بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل اصول المسائل سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:19
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا ما يسمى بحساب الفرائض لان علم الفرايض تكون من شيء اولا معرفة احكامها من اركان الارث وشروطه وما هو اسبابه وموانعه وانواع الورثة - 00:00:39
من اصحاب الكروظ والعصبة ثم معرفة الحجب وهو اهم شيء في علم الفرائض لان الحجر يترتب على معرفته اعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين ثم يأتي بعد ذلك كيف تعطي اصحاب هذه الحقوق حقوقهم ما هي الطريقة - 00:01:16
التي تتوصل بها الى فرز الانصباء واعطاء كل ذي حق حقه. هذا ما يسمى بحساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها التأصيل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او قروظها من غير كسر - 00:01:50
والتصحيح هو تحصيل اقل عدد يعطى الوارد حقه به من غير كسر فهي طريقة حسابية وتحتاج الى تاج الى سبورة والى عملية حسابية تشاهد وترى ولا يكفي فيها الكلام المجرد - 00:02:14
لكن المصنف اقتطف منها مقتطفات يسيرة وهي مفيدة نوعا ما نعم اصول المسائل سبعة طول المسائل سبعة وقد عرفنا الاصل وهو ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسل - 00:02:46
الفروض كما سبق هي ستة فروضا مقدرة في كتاب الله ستة فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض الواردة في القرآن ولها حالتان حالة انفراد بان لا يكون في المسألة الا فرض واحد - 00:03:11
وحالة اجتماع وهو ان يكون في المسألة اكثر من فرض فان كان ليس في المسألة الا فرض واحد وما بقي فاصلها من مخرج ذلك الفرض النص مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة - 00:03:43
والربع مخرجه من اربعة والثلثان والثلث اخرجهما من ثلاثة والثمن مخرجه من ثمان فيتكون عندنا اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل ثمانية اصل اثنين واصل ثلاثة - 00:04:08
واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية نعم اصول المسائل سبعة اربعة لا تعول وهي ما فيه فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف البقية من اثنين نصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة - 00:04:45
من مخرج نصفه اثنين من اثنين لكل واحد واحد. نعم فنصفان او نصف والبقية من اثنين نصفان ما يبقى شيء لكن اذا كان نصف واحد يبقى بعده مخرجه من اثنين نعم - 00:05:08
وثلثان؟ هذا اصل اثنين نعم وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وثلثا اذا كان في المسألة ثلثا كاختين شقيقتين واخ لاب مثلا من ثلاثة بين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب - 00:05:26
او ثلث وما بقي ثلث وما بقي كام واب مثلا منهم لها الثلث والباقي لله نعم وربوع والبقية او مع النصف من اربعة ربع والبقية من اربعة وذلك كزوجة واخي شقيق - 00:05:49
الزوجة لها الربع والباقي للاخ الشقيق هذا من اصل اربعة. ربع وما بقي او ربع مع النصف كزوج وبنت مثلا الزوج له الربع البنت لها النصف نعم يقول وربع والبقية والبقية كزوجة واخ شقيق - 00:06:17
الزوجة لها الربع ولاخي الشقيق له الباقي او ها وربع والبقية او مع النصف او مع النصف ربع ونصف كزوج وبنت الزوج له الربع والبنت لها النصف. نعم. والباقي للعاصي. نعم - 00:06:46
وثمن والبقية او ثمن والبقية كزوجة وابن مثلا الزوجة لها الثمن خاص بها من ثمانية للزوجة الثمن والباقي للابن تعصيه. نعم وثمن والبقية او مع النصف او مع النصف كزوجة مع بنت - 00:07:04
بالزوجة يشتمون والبنت لها النصف والباقي للعاصي نعم وثمن والبقية ومع النصف من ثمانية وثلاثة تعول هذه هذه الاصول الاربعة لا تعول والعول هو زيادة في السهام عن اصل المسألة هو نقص في الانصبة. هذا هو العون - 00:07:26
العول هو الزيادة المراد به هنا زيادة في السهام ونقص في الانصباء هذا لا يدخل في الاصول الاربعة التي مرت اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية لا يدخلها عول لانه لا يتصور فيها ازدحام الفروض - 00:07:49
واما البقية ويصل اثني عشر وهي اصل ستة البقية وهي ثلاثة اصول اصل اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول العصر ستة يعود الى عشرة نفعا وترا - 00:08:15
واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر واصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط نعم وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر ما لما كان فيها فرظان فاكثر - 00:08:37
نعم. فنصف مع ثلثين نصف مع ثلثين شف نصف مع ثلثين كزوج واختين شقيقتين فيها نصب وفيها ثلثان فيها نصف وثلثان مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة - 00:08:59
اضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة فاصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان الاربعة هذي ثلاثة واربعة عالت الى سبعة عالت مرة واحدة الى سبعة نعم فنصف مع ثلثين او ثلث او نصف - 00:09:24
مع مع ثلث كزوج وام نصف مخرجه من اثنين مخرج الثلث من ثلاثة بينهما تباين تضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة للزوج آآ نصف ثلاثة وللاخوة اليوم الثلث اثنان. نعم - 00:09:48
فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة ليست تمام مخرج السدس لان كل منها النصف والثلثين داخلة تحت مخرج السدس من ستة لان هو اكبرها تكون من ستة - 00:10:17
نصف مع ثلثينه من ستة وعادت الى سبعة ونصف ما ثلث مع ثلث كزوج كزوج واخوة اليوم ايظا من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخوة يلم الثلث اثنان والباقي للعصر. نعم - 00:10:33
او سدس او نصف مع سدس كزوج واخ لام النصف يدخل في مخرج السدس تكون من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخ لام له السدس واحد والباقي للعاصر. نعم ان يصوم مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعود الى عشرة تعود الى عشرة تعول الى سبعة كما عرفنا - 00:10:55
لزوج واختين شقيقتين وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية عولها والعول سببه تزاحم الحروظ هي نعم وتعول الى عشرة شفعا ووترا نعم شفعا كسبعة ووتر كثمانية - 00:11:22
يسمى هذا الاصل ام الفروخ. ام الفروخ. لانه كثرت فيه الفروض. وكانها فروخ له نعم وربع مع ثلثين ربع مع ثلثين كزوج وابنتين الزوجة الربع ثلاثة للبنتين الثلثان اربعة مخرج الثلث من مخرج - 00:11:47
الربع من اربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين تضرب ثلاثة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وهذا اصلها وربع مع ثلثين او ثلث او ربع مع ثلث ربع مع مع ثلث ربع مع ثلث - 00:12:17
وذلك كزوجة واخوين اليوم زوجة لها الربع خوين الام لهما الثلث وبين المخرجين كبائر تطلع من اثني عشر. نعم وربع مع ثلثين او ثلث او سدس او ربع مع سدس كزوجة واخ لام - 00:12:41
عندنا ربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة بين الستة والاربعة موافقة نعم بين الستة والاربعة مداخلة مداخلة لان الاربعة داخلة في الستة نعم هو ربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر؟ ربع مع ثلثين عرفناها. ربع مع ثلث عرفناها - 00:13:06
مع سدس الا مخرج الربع من اربعة تنبهوا مخرج السدس من ستة فبين الاربعة مخرج الربع والستة مخرج في السدس موافقة بالنصف اضرب احدهما في وفق الاخر فاما ان تظرب اثنين في - 00:13:37
اما ان تضرب اثنين في ستة تكون اثنى عشر واما ان تضرب واما ان تضرب ثلاثة وفق الستة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا. تعولهم وترا يعني ليس فيها شك الى ثلاثة عشر - 00:14:04
والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات تزاحم الفروض فيها. نعم وثمن مع سدس هذا الاخير. هذا الاصل الاخير. الثمن مع السدس من اربعة وعشرين كزوجة وجدة يوجه نعم - 00:14:26
كزوجة وابن زوجة وابن وجدة هذي فيها فيها الثمن للزوجة وفيها سدس للجدة وفيها الباقي للابن فاذا نظرت بين مخرج الثمن من ثمانية اخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة - 00:14:51
بينهما توافق بالنصف فانهما توافق بالنص فاما ان تضرب ثلاثة نصف الستة في في ثمانية تطلع اربعة وعشرين واما العكس تضرب ستة هي اربعة تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين - 00:15:20
مع سدس او ثلثين ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين زوجة وابنتين مخرج الثمن من زمان ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين او هما - 00:15:45
او هما كون مع ثلث وسدس ثلث وسدس ثمن مع ثلث او سدس كزوجة كزوجة وجدة واخ لام الزوجة لها كزوجة ثمن مع سدسه سدس او ثلثين او ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين عرفناه نعم - 00:16:12
وثمن مع سدس او ثلثين او هما؟ او هما؟ من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين نظرا لتباين المخارج نعم وثمنهم مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وهذا اخرها. نعم. وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين - 00:16:52
نعم كزوجة الى اربعة وعشرين كزوجة وابنتان وابوان الزوجة لها الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللابوين كل واحد منهما السدس اربعة تم المجموع ستة عشر وثلاثة تسعة عشر اربعة كم صارت - 00:17:15
نعم؟ ثلاثة وعشرين نعم؟ ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. نعم حالت الى هي اربعة وعشرين لعلي ما تصلح اعده يقول وثمن مع سدسين او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وثمن مع سدسين ها؟ ثمن مع سدس؟ مع سدس وواحد نعم - 00:17:52
او ثلثين او ثلثين اخذنا هذا. نعم. او او هما هذا اخذناه. من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين تعول مرة واحدة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين - 00:18:15
كزوجة لها الثمن ثلاثة وابنتان لهما الثلثان ستة عشر ستة عشر نعم وابوان كل واحد منهم له السدس اربعة هذي ثمانية مع تسعة عشر كم صار سبعة وعشرين هذه الابوان لهما السدسان كل واحد له اربعة المجموع ثمانية - 00:18:32
مع تسعة عشر سبعة وعشرين وبهذا انتهت الاصول. نعم وان وان فظل عن الفرظ شيء ولا عصبة رد على كل هذا باب الرد والرد ضد العول العول زيادة في السهام ونقص في الانصباع - 00:19:07
واما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الانصباء. وذلك ان تقل الفروض عن اصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصي. القاعدة انه اذا وجد عاصف ياخذ الباقي قوله صلى الله عليه وسلم - 00:19:34
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لكن اذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد القروض وليس هناك عاصر اين نذهب بهذه البقية بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال - 00:19:59
يعطى كل صاحب فرض فروة والباقي يعطى لبيت المال لانه ليس له مستحق وبيت المال للمصلحة للمسلمين فيعطى لبيت المال فبعضهم قال لا الباقي يرد على اصحاب الفروض. بقدر فروضهم - 00:20:25
كيف نعطي بيت المال والاقارب موجودون اقارب الميت موجودون فاذا فرظنا مثلا ان عندنا مسألة فيها ام فيها ام واخ لام الام لها الثلث والاخ لام له السدس تكون من ستة - 00:20:47
نعطي الام الثلث اثنان ونعطي الاخ ليوم السدس واحد كم بقي بقي ثلاثة ترد على الام وعلى على اخ لامي على قدر فروضهم على قدر فروضهم اتاخذ الام سهمان اضافة الى فروها ويأخذ الاخ لامها سهم واحد اضافة الى فرضه - 00:21:18
نعم تكون المسألة من ثلاثة اذا ما هي من ستة تكون الى ثلاثة للام للرد للام اثنان وللاخ لام واحد وهي في الحقيقة اخذت الام الثلثين واخذ الاخ اليوم الثلث - 00:21:42
فرضا ورد هذا يسمونه فرضا وردا. نعم وان فضل وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرظه معنى اذا كان فيه عصبة فيعطى الباقي للعاصي. نعم - 00:21:59
رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الزوجان اصحاب فروض ولكن ليس لا يستحقان من الرد شيء لانهما لان الزوجة اجنبية من الميت وكذلك الزوج اجنبي من الميتة - 00:22:19
فليس من اقاربها هذه علاقة زوجية ليست قرابة. فكل من الزوجين اجنبي من صاحبه ليس من اقاربه وهذا بالاجماع الا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه انه يرد على الزوجين - 00:22:42
وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه لانه كيف يعطى وهو اجنبي كل من الزوجين اجنبي من الاخر. وليس قريبا له الزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها - 00:23:03
والباقين الى بيت المال لانه ليس له مستحق نعم واذا كانت التركة معلومة. هذا قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض. لان كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة - 00:23:22
كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة فالتأصيل والتصحيح والى اخره كله وسيلة الى قسمة التركة واعطاء كل فوارس نصيبه من التركة نعم القسمة في التركة لها طرق طرق خمسة او اكثر - 00:23:45
لكن اقربها طريق النسبة النسبة يعرفها كل احد الا وهي سهلة. قد ذكرها هنا بان تنصب نصيب كل وارث الى المسألة وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه الى المسألة فمثلا - 00:24:09
اذا كان هناك اذا كان هناك آآ اخواني واخت فلذكر مثل حظ الانثيين اولى ذكر مثل حظ الانثيين فالاخ عن عن اثنين رؤوسهم اثنان يكونون اربعة ولا واحدة خمسة. تكون مسألتهم من خمسة - 00:24:33
للاخت سهم ولكل اخ سهمان صارت من خمسة خذ نصيب الاخت واحد انسبه الى خمسة كم يطلع ها الخمس اذا لها خمس التركة وللاخوين كل واحد معه اثنان انسبها الى الخمسة. كم تطلع؟ خمساء. خمساء التركة. كل واحد من الاخوة - 00:25:05
او خمساء التركة هذي طريق النسبة وهي سهلة جدا خذ نصيب كل وارث وانسبه الى المسألة وبذلك تعرف نصيبه من التركة انه بمقدار نسبة نصيبه الى المسألة يأخذ من التركة - 00:25:35
ذلك هذي طريق النسبة سهلة وواضحة وكل يعرفها نعم واذا كانت التركة معلومة وامكن معلومة معلومة العدد معلومة العدد تكون من النقود مثلا او من او من المكيل او من الموزون. اما اذا كانت التركة عقارات مثلا العقارات تقوم وتثمن. نعم - 00:25:58
واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. كما مثلنا. نعم. وان شئت ضربت هذي طريقة ثانية. طريقة ثانية وان شئت ظربت نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وان شئت ظربت سهامه في عدد التركة ثم قسمت الحاصل - 00:26:25
على المسألة فما خرج فهو نصيبه. خذ نصيب كل وارث واضربه في عدد التركة ثم اقسم حاصل الضرب على المسألة خارج القسمة هو نصيبه من التركة وهذه ايضا طريقة سهلة. نعم - 00:26:51
وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. نعم. وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق في طرق خمسة طريقة القيراط طريقة طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان اسهل وايسر اذا امكن - 00:27:10
واذا لم يمكن تلجأ الى الطرق الاخرى. وان كانت صعبة. نعم اصل في ذوي الارحام اه اذا مات ميت وليس له وارث من اصحاب الفروض وليس له وارث من العصبة - 00:27:32
فاين يعطى ماله ينظر الى ذوي ارحامه وذوو الارحام هم كل قريب ليس في بذي فرظ ولا عصبة. كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الاخوة بنات الاخوات - 00:27:58
اقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرظ ولا بالتعصيب ينزلون منزلة من ادلوا به فبنت الاخت تنزل منزلة الاخت الخال ينزل منزلة الام. او ابي الام وهكذا لا الخال ينزل منزلة الام لان ابا الام ليس له فرض ولا تعصية. ابو الام ايضا هو من ذوي الارحام. نعم - 00:28:25
فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا نعم اصنافهم احدى عشر معروفة نعم. ولد البنات بصلب او لابن. هذا واحد هذا صنف واحد ولد البنات ابن بنت او بنت بنت نعم. ولد البنات لصلب او لابن؟ اه سواء كانت البنت - 00:28:53
لصلب يعني من الميت نفسه او بنت ابنه. نعم وولدوا الاخوات هذا الصنف الثاني ولد الاخوات ابن اخت او بنت اخت نعم. وبنات الاخوة بنات الاخوة اللي يكون الميت عمهم - 00:29:16
بنات الاخوة الاخوة مطلقة اخوة اشقاء او لاب او لام ينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. وبنات الاعمام بنات الاعمام الاشقاء او نعم وولد ولد الام وولد ولد الام اللي هو الاخ اليوم؟ نعم - 00:29:39
ابن الاخ لام او بنت الاخ لام والعم لام والعم لام عم الام يعني اخو ابي الام. هم. والاخوال. والاخوال وهم اخوتي الام او اخوة الجدة. نعم. والخالات. الخالات اخوات الام او اخوات الجدة. نعم. واب الام - 00:30:04
وابو الام هذا من ذوي الارحام اما ام الام فهي صاحبة فرض كما سبق. نعم وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد كل جدة ادلت باب - 00:30:29
بين امين هي احداهما كأم ابي الام ام ابي الام ام ابي الام ادلت بي ذكر بين انثيين هي احداهما فهي من ذوي الارحام او الجد الذي يزيد على ها - 00:30:48
او الجد كل جدة ادلت باب بين امين او اب بين امين هي احداهما. نعم. او اب اعلى من الجد. او اب اعلى او اب اعلى من الجد يعني ادلت باب اعلى ادلت باب اعلى - 00:31:10
اما اما الاب الاعلى من الجد فهو من وارث من العصبة لكن هي ادلت باب اعلى من الجميع. كعمت كعمة الاب مثلا. او عمة جد الاب. نعم ومن ادلى بهم - 00:31:27
ومن ادلى بهؤلاء الاصناف الاحد عشر. هذي احدى عشر سنة. نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. هذا الشرط يرث ذوي الارحام بشرط الا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة - 00:31:43
ومات ميت وله اخوال مثلا او له عمات او له بنات اخوة او بنات اخوات او بنات بنات وين يروح ماله؟ قالوا يروح لبيت المال كما سبق الرد قاله فريق من العلماء والفريق الاخر وهم الحنابلة والحنفية؟ قالوا لا. كيف يروح البيت المال وفيه اقارب للميت - 00:32:04
فما دام في اقارب للميت فهم احق به من بيت المال نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. اذا لم يكن يعني لم يوجد يكون يعني لم يوجد نعم - 00:32:35
بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. هكذا كل واحد ينزل منزلة من ادلى به. فبنت بنت البنت بنت البنت وابن البنت ينزل منزلة البنت وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت والخال ينزل منزلة الام لانه يدلي بالام - 00:32:52
نعم وكذلك اب الام يدلي بالام ينزل منزلة الام نعم وذكرهم كانثاهم اه مثل الاخوة الام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فذو الارحام مثل الاخوة اليوم يتساوى ذكرهم وانثى هم - 00:33:17
ولا يقال للذكر مثل الظل لان الله سوى بين الاخوة لام وهم من ذوي الارحام فيقاس عليهم البقية نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عون. اذا وجد معهم زوجة واذا قلنا الزوج والزوجة لا يرد - 00:33:38
عليهما لكنه وجدنا مسألة فيها ذو ارحام وفيها احد الزوجين الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرجه فرضه تاما يعطى فرظه تاما وما بقي فهو لذوي الارحام. نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم - 00:34:01
لا يحجبونه ويعني اذا كان هناك بنت بنت وزوج بنت البنت ما تعجب الزوج من النصف الى الى الربع مثل البنت لا وجودها بالنسبة للزوج كعدمها. الزوج ياخذ النصف. الزوجة تاخذ الربع مع بنت البنت - 00:34:28
ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع الى الثمن فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الارحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا ولا نقصان. نعم. والباقي يقسم على - 00:34:47
ذوي الارحام نعم اصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا الحمل اذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل في البطن من جملة وردته حمل بالبطن فانه يرث بشرطين الحمل يرث بشرطين - 00:35:07
الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة الثاني ان يولد حيا. ان يولد حيا وكيف يعرف انه حي اما بان يتنفس بعد الولادة او يعطس او يصرخ اه اذا وجدت علامة على حياته - 00:35:39
فانه يرث مات ميت وفيهم حمل يتوفر فيه الشرطان فانا نقول للورثة اما ان تصبروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة يولد الحمل او يتبين انه ميت فتقسم التركة مرة واحدة هذا اريح فاذا قالوا لا انما حنا بصابرين - 00:36:07
نريد حقوقنا ولا ننتظر الى تبين الحمل فانه حينئذ يعاملون بالابر ويعامل الحمل بالاكمل له بالا حظ يعامل الحمل بالاحظ له وذلك بان تجعل له ستة تقادير التقدير الاول ان يكون ميتا - 00:36:39
التقدير الثاني ان يكون حيا ذكرا. التقدير الثالث ان يكون حيا انثى تقدير الرابع ان يكون ذكرا وانثى التقدير الخامس ان يكون ليكون انثيين ان يكون انثى انثيين نعم اولا يقدر ميت هذا واحد. يقدر حي ذكر. يقدر حي انثى - 00:37:09
يقدر حي ذكران يقدر حي انثيان يقدر حي ذكر وانثى هذي كم؟ ستة تقادير كالتقادير ثم تنظر بالورثة. فمن كان يرث في جميع التقادير تاما لا ينقص ارثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة. الجدة لها السدس على كل حال - 00:37:45
وان كان يرث في تقدير دون تقدير فانك لا تعطيه شيئا وان كان يرد في جميع الاحوال متفاظلا تعطيه الانقص من من حظيه ثم يوقف الباقي ثم يوقف الباقي الى ان يتبين امر الحمل - 00:38:13
فان ولد حيا اخذ نصيبه من هذا الموقوف ورد الباقي على مستحقيه من الورثة لا شك ان هذا عمل صعب ولكن لا بد منه نعم والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا هذا شرط الشرط الثاني ان يتحقق - 00:38:39
وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج ان وجد دليل حياته من تنفس طويل. اما التنفس اليسير فلا يكفي - 00:39:05
وكذلك الحركة لا تكفي لانه قد يكون حركة غير حي لانه اذا خرج من مضيق يتمدد يتمدد فهذه الحركة لا تعتبر نعم لكن اذا استهل صارخا طاح هذا دليل على حياته - 00:39:26
نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته ان استهل صارخا هذا ورد فيه دليل اذا استهل المولود وورث اذا استهل يعني طرف ورح ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة - 00:39:49
ما يدل على الحياة المستقرة. نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج او اختلاج يعني اضطراب انه قد يكون حركة الميت. نعم وان طلب الورثة القسمة هذا - 00:40:06
هذا المقصود نعم اوقف له الاكثر من من ارث ذكرين او انثيين. نعم ويدفع لمن لا يحجبه يوقف له الاكثر من ذكرين او انثيين. هل الحمل ما يزيد على اثنين - 00:40:26
قد يصل الى خمسة والى لكن يقولون هذه احوال نادرة هذي احوال نادرة والنادر لا حكم له. والكثير اثنان توأمان اما ذكر ان واما انثيان واما ذكر وانثى. نعم اوقف له الاكثر من انثي ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه لمن لا يحجبه ارثه كاملا. من يرث في جميع التقادير - 00:40:41
على حد سواء يعطى ارثه كاملا. نعم. ولمن ينقصه اليقين ومن يرث في في جميع الاحوال متفاظلا يعطى الانقص. نعم فاذا ولد اخذ نصيبه. فاذا ولد اخذ نصيبه من الموقوف - 00:41:09
اخذ نصيبه من الموقوف وان بقي شيء يرد على مستحقيه من الورثة نعم فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وان اعوز وان اعوز شيئا رجع وان اعوذ وان اعوز - 00:41:31
شيء اعوز اعوز وان اعوز شيئا رجع اذا كان الموقوف اقل من حقه يرجع على الورثة بما نقص نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة هذه موانع الارث. هذه موانع الارث توه يجيبها - 00:41:51
المانع الاول القتل اذا قتل مورثه يحجب يمنع من الميراث لئلا يستعجل حياة مورثه فيقتله. يمنع من الميراث سواء قتله عمدا او خطأ. القاتل ليس له ميراث تدا للذريعة. نعم - 00:42:13
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب. ولو بمشاركة يعني منفرد القتل. جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء او بتسبب كان حفر بئرا في الطريق حفر بئرا في الطريق او يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة - 00:42:38
او مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه فانه لا يرث لهم لانه متسبب في قتله. نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة. هذا هو ضابط القتل المانع - 00:43:00
من الميراث هو القتل المظمون القتل المظمون بدية او قود قصاص او كفارة. اما القتل غير المظمون كالمقتول في الحد كان قتله في حد. او في امر الشارع اباح له قتله فانه لا يمنع من الميراث. نعم - 00:43:22
ولا يرث رقيق المانع الثاني الرق. المانع الثاني الرق وهو المملوك فالمملوك لا يرث ولا يورث. نعم ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. اذا كان هناك - 00:43:47
وهو من بعضه حر وبعضه رقيق فانه يعامل بكل بكل لكل حالة بحسبها فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم كتاب العز يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:44:09
يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن فدي رحمه الله انه يرد على الزوجين ونصر هذا في كتبه وهو قول لبعض الحنفية اذا لم ينتظم بيت يقول هل نعتبر هذه المسألة - 00:44:35
مسألة خلافية؟ لا. هذا قول شاذ ولا يعمل به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي تنصحون به طالب العلم؟ بنظم البرهانية في الفرائض ام بنظم الرحبية المسألة مسألة نظم او نفر المسألة مسألة فهم. عليه ان يفهم البرهانية او الرحبية رحفية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية - 00:44:50
والبرهانية ايضا منظومة يقول اهو يقول بماذا تنصحون طالب العلم هل بنظم البرهانية؟ يعني بقرائتها اي نعم القراءة يبي ينظمها مرة ثانية. نعم ام بنوم رحابية كلاهما جيد كلا الكتابين جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون الزوج اجنبيا من زوجته مع كونهما - 00:45:15
زوجان في الجنة. اجنبي من ناحية النسب يا اخي من ناحية النسب فالزواج قرأ علاقة غير غير نسبية علاقة غير نسبية مجرد الزواج علاقة غير نسبية نعم من الاصطهار نعم - 00:45:43
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للورثة قسمة تركة مورثهم؟ ام ابقائها كما هي ثم استثمارها حسب ما يتفقون عليه الحق لهم يعملون ما يتفقون عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ذو الارحام يحجب بعضهم بعضا - 00:46:01
ينزلون منزلة من ادلوه فاذا كان فاذا كان المدلى به يحجب الاخر اذا كان كل واحد يدلي بشخص واحد الشخصين يحجب احد الشخصين المدلى بهما يحجب الاخر فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء. نعم - 00:46:25
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام ابي الام تدلي بمن نعم؟ تبريد القرابة؟ تدريب القرابة الرحيمية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من امه فهل له - 00:46:50
من الارث شيء ما نفخت فيه الروح شهرين ما نفخت فيه الروح ولا يرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقدير الحمل الستة؟ حمل - 00:47:12
والله ما ادري اسألهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك احد من طلبة العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسة عليه في علم الفرائض في هذا العصر من تجدون من تجدون عنده الفائدة؟ انا لا اعرف احد ولا احدد احد. لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها - 00:47:28
اطلبوا العلم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في منطقتنا يغلق الناس على العم بام يطلقون على العم لام جد لانه اخو الجد لامه. فهل في هذا حرج من ناحية الشرع - 00:47:51
هذا اصطلاح منهم هذا اصطلاح بينهم. واما من ناحية الشرع فلا. فليس جدا انما هو عم لام نعم يقول فضيلة الشيخ الان ام الزوجة يسميها خاله ام الزوجة يسمونها العوام خاله وهي ليست خالة - 00:48:09
ليست خالة من ناحية النسب وانما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمة الله عليها المانع الثالث وهو اختلاف الدين فما السبب؟ يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله - 00:48:32
هو يتكلم عن آآ عن آآ المسلمين ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين تكلم عما يمنع المسلم من الميراث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اداء صلاة الاستسقاء غدا باذن الله - 00:48:53
كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاة الاستسقاء والدعاء والتأمين على الدعاء لعل الله ان يستجيب للمسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان غدا صلاة استسقاء ولم نعهد ان نصليها من قبل في غير يومي الاثنين او الخميس - 00:49:13
فقد دار جدال بين بعض طلبة العلم او حوار يقول فهل ليومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما لا اعلم لهما مزية لكن شيء اعتاده الناس وربما انهم يأخذون يوم الاثنين - 00:49:39
تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ربما يأخذون من هذا فضيلة الاستسقاء. ولكن لا دليل على هذا ففي اي يوم حسب الحاجة - 00:49:56
في اي يوم احتاج المسلمون الى الاستسقاء يستحقون وصار الاستسقاء يوم الاربعاء لانهم يوم الخميس اعتادوا على النوم. اما الخميس عطلة واعتادوا على النوم اليوم الاربعاء اللي هو يوم عمل ويوم اه حركة نعم - 00:50:12
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا اذا كان بين شركا احدهم نصيبه صار مبعظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الزوج ابن عم للزوجة. هذا نسب هذا جمع بين الصهر والنسب - 00:50:34
فيكون من عصبتها اذا كان ابن عم لها يكون من عصبتها. نعم قل فهل هنا يرد بالتعصيب او يرد عليه؟ يرث بالتعصيب ابن عم هذا. نعم. اذا لم يكن هناك من هو اقرب منه - 00:50:57
فانه يرثها بالفرظ وبالتعصيب بالفرظ بالزوجية وبالتعصيب لانه ابن عمها وليس هناك اقرب منه لها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يقود سيارته ومعه ومعه ابوه وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الاب - 00:51:13
بسبب هذا الحادث فهل الابن الذي قام بالقيادة بابيه يكون وارثا ام لا ينظر في سبب الحادث اذا كان فيه تفريط من من القايد من يسوق وهو ما يحسن او انه يسرع - 00:51:35
اكثر من اللازم او انه يسوقه فيه نوم فانه مفرط يكون مفرطا ومتسببا. اما اذا كان حادث السيارة ما ما من السايق اي تسبب فيه. قدر مجرد قدر والسائق ما حصل منه اي تفريط - 00:51:53
فان هذا لا يمنع من الميراث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ الضابط في هذا الضابط في هذا انه اذا لزم الكفارة فانه لا يرث واذا لم يحكم عليه القاضي بالكفارة فانه لا لا مانع من ارثه - 00:52:14
هذا يرجع فيه الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ ومتى يقلب الرداء اسماء والكوت وما اشبه ذلك يعني يفعل ما يستطيع يعمل بالسنة حسب ما يستطيع - 00:52:37
والاصل هو قلب الرداء مثل البشت مثل الجلال اللي اللي عليها وعلى يعني الجلال مثلا او البشت يقوم مقام الربا ويقلب اذا خلص من الخطبة اذا خلص الخطيب من الخطبة توجه الى القبلة ويدعو يقلب رداءه ويدعو المأمومون يقلدونه - 00:52:54
فيقلبون ارديتهم ويتجهون الى القبلة ويدعون. نعم. قل وهل لابد من الوقوف عند الدعاء الذي يفضل؟ الوقوف افضل. نعم فيقفون لاجل قلب الردى ما هو بطالب الردى وهو جالس نعم - 00:53:21
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الازار نعم كل ما نزل من الكعبين قاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار هذا عام للازار وعامل للثوب وعامل للبشت - 00:53:36
عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا فهل في هذا شيء - 00:53:56
ليش يقول اعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا. هذا اخذ من لفظ الحديث يأخذه لفظ الحديث اجعلوه لهم هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله لا يمل حتى تملوا. الا ينبغي مثل هذا. نعم - 00:54:13
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة. هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم بغير الله؟ وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية - 00:54:33
بالشهادة اطلبوا العلم اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك او الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا - 00:54:48
وهذا شيء بينه وبين الله. وقد يطلب العلم من اجل الشهادة او من اجل الوظيفة. ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل. فطلب العلم خير والقرب من العلم خير - 00:55:10
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم على من يقرأ القرآن؟ وهل يقطع قراءة ويرد على المسلم؟ لا ينبغي لا ينبغي انه يسلم - 00:55:26
على الذي يقرأ القرآن لانه فيه شغل وفيه عبادة بعبادة تلاوة القرآن عبادة فلا تقطع عليه قراءة القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث في هذا العصر يستطيع الاطباء الكشف عن نوع وعدد الحمل عن طريق الاشعة فهل يعمل بهذا - 00:55:44
وتقسم التركة بناء على هذا الكشف؟ لا الحديث اذا استهل المولود ورث يعني اذا ولد محد يعرف قبل اه قبل يولد ابد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه - 00:56:06
وقد اقترح عليه ثلاثة امور ان يأكل علكا ثم يبقيه في فمه اثناء الصلاة الا يحرك شفتيه بالقراءة في الصلاة الا يحضر صلاة الجماعة لهذا العذر لهذا العذر. فبايهما يأخذ وفقكم الله. اذا كان بامكانه يزيد - 00:56:27
الى الرائحة او يخففها فانه يعمل هذا الشيء واذ كان وان كان ليس بامكانه فلو تلثم وضع لثاما على على فمه يكف الرائحة وحضر الصلاة يكون افضل لهم. بل هو الواجب عليه اذا استطاع. نعم - 00:56:45
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مصاحف فيها تلف فهل يجوز لي ان احرقها بالنار؟ ام في احراقها اهانة لكلام الله سبحانه عندي عندي مصاحف فيها تلف تلف؟ تلف اذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي - 00:57:07
في المساجد اندرست يأخذونها فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها. وحتى لو كانت المصاحف لك لو كانت المصاحف ركبوا فيها نوع من الاندراس فارى ان تكلم الوزارة ويأخذونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين - 00:57:31
احراق المصاحف جايز اذا كان ما ينتفع بها جايز. قد حرك عثمان رظي الله عنه المصاحف لما جمع لما جمع الناس على مصحف واحد حرق بقية المصاحف. وان دفنت في مكان طاهر فحسن. نعم - 00:57:53
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الاخير ان الواجب قول اللهم صلي على محمد وما زاد فهو سنة فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة. الركن ركن ان يقول اللهم صلي وسلم على محمد. هذا يحصل - 00:58:13
الركن ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل فيأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة لكن لو قدرنا ان انسانا ما فعل هذا نبطل صلاته وهو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول اتى بالركن - 00:58:36
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الصحفيين كتب في احدى الجرائد اليومية على صحة عن صحة امامة المرأة للمصلين قائلا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمح لامرأة وهي ام ورقة - 00:58:55
بان تؤم المصلين رجالا ونساء فما صحة هذا؟ رجالا ونساء هذي من عنده ان تؤم اهل دارها رخص لام ورقة ان تؤم اهل دارها والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يصلون مع الجماعة يجب عليهم ذلك. الا يبقى في البيوت الا النساء. نعم - 00:59:12
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة قالوا يجوز وفعله ابن الزبير هذا اذا كان يطيل اذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج الى ماء يشرب - 00:59:35
الشيء القليل اللي يرقط ريقه عليه هذا اذا كان يطيل اما النافلة اللي خفيفة لما يحتاج الى شرك نعم وهذا في صلاة الليل. اظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل. انه كان رظي الله عنه يطيل الصلاة. نعم - 00:59:53
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة قال لي ايش؟ هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة - 01:00:12
اذا قطع الصلاة يخرج بدون تسليم لانه ما جا وقت التسليم ولا مكان التسليم فيخرج منهم بدون تسليم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع شجر كتب النين او غيرها ها هو هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم؟ النيل النيم - 01:00:30
النيل النيم للميل. داخل داخل حدود الحرم. لاجل بناء منزل يعد جائزة؟ وهل اذا قطعه يكون عليه كفارة الذي يغرسه الانسان ويزرعه الانسان لا بأس يقطع. اما الشجر النابت من المطر فهذا لا يقطعه - 01:00:53
هذا لا يقطعه واذا اراد ان يقطع شجرا يبي يبني بيت ولا لازم يراجع المحكمة لازم يراجع المحكمة يخرجون تخرج لجنة وتشوف نعم مهوب هو اللي يتصرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انوي الحج هذا العام - 01:01:17
وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر انوي الحج هذا العام. هم. وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر اي شهر شوال ثم الرجوع الى الرياض فهل بذلك اكون متمتعا بالحج؟ اذا كانت الرياض بلدا لك فالذي قامها مستمرة لك فانه ينقطع - 01:01:37
التمتع اما اذا كانت الرياظة وغيرها ليست بلدا لك فهذا لا يقطع التمتع هذا اقرب الاقوال في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاعلان في المساجد عن وفاة احد ما حكمه - 01:01:57
اذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر اصحابه لاجل ان يصلوا عليه وخرج وصلى بهم. نعم - 01:02:15
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا ففرظوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة فهل هذا الفعل صحيح مع العلم؟ ان المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها. هذا راجع لنظام الدولة - 01:02:30
اللي كان نظام الدولة يسمح لك نظام الاستقدام يسمح لك بهذا فلا بأس اما اذا كان نظام الاستقدام يمنع من هذا فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وحافظوا على الوتر - 01:02:54
واحيانا لا استيقظ الا وهو يؤذن للفجر. فهل يجوز لي ان اصلي الوتر بين الاذان والاقامة؟ لا. اذا طلع الفجر اما اذا كان الاذان قال لمن مبكرا فلا بأس اما اذا طلع الفجر اذا كان الاذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر. فبامكانك ان تقضيه في الضحى - 01:03:09
مع شفعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصاق الاقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة علما بان الثراث للجماعة بانه عند التراصي جماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة. فاذا قمت انا بالصاق قدمي بالذي بجانبي ابعدها عني - 01:03:31
نعم هذه طريقة حدثت الان وهو ان الواحد يفحج يفحج في الصف ويظايق اللي عنه ومنا ومنا هذا لا يجوز تكلف لكن يدني بعضهم من بعض يدنو بعضهم من بعض من غير فحج بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا يكون فيه فحج - 01:03:54
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النساء في مكان منعزل وصلين الاستسقاء مع الامام فهل لهن ان يقلبن العباءة هذا ليس من ما ورد ان النساء يقربن العباءة ما ورد هذا - 01:04:12
لا اعلم انه انما هذا في حق الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب؟ اثناء السفر الذي يقصر الصلاة يعني يصلي الرواتب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت - 01:04:30
نعم الا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فانها لا تترك. لا حظرا ولا سفرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضة باستمرار وظاهره الصلاح لكنه ينام - 01:04:52
اكثر من صلاة في اليوم وقد ناصحته فهل يجوز لي ان اهجر هذا الشخص واتركه بعد المناصحة ما يسعك انك تسكت عنه وتجلس معه ولا يصلي الجماعة وينام خل يخرج الصلاة عن وقتها - 01:05:12
يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك او التبليغ عنه تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يستأجر منزلا ولكنه اخبر ان المؤجر الذي يسكن معهم في نفس العمارة اي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد. فهل يستأجر منه ام لا من ناحية الشرع - 01:05:29
لا يجاوره هذا اذا استأجر منه معناه انه جاوره ورضي بعمله فلا ينور عمارة ثانية يبعد عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلا هو رجل ذكر الله خالي - 01:05:56
ففاضت عيناه ما المراد بالخال هنا خالي عن الناس يعني لانه ابعد عن الرياء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في منطقة اعتدنا على لبس الازار فاذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من من لباس الشهرة؟ علما بانني اتضايق من لباس الثوب - 01:06:15
واجبر نفسي على ذلك. اذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم فلا مانع من لبس في الرياظة وغيرها لان هذا لباسكم الخاص بكم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث - 01:06:38
يقومون بضرب المرأة ابرة يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة ابرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما فهل اذا تعمدت المرأة هذا الامر يعد جائزة والله هذا يحتاج الى نظر - 01:06:55
لو رفع هذا السؤال للافتاء ينظرون فيه. نعم - 01:07:12
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل اصول المسائل سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:19
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا ما يسمى بحساب الفرائض لان علم الفرايض تكون من شيء اولا معرفة احكامها من اركان الارث وشروطه وما هو اسبابه وموانعه وانواع الورثة - 00:00:39
من اصحاب الكروظ والعصبة ثم معرفة الحجب وهو اهم شيء في علم الفرائض لان الحجر يترتب على معرفته اعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين ثم يأتي بعد ذلك كيف تعطي اصحاب هذه الحقوق حقوقهم ما هي الطريقة - 00:01:16
التي تتوصل بها الى فرز الانصباء واعطاء كل ذي حق حقه. هذا ما يسمى بحساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها التأصيل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او قروظها من غير كسر - 00:01:50
والتصحيح هو تحصيل اقل عدد يعطى الوارد حقه به من غير كسر فهي طريقة حسابية وتحتاج الى تاج الى سبورة والى عملية حسابية تشاهد وترى ولا يكفي فيها الكلام المجرد - 00:02:14
لكن المصنف اقتطف منها مقتطفات يسيرة وهي مفيدة نوعا ما نعم اصول المسائل سبعة طول المسائل سبعة وقد عرفنا الاصل وهو ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسل - 00:02:46
الفروض كما سبق هي ستة فروضا مقدرة في كتاب الله ستة فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض الواردة في القرآن ولها حالتان حالة انفراد بان لا يكون في المسألة الا فرض واحد - 00:03:11
وحالة اجتماع وهو ان يكون في المسألة اكثر من فرض فان كان ليس في المسألة الا فرض واحد وما بقي فاصلها من مخرج ذلك الفرض النص مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة - 00:03:43
والربع مخرجه من اربعة والثلثان والثلث اخرجهما من ثلاثة والثمن مخرجه من ثمان فيتكون عندنا اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل ثمانية اصل اثنين واصل ثلاثة - 00:04:08
واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية نعم اصول المسائل سبعة اربعة لا تعول وهي ما فيه فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف البقية من اثنين نصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة - 00:04:45
من مخرج نصفه اثنين من اثنين لكل واحد واحد. نعم فنصفان او نصف والبقية من اثنين نصفان ما يبقى شيء لكن اذا كان نصف واحد يبقى بعده مخرجه من اثنين نعم - 00:05:08
وثلثان؟ هذا اصل اثنين نعم وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وثلثا اذا كان في المسألة ثلثا كاختين شقيقتين واخ لاب مثلا من ثلاثة بين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب - 00:05:26
او ثلث وما بقي ثلث وما بقي كام واب مثلا منهم لها الثلث والباقي لله نعم وربوع والبقية او مع النصف من اربعة ربع والبقية من اربعة وذلك كزوجة واخي شقيق - 00:05:49
الزوجة لها الربع والباقي للاخ الشقيق هذا من اصل اربعة. ربع وما بقي او ربع مع النصف كزوج وبنت مثلا الزوج له الربع البنت لها النصف نعم يقول وربع والبقية والبقية كزوجة واخ شقيق - 00:06:17
الزوجة لها الربع ولاخي الشقيق له الباقي او ها وربع والبقية او مع النصف او مع النصف ربع ونصف كزوج وبنت الزوج له الربع والبنت لها النصف. نعم. والباقي للعاصي. نعم - 00:06:46
وثمن والبقية او ثمن والبقية كزوجة وابن مثلا الزوجة لها الثمن خاص بها من ثمانية للزوجة الثمن والباقي للابن تعصيه. نعم وثمن والبقية او مع النصف او مع النصف كزوجة مع بنت - 00:07:04
بالزوجة يشتمون والبنت لها النصف والباقي للعاصي نعم وثمن والبقية ومع النصف من ثمانية وثلاثة تعول هذه هذه الاصول الاربعة لا تعول والعول هو زيادة في السهام عن اصل المسألة هو نقص في الانصبة. هذا هو العون - 00:07:26
العول هو الزيادة المراد به هنا زيادة في السهام ونقص في الانصباء هذا لا يدخل في الاصول الاربعة التي مرت اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية لا يدخلها عول لانه لا يتصور فيها ازدحام الفروض - 00:07:49
واما البقية ويصل اثني عشر وهي اصل ستة البقية وهي ثلاثة اصول اصل اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول العصر ستة يعود الى عشرة نفعا وترا - 00:08:15
واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر واصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط نعم وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر ما لما كان فيها فرظان فاكثر - 00:08:37
نعم. فنصف مع ثلثين نصف مع ثلثين شف نصف مع ثلثين كزوج واختين شقيقتين فيها نصب وفيها ثلثان فيها نصف وثلثان مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة - 00:08:59
اضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة فاصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان الاربعة هذي ثلاثة واربعة عالت الى سبعة عالت مرة واحدة الى سبعة نعم فنصف مع ثلثين او ثلث او نصف - 00:09:24
مع مع ثلث كزوج وام نصف مخرجه من اثنين مخرج الثلث من ثلاثة بينهما تباين تضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة للزوج آآ نصف ثلاثة وللاخوة اليوم الثلث اثنان. نعم - 00:09:48
فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة ليست تمام مخرج السدس لان كل منها النصف والثلثين داخلة تحت مخرج السدس من ستة لان هو اكبرها تكون من ستة - 00:10:17
نصف مع ثلثينه من ستة وعادت الى سبعة ونصف ما ثلث مع ثلث كزوج كزوج واخوة اليوم ايظا من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخوة يلم الثلث اثنان والباقي للعصر. نعم - 00:10:33
او سدس او نصف مع سدس كزوج واخ لام النصف يدخل في مخرج السدس تكون من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخ لام له السدس واحد والباقي للعاصر. نعم ان يصوم مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعود الى عشرة تعود الى عشرة تعول الى سبعة كما عرفنا - 00:10:55
لزوج واختين شقيقتين وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية عولها والعول سببه تزاحم الحروظ هي نعم وتعول الى عشرة شفعا ووترا نعم شفعا كسبعة ووتر كثمانية - 00:11:22
يسمى هذا الاصل ام الفروخ. ام الفروخ. لانه كثرت فيه الفروض. وكانها فروخ له نعم وربع مع ثلثين ربع مع ثلثين كزوج وابنتين الزوجة الربع ثلاثة للبنتين الثلثان اربعة مخرج الثلث من مخرج - 00:11:47
الربع من اربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين تضرب ثلاثة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وهذا اصلها وربع مع ثلثين او ثلث او ربع مع ثلث ربع مع مع ثلث ربع مع ثلث - 00:12:17
وذلك كزوجة واخوين اليوم زوجة لها الربع خوين الام لهما الثلث وبين المخرجين كبائر تطلع من اثني عشر. نعم وربع مع ثلثين او ثلث او سدس او ربع مع سدس كزوجة واخ لام - 00:12:41
عندنا ربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة بين الستة والاربعة موافقة نعم بين الستة والاربعة مداخلة مداخلة لان الاربعة داخلة في الستة نعم هو ربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر؟ ربع مع ثلثين عرفناها. ربع مع ثلث عرفناها - 00:13:06
مع سدس الا مخرج الربع من اربعة تنبهوا مخرج السدس من ستة فبين الاربعة مخرج الربع والستة مخرج في السدس موافقة بالنصف اضرب احدهما في وفق الاخر فاما ان تظرب اثنين في - 00:13:37
اما ان تضرب اثنين في ستة تكون اثنى عشر واما ان تضرب واما ان تضرب ثلاثة وفق الستة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا. تعولهم وترا يعني ليس فيها شك الى ثلاثة عشر - 00:14:04
والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات تزاحم الفروض فيها. نعم وثمن مع سدس هذا الاخير. هذا الاصل الاخير. الثمن مع السدس من اربعة وعشرين كزوجة وجدة يوجه نعم - 00:14:26
كزوجة وابن زوجة وابن وجدة هذي فيها فيها الثمن للزوجة وفيها سدس للجدة وفيها الباقي للابن فاذا نظرت بين مخرج الثمن من ثمانية اخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة - 00:14:51
بينهما توافق بالنصف فانهما توافق بالنص فاما ان تضرب ثلاثة نصف الستة في في ثمانية تطلع اربعة وعشرين واما العكس تضرب ستة هي اربعة تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين - 00:15:20
مع سدس او ثلثين ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين زوجة وابنتين مخرج الثمن من زمان ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين او هما - 00:15:45
او هما كون مع ثلث وسدس ثلث وسدس ثمن مع ثلث او سدس كزوجة كزوجة وجدة واخ لام الزوجة لها كزوجة ثمن مع سدسه سدس او ثلثين او ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين عرفناه نعم - 00:16:12
وثمن مع سدس او ثلثين او هما؟ او هما؟ من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين نظرا لتباين المخارج نعم وثمنهم مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وهذا اخرها. نعم. وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين - 00:16:52
نعم كزوجة الى اربعة وعشرين كزوجة وابنتان وابوان الزوجة لها الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللابوين كل واحد منهما السدس اربعة تم المجموع ستة عشر وثلاثة تسعة عشر اربعة كم صارت - 00:17:15
نعم؟ ثلاثة وعشرين نعم؟ ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. نعم حالت الى هي اربعة وعشرين لعلي ما تصلح اعده يقول وثمن مع سدسين او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وثمن مع سدسين ها؟ ثمن مع سدس؟ مع سدس وواحد نعم - 00:17:52
او ثلثين او ثلثين اخذنا هذا. نعم. او او هما هذا اخذناه. من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين تعول مرة واحدة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين - 00:18:15
كزوجة لها الثمن ثلاثة وابنتان لهما الثلثان ستة عشر ستة عشر نعم وابوان كل واحد منهم له السدس اربعة هذي ثمانية مع تسعة عشر كم صار سبعة وعشرين هذه الابوان لهما السدسان كل واحد له اربعة المجموع ثمانية - 00:18:32
مع تسعة عشر سبعة وعشرين وبهذا انتهت الاصول. نعم وان وان فظل عن الفرظ شيء ولا عصبة رد على كل هذا باب الرد والرد ضد العول العول زيادة في السهام ونقص في الانصباع - 00:19:07
واما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الانصباء. وذلك ان تقل الفروض عن اصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصي. القاعدة انه اذا وجد عاصف ياخذ الباقي قوله صلى الله عليه وسلم - 00:19:34
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لكن اذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد القروض وليس هناك عاصر اين نذهب بهذه البقية بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال - 00:19:59
يعطى كل صاحب فرض فروة والباقي يعطى لبيت المال لانه ليس له مستحق وبيت المال للمصلحة للمسلمين فيعطى لبيت المال فبعضهم قال لا الباقي يرد على اصحاب الفروض. بقدر فروضهم - 00:20:25
كيف نعطي بيت المال والاقارب موجودون اقارب الميت موجودون فاذا فرظنا مثلا ان عندنا مسألة فيها ام فيها ام واخ لام الام لها الثلث والاخ لام له السدس تكون من ستة - 00:20:47
نعطي الام الثلث اثنان ونعطي الاخ ليوم السدس واحد كم بقي بقي ثلاثة ترد على الام وعلى على اخ لامي على قدر فروضهم على قدر فروضهم اتاخذ الام سهمان اضافة الى فروها ويأخذ الاخ لامها سهم واحد اضافة الى فرضه - 00:21:18
نعم تكون المسألة من ثلاثة اذا ما هي من ستة تكون الى ثلاثة للام للرد للام اثنان وللاخ لام واحد وهي في الحقيقة اخذت الام الثلثين واخذ الاخ اليوم الثلث - 00:21:42
فرضا ورد هذا يسمونه فرضا وردا. نعم وان فضل وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرظه معنى اذا كان فيه عصبة فيعطى الباقي للعاصي. نعم - 00:21:59
رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الزوجان اصحاب فروض ولكن ليس لا يستحقان من الرد شيء لانهما لان الزوجة اجنبية من الميت وكذلك الزوج اجنبي من الميتة - 00:22:19
فليس من اقاربها هذه علاقة زوجية ليست قرابة. فكل من الزوجين اجنبي من صاحبه ليس من اقاربه وهذا بالاجماع الا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه انه يرد على الزوجين - 00:22:42
وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه لانه كيف يعطى وهو اجنبي كل من الزوجين اجنبي من الاخر. وليس قريبا له الزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها - 00:23:03
والباقين الى بيت المال لانه ليس له مستحق نعم واذا كانت التركة معلومة. هذا قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض. لان كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة - 00:23:22
كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة فالتأصيل والتصحيح والى اخره كله وسيلة الى قسمة التركة واعطاء كل فوارس نصيبه من التركة نعم القسمة في التركة لها طرق طرق خمسة او اكثر - 00:23:45
لكن اقربها طريق النسبة النسبة يعرفها كل احد الا وهي سهلة. قد ذكرها هنا بان تنصب نصيب كل وارث الى المسألة وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه الى المسألة فمثلا - 00:24:09
اذا كان هناك اذا كان هناك آآ اخواني واخت فلذكر مثل حظ الانثيين اولى ذكر مثل حظ الانثيين فالاخ عن عن اثنين رؤوسهم اثنان يكونون اربعة ولا واحدة خمسة. تكون مسألتهم من خمسة - 00:24:33
للاخت سهم ولكل اخ سهمان صارت من خمسة خذ نصيب الاخت واحد انسبه الى خمسة كم يطلع ها الخمس اذا لها خمس التركة وللاخوين كل واحد معه اثنان انسبها الى الخمسة. كم تطلع؟ خمساء. خمساء التركة. كل واحد من الاخوة - 00:25:05
او خمساء التركة هذي طريق النسبة وهي سهلة جدا خذ نصيب كل وارث وانسبه الى المسألة وبذلك تعرف نصيبه من التركة انه بمقدار نسبة نصيبه الى المسألة يأخذ من التركة - 00:25:35
ذلك هذي طريق النسبة سهلة وواضحة وكل يعرفها نعم واذا كانت التركة معلومة وامكن معلومة معلومة العدد معلومة العدد تكون من النقود مثلا او من او من المكيل او من الموزون. اما اذا كانت التركة عقارات مثلا العقارات تقوم وتثمن. نعم - 00:25:58
واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. كما مثلنا. نعم. وان شئت ضربت هذي طريقة ثانية. طريقة ثانية وان شئت ظربت نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وان شئت ظربت سهامه في عدد التركة ثم قسمت الحاصل - 00:26:25
على المسألة فما خرج فهو نصيبه. خذ نصيب كل وارث واضربه في عدد التركة ثم اقسم حاصل الضرب على المسألة خارج القسمة هو نصيبه من التركة وهذه ايضا طريقة سهلة. نعم - 00:26:51
وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. نعم. وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق في طرق خمسة طريقة القيراط طريقة طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان اسهل وايسر اذا امكن - 00:27:10
واذا لم يمكن تلجأ الى الطرق الاخرى. وان كانت صعبة. نعم اصل في ذوي الارحام اه اذا مات ميت وليس له وارث من اصحاب الفروض وليس له وارث من العصبة - 00:27:32
فاين يعطى ماله ينظر الى ذوي ارحامه وذوو الارحام هم كل قريب ليس في بذي فرظ ولا عصبة. كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الاخوة بنات الاخوات - 00:27:58
اقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرظ ولا بالتعصيب ينزلون منزلة من ادلوا به فبنت الاخت تنزل منزلة الاخت الخال ينزل منزلة الام. او ابي الام وهكذا لا الخال ينزل منزلة الام لان ابا الام ليس له فرض ولا تعصية. ابو الام ايضا هو من ذوي الارحام. نعم - 00:28:25
فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا نعم اصنافهم احدى عشر معروفة نعم. ولد البنات بصلب او لابن. هذا واحد هذا صنف واحد ولد البنات ابن بنت او بنت بنت نعم. ولد البنات لصلب او لابن؟ اه سواء كانت البنت - 00:28:53
لصلب يعني من الميت نفسه او بنت ابنه. نعم وولدوا الاخوات هذا الصنف الثاني ولد الاخوات ابن اخت او بنت اخت نعم. وبنات الاخوة بنات الاخوة اللي يكون الميت عمهم - 00:29:16
بنات الاخوة الاخوة مطلقة اخوة اشقاء او لاب او لام ينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. وبنات الاعمام بنات الاعمام الاشقاء او نعم وولد ولد الام وولد ولد الام اللي هو الاخ اليوم؟ نعم - 00:29:39
ابن الاخ لام او بنت الاخ لام والعم لام والعم لام عم الام يعني اخو ابي الام. هم. والاخوال. والاخوال وهم اخوتي الام او اخوة الجدة. نعم. والخالات. الخالات اخوات الام او اخوات الجدة. نعم. واب الام - 00:30:04
وابو الام هذا من ذوي الارحام اما ام الام فهي صاحبة فرض كما سبق. نعم وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد كل جدة ادلت باب - 00:30:29
بين امين هي احداهما كأم ابي الام ام ابي الام ام ابي الام ادلت بي ذكر بين انثيين هي احداهما فهي من ذوي الارحام او الجد الذي يزيد على ها - 00:30:48
او الجد كل جدة ادلت باب بين امين او اب بين امين هي احداهما. نعم. او اب اعلى من الجد. او اب اعلى او اب اعلى من الجد يعني ادلت باب اعلى ادلت باب اعلى - 00:31:10
اما اما الاب الاعلى من الجد فهو من وارث من العصبة لكن هي ادلت باب اعلى من الجميع. كعمت كعمة الاب مثلا. او عمة جد الاب. نعم ومن ادلى بهم - 00:31:27
ومن ادلى بهؤلاء الاصناف الاحد عشر. هذي احدى عشر سنة. نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. هذا الشرط يرث ذوي الارحام بشرط الا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة - 00:31:43
ومات ميت وله اخوال مثلا او له عمات او له بنات اخوة او بنات اخوات او بنات بنات وين يروح ماله؟ قالوا يروح لبيت المال كما سبق الرد قاله فريق من العلماء والفريق الاخر وهم الحنابلة والحنفية؟ قالوا لا. كيف يروح البيت المال وفيه اقارب للميت - 00:32:04
فما دام في اقارب للميت فهم احق به من بيت المال نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. اذا لم يكن يعني لم يوجد يكون يعني لم يوجد نعم - 00:32:35
بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. هكذا كل واحد ينزل منزلة من ادلى به. فبنت بنت البنت بنت البنت وابن البنت ينزل منزلة البنت وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت والخال ينزل منزلة الام لانه يدلي بالام - 00:32:52
نعم وكذلك اب الام يدلي بالام ينزل منزلة الام نعم وذكرهم كانثاهم اه مثل الاخوة الام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فذو الارحام مثل الاخوة اليوم يتساوى ذكرهم وانثى هم - 00:33:17
ولا يقال للذكر مثل الظل لان الله سوى بين الاخوة لام وهم من ذوي الارحام فيقاس عليهم البقية نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عون. اذا وجد معهم زوجة واذا قلنا الزوج والزوجة لا يرد - 00:33:38
عليهما لكنه وجدنا مسألة فيها ذو ارحام وفيها احد الزوجين الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرجه فرضه تاما يعطى فرظه تاما وما بقي فهو لذوي الارحام. نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم - 00:34:01
لا يحجبونه ويعني اذا كان هناك بنت بنت وزوج بنت البنت ما تعجب الزوج من النصف الى الى الربع مثل البنت لا وجودها بالنسبة للزوج كعدمها. الزوج ياخذ النصف. الزوجة تاخذ الربع مع بنت البنت - 00:34:28
ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع الى الثمن فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الارحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا ولا نقصان. نعم. والباقي يقسم على - 00:34:47
ذوي الارحام نعم اصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا الحمل اذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل في البطن من جملة وردته حمل بالبطن فانه يرث بشرطين الحمل يرث بشرطين - 00:35:07
الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة الثاني ان يولد حيا. ان يولد حيا وكيف يعرف انه حي اما بان يتنفس بعد الولادة او يعطس او يصرخ اه اذا وجدت علامة على حياته - 00:35:39
فانه يرث مات ميت وفيهم حمل يتوفر فيه الشرطان فانا نقول للورثة اما ان تصبروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة يولد الحمل او يتبين انه ميت فتقسم التركة مرة واحدة هذا اريح فاذا قالوا لا انما حنا بصابرين - 00:36:07
نريد حقوقنا ولا ننتظر الى تبين الحمل فانه حينئذ يعاملون بالابر ويعامل الحمل بالاكمل له بالا حظ يعامل الحمل بالاحظ له وذلك بان تجعل له ستة تقادير التقدير الاول ان يكون ميتا - 00:36:39
التقدير الثاني ان يكون حيا ذكرا. التقدير الثالث ان يكون حيا انثى تقدير الرابع ان يكون ذكرا وانثى التقدير الخامس ان يكون ليكون انثيين ان يكون انثى انثيين نعم اولا يقدر ميت هذا واحد. يقدر حي ذكر. يقدر حي انثى - 00:37:09
يقدر حي ذكران يقدر حي انثيان يقدر حي ذكر وانثى هذي كم؟ ستة تقادير كالتقادير ثم تنظر بالورثة. فمن كان يرث في جميع التقادير تاما لا ينقص ارثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة. الجدة لها السدس على كل حال - 00:37:45
وان كان يرث في تقدير دون تقدير فانك لا تعطيه شيئا وان كان يرد في جميع الاحوال متفاظلا تعطيه الانقص من من حظيه ثم يوقف الباقي ثم يوقف الباقي الى ان يتبين امر الحمل - 00:38:13
فان ولد حيا اخذ نصيبه من هذا الموقوف ورد الباقي على مستحقيه من الورثة لا شك ان هذا عمل صعب ولكن لا بد منه نعم والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا هذا شرط الشرط الثاني ان يتحقق - 00:38:39
وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج ان وجد دليل حياته من تنفس طويل. اما التنفس اليسير فلا يكفي - 00:39:05
وكذلك الحركة لا تكفي لانه قد يكون حركة غير حي لانه اذا خرج من مضيق يتمدد يتمدد فهذه الحركة لا تعتبر نعم لكن اذا استهل صارخا طاح هذا دليل على حياته - 00:39:26
نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته ان استهل صارخا هذا ورد فيه دليل اذا استهل المولود وورث اذا استهل يعني طرف ورح ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة - 00:39:49
ما يدل على الحياة المستقرة. نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج او اختلاج يعني اضطراب انه قد يكون حركة الميت. نعم وان طلب الورثة القسمة هذا - 00:40:06
هذا المقصود نعم اوقف له الاكثر من من ارث ذكرين او انثيين. نعم ويدفع لمن لا يحجبه يوقف له الاكثر من ذكرين او انثيين. هل الحمل ما يزيد على اثنين - 00:40:26
قد يصل الى خمسة والى لكن يقولون هذه احوال نادرة هذي احوال نادرة والنادر لا حكم له. والكثير اثنان توأمان اما ذكر ان واما انثيان واما ذكر وانثى. نعم اوقف له الاكثر من انثي ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه لمن لا يحجبه ارثه كاملا. من يرث في جميع التقادير - 00:40:41
على حد سواء يعطى ارثه كاملا. نعم. ولمن ينقصه اليقين ومن يرث في في جميع الاحوال متفاظلا يعطى الانقص. نعم فاذا ولد اخذ نصيبه. فاذا ولد اخذ نصيبه من الموقوف - 00:41:09
اخذ نصيبه من الموقوف وان بقي شيء يرد على مستحقيه من الورثة نعم فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وان اعوز وان اعوز شيئا رجع وان اعوذ وان اعوز - 00:41:31
شيء اعوز اعوز وان اعوز شيئا رجع اذا كان الموقوف اقل من حقه يرجع على الورثة بما نقص نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة هذه موانع الارث. هذه موانع الارث توه يجيبها - 00:41:51
المانع الاول القتل اذا قتل مورثه يحجب يمنع من الميراث لئلا يستعجل حياة مورثه فيقتله. يمنع من الميراث سواء قتله عمدا او خطأ. القاتل ليس له ميراث تدا للذريعة. نعم - 00:42:13
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب. ولو بمشاركة يعني منفرد القتل. جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء او بتسبب كان حفر بئرا في الطريق حفر بئرا في الطريق او يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة - 00:42:38
او مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه فانه لا يرث لهم لانه متسبب في قتله. نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة. هذا هو ضابط القتل المانع - 00:43:00
من الميراث هو القتل المظمون القتل المظمون بدية او قود قصاص او كفارة. اما القتل غير المظمون كالمقتول في الحد كان قتله في حد. او في امر الشارع اباح له قتله فانه لا يمنع من الميراث. نعم - 00:43:22
ولا يرث رقيق المانع الثاني الرق. المانع الثاني الرق وهو المملوك فالمملوك لا يرث ولا يورث. نعم ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. اذا كان هناك - 00:43:47
وهو من بعضه حر وبعضه رقيق فانه يعامل بكل بكل لكل حالة بحسبها فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم كتاب العز يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:44:09
يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن فدي رحمه الله انه يرد على الزوجين ونصر هذا في كتبه وهو قول لبعض الحنفية اذا لم ينتظم بيت يقول هل نعتبر هذه المسألة - 00:44:35
مسألة خلافية؟ لا. هذا قول شاذ ولا يعمل به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي تنصحون به طالب العلم؟ بنظم البرهانية في الفرائض ام بنظم الرحبية المسألة مسألة نظم او نفر المسألة مسألة فهم. عليه ان يفهم البرهانية او الرحبية رحفية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية - 00:44:50
والبرهانية ايضا منظومة يقول اهو يقول بماذا تنصحون طالب العلم هل بنظم البرهانية؟ يعني بقرائتها اي نعم القراءة يبي ينظمها مرة ثانية. نعم ام بنوم رحابية كلاهما جيد كلا الكتابين جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون الزوج اجنبيا من زوجته مع كونهما - 00:45:15
زوجان في الجنة. اجنبي من ناحية النسب يا اخي من ناحية النسب فالزواج قرأ علاقة غير غير نسبية علاقة غير نسبية مجرد الزواج علاقة غير نسبية نعم من الاصطهار نعم - 00:45:43
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للورثة قسمة تركة مورثهم؟ ام ابقائها كما هي ثم استثمارها حسب ما يتفقون عليه الحق لهم يعملون ما يتفقون عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ذو الارحام يحجب بعضهم بعضا - 00:46:01
ينزلون منزلة من ادلوه فاذا كان فاذا كان المدلى به يحجب الاخر اذا كان كل واحد يدلي بشخص واحد الشخصين يحجب احد الشخصين المدلى بهما يحجب الاخر فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء. نعم - 00:46:25
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام ابي الام تدلي بمن نعم؟ تبريد القرابة؟ تدريب القرابة الرحيمية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من امه فهل له - 00:46:50
من الارث شيء ما نفخت فيه الروح شهرين ما نفخت فيه الروح ولا يرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقدير الحمل الستة؟ حمل - 00:47:12
والله ما ادري اسألهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك احد من طلبة العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسة عليه في علم الفرائض في هذا العصر من تجدون من تجدون عنده الفائدة؟ انا لا اعرف احد ولا احدد احد. لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها - 00:47:28
اطلبوا العلم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في منطقتنا يغلق الناس على العم بام يطلقون على العم لام جد لانه اخو الجد لامه. فهل في هذا حرج من ناحية الشرع - 00:47:51
هذا اصطلاح منهم هذا اصطلاح بينهم. واما من ناحية الشرع فلا. فليس جدا انما هو عم لام نعم يقول فضيلة الشيخ الان ام الزوجة يسميها خاله ام الزوجة يسمونها العوام خاله وهي ليست خالة - 00:48:09
ليست خالة من ناحية النسب وانما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمة الله عليها المانع الثالث وهو اختلاف الدين فما السبب؟ يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله - 00:48:32
هو يتكلم عن آآ عن آآ المسلمين ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين تكلم عما يمنع المسلم من الميراث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اداء صلاة الاستسقاء غدا باذن الله - 00:48:53
كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاة الاستسقاء والدعاء والتأمين على الدعاء لعل الله ان يستجيب للمسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان غدا صلاة استسقاء ولم نعهد ان نصليها من قبل في غير يومي الاثنين او الخميس - 00:49:13
فقد دار جدال بين بعض طلبة العلم او حوار يقول فهل ليومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما لا اعلم لهما مزية لكن شيء اعتاده الناس وربما انهم يأخذون يوم الاثنين - 00:49:39
تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ربما يأخذون من هذا فضيلة الاستسقاء. ولكن لا دليل على هذا ففي اي يوم حسب الحاجة - 00:49:56
في اي يوم احتاج المسلمون الى الاستسقاء يستحقون وصار الاستسقاء يوم الاربعاء لانهم يوم الخميس اعتادوا على النوم. اما الخميس عطلة واعتادوا على النوم اليوم الاربعاء اللي هو يوم عمل ويوم اه حركة نعم - 00:50:12
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا اذا كان بين شركا احدهم نصيبه صار مبعظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الزوج ابن عم للزوجة. هذا نسب هذا جمع بين الصهر والنسب - 00:50:34
فيكون من عصبتها اذا كان ابن عم لها يكون من عصبتها. نعم قل فهل هنا يرد بالتعصيب او يرد عليه؟ يرث بالتعصيب ابن عم هذا. نعم. اذا لم يكن هناك من هو اقرب منه - 00:50:57
فانه يرثها بالفرظ وبالتعصيب بالفرظ بالزوجية وبالتعصيب لانه ابن عمها وليس هناك اقرب منه لها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يقود سيارته ومعه ومعه ابوه وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الاب - 00:51:13
بسبب هذا الحادث فهل الابن الذي قام بالقيادة بابيه يكون وارثا ام لا ينظر في سبب الحادث اذا كان فيه تفريط من من القايد من يسوق وهو ما يحسن او انه يسرع - 00:51:35
اكثر من اللازم او انه يسوقه فيه نوم فانه مفرط يكون مفرطا ومتسببا. اما اذا كان حادث السيارة ما ما من السايق اي تسبب فيه. قدر مجرد قدر والسائق ما حصل منه اي تفريط - 00:51:53
فان هذا لا يمنع من الميراث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ الضابط في هذا الضابط في هذا انه اذا لزم الكفارة فانه لا يرث واذا لم يحكم عليه القاضي بالكفارة فانه لا لا مانع من ارثه - 00:52:14
هذا يرجع فيه الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ ومتى يقلب الرداء اسماء والكوت وما اشبه ذلك يعني يفعل ما يستطيع يعمل بالسنة حسب ما يستطيع - 00:52:37
والاصل هو قلب الرداء مثل البشت مثل الجلال اللي اللي عليها وعلى يعني الجلال مثلا او البشت يقوم مقام الربا ويقلب اذا خلص من الخطبة اذا خلص الخطيب من الخطبة توجه الى القبلة ويدعو يقلب رداءه ويدعو المأمومون يقلدونه - 00:52:54
فيقلبون ارديتهم ويتجهون الى القبلة ويدعون. نعم. قل وهل لابد من الوقوف عند الدعاء الذي يفضل؟ الوقوف افضل. نعم فيقفون لاجل قلب الردى ما هو بطالب الردى وهو جالس نعم - 00:53:21
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الازار نعم كل ما نزل من الكعبين قاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار هذا عام للازار وعامل للثوب وعامل للبشت - 00:53:36
عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا فهل في هذا شيء - 00:53:56
ليش يقول اعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا. هذا اخذ من لفظ الحديث يأخذه لفظ الحديث اجعلوه لهم هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله لا يمل حتى تملوا. الا ينبغي مثل هذا. نعم - 00:54:13
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة. هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم بغير الله؟ وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية - 00:54:33
بالشهادة اطلبوا العلم اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك او الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا - 00:54:48
وهذا شيء بينه وبين الله. وقد يطلب العلم من اجل الشهادة او من اجل الوظيفة. ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل. فطلب العلم خير والقرب من العلم خير - 00:55:10
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم على من يقرأ القرآن؟ وهل يقطع قراءة ويرد على المسلم؟ لا ينبغي لا ينبغي انه يسلم - 00:55:26
على الذي يقرأ القرآن لانه فيه شغل وفيه عبادة بعبادة تلاوة القرآن عبادة فلا تقطع عليه قراءة القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث في هذا العصر يستطيع الاطباء الكشف عن نوع وعدد الحمل عن طريق الاشعة فهل يعمل بهذا - 00:55:44
وتقسم التركة بناء على هذا الكشف؟ لا الحديث اذا استهل المولود ورث يعني اذا ولد محد يعرف قبل اه قبل يولد ابد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه - 00:56:06
وقد اقترح عليه ثلاثة امور ان يأكل علكا ثم يبقيه في فمه اثناء الصلاة الا يحرك شفتيه بالقراءة في الصلاة الا يحضر صلاة الجماعة لهذا العذر لهذا العذر. فبايهما يأخذ وفقكم الله. اذا كان بامكانه يزيد - 00:56:27
الى الرائحة او يخففها فانه يعمل هذا الشيء واذ كان وان كان ليس بامكانه فلو تلثم وضع لثاما على على فمه يكف الرائحة وحضر الصلاة يكون افضل لهم. بل هو الواجب عليه اذا استطاع. نعم - 00:56:45
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مصاحف فيها تلف فهل يجوز لي ان احرقها بالنار؟ ام في احراقها اهانة لكلام الله سبحانه عندي عندي مصاحف فيها تلف تلف؟ تلف اذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي - 00:57:07
في المساجد اندرست يأخذونها فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها. وحتى لو كانت المصاحف لك لو كانت المصاحف ركبوا فيها نوع من الاندراس فارى ان تكلم الوزارة ويأخذونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين - 00:57:31
احراق المصاحف جايز اذا كان ما ينتفع بها جايز. قد حرك عثمان رظي الله عنه المصاحف لما جمع لما جمع الناس على مصحف واحد حرق بقية المصاحف. وان دفنت في مكان طاهر فحسن. نعم - 00:57:53
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الاخير ان الواجب قول اللهم صلي على محمد وما زاد فهو سنة فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة. الركن ركن ان يقول اللهم صلي وسلم على محمد. هذا يحصل - 00:58:13
الركن ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل فيأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة لكن لو قدرنا ان انسانا ما فعل هذا نبطل صلاته وهو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول اتى بالركن - 00:58:36
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الصحفيين كتب في احدى الجرائد اليومية على صحة عن صحة امامة المرأة للمصلين قائلا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمح لامرأة وهي ام ورقة - 00:58:55
بان تؤم المصلين رجالا ونساء فما صحة هذا؟ رجالا ونساء هذي من عنده ان تؤم اهل دارها رخص لام ورقة ان تؤم اهل دارها والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يصلون مع الجماعة يجب عليهم ذلك. الا يبقى في البيوت الا النساء. نعم - 00:59:12
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة قالوا يجوز وفعله ابن الزبير هذا اذا كان يطيل اذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج الى ماء يشرب - 00:59:35
الشيء القليل اللي يرقط ريقه عليه هذا اذا كان يطيل اما النافلة اللي خفيفة لما يحتاج الى شرك نعم وهذا في صلاة الليل. اظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل. انه كان رظي الله عنه يطيل الصلاة. نعم - 00:59:53
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة قال لي ايش؟ هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة - 01:00:12
اذا قطع الصلاة يخرج بدون تسليم لانه ما جا وقت التسليم ولا مكان التسليم فيخرج منهم بدون تسليم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع شجر كتب النين او غيرها ها هو هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم؟ النيل النيم - 01:00:30
النيل النيم للميل. داخل داخل حدود الحرم. لاجل بناء منزل يعد جائزة؟ وهل اذا قطعه يكون عليه كفارة الذي يغرسه الانسان ويزرعه الانسان لا بأس يقطع. اما الشجر النابت من المطر فهذا لا يقطعه - 01:00:53
هذا لا يقطعه واذا اراد ان يقطع شجرا يبي يبني بيت ولا لازم يراجع المحكمة لازم يراجع المحكمة يخرجون تخرج لجنة وتشوف نعم مهوب هو اللي يتصرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انوي الحج هذا العام - 01:01:17
وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر انوي الحج هذا العام. هم. وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر اي شهر شوال ثم الرجوع الى الرياض فهل بذلك اكون متمتعا بالحج؟ اذا كانت الرياض بلدا لك فالذي قامها مستمرة لك فانه ينقطع - 01:01:37
التمتع اما اذا كانت الرياظة وغيرها ليست بلدا لك فهذا لا يقطع التمتع هذا اقرب الاقوال في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاعلان في المساجد عن وفاة احد ما حكمه - 01:01:57
اذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر اصحابه لاجل ان يصلوا عليه وخرج وصلى بهم. نعم - 01:02:15
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا ففرظوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة فهل هذا الفعل صحيح مع العلم؟ ان المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها. هذا راجع لنظام الدولة - 01:02:30
اللي كان نظام الدولة يسمح لك نظام الاستقدام يسمح لك بهذا فلا بأس اما اذا كان نظام الاستقدام يمنع من هذا فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وحافظوا على الوتر - 01:02:54
واحيانا لا استيقظ الا وهو يؤذن للفجر. فهل يجوز لي ان اصلي الوتر بين الاذان والاقامة؟ لا. اذا طلع الفجر اما اذا كان الاذان قال لمن مبكرا فلا بأس اما اذا طلع الفجر اذا كان الاذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر. فبامكانك ان تقضيه في الضحى - 01:03:09
مع شفعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصاق الاقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة علما بان الثراث للجماعة بانه عند التراصي جماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة. فاذا قمت انا بالصاق قدمي بالذي بجانبي ابعدها عني - 01:03:31
نعم هذه طريقة حدثت الان وهو ان الواحد يفحج يفحج في الصف ويظايق اللي عنه ومنا ومنا هذا لا يجوز تكلف لكن يدني بعضهم من بعض يدنو بعضهم من بعض من غير فحج بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا يكون فيه فحج - 01:03:54
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النساء في مكان منعزل وصلين الاستسقاء مع الامام فهل لهن ان يقلبن العباءة هذا ليس من ما ورد ان النساء يقربن العباءة ما ورد هذا - 01:04:12
لا اعلم انه انما هذا في حق الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب؟ اثناء السفر الذي يقصر الصلاة يعني يصلي الرواتب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت - 01:04:30
نعم الا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فانها لا تترك. لا حظرا ولا سفرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضة باستمرار وظاهره الصلاح لكنه ينام - 01:04:52
اكثر من صلاة في اليوم وقد ناصحته فهل يجوز لي ان اهجر هذا الشخص واتركه بعد المناصحة ما يسعك انك تسكت عنه وتجلس معه ولا يصلي الجماعة وينام خل يخرج الصلاة عن وقتها - 01:05:12
يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك او التبليغ عنه تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يستأجر منزلا ولكنه اخبر ان المؤجر الذي يسكن معهم في نفس العمارة اي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد. فهل يستأجر منه ام لا من ناحية الشرع - 01:05:29
لا يجاوره هذا اذا استأجر منه معناه انه جاوره ورضي بعمله فلا ينور عمارة ثانية يبعد عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلا هو رجل ذكر الله خالي - 01:05:56
ففاضت عيناه ما المراد بالخال هنا خالي عن الناس يعني لانه ابعد عن الرياء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في منطقة اعتدنا على لبس الازار فاذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من من لباس الشهرة؟ علما بانني اتضايق من لباس الثوب - 01:06:15
واجبر نفسي على ذلك. اذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم فلا مانع من لبس في الرياظة وغيرها لان هذا لباسكم الخاص بكم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث - 01:06:38
يقومون بضرب المرأة ابرة يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة ابرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما فهل اذا تعمدت المرأة هذا الامر يعد جائزة والله هذا يحتاج الى نظر - 01:06:55
لو رفع هذا السؤال للافتاء ينظرون فيه. نعم - 01:07:12