواية يدل على ايهما؟ على الثاني. يعني هل - 01:04:09ضَ

مر ابن عباس بين النبي عليه الصلاة والسلام وسترته؟ الجواب لا هو يقول ايش فدخلت بين يدي بعض الصف. فيكون الاستبدال وقع بالمرور بين يدي المأمومين او بعضهم. نعم. لكن قد قالوا - 01:04:37ضَ

قال لكن قد قالوا ان سترة الامام سترة لمن خلفه. فلا يتم الاستدلال الا بتحقيق احدى هذه المقدمات التي منها ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه ينفي هذه المقدمات ان لم يكن مجمعا عليها. اذا ترتيب الكلام كالتالي نحن - 01:04:54ضَ

اذا ثبت انه صلى الى سترة غير الجدار. فهل مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين السترة؟ فاذا قلت نعم تقول نعم الرواية تدل على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. واذا قلت لا مر بين يدي بعض الصف سأقول لك لا عبرة بهذا لان - 01:05:14ضَ

سترة امامهم. الا اذا قلت ان سترة المأموم لا علاقة لها بسترة الايمان فيتم الاستدلال. فاذا لاحظ كيف لا يتم الاستدلال اذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى سترة لا يتم الاستدلال على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار الا بهذه الاشياء اما ان تقول - 01:05:34ضَ

ثبت انه مر بينه وبين سترته عليه الصلاة والسلام. او تقول مر بين يدي بعض الصف وسترة الامام ليست سترة لمن خلفه عندئذ يمكن ان تقول ذلك. قال رحمه الله ينفي هذه المقدمات ان لم يكن مجمعا عليها. اما سترة الامام سترة - 01:05:54ضَ

كل من خلفه فحديث ضعيف. من حديث انس مرفوع اخرجه الطبراني في الاوسط وهو ما ترجم به بعضهم كالبخاري في باب ترجم فقط سترة الايمان سترة لمن خلفه. لكن الحديث لا يصح مرفوعا عن انس رضي الله عنه - 01:06:14ضَ

قول ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابي سعيد اذا كان احدكم يصلي فلا احدا يمر بين يديه لماذا جعله مخصصا له قال فلا يدع احدا وهنا ثبت مرور ابن عباس راكبا على الحمار. كيف وجود تخصيص؟ قال هذا مخصوص بالامام - 01:06:32ضَ

والمنفرد. فاما المأموم فلا يضره من مر بين يديه وجعل دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول المصنف رحمه الله ان لم يكن مجمعا عليها اشارة الى ما نقله القاضي عياض من الاتفاق على ان - 01:06:58ضَ

يصلون الى غير سترة مع الخلاف هل سترة الامام سترة لهم او سترة لنفسه فقط؟ قال ابن عبد البر لا خلاف في ذلك لدينا العلماء لكن تعق بينما ثبت عن الحكم ابن عمر الغفاري الصحابي رضي الله عنه صلى باصحابه في سفر - 01:07:14ضَ

وبين يديه سترة. فمرت حبير بين يدي اصحابه فاعاد بهم الصلاة ما مرت الحمير من امامه بل بين الصفوف. وفي رواية قال لهم انها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله ان لم - 01:07:34ضَ

كن مجمعا عليها. فالاجماع غير منعقد على ان سترة الامام سترة لمن خلفه ولا على العكس لوقوع الخلاف. ورواية الحسن ابن عمر الغفاري اشارة الى هذا الخلاف والله اعلم احسن الله اليكم - 01:07:54ضَ

قال رحمه الله وعلى الجملة الاكثرون من الفقهاء على انه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. لا تفسدوا الصلاة. حتى لو اتخذ سترة فمر بينه وبين سترته انسان او حيوان او غيره فلا يضر ذلك صلاته ولا يقطعها. نعم. هذا قول الاكثرين من الفقهاء - 01:08:12ضَ

وكما قال المصنف ووردت احاديث معارضة لذلك فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الاسود والمرأة والحمار. هذان حديثان يا كرام اولهما من رواية ابي هريرة رضي الله عنه يقطع - 01:08:35ضَ

صلاة المرأة والكلب والحمار. زاد مسلم ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني سترة مثل مؤخرة الرحم تكون كافية تقي المصلي من قطع صلاته بمرور هؤلاء. هذه رواية ابي هريرة - 01:08:55ضَ

رضي الله عنه الحديث الثاني من رواية ابي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه سترة اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فاذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع - 01:09:15ضَ

وصلاته الحمار والكلب الاسود والمرأة. ما الفرق بين الروايتين تقليد القلب بالاسود في حديث ابي ذر واطلاقه في حديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن - 01:09:35ضَ

اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. قال المصنف هذان فيحان وقد اخرجهما الامام مسلم في الصحيح حديث ابي هريرة باطلاق الكلب وحديث ابي ذر - 01:09:56ضَ

بتقييده بالكلب الاسود. نعم قال وهذان صحيح ان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير هذا ضعيف. هذا نوع ثالث من الاحاديث التي ورد فيها ما يدل على قطع الصلاة بمرور بعض الاشياء. حديث ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنه - 01:10:14ضَ

ثم قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير السترة فانه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال - 01:10:41ضَ

ابو داود في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت ذكرته ذاكرته ابراهيم وغيره. فلم ارى احدا اجابه عن هشام ولا يعرفه ولم ارى احدا يحدث به عن هشام واحسب الوهم من ابن ابي سمينة وذكر فيه الحديث قال والمنكر فيه ذكر المجوس وفيه على قذفة - 01:11:01ضَ

حاجة هو ذكر الخنزير وفيه نكارة. وكذا ذكر ابن القيم رحمه الله نقدا للحديث. قال المصنف هذا ضعيف كل هذا عطفا عن قوله ووردت احاديث معارضة لذلك. باي شيء لما قال به اكثر الفقهاء من ان الصلاة لا يقطعها شيء - 01:11:21ضَ

هذا التقرير اكثر الفقهاء ان الصلاة لا يقطعها شيء. ومن شواهد قول الفقهاء حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فمررت بين يدي بعض الصف وغسلت الاتانا ينكر ذلك علي احد. لا تقل لا في سترة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار - 01:11:41ضَ

اذا لا سترة ومر الحمار ولم يقطع الصلاة قال هذا معارض تقرير اكثر الفقهاء معارض بهذه المسألة ماذا تقولون في الاحاديث التي فيها انه يقطع الصلاة اصناف منها المرأة ومنها الحمار ومنها الكلب مطلقا في رواية ابي هريرة رضي الله عنه او مقيدا بالاسود كما في رواية ابي ذر رضي الله عنه - 01:12:02ضَ

قال فذهب احمد قال فذهب احمد بن حنبل الى ان مرور الكلب الاسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. ايش يعني يقطعها ايش يعني يقطعوها يبطلها وعليه اعادة الصلاة - 01:12:28ضَ

في الكلب الاسود خاصة. طيب قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. نعم. اكمل. قال وانما ذهب الى هذا والله اعلم لانه ترك الحديث الضعيف بمرة ترك الحديث الضعيف حديث ابي داود - 01:12:46ضَ

كما التفت الى مسألة المجوسي والخنزير وبقية الاصناف ما التفت. فايش بقي بقي المرأة والحمار. نعم قال ونظر الى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالاسود في بعضها. حمل المطلق في رواية ابي هريرة - 01:13:03ضَ

المقيد وفي رواية ابي ذر نعم ولم يجد لذلك معارضا فقال به ونظر الى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الاتي يعارض امر المرأة. حديث ابي حديث عائشة رضي الله عنها الاتي رابعا وهو اخر حديث - 01:13:25ضَ

الباب كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فلو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان وجودها نائمة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قاطعا لصلاته. نعم - 01:13:42ضَ

قال وجد قال فوجد حديث عائشة الاتي يعارض امر المرأة وحديث ابن عباس هذا يعارض امر الحمار فتوقف في ذلك. هذا فقه الحديث قال يقطع الصلاة المرأة الحمار والكلب. هذا حديث صحيح - 01:14:00ضَ

نظر الى الكلب فاذا هو مطلق في رواية مقيد في رواية حمل المطلق على المقيد فقال الكلب الاسود يقطع الصلاة اما الحمى فيعارضه حديث ابن عباس الذي نحن فيه. واما المرأة فحديث عائشة الاتي فتوقف. يعني لم يجترئ على القول بان مرور المرأة ومرور الحمار يقطع - 01:14:19ضَ

الصلاة لوجود معارض لذلك فتوقف فيه رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذه العبارة التي حكيناها عنه اجود مما دل عليه كلام الاثرم من جسم القول عن احمد - 01:14:39ضَ

لانه لا المرأة والحمار. يعني فرق بين ان تقول يقول الامام احمد رحمه الله يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار لا يقطع وبين ان تقول قال الامام احمد رحمه الله يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود وتوقف - 01:14:56ضَ

في مرور المرأة والحمار ايهما ادق؟ يعني هل هو جزم او توقف؟ هو توقف ولهذا قال وهذه العبارة اجود مما دل عليه كلام الاثرم من جزم القول عن احمد بانه لا يقطع المرأة والحمار. نعم - 01:15:20ضَ

ولو انما كان كذلك لان جزم القول به يتوقف على امرين. يعني التوقف وعدم الجزم ولما سبق من التعاروا لكن الجزم بان الصلاة لا يقطعها المرأة ولا الحمار يحتاج الى ادلة اخرى مثل ماذا؟ اثبت لي ان حديث عائشة وحديث ابن عباس في قصة الحمار كانت بعد حديث ابي هريرة وحديث - 01:15:37ضَ

ابي ذر ليش نجعلها بعد؟ حتى تجعلها ناسخة او تجعلها مخصصة لذاك الحديث الذي تقدم. وانت لا تستطيع اثبات ذلك. اثبت لي ان حديث عائشة رضي الله عنها الاتي انها كانت تصلي رجلاي في قبلته كما تقول انه كان فعلا مقصودا ينبني عليه حكم. كيف وهي تقول والبيوت - 01:16:04ضَ

ليس فيها مصابيح فاوردت هذه الجملة دلالة على انه شيء لم يرى. فورود تلك الدلالات تجعل التوقف اقرب الى الفقه من القطع بعدم قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار. نعم قال وانما قال وانما كان كذلك لان جزم القول به يتوقف على امرين. احدهما ان يتبين تأخر - 01:16:26ضَ

لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. ايش يعني تأخر المقتضي لعدم الفساد؟ حديث عائشة حديث عائشة وحديث ابن عباس لانه يقتضي عدم الفساد. اثبت تأخره على الحديث المقتضي للفساد. حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر. قال وفي - 01:16:54ضَ

لذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. ليش في عسر ويحتاج الى معرفة تاريخ التقدم هذا وتأخر ذاك. واذا ما ثبت التاريخ لا تستطيع القول بالنسخ. نعم الثاني ان يتبين ان مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة اليها وهي راقدة. لهذا كمان ماخذ اخر حديث - 01:17:14ضَ

عائشة تقول كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته هل هذا يساوي مرور المرأة فما يساوي قد تقول النوم والجلوس والقعود قد تقول مساوي وقد تقول مختلف عن المرور. فلهذا لا يقول قول بالجزم بان مرور المرأة لا يقطع استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها - 01:17:37ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا للوجهين. اللي هو مساواة مرور المرأة لجلوسها او لنومها بين يدي المصلي. ليست بينة لوجهين. الاول انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح. نعم - 01:18:01ضَ

قال احدهما انها رضي الله عنها ذكرت ان البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح. فلعل سبب هذا الحكم فلعل سبب فهذا الحكم عدم المشاهدة لها. والثاني ان قائلا لو قال ان مرور المرأة ومشيها لا يساويه - 01:18:21ضَ

تشويش على المصلي اعتراضها بين يديه. فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. نعم. ولهذا فان الظاهرية يجعلون قطع الصلاة بمرور المرأة خاصة - 01:18:41ضَ

لا جلوسها ولا نومها ولا قعودها وقوفا عند لفظ ظاهر الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله فارسلتان ترتع اي ترعى في الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز وذلك مشروط بان تنتفي الموانع من الانكار ويعلم الاطلاع على الفعل - 01:18:57ضَ

وهذا ظاهر. طيب اورد المصنف رحمه الله مذهب الامام احمد رحمه الله في مسألة الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة مع حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب او الكلب الاسود. فما موقف - 01:19:22ضَ

بقية الفقهاء قال لك جمهور الفقهاء على انه لا يقطع الصلاة شيء اما الشافعي رحمه الله فتأول القطع في حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر بنقص الخشوع والاجر وليس قطع الصلاة وابطالها - 01:19:37ضَ

قال الحافظ ابن حجر ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن التقييد بالكلب الاسود فاجيب بانه شيطان ما وجه الدلالة قال وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته - 01:19:58ضَ

وفي الصحيح ان الشيطان يقبل بعد التثويب حتى يخطر بين المرء ونفسه. وحديث عروض الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خانقه وصرعه وقوله جاء الشيطان ليقطع علي صلاتي صرح فيه بسبب القطع وهو انه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:20:20ضَ

اما مجرد المرور فقد حصل قال ولم تفسد به الصلاة. فذهب الشافعي رحمه الله كما سمعت الى ان مرور هذه الاشياء ينقص ومن اجل المصلي لكن لا يقطع الصلاة بمعنى ابطالها والحاجة الى اعادتها. وتأولوا ذلك جمعا بينها وبين - 01:20:42ضَ

احاديث الاخرى كحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على يمكن كان يمكن الاستدلال بحديث ابي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة - 01:21:02ضَ

شيء وادرأوا ما استطعتم. فيجعل هذا ناسخا لحديث ابي هريرة وابي ذر. قال لكن الحديث هذا ضعيف ودعوى النسخ انما تثبت ان صح الحديث اولا مع ثبوت تأخره ثانيا وذلك لا يثبت فلهذا بقي الخلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع - 01:21:17ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز. وذلك مشروب بان تنتفي الموانع من الاكثار ويعلم الاطلاع وعلى الفعل وهذا ظاهر ممتاز قول ابن عباس رضي الله عنه فلم ينكر ذلك علي احد قلنا ماذا اراد بالجملة - 01:21:39ضَ

الاستدلال على صحة فعله. اي فعل مروره بين يدي بعض الصف وان هذا المرور لا يقطع الصلاة. على ماذا استدل لذلك على عدم الانكار. قال عدم الانكار متى يكون حجة - 01:22:02ضَ

بشرطين ثبوت الاطلاع على الفعل وانتفاع المانع من الانكار انت متى تجعل عدم الانكار حجة اذا ثبت ان المنكر على فعلك فما غاب عنه او لم يكن والشرط الثاني مع اطلاعه لم يكن عنده - 01:22:20ضَ

مانع من الانكار اما اذا تعذر احد الامرين فلا يكون عدم الانكار حجة اذا لم يثبت انه اطلع على فعلك فكيف تجعله حجة او اطلع ولكن حال بينه وبين الانكار مانع ايضا فلن يكون حجة. نعم - 01:22:41ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك علي احد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك انه ذكر ان هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف - 01:22:58ضَ

وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لجواز ان يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه فلا يجزم بترك انكاره مع اطلاعه فلا فلا يوجد فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الانكار على الجواز. وهو الاطلاع - 01:23:14ضَ

مع عدم المانع. طبعا ونلقي شهادة بثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من امامه. نعم قال اما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن - 01:23:36ضَ

فترك المشكوك فيه وهو وهو الاستدلال بعدم الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ المتيقن وهو الاستدلال عدم انكار الرائين للواقعة. يعني ليش ما قال ابن عباس فلم ينكر ذلك علي رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. ليش عدل عن العبارة؟ فقال فلم ينكر ذلك - 01:23:51ضَ

علي احد قال لك ترك المشكوك الى المتيقن المشكوك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والمتيقن رؤية من مر امامهم. فعلق الحكم بعدم الانكار على من مر امامه وان كان يحتمل ايضا شيئا اخرا نقول ان ينكر ذلك علي احد يحتمل الاثنين وهو الذي يشير اليه المصنف وان كان - 01:24:11ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان يحتمل ان يقال ان قوله ولم ينكر ذلك علي احد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لعموم لفظة احد الا ان فيه ظعفا لانه لا معنى للاستدلال بعدم انكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع حضرته. وعدم - 01:24:37ضَ

انكاره الا على بعد. يعني مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم انكاره. فما فائدة انكار غيره قال هذا لا يتم الاستدلال الا عن بعد. ايش يعني يعني يحصل ذلك نادرا؟ كما في قصة العربي الذي جاء فتبول في المسجد. النبي عليه الصلاة - 01:25:00ضَ

والسلام حاضر او غائب حاضر الذي انكر هو واصحابه. الصحابة هم الذين انكروا قد يحصل هذا نادرا قال اذا اردت ان تحمل هذا على مثل ذلك المأخذ فيتم الاستدلال وهذا الذي يظهر والله اعلم. ان ابن عباس رضي الله عنهما عول في - 01:25:20ضَ

على عدم الانكار ويقال المصنف يشترط بهذا الاحتجاج اطلاع المنكر وعدم وجود مانع. نقول تحقق الامر فاذا قيل انما اطلعوا ولم يطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام اجيب بانه يرى من خلفه كمن يرى امامه - 01:25:40ضَ

واذا قيل لعلهم ما انكروا لاشتغالهم بالصلاة فيقال كان يمكنهم الانكار بعد الصلاة. او الانكار في الصلاة بما لا يشغله بعد الصلاة بالاشارة الاشارة بمنعه بسحبه بالحيلولة بينه وبين المرور. فترك ذلك كله يدل على عدم الانكار وهو وجه الاستدلال - 01:26:00ضَ

الله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته - 01:26:23ضَ

فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا اخر احاديث الباب وهو اقصرها ايضا في شرح المصنف رحمه الله وفيها جملتان فقط قولها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حجرتها - 01:26:39ضَ

قولها ورجلاي في قبلته انها تنام في مقدمة الحجرة من جهة القبلة فاذا قام للصلاة تكون رضي الله عنها بنومتها معترضة امامه. ورجلاها في قبلته فاذا اراد ان يسجد قالت فاذا سجد غمزني ايش يعني غمزني - 01:27:01ضَ

طعن باصبعيه في لاقبض رجلي من قبلته. ماذا يريد لماذا يريدها تقبض رجليها؟ ليجد متسعا لسجوده صلى الله عليه وسلم هذه الحجرة النبوية اذا نامت فيها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ومدت رجليها ما بقي متسع للسجود - 01:27:25ضَ

هذه حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم اذا كانت غرفنا تقل عن اربعة متر في اربعة متر قلنا ضيقة يقول فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي يسجد. فاذا قام بسطتهما وهي تجده متسعا اذا قام لطول قيامه عليه الصلاة والسلام ان تمد رجليها لتستريح في نومتها رضي - 01:27:53ضَ

الله عنها شيء عظيم من الزهد النبوي في الحديث تقرأه بين الاسطر ما ارادت رضي الله عنها القصد بالاشارة اليها انما ارادت فقه المسألة لكن طالب العلم والواعي يقرأ بين طيات السطور وبين الفظل روايتي امورا عجيبة في الحياة النبوية على صاحبها افظل - 01:28:20ضَ

الصلاة والسلام فقولها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما. في الحديث جملة مسائل ابرزها مسألتان تكلم عنهما المصنف ولا هوما مسألتنا قبل قليل هل وجود المرأة امام الرجل في الصلاة مؤثر في صلاته؟ هذا ليس مرورا نعم وهو جزء من فقه الرواية - 01:28:42ضَ

اذا كان مرورها يقطع الصلاة. هل نومها او جلوسها امام المصلي يساوي المرور فيه فيه مناقشة. فاذا قلت نعم يساوي اذا دل الحديث على عدم قطع الصلاة بوجود المرأة امام المصلي - 01:29:04ضَ

في حديث عائشة فاما ان تجعله ناسخا لذاك الحديث فتقول وجودها لا يضر او تفعل كما فعل الامام احمد رحمه الله فتوقف في المسألة لوجود التجاذب بين نوعين من الدلالة في الاحاديث - 01:29:22ضَ

المسألة الثانية التي فيها فقه الحديث في الرواية مسألة اثر لمس المرأة على طهارة الرجل لانه غمزها وتكرر فاذا سجد غمزا وكلما جاء للسجود في ركعة غمزها فهل لمس الرجل للمرأة يبطل طهارته - 01:29:36ضَ

مطلقا او بشهوة امرأة او الاجنبية هل هذا الحكم مضطرب؟ الحديث ايضا احد شواهد المسألة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم الله اليكم. قال رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمناه من عدم افساد مرور المرأة - 01:29:57ضَ

المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه طيب ما الدليل فيه على عدم افساد مرور المرأة في صلاة المصلين انها كانت في قبلة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مر ما فيه ايش يعني مر ما فيه - 01:30:20ضَ

اه من وجوه الاستدلال يعني هل مرورها يساوي هل نومها امامه يساوي مرورها بين يديه؟ وقوله والبيوت مثل ليس فيها مصابيح احتمال والحكم متعلق بعدم الرؤية. طب هل اذا رؤي هذا يختلف - 01:30:37ضَ

حكم او لا يختلف قد مر ما فيه وما يعارضه ما الذي يعارضه حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. قول المصنف استدل بالحديث على ما قدمنا من عدم افساد - 01:30:52ضَ

مرور المرأة صلاة المصلي. واول من استدل بالحديث عائشة رضي الله عنها فان اوردت الحديث سياقا للاستدلال. اخرج البخاري من حديث مسروق عن عائشة قالت ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال - 01:31:08ضَ

لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على السرير بينه وبين القبلة وذكرت الحديث فاول من استدل بالحديث على ان المرأة لا تقطع صلاة المصلي - 01:31:25ضَ

عائشة رضي الله عنها راوية الحديث. واجيب عنه باجابات انه لم يبلغها حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر والا فليس من شأنها ولا شأن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاعتراف بالرأي المجرد - 01:31:44ضَ

على الحديث مثلها مثل انكارها حديث تعذيب الميت ببكاء اهله. قالوا لعدم بلوغك الحديث ومثلها جملة من الاحاديث التي ثبت فيها عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة فيما رووا ولم يبلغها ومنها جمع بعضهما الاصابة فيما اعترضت به عائشة رضي الله - 01:31:59ضَ

عنها على الصحابة وفيها جملة من المسائل والا فهي الفقيهة الراوية العالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه واله احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه دليل على جواز الصلاة الى النائم وان كان قد كرهه بعضهم وورد فيه حديث. حديث ابي داوود لا تصلوا خلف النائم - 01:32:21ضَ

ولا المتحدث اسناده ضعيف جدا. فدل الحديث على جواز الصلاة الى النائم شأنه الى النائم؟ يعني ان تصلي وامامك نائم. في مسجد في معتكف في بيتك في حجرتك فتصلي وامامك نائم خلافا لمن كرهه. واما الحديث فقد سمعت ضعفهم - 01:32:48ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على ان اللمس اما بغير لذة او من وراء حائل لا ينقض الطهارة بغير لذة او من وراء حائل. فاما ان كان اللبس بشهوة فهو متفق - 01:33:09ضَ

على نقضه الوضوء لان اللمس حدث الجواب لا بل هو مظنة الحدث انتشار الشهوة وما قد يترتب عليه من خروج المذي ونحوه. وكذلك من وراء حائل. لان اللمس من وراء حائل لا ينقض الطهارة - 01:33:26ضَ

ان كان مباشرة فهو الذي يتعلق به النقض. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل على ان اللمس اما بغير لذة او من وراء حائر لا ينقض الطهارة. اعني انه يدل على احد الحكمين. ولا بأس - 01:33:44ضَ

بالاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث انها ذكرت ولا بأس بالاستدلال به ولا بأس الاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض - 01:34:04ضَ

من حيث انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح. ما علاقة هذا ما علاقة البيوت ليس فيها مصابيح بقولك اللمس كان من غير لذة اي وما كان يرى فلما غمز هل كان يعرف الموضع من جسدها الذي سيغمزها فيه؟ لا. فاذا هذا مؤكد ان اللمس - 01:34:19ضَ

ها هنا ليس مقصودا لموضع يحصل فيه التلذذ او الشهوة قال لا بأس بالاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض يعني ولو كان مباشرة من غير حائل - 01:34:44ضَ

فاذا صافح الرجل زوجته وهو خارج الى المسجد او اخذ بيدها فمشى الى باب الدار ثم ودعها وانصرف هذا اللمس ان كان بغير لذة فانه لا ينقض. ويمكن كما قال المصنف يستدل بهذا الحديث من حيث انها ذكرت ان البيوت - 01:35:00ضَ

توتة ليس فيها مصابيح. اكمل وربما وربما زال الساتر الساتر يعني لجزء من بدنها فانكشف شيء من جسدها. نعم فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة بالبطلان. فيكون عندئذ نائما فربما انكشفت. فماذا لو وضع - 01:35:18ضَ

يده فاصاب فخذها بطنها صدرها ظهرها وجهها او خدها رضي الله عنها هذا يؤكد ان اللمس لم يكن ان الغمز الذي وقع لم يكن مقصودا في موضع بعينه. قال مع عدم العلم بوجود حائل هو لا يدري وما يرى شيئا - 01:35:41ضَ

فيها مصابيح فالا يكن هذا الاحتمال يكون قد عرض صلى الله عليه وسلم صلاته للبطلان. كيف؟ انه يضع يده على موضع موضع شهوة فيكون معرضا صلاته للبطلان ولم يكن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضا ولم يكن النبي صلى الله - 01:36:00ضَ

عليه وسلم ليعرضها ليعرضها يعني صلاته ليعرضها لذلك. يعني لم يكن ليعرض صلاته للبطلان وفيه دليل على ان العمل اليسير لا يفسد الصلاح من اين الغمز وتكرر فكان اذا سجد غمزني في كل مرة يسجد - 01:36:22ضَ

يغمزها فتكرر ذلك منه. نعم وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما اشرنا اليه اي احكام شرعية تقدمت قبل قليل ان اللمس بغير حائل - 01:36:44ضَ

ولغير شهوة ومع عدم وجود المصابيح ربما انكشف شيء من الساتر لجسدها فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة البطلان فكل ذلك جملة من الاحكام الفقهية طوتها رضي الله عنها بقولها - 01:37:02ضَ

والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فشرت الى جملة من المآخذ الفقهية التي يستنبط منها احكام المسألة احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما - 01:37:21ضَ

اليه واما لاقامة العذر لنفسها حيث احوجته الى ان يغمز رجلها. يعني ربما كان قوله والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ارادت به الاعتذار لنفسها كيف احوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد يغمزها - 01:37:41ضَ

نقلت القوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ايش يعني فلا تدري متى يأتي موضع سجوده. ولو كان يرى ركع ورفع سيسجد فيمكن لها قبض رجليها لكن ما كانت ترى والموت ليس فيها مصابيح. فلا تعرف او ان سجوده الا بغمزه لها صلى الله عليه وسلم - 01:37:59ضَ

قال واما لاقامة العذر لنفسها حيث احوجته الى ان يغمز رجلها. اذ لو كانت ثم مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤيا فلم تكن لتحوجهه الى الغمز. فقه عجيب الحقيقة يعني استنباط المصنف رحمه الله لهذين الاحتمالين دقيق لطيف - 01:38:24ضَ

وايا ما كان الاحتمال هذا او ذاك فهو ايضا من فقه الصحابة العظيم رضي الله عنه. راوي الحديث عائشة هي التي تقول كنت انا مرجلة في قبلتي فاذا سجد غمزني واذا قام رصدتهما. ما حاجته الى ان تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ارادت شيئا - 01:38:44ضَ

من الفقه في دين الله. المؤثر في مسألة الرواية في صحة الصلاة. وفي وجودها وفي غمزه لها. كل ذلك شبيه بقول ابن عباس رضي الله عنه وفي الرواية السابقة فلا ينكر ذلك علي احد - 01:39:03ضَ

مع ايراده لبعض الجمل الاحترازية واليوم اذا قد نهزت الاحتلال وارسلت الاتانة ترتع في بعض الصف ودخلت فلم ينكر ذلك عليه احد. كانوا فقهاء رضي الله عنهم. وايرادهم للرواية وتضمينها بعض الجمل. التي تأتي في سياق - 01:39:22ضَ

رواية هو من تمام الفقه الذي بنى عليه الفقهاء رحمهم الله وجوب الاستنباط والاحكام التي تؤخذ من تلك الروايات احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قدمنا كراهية ان تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك. نعم. وهذا الحديث دليل عليه - 01:39:40ضَ

على صحة جواز ان تكون المرأة سترة او الادمي جملة. كما اشار اليه كلام النووي في المجموع قال وكراهة ان تكون السترة ادميا او حيوانا عند بعض مصنف الشافعية مع تجويزه الصلاة الى المضطجع والله اعلم - 01:40:00ضَ

والله اعلم انتهى كلام المصنف يعني الحديث وبه تم الباب وهو كالباب الثاني عشر من ابواب كتاب الصلاة الذي اخذنا فيه الاحاديث الاربعة بعون الله وتوفيق باب المرور. بين يدي المصلي سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى - 01:40:18ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:40:38ضَ