التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الشروط في الرهن - 00:00:00ضَ
يصح شرط جعل يكرهني في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن. لانه لانه قط في عقل فجاز التوكيل فيه. كقبض موهوب وما دام العدل بحاله فليس لاحدهما ولا للحاكم نقله عن يده. لانهما رضياه ابتداء. وان اتفقا على نقله جاز لان - 00:00:20ضَ
حق له ما لا يعدهما. وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ. او عداوة لهما او لاحدهما فلمن طلب نقله من لمن طلب نقله منهما ذلك لانه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم ان اتفقا على من يضعانه على من - 00:00:40ضَ
طعامه عنده جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الرهن سبق لنا ان هناك فرقا بين - 00:01:00ضَ
شروط الشيء والشروط في الشيء وهناك شروط البيع والشروط في البيع وشروط النكاح والشروط في النكاح وشروط الرهن والشروط في الرهن والفرق بينهما اعني بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه - 00:01:19ضَ
الوجه الاول ان شروط الشيء تتوقف عليها صحته والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه ان الشروط في الشيء تتوقف عليه صحته. والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه بمعنى ان العقد الصحيح لكنه ليس بلازم - 00:01:44ضَ
الفرق الثاني ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين الفرق الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال واما الشروط في الشيء فلمن هي له ان يسقطها - 00:02:10ضَ
رابعا ان شروط الشيء ان شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة الخامس من الفروق - 00:02:42ضَ
ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لا واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط سادسا ان شروط الشيء لابد من وجودها حال العقد واما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد - 00:03:09ضَ
وان تقارنه وان تكون بعده في زمن الخيارين هذه ستة فروق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء. تعيدها الفرق بين شروط الشيء والشروط الشيء. من وجوه متعددة. الوجه الاول ان شروط الشيء تتوقف - 00:03:43ضَ
عليه صحته بمعنى انه اذا فقد الشرط لم يصح العقد فمثلا لو عقد البيع من غير اشتراط الرضا فالعقد لا يصح او مع الجهالة لان العلم شرط فلا يصح واما الشروط في الشيء فيتوقف عليه لزومه - 00:04:11ضَ
بمعنى ان العقد الصحيح لكنه ليس ليس بلازم اي ان من له الشرط له ان يفسخ مثاله لو قال اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه ان تنظفه مما فيه من المتاع - 00:04:38ضَ
فباع عليه البيت ولكن البائع لم يفي بالشرط. نقول للمشتري الخيار. ان شاء اسقطه اسقط هذا الشرط وان شاء طالب به فان لم يفعل البائع فله الفسخ الفرق الثاني ان شروط الشيء من قبل الشارع - 00:04:59ضَ
من قبل الشارع فمثلا اشتراط الرظا في البيع. واشتراط العلم هذا من قبل الشارع قال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض - 00:05:22ضَ
وكذلك العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر واما الشروط في الشيء فهي من قبل المتعاقدين والا فالاصل الاصل عدمها الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال - 00:05:42ضَ
فلو تبايع مع الجهالة وقال نرضى ان يكون البيع مجهولا كما لو قال بعتك جملا شاردا وقلب المشتري انا راض بهذا. فان العقد لا يصح واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه - 00:06:06ضَ
فمثلا لو تزوج امرأة واشترطت ان لا يخرجها من البلد الا يخرجها من البلد ثمان الزوج نقل عمله الى مكان فاسقطت المرأة هذا الشرط فهل لها ذلك؟ الجواب نعم. لها ذلك لان هذا من الشروط في الشيء - 00:06:29ضَ
رابعا ان شروط الشيء ان شروط الشيب جميعها صحيحة معتبرة يعني من قبل الشارع واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة بل باطلة فمثلا اشتراط رضا المرأة في العقد - 00:06:55ضَ
اشتراط الرضا والولي هذي شروط صحيحة لكن ايضا الشروط في الشيء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فمثلا لو اشترطت المرأة ان يكون نهرها من نقد معين او ان يسكنها بيتا مستقلا - 00:07:25ضَ
او الا يمنعها من الوظيفة او الدراسة فهذه شروط صحيحة معتبرة لكن لو شرطت عليه ان يطلق ضرتها وتشترط انا موافق انك لكن عندي شرط ما هو الشرط؟ قال قالت ان تطلق ضرتك - 00:07:48ضَ
هذا الشرط فاسد بالباطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها الخامس ان شروط الشيء ثابتة. سواء شرطت ام لم تشترط - 00:08:08ضَ
ولو قال بشرط العلم بالمبيع بشرط الرظا نقول سواء شرط ام لم يشترط لانه لو لم يوجد لم يصح العقد اما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط لا تثبت الا بشرط - 00:08:26ضَ
فلو لم يشترط ليس له ذلك. فمثلا لو تزوج امرأة ثم اخرجها من بلدها الى مكان اخر انتقل وقالت انا لا ارضى بهذا الانتقاد لا بد ان تردني الى بلدي - 00:08:43ضَ
عند اهلي فهل لها ان الامتناع؟ لا ليس لها امتناع. لانها لم تشترط السادس ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد لابد ان تكون موجودة حال العقد ولو تم العقد مع فقد احدها لم يصح - 00:09:01ضَ
فمثلا لو باع ما لا يملك ثم ملكه بعد لم يصح مثاله انسان قال لشخص بعتك هذه السيارة وهو لا يملكها. ثم ذهب وتملكها وباعها. سلمها للمشتري فان العقد لا يصح لانه حال العقد لم يكن مالكا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك. وفي رواية لا - 00:09:26ضَ
ما ليس عندك اما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم وان تتأخر وان تقارن فمثلا لو قال سأشتري منك هذه السيارة بشرط ان تبدل اطاراتها ثم قال بعتك هذه السيارة. فالشرط - 00:09:58ضَ
لازم وصحيح كذلك ايضا تكون مقارنة او بعده في زمن الخيار فلو مثلا باعه سيارة قال بعته كهذه السيارة بمئة الف ريال وهما في مجلس العقد قال المشتري للبائع اشترط عليك ان تبدل الشيء الفلاني - 00:10:25ضَ
الشرط لازم لان البيع الى الان لم يلزم انما يلزم البيع متى اذا تفرقا اذا تفرقا فهذه ستة شروط ستة فروق بين الشروط للشيء وشروط الشيء. قال رحمه الله يصح شرط جعل الرهن في - 00:10:50ضَ
في يد عدل بمعنى انه اذا لم يثق كل واحد منهما ان يكون الرهن تحت يده فانه يجعل تحت يد عدل مثاله آآ اقربه دراهم وطلب منه رهنا او كان في ذمته عليه دين. وقال اريد رهنا بهذا الدين. فرهنه السيارة - 00:11:07ضَ
الراهن لا يثق المرتهن ان تبقى عنده يخشى ان يستعملها والمرتهن ايضا لا يثق بالرعن يخشى ان يبيع السيارة فحينئذ تجعل هذه السيارة تحت يد تحت يد عدل فيقوم قبضه يعني العجل مقام قبض مرتهن. لانه نائب عنه. قال لانه قبض لانه - 00:11:33ضَ
قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض موهوب في قبض الموهوب يعني الهبة فلو ان شخصا قال لي اخر وهبتك ساعة ساعة اين انت؟ قال انا في مكة الان لكن وكلت ولدي فلان او ابن فلان ان يقبضها او وكلت زيدا ان يقبضها منك - 00:11:59ضَ
هذا توكيل من الموهوب في القبض قال رحمه الله وما دام العدل بحاله يعني على عدالته فليس لاحدهما ولا للحاكم نقله عن يده. لانهما رضياه ابتداء رضياه ابتداء فما دام انهما قد رضياه ابتداء ووثقا فيه فانه لا ايش - 00:12:27ضَ
لا ينقل عن يدها. وان اتفقا على نقره جاز اذا الراهن والمرتهن اذا اتفقا على العدل. قال نجعل الرهن في يد فلان واتفقا على عدالته والثقة به ثم ان احدهما اراد ان ينقله عن يد هذا العدل - 00:12:54ضَ
فليس له ذلك الا ان تتغير حاله. لكن ما دام ان حاله لم تتغير ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما دام العدل بحاله علم منه انه تغيرت حاله فلمن طلب النقل ان يستجاب له - 00:13:14ضَ
قال وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ او عداوة لهما او لاحدهما فلمن طلب نقله منهما ذلك. فلو ان العدل تغيرت حاله صار فاسقا او بقي على عجلته لكنه ضعيف. من حيث الحفظ - 00:13:31ضَ
او صار عدوا لهما يخشى ان يتلف هذا الرهن فلمن طلب النقل من راهن او مرتهن له ذلك. قال لانه متهم في حقه ففي بقائه بيده ضرر. ثم ان اتفقا على من يضعانه عنده جاز. يعني شخص اخر - 00:13:52ضَ
وان اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل اي انهم لما نقلاه من العدل الاول اراد ان يجعله في يد عدل اخر فقال الراهن نجعله في يد زيد. وقال المرتهن بل في يد عمرو واختلفا. حينئذ يرجع الى الحاكم في تعيين من يكون الرهن - 00:14:11ضَ
تحت يده قال وضعه الحاكم في يد عدل وان اختلفا في تغير حاله بمعنى ان الراهن قال العدل تغيرت حاله. كان عدلا فاصبح فاسقا او كان قويا الحفظ فاصبح ضعيفا - 00:14:33ضَ
وقال الاخر بل هو باق على حاله يقول بحث الحاكم وعمل بما يظهر له. ينظر في حال هذا الرجل هل هو باق على عدالته؟ هل هو باق على قوته في الحفظ او لا - 00:14:50ضَ
قال وان مات العدل لم يكن لوارثه امساكه الا بتراضيهما فلو جعل الرهن عند زيد من الناس العجل هو زيد. ثم قدر الله ان زيدا مات. فهل لوارثه ان يقوم ان يقوم مقامه في القبض - 00:15:02ضَ
لا لان المتعاقدين رضيا العدل ولم يرتضي يرتضي الورثة مثلا قد رضيت زيدا لكن ورثته لا ارتضيهما ولهذا قال الا بتراضيهما لانهما مأتمناه وان رد العدل عليهما لازمهما لازمهما قبوله لانه متطوع بحفظه - 00:15:24ضَ
بمعنى انه انهما لو جعلاه تحت يد عدل وبعد مدة العدل رد الرهن. قال انا لا استطيع ان ان ان يعني ابقى عدلا على هذا الرهن فرده عليهما فيلزمهما القبول لانه متطوع ومحسن. وما على المحسنين من سبيل. وعلم من قوله رحمه الله انه - 00:15:51ضَ
انه لو كان عدلا باجرة اي انهما استأجراه بحيث انهما لم يجدا متطوعا ووجدا عدلا لكن قال انا لا احفظه باجرة فحين اذ ليس له الرد بان الاجارة عقد اللازم - 00:16:15ضَ
قال فلم يلزم المقام عليه. فان امتنع اجبرهما الحاكم يعني امتنع على الرد فان تغيب يعني الرهن المرتهن او كانا غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما لان ان الحاكم لان للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق. نعم - 00:16:36ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان دفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما ولا غيب ولا غيبتهما ضمن الحاكم والامين معا لانه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. طيب اندفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما ولا - 00:17:02ضَ
ضمن الحاكم. ووجه الضمان انه تصرف فيما في ماليهما او تصرفا في هذا المال بما ليس له الحق ان فهمتم؟ لو ان الحاكم دفعه الى امين من غير امتناعهما ولا غيبتهما فحين اذ يظمن الحاكم - 00:17:22ضَ
ووجه الضمان انه تصرف تصرفا في ملك الغير بغير اذنه. وهما هنا لم يمتنعا. واما الامين ويقول والامين معا يعني الذي جعله الحاكم امانة في يده لكن الامين محل نظر. بل يحتاج الى تفصيل. فيقال اما الحاكم فيظمن - 00:17:44ضَ
لانه تصرف تصرفا ليس له فعله واما الامين ففيه تفصيل فان كان الامين يعلم ان الحاكم تصرف هذا التصرف وليس له الحق فحين اذ يظمن بانه وافقه على ماذا؟ على هذا التصرف الذي ليس له - 00:18:08ضَ
واما اذا كان الامين يجهل ويظن ان الحاكم تصرف هذا التصرف بناء على المصلحة فلا ضمان عليه اذا الحاكم يضمن بكل حال. الامين ينظر. ان كان يعلم حال الحاكم فانه يضمن لموافقته له فيما ليس له التصرف فيه. وان كان يجهل فلا ضمان عليه. نعم - 00:18:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان امتنع او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن. لانه حال لانه حال حاجة وان اودعه مع قدرته على الحاكم الحاكم من الحاكم الحاكم المراد به القاضي الشرعي - 00:19:00ضَ
الفقهاء يقول امام احاكم الامام من له الولاية العظمى او السلطة العليا في الدولة ملك امير رئيس. اما الحاكم فهو القاضي الشرعي الحاكم يعني القاضي. نعم ها الرحم المرتهن؟ اي نعم لان الحق لا يعدهما - 00:19:17ضَ
سماه لقاء رحمه الله وان امتنع او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن. لانه حال حاجة. وان اودعه قدرته على الحاكم ضمن لانه يقوم مقامهما الحاكم يقوم مقامهما. لكن اذا لم يكن اذا اذا اذا امتنع او غاب ولم يجد الحاكم فلا حرج لان هذا محل حاجة - 00:19:44ضَ
الله لقاء رحمه الله وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما. ضمن هو والقابض معا وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر. فان فعل ضمن لانه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما. طيب ضمن - 00:20:10ضَ
هو والقابض معا. اما هو فظمانه ظاهر. واما القابظ فيقال فيه كما قيل في الامين. ان كان هذا القابظ ان هذا الامين اودعه هذا المال وليس له ذلك فيظمن وان كان يجهل بمعنى ظن ان هذا المال له. وانه وديعة فلا ضمان عليه. نعم - 00:20:28ضَ
احسن الله اليك رحمه الله فان رده الى يده زال الضمان قال رحمه الله فصل وان شرط جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لان المتراهنين لم يرضيا - 00:20:51ضَ
بحفظهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراد به كالوصيين. فان سلمه احدهما الى صاحبه ان ضمن نصفه. لان القدر الذي تعدى فيه لانه القدر الذي تعدى فيه. فان مات احدهما او تغير حاله وقيم اقيم مقامه اقيم مقامه عدل - 00:21:08ضَ
طيب يقول المولد رحمه الله وان شرط شرط للعاقدين جعله في يد اثنين قال نجعل هذا الرهن في يد اثنين لانه اوثق في الحفظ. او ان احدهما وثق في زيد والاخر وثق في عمرو. فنقل فقال - 00:21:28ضَ
نجعله تحت ها ايديهما. يقول صح الشرط ولم يكن لاحدهما يعني العدلين الانفراد بحفظه مثال ذلك انسان مثل مثلا طلب منه آآ طلب منه رهن طلب المرتهن من الرهن الرهن - 00:21:46ضَ
وقال انا اعطيك الرهن لكن انا لا اثق بك لابد ان يكون الرهن عند شخص ثالث يعني عدل فقال المرتهن انا ارتضي زيدا وقال الراهن انا ارتضي عمرا لا ارتضي زيدا - 00:22:08ضَ
وكل واحد لم يرضى بالاخر. فيقال يجعل تحت يديهما يجعل تحتهما في هذا الحال ولا يتصرف احد منهما دون الرجوع للاخر دون الرجوع للاخر ولهذا قال العلماء رحمهم الله في هذا الحال لو قدر ان ان الرهن - 00:22:26ضَ
كان شيئا ثمينا كجواهر ونحوها فيجعل الرهن العين المرهونة تجعل في صندوق ها ويجعل له قفلين قفل مع العدل الاول وقفل مع العدل الثاني ليش؟ لاجل ان العدل الاول لو اراد ان يفتح ما يفتح فيه قفل ثاني - 00:22:47ضَ
لو جات ثاني هذا بيفتح ما يفتح العد الاول يعني لا يمكن فتحه الا باجتماعهما اجتماعهما وهذا مستعمل يعني حتى في في الخزنات المهمة تجد ان هذه الخزنة يقول لها مثلا آآ ارقام سرية - 00:23:15ضَ
يقول يكون لها رقمان. رقم عند موظف ورقم عند موظف. لاجل الا يتمكن احد الموظفين من فتحها بدون حضور الاخر واضحة الان اذا لو المثل رهنه مجوهرات ذهب سبائك من الذهب او خلايا من الذهب - 00:23:32ضَ
لو جعلاها بيد هذا ربما هذا يتصرف فيها. استعمال او يأخذ شيئا منها. والاخر ايضا كذلك. قال في هذه الحال يجعل هذا الرهن او العين المرهونة في صندوق ويكون له قفلان - 00:23:51ضَ
قفل مفتاحه مع احد مع الاول وقفل مفتاحه مع الثاني فلو جاء احدهما قال انا افتح الصندوق ما يستطيع لان فيه قفل لو جاء الثاني اراد ان يفتح ما يستطيع لان فيه قفل اخر - 00:24:07ضَ
يا محمد نعم طيب يقول ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لان المترهلين لم يرظيا الا بحفظهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراط كالوصيين فان سلمه احدهما الى صاحبه ظمن نصفه لانه القدر الذي تعدى فيه فان مات احدهما او تغير - 00:24:26ضَ
حاله. نعم. اذا سلمه احدهما الى صاحبه يضمن النصف لانه تعدى في هذا القدر. لان الان يكون بينهما مناصبة. فان مات احدهما او تغير حاله اقيم مقامه من من مقامه عادل - 00:24:51ضَ
والله اعلم. نقف على وكل من جاء الصباح - 00:25:12ضَ