الكافي لابن قدامة

48- التعليق على الكافي ( كتاب الرهن ) 12-2- 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الرهن فصل - 00:00:00ضَ

وليس للمبتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه. ومنافعه ولان المنافع ملك للراهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير رهن الا ما كان مركوبا او محلوبا ففيه روايتان - 00:00:20ضَ

احداهما هو كغيره لما ذكرنا. والثانية للمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن - 00:00:40ضَ

تركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:00ضَ

اه تقدم لنا ان المرتهن له ان يركب ما ما يركب وان يحلب ما ما يحلب بقدر نفقته وقلنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال - 00:01:16ضَ

ذكر المؤلف قولين منها الاول هو كغيره. يعني انه لا يجوز له الانتفاع. ان المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا. وذلك لان المرهون ملك لغيره. ولم يأذن له انتفاع ولا بالانفاق - 00:01:33ضَ

وهذا مذهب الجمهور وقالوا او اجابوا عن الحديث بانه مخالف للقياس من وجهين. الوجه الاول ان فيه تجويزا لغير المال بالركوب والشرب وهذا مخالف لما تقرر من انه لا يجوز للانسان ان يتصرف في - 00:01:57ضَ

في ملك غيره بغير اذنه والوجه الثاني من مخالفته للقياس قالوا تظمين المرتهن الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة. والاصل ان المنافع بقيمها يعني بالقيمة لا النفقة ولكن يجاب عن هذا يجاب عن هذا باجوبة منها اولا ان نفقة العين المرهونة واجبة على - 00:02:23ضَ

اصلا فاذا انفق المرتهن عليه فاذا انفق المرتهن على الرهن فقد ادى واجبا عن غيره. وكل من ادى واجبا عن غيره فانه يرجع والركوب والشرب نوع من ماذا؟ نوع من الرجوع. والوجه الثاني ان يقال ان المركوب ان ان الركوب - 00:02:54ضَ

والشرب منفعة صالحة لان تكون عوضا. وبدلا عن النفقة والوجه الثالث لو فرض جدلا ان الحديث مخالف للاصول او للقياس فان ذلك لا يقتضي ان يرد لانه اذا صح الحديث صار الحديث اصلا بنفسه وهو القياس - 00:03:20ضَ

القول الثالث في المسألة ان المرتهن يجوز له الانتفاع بالعين المرهونة اذا امتنع الراهن من الانفاق عليها فحينئذ ينفق عليها ينتفع في مقابل نفقته. في مقابل نفقته اذا هؤلاء قيدوا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. فيما اذا امتنع الراهن من الانفاق. فحينئذ ينفق - 00:03:49ضَ

فقه المرتهن وينتفع بقدر النفقة. اما اذا لم يمتنع بان قال بان قال الراهن انا سوف انفق فليس له ان ينتفع ولكن القول الاول اصح والمذهب ان المرتهن له ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته - 00:04:22ضَ

سواء اذن الراهن ام لم يأذن حتى لو قال انا سانفق فليس له ذلك لان لان الشارع اذن له وفي قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:04:45ضَ

الظهر يركب بنفقته. يعني في مقابل نفقته وبقدر نفقته. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان والباء في قوله بنفقته يحتمل ان تكون للعوض. وتسمى باء المقابلة وهي الداخلة على الاعوام كما لو قلت اشتريت الكتاب بعشرة - 00:05:09ضَ

ويحتمل ان تكون الباء للسببية يعني الظهر يركب بنفقته يعني بسبب نفقته لكن قد يقول قائل اذا قلنا ان هل السببية فانه يرد عليه انه يركب ويشرب بمجرد الانفاق. سواء كانت النفقة اقل ام اكثر - 00:05:36ضَ

ولكن يجاب عن هذا بان السبب لا يتجاوز موضع المسبب ولهذا اذا انفق المرتهن على الرهن مع ركوبه وحلبه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يكون الركوب والحلب بقدر النفقة. يعني كان - 00:06:02ضَ

نفقته كل يوم مثلا عشرة ريالات. وركوبه وحلبه لا يتجاوز هذا. فلا له ولا عليه والحال الثانية ان يكون ان تكون ان تكون منفعة الركوب اكثر من النفقة. كما لو كانت المنفعة منفعة الركوب والحلب عشرون ريالا - 00:06:29ضَ

والنفقة عشرة ريالات فهنا يجب ان يرد يجب ان يعطي الزائد للراهن. بمعنى انه يحتسبه من الدين واضح؟ مثال ذلك رهن عنده دابة بعيرا. نفقته كل يوم عشرة ريالات. فصار ينفق - 00:06:57ضَ

ويركب ويحلب واجرة الركوب والحلب تساوي عشرين ريالا. فزاد الان كم؟ عشرة. فنقول له ان يركب وله ان يحلب ولكن الزائد هنا يحفظه. يحفظه يعني بمعنى انه اما ان يعطيه الراهن او يجعله - 00:07:20ضَ

او ان يجعله وفاء لدين يحتسب من الدين والحال الثالثة ان تكون النفقة اكثر من منفعة الركوب. كما لو كانت النفقة عشرين ريالا ومنفعة الركوب عشرة ريالات فهنا يرجع المرتهن على الراهن بما زاد من النفقة - 00:07:43ضَ

بما زاد من النفقة نعم يقول الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويأكل النفقة. والعين المرهونة يعني هل يجوز الانتفاع بها بكل حال؟ نقول العين المرهونة - 00:08:09ضَ

من حيث الانتفاع بها في مقابل النفقة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة كالقلم والسيارة وغيرها من الجمادات فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بها الا باذن الراحم - 00:08:29ضَ

فلو رهنه سيارة السيارة ما تحتاج الى نفقة. فان قلت تحتاج الى وقود بنزين. يقول بنزين ان ما يحتاج اليه اذا ها صار بها اما اذا كانت واقفة ما تحتاج. لو بقيت السيارة سنينا ودهورا هل تتلف؟ ها - 00:08:54ضَ

كيف تجوع تقول اعطوني بنزين؟ لا. طيب الحالة الثانية ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة. وليس فيها منفعة تقابل هذه النفقة ليس فيها منفعة تقابل هذه النفقة. فحينئذ ينفق عليها يعني لو احتاج مثلا اجرة مخزن وان - 00:09:13ضَ

نحوي او علف فنقول ينفق عليها في هذه الحال ويرجع على الراهن بما بما انفق والحال الثالث ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وفيها منفعة تقابل هذه النفقة - 00:09:44ضَ

فينفق عليها فينتفع بها في مقابل نفقته. وما زاد او نقص فبحسابه ما زاد او نقص فبحسابه كما سبق. يعني لو كانت النفقة اكثر من المنفعة فيرجع. ولو كانت المنفعة - 00:10:05ضَ

اكثر من النفقة المنفعة اكثر من النفقة فانه يحتسب ما زاد لمن؟ للراهن اذا الخلاصة الان ان ان المرتهن له ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته عليها سواء اذن له الراهن ام لم يأذن لان الشارع اذن له. في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:26ضَ

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرج يشرب بنفقاته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولكن هل ينتفع بكل حال بالعين المرهونة؟ الجواب العين المرهونة من حيث الانتفاع لا - 00:10:56ضَ

اقسام ثلاث او لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة كما لو رهنه كتابا او رهنوا الة لا تحتاج او قلما او ساعة فلا يجوز له الانتفاع. لانه لم يبذل عوضا يقابل هذه المنفعة - 00:11:16ضَ

والحال الثانية ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة. وليس فيها ما يقابل هذه النفقة ليس فيها ما يقابل هذه النفقة كما مثلا لو رهنه فرسا ولا يحتاج الى الركوب الى الفرس - 00:11:42ضَ

فينفق عليه ويرجع على الراهن والحال الثالثة ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وفيها ما يقابل تلك النفقة من منفعة. فله ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب بقدر نفقته. فان زاد احدهما اعني النفقة او الاندفاع - 00:12:00ضَ

فبحسابه بحسابه. نعم الحديث للاصل الاصل تحريم ما للغير لا لا مو بالرئاسة يأتي لمسألة الربا. لكن العلة في هذا في الاصل انه لا يجوز الان العين المرهونة ملك لمن؟ من كل الراعي - 00:12:25ضَ

فالكون المرتهن ينتفع به هذا هذا استعمال بمال الغير بغير رضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. مسألة الربا قرض الجرو جر المنفعة ستأتي ان شاء الله - 00:12:53ضَ

نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي لفظ فعل المرتهن على فهة ولبن فعلى المرتهن عنه ها ولبن الدرم يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. فان انفق متبرعا فلا شيء له. رواية واحدة. وليس طيب فان انفق الضمير يعود على المرتهن - 00:13:13ضَ

متبرعا فلا شيء له. وذلك ان المرتهن حينما ينفق على العين المرهونة فتارة ينفق بنية الرجوع وتارة ينفق بنية عدم الرجوع والتبرع وتارة لا تكون له نية. فالاحوال كم؟ ثلاث. فاما الحال الاولى وهي ما اذا انفق بنية - 00:13:33ضَ

الرجوع فله ان يرجع. قولا واحدا وهو المذهب واما الحال الثانية وهي ما اذا انفق بنية عدم الرجوع فليس له ان يرجع. لانه متبرع وهذه هبة مقبوضة. لانه لما اعلف البهيمة ها هبة مقبوظة والهبة المقبوظة لا يجوز الرجوع - 00:14:03ضَ

فيها. والحال الثالثة الا تكون له نية. بحيث لا ينوي لا الرجوع ولا عدم الرجوع. فالمذهب انه لا يرجع المذهب انه لا يرجع الا في حال واحدة وهي ما اذا نوى الرجوع. اما اذا لم ينوي الرجوع فقالوا ليس له ان يرجع كما - 00:14:29ضَ

يأتينا والقول الثاني في المسألة ان له ان يرجع ولو لم ولو لم ينوي الرجوع. ما لم ينوي التبرع قالوا لان الاصل ان ما يبذله الانسان من ملكه لغيره انه على سبيل المعاوضة. الاصل ان ما اخرجه الانسان - 00:14:51ضَ

من ملكه لغيره انه يكون على سبيل المعاوضة. وما دام انه ليس هناك ما يدل على التبرع فان الاصل ان يكون بعوض. نعم. وهذا القول هو الراجح. اذا نقول على المذهب على المذهب - 00:15:14ضَ

المرتهن اذا نوى الرجوع. فقط اذا نوى الرجوع ولا يرجع اذا نوى التبرع او لم تكن له نية. وعلى القول الثاني نقول يرجع ما لم ينوي التبرع احسن الله اليك رحمه الله وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه - 00:15:34ضَ

الكوبي والمحلوب قال ابو بكر خالف حنبل الجماعة. والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء. لان القياس يقتضي ذلك في المركوب والمحلوب للاثر ففي غيره يبقى على القياس. نعم. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. وعنه بلاء. لان الحديث ورد - 00:16:02ضَ

ظهر يركب بنفقته. ولبن الدرب يشرب بنفقته ولكن العبد ليس له ذلك. لكن يقال في مسألة العبد ان فيه تفصيلا. فان كان الراهن ينفق عليه فليس له ان ينتفع وان امتنع الراهن فله ان ينفق عليه ويستخدمه او ينتفع به في مقابل النفقة - 00:16:22ضَ

وقوله رحمه الله لان القياس يقتضي ذلك. هذا اشارة الى قول الجمهور وهو المنع. اعني منع المرتهن من بالعين المرهونة لان الحديث الوارد على قولهم مخالف للقياس. نعم رحمه الله وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع انفق المرتاحين على الرهن متبرعا - 00:16:45ضَ

لم يرجع لماذا لا يرجع؟ نقول ان هذه النفقة تعتبر هبة كانها هبة مقبوضة والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في - 00:17:13ضَ

احسن الله لقاءه رحمه الله. وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع رجع. رجع بما انفق. لانه نائب عنه فاشبه الوكيل. وان بغير اذني معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء. لانه تبرع بما لا يلزمه - 00:17:33ضَ

لم يرجع به كغير مرتهن. وان كان مما يلزمه كقوت الحيوان وكفن العبد. فهل يرجع به على روايتين؟ بناء على من قضي دينه بغير اذنه. والصواب انه يرجع ان ان ان المرتهن اذا كانت العين المرهونة فيها ما يقابل النفقة فان - 00:17:55ضَ

انه ينفق عليها ولو بغير اذن ها ولو بغير اثم. اما اذا كانت العين المرهونة ليس فيها ما يقابل النفقة. فهنا يتأتى ما ذكره المؤلف انه ان كان متبرعا وبغير اذن ان كان متبرعا. وشيء لا يلزمه فليس له الرجوع. نعم - 00:18:15ضَ

احسن الله اليكم رحمه الله فصل فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوظ والرهن في قرض لم يجز لانه يصير قرضا ومنفعة وان كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. وان اذن له في الانتفاع. طيب هذي مسألة قال ايه فان اذن الراهن للمرتعن في الانتفاع بغير عوظ - 00:18:39ضَ

مثلا روح انا او سيارة وقد اذنت لك في الانتفاع بها نظرنا فان كان الرهن قرضا فانه لا يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر منفعة. وكل قرظ جر منفعة فهو ربا - 00:18:59ضَ

وان كان في غير القرظ كما لو كان دين عليه دين مبيع ثمن مبيع او قيمة متلف يقول جاز لي ذلك وقيل لا يجوز ان انتفاع الراهن بالعين المرهونة بغير عوظ انه لا يجوز سواء كان في دين قرض - 00:19:21ضَ

ام في غير دين قرض. فما دام ان في ذمته دينا له فلا يجوز له ان ينتفع اه طيب وقال وان اذن له في الانتفاع بعوض. الان المسألة الاولى فيما اذا كان انتفاع بغير عوظ. فالمذهب يفرقون بين - 00:19:41ضَ

ما اذا كان الدين قرضا وبينما اذا كان غير قرض. فيجوز في غير القرظ ولا في الارض. والصواب انه لا يجوز فيهما. فما دام انه هناك دينا ثابتا في ذمته فلا يجوز. لان هذا شبيه - 00:20:00ضَ

لانه شبيه بالقرض الذي جر منفعة. الحال الثاني ان يأذن له في الانتفاع بعوظ. فهنا يمظى ايظا. ان كان العوظ احفظوا عوض ان كان العوض عوض مثله. وليس فيه محاباة جاز. والا فهو كالمسألة الاولى. وقد يتخذ العوظ حين - 00:20:20ضَ

فمثلا لو انه آآ رهنه سيارة السيارة اجرتها في كل يوم مئة ريال فقال اجرتك السيارة بعشرين ريالا يقول هذا العوظ ليس كما ليس اجرة مثلها. في محاباة فلا يجوز - 00:20:40ضَ

اما اذا كان العوظ هو اجرة المثل فلا فلا حرج نعم احسن الله اليك رحمه الله وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجر مثل ان اجره اياه فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع - 00:21:02ضَ

عوض وان لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره. لكونه ما انتفع بالقرض انما انتفع بالايجارة. نعم. لان هذا ليس لم يجر منفعة حقيقة لانه هناك عوضا وبذلا. ثم ايضا في قول المؤلف لانه يصير قرضا جر منفعة. فيحرم كل - 00:21:19ضَ

كل قرض جر منفعة. يحرم على المقرض وعلى المقترض يحرم على المقرض وعمل المغترظ. اما بالنسبة للمقرض فالاشتراطه واما بالنسبة للمقترض فلموافقته اياه ولو مثلا اقرضه دراهم وقال اقرظتك هذه الدراهم بشرط ان تعطيني سيارتك ان تدعو بها. فوافق - 00:21:39ضَ

فهذا قرض جر منفعة. فهو حرام على المقرض باعتبار اشتراطه. وحرام على المقترض باعتبار موافقته له وجمهور العلماء بل عامة العلماء على انه يحرم كل كل قرظ جر منفعة مطلقا - 00:22:09ضَ

ولو كان الانتفاع لهما معا. حتى لو كان الذي ينتفع المقترض والمقرض واختار ابن القيم رحمه الله ان محل المنع والتحريم فيما اذا كانت المنفعة لاحدهما وهو المقرض اما اذا كان الانتفاع لهما معا فهذا جائز - 00:22:29ضَ

كما لو قال اقرظني دراهم واعمل في حائطك. يعني يعمل ونحوه. قال فهذا جائز لان كل واحد منهما ينتفع وستأتي المسألة ان شاء الله تعالى في القرض نعم. احسن الله الي قال رحمه الله قال القاضي ومتى استأجره المرتهن او - 00:22:52ضَ

خرج من الرهن في مدتهما لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برضاهما. فاذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق نعم لو ان المرتهن استأجر العين المرهونة قال اجرني اياها. او اعرني اياها. فحين اذ خرج من - 00:23:12ضَ

الرهن في مدتهما. وانما خرج لان هذا نوع من التصرف والتصرف يخرج العين المرهونة عن الرهن. قال ولهذا قال لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برضاهما فاذا قضى العقد يعني الايجار او الرهن او الاعارة عال الرهن بحكم العقد السابق - 00:23:32ضَ

هذا هذا على المذهب والصحيح احسن الله الي قال رحمه الله والصحيح والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان مستدام ولا تنافي بين العقدين لكنه في العارية يصير مضمونا. لكون العارية مضمونة. نعم - 00:23:58ضَ

انه لا يخرج بذلك عن الرهن يعني ان كونه يؤجر او يعير لا يخرجه عقد الاجارة والرهن عن كونه من كونه مرهونا يقول لان القبر مستدام. يعني لان يد المرتهن لا تزال على لا تزال - 00:24:18ضَ

قابضة لهذا الرهن. ولا تنافي بين العقدين. اي لا يمنع ان تكون العين مؤجرة ومرهونة. لكنه في العارية يصير مضمونا بمعنى انه لو رهنه سيارة ثم اعاره اياها. وتلفت فانها فانه يظمنها بكل حال. لان لانها تلفت تحت يده بحكم العارية - 00:24:38ضَ

اما لو اعاره اما لو رهنه السيارة وتلفت فلا ضمان عليه اذا لم يحصل له تعد ولا تفريط فهمتم؟ مثال ذلك انسان رهن شخصا سيارة قال مثلا آآ عليه دين يطلبه دين فقال اعطني رهنا قال رهنتك سيارتي ثم قدر الله على السيارة ان تلفت عند - 00:25:04ضَ

فلا يضمن المرتهل لان يده يد امانة والامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط. والتعدي فعل ما فلا يجوز والتفريق ترك ما لا يجب وترك ما يجب ولم يحصل منه - 00:25:29ضَ

اما لو ان لو انه رهنه السيارة فقال المرتهن للراهن اعرني السيارة. فاعاره اياه فتلفت فيضمنها مطلقا. سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط. والسبب على المذهب لان العارية مضمونة. العارية مضمونة يعني متى تلفت العرية عند المستعير فانه يضمنها مطلقا - 00:25:47ضَ

ولكن سيأتي القول الراجح ان العري كسائر الامانات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وينتفع به بغير اذن الراهن فعليه اجرة ذلك في ذمته. فان كان الدين من جنسها تقاصت - 00:26:18ضَ

هي وقدرها من الدين وتساقط. وان تلف الرهن ضمنه. لانه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. نعم. قال فصل وان انتفع به وانتفع به بغير اذن الراهن وهذا في محله فيما اذا كانت العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة في السيارة - 00:26:33ضَ

فعليه اجرة ذلك في ذمته. يعني على المرتهن اجرة الانتفاع بالعين المرهونة ثابتة في ذمتها قال فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها. يعني لو كان الدين دراهم فانه يحط منها مثاله - 00:26:53ضَ

اقرضه عشرة الاف ريال قول عدي في ذمتي عشرة الاف ريال. وقد رهنه سيارة. استعمل السيارة لمدة عشرة ايام. وكل يوم اجرة السيارة مئة ريال. اذا يجب عليه ان ان ينقص من الدين كم؟ الف. ولهذا قال طيب استعملها ايضا عشرة ايام - 00:27:13ضَ

ثم عشرة ايام اخرى ينقص حتى ينتهي الدين. قال وتساقطا يعني سقط ما في ذمة الراهن. للمرتهن سقط باجرة العين المرهونة التي انتفع بها المرتحل. قال وان تلف الرهن ظبن. ان تلف الرهن - 00:27:37ضَ

يعني لو انه انتفع بالرهن بغير اذن الراهن وتلف فانه يضمنه لان يده هنا ليست يد امانة. يد غاصبة. واليد الغاصبة اذا تلفت العين تحت يدها انا تكون ضامنة له - 00:28:00ضَ

ولهذا قال لانه تعدى فيه فظمنه ووجه التعدي انه فعل ما لا يجوز. حيث انتفع بالعين المرهونة بغير اذن قال كالوديعة اذا اذا تلف الرهن ضمنه. ووجه الضمان انه بانتفاعه به واستعماله بغير اذن انتقلت - 00:28:21ضَ

يده من يد الامانة الى يد الخيانة. الخيانة هو الغصب. ولهذا نقول الايدي ثلاثة انواع يد مالكة ويد امينة ويد غاصبة فاليد المالكة اذا تلف الشيء فعليها واليد الامينة اذا تلف الشيب بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها. واليد الغاصبة اذا تلف الشيء تحت يدها فانها تضمن - 00:28:41ضَ

مطلقا لانه لم يؤذن لها في ذلك. والله اعلم. نقف على باب وجناية الرحم ايه الغاصب يضمن العين ويضمن منفعتها. يعني مثلا لو ان شخصا غصب سيئة من شخص سيارة مدة شهر وهذه السيارة التي غصبها مدة شهر كان يكدها يستعملها سيارة تاكسي او - 00:29:12ضَ

كل يوم وفي كل يوم يحصل منها مثلا افرض مئتي ريال ثم هذه السيارة تلفت. فيضمن قيمة السيارة وقيمة المنفعة مدة الشهر. يعني مئتين في ثلاثين ستة الاف كده نعم - 00:29:43ضَ