التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد - 00:00:01ضَ
قاعدة السابعة عشرة ومنها لو غصب جرا ولوحا وبنى فوقه. فهل يلزمه رده وان افضى الى هدم البناء ام لا؟ نص الامام احمد في رواية المروذي وجعفر محمد على لزوم الرد - 00:00:19ضَ
بناء على القاعدة وابدأ ابو الخطاب في الانتصار تخريجا بانه لا يلزمه الرد بل يغرم القيمة. نعم. اه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق الكلام في مثل هذه المسألة وهو ان الاصل ان الغاصب يلزمه الرد - 00:00:34ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ولكن ذكرنا انه اذا كان المالك ليس له قصد من مطالبة الغاصب الا التعنت. الا التعنت فانه لا يمكن ولا سيما مع توبة الغاصب - 00:00:50ضَ
وسبق الكلام على هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها من كانت عنده عين لغيره. والزمناه بالرد الى مالكها فانه يجب عليه مؤنة الرد. بناء على القاعدة من كانت عنده عين لغيره كعين مستعارة - 00:01:09ضَ
او مودعة او مستأجرة وعزمناه بالرد الى مالك يجب عليك ان ترد العين الى مالكها فانه يجب عليه مؤونة الرد مؤونة فيها ثلاث لغات. مونة مؤنة مؤونة لماذا يجب عليه؟ نقول لان الرد واجب - 00:01:29ضَ
ولا يمكن الرد الا بالمؤونة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلو استأجر منه مثلا الة او مكينة او نحو ذلك ولزم من رده ان يستأجر سيارة او شاحنة - 00:01:51ضَ
لنقلها يعني استأجر من استعار منه مثلا الة مثل آآ او شيول ليعمل به لما انتهى قال قلنا يجب ان ترد هذا هذا الالة الى صاحبها. يلزم من ذلك ان يستأجر شاحنة ورافعة - 00:02:06ضَ
يقول يجب ان تستأثر ان تستعجل لماذا؟ لان الرد واجب ولا يمكن الرد الا بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لقوله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:02:26ضَ
ومن لازم اداء الامانة ان ايش؟ يستعجل نعم احسن الله قال رحمه الله ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين او بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة وقد وقد تقدم في قاعدة حد الفقه - 00:02:44ضَ
وضابط ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ان يكون بالاداء لتبرأ الذمة او بالاجتناب. ليحصل ترك الحرام. اذ ترك اذ تركه واجب والله اعلم قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشرة - 00:03:03ضَ
الزيادة عن الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات فهي ندب بالاتفاق وان لم تتميز فهل هي واجبة ام لا حكى ابو محمد التميمي الثاني قول احمد واختاره ابو الخطاب. طيب هذه القاعدة الزيادة على الواجب - 00:03:23ضَ
الزيادة عن الواجب هل هي نفل او ينسحب عليها حكم واجب ينسحب عليها حكم الواجب اه المؤلف رقم مفصل لكن نبين المسألة فمثلا آآ شخص دخل المسجد ووجد الامام قد ركع - 00:03:40ضَ
قد ركع واطال الركوع يعني سبح عشر تسبيحات فدخل معه الان الواجب من التسبيح في الرهور كم تسبيحة واحدة الواجب مرة واحدة ما زاد عليها فهو سنة طيب هذا المأموم اللي دخل مع الامام الان دخل معه في ما زاد على الواجب في نفل - 00:04:02ضَ
فهل يكون من باب ائتمام المفترض المتنفل بان الان هذا الركوع في حقه ايش نافلة الان ما زاد عن الواجب نافلة او نقول ينسحب عليه حكم الواجب هذه هي المسألة. اذا الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات - 00:04:28ضَ
فمثلا انسان صلى الفريضة وصلى سنة راتبة هنا السنة الراتبة زائدة عن الواجب لكنها ايش متميزة كذلك انسان وجبت عليه زكاة الف ريال فدفع الف ومئة الف ومئة ريال. المئة متميزة. نقول المئة ليست واجبة. لكن اذا اذا لم تكن متميزة - 00:04:49ضَ
فهل ينسحب عليها او لا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله ذلك. فهمتم المسألة؟ يعني ما زاد على الواجب ما زاد عن الواجب هل يسمى نفلا او ينسحب عليه حكم الواجب لعدم تميزه. نعم - 00:05:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله حكى ابو محمد التميمي الثاني قول احمد واختاره ابو الخطاب واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الكرخي الحنفي الاول واختاره القاضي في موضع من كلامه ايضا - 00:05:32ضَ
اذا علمت ذلك فيتفرع عن المسألة فروع منها اذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة او سبعها من مسألة وجهان طيب المسألة الاولى اذا وجبت وجب عليه شاة فذبح بدلها بدلة - 00:05:48ضَ
والقاعدة ان ان كل ما اوجب شاة فانه يجزئ عنه سبع البدنة وسبع البقرة يستثنى يستثنى من ذلك ما يستثنى من ذلك جزاء الصيد وجزاء الصيد تعتبر فيه المماثلة فمثلا لو قتل حمامة في الحرم الحمامة فيها - 00:06:09ضَ
الشات لا يجزئ ان يذبح سبع بدن او سبع بقرة لان سبع البدنة لا يشابه الشات الحمامة الان فيها شاة لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم فيها مماثلة - 00:06:32ضَ
وشبه بالحمامة من حيث ماذا؟ حيث الحجم لا. يقول من حيث الشرب الشاة فالحمامة تعب الماء عبا. الحمام يعب الماء عبا. والشاة كذلك تعب الماء عبا. ولهذا هناك فرض بين شرب الحمام وشرب - 00:06:53ضَ
الدجاج محمد تعرف الفرق ما الفرق الحمام كيف يشرب؟ كيف انتحلت على مجهول ايش معنى نعم يعني الحمام يضع منقاره في الماء لا يرفعه حتى يروى. الدجاج لا الدجاج يضع ويرفع - 00:07:13ضَ
يتنفس ثلاثا ها هو كثر هذا الفرق بين الدجاج وبين الحمام. اذا الحمام يعب الماء عبا الشاة كذلك الشاة تعب الماء عبا. فاذا وضعت فمها في الماء لا ترفعه الا اذا رويت - 00:07:53ضَ
هذا وجه المشابهة. انسان قتل حمامة. قلنا ها كلها تعب الماء لا مو كلها تعبوا الماء يختلف انسان قتل شاة قتل شاة في الحرم او في الاحرام قلنا عليك يا شاة في الحمامة شاة - 00:08:14ضَ
قال انا ساذبح بدنة ذبح سبع بدنة اشترك في سوق بدنة هل يجزئ او لا نقول هنا لكن فيما سوى جزاء الصيد كما لو مثلا آآ حلق رأسه حط الرأس فدية اداء ففدية من صيام او صدقة - 00:08:38ضَ
قال انا اريد ان اذبح بدل الشاة ساذبح بدنة فذبح البدنة. هل كل البدنة تكون واجبة ويتصدق بها او السبع فقط ذكر المؤلف رحمه الله وجهان وجهين الوجه الاول الجميع واجب - 00:08:57ضَ
اختار ابن عقيل قال كما لو اختار الاعلى من الكفارة والثاني السبع واجب اه الى اخره. وهنا لو قيل انه يرجع الى نيته. يرجع الى نيته فان كان قد نوى - 00:09:16ضَ
لذبح البدن نوى السبع فقط السبع فقط فالواجب هو السبع وان والجميع فالواجب الجميع. وان لم تكن له نية فالسبع على هذا اذا وجبت عليه شاة فذبح بدلها بدنة لها له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي سبع الشاة - 00:09:35ضَ
واضح الحل الثاني ان ينوي البدنة كلها البدانة كلها هذا واضح. الحالة الثالثة ان لا تكون له نية الاصل ان نقول ان ان ان ان الواجب من البدنة ما قابل الشاة وهو السبع فقط. نعم - 00:09:56ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وينبني على الوجهين هل يجوز له اكل هل يجوز له اكل ما عدس السبع ام لا؟ ان قلنا الجميع واجب لم يجز والا جاز يعني لو قلنا جميع البدنة - 00:10:17ضَ
يكون واجبا لا يجوز الاكل لانه اخرجه لله ويجري مجرى الكفارة. وان قلنا السبع هو الواجب لا يأكل السبع الستة اسباب ها يأكلوها ويتصرف فيها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:33ضَ
اشار الى ذلك ابو محمد المقدسي وغيره قلت ينبغي ان ينبني على ذلك ايضا زيادة الثواب فان ثواب الواجب اعظم من ثواب التطوع. لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله. وما تقرب الي الي المتقربون بمثل اداء - 00:10:55ضَ
ما افترضت عليهم قال رحمه الله منها لو ادى عن خمس من الابل عن خمس من الابل بعيرا وقمنا بالاجزاء. فهل كله واجب فهل كله واجب او خمسه الواجب حكى ابو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما. هل يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا ام لا - 00:11:15ضَ
قلنا خمسه الواجب اجزأ عن عشرين بعيرا. وان قلنا كله واجب لا يجزئ عن عشرين بعيرا الا اربعة ابعرا قلت وينبني عليهما لو اقتضى قلت وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله او خمسه - 00:11:39ضَ
طيب يقول ومنها لو ادى عن خمس من الابل بعيرا نصاب الابل اقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة من عنده خمس من الابل سائمة. الواجب فيها ماذا؟ شاة هذا الرجل بدلا من ان يخرج الشاة اخرج بعيرا - 00:11:58ضَ
اخرج بعيرا فهل نقول ان الواجب ان الواجب من هذا البعير الخمس فقط مقابل الشاة او ان الجميع واجب ان الجميع واجد ذكر الخلاف لكن المؤلف يقول وقلنا بالاجزاء وقلنا لان بعض العلماء يرى انه لا يجزئ - 00:12:18ضَ
لان الشارع قدر الواجب في الخمس انه ايش؟ شاة فيجب التمشي على ما قدر الشارع فاذا قلنا بالاجزاء هنا نقول كما تقدم يرجع الى النية. ان نوى ان الجميع واجب - 00:12:39ضَ
فيقول الجميع وان نوى الخمس الخمس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قلت وينبني عليهما لو اقتضى الحال خجوع فهل يرجع بكله او خمسه فان قلنا الجميع واجب. رجع وان قلنا الواجب الخمس والزائد التطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع - 00:12:55ضَ
ومما ينبغي ان يبنى عليه ايضا النية فان جاء فان جعلنا الجميع فرضا فلابد ان ينوي الجميع الزكاة. او الصدقة المفروظة وان قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية - 00:13:19ضَ
ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب فهل كله فرض او بعضه تطوع؟ قال ابو الخطاب كله فرض هو مخالف لقاعدته وقال القاضي بعد بعضه تطوع قال شيخنا وهو الصواب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة. نعم - 00:13:33ضَ
الشارع اعطاؤه جبران يعني من وجب عليه سن في زكاة الابل فاخرج سنا اعلى اخرج سنا اعلى فانه يخرجه ويأخذ شاتين او عشرين درهما. هذا الجبران وهذا دليل على ان ما قابل الشاتين او عشرين دينارا - 00:13:55ضَ
يقول ايش؟ تطوع ولا فرض؟ تطوع يكون تطوعا لانه لو كان فرضا لم يجوز ان يأخذ عوضا ولهذا يقول قال شيخنا وهو الصواب بان الشارع اعطاه جبرانا اعطاه جبران. ولذلك لو اخرج سنا اقل فانه يدفع - 00:14:18ضَ
فمن اخذ فمن دفع سنا اعلى دفع جبرانا عوضا عن نعم فمن دفع سنا الاعلى اخذ جبرانا عوضا عن الزيادة. ومن اخرج سنا ادون فانه يدفع جبران العوضا عن النقص - 00:14:36ضَ
وهذا يدل على ان ما قابل الجبران انه ليس واجبا. نعم لا يومين ينظر الثمن وينظر الى السن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر ناصيا - 00:14:56ضَ
او بعضه من غير تقدير بالناصية. الواجب هو الفرض والزائد نفل. اخرجه بعضهم عن القاعدة وقد يقال ان وقع دفعة واحدة فيتخرج عن قاعدة وان كان مرتبا فالزائد نفل ليس الا - 00:15:22ضَ
طيب وهذي الفرع الذي ذكره رحمه الله هذا مبني على ان الواجب في مسح الرأس قدر الناصية فقط. يمسح الناصية ولكن الصحيح ان الواجب ان يمسح جميع الرأس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم - 00:15:36ضَ
والباء تدل على الاستيعاب هذا يكون هذا الفرع احسن الله لي قال رحمه الله ومنها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ام لا - 00:15:52ضَ
ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها عن الوجهين اذا قلنا لا واذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع في باب الاتباع خاصة. اذ الاتباع قد يسقط - 00:16:10ضَ
قد يسقط الواجب كما في المسبوق. ومصلي الجمعة ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر طيب هذه مسألة يقول ومنها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء. قدر الاجزاء كم - 00:16:29ضَ
تسبيحة يعني من الامام ركع قال سبحان ربي العظيم. اتى بالواجب جاء مأموم ودخل معه الان المأموم ادركه في تسبيح ليس واجبا ما بعد التسبيحة سنة فهل نقول ان ان انه لا يكون مدركا - 00:16:45ضَ
الحال لانه فاته القدر الواجب وكذلك ايضا هو الان في الواقع ائتمام مفترض بايش في متنفل ذكر الخلاف ولكن الصحيح ان انه في هذا الحال يكون مدركا على جميع الاقوال - 00:17:05ضَ
لان لان الجميع او لان الحكم هنا ينسحب وحتى لو قلنا ان انه انه فرض ونفل فالقول الراجح صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ما ذكره بعض المتأخرين انه اذا اوصى ببدنة ببدنة من وجب عليه سبعها او من وجب عليه شاة ان قلنا ان - 00:17:23ضَ
يكون نفلا حسب من من الثلث. وان جعلناه واجبا فيكون كما لو اوصى بالعتق في كفارة مخيرة هل يحسب من رأس المال او من الثلث وفي المسألة وجهان وجهان لنا تقدما في قاعدة في قاعدة الواجب المخير - 00:17:54ضَ
قلت ان قلنا ان الزائد يكون نفلا لا شك انه يحسب من الثلث. وكذا وكذا اذا قلنا يكون واجبا ولا يتجه تخريجه عن مسألة الكفارة. لانه في مسألة الكفارة اوصى بما هو واجب عليه. وفي مسألتنا هذه اوصى بما ليس بواجب. طيب والصواب كما - 00:18:11ضَ
يرجع الى النية وذكرنا ان هذه المسألة لها ثلاث حالات نعم احسن الله الي قال رحمه الله القاعدة التاسعة عشرة الامر المطلق لا يتناول المكروه عند اصحابنا والشافعية والجرجان من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله - 00:18:28ضَ
وذكره ابو محمد التميمي الاول قول احمد وان اصحابه اختلفوا وعلى الاول لا يستدل على الاول لا يستدل لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا باية الوضوء على ان الترتيب لا يجب - 00:18:50ضَ
اذا قدرنا انه لا قدرنا. احسن منك اذا قدرنا انه لا دلالة فيها للتنافي. اذ المأمور به مطلوب ايجاده والمنهي عنه مطلوب وكلام الاصحاب صريح بين المراد بالمكروه هنا كراهة كراهة التنزيه. فيكون التحريم اولى - 00:19:07ضَ
واذا كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها فان مقتضى هذه القاعدة ان كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة الى المتحدث والنائم واستقباله صورة او وجه انسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التقصر والسدل رفع البصر - 00:19:25ضَ
السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات والمذهب الصحة في الجميع وان كان في بعض الصور خلاف في المذهب. طيب يقول رحمه الله الامر المطلق - 00:19:44ضَ
لا يتناول المكروه يعني اذا امر الشارع امرا مطلقا واحتراز المطلق من المقيد لا يتناول المكروه. لا يتناول مكروه لماذا؟ لان المأمور او لان الامر طلب ايجاد والمكروه منهي عنه لكنه نهي غير جاز - 00:19:59ضَ
فهمتوا اذا امر الشر قال صلي صلي هذا امر لا يتناول ذلك ان تصلي صلاة مثلا في تكثر فيها من الحركات ونحو ذلك لماذا؟ نقول لان هنا امر ونهي امر ولا هيب - 00:20:24ضَ
فالامر طلب ايجاد والنهي طلب الا يجتمع هذا وهذا؟ لكن لو فرض انه اجتمع في العبادة فالعبادة صحيحة تكون صحيحة تارة وتكون وتكون فاسدة تارة بحسب هذا هذا المنهي نعم قال واذا كان نعم يقول وكلام الاصحاب صريح بان المراد في المكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم اولى - 00:20:41ضَ
واذا قلنا المراد قراءة التنزيل فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وفي غيرها فان مقتضى هذه العبادة ان كل عبادة مكروهة لا تصح الصلاة الى المتحدث والنائم واستقبال صورة او وجه انسان وكصلاة الى الحاقن وكالصلاة وكالصلاة المشتملة على - 00:21:13ضَ
التخصر والسدل ورفع البصر الى السماء الى غير ذلك ونحو ذلك من المكروهات مع ان المذهب صحة صحة الجميع صحة الجميع لانه يقال المكروه لانه يقال المنهي عنه المنهي عنه - 00:21:34ضَ
يقول منهيا عنه نهي تحريم فلا تصح معه العبادة وتارة يكون منهيا عنه نهي تنزيه والمكروه فتصح معه العبادة فمثلا الشارع امر بالصلاة. امر بالصلاة فلو صلى شخص الى قبر - 00:21:51ضَ
صلى صلاة منهيا عنه لكن النهي هنا ايش؟ التحريم. للتحريم فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة. طيب آآ الشارع امر بالصلاة فصلى صلاة وهو حاق او حاقد الصلاة صحيحة ما دام انه يعقل ويدرك صحيحة لكنه فاته - 00:22:10ضَ
قد فاته من الاجر بقدر ما فاته من الخشوع. نعم احسن الله الي قال رحمه الله الظاهر والله اعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الاشكال قال في غرر البيان له ان معنى المكروه هنا عند اصحابنا المحرم وليس مرادهم كراهة - 00:22:36ضَ
كراهة التنزيه قال رحمه الله القاعدة العشرون الاعيان المنتفع بها قبل الشرع الامان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند ابي الحسن من قبل الشرف قال رحمه الله الاعين المنتفع بها قبل قبل الشرع مباحة عند ابي الحسن التميمي - 00:22:56ضَ
وبالفرج المقدسي وابي الخطاب والحنفية والظاهرية من الشافعية يونس ابن سريج قبل الشام. قبل الشرع. الاعياد المنتفع بها قبل الشرعية. قبل ورود الشرع واضح العيال المنتفع بها. يعني قبل ورود حكم الشرع فيها - 00:23:23ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الشافعية ابن سريج وابو حامد المروزي واختاره القاضي في مقدمة مجرد وقال وقد اومى اليه احمد في رواية ابي طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به. لم نسمع في قطع النخل شيئا. قيل له فالنبق قال ليس في - 00:23:48ضَ
حديث صحيح وما يعجبني قطعه قلت له فاذا لم يكن فيه حديث صحيح فلما لا يعجبك قطعه؟ قال لانه على كل حال قد جاء فيه والنخل لم يجئ والنخل لم يجيء هذه القاعدة والعيان المنتفع بها قبل الشرع. يعني قبل ورود الشرع او قبل معرفة - 00:24:09ضَ
ما حكمها؟ نقول حكمها الاباحة حكمها الاباحة فهي على الاصل لان الاصل فيما خلقه الله تعالى. من الاعيان والمنافع الحل والاباحة وكل ما خلقه الله تعالى من الحيوانات الاصل فيه الحلو الاباحة - 00:24:29ضَ
وكل ما خلقه الله تعالى من النباتات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا - 00:24:53ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو فما لم يرد فيه نص بتحريم الاصل فيه الحل والاباحة ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان ذهب مثلا الى بر - 00:25:12ضَ
كرزية ورأيا حيوانا وقال احدهما هذا الحيوان حرام وقال الاخر هذا الحيوان حلال. فالقول قول من قول من يقول انه حلال وعلى من يقول انه حرام ان يأتي بالدليل يقول حرام لانه من ذرة السباع - 00:25:31ضَ
الناب او من السباع او كذا وكذا اما من يقول انه حلال فلا يطالب بالدليل. لان الاصل معه. ايضا رأي شجرة فيها ثمر وقال لنأكل قال الاخ حرام تأكلون من هذا الثمر. وقال الاخر بل هو حلال - 00:25:51ضَ
الذي يقول انه حرام هو الذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بالدليل بان الاصل هو الحل والإباح احسن الله اليك قال رحمه الله قال فاستدام احمد الاباحة في قطع النخل لانه لم يرد شرعا بحظره - 00:26:12ضَ
منازع ابو البركات القاضي في في ماخذ هذه الرواية وقال لا شك ان احمد افتى بعدم البأس لكن يجوز ان يكون ان يكون للعموم للعمومات الشرعية ويجوز ان يكون مما سكت عنه الشرع - 00:26:33ضَ
عفوا ويجوز ان يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز ان يكون لان الاصل اباحة عقلية مع ان هذا من الافعال لا من الاعيان وقيل محرمة. وهذا قول ابن حامد والحلواني وغيرهما - 00:26:50ضَ
بعض الشافعية واختاره القاضي في في العدة قال وقد اومى الى معنى هذا احمد في رواية صالح ويوسف ابن ابي موسى لا يخمس يخمس السلف لا يخمص السلب ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلف - 00:27:06ضَ
وهذا يدل على انه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعا فيه فيبقى على اصل الحظر في قول من من قتل قتيلا فله - 00:27:25ضَ
سلبه لا يخمس يعني لا يدخل في الخمس. وانما يقول للقاتل هذا المجاهد الذي قتله احسن الله اليك قال رحمه الله منازعه ابو البركات في ذلك وقال لان السلف قد استحقه القاتل بالشرع - 00:27:36ضَ
فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل. وليس هذا من موارد النزاع قال القاضي وكذلك نقل الاثرم ابن مدينة في الحلي الحلي يوجد يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث بالدراهم والدنانير قال فاستدام احمد رضي الله عنه التحريم ومنع - 00:27:53ضَ
الملك على الاصل لانه لم يرد شرعا في غير الدراهم منازعه ابو البركات ايضا وقال ان اللقطة لها ما لك فنقلها الى الملتقط يحتاج الى دليل وليس هذا من جنس الاعيان في شيء - 00:28:14ضَ
وقد وقد يحتج للقاضي بان احمد منع من التخميس وتملك النقطة لعدم والصواب في اللقطة انها عامة في كل مال ولهذا الذي عليه الفقهاء والمذهب ان اللقطة عامة عن اللقطة تعم جميع الاموال - 00:28:29ضَ
ولهذا عرفوا اللقطة بان مال او مختص ظل عن ربه فكل ما ضل عن ربه فانه يكون لقطاء سواء كان من الدراهم الدنانير اه الابل من الغنم البقر وغير ذلك - 00:28:49ضَ
الذي ينزعه في ذلك هو تقي الدين وقد قال المسودة قلت لان السلف المسودة فيها ثلاثة مسودة في اصول الفقه فيها اشترك فيها الجد وابنه وابن ابنه احسن الله الي قال رحمه الله - 00:29:07ضَ
فعلى هذا القول يباح ما يحتاج اليه كالنفس وسد الرمق ذكره بعضهم اجماعا وحكى في المسودة قولين والمنع مبني على القول بتكليف المحال وقال ابو الحسن الجزري من اصحابنا لا حكم لها - 00:30:01ضَ
قال ابو الخطاب واراه اقوى على واراه اقوى على اصل من يقول العقل لا يحرم لا يحرم ولا يبيح. وقال في الروضة هو اللائق نذهب وهو المذهب عند ابن يعقيل وغيره. بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح - 00:30:20ضَ
على هذا القول لا اثم بالتناول كفعل البهيمة وفي افتائه بالتناول خلاف لنا ومن العلماء من قال لله فيها حكم لا يعلم لا يعلم ما هو فنقف حتى يظهر لنا - 00:30:39ضَ
وفرض ابن عقيل المسألة في الافعال والاقوال قبل السمع واما المعتزلة فحكى ابو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل. فيما لا يقضي العقل فيه من الافعال بحسن ولا قبح. ضرورة او نظرا ثلاثة - 00:30:53ضَ
اخوان الاباحة والحظر والوقف. باعتبار تعدد فرقهم والامدي حقق - 00:31:07ضَ