شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

53 أسهل المسالك || باب الرهن والفلس والحجر || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا - 00:00:00ضَ

وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله - 00:00:17ضَ

تعالى هذا الدرس نتناول فيه وهو الدرس الثالث والخمسون نتناول فيه ابواب الرهن والفلس والحجر الرهن وما يماثله من ابواب يسميها او يطلق عليها الفقهاء او يصنفها الفقهاء ضمن ابواب التوثقات يعني انها عقود لاجل التوثق في العقود التي تتم او تكون من عقود البيوع. فالرهن - 00:00:37ضَ

كن لاجل التوثق يعني لتوثق حق الدائن ممن له دين اي انه لم يقبض ثمن آآ سلعة في عقد من العقود فانه يجعل في ذلك رهنا كي يضمن حقه والفلس والحجر هو من التقييدات - 00:01:02ضَ

اي انه فيه تقييد وحجر على تصرف كما سنرى في في اسباب الحجر السبعة ومن بينها كذلك الفلس وهو اهمها واهم هذه الاسباب اسباب الحجر الذي يكون فيه احاطة الدين - 00:01:19ضَ

بمال المدين كما سنتعرف بعد قليل. اذا هذا هذه ابواب ويلحق كذلك بالرهن لكن نحن نسير على تصنيف الشيخ الناظم. يعني يشابه الرهن اه الضمان باب الضمان الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل ايضا هو من عقود التوثقات اي ان الضمان يكون فيه توثق في حق مالي - 00:01:35ضَ

في عقد من العقود نبدأ بهذه المقدمة اليسيرة قبل حل الفاظ الابيات الرهن في اللغة يطلق او يقصد به اللزوم وكذلك الحبس كما جاء في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة - 00:01:55ضَ

اي ان الرهن عبارة عن شيء متمول يعني شيء مالي اخذ لاجل التوثق في حق من الحقوق او في دين من الديون اما دين لازم الان بعقد من العقود او انه صائر الى اللزوم كما سنتعرف بعد قليل - 00:02:14ضَ

اذا هذا هو الرهن وتعريفه اصطلاحا عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوثق من الحقوق عقد اي انه هنالك تعاقد بين طرفين ولازم يعني انه غير جائز وهذا المصطلح مر معنا سابقا - 00:02:30ضَ

اي انه لازم بمجرد اللفظ بمجرد التلفظ الذي وقع بالصيغة صيغة عقد الرهن فانه لازم لا يمكن الرجوع عنه. نعم لا يتم الا بالحوز. كما سنرى في آآ بعد قليل وكذلك في نظم الشيخ وتم بالحوز لكن المقصد انه لا يمكن للراهن الرجوع عن عقد الرهن طالما تمت الصيغة. لا ينقل - 00:02:44ضَ

انما هو للتوثق فيبقى الرهن الشيء المرهون يبقى في ملك راهنه ولا ينتقل لملك المرتهن يقصد به التوثق من الحقوق اه الرهن له اركان اول هذه الاركان الراهن هو الذي عليه الدين وهذا من شرطه ان يكون ممن يصح بيعه من - 00:03:08ضَ

الذي يصح بيعه ينعقد البيع من عاقد مكلف رشيد فلابد ان يكون اذا مكلفا غير محجور عليه واليوم سنتعرف على اسباب الحجر فلابد ان غير محجور عليه وكذلك ان يكون ممن يصح بيعه وايضا يقصد به ايضا ويكون ممن يلزم بيعه. وهذا يخرج الصبي ويخرج كذلك - 00:03:28ضَ

آآ المجنون وغيرهم ممن لا يصح بيعهم. الرهن يلزم بالعقد ويتم بالقبض هذا بينته قبل قليل وسنأتي على تفصيله كذلك ان شاء الله تعالى في موضعه من من النوم الركن الثاني المرتهن من هو المرتهن الذي سيأخذ الرهن في مقابل الدين الذي له وهذا اه الرهن سيكون مضمونا عليه - 00:03:48ضَ

مضمون على من؟ مضمون على المرتهن فيما يغاب عليه. ما الاشياء التي يغاب عليها؟ الاشياء التي يمكن ان تخفى قطع صغيرة اجهزة الكترونية صغيرة جدا اما السيارات او اخذ مثلا عقارا رهنا او شيء من - 00:04:11ضَ

الاشياء الكبيرة التي لا تخفى فهذا لا يضمن عليه. وفي تفصيل يعني يحلف فيه اذا كان آآ قد وقع في ذلك شيء اتلف الرهن لكن المهم عندنا ان ان القاعدة التي قعدها الفقهاء ان الرهن مضمون عليه يعني على المرتهن فيما يغاب عليه ان كان بيده وهو البيت الاول الذي سيذكره الشيخ - 00:04:27ضَ

رحمه الله تعالى فهو صدر مباشرة بقوله الرهن مضمون على المرتهن وان فالغرم بشرط مهين. الركن الثالث المرهون وهو الشيء الذي سيدفع او المتمول الذي سيدفع من احكامه انه لابد ان يكون مما يمكن استيفاء الديون او الدين منه او من ثمنه او - 00:04:47ضَ

من غلتي فيكون شيء فيه استيفاء يعني هو سيحجر او يتوثق به فيكون اما اما منه او من ثمنه اذا به او كذلك من غلته ان كان له غلة كذلك يجوز فيه الغرر اليسير - 00:05:06ضَ

البيع لا يجوز فيه الغرر وها هنا يجوز في الرهن ان يكون بشيء فيه غرر ما هو الفرق بين الغرر اليسير او غرر غير اليسير اولا هنالك غرر فاحش جدا - 00:05:22ضَ

فهذا خارج او يعني خارج حتى حتى عن جوازه في الرهن. لكن المقصود انه يجوز يعني في في يعني مثلا في ثمرة لم يبدو صلاحها نحن مر معنا في احد الدروس السابقة ان بيع الثمرة - 00:05:36ضَ

الثمري او او الحبوب قبل بدو الصلاح لا يجوز. لكن ها هنا يجوز مثلا ان يأتي صاحب دين من عليه دين ويقول هذه الثمرة التي على الشجر في حائطي او في مزرعتي او في بستاني خذها رهنا لتوثق به دينك - 00:05:55ضَ

هذا لو كنا سنعقد عقدا على هذه الحبوب والثمار لا يجوز لكن في الرهن يجوز. لماذا؟ لانه شيء خير من لا شيء. هو اصلا العقد عقد الرهن عقد جائز يعني انه - 00:06:10ضَ

ليس الزاميا في حق المتعاقدين يمكن ان آآ يعني يمكن ان يتم عقد فيه دين آآ اما سلم واما من العقود من عقود البيع الاجل ويكون هنالك ثقة كما يقع في كثير او بين كثير من المتبايعين - 00:06:20ضَ

لكن ها هنا اذا اراد احدهما ان يوثق هذا الدين فانه يجوز لذلك كما يقول الفقهاء هذا شيء خير من لا شيء. فاذا يجوز بالغرر بالغرر اليسير لا الغرر الفاحش وكذلك نفقته على الراهن وغلته له لانه في ملكه فتبقى نفقته لو كان هنالك شيء دابة - 00:06:37ضَ

مثلا على سبيل المثال او رهن سيارة وتحتاج الى شيء من آآ من من آآ من النفقة او نحو ذلك فانها تكون على الرهن وكذلك الغلة ان كان هنالك غلة كما سيذكر الشيخ الصوف آآ وغير ذلك من من الاشياء التي قد تكون - 00:06:57ضَ

او تطرأ او تنبت او تزيد من غلال آآ الشيء المرهون وكذلك يصح ارتهانه قبل الدين وبعده يعني قبل الدين على سبيل المثال اقول للبائع خذ هذا مثلا الدين او عفوا خذ هذا الشيء مثلا رهنا في السيارة التي انا ان شاء الله تعالى اعزم ان اشتريها منك او سنعقد عقدا ان شاء الله تعالى على - 00:07:17ضَ

الفلاني او المزرعة الفلانية فخذ مثلا هذا الرهن رهنا من الان حتى آآ تجعله عندك في العقد الذي سنبرمه ان شاء الله وتعالى بعد اسبوع او اسبوعين وشهر فاذا يصح ارتهانه قبل الدين وكذلك يعني بعده. اما الركن الرابع وهو المرهون فيه. يعني الشيء الذي - 00:07:41ضَ

اه سنجعل الرهن فيهم فهو اما دين لازم او صائر لللزوم. دين لازم يعني الان اما من بيع او من قرض كان يقترض انسان من انسان ويقول اعطني رهنا اضمن فيه حقي خذ مثلا جهاز الكمبيوتر هذا او او الساعة الفلانية او الجوال الفلاني او اي شيء - 00:08:02ضَ

هذا هو المقصود بالدين اللازم او حتى من بيع او انه صائر الى اللزوم يعني من شيء سيصنع او آآ او او يعني آآ او او او نحو ذلك يعني سيكون اللزوم فيه مستقبليا - 00:08:22ضَ

اما الصيغة فكما تعرفنا عليها في البيع وهو ما يدل على الرضا يعني نحن في هذا الموضع في الرهن كما آآ ذكر الفقهاء لا يشترط ان يكون النص خذ هذا رهنا فيمكن ان يكون بهذه اللفظة او بهذه الصيغة خذ هذا الامر رهنا في الدين او مثلا خذه في ظمان دينك او اجعله - 00:08:36ضَ

في مقابل الدين الذي بيننا او خذ هذا ثقة او خذ هذا توثقا باي صيغة من هذه الصيغ فاما ان يكون صريحا خذ رهنا واما ان يكون غير صريح كما مثلت في عدد من آآ يعني من هذه الامثلة التي بينتها وهذا موضع خلاف كبير بين الفقهاء لكن هذا هو - 00:08:56ضَ

ومشهور المذهب انه ما يدل على الرضا سواء كان بصيغة صريحة او غير صريحة قال رحمه الله تعالى باب الرهن الرهن مضمون على المرتهن وان فالغرم بشرط موهن. بدأ الشيخ مباشرة باحكام - 00:09:16ضَ

اه الضمان اي انه كما بينت قبل قليل ان الرهن او الشيء المرهون ضمانه ممن؟ ضمانه على المرتهن. اولا اذا كان بيده هذه هي هذا هو القيد الاول هي ثلاثة قيود اولا لابد ان يكون بيده فاذا كان لا يزال بيد الراهن فضمانه على راهنه او على ماله - 00:09:33ضَ

وان يكون كذلك مما يغاب عليه فان ما لا يغاب عليه له احكام اخرى وثالثا ما بينه الشيخ ما لم تقم بينة على التلف اولا اه الرهن مضمون على المرتهن هذه هي النقطة الاولى قال وان في الغرم بشرط موهني يعني انه لا ينفعه ولو شرط قال ساجعل هذا - 00:09:53ضَ

وهنا ضمانا عندي في الدين الذي عليك. وانا اطلب منك ان تبرئني من آآ الضمان اذا وقع هنالك تلف او شيء من هذه من هذه الاشياء المترفة للرهن فان هذا لا ينفعه ويبقى في ضمانه ان كان مما يغاب عليه قال ما لم تقم بينات على التلف فاذا قامت بينات على التلف فانه لا - 00:10:17ضَ

ثمن او وضعه عند امين حلف يعني هذا هذا هو الخيار الثاني او الحالة الثانية انه اذا وضعه عند امين وهذا مما يجوز يعني ان يكون الرهن اما بيدي لا يزال - 00:10:37ضَ

بيدي راهنه واما ان يكون عند المرتهين اخذه وقبضه واما ان يوضع عند امين فاذا وضعه عند امين فان المرتهن لا يضمنه ثم قال بعد ذلك رحمه الله وتم بالحوز وجاز بالغرض. تم بالحوز - 00:10:47ضَ

ايضا كما بينت قبل قليل انه يلزم عقد رهني يلزم بالقول لكن لا يتم الا بالقبض ما معنى لزم بالقول؟ كما ان البيع كما رأينا انه يتم بالعقد بالايجاب والقبول فكذلك الرهن ها هنا يتم بالصيغة ويلزم - 00:11:03ضَ

بالقول يعني يلزم على الراهن ان يسلم آآ الشيء المرهون. لكن لا يتم الا بالحوز. ما الذي يترتب؟ ما الفرق اذا ما نقول او حينما نقول لزم بالقول لكن لا يتم الا بالقبض. انه لو كما سيأتي ايضا بعض ذلك في التفصيل بعد قليل ان - 00:11:21ضَ

انه لو افلس او آآ يعني آآ وقع فلس في آآ في على الراهن على على المدين او انه مات فان الشيء المرهون لا يكون في حق المرتهن اي ان انه كما يعبر الفقهاء يكون المرتهن اسوة الغرماء. يعني - 00:11:41ضَ

ليس لديه هذا الرهن الذي سيتوثق به في دينه كي يستوفي منه دينه. وانما يذهب مثله مثل الغرماء ويحاصصهم قاسمهم في مال المدين. اما لو قبضه فانه يستوفي حقه من هذا الشيء المرهون. لذلك يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع ان المرتهن ينبغي عليه - 00:12:01ضَ

لانه بمجرد ان يتم عقد الرهن ان يبادر بقبض الرهن. اذا وتم بالحوز نفهم من ذلك انه يلزم بالقول ولكن لا يتم الا بالحوز وهذا المصطلح وهذا التفريق سيتكرر معنا كثيرا وخاصة في عقود او في بعض عقود التبرعات كما سنرى لاحقا - 00:12:21ضَ

بحول الله تعالى وجاز بالغرر يعني كما بينت ايضا قبل قليل لانه مما يجوز فيه في عقد الرهن الغرر اليسير وليس الغرر الفاحش آآ يعني ليس كما مثلت ربما بالحبوب - 00:12:41ضَ

والثمار او انه يقول مثلا ساعطيك مثلا مئة كيلو مثلا من التمر الذي في مزرعتي ولو لم يبين نوعه لكن الرهن الفاحشة والرهن غير اليسير آآ كالجنين مثلا في بطن امه فان هذا لا يصح به آآ لا يصح به الرهن وغلة - 00:12:56ضَ

انا لي مولاه انحصر الغلة اما ان تكون بالكراء او كما سيمثل بعد قليل الصوف وهكذا فان الغلة التي تكون مثلا بالكراء ونحو ذلك فانها تكون لمولاه انحصر اي للراهن وليس للمرتهن هذا هو المقصود لمولاه يعني لصاحبه انحصر هذا الامر او انحصرت الغلة - 00:13:16ضَ

المرتهن ان يتولى ذلك يتولى يعني قبض الغلة او تولي هذه الامور والشؤون باذن الراهن ويبطل الرهن بموت من رهن الان ما معنى يبطل الظهر؟ يعني انه لا يتم وانه في هذه الحالة يكون المرتهن اسوة الغرماء هذا هو المقصود بيبطل الرهن - 00:13:36ضَ

ويبطل الرهن بموت من الرهن هذا هذي هذي الحالة الاولى يعني بمعنى ان الراهنة مات او انه حجر عليه حكم القاضي بانه محجور او آآ وقع له من اسباب الحجر ما ما سنراه بعد قليل في الباب الموالي - 00:13:55ضَ

من قبل حوز المرتعن اي انه قبل حوز المرتهن وهذا الذي بينته ايضا قبل قليل لانه قبضه او حيازته يتم بها عقد الرهن فاذا مات الراهن قبل حوزه فانه يبطل الرهن يعني انه لا يحق للمرتهن ان آآ يستوفي دينه من الرهن وان - 00:14:11ضَ

كما يكون اسوة الغرماء او اذن حائزه لرب المرتهل. حائزه من هو؟ المرتهن الذي له الدين. اذن لرب يعني لصاحبه الاصلي في في السيارة مثلا او في الساعة او في شيء من الاشياء التي جعلها رهنا اذن له ماذا؟ قال اذن له في بيعها او اذا كانت - 00:14:31ضَ

في وطئها او ان اذن له في اهدائها او انه مثلا اذا رهن شيئا ان يسكن فيها كل هذه الاشياء تبطل الرهن واه اه يعني يعني تلغي حق حق المرتهن فيه - 00:14:51ضَ

كراهن في عيننا وفي منفعة هذي ايضا من الاشياء المبطلة للرهن ويقصد بها الفقهاء ما ما يكون مستحيلا عقلا وعادة. يعني ان مثلا من اشترى شيئا وقال لي البائع اريد منك - 00:15:05ضَ

ان اه تعطيني رهنا على ان هذه السيارة مثلا التي اشتريتها منك ان كانت مستحقة اه مثلا في دين او تبين انها مرهونة مثلا في شيء اخر انك تأتيني بعينها وانك تأتيني او تأتيني بعينها يعني هذا لا يمكن - 00:15:23ضَ

يعني هذه السيارة مثلا بهذا الوصف الفلاني وهذه سنة الصنع الفلانية عين السيارة هذه انا اريد سيارة اشتريت سيارة بهذا الوصف اقول للبائع اريد منك ان تعطيني رهنا على ان يكون اه على انه لو تبين ان مثل هذه السيارة ليست لك او انها مستحقة او انك مثلا مفلس او انها تبين انها مثلا اه مم - 00:15:40ضَ

مرهونة او ان مثلا لم تتملكه او انها كانت مستحقة باي وسيلة من الوسائل او باي طريقة من الطرق ان تأتيني بعيني هذا لا يمكن لو الضمان على ان اه يكون اريد منك رهنا على انه لو استحقت هذه السيارة ان تعطيني قيمتها او ان تأتيني بمثلها صفة وقدرا - 00:16:03ضَ

وهكذا هذا يجوز كما ذكر الفقهاء لكن ان تأتيني بعيني هذا امر امر مستحيل فاذا هذا مما يبطل اه مما يبطل الرهن وكذلك المنفعة كذلك ايضا كان مثلا يشتري يستأجر سيارة او ان يطلب مثلا نقل بضاعة ويطلب - 00:16:23ضَ

عين المنفعة نفسها لكن لو قال مثلا لو تبين ان السيارة او وسيلة النقل استحقت فانني اطلب منك ان تحمل انت بضاعتي وتتصرف وآآ او قيمة آآ الكراء ونحو ذلك يعني مما بقي فهذا هو المقصود كراهنه في عين يعني في عين الشيء او في منفعة يعني منفعة معينة وهو - 00:16:40ضَ

هو الصوف مدرج معه هذا كما ايضا ذكره الشيخ في موضع الغلة ولكن ربما اخره هنا للنظم اي انه لو كان هنالك رهن لدابة او او حتى ام او غير ذلك فان الولد وكذلك الصوف الذي يكون على ظهرها فانه مدرج معه يعني مدرج في الرهن فيكون تابعا للرهن - 00:17:00ضَ

ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن احكام الفلس الفلس احد اسباب الحجر السبعة الاتي بيانها بعد قليل في الباب التالي في باب الحجر بل هو اهمها لذلك يعقد له الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا او فصلا مستقلا ولذلك كما نرى الشيخ ها هنا قدمه على احكام الحجر - 00:17:22ضَ

واسوة كذلك بمن سبقهم من الفقهاء. قبل ان نتبين مدلول الابيات او احكام الفلسفة التي سيبينها الشيخ بعد قليل ان نأخذ هذه المقدمة اليسيرة للحالات التي تكون للفلس هنالك حالة اولى - 00:17:45ضَ

ان جاز لنا التعبير ان نقول هي حالة خفيفة وهي التي تكون قبل التفليس اولا ما هو الفلس الفلس هو احاطة الدين بمال المدين اي ان شخصا زادت ديونه واحاطت بماله - 00:18:03ضَ

ما زالت الديون يعني على ماله فهذا هو المقصود بالفلس فهنالك حالة قبل التفليس وهذه يمنع فيها ويكون في هذه الحالة عدم جواز تصرفه بغير عوض اه ويعني هذه تكون في ما يعني يذكره الفقهاء فيما لا فيما لم تجري العادة فيه بالتعامل - 00:18:19ضَ

هذه الحالة الاولى وانجاز لنا التعبير نقول هي حالة خفيفة الحالة الثانية والثالثة هي حالتان مهمتان يطلق عليهما الفقهاء مصطلح التفليس العام او التفليس الخاص او التفليس بالمعنى عم او تفليس بالمعنى الاخص - 00:18:41ضَ

التفليس العام هو قيام الغرماء على هذا الشخص المدين. هؤلاء الغرماء الذين لهم ديون لهم ان يقوموا على هذا الشخص المدين ويمنعوه من التصرف. فهذه حالة تسمى حالة التفليس العام او التفليس بالمعنى الاعم - 00:18:58ضَ

الحالة الثالثة التفليس بالمعنى الخاص هو خلع المالي لهؤلاء الغرماء. اي ان الحاكم بعد ان يرفع الغرماء وامرهم او ان يرفعوا او يقوموا على على هذا الشخص المدين في الحالة الثالثة يخلع هذا القاضي او الحاكم ما لها - 00:19:17ضَ

هذا الشخص المفلس لهؤلاء الغرماء. اذا هذه مسألة مهمة او هذه مقدمة موجزة مهمة لان الشيخ رحمه الله تعالى لم يقيدها او لم يفصلها او لم يفرق بين الحالات وانما يعني ذكر الاحكام رحمه الله تعالى لكن دون دون تفصيل او دون تمييز - 00:19:37ضَ

قال رحمه الله تعالى اذا احاط الدين بالمدين اذا هذا هو التفليس او الفلس اذا احاط الدين بالمدين يعني احاطت ديونه بالمال ولم يجد معه وفاء دينية يعني لم يجد الدائن - 00:19:54ضَ

اه مع هذا الشخص المدين وفاء الدين لانه لو كان هنالك شيء يباع اه عليه فانه يستوفي منه حقه قال آآ قال رحمه الله فلسه القاضي وان لم يحضري. آآ لنقل الان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في البيت الاول الحالة الثانية. وهي حالة قيام الغرماء اذا احاط - 00:20:09ضَ

بالمدينة ولم يجد معه الذي له الدين يعني الدائن لم يجد معه وفاء دين اذا هذه هي الحالة الثانية وهي قيام الغرماء على هذا الحالة الثالثة هي التفليس او حكم القاضي او الحاكم على هذا الشخص بانه مفلس قال فلسه القاضي وان لم يحضر يعني ولم - 00:20:30ضَ

وان لم يحضر طالما انه ثبتت هذه آآ الصفة وان لم يحضر في مجلس القضاء فان القاضي يفلسه ولا يشترط حضوره او لا يلزم حضوره فلسه القاضي وان لم يحضري ومن تصرف بمال فاحجري. يعني ومن تصرف بهبة ونحوها يحجر عليه - 00:20:50ضَ

في التصرف في التبرعات ونحوها ومن تصرف بمال فاحجري وماله يباع بالخيار الى ثلاثة وهو في الحصار. الان هذي من ثمار او من نتائج التفليس او الحكم بالفلس ان ما له يباع - 00:21:10ضَ

هذا المال الذي سيباع طبعا ان كان ماله يباع لا يباع كل ماله وانما المقصود ان ما يزيد عن حاجته فاذا كانت عنده مثلا ثلاثة بيوت او عنده بيتان فانه - 00:21:29ضَ

يباع الزائد عليه. لو كان يسكن في بيت فاره يزيد عن حاجة مثله. كان متوسط حال ويسكن مثلا في قصر كبير او كانت لديه سيارة فاخرة او فارهة وكان من مثله وفي مستواه انما يناسبه سيارة اقل هذا هو المقصود يبيع - 00:21:39ضَ

القاضي او يحكم القاضي ببيع هذه الاموال التي تزيد عن حاجته حتى تستوفى منها الديون اذا ماله يباع بالخيار ما المقصود بالخيار؟ نحن مر معنا باب الخيار لكن ليس المقصود هو الذي يختار الذي عليه الدين او المفلس وانما الحاكم هو الذي يكون له الخيار - 00:21:59ضَ

لماذا؟ لاجل طلب الزيادة بمعنى انه يبيع سيعلن بالمزاد العلني كما هو في عصرنا الان او استعلن المحكمة فيكون الخيار يعني مدة ثلاثة ايام مثلا اه يعني كما مثل الشيخ حتى يأتي ربما شخص اخر ويكون هنالك زيادة في الثمن يستفيد منها الغرماء فهذا هو المقصود - 00:22:17ضَ

وماله يباع بالخيار الى ثلاث وهو في الحصار يعني وهو في في هذا الحصار بالفلس ولكن ذكر الفقهاء انه يحضر يعني آآ ندبا لا وجوبا وحتى ذكر بعضهم انه لو قيل بالوجوب لم يستبعد حتى يكون اقطع لحجته يعني يحظر الشخص المفلس آآ المزاد او يحضر يعني مجلس البيع الذي سيكون فيه - 00:22:40ضَ

بيع المال الذي له حتى يكون اقطع لحجته حتى لا يقول والله هذه السيارة كانت تساوي كذا وانتم بعتموها بمبلغ اقل فانتم الان مثلا بخستم اه اه هذه البضائع او هذه السلع هو الذي المال الذي لي يعني لم تقدروه قدره وستبيعون قطعا اكثر حتى تسوفوا هذه الديون هذا هو المقصود - 00:23:02ضَ

بقطع حجته فاذا بيع آآ هذا المال آآ تقاسم الغرماء بالمحاصصة يعني كل بنسبته قد لا يكون المال يكفيهم جميعا يكون مثلا الديون التي هو ثلاثة اشخاص على سبيل المثال كل واحد مثلا له مقدار معين من المال وصلت الى مئة الف - 00:23:22ضَ

مثلا او مائتي الف اه لكن لما بيعت امواله او الزائد عن حاجته وبيع ماله هذا الشخص المفلس لم يأتي الا مثلا لم يجتمع من المال الا مثلا مئة الف او مئة وخمسين الف والديون التي عليهم مئتا الف هذا هو المقصود بالمحاصصة انها تقسم بالنسبة ويأخذ كل شخص نسبته من هذا المال - 00:23:42ضَ

بمعنى ان من كان قد آآ كان له مثلا مثلا قلنا مئة الف كان لشخص من الاشخاص مئة الف اقرضها لهذا الشخص وشخص اخر اقربه خمسين وشخص اخر اقربه خمسين. اذا صاحب آآ المئة الف يأخذ نصف - 00:24:04ضَ

المال الذي بيعت به آآ اموال الشخص المفلس هذا هو المقصود بالمحاصصة وتدخل زوجته ايضا في هذه المحاصصة في في ما لها مثلا من دين مهر مؤخر آآ او مؤجل - 00:24:20ضَ

او انها مثلا كذلك هي اقرضته او آآ او كانت حتى مثلا ما مر معنا في باب النفقة قبل قبل البيوع لو انها كانت تنفق على آآ زمن مثلا آآ غيابه او آآ او حتى منعه هو من النفقة او زمن اعصاره فانها ايضا آآ - 00:24:37ضَ

بهذه الحالة لها هذا الدين او لها يعني يحق لها ان تدخل مع اه اصحاب الديون او الغرماء وتحاصصهم في ذلك لذلك قال اهل الديون الزوجة بدينها او مهرها اذ يثبت يعني اذا ثبت ذلك وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من دين. يعني بالموت - 00:24:57ضَ

حل كل دين عليه. لو نفترض ان هذا الشخص الذي اه عليه الديون كان له عليه دين لفلان وفلان. لكن لا يحل مثلا في شهر ذي الحجة وتوفي في شهر رمضان وفي شهر شوال بمجرد وفاته حلت ديونه حلت حلت يعني قبل زمنها - 00:25:17ضَ

قبل قبل قبل بلوغ زمنها او اجلها لكن ما له من ديون هذه تكون حقا تكون حقوقا للمدينين يعني الذي له هذا الشخص الذي مات له مئة الف ولكن المئة الف لا تحل الا في ذي الحجة على سبيل المثال لا اذا توفي لا يحق لورثته ان يذهبوا ويطالبوا بهذا المال وانما ينتظرون بلوغ - 00:25:37ضَ

والاجل او حلول الاجل في الوقت الذي تم الاتفاق عليه لهذا الدين ليبين الشيخ بعد ذلك احكام الحجر ببيان اسبابها بعدما قدم حكم سبب منها وفاتني ان ابين مناسبة هذا الباب لما قبله وكذلك مناسبة الباب الذي قبله لما قبله - 00:26:04ضَ

بدأنا درسنا هذا باحكام الرهن والرهن مناسب لما قبله. ما الباب الذي كان قبل الرهن؟ كان باب القرض والقرض سبب من اسباب الرهن لان الدين الذي يكون بسبب القرض وكذلك الديون التي تكون في البيوع التي قبل - 00:26:27ضَ

قبل باب القرض هي من اسباب الرهن لذلك يذكر الفقهاء من مناسبات اتباع او الحاق باب القرض بباب الرهن ان الرهن يكون من اسبابه القرض الرهن حجر خاص على الراهن في عدم التصرف كما رأينا في احكامه قبل قليل فالراهن لا يتصرف في هذا المال المرهون او في الشيء المرهون طالما انه كان - 00:26:45ضَ

لم يستوفي الدين او لم يؤدي الدين او لم آآ ينتهي هذا الغرض من الرهن باستيفاء الدين هذا يسمى حجر خاص او حجرا خاصا. الحجر بالمعنى العام او الحجر العام الذي هو منع التصرف - 00:27:07ضَ

آآ الذي سنراه في هذه الاسباب السبعة يسمى الحجر العام. رأينا الفلس انه منع للتصرف ليس في جزء واحد من المال وانما منع او حجر عام الحجر له اسباب اول هذه الاسباب الفلس واستوفينا احكامه قبل قليل وهو احاطة المال او احاطة الدين بمال المدين من اسباب - 00:27:26ضَ

باب الحجر كذلك الجنون والمجنون يعني رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة ومن بينهم المجنون وكذلك الصبي غير البالغ فهو محجور عليه محجور عليه اما لابيه او لوصيه نحن رأينا في اول باب من هذا الربع في باب البيع - 00:27:47ضَ

آآ ان الصبي عقده صحيح لكن غير لازم وانما يلزم بامضاء وليه فالمحجور الصبي عفوا محجور عليه لابيه او لوصيه كما بينت وينفك عنه الحجر اما بالبلوغ في الذكر واما في الانثى بنكاحها ودخول زوجها بها - 00:28:06ضَ

ومن اسباب الحجر كذلك الرق فالعبد وماله لسيده ومن اسباب الحجر كذلك السفه والمقصود بالسفه ها هنا في اصطلاح الفقهاء هو التبذير وعدم احسان التصرف في الامور المالية وليس المقصود به الخفة والطيشة التي اه يعني هذا هو المقصود بها في المعنى اللغوي العام ان حينما يقال سفيه بمعنى انه خفيف - 00:28:28ضَ

او فيه خفة وطيش في عقلي لكن ها هنا وفي اصطلاح الفقهاء في الغالب الاكثر انه يقصد به عدم احسان آآ التصرف في الاموال وهذا سيبينه الشيخ بعد قليل والسفه التبليغي في - 00:28:50ضَ

اه في شهوة ولذة حلال اما ان يكون اه هو اصلا مضيعا لماله او ان يكون يتعامل بالغبن الفاحش يعني الغبن والغرر يحصل في كثير من العقود حتى عند العقلاء وهذا مما يتغابى فيه الناس كما يذكر الفقهاء. لكن ان كان يبيع ويشتري بغبن فاحش فانه يحجر عليه في هذه - 00:29:04ضَ

اه الحالة ومن اسباب الحجر كذلك المرض المخوف وكذلك عقد النكاح على المرأة هذان السببان اه خاصان او الحجر فيه ما يكون خاصا بما زاد على الثلث اي انه من كان مريضا مرضا مخوفا والمرض المخوف كان في تمثيل الفقهاء السابقين يكون على اشياء تغيرت في زماننا هذا بحمد الله - 00:29:24ضَ

بعد تطور وسائل الطب لكن هم يضربون مثالا حتى للحامل التي تكون بعد ستة اشهر وكذلك يضربون مثالا ربما لمن اصيب بالحمى لانه في الزمن السابق ربما يكون مرضا وخوفا يعني يخاف منه الموت - 00:29:48ضَ

وكذلك الزوجة المقصود بعقد النكاح على المرأة ان الزوجة كذلك محجور عليها فيما زاد عن الثلث ليس محجورا عليها فيما زاد عن الثلث في التصرف في البيع والشراء والتجارة وانما في التبرع. وكذلك المريض مرضا مخوفا يعني يحجر عليه في هذه - 00:30:04ضَ

حالة لاجل آآ حق ورثته فهذا هو المقصود بانه ما زاد عن الثلث. وهذا الحجر حجر ايقاف وليس ابطالا للعقد بمعنى ان الرجل لو كان قد من زوجته ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن بين هذه الرعاية يعني يكون يعني - 00:30:20ضَ

رعاية في مال آآ في في مال زوجته فهذا هو المقصود بهذين السببين على وجه التحديد انه خاص اولا فيما زاد عن الثلث وفي عقول التبرعات اما في تجارتها وغير ذلك او انه لو امضاه هو الزوج امضى ذلك او انه رآها وسكت وهذا يدل على الرضا - 00:30:42ضَ

فهذا لا يوقف ولا يمنع ولا يبطل هذا التصرف انما هو عقد وانما هو حجر ايقاف لا حجر آآ لا حجر ابطال قال رحمه الله تعالى باب الحجر والحجر من التحجير اي من المنع ومنه ما هو دارج على - 00:31:02ضَ

حينما نقول حجرة الحجرة سميت حجرة لانها تمنع آآ الاخرين من الدخول فيها باب الحجر الحجر من سبع يعني ان المنع آآ او الحجر بمعنى المنع يكون من سبعة اسباب - 00:31:24ضَ

آآ كما رأيناها قبل قليل اما من الجنون والجنون سواء كان بصرعنا بوسواس فانه من اسباب الحجر وكذلك الصبا وهو آآ عدم البلوغ كما رأينا ايضا قبل قليل آآ الجنون وكذلك الصبا يكون - 00:31:40ضَ

تكون الوصية فيه لابيه او لوصيه وكذلك الرق اي العبودية وكذلك والرق الى المأذون والمكاتبة يعني ان المأذون قل له من اذن له سيده بالتجارة والتعامل فانه لا يحجر عليه وكذلك المكاتب يعني من كاتب سيده على حريته - 00:32:00ضَ

والسفه التبذير للاموال هذا هو السبب الرابع لانه ذكر السبب الاول الجنون ثم الصبا ثم الرقة هذه الثلاثة ثم بعد ذلك السفه وعرفه بقوله للاموال في لذة وشهوة حلال بل ولو كانت حراما من باب اولى. اذا كانت اصلا حراما هي ايضا من من السفهي - 00:32:20ضَ

او كانت في شهوة حلال يعني يسرف فيما لا يكون لمثله ان ينبغي ان يدفع ماله فيه. وهذه مسألة عرفية يعني ذلك انه ربما يكون هنالك شخص يشتري سلعة معينة وتكون او يكون شراؤه لمثل هذه السلعة في حقه سفها وفي حق غيره ليس سفها - 00:32:40ضَ

آآ في زماننا هذا للاسف الشديد ومع انتشار في ثقافة الاستهلاك وهذه الثقافة الوافدة علينا اصبحت هنالك اشياء كثيرة من الكماليات يشتريها كثير من الناس ممن قد تهم دون المستوى المتوسط في المعيشة - 00:33:01ضَ

اه الجوالات الاجهزة الكهربائية اه هذه الاشياء التي يعني تندرج تحت الكماليات ربما يكون هنالك موظف له مال كثير ويشتري مثلا جهاز جوال بعشرة الاف وبخمسة الاف مثلا درهم او ريال - 00:33:19ضَ

ويكون في حق هذا الامر مقبولا وليس في حقه سرفا ولا تبذيرا. ويكون شخص اخر على في المقابل ماله لا يتجاوز مرتبه الشهري او مثلا المال يعني الفين او ثلاثة الاف لا يتجاوز الفين وثلاثة الاف ونحو ذلك فيشتري مثل هذا الجوال. بينما هو بامكانه ان يشتري جوالا - 00:33:38ضَ

يقوم باحتياجاته او يؤدي اغراضه ويقوم بضرورياته هذه الاشياء التي يحتاجها او تحتاج فيها المكالمات بجهاز اقل من ذلك هذا هو المقصود بصفة تقريبية فليس ليست هي قاعدة عامة بان من من جعل ماله في شهوة - 00:33:58ضَ

حلال انه يحكم عليه بالتبذير وانما ذلك يخضع لمستوى الشخص وكذلك للعرف وكذلك للشيء الذي اشتراه لان ذلك يرجع ايضا لحق المال لان الله سبحانه المال مال الله سبحانه وتعالى وهو جعل الانسان مستخلفا فيه لذلك يحجر عليه لو كان - 00:34:20ضَ

هنالك تصرف ليس مقبولا شرعيا. اوليس مقبولا من الناحية الشرعية. اذا والسفاه التبذير للاموال في لذة وشهوة حلال او كما ايضا بينت قبل قليل انه لو كان يبيع ويشتري بغبن فاحش فانه يحجر عليه لحقه والزوجة - 00:34:40ضَ

الزوجة هذه السبب الخامس الجنون والصبة اثنان والرق ثلاثة والرابع اه السبب والخامس الزوجة في غير ثلث تعترض يعني يعترض عليها زوجها بايقاف التبرع فيما هو فوق الثلث. كذا مريض هذا هو السبب - 00:34:58ضَ

السادس كذا مريض مات في ذاك المرض يعني يقصد به مرض الموت المخوف في غير ما يؤكل او ما يلبس يعني ان هذه الاشياء لا يحجر على يعني هذين الشخصين في غير ما يؤكل او ما يلبس او الدواء والسابع المفلس يعني - 00:35:15ضَ

ان حكم عليه القاضي بالفلس هذا هو السابع والشيخ ذكره فقط دون بيان حكمه لانه خصص له بابا مستقلا صدره قبل قليل واستوفينا احكامه بحمد الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله - 00:35:33ضَ

رب العالمين - 00:35:57ضَ