فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
504 مات عن زوجته وأخته ووُزعت التركة وتبقى ربع، ماذا يُفعل به؟ للإمام ابن باز
التفريغ
توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى اخته الشقيقة وامرأته نزعت تركته فاخذت اخته النصف وامرأته الربع فماذا يفعل بالربع الباقي في بعضها الاخت فدور انت يكون لها الرد - 00:00:00ضَ
لكن ما له عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للاخت فرضا ورجع والترهلة والاربع سهام متساوية للزوجة وثلاث ارباعها للاخت فرضا وردا - 00:00:18ضَ