بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب - 00:00:00ضَ

مما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معل. قال حدثنا ما لك بن انس ايحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قال قال رسول - 00:00:20ضَ

صلى الله عليه وسلم. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة انا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد - 00:00:40ضَ

انس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح. وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد - 00:01:00ضَ

وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو هو من قتل قتيلا فله سلبه. فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال اسحاق السا لابد القاتل الا ان - 00:01:20ضَ

كون شيئا كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخموس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب في يأتي بيع المغانم حتى تنقسم. قال حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بنو اسماعيل عن جهضم ابن عبد الله - 00:01:40ضَ

عن محمد ابن ابراهيم عن محمد ابن زيد. عن شهر ابن حوشة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تنقسم. قال وفي الباب عن ابي هريرة - 00:02:00ضَ

وهذا حديث غريب. قال باب ما جاء في كراهية وطأ الحبالة من السبايا. قال حدثنا محمد بن يحيا النيسابوري قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن وهب ابي خالد قال حدثتني ام حبيبة بنت عرباض ابن - 00:02:20ضَ

تارية ان اباها اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى ايضعن ما في بطونهن. وفي الباب عضويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على - 00:02:40ضَ

هذا عند اهل العلم. وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا توطأ حامل حتى تضع. وقال الاوزاعي قال الاوزاعي واما الحرائر - 00:03:00ضَ

بمضد السنة فيهن بان امرن بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بينه يونس عن الاوزاعي. قال باب ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود - 00:03:20ضَ

عن شعبة قال اخبرني سماك ابن حرب قال سمعت قبيصة ابن هلبن يحدث عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يخترجن في صدرك طعام ضارعت فيه - 00:03:40ضَ

النصرانية. قال هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك - 00:04:00ضَ

عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب. قال باب في احسن الله اليكم. بسم الله - 00:04:20ضَ

الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى - 00:04:40ضَ

جاءت ترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع. قال باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه وسلبه هو كل ما يكون على القتيل. نعم من لباس وحلية وسلاح وما شابه ذلك. فهذا - 00:05:00ضَ

لمن قتله. وفي هذا حث على قتل الكفار. وعلى قتل المشركين. نعم وفي هذا ان الانسان لا بأس ان يكون العمل لله عز وجل وان يستفيد ايضا من الناحية قوية وهم من ذلك اخذ الغنائم ومن ذلك ايضا ان من قرأ مثلا اية الكرسي فله - 00:05:20ضَ

لا يزال عليه من الله من الله حافظ ولا يقربه شيطان. لا يزال عليه من الله حافظ هذا حفظ لدينه ولايضا دنياه يعني فيما يتعلق في الدين وفيما يتعلق بالدنيا. فلا بأس ان يعمل الانسان العمل ويكون - 00:05:50ضَ

هذا العمل لله وايضا ان يستفيد شيئا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالدنيا. وهذه المسألة على ثلاثة اقسام اما ان يعمل الانسان هذا العمل لله خالصا ولا يفكر بشيء من الدنيا وانما يريد - 00:06:10ضَ

ما عند الله عز وجل فقط. وهذا حكمه واضح وهذا لا شك هو افضل آآ نعم هذا افضل المنازل وهذا هو يعني الاصل والذي جاءت به الشريعة. الثاني ان يعمل العمل ويريد به وجه الله عز وجل - 00:06:30ضَ

وايضا شيء من الدنيا ولكن هذا شيء من الدنيا تابعا للاول. نعم. يعني الاصل هو مخلص والاصل انه يريد ما عند الله. واما هذا الشيء الذي للدنيا فهذا تبع. هذا تبع. نعم مثل - 00:06:50ضَ

عندما يتصدق يريد ما عند الله عز وجل ويريد ايضا ان يخلف الله عز وجل عليه بماذا بالدنيا باكثر مما تصدق به وباكثر مما اعطاه. نعم هو قصد بهذه الصدقة وجه الله عز وجل - 00:07:10ضَ

ولكن ايضا يريد الفرج في الدنيا بان يخلف الله عز وجل عليه بخير. وان كان في كربة يفرجها عنه نعم وقد قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نعم اي ليل - 00:07:30ضَ

اي ليس اي عفوا لولا هذا التسبيح الذي هو سبب في فرجه. وكان ذلك سببا في التفريج عن نعم. فالقسم الثاني ان يعمل عمل لله ويكون ما اراده من الدنيا تابعا. وليس مستقلا - 00:07:50ضَ

الاصل انه لله. القسم الثالث ان يريد الثواب في الدنيا. ويريد ان يحصل الدنيا. هو نعم عمل لله نعم هو قام بهذه العبادة لله لكن يغيث ثواب هذه العبادة اين؟ يريد الدنيا يريد - 00:08:10ضَ

دنيا مثال على ذلك مثلا انسان صلى من اجل ان يفرج عنه او ان ينجح في الاختبار هو اراد ذلك هو اراد ذلك فقط فهذا شرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا - 00:08:30ضَ

يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم نعوذ بالله هذا عندما لا يريد تحقيق مرضاة الله ولا يريد ان يتقي عذاب الله ولا يريد جنة - 00:08:50ضَ

عز وجل وانما هو همه ماذا؟ الدنيا. فهذا مما فسرت به الاية الكريمة. التي تقدم ذكرها او الايتين الكريمتين اللتين تقدما ذكرهما. نعم. فاذا هذه الاعمال او هذه المسألة هي على ثلاثة اقسام. قال ابو عيسى حدثنا الانصاري وهو اسحاق ابن موسى - 00:09:10ضَ

الانصاري الخطمي. توفي عام اربعة واربعين ومائتين وهو ثقة فقيه. وقد مر علينا مرارا. قال حدثنا معا وهو ابن عيسى القزاز المدني وهو ثقة جليل وحديثه على قسمين ما حدث بهم من كتابه - 00:09:40ضَ

فهذا اصح قسمي حديثة والثاني ما حدث طبعا به من كتابه عن الامام مالك والساني ما حدث من حفظه. الاول ما حدث به عن الامام ما لك. نعم في رواية للموطأ نعم وهو مقدم هو مقدم - 00:10:00ضَ

في ما لك ما حدث به عن ما لك هو مقدم في ما لك. والقسم الثاني ما حدث به عن غير ما لك. قال حدثنا مالك بن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي وهو امام جليل كما هو معلوم توفي سنة تسع وسبعين ومئة - 00:10:20ضَ

وقد تقدم لنا بعض ما يتميز به الامام مالك في باب الرواية. نعم فهو لا يروي غالبا الا عن الامر الثاني هو مقدم في المدنيين. ما روى لهم في الموطأ من اهل المدينة - 00:10:40ضَ

هواية الامام مالك تعتبر تقوية لهؤلاء. نعم. ولذا سأله سائل عن احد الرواة قال هل رأيته في كتابي قال لا قال اذا هو ليس بثقة او نحو ذلك. نعم الامر الثالث ان الامام مالك معروف - 00:11:00ضَ

بارسال بارساله للخبر. تجد ان هذا الخبر خارج الموطأ قد روي عنه مسندا. وتجد انه هذا الخبر في الموطأ ماذا؟ مرسلا. نعم وفائدة ذلك انه لو اختلف في حديث ما في وصله وارساله - 00:11:20ضَ

ولمن ما لك وجدنا له رواية بارساله والذي وصله ثقة معروف فنقول هنا غاية الامام مالك قد لا تؤثر على رواية الراوي الاخر وذلك ان الامام مالك معروف احيانا بماذا - 00:11:40ضَ

بالارسال معروف بالارسال. الامر الرابع عندما اسنده في الموطأ فهو صحيح. كل خبر اسنده في فهو صحيح مما كان مرفوعا او كان موقوفا. واما المراسيل والبلاغات فبعضها صحيح وبعضها ماذا ليس بصحيح؟ قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة فقيه - 00:12:00ضَ

توفي سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة. قال عن عمر ابن كثير ابن افلح المدني مولى ابي ايوب الانصاري وهو ثقة وقد خرج له الشيخان. قال عن ابي محمد - 00:12:30ضَ

ابي قتادة وهو نافع بن عباس هو نافع بن عباس نعم وهو ثقة اي ابو محمد هذا ولذا قد صحح ابو عيسى حديثه هذا وايضا خرجه الشيخان من طريقه نعم - 00:12:50ضَ

ومحمد هذا ثقة وقوله مولى ابي قتادة قيل لانه كان كثير الملازمة لابي قتادة اليه والا فانه مولى امرأة من غفار. قال عن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري وهو الحارس ابن ربعي هو الحارس ابن ربعي. قيل اسمه عمرو وقيل النعمان والمشهور انه - 00:13:10ضَ

والحارث الحارث بالربعي الانصاري السلمي ابو قتادة وهو صحابي مشهور وتوفي سنة اربع وخمسين على الراجح قال نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:13:40ضَ

قتل قتيلا له عليه بينة انه قتله فله سلبه. نعم هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وقد صححه ابو عيسى كما سوف يأتي. قال ابو عيسى وفي الحديث قصة - 00:14:00ضَ

وهذه القصة ان ابا قتادة تقاتل مع تفضل نعم تقاتل مع شاص حتى كاد ان يقتل ثم حمد الله اعان الله عز وجل ابا قتادة عليه فقتله. نعم. ثم يعني ايضا قاتل اشتغل في القتال - 00:14:20ضَ

جا شخص واخذ سلب هذا القتيل. اخذ درعة. فقال ابو قتادة من يشهد لي من كذا؟ من كذا؟ فقام هذا الشاص قال انا الذي اخذت هذا الدرع وابغيك انك تعطيني اياه. نعم. طلبه. فقال ابو بكر الصديق لها الله - 00:14:40ضَ

اني شخص اسد من اسود الله قد قتل هذا الشخص انت تأخذ سلب هذا الذي قتله هذا الشخص اعطاه وعليه الصلاة والسلام لابي قتادة فكان هو اول ماله ابو قتادة. الانصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال - 00:15:00ضَ

حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني. نعم المكي. نعم. وهو ثقة في عام ثلاثة واربعين ومائتين وقد اكثر عنه ابو عيسى. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي. نعم طبعا - 00:15:20ضَ

بو حاتم مغازي انكر على ابن ابي عمر حديث قال رأيت في كتبه حديث ليس له اصل. نعم هذا حديث من الاف الاحاديث التي رواها نعم من مئات او الاف الاحاديث التي رواها قال حدثنا سفيان هو بن عيينة بن ابي عمران - 00:15:40ضَ

الهلالي الكوفي ثم المكي. وهو امام جليل توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن يحيى بن سعيد. طبعا سفيان بن عيينة شاق وتغير بعض الشيء. نعم. كانت ولادته في سنة سبع ومائة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة - 00:16:00ضَ

نعم توفي سنة ثمان وتسعين ومئة عن واحد وتسعين سنة. نعم. فقال يحيى بن سعيد القطان انه اختلط لا هو تغير بعض الشيء ولذا مرة من المرات حدث بحديث فقال له ابو نعيم الفضل بن دكيت كنت قد حدثتنا - 00:16:20ضَ

بخلاف ما حدثتنا به الان. قال عليك بالسماع الاول. عليك بالسماع الاول. نعم. فحديثه القديم لا شك انه واصح نعم قال عن يحيى بن سعيد الانصاري تقدم بهذا الاسناد نحوه قال وفي الباب عن عوف ابن مالك - 00:16:40ضَ

ابن الوليد وانس وسمرة رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وانا اذهب الى فذهب اليه ابو عيسى وقد خرجه الشيخان. قال وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة. نافع بن - 00:17:00ضَ

بس وهو مولى امرأة من غفار ولكن لملازمته لابي قتادة نعم قيل مولى ابي قتادة قال والعمل على اهذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد - 00:17:20ضَ

نعم وهذا الذي دلت عليه النصوص من قتل قتيلا فله سلبه سواء كان هذا السلب قليلا او كان ماذا او كان كثيرا قال وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس. نعم - 00:17:40ضَ

والصواب الاول لا يدخل في الخمس السنب. قال وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا هو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس. الفرق ما بين القول الثالث والقول الاول ان - 00:18:00ضَ

القول الثالث يعني هذا راجع الى الامام والمصلحة. بينما القول الاول قاعدا مطردا ماذا؟ عليها قاعدة مضطردة سواء قال الامام ذلك او لم او لم يقل لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال - 00:18:20ضَ

من قتل قتيلا فله سلبه. هذا في زمنه ولى الى قيام الساعة. في الى قيام الساعة. هذا الى قيام الساعة فعليه الصلاة والسلام آآ جعل هذا قاعدة نسير عليها الى قيام الساعة. فالفرق بين القول الاول والثالث - 00:18:40ضَ

ان الثالث هذا راجع الى الامام. ان قال ذلك فيعمل به. ان لم يقل ذلك فلا يعمل به. هذا راح يأتي في القول وقال اسحاق وهو ابن ابراهيم الحنظل المعروف الحافظ. قال الامام ابو العباس ابن تيمية يعدل بالشافعي - 00:19:00ضَ

واحمد يعني هو عديل للامام الشافعي وعديل للامام احمد. نعم وله طبعا مذهب واقوال وله مصنفات رحمه الله تعالى توفي عام ثمانية وثلاثين ومائتين. قال السلب للقاتل الا ان يكون شيئا كثيرا. فاستثنى ان يكون - 00:19:20ضَ

شيئا كسيرا لعل الشهادة لينتبه قال الا ان يكون شيئا كثيرا. فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب والاقرب والله اعلم ان القول الاول هو الصواب. سواء كان السلف قليل او كان السلب - 00:19:40ضَ

لان الحديث فصل ولا لم يفصل؟ لم يفصل عمم عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفصل ولم يقيد. نعم. وعمم ولم يخص. نعم. فنحن على ذلك نحن على ذلك. نعم لا لا لا يعني قول الامام هنا خلاف ما ثبت في السنة من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. قال - 00:20:00ضَ

باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. وهنا المقصود بالكراهية التحريم. ولا يجوز بيع المغانم. نعم الا بعد القسمة. نعم. فاذا قسمت الغنائم واربعة اربعة اسهم للمقاتلين اهم لله ولرسوله اولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن وصل اليه حقه وباعه - 00:20:30ضَ

فالامر ماذا؟ اليه. الامر له خلاص هو عندما قسمت الغنائم تملكها هؤلاء المقاتلون والمجاهدون فهل هو بالخيار ان يبيع ان ان يهدي ان يتخذه له؟ نعم. فالمقصود بالكراهية التحريم فلا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. نعم. قال حدثنا هناد وهو هناد بن السري ابو السري - 00:21:00ضَ

التميمي وهو ثقة مكثر نعم. توفي سنة ثلاث واربعين ومائتين خرج لهم مسلم واصحاب بالاضافة الى ابي عيسى نعم وله كتاب الزهد فيما يظهر استفاد من شيخه وكيع فقد الف ايضا - 00:21:30ضَ

كتابا في الزهد. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل الكوفي نزيل المدينة. وحاتم بن اسماعيل قدم لنا ان حديثه على ماذا؟ على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتاب فلاصل للصحة. الثاني ما كان من حفظه. الثالث ما كان - 00:21:50ضَ

ان جاء فرب محمد تكلم علي ابن المديني في روايته عن جعفر بن محمد قال اسند احاديث ارسلها نعم لو سلح جعفر هو اسندها. نعم. ويبدو ان هذه احاديث يسيرة. والاصل في روايته عن جعفر بن محمد الاصل - 00:22:10ضَ

القبول وقد روى حديث جابر الطويل في الحج عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر. نعم في مسلم. نعم وهو حديث نعم فيه بيان لما فعله عليه الصلاة والسلام في حجه. نعم من حين قبل خروجهم الى ان عاد - 00:22:30ضَ

نعم قال عن جاهضم بن عبدالله وهو ابن ابي الطفيل. بن عبدالله بن ابي الطفيل وهو ثقة وبما ان الشيخ احمد بن محمد ال علي موجود ليس في الكتب الستة سوى هذا الجهضم. ما في الا هذا جهظم. نعم - 00:22:50ضَ

فهو نعم ثقة. قال عن محمد ابن ابراهيم وهو الباهلي. محمد ابن ابراهيم هو الباهلي لا يعرف. ولذا وجاه ظم طبعا جاهضم بن عبد الله صدوق عفوا صدوق جهظم بن عبد الله صدوق عيب بانه يروي عن ماذا؟ عن المجاهد - 00:23:10ضَ

نعم فمحمد ابن ابراهيم الباهلي هذا لا يعرف. نعم. قال عن محمد بن زيد ومحمد بن زيد ان كان هو الكن ابن ابي القاموس فهذا لا بأس به. وان كان هو غيره فيكون لا يعرف مجهول. اختلف فيه. واما شهر - 00:23:30ضَ

فواجة انه لا يحتج به شهر بن حوشة بالشامي نعم الراجح انه لا يحتج به فيه بعض الضعف يكتب حديثه. نعم. فله بعض الاوهام منها في حديث ابي ذر الالهي. يا عبادي - 00:23:50ضَ

احرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث هو قد روى الحديث واتى بزيادات فيها بعظ النظر من ها عذاب كلام وعطائي كلام نعم. واحيانا يضطرب في الحديث مثل ما والله اعلم اضطر - 00:24:10ضَ

في حديث التهليلات العشر دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب. قبل ان يثني رجله قد اضطرب فيه والله اعلم ان هذا الاضطراب منه. ولذا نقل ابن رجب عن الامام احمد انه ضعفه. نقل عن الامام احمد - 00:24:30ضَ

انه ضعف هذا الحديث. نعم. ويغني عنه كما تقدم ان اه نعم ما رواه ان من ان التهليلات العشر من اذكار الصباح والمساء. من اذكار الصباح والمساء. لا. ليس بالقنفذ - 00:24:50ضَ

نعم هو الكندي قيل ابن ابي القاموس وهو لا بأس به. وقيل غيره. نعم. قال عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك بن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله تعالى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم - 00:25:10ضَ

حتى تقسم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وهذا حديث غريب. فهذا الحديث لا يصح لما تقدم. قال باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالة من السبايا. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى - 00:25:30ضَ

وهو الذهني الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومائتين من كبار الحفاظ له كلام في الجرح والتعديل وخاصة في حديث الزهري انا له مصنف خاص في حديث الزهري وجد بعض هذا المصنف وجد بعضه - 00:25:50ضَ

ولا ادري طبع ولا لا؟ نعم وانا قد رأيت قديما مخطوط. نعم. ثلاث اجزاء بقي منه الظاهر. ولذا ينقلون عنا كلام في اصحاب الزهري نعم. قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد ابو عاصم الشيباني البصري - 00:26:10ضَ

في عام اطنعش ومئتين قال عن وهب ابي خالد ووهب هو بن خالد ابو خالد الحميري الحمصي. نعم. وهو ثقة قال حدثتني ام حبيبة بنت بنت عرباض ابن سارية وام حبيبة ليست بالمشهورة. نعم. ان - 00:26:30ضَ

بهاء العقباض بن ساقية اخبرها رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن نعم. هذا الحديث يعني اسناده صالح وقد تقدم لنا برقم الف وخمس مئة واثنين واربعين - 00:26:50ضَ

بماذا حكمنا عليه يا شيخ اسلام؟ الحارس السنجقي بماذا حكمنا عليه الف وخمسمية واثنين واربعين؟ قال غريب الترمذي بارك الله فيكم. قال هنا حديث غريب. الف وخمس مئة اثنين واربعين لم يحكم عليه بشيء. لا لم يحكم عليه بشيء - 00:27:10ضَ

نعم هو التوقيم يختلف. حديث العرباد انا كاتب عندي هنا بنسختي عليه بشيء. ومقيد هذا. اي نعم لم يحكم ابو عيسى عليه بشيء. الف وستمية واتنين وخمسين. اه نعم نفس الاسناد وقال هذا حديث غريب. قلت واكثر جمل - 00:27:30ضَ

هذا الحديث قد رويت من احاديث اخرى سوى الخليسة. او الخليسة حكمنا عليه بانه لا يصح طيب نقرأ الحديث الالف وخمس مئة واثنين واربعين ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع. وعن كل ذي - 00:27:50ضَ

وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذا صحيح. وعن لحوم الحمر الاهلية وهذا صحيح وعن المجسمة وعن المجسمة هذا صحيح. وان توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. نعم. وطبعا - 00:28:10ضَ

هذا الحديث كله قد روي ما عدا الخليسة. نعم هي التي نعم. طيب اذا ابو عيسى قال حديث غريب و قد حكمت عليه فيما سبق قلت اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وفي الحقيقة ان هذا الاسناد يعني اسناد - 00:28:30ضَ

نعم اسناد يعني ممكن ان يقال يعني صالح صالح. نعم. يعني هي ما في الا ام حبيبة. الباقيين الباقي ثقات. نعم نعم نعم واغلبها قد روي نعم وقال ابو عيسى وفي الباب عن - 00:28:50ضَ

ابن ثابت وحديث وعقباد حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم. ففي آآ هذا الحديث او هذه الجملة قال العمل عليها فلا يجوز وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونه - 00:29:10ضَ

ان او ان تستبرأ بحيضة. نعم لئلا تختلط ماذا؟ الانساب لئلا تختلط الانساب. نعم قال وقال الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر عن عمر بن الخطاب - 00:29:30ضَ

ابي رضي الله عنه انه قال لا توطا حامل حتى تضع. نعم. قال الاوزاعي واما الحرائر الحرائر فقد مضت السنة فيهن بان امرنا بالعدة. تستبرأ بحيضة كل هذا حدثني علي ابن خشرم هذا يقول ابو عيسى يعني اللي حدث بهذا عن الاوزاعي هو ها لا شك - 00:29:50ضَ

ان تظع حملة لكن اذا لم تكن ان كانت حائل ليست بحامل تستبرأ بحيظة. ان كانت حائل ليست بحامل. فانها تستبرأ بحيضة اما الحامل حتى تضع. ها قولا واحدا. نعم. قال كل هذا حدثنا حدثني علي ابن خشرم - 00:30:16ضَ

هو المروزي وهو ثقة وتقدم لنا. قال الفرابري قدم علينا فرابر مرابطا. وكان عندما قدم عمره كم ثمانية وتسعين سنة لانه ولد سنة ستين ومئة وقدم عليهم مئتين وثمانية وخمسين فعمره ثمانية وتسعين سنة قدم عليهم - 00:30:36ضَ

قال ابن حجر توفي في سنة سبع وخمسين او التي بعدها جزما توفي في التي بعدها او بعد اكثر. المهم ثمانية خمسين ومئتين هو حي موجود. قدم مرابطا الى في ربو. فسمع منه الفيرابوي ولذا اختلف في صحيح - 00:30:56ضَ

هل قال حدثنا علي بن خشم؟ هل القائل محمد بن اسماعيل ولا محمد بن يوسف؟ الف ربعري اختلف. نعم قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وتوفي عام سبعة وثمانين او ثمانية وثمانين ومئة. انا الاوزاعي بهذا - 00:31:16ضَ

نعم. قال باب ما جاء في طعام المشركين. اي ما حكم طعام المشركين؟ طعام المشركين على قسمين ما كان لحما مما يذبح طبعا فاذا لم يكن هنا الذابح من اهل الكتاب فلا يؤكل - 00:31:36ضَ

لا يؤكل نعم. واما اذا كان الذابح من اهل الكتاب فالله عز وجل قد اباح لنا ذبائح اهل الكتاب ولكن بشرط ان ان يذبحوا ينهروا الدم وان يذكروا اسم الله على الذبيحة. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله - 00:31:56ضَ

الله عليه. نعم. فلو ان مسلما تعمد ان لا يذكر اسم الله ما حكم ذبيحته؟ ميتة اذا تعمد حكم ذبيحة ميتة فكيف الكتاب فمن باب اولى فذبائحهم مباحة بشرط ان يذبحوا - 00:32:16ضَ

وفق شريعة الله. فينهر الدم ويقول بسم الله. واما اذا قتلوا الذبيحة قتلا كما هو الحاصل الان. فلا يجوز ماذا؟ الاكل منها. واما من قال كيفما ازهق روحها فانها تؤكل. هذا غير صحيح. هذا ذهب اليه بعض اهل - 00:32:36ضَ

العلم والراجح خلافه. نعم. وايضا اذا لم يذكر اسم الله كان ذكر اسم المسيح عليه السلام. فلا ايضا للاكل حتى يذكر اسم الله. نعم. وقال وهناك من يقول يجوز. والصواب هو الاول انه - 00:32:56ضَ

انهم لا يجوز ان لا يجوز ان نأكل من ذبائحهم حتى يذبحوا وفق الشوك. نعم. واما ما لم يكن ذبيحة من الحبوب والفواكه والعسل وغير ذلك. فحكم ذلك ماذا؟ جائز مباح. حكم ذلك مباح وليس فيه - 00:33:16ضَ

نعم سواء كان هذا الطعام لمجوسي او ليهودي او لوثني او لهندوسي نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة مشهود في عام تسعة وثلاثين ومئتين. مر علينا مرارا. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي وهو سليمان ابن داوود - 00:33:36ضَ

من الجاؤود او داوود الطيالس البصري وهو ثقة حافظ. توفي عام اربع ومائتين. والمسند الموجود هذا من مرويات جمع له من مروياته قال عن شعبة وابو داوود مقدم في شعبة ولكن المشكلة في ابي داوود الطيالسي - 00:33:56ضَ

البخاري لماذا لم يروي عنه؟ نعم مسندا نعم لانه يحدث من حفظه فيخطأ هو حافظ حافظ لكن الحفظ يخون احيانا فيحدث من حفظه فيقع في الوهم فلذا تجنب البخاري ان يسند عنه. قال عن شعبة هو ابن الحجاج العتكي ابو بسطام - 00:34:16ضَ

الواسطي ثم البصري الامام توفي عام ستين ومئة. قال اخبرني سماك ابن حرب وهو الذهل البكري. توفي عام ثلاثة وعشرين ومئة. خرج له مسلم اصحاب السنن هذا من قديم حديثه بدليل ان الرواوي عنه من شعبة وقد سمع منه قديما وحديثه القديم اصح - 00:34:36ضَ

وتقدم اقسام حديثة وانها كلها الاصل فيها القبول لكن بعضها اقوى من بعض حتى رواه عن عكرمة نعم هذا هو اضعفها ولكن تتبعت عدة احاديث من رواية عن عكمة فوجدت هذه الاحاديث - 00:34:56ضَ

هذا مستقيمة نعم وقد صحح ابو عيسى له بعض الاحاديث من رواية من روايته عن عكيمة وابن خزيمة ايضا يصحح قال سمعت قبيصة بن هلب الطائي وقبيصة ليس بالمشهور مقن. نعم. ولذا قال ابن حجر مقبول يحدث عن ابيه - 00:35:16ضَ

هل بالطائي رضي الله عنه؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. فقال لا يختلجن في تدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. نعم. ضارعت فيه ضارعت فيه نعم. ضارعت فيه النصرانية - 00:35:36ضَ

اي شابهت به الملة النصرانية. يعني ان هذا الطعام لا يحرم. لا لا يكون في صدرك. يعني هذا الطعام لا على التفصيل السابق قال ابو عيسى هذا حديث حسن. نعم هذا الحديث نعم لا بأس باسناده. قال - 00:35:56ضَ

حدثنا محمود هو بن غيلان قال محمود وقال عبيد الله بن موسى باذان العبسي وهو ثقة اتهم بالتشيع قال عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. عليكم السلام. وهو ثقة جليلة في عام واحد وستين ومئة هو حديث على - 00:36:16ضَ

مما كان عن جده فهذا اصح حديثه. قال عن سماك هو بن حرب. قال عن قبيصة قال عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمود وقال وهب بن جرير بن حازم الازدي البصري وهو ثقة توفي عام - 00:36:36ضَ

ومئتين قال عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري وهو ثقة عن علي بن اتم الطائي رضي الله تعالى عنه. علي بن حاتم بن عبدالله الطائي. نعم. واما حاتم بن عبدالله فمات - 00:36:56ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب. طعام اهل الكتاب ما لم كن ذباح حلال وغير اهل الكتاب. نعم. وما كان ذبيحة على التفصيل السابق. نعم هذا الحديث تلاحظون لعل الابن - 00:37:16ضَ

ينتبه. هذا الحديث يعني مرة قد روي عن شعبة عن سماك عن قبيص بن هلب عن ابيه. وهذا الذي تقدم في رواية ابي داود الطيالسي ورواية اسرائيل. رواية ابي داوود الطيالسي عن شعبة ورواية - 00:37:36ضَ

اسرائيل كلاهما اي شعبة واسرائيل ال سماك. نعم. وفي رواية وهب بن جرير عن شعبة قال عن سماك عموري بن قطري عن عدي بن حاتم. فهل هذا اختلاف على سماك؟ ام هما حديثان؟ نعم ان قلنا - 00:37:56ضَ

على سماك فنحتاج الى ماذا؟ الى التوجيه. واذا قلنا حديثان فهنا لا نحتاج الى ان نرجح بينهما. فهما حديثان وانا اميل الى انهما حديثان. نعم. اميلي لانهما حديثان. ويؤيد هذا انه قد جاء عن شعبة هذا وذاك. جاء عن - 00:38:16ضَ

السيقات هذا وذاك. نعم. الاقرب او اميل الى انهما حديثان. وقد يؤيد هذا ان ان حديث قبيصة بن هلب الطائي عن ابيه اطول من هذا. نعم. وهذه الجملة هي جزء من حديث قبيصة بن هلب. ليس - 00:38:36ضَ

ليست هذه الجملة كل حديث قبيصة بن هلب. فلا تقبل الله لهم انهما حديثان. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله هذا التوفيق - 00:38:56ضَ