شرح صحيح مسلم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
5 - شرح صحيح مسلم - كتاب الأشربة ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
مقال لا تأكلوا بن سعد عن ابي الزبير عن جابر حتى واذا عنعن ابو الزبير مادام انها مرويات الليث في صحيح مسلم وغيره اذا طال الليث ابن سعد عن ابي الزبير - 00:00:00ضَ
عن جابر عن عن فانها مما سمعه ابو الزبير من جابر سماعا لان الليث طلب من ابي الزبير ان يطلعه على كتابه وان يعلم ما له على احاديثه التي سمعها من جابر - 00:00:18ضَ
اعلمه عليها فسمعها منه جابر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. هذا يقول قوله لا تأكلوا بالشمال الى اخره. قال الكلابادي - 00:00:39ضَ
الشيطان جسم يجوز ان يكون له يمين لكن لا يأكل بيمينه لانه مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا كفعله ويجوز ان يقال شمال الانسان مشؤوم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:02ضَ
عينه للاستنجاء وان الكافر يعطى به كتابه يوم القيامة ويكون يدا للشيطان كذا فيكون يد الشيطان كلتاهما شمالا لان نفسه مشؤوم فكره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن ان يأكل بشماله - 00:01:27ضَ
لان لا يذهب بركة الطعام ويجوز ان يقال النهي عن الاكل بالشمال لان فيه استهانة بنعمة الله. لان الشيء اذا يتناول باليسرى عادة. انتهى من المبارق ان قول الكلابادي ان - 00:01:58ضَ
ان الشيطان جسم يجوز ان يكون له يمين بيمينه لانه معكوس مقلوب الخلقة لعله يقصد بالخلقة الفطرة لانه قال يجوز ان يكون له يمين يعني له خلقة انه له يمين - 00:02:22ضَ
لكن اني اكون معكوس الخلقة او اراد بمعكوس الخلقة انه اه قوته في الشمال لا في اليمين مثل الاعسر الانسان الاعسر الذي يده الشمال اقوى من اليمين يتناول بها وقوته - 00:02:46ضَ
لكن هذا يحتاج دليل يحتاج دليل لكن قد يكون اكله بشماله من الخبث الذي هو فيه يعني لانه هو كفر بالله عز وجل وعسى الله الاوامر وهذه من من الاشياء التي يعصي الله بها - 00:03:11ضَ
فيكون النهي عن التشبه به من هذا القبيل من معصية قال النووي فيه وفيما بعده استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال هذا المشهور عند العلماء ان ان النهي في قوله لا تأكلوا - 00:03:36ضَ
او في النهي عن الشرب او الاخذ ها انما هو تلك الله الكراهة وهو ما ذكره النووي مذهبهم ومذهب الحنابلة وغيرهم وذهب بعض العلماء الى انه للتحريم لانه تشبيه بالشيطان - 00:04:06ضَ
انه شبهه بالشيطان وهذا قوي لكن يأتي اشياء من امور الشيطان انها من المكروهات ليس كل امور الشيطان ما يفعله من المحرمات انها من بعضها من المكروهات ثم يقول وقد زاد نافع الاخذ والاعطاء يعني في الاحاديث الاتية - 00:04:24ضَ
وهذا اذا لم يكن عذر فان كان عذر فان كان عذر يمنع الاكل والشرب من اليمين من مرض او جراحة او غير ذلك فلا كراهة في الشمال لان القاعدة المعروفة - 00:04:56ضَ
ان الضرورات تبيح المحرمات اول حاجة تبيح المكروهات فاذا كان ثم حاجة كعذر فانه لا حرج ترتفع الكراهة لكن الرجل الذي قال اني لا استطيع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعها - 00:05:13ضَ
قال ما منعه الا الكبر. لم يكن مستطيعا لم يكن عاجزا عن الحقيقة انما كان ابى ان يطيع واعتذر بهذا فمنعه الكبر ولذلك اجيبت فيه الدعوة يقول وفيه انه ينبغي اجتناب الافعال التي تشبه افعال الشياطين - 00:05:43ضَ
وان للشيطان يدين فيه دليل على ان له لان له اليدين شمال ويمين في قوله يأكل بشماله يقول اي بشماله اي بشمال نفسه فيكون لان لا يعني ان الشيطان يأكل بشمال الاكل - 00:06:14ضَ
اذا اكل بشماله فان الشيطان يأكل من طعامه لا. انما هو لا تتشبه بالشيطان الذي يفعل ذلك مع نفسه هذا مراد ان يأكل من شمال نفسه فيكون النهي للتشبه به ويحتمل - 00:06:44ضَ
ان الهاء عائدة على شمال الاكل انتهى من السنن يعني حاشية على صحيح مسلم قالت تروشتي المعنى انه يحمل اولياءه من الانس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين - 00:07:03ضَ
ثم ان من حق نعمة الله والقيام بشكرها ان تكرم ولا يستهان بها ومن حق الكرامة ان تتناولوا باليمين ويميز بينما كان من الاذى ويميز ما بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الاذى انتهى من المرخى - 00:07:29ضَ
كلام هذا فيه انه المعنى يحب انه يحمل اولياءه من الانس على ذلك فانه يأكل بشماله ها انه يحملهم على ذلك. ليس على حقيقة الاكل لكن ظاهر الحديث الاصل العمل على ظاهر الحديث - 00:07:56ضَ
ان الشيطان يأكل بشماله لانه وان كان يحتمل انه ياكل بشمال الاكل اذا اكل بشماله انه يأكل طعامه عنا الاول اظهر الاول اظهر لان ستأتي في الروايات الاخرى ما يؤيد ان هذا هو المقصود - 00:08:23ضَ
اقرأ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا سفيان سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبدالله بن عمرو - 00:08:47ضَ
عن جد عمر ابن عمر عن جده ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب يمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله - 00:09:04ضَ
قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان. كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري باسناد سفيان - 00:09:19ضَ
لو حدثني ابو الطاهر وحرملة قال ابو الطاهر اخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر قال حدثه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن احد منكم بشماله ولا - 00:09:36ضَ
ليشربن بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا ويعطي بها وفي رواية ابي الطاهر لا يأكلن احدكم قوله ولا يأخذ بها - 00:09:56ضَ
يقول وكان نافع يزيد فيها يعني في الرواية مع ان الحديث هنا عن سالم عن ابن عمر يقول الراوي وكان نافع يزيد نافع عن ابن عمر يزيد فيها ولا يأخذ - 00:10:16ضَ
ولا يأخذ بها هذه من رواية نافع عن ابن عمر ليست من نوايا رواية سالم عن ابيه يقول ان كان مرفوعا مسندا يلزم الجزم فيهما عطفا على النهيين السابقين لكن جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى - 00:10:36ضَ
ولهذا ابقيناهما على حالهما والله اعلم وروى الحسن بن سفيان بسنده عن ابي هريرة ولفظه اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله انتهى من المرقاء - 00:11:06ضَ
الظبط هذا عندكم النووي في الرواية ولا يأخذ مرفوعة المطبوع؟ ايه. ايه نعم لان في الرواية الاولى قال لا يأكلن مما يدل على انها نهي لا يأكل لكن هنا قال ولا يأخذوا بعدها - 00:11:34ضَ
من قال ولا يأخذن ها مما يدل هذا ان صحت الرواية يدل على ان الراوي اعتنى بظبط اللفظين لفظ سالم مجزوم ونثر اخذناه على ان على اختلاف الله شوفوا المخطوطة ذي - 00:12:08ضَ
يقول وكان نافع نافع يزيد فيهما ولا يأخذ لا بالعكس الذي عندي ساكنة ولا يأخذ بها اللي في المخطوطة مسكنة ولا يأخذ بها ولا يعطي بها مزبوطة بدون بدون رفع - 00:12:32ضَ
ما في عليه هنا ماذا يقولون في جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى لكن ها هذه النسخة مخطوطة مقروءة ومسموعة لجماعة من العلماء طبعتها دار التصوير - 00:14:46ضَ
المشاعر وعليها فيها مقدمات طبعا باشراف دار الوراق لكن على هذا يعني ممكن ان نقول انها في نسخة مخطوطة مجزومة هنا ماذا قال قال مكتوب بالرفع كما ترى ها هذي ممكن انه يحشى هنا - 00:15:27ضَ
يقال بل في بل هي في نسخة مخطوطة مزبوطة بالجزم والسكون قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن عكرمة ابن عمار قال حدثني الياس ابن سلمة ابن الاكوعي ان اباه حدثه - 00:16:17ضَ
ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. فقال كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لاستطعت. ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه يقول هذا الرجل هو بشر - 00:17:08ضَ
بضم السي بضم الباء والسين والمهملة المهملة ابن الراعي ابن راعي العيد او براعي العين بفتح العين وبالمثناة الاشجعي هكذا ذكره ابن منده ابن راعي العين الحين ايه العب الراء - 00:17:27ضَ
هكذا ذكره المنده هم ينقلون عن ابي اي الطبعة اللي معك انت ايش عندكم انتم يوسف قراها يقول في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر - 00:18:03ضَ
فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الاكل واستحباب تعليم الله واستحباب تعليم الاكل اداب الاكل اذا خالفه انتهى من النووي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:37ضَ
انه خالف الامر المباشر وعلى سبيل التكبر دعا عليه لانه لما قال لا لا استطيع وهو انما الكبر حمله على هذا لان هذا الحديث استدل به بعض العلماء على انه على التحريم - 00:18:58ضَ
تحريم الاكل بالشمال لانه كيف يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يزجره لكن الظاهر انه وجب عليه لمباشرة الخطاب وجوب الطاعة المباشرة وكذلك اه انه كان على حال الكبر - 00:19:21ضَ
بدليله ان العلماء الذين يقولون ان انه يكره الاكل بالشمال هذا على سبيل عدم المبالاة اما على سبيل الكبر فيحرم كل ما هو يقولون مكروه اذا فعلوا على سبيل الكبر - 00:19:46ضَ
يحرم بوصف اخر وهو وصف الكبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا قال ما منعه الا الكبر ما منعه الا الكبر سم. ايه. رحمه الله تعالى ان قوله ما منعه الا الكبر يدل على انه كان - 00:20:06ضَ
ليس بصحيح فان مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر. لكنه معصية ان كان الامر امر اجاب انا في الحاشية قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري واحتج عياض بما ورد في خبره ان الذي حمله على ذلك الكبر ورده النووي بان الكبر والمخالفة لا - 00:20:31ضَ
لكنهم المعصية ان كان الامر امر ايجاب قلت ولم ينفصل عن اختياره ان الامر امر ندم انتهى لم ينفصل يعني لم يثبت ان الامر امر نجد اشار الى انه اذا اذا قلنا امر ايجاب - 00:20:51ضَ
ويلزم منه التحريم تعليم المخالفة لم ينفصل يعني لم يتخلص من انه يثبت انه امر ندب لان التخلص منه يحتاج الى بسط طويل. والنووي شرحه مختصر البسط هو ان تأتي بقاعدة - 00:21:11ضَ
ان النبي هذا كان واجبا ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور وكان الخطاب موجها الى فرد كان يجب عليه ان يقبل وان يبلغوا كما ان الصحابة يجب عليهم من الامور ما يجب على غيرهم - 00:21:41ضَ
ثم انه قابل الامر بالايذاء وكان ذلك الكبر يحتاج الى بسط لذلك ما تركه يقول الشيخ وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل - 00:22:03ضَ
وتعليم الاداب واستحباب تعليم الاكل ادب الاكل اذا خلفه كما في حديث عمر هو ذكر هذا نقله عن النووي قوله الا الكبر الظاهر انه من قول سلمة ولا هذا في الحديث الذي بعده - 00:22:31ضَ
نفسها لان الحديث حديث سلمة الياس بن سلمة بن الاكوع يقول الظاهر انه من قول سلمة والله اعلم اه قال السنوسي اي الكبر عن امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:53ضَ
ما في شي عند الكلام على هذا النووي ما اظن ان احنا محتمل انه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر نعم بعده قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان - 00:23:22ضَ
سمعه من عمر ابن ابي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة مكسورة الحاء حجر. اي نعم. ولا حجر؟ في حجر. حجر. عندي مكسورة - 00:23:50ضَ
الحجر والحجر ما عليها شيء ان اول ما قال شيء مخطوطة بالفتح قال كنت في حجر رسول الله من اول ما فيه مفتوحة شوفوا شوفوا الحجر مثلثة المنع يروح حجر وحجر. هم - 00:24:08ضَ
المنع كالحجران والحجران بالظم والكسر وحضن الانسان ها؟ مثلث والحرام كالمحجر والحاجور وبالفتح نقع الرمل ومحجر العين وقصبة باليمامة بلاد الحجر بلاد الحجر وموضع بديار بني عقيم ديار بني عقيل لا زالت - 00:25:24ضَ
بني عقيل حجر هناك حجري جهة الجنوب وبعدين بين بلاء عذرة بلاد عذرة وغطفان الى اخر ما ذكره قال ويفتح فيهما الصواب في هاي الثلاثة الاخيرة فنشاطا وناشأ في حجره وحجره هذا الشاهد - 00:25:59ضَ
هذا الشاهد حديثه انظر ابن ابي سلمة سلمة سلمة يقول نشأت كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يقال ونشأ في حجره وحجره اي في حفظه وستره والظم بالعفو بالكسر - 00:26:47ضَ
والفتح هذا اذا كانت بمعنى الحضن وبمعنى الحفظ قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك - 00:27:22ضَ
تعيش في الصحفة يقول في الحاشية اي تتحرك وتمتد الى نواحي الصحفة قال الكسائي الصحفة ما يسع ما يشبع خمسة والقصعة ما يسع ما يشبع عشرة. وقيل الصحفة انتهاء من شرح الابي - 00:27:46ضَ
الصحبة تشبع الخمسة قال وحدثنا الحسن بن ابن علي في هذا تأديب تأديب الغلمان بالذات من تحت الولاية اولى باداب الاسلام اداب حتى ولو كان يتيما يؤدب يعلم هذا امه ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ
قال وحدثنا الحسن بن عدي الحلواني وابو بكر بن ابي اسحاق قال حدثنا ابن ابي بكر ابن اسحاق وابو بكر بن ابي بن ابي؟ لا. انت تقول ابي وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا النوم - 00:28:43ضَ
تلت سنن من سنن الاكل وهي التسمية والاكل باليمين. وقد سبق بيانهما. والثالثة الاكل مما يليه لان اكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك وضوءه فقد يتقدره صاحبه لا سيما في الاوراق وشبهها - 00:29:06ضَ
وشبهها ان كان ثمرا واجناسا فقد نقلوا اباحة اختلاف الايدي في الطبق ونحوه والذي ينبغي تعميم النهي حملا للهي على عمومه حتى هو الذي ينبغي والذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي تعميم النهي تعميم النهي حملا للنهي على - 00:29:22ضَ
حتى يثبت دليل مخصص والله اعلم منهم من يفرط اذا كان طعاما يتحلل من اليد شيء مرق يعني كالفريد ونحوه الذي يكون فيه مرق مرقوق وما شابه يقول لا تعمم حتى لا - 00:29:42ضَ
ومنهم من يقول مثل النووي يقول ينبغي حتى لو كان مما ينتقى منه كالثمار ونحوها كلها مما يليك ليست القضية قضية تقذر. لا احيانا تأكل تأخذ من اطيب ما عنده - 00:30:05ضَ
وهو يريدها لنفسه وتعلقت نفسه بها. وهذه اداب ينبغي ان تراحم ولذلك اذا رأيت من تطيش يده تنظر اليه يعني بنظر الازدراء ما ينبغي للمسلم ان يكون هكذا نعم قال سم الله وكل بيمين بيمينك وكل مما يليك - 00:30:22ضَ
قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة انه قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل - 00:30:45ضَ
اخذ من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك كل ما يليق قوله كل مما يليك في هذا الحديث وفيما سبق بيان ثلاث سنن - 00:31:06ضَ
من سنن الاكل وهي التسمية والاكل باليمين والاكل مما يليه لان اكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة قد يقذره صاحبه فقد يتقذره صاحبه ها؟ يقذره يتقذره يتقذره او - 00:31:26ضَ
يقذره فقد يتقذره صاحبه لا سيما في وشبهها الى اخره نووي باختصار قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناة - 00:31:58ضَ
الاشقياء الرواية التي تليها واختلافها واختناسها ان يقلب رأسها حتى يشرب ويشرب منه الاختناس بخائن معجمة ثم مثناة من فوق ثم نون ثم مثلثة وقد حسره في الحديث واصل هذه الكلمة التكسر والانطواء - 00:32:23ضَ
ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء بطبعي وكلامي وحركاتي مخنثا متفقوا على ان النهي عن نهي تنزيه لا تحريم ثم قيل سببه انه لا يؤمن ان يكون في السقاء ما يؤذيه - 00:32:53ضَ
فيدخل في جوفه ولا يدري الى اخر ما ذكره النووي هنا الاختناث في الحقيقة فم القربة والمكان اللي يشرب يثنى هكذا ها حتى يكون يعني غير اطرافه من ثنية ويشرب منه مباشرة - 00:33:17ضَ
هذا هو الاختلاف واضح التصوير ما هو بواضح ها تصوير يكون فم القربة هكذا هكذا الذي يشرب منه فيختنثه بثنيه بهذه الطريقة حتى يصبح هكذا ثم يشرب منه هذا يسمونه الاختناث - 00:33:43ضَ
ان من الطي ايه والنهي لماذا نهى عنه يقول لانه لا يؤمن ان يكون في السقاء شيء يشرب مباشرة قد يكون فيه داخل القربة شي يخرج مباشرة الى فمه ما يراه - 00:34:12ضَ
بينما لو انه صبه في اناء رأى اذا كان فيه اشياء ساقطة يجتنبها اما اذا باشر الشرب مباشرة قد يشرب الشيء وهو لا يرى هذا من جهة والجهة الثانية قد - 00:34:36ضَ
يسبب تقذرا لمن بعده من الناس فيشرب من ورائه والثالث قد تكرار هذا يسبب روائح كريهة في اه القربة ليست فقط هو يعني خشية ان يضر ذلك لا ما ذكر شي النووي - 00:34:54ضَ
زيادة على على ما ذكروا ايوه انا وقطعها من اسلام القربة جعلته لوجهين. هذا بعده سيأتي في الحديث الذي بعده. ايه. ايه نعم. رحمه الله. ايوه التعليق على نقل مصنف الاتفاق - 00:35:21ضَ
قال قال الحافظ ابن حجر في الثبان معقبا على نقل المصنف بالاتفاق كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما ساذكره فقد نقل ابن التيني وغيره عن ما انه اجاز الشرب من افواه القرم - 00:35:42ضَ
وقال لم يبلغني فيه نهي. وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال انه كان لا يحمل لا يحمل النهي فيها باحتمال انه كان لا يحمل النهي فيه عن التحريم. كما قال مع النقل عن ما لك انه لم يبلغه فيه نهي. فالاعتذار عنه بهذا القول اولى - 00:35:54ضَ
قائمة على من بلغه النهي انه يقول اتفقوا على النهي عن اختلافها نهي تنزيه لا تعريف والمنقول عن مالك الاباحة ما في قول تعليم لاستدراك الدفاع النووي ما هو على وجه. يعني النووي نفى التحريم - 00:36:15ضَ
والكراهة تعرفون انها لا لا تمانع الجواز المكروه التنزيه من قبيل الجهاز لان صاحبه لان فاعله لا يأثم التحريم فاعله يأثم فاذا الاستدراك على النوم في رواية ايه قال وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة ابن ثابت ويفتح السالم ثابت - 00:36:38ضَ
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب من في قربة معلقة قائمة وقمت الى فيها فقطعته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقطعها لفم القربة جعلته لوجهين احدهما ان تصون موضعا اصابه. فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتذل ويمسه كل احد - 00:37:12ضَ
والثاني ان تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله اعلم. هذا الحديث يدل على ان النهي ليس بتحريم والله اعلم يعني كونه شرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الكراهة فعله - 00:37:34ضَ
فعله هو قرينة ازالة الكراهة لان الاصل في النهي التحريم لكن دل على انه فعله عليه الصلاة والسلام طيب بعده قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة - 00:37:47ضَ
عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواهها وحدثناه عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انه قال واختناتها ان يقلب رأسها - 00:38:09ضَ
ثم يشربا منه باب كراهية الشرب قائمة حدثنا هداؤ بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما في رواية نهى عن شربه قائما - 00:38:28ضَ
حمل العلماء هذا الزجر والنهي على كراهة التنزيه. بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قائما بيانا لجوازه والله اعلم وفي البخاري اتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم - 00:38:49ضَ
ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت انتهى وفي الاب او تحمل احاديث النهي على ان في الشرب قائما ظررا فاحتاط لامته بالنهي - 00:39:11ضَ
وفعله لامنه ذلك ها لامنه بامنه منه فعله لامنه منه اي من الظرر انت فعلى هذا النهي لامر طبي لا ديني والله اعلم والقاعدة ان مكان النهي لمصلحة دنيوية من الاداب او كذا انه يحملونه على - 00:39:31ضَ
النهي عن الكراهة وهنا الذي حمله على الكراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه لما شرب يوم من زمزم شرب قائما وشرب من القربة المعلقة قائما نعم طيب ما فرط يا شيخنا بين ماء زمزم وغيره - 00:40:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في حال مثلا لا هو الذي قاله قال زمزم زحمة زحام الناس والناس يوم يوم النحر النظافة ووجد بني آآ بني العباس وبني عبد المطلب يسقون الناس تناولوه دلوا - 00:40:34ضَ
شرب قائما في حطمة الناس وقالوا في الزحام والزحام الحاجة ترفع وشرب من قربة معلقة لانها معلقة معقودة لكن يجاب عن هذا بانه يبعد عن الناس ويشرب وكان للتحريم والقربة يؤتى له باناء - 00:40:53ضَ
ويصب له ويجلس مما يدل على انه ليس للتحريم من شرب ماء زمزم قائما ليقال انه اصاب السنة اذا جلس كان خلاف السنة لا لا الاصل لا الاصل ان هذا فعله لبيان الجواز - 00:41:18ضَ
ليس في هذه الصفة ليس لها لبيان الجواز لان الاصل القول الاقوال اصل اذا تعارضت الاقوال منهم من يجيب بانه اذا تعارض القول والفعل ويقدم القول ويحمل الفعل على الخصوصية - 00:41:37ضَ
لكن هنا يعني على هذا يبقى القول كما هو لا يلغى فاذا يبقى على انه المراد به الاولوية والنهي للكراهة لانه يوحي الى ان له خصوصية معينة اذا كان سيذكرها اذا كان لها شيء - 00:42:02ضَ
شي يذكره نعم. هذه من من النووي. نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ان - 00:42:29ضَ
يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالاكل فقال ذاك اشر او اخشر ذاك اشر او اخبث. اشر ذاك اشر او اخبث. قال وحدثناه قتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس. عن - 00:42:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة قول قتادة يعني قوله ذاك شر او اخبث. لما سألوا انس اونس اخبر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:09ضَ
عن الشوق فقال له قتادة الاكل يعني سألوا انسا فقال ذاك اشر او قال ذاك اخبث يعني اشد من الاكل. هو اذا من كلام انس يعني ان الاكل اشد من - 00:43:26ضَ
من الشرق في النهي على سبيل القياس الاولوي عنده في النوي شيقول؟ شيقول في رواية عنهم نهى عن الشرب قائما وفي رواية عن عمر ابن حمزة قال اخبرني ابو غضبان الذي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال - 00:43:47ضَ
صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقم. جرب لي هذي ايوه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي الرواية الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم - 00:44:09ضَ
وفي صحيح البخاري ان عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض - 00:44:27ضَ
العلماء حتى قال فيها اقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورامى ان يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة. لا غرظ لنا في ذكرها ولا وجه لاشاعة والغلطات في تفسير السنن. بل نذكر قاعدة - 00:44:37ضَ
هذي قاعدة مفيدة استفيدوا منها يا طلاب العلم هذي يقول ذكر بعض العلماء قال واعلم ان هذه اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها حتى قال فيها اقوالا باطلة - 00:44:52ضَ
وزاد حتى تجاسر ورام ان يضعف بعضها. وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في الشاهد لا غرظ لنا في ذكرها. ولا وجه الاباطيل والغلطات في تفسير السنن. ولا وجه ذلك. هذا هو - 00:45:08ضَ
من انتقد ذلك الذي ذكر هذه الامور ما لها فايدة احيانا يولد بعض العلماء بتوسع وعدم مبالاة لبعض الاشياء العلماء ليسوا على منزلة واحدة قد يجتمعون في كثرة العلم لكن يختلفون في الحكمة - 00:45:25ضَ
في مدارك الاشياء يختلفون في الرسوخ في العلم في كتب اشياء ما ينبغي بعضهم يترجم يترجم يترجم لبعض العلماء المعروفين بالصلاح باشياء سقطت مرت في حياته ما الفائدة منها سقطات ما لها - 00:45:45ضَ
قبيحة ان تذكر في ترجمة رجل من باب الاستقصاء ولا كان بينه وبين نظير له انه كان بينهم عداوة ويقول بعضهم ما الفائدة ما فيها محامد مثلها هذه الاشياء تظعف السنن في نفوس الناس - 00:46:14ضَ
عدل كلام جميل هذا. قال اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض العلماء. حتى قال فيها اقوالا باطلة. وزاد حتى تجاسر ان يضاعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها. ولا وجه لاشاعة الاباطيل والغلطات في تفسير السنن. نعم. بل نذكر - 00:46:33ضَ
الصواب ويشار الى التحذير من الاغترار الاغترار بما خالفه وليس في هذه الاحاديث بحمد الله تعالى اشكال ولا فيها ضعف ولا فيها ضعيف. بل كلها صحيحة والصواب فيها ان النهي محمول على كراهة التنزيه - 00:46:53ضَ
واما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز. فلا اشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير اليه. واما من زعم مسخا او غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار الى النسخ مع مع امكان الجمع بين الاحاديث لو ثبت التاريخ. وانى له بذلك والله اعلم - 00:47:08ضَ
هذا لو ثبت التاريخ وامكن الجمع لا يصار الى النسخ. فكيف والتاريخ لم يثبت مع امكانية الجمع هذا بعيد. هم. فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب ان فعله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:47:28ضَ
كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة ينبغي ان تفقه يرد على بعض الناس اذا قيل له فعله لبيان الجواز يأتي يقول طيب كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه - 00:47:48ضَ
ليبين الجواز يقال في حقه في تلك اللحظة ليس بمكروه لانه مشرع اذ هنا يبين الشريعة ومن انواع البيان الفعل وصار عليه واجبة هذا هو ينبغي فقه هذا الشيء. نعم - 00:48:05ضَ
قال فالجواب ان فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها. بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت عنه صلى الله انه صلى الله عليه وسلم تتوضأ مرة مرة. وطاف على بعيره مع الاجماع على ان الوضوء ثلاثا ثلاثا. والطواف ماشيا اكمل - 00:48:30ضَ
نظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة او مرات. ويواظب على الافضل منه. وهكذا كان اكثر وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. واكثر طوافهم ماشيا واكثر شربه جالسا. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له ادنى نسبته - 00:48:50ضَ
الى الامام وهذا واضح لا يتشكك فيه من له ادنى نسبة الى علم. والله اعلم. واما قوله فمن نسي فليستقم هذا ان شاء الله تعالى. نعم قال وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:10ضَ
كلما زجر عن الشرب قائما قال وحدثنا زهير زجر بمعنى نهى وان كان يعني توحي بشدة النهي نعم قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا - 00:49:42ضَ
عن ابي عيسى الاسوري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري. قال حدثنا عمر ابن حمزة قال اخبرني ابو غطفان المري. انه - 00:50:05ضَ
ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقئ فليستقم فليستقيء يقول قوله لا يشربن احد الى اخره فيه اشارة الى ان الناس اذا كان مأمورا - 00:50:23ضَ
يطلب مأمورا بطلب قيء ما شربه فالشارب عامدا يكون مأمورا بالطريق الاولى يعني اذا كان الناس قيل له فليستقم فكيف بالعامد من باب اولى فان قلت صح ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما - 00:51:02ضَ
فما التوفيق لان هذا يريد ان ينقل لنا كلام النووي او بالمعنى فما التوفيق قلت ان النهي للتنزيين لئلا يضره الشرب وشربه قائما عليه السلام شربه عليه السلام قائما يكون لبيان الجواز - 00:51:32ضَ
او يقال انه مختص بماء زمزم لكونه مباركا غير مضر شربه قائما يعني هذي خصوصية زمزم عدم الظرر ليس لسنية انه لا يضر يعني او يقال فمن زعم نسخا بين الحديثين فقد غلط. لان الجمع بينهما ممكن مع ان التاريخ غير معلوم. انتهى من المبالغ - 00:51:53ضَ
وفي السانوسي اذا صح حمل النهي عن التنزيل الشرب قائما مرجوح وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل مرجوحا اجيب لانه اذا فعله للبيان فليس بمرجوح بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ انتهى - 00:52:27ضَ
قال النووي الامر بالاستقاء محمول على الاستحباب والندب آآ فيستحب لمن شرب قائما ان يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الامر اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب العجيب ان من العلماء من من استدل بالامر بالاستقاء - 00:52:50ضَ
بانه ولفظة زجر لانه يدل على الوجوب وجوب الترك وتحريم الشرب قائما وجوب الجلوس للشرب وتحريمه قائما هنا النووي يقول لا يقول اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب جعل ان حمله على الوجوب متعذر - 00:53:17ضَ
على وجوب الامر ها لماذا؟ لان شرب قائما والذي يدل على انها ليست خصوصية زمزم الذي اشار اليها قبل قليل في الحاشية علي رضي الله عنه انه شرب في في الكوفة توظأ بماء - 00:53:51ضَ
ثم قام وشرب من الباقي في رحمة مسجد الكوفة امام السوق وقال ان اناسا يكرهون ذلك فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وشرب من القربة ايضا ليدل على ان الخصوصية ليست للزمزم - 00:54:11ضَ
نعم فاذا تعذر حملة على على الوجوب هو انه دلت الادلة على انه للاستحباب. فيكون الامر بالاستقاء الاستحباب نعم باب في الشرب من زمزم قائما. نعم نخلص باقي شي زايد اي نعم عطنا نتكلم عن الاسنان - 00:54:28ضَ
لا ما نبيه ما في شيء يعني باب في الشرب من زمزم قائما. قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم - 00:55:04ضَ
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عاصم الاحول حاء قال وحدثني يعقوب - 00:55:35ضَ
الدورقي واسماعيل ابن سالم قال اسماعيل اخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبية عن الشعبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم - 00:55:55ضَ
قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبية سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت - 00:56:13ضَ
قال وحدثناهم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة وبهذا الاسناد وفي حديثهما فاتيته بدلو - 00:56:28ضَ
انا في قوله عند البئر استسقى وهو عند البيت معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفا يوم حجة الوداع. يوم العيد النووي عند هذا الكلام - 00:56:46ضَ
بركة نكتفي بهذا عند هذا الباب والباب الذي يليه ان شاء الله تعالى في القراءة المقبلة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:57:13ضَ