بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
5- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 11 ربيع الأول 1445هـ
التفريغ
طيب حديث اه عبد الله بن عمرو بن عمر بن عمر حديث كفى بن بالمرء اثما ان يضيع من عند ابي داوود واحمد من حديث عبد الله بن عمرو واحمد بركات - 00:00:00ضَ
وعند مسلم برقم كذا من حديث ابن ابن عمرو بلفظ كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من ينفي قوته. ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر وذكر الشيخ ضعيف في تحقيق السنة وحديث حسن. المهم ان ان حديث - 00:00:20ضَ
عبد الله بن عمرو. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وقال نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السوء - 00:00:41ضَ
ويبدأ احدكم بمن يعول. تقول المرأة اطعمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن وعن سعيد بن المسيب في الرجل في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما. اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان - 00:01:07ضَ
عن ابي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:28ضَ
قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول وتقدم الكلام على هذه الجملة - 00:01:43ضَ
في آآ الحديث السابق وان اليد العليا هي يد المعطي لانها عليا حسا ومعنى ثم قال تقول المرأة اطعمني او طلقني ظاهره ظاهر السياق انه مرفوع. يعني ان هذه الجملة تقول المرأة اطعمني او طلقني - 00:02:00ضَ
ظاهره انه مرفوع ولكن الصواب ان هذه الجملة موقوفة صوب ان هذا الجملة موقوفة على ابي هريرة رضي الله عنه ولهذا قال المجد في المنتقى بعدما ذكر الحديث قال واخرجه الشيخان في الصحيحين - 00:02:24ضَ
واحمد من طريق اخر وجعلوا الزيادة المفسر والمفسرة من قول ابي هريرة وهي قوله تقول المرأة او طلقني ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما - 00:02:50ضَ
ترك او ما افضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اما ويقول العبد اطعمني او - 00:03:10ضَ
مني ويقول الابن كذلك الى من تدعني قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس ابي هريرة اي من حذقه وفهمه - 00:03:30ضَ
فهذه الجملة وهي قوله هنا تقول المرأة مدرجة في الحديث وفهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه. وفهم الصحابي ليس حجة على غيره ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا - 00:03:48ضَ
فضل البدر والانفاق والترغيب في ذلك ومنها ايضا انه ينبغي للانسان ان تكون يده عليا بحيث يكون منفقا محسنا باذلا حسب استطاعته وطاقته ومن فوائده وجوب البداءة في النفقة بمن يعول - 00:04:07ضَ
فيقدم الزوجة نعم فيقدم النفقة الواجبة على غيرها ومن فوائده ايضا ان للمرأة ان تطلب الطلاق اذا لم ينفق عليها زوجها مع قدرته فاذا لم ينفق عليها مع قدرته فلها ان تطلب الطلاق - 00:04:39ضَ
واما اذا كان عاجزا عن النفقة ففيه خلاف يأتي بيانه ان شاء الله في الحديث الذي بعده ومن فوائده ايضا جواز سؤال المرأة الطلاق اذا كان له سبب ويدل على ذلك - 00:05:04ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فمفهوم قوله من غير ما بأس انه اذا كان هناك بأس - 00:05:27ضَ
فلا حرج ثم قال المؤلف رحمه الله عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي الزناد - 00:05:43ضَ
عنه قال قلت لسعيد ابن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي والمرسل ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي هذا هو المرسل - 00:06:00ضَ
ما رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او مرسل او التابعين ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي - 00:06:22ضَ
هذا عند المحدثين وعند الاصوليين المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف مرسل عندي الاصوليين قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:37ضَ
فلو قلت انا الان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيعتبر عند الاصوليين مرسلا. مرسلا والمرسل من اقسام الضعيف وليس حجة عند اكثر علماء الحديث ويستثنى من ذلك يعني من عدم الاحتجاج به وكونه حجة يستثنى من ذلك مسائل - 00:07:00ضَ
اولا مرسل الصحابي وثانيا مرسل كبار التابعين عند كثير من العلماء اذا عضده مرسل اخر او عمل صحابي او قياس الى المرسى الكبار التابعين يكون حجة عند بعض العلماء بشرط ان يعبده مرسل اخر - 00:07:29ضَ
او عمل صحابي او قياس والمراد بكبار التابعين المراد بهم هم الذين اكثر روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم كسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير الثالث مما يستثنى من المرسل المعلق - 00:07:57ضَ
اذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته في صحيح البخاري والرابع ما جاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول اذا المرسل من حيث الاصل ضعيف ولا يحتج به - 00:08:20ضَ
يستثنى من ذلك هذه المسائل الاربع. مرسل الصحابي مرسل كبار التابعين اذا عضده مرسل اخر او عمل صحابي او قياس والثالث المعلق اذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزم الصحة - 00:08:45ضَ
والرابع ما جاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول وقوله هنا في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله يفرق بينهما اي يفرق بينهما بطلب المرأة واما اذا رضيت - 00:09:02ضَ
ولم تطالب الحق لها وعدم مطالبتها افضل في وجهين الوجه الاول ان فيه احسانا الى زوجها واولادها من عدم تشتت الاسرة وتفرقها والوجه الثاني ما يحصل لها من اجل الصبر - 00:09:22ضَ
على والفقر وقلة ذات اليد فان اذا صبرت واحتسبت اثيبت على ذلك هذا الحديث فيه فوائد منها اولا ان الزوج اذا اعسر بالنفقة ولم يستطع الانفاق على زوجته فانه يفرق بينهما - 00:09:52ضَ
بفسخ بطلاق او فسخ يفرق بينهما بطلاق او فسخ اذا طلبت المرأة ذلك واعلم ان الزوجة نعم واعلم ان الزوج اذا اعسر بالنفقة فلا يخلو من حالين اذا اعسر الزوج بالنفقة - 00:10:19ضَ
فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون من الزوج غرور بان يتزوجها على انه موسر ثم يتبين انه معسر غرر بها وخدعها. قال انا موسر وعندي الغني وعندي مال - 00:10:43ضَ
ثم تبين انه معسر فلها الفسخ لانه غرها وخدعها وهذا غش والحال الثانية الا يكون من الزوج غرور وخداع وهذه الحال لها ثلاث سور الصورة الاولى ان تتزوجه عالمة باسرته - 00:11:07ضَ
ان تتزوج عالمة باسرته. يعني تعلم انه معسر والصورة الثانية ان تتزوجه موسرا ثم يعسر ولم يغرر بها كان موسرا لكن قدر الله عز وجل عليه وافتقر الصورة الثالثة ان تتزوجه جاهلة باعساره - 00:11:40ضَ
والفرق بين هذه الصورة وبين الحالة الاولى انه في الحالة الاولى ايش؟ خدعها. خدعها. نعم. اما هنا فلم يخدعها لكن هي التي فرطت بعدم السؤال ومعرفة حاله وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله - 00:12:06ضَ
في حكم هذه الاحوال والصور الحالة الاولى والحال الثاني بصورها اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على اربعة اقوال القول الاول ان الزوج اذا اعسر بل الزوجة حق الفسخ مطلقا - 00:12:25ضَ
في جميع الصور السابقة ان الزوج اذا اعسر فلزوجة حق الفسخ في جميع الصور السابقة وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لمذهب الجمهور واستدلوا على ان الزوجة لها الفسخ في ادلة - 00:12:49ضَ
اولا عموم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يدعها بلا نفقة ولقول ولعموم قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وامساكها مع اعصاره بالنفقة وعدم قدرته - 00:13:22ضَ
ظرر او غيره ظرر ظرر ولقولي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وامساك المرأة مع عدم الانفاق عليها من اشد الظرر وثانيا ايضا مما استدلوا به - 00:13:47ضَ
اثر سعيد بن المسيب الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما القول الثاني ان الزوجة اذا اعسر فلا حق للزوجة ولكن تستدين على الزوج بطلب الحاكم يعني اذا عاشر زوجها بالنفقة. نعم - 00:14:04ضَ
وليس عندي او ناقة نفقة تستديم والذي يلزمه الدين من الزوج ولكن تستدين بطلب الحاكم ان يقول يقول له الحاكم ما دام اقترضي وهذا القرظ يثبت في ذمة الزوج وهذا القول - 00:14:35ضَ
مذهب الحنفية واهل الظاهر مذهب الحنفية واهل الظاهر واستدلوا على قولهم قالوا اولا انه لم يرد نص صريح يدل على جواز التفريق بين الزوجين اذا اعسر الزوج بالنفقة وليس هناك نص ولا دليل - 00:14:55ضَ
واذا لم يكن هناك دليل فلا فسخ وثانيا قالوا ان الفقر ليس سببا موجبا للتفريق الفقر ليس سببا موجبا للتفريق بدليل ان الله تعالى ارشد الى النكاح مع الفقر وقال عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم - 00:15:23ضَ
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وثالثا ان الصحابة رضي الله عنهم كان اكثرهم معسرين ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين لاعسار الزوج ورابعا - 00:15:52ضَ
ان الزوج اذا امتنع من الانفاق باعساره اذا امتنع الزوج من من الانفاق لاعسانه وفقره فليس ظالما للزوجة فلا يكون ذلك سببا للتفريق بينهما وليس ظالما لها بل تكون النفقة - 00:16:21ضَ
دينا عليه اي ان الزوجة تستدين على من على الزوج لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة واجابوا عن ادلة الجمهور لأن قالوا ان المراد ان المراد بها من امتنع من النفقة مع قدرته عليها - 00:16:44ضَ
اجابوا عن الادلة وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لا ضررا ولا ضرار. قالوا هذا محمول على ماء اذا كان الزوج موسرا قادرا على الانفاق ولكنه امتنع عن الانفاق القول الثالث - 00:17:10ضَ
في هذه المسألة ان الزوج اذا اعسرت بالنفقة وكانت الزوجة موسرة وجب عليها ان تنفق عليه ولا ترجع بما انفقت اذا ايسر الزوج اذا اذا اعسر بالنفقة وكانت الزوجة مصرة - 00:17:27ضَ
حينئذ يجب عليها ان تنفق على نفسها وعلى زوجها. وعلى زوجها واذا انفقت على زوجها لا ترجع عليه وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله واستدل لذلك بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك - 00:17:55ضَ
قال والزوجة وارثة فيكون الانفاق والزوجة وارثة فيكون الانفاق واجبا عليها او فعليها الانفاق اذا وعلى الوارث مثل ذلك يدل على ان كل وارث تجب عليه النفقة. النفقة اذا كان قادرا وما دام انها قادرة على الانفاق - 00:18:16ضَ
تجب عليه النفقة ولكن الاستدلال بهذه الاية وعلى الوارث مثل ذلك فيه نظر لان الاية الكريمة في النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولادة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فان نفقتهن على المولود له وهو الاب - 00:18:40ضَ
فان عجز الاب كانت النفقة على وارث الاب او وارث المولود له ولا دلالة فيها على ما ذهب اليه رحمه الله القول الرابع في ها؟ الاستدلال الرد على الاية على الاستدلال يقول وعلى الوارث مثل ذلك. الزوجة وارثة وغير وارثة لا وارثة. طيب وهي قادرة على الانفاق - 00:19:09ضَ
قادر تجب. نعم. اه نقول الاستدلال فيه نظر لان الاية الكريمة في النفقة على الواردات المرضعات بسبب الولادة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فنفقت فنفقتهن ونفقة المولود على ايش الوارث؟ فان عجز الاب - 00:19:34ضَ
عن النفقة فتكون النفقة على وارث المولود له او وارث الاب. القول الرابع في هذه المسألة وهو الاخير ان الزوج اذا اعسر بالنفقة فلا حق للزوجة في الفسخ بسبب ارساله - 00:19:56ضَ
الا في حالين الحالة الاولى اذا غرها وخدعها والحالة الثانية اذا كان له مال وترك الانفاق عليها وعجزت عن اخذ كفايتها من ماله والزوج اذا اعسر بالنفقة فلا حق للزوجة في الفسخ - 00:20:18ضَ
بسبب اعصاره الا في مسألتين او في حالين المسألة الاولى اذا كان من الزوج غرور وخداع اذا كان من الزوج غرور وخداع والمسألة الثانية اذا كان له مال وترك الانفاق - 00:20:43ضَ
هو غني وله مال وترك الانفاق وعجزت عن وعجزت وعجزت ان تأخذ كفايتها من ما لك خذي مما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عجزت فحينئذ يثبت لها حق الفسخ وهذا اختيار - 00:21:01ضَ
ابن القيم رحمه الله وعلل ذلك بان الزوج اذا غرر الزوجة وخدعها على انه موسر فهذا من باب الغش والتدليس لا يثبت لها خيار ايش؟ التدريس وكذلك لو كان له مال - 00:21:21ضَ
وعجزت عن اخذ كفايتها من ماله فلها حق الفسخ واما ما سوى ذلك فلا حق لها لكن لا يمنعها من التكسب اذا ارادت فان منعها من التكسب ولها حق الفسخ. اذا - 00:21:44ضَ
نقول الزوجة اذا آآ نعم اختيار ابن القيم رحمه الله ان الزوجة اذا اعسر زوجها بالنفقة ليس لها حق الفسق الا في مسألتين المسألة الاولى اذا غررها وخدعها والمسألة الثانية او كان له مال - 00:22:09ضَ
وامتنع ولم تستطع ان تأخذ من ماله كفايتها وما سوى ذلك فلا حق لها في الفسخ لكن لا يجوز ان يمنعها من التكسب في الاوقات انا طيب انا اريد ان اعمل اتكسر - 00:22:27ضَ
لا يجوز ان يمنعها فان منعها فحينئذ لها حق الفسخ. الفسخ وهذه المسألة قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد واطال الكلام فيها وناقش الادلة فمن اراد الاستزادة فليرجع الى كلامه رحمه الله فانه جيد مفيد - 00:22:44ضَ