شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
55 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|باب الخلع|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والخمسون لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فصنف رحمه الله تعالى واسأله - 00:00:00ضَ
بكل ما يعود ان يكون صداقة لأنه عقد المعارضة وبان المرأة مخالف بصداقها نعم وهي ان المرأة ولان المرأة مطالع بصداقها نعم الا ان الخلعة تصفق بالمجهول قال ابو بكر ناصر لانه عفوا معارضة اشبه البيع. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:22ضَ
قال رحمه الله ويصح الخلع بكل ما يصح صداقا اي يصح عوض عوض الخلع وهو المال الذي يبذل للزوج من اجل ان يخلع زوجته ما يصح بكل ما يصح صداقة وقد تقدم - 00:01:01ضَ
ان الصداق يصح بكل ما ينتفع به من مال او منفعة او تعليم فكذلك الخلع يصح بكل ما يصح به الصداق لان لان المرأة تخالف بصداقها فكذلك تطالع بكل ما صح به صداقها - 00:01:31ضَ
ويزيد الخلع على الصداق بانه يصح بالشيء المجهول كأن تقول الزوجة لزوجها لك ما في بطن هذه الشاة او البعير او الناقة وتطلقني او تخالعني او لك ما في هذا البيت من اثاث - 00:02:07ضَ
او ما في هذا الكيس بالنقود فيصح ولو كان مجهولا يصح الخلع ولو كان العوظ مجهولا بخلاف الصداق فانه لا يصح الا بشيء معلوم نعم فقال ابو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة اشبه البيع - 00:02:37ضَ
الدليل الاول ان الخلع يصح تعليقه على الشرط فجاز يستحق بيت من المتاع فخانعها على ذلك صح وله ما فيهما وليس له غيره لقليلا كان او كثيرا لانه رضي بذلك - 00:03:02ضَ
نعم وان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم نص عليه الامام احمد لانه اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه. كما لو وصى له بدراهم. يعني لو قالت لك ما في - 00:03:29ضَ
يدي من الدراهم او ما في البيت من الدراهم ولم يجد فيهما دراهم فانه يعطى ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة وهي قالت دراهم هذي صيغة جمع فيعطى اقل ما يقع عليه الاسم. نعم - 00:03:47ضَ
وكذا ان لم يكن في بيتها متاع فله اقل ما يقع عليه اسم المتاع المسألة قبلها نعم مسألة وان خالعها على عبد فله ارشد او رشده واخذ قيمته نمرتين. واخر قيمته - 00:04:15ضَ
لانه عوض في معارضة فيستحق ذلك في البيع والصداق نعم اذا خالعته على عبد او على دابة او على فتبين معيبا فهو كالمشتري كما سبق ان شاء امسكه مع العرش يعني عوظ النقص - 00:04:36ضَ
وان شاء رده واخذ قيمته اخذ قيمته سليما نعم مسألة وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته لانه خلعها على عوض تظنه مالا هزان غير مالا والكل صحيح لأنه معاونة بالبغض - 00:04:58ضَ
فلا يقصد بفساد العوظ كالنكاح نعم وان ويحاذ مقصودا او شرا فله قيمته ان خرج الشيء الذي خالعته عليه مغصوبا فله قيمته لو قالت خالعني ولك هذا العبد او لك هذا المال - 00:05:23ضَ
ثم خالعها وتبين انه ليس لها هذا الشيء ليس لها فان له قيمة هذا الشيء يقوم يعني يسمن وتدفع له القيمة هذا الشيء يرجع لصاحبه بانه خالعها على عوض يظنه ماذا - 00:05:50ضَ
فدان غير مال. خيرا. فدان ابان غير مالخلع صحيح لأنه معارض للبر فلا يخشوا بفساد العوظ كالنكاح لا فاذا ثبت صحته فانه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا لانها عين يجب تسليمها مع سلامتها - 00:06:14ضَ
مع بقاء سبب الاستحقاق وجل بذلها مقدرا بقيمتها كالمقصود والمعارض مسألة ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه مسلما كان او ذنيا لانه مجاملة الطلاق بغير علوة وبعوض اولى يصح الخلع من كل زوج يصح - 00:06:36ضَ
طلقوا الزوج الذي لا يصح طلاقه الصغير لا يجدون البلوغ والمجنون والمعتوه لا يصح خلعه لانه غير جائز التصرف كما انه لا يصح طلاقه لانه لا يعقله ولا يدري ما معنى الطلاق - 00:07:02ضَ
فلا يصح طلاقه. وكذلك خلع نعم مسألة ولا يصح الرجل العوض الا ممن يصح تصرفوا في المال فلو خالعت المحجور عليها لساني هذي مثل التي قبلها لا يصح الخلع الا ممن يصح - 00:07:31ضَ
تصرفه ومعناه البالغ الرشيد البالغ يخرج الصغير والرشيد يخرج غير الرشيد كالمجنون والمعتوه والسفيه هذا بالغ لكنه غير رشيد فلا يصح تصرفه فلو بذل الخلع لم يصح منه ذلك لانه غير اهل - 00:07:52ضَ
للتصرف في المال نعم الطلعة المحكوم عليها المسافة هنا مكشوفة او جنون لم يصح الصلح لانه تصرف في المال وليس لهن اهمية التصرف فيه ويقع طلاقه بدعيا لانه لم يسلم له العوظ - 00:08:23ضَ
لم يسلم لانه لم يسلم له العوظ يعني لو خالعته وهي غير جائزة التصرف ان هذا الخلى غير صحيح لانها لا تملك التصرف ولا يصح تصرفها فماذا يكون حينئذ؟ هل يبطل الخلع - 00:08:45ضَ
يصير طلاقا راجعيا يراجعها يراجعها كما يراجعها في الطلاق نعم وسواء اذن لهن الولي او لم يأذن لانه ليس له اذن في التبرعات وهذا تبرع الذي هو بذل العوظ. نعم - 00:09:09ضَ
كتاب الطلاق الطلاق مصدر او اسم مصدر اسم مصدر من طلق طلاقا والمصدر تطليقا فلما نقصت حروفه عن فعله سمي اسم مصدر الطلاق اسم مصدر من طلق وهو مصدر من - 00:09:29ضَ
طلقت المرأة طلاقا لانه ثلاثي فجاء المصدر على وزنه فصار مصدرا الطلاق ان كان مأخوذا من طلقة فهو اسم ما اصبر وان كان مأخوذا منطلقت المرأة فهو مصدر بتمام حروفه - 00:10:00ضَ
والطلاق لغة للتخلية يقال ناقة طالق يعني مطلقة غير مقيدة وغير معقولة مخلات ناقة مخلات غير محبوسة والطلاق ايضا الارسال الطلاق الارسال يقال اطلق الناقة اذا ارسلها ترعى و هو في الشرع - 00:10:26ضَ
حل قيد النكاح او بعضه طلاق في الشرع هو حل عقد النكاح حل عقد النكاح او بعضه فقولهم حل عقد النكاح اذا كان بائنا وقولهم او بعضه اذا كان الطلاق رجعيا - 00:11:04ضَ
هذا هو الطلاق شرعا والطلاق في الاسلام الطلاق في الاسلام مباح للحاجة يباح للحاجة اذا احتاج اليه بسوء العشرة وعدم التلائم بين الزوجين فانه يباح الطلاق حينئذ لاجل ازالة الظرر - 00:11:27ضَ
عن الزوجة ويكون الطلاق حراما اذا وقع في الحيض او وقع ثلاثا بلفظ واحد فان هذا طلاق محرم. ويسمونه البدعي الطلاق المخالف للشرع يسمى حراما ويسمى بدعيا لان لان البدعة عمل شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى - 00:12:08ضَ
ويكون الطلاق واجبا في مسألة الايلاء اذا ال من زوجته الا يطأ يعني حلفا لا يطأها فانه يمهل اربعة اشهر فان كفر عن يمينه ورجع الى زوجته وفاء اليها انتهت المشكلة - 00:12:43ضَ
وان تمت اربعة الاشهر وهو لا يزال على يمينه ممتنعا من زوجته وتضررت وطالبت وابى ان يطلق اه يعني ابى ان يفيء وان يكفر عن يمينه فان القاضي يلزمه بالطلاق - 00:13:08ضَ
لان هذا الطلاق واجب لازالة الظرر عن الزوجة بعد الاربعة الاشهر اذا لم يفي فان القاضي يجبره على الطلاق ويجب عليه ذلك لازالة الظرر عن الزوجة ويكون الطلاق مستحبا اذا ساءت العشرة - 00:13:28ضَ
بين الزوجين اذا ساءت العشرة بين الزوجين او العشرة جيدة ولكن المرأة غير ملتزمة بامور دينها عندها تساهل فانه يستحب لزوجها ان يطلقها فيبتعد عنها لانها غير مستقيمة اذا فالطلاق يعتريه الاحكام الخمسة كما يقولون - 00:13:54ضَ
تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها متى يكون مكروه الطلاق اذا كان لغير حاجة اذا كان لغير حاجة الحال مستقيم والمرأة صالحة - 00:14:22ضَ
فانه يكره الطلاق كراهية تنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق فاذا لم تدعو اليه حاجة فانه يكره لانه يترتب عليه اضرار بناء الاسرة وبقاء الزوجية مطلوب شرعا - 00:14:46ضَ
ولا يجوز حل النكاح الا لسبب ومبرر شرعي وما دام ما في مبرر فانه يكون مكروها ولكنه حلال لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه حلالا في قوله ابغض الحلال الى الله الطلاق - 00:15:17ضَ
فقوله الحلال دل على انه مباح وقوله ابغض دل على انه مكروه حلال مكروه هذا من الحلال المكروه نعم كراهة تنزيه مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج والطلاق الطلاق من - 00:15:35ضَ
من محاسن الاسلام وجود الطلاق من محاسن الاسلام لان فيه ازالة الظرر عن الزوجين اذا لم تصلح الحال بينهما فالله جعل الطلاق من اجل ازالة الظرر اذا لم يكن في بقائه مصلحة وانما في بقائه مضرة - 00:15:58ضَ
فوجود الطلاق في الاسلام هذا من من محاسنه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعادته وقال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فاذا كان الرجل كارها لزوجته - 00:16:31ضَ
ولا يريدها فلا يجوز له ان يعظلها بمعنى ان في عصمته وهو لا يرغبها من اجل ان تفتدي منه هذا لا يجوز حرام عليه وان اخذ منها شيء في هذه الحالة فهو حرام - 00:16:55ضَ
ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة يبين فاذا كان ليس له بها رغبة ولا يريدها وانما امسكها من اجل ان تمل وتبذل له المال من اجل ان يطلقها فهذا حرام عليه - 00:17:11ضَ
عند النصارى عند النصارى الطلاق محرم ولا يجوز وهذا من الاثار والاغلال التي ما لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وانما هم ابتدعوها فعندهم لا يطلق الزوج زوجته الا اذا رآها تزني - 00:17:35ضَ
اذا رآها تزني فانه يطلقها اما ما لم يرها تزني فانه لا يطلقها مهما ساءت العشرة ومهما فسدت الحال بينهما لا يجوز له ان يطلق فان طلقها وتزوجت غيره فهي زانية عندهم - 00:18:00ضَ
يعتبر عندهم زانية لانها عندهم في عصمة الاول فهم لا يجيزون الطلاق الا في حالة ما اذا رآها على الزنا فقط وهذا لا شك ان فيه فيه اسار واغلال حتى ابوابهم هذا الحكم الجائر - 00:18:25ضَ
الى مفاسد افضى بهم الى الزنا. الزوج الى خبر انه ما هو متخلص من هالزوجة وهو ما يبيها راح يزني بغيرها والاسلام يقول لا اذا صار ما يبيها يطلقها ويتزوج ثانية يرغبها - 00:18:50ضَ
يرغب فيها ويقضي شهوته ويعصم فرجه من الزنا وهم لا لما منعوه وما يريدها راح يدور صواحب ولذلك عندهم الاخدان والصاحبات كثير عندهم الاخدان والصواحب كثير ويعتبرون هذا سائغا عندهم والعياذ بالله - 00:19:05ضَ
السفاح كثير عند النصارى بسبب انهم منعوا الطلاق المفسدة الثانية ان انه يحصل قتل اذا شاف انه ما هو متخلص منها فقد يقتلها او هي بالعكس اذا رأت ان ما هي متخلصة منه ولا هنا طلاق ربما تقتله - 00:19:27ضَ
لاجل تخلص منه فيحصل سفك الدماء والفساد وهذا من ما يترتب على منع الطلاق عند النصارى. مفاسد عظيمة القتل والزنا والسفاح وكثرة اولاد الزنا بسبب هذا هذا الجرم الذي ابتدعوه وهو منع الطلاق - 00:19:50ضَ
الاسلام ولله الحمد دين اليسر والسهولة شرع الطلاق للحاجة ترعى الطلاق للحاجة وازالة المفاسد وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته تجد الزوجة زوجا يصلح لها ويجد الزوج زوجة تصلح له - 00:20:14ضَ
يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فتشريع الطلاق من محاسن الاسلام ولله الحمد نعم مسألة لكن الطلاق لا يستعمل الا في وقته ما هو يصير بيد الزوج - 00:20:36ضَ
ويستعمله متى ما اراد لا ما يستعمله الا في وقته وفي الحالة التي يسوق فيها الطلاق ما هو بيستعمله مطلقا على حسب هواه وشهوته لا يستعمله اذا اذا احتاج اليه - 00:20:57ضَ
وكان البقاء على الزوجية غير مجدم اما ما دام ان الحال مستقيم والمرأة صالحة وهو يحبها وهي تحبه فان الطلاق مكروه في هذه الحالة كما ذكر نعم مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار - 00:21:13ضَ
الطلاق لا يصح الا من زوج هذا واحد فلو طلق غير الزوج ما ما وقع لو قال انا طلقت انا طلقت فلانة زوجة فلان يقول ما لك عليها طلاق انت مالك عليها طلاق - 00:21:39ضَ
قال هذا ولدي انا اقلد هذا ولدي يقول ولا هو ولد ما لك طلاق عليه الا اذا كان انه معتوه او مجنون وانت ولي وكيل عنه اما ما دام انه عاقل فليس لك عليه طلاق - 00:21:57ضَ
ولو كان صغيرا ولو كان دون البلوغ ما لك عليه طلب طلاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق هو الزوج حق له ليس لغيره ان يطلق عليه الا في مسائل مثل - 00:22:14ضَ
يطلق عليه الحاكم اذا رأى ازالة العنت والمفسدة في حق المولي الذي ذكرنا وفي حق الغايب الذي غاب وعيا يجي ابى ان يأتي وتضررت زوجته طالبت للحاكم ان يطلقها لاجل ازالة المفسد - 00:22:30ضَ
ان هذا لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فلا يصح الطلاق الا من زوج الا في حالات اباحها الشارع مثل الزوج اذا ابى ان يطلق بالفئة او غاب وابى ان يحضر لزوجته وهي تضررت للحاكم ان يطلقها - 00:22:52ضَ
الا من زوج نعم الا من زوجي مكلف مكلف يخرج الصغير والمجنون المكلف هو البالغ العاقل يخرج بالبالغ الصغير. الصغير اذا طلق ليس له طلاق العاقل يخرج المعتوه والمجنون الذي ليس له عقل اذا طلق فليس له طلاق - 00:23:19ضَ
لانه لا يدري ما معنى الطلاق؟ الصغير ما يدري ما معنى الطلاق المجنون والمعتوه ما يدري ما معنى الطلاق فلا يصح طلاقه لانه لا يفهم معنى الطلاق نعم مختار مختار يخرج المكره - 00:23:48ضَ
المكرهة لو اكره على ان يطلق زوجته فطلقها لاجل الاكراه لم تطلق لانه معذور لو هدده شخص على ان يقتله او يظربه الا ان يطلق زوجته فانها لا تطلق لو طلقها لا تطلب - 00:24:08ضَ
لانه بغير اختيارية وكذلك هي لو اكرهته لو لو انها هددته واخذت عليه السلاح او منعته من شيء يتضرر بتركه حتى يطلقها فطلقها من اجل ذلك لم تطلق لانه مكره - 00:24:32ضَ
والمكره معذور تصرفاته لا يؤاخذ عليها بالاكراه قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا كان هذا في قول كلمة الكفر اذا اكره عليها انه يعذر فكيف بالطلاق نعم - 00:24:56ضَ
اما غير الزوج فلا يصح منه لقوله عليه السلام الطلاق لمن اخذ بالساق نعم وهو الزوج من اخذ بالساق وهو الزوج فدل على انه ليس لغيره. نعم روى الامام باسناده عن علي رضي الله عنه - 00:25:17ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ قبل متاح نعم فلو قال ان تزوجت فلان ابن ابي طالب ثم تزوجها لم تطلق لانه حين اصدر الطلاق وهو غير زوج. حين اصدر الطلاق وهو غير زوج فلا يقع - 00:25:37ضَ
لو تزوجها لم تطلب. لان العبرة بوقت صدور الطلاق وهو غير زوج. في ذاك الوقت فلا تطلب فلو علق طلاقها على تزوجها ثم تزوجها لم تطلق نعم فاما الصبي العاقل ففيه روايتان احدهما لا يقع طلاقه - 00:25:58ضَ
لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحترم ولانه غير مكلف اشخاص نعم والثانية ان كانت العشر وعاقب الصلاة صح منه لانه عاقل اشبه البالغ نعم الاولى هي هي الراجحة - 00:26:23ضَ
انه لا يصح طلاق الصغير من دون البلوغ ولو كان ولو كان عاقلا نعم لانه مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم نعم واما الطفل والمجنون والنائم - 00:26:49ضَ
والسائل العقل بمرض او او شرب دواء او ركنها على شرب الخمر فلا يقع تناقض نعم السكران والسكران الذي اكره على شرب الخمر او نعم او النايم اذا طلق وهو نايم يحلم وطلق - 00:27:12ضَ
وهو نايم لا يقع طلاقه كذلك زائل العقل بالجنون ايضا لا يقع طلاقه او شرب دواء شرب دواء يغطي على العقل مثل مثل البنج الذي يخدر الانسان ولا يحس بشيء - 00:27:35ضَ
فاذا طلق في هذه الاحوال لم يقع طلاقه لعدم وجود العقل نعم وهو معذور في زوال هذا العقل. اما لو شرب الخمر متعمدا وسكر وطلق في حالة السكر وقع طلاقه - 00:27:57ضَ
لانه هو الذي تعاطى هذا الشيء مختارا نعم لقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ومثلهم كل من زال عقله بسبب مباح - 00:28:14ضَ
بسبب مباح نعم مسألة ان السكران فانه يقع طلاقه يا ترى شكره بغير عذر السكران ان كان سكر باختياره وقع طلاقه هذا مذهب الائمة الاربعة هذا قول الائمة الاربعة. يقع طلاقه. لانه سكر باختياره - 00:28:34ضَ
اما ان كان سكره بغير اختياره لان سقي الخمر بغير اختياره اجبر عليه كان مكرها على شربه وطلق في حالة سكره لم يقع لانه معذور في هذا او شربه ما درى انه خمر - 00:29:02ضَ
ما درى انه يسكر يحسبه شراب غير مسكر فهذا معذور ايضا نعم والشارب بما يزيل عقله من غير حاجة ففي روايتان نعم. احدهما يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي قال - 00:29:18ضَ
اوصيني خالد الى عمر اتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي فقده الزبير عبدالرحمن بن عوف فقلت ان خالدا يقول ان الناس قد انهبكوا في الخمر وتخاطر العقوبة فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم - 00:29:40ضَ
فقال علي تراه اذا سكر هدى واذا هدى الثرى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر صاحبك ما قال وجعلوه كالصاحين والشارب مما يزيل عقله بغير حاجة اليوم يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي - 00:30:01ضَ
ابو ابو بكرة الكلبي قال خالد الى عمر اتيت في المسجد ومعه عثمان وعلي طلحة والزبير وعبد الرحمن قلت ان خالدي يقول ان الناس قد انهمكوا في خمر وتحاصروا العقوبة - 00:30:29ضَ
قال عمر هؤلاء عندك فسلهم قال علي نراه اذا سكر اذى واذا هذا الترى فعلى المفتري ثمانون فقال عمر املك صاحبة مقام فاجعلوه كالصاحب نعم يعني ان ان السكران اذا شرب المسكر - 00:30:48ضَ
مختارا عالما انه مسكر ثم سكر وطلق زوجته يقع طلاقه وعمر استشارهم في حد الخمر لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد نحوا من اربعين فكان - 00:31:10ضَ
والناس يجلدون اربعين في خلافة ابي بكر اول خلافة عمر فلما انهك الناس في شرب الخمر ولم تردعهم الاربعون الجلدة استشار عمر الصحابة فاشاروا عليه ان يجعله ثمانين كحد القاذف لانه اذا سكر هذا - 00:31:31ضَ
واذا هدى افترى فجلدوه حد المفتري يعني القاذف ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذا مثله لانه يتكلم بكلام محرم فدل على انه مؤاخذ على ان السكران يؤاخذ بكلامه وافتراءه. ومن ذلك الطلاق يؤاخذ عليه. نعم - 00:31:54ضَ
ولانه ايقاع الطلاق من مكلف صادق ملكه ووجب ان ان يقع كالصاحي ويدل على تكليفه انه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة نعم لو ان السكران قتل شخصا لو ان السكران قتل شخصا - 00:32:26ضَ
فانه يقتل به يقام عليه القصاص ولا يسقط عنه القصاص لانه سكران لو سرق مالا وهو سكران تقطع يده فكذلك الطلاق اذا طلق وهو سكران يقع عليه الطلاق نعم والتاريخ لا يقع طلاقه - 00:32:46ضَ
هذه رواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا لانه غير عاقل عنده ولكن الائمة الاربعة على خلاف هذا القول نعم وهو الذي يردع الناس - 00:33:08ضَ
نعم وهو قول عثمان قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه قال الامام احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه نعم. واصح يعني من حديث علي وحديث اعمش - 00:33:26ضَ
وهو اصح يعني من حديث علي وحديث اعمش عن نسور لا يرفعه بلا عليم ولانه زائل العقل اشبه المجنون والنائم ولانها مفقود الارادة اشبه المكره اي ولو كان الرواية الاولى ارجح واردع للناس - 00:33:50ضَ
نعم مسألة ويملك الحر ثلاث تطبيقات والعبد اثنتين سواء كانت تحته حرة او قمر الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء الطلاق معتبر بالرجال لأنه بيدهم فهو معتبر به الحر يملك ثلاثا - 00:34:11ضَ
والمملوك العبد يملك ثنتين لانه على النصف من الحرم على النص من الحر ونصف الثلاث وحدة ونصف فيجبر الكسر فيصير ثنتين لان ما فيه نصف طلقة يجبر الكسر فيكون يملك ثنتين - 00:34:40ضَ
هذا العبد والدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم ذكر الخلع ثم قال بعده فان طلقها عن الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل على - 00:35:01ضَ
ان الاصابة الطلاق ثلاث في حق الفرض يملكها فاذا طلق دون الثلاث يملك الرجعة في العدة واذا بلغ الثلاث لا يملك الرجعة وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها - 00:35:24ضَ
هذا دليل ان الطلاق بحق الحر ثلاث تطليقات والعبد على النصف لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب يعني من الجلب - 00:35:50ضَ
فا اما الزانية تجلد خمسين جلدا والحرة تجلد اذا كانت بكرا جلدة وان كانت ثيبا تهجم بالحجارة نعم. والذي يتنصف هو الجلد. اما الرجم فانه لا يتنصب نعم ذلك عن عمر وابنه وجماعته من الصحابة - 00:36:13ضَ
فالحر يملك ثلاثا سواء كانت زوجته حرة او امة والعبد يملك سنتين سواء كانت زوجته حرة او امة لان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله اسنده الى الرجال نعم - 00:36:40ضَ
ولان الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق يعني الزوج. نعم ولان الله سبحانه خاطب الرجال في الصلاة وكان حكمه معتبرا بهم فطلقوهن. قال تعالى فطلقوهن - 00:37:02ضَ
لعدتهن لا لان الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يفعله بالدق والحرية وكانت خلافه به بعدد المنفوحات نعم ولان الحر يملك ان يتزوج اربعا فملك طلقات فلا وما لو كان تحته حرة - 00:37:20ضَ
نعم. ان الطلاق معتبرا بالنساء فطلاق هذا اثنتان كان الزوج او عبدا. العكس يعني عكس القول الاول وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عداها العلي وابن مسعود لكن الاول هو المذهب والاول الرواية الاولى هي المذهب. نعم - 00:37:43ضَ
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاح الامة شقيقتان وخلقها خيرتان رواه ابو داوود وابن ماجة لكن فيه مقال في الحديث فيه مقال. نعم ولان المرأة محل اللبس محل الطلاق ويعتبر بها كالعدال - 00:38:08ضَ
والاولى اولى الاولى للرواية الاولى اولى لان الله خاطب الرجال بالطلاق ولم يخاطب النساء فهو ملك للرجال ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة قال المفسرون الدرجة الطلاق انه يملك الطلاق وهي لا تملكه - 00:38:33ضَ
نعم وحديث عائشة قال ابو داوود رواية مظاهر بن اسلم. هذا الحديث اللي تطليق الامة طلقتان. هذا فيه مقال قلنا ان فيه مقال هذا الان هو يشرح لكم المقام نعم - 00:38:58ضَ
حديث عائشة طلب الجوف رواية المظاهر بن اسلم وهم وهو منكر الحديث. نعم. وقد اخرجه الدار حسني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان - 00:39:14ضَ
لا تحل له حتى تنكح زوج عمره. وهذه الرواية مثل اه تؤيد القول الاول. لانه قال طلاق العبد. جعله في حق نعم نعم وتزوج الحرة على الامة ولا تجود الامة على الحرة. وهو نص - 00:39:31ضَ
نعم وقد اخذه الدار قطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان. فاسنده الى الرجل نعم. الا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يلا - 00:39:52ضَ
يعني الامة اذا طلقها طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوج الغير. نعم قرؤها يعني عدتها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار واما الامة فتعتد بحيضتين او بطهرين - 00:40:10ضَ
لان اعلى النصف من الحرة ونصف الثلاث وحدة ونصف لكن الحيضة لا تتنصف فجبروها صارت سنتين والطهر ايضا لا يتمسخر. نعم وتجود الحرة على الامة ولا تزودوا الامة على الحرة وهو نص - 00:40:39ضَ
تلعب مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لن تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيحا ويقرأها تزوج الحرة وتجود وتزود الحرة على الامل نعم ولا تجربوا الامة على الحرة نعم هذا في القرآن - 00:40:59ضَ
الله اباح نكاح الامة اباح نكاح الامة للحر بشرط الا يقدر على زواج حرة فاذا كان يتزوج حرة فلا يتزوج الامة عليها لانه مستغن بالحرة ولو تزوج امة وقت الحاجة - 00:41:27ضَ
ثم استغنى فله ان يتزوج عليها حرا هذا معنى قوله تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة. نعم مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لما كان الطلاق للرجال فمن استوفى عدد الطلاق - 00:41:50ضَ
بان طلق الحر ثلاث طلقات وطلق العبد طلقتين فانها لا تحل له بانت بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني وتخرج من العدة فله ان يتزوجها نعم مسألة - 00:42:15ضَ
فمن استوفى عدد طلاقه ننتقل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقرأها. نكاحا صحيحا يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد ونكاح الحيلة من اجل التحليل كل هذا لا يحللها للاول نكاح وجوده كعدمه - 00:42:45ضَ
المراد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا نعم اما الحرة فلقوله سبحانه فان طلقها فلا تحل له من تاج حتى تنكح زوجي غيره. فان طلقها يعني الثالثة لانه ذكر - 00:43:10ضَ
في اول الاية في الاية الاولى الطلاق مرتان فاذا مضى طلقتان اراجعها في كل طلقة ثم طلقها المرة الثالثة فلا رجعة له عليها فان طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها لانها بانت بينونة كبرى - 00:43:28ضَ
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الذي هو الثاني طلاق اختيار لا طلاق حيلة رغبة عنها حلت للاول بعقد جديد اما اتخاذ المحلل فهذا لا لا يجوز وهذا ملعون المحلل لعن الله المحلل والمحلل له - 00:43:51ضَ
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار تنفيرا منه فنكاح التحليل حرام اه لا يحللها للاول الذي طلقها ثلاثا لان وجود هذا النكاح كعدمه ويؤدب يؤدب المحلل ادبا بليغا - 00:44:21ضَ
نعم واما العبد في حديث عائشة ويجب ان انه اذا طلق اثنتين بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره وهذا في حديث عائشة الذي مر بكم قريبا - 00:44:50ضَ
نعم ويجب ان يكون النكاح صحيحا؟ يعني حتى بانت شي حاجة زوجا حتى تنكح زوجا غيره ولا يسمى النكاح نكاحا الا اذا كان صحيحا ولا يسمى الزوج زوجا الا بعقد صحيح - 00:45:12ضَ
اما بالعقد غير الصحيح فلا يسمى زوجا. نعم اطلق النكاح وانما يحمل المطلق ان كان الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد. على النكاح الصحيح النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا - 00:45:32ضَ
شرعا نعم ويجب ويجب ان يطأها ايضا. ما يكفي انه يعقد عليها الثاني ما يكفي بل لابد ان يعقد عليها عقدا صحيحا وان يطأها فان طلقها قبل الدخول لم تحل للاول - 00:45:48ضَ
لان امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها زوج اخر ولكنه لم يقدر على جماعها لضعفه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال تريدين ان ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عسيلته - 00:46:10ضَ
ويذوق عسيلتك يعني بالجماع يعني انه منعه الرسول من رجوعها الى زوجها الاول لان الثاني ضعيف ولم يستطع جماعها فلم يحللها للاول لعدم وجود الجماع ولم يذق عسيلتها ولم تذق عسيلتها يعني الجماع - 00:46:36ضَ
نعم ويجب ان يقع ايضا امارة عائشة ان دفاعه طلق امرأته فبت طلاقها. بته يعني طلقها ثلاثا. نعم فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير. في الزبير الزبير. ابن الزبير. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:46:58ضَ
انها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطبيقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة. يعني ان ذكره ضعيف لا يجامع انه ما جامعها. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال - 00:47:21ضَ
لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته يعني ان ان نكاح عبد الرحمن بن الزبير لا يحللك للاول لانه لم يحصل وطء نعم لانها اعترفت انه ما وطأها. نعم - 00:47:44ضَ
ما ينفع ها الاول ايه المهم ان اللي ما يقع ما يصلح ما يحللها الاول سواء كان عنينا ولا انه هو بغاها يعني ما لا اتجهت همته اليها قد يكون انه موضع النين لكن ما تتجه عند همته اليها لان بعض الرجال يحبس عن عن زوجته - 00:48:02ضَ
فالمهم انه لابد من وطئها لا يحللها للاول الا الواطئ بعقد صحيح وهذا يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكحة والنكاح يطلق تارة على العقد وتارة على الوطئ - 00:48:29ضَ
نعم. متى زواجها زواج صحيح يا شيخ مم؟ متى الزواج زواج صحيح ما يكفي هذا لازم من الواتس نعم مسألة ولو ان زواجه صحيح ولو انه ما يصلح هذا لو قامت معه عشر سنين وهو ما غطاها ما ما يحل ما تحل الاول - 00:48:48ضَ
لانه لابد من امرين الزواج الصحيح والوطء فيه لا مسألة ولا يحل الجمع الثلاث وهو ثلاث تطليقات لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهذا حرام لقوله تعالى لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف - 00:49:09ضَ
او تسريح باحسان الى قوله فان طلقها. فذكره الله مفرقا ذكره الله مفرقا والحكمة في ذلك عظيمة لانه اذا كان مفرقا اتيح للزوج اتيح للزوج الرجعة اما اذا جمع الثلاث اغلق الباب على نفسه - 00:49:35ضَ
اغلق الباب على نفسه ومنع الرجعة في حقه وقد يندم قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بفاحشة مبينة وتلك حدود الله - 00:50:01ضَ
من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلقها وهو غضبان او كاره لها ثم يندم سريعا ويريد الرجعة. الله جعل له فرصة جعل له - 00:50:22ضَ
له اه مجالا للرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذي الحكمة العظيمة لكن اذا انه قال انت طالق بالسلام اغلق الباب على نفسه وقد يندم وقد يموت وقد يقتل نفسه من الندم - 00:50:42ضَ
لانه اغلق الباب على نفسه فهذا حرام طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد حرام ويسميه العلماء طلاقا بدعيا لانه مخالف للشرع الشرع فرق الطلاق وهو جمع نعم وهو احدى الرواياتين. نعم - 00:51:05ضَ
وهو احدى الهواية مسألة هم ولا يتم جمع الثلاث؟ لا يحل جمع الثلاث حرام عليه. نعم وهو احدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم البدعة ما لم يشرعه الله. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:51:25ضَ
والطلاق ثلاث بلفظ واحد هذا ليس عليه امر الشارع لان الشارع فرق الطلاق نعم روي ذلك عن عمر وعن وجماعة من الصحابة روي عن عمر انه كان اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا - 00:51:45ضَ
تعزير اذا طلق ثلاث بكلمة واحدة عمر رضي الله عنه يضربه تعزيرا لان هذا معصية مخالف للشرع نعم وعن ما لك بن الحارث قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ان عمي طلق امرأته الثلاثة - 00:52:04ضَ
فقال ان عمك عصى الله واطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا ان عمك عصى الله واطاع الشيطان. عصى الله في الطلاق الثلاث بلفظ واحد لان الله فرقه وهو جمعه وعصاه - 00:52:25ضَ
ربه واطاع الشيطان لانه هو الذي امره بذلك فلم يجعل الله له مخرجا يعني لم يبق له رجعة لانه اغلق الباب على نفسه نعم ولانه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة تحرر قبضها - 00:52:42ضَ
لان الطلاق الثلاث تحريم لبضع الزوجة فكان محرما كالظهار الظهار حرام لو قال انت علي كظهر امي هذا حرام قال سبحانه وتعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل - 00:53:05ضَ
قال سبحانه سماه زورا ومنكرا في سورة قد سمع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار حرام. وكذلك - 00:53:33ضَ
طلاق الثلاث حرام نعم وفي رواية اخرى انه مكروه غير محرم لان عويل بن عجلان لما لاعن امرأته قال عليها يا رسول الله ان امسكتها امسكتها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:52ضَ
هذا القول الثاني ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مكروه وليس محرما. مكروه كراهة تنزيل ليس محرما بدليل ان عويمرا لعجلان طلق ثلاثا بلفظ واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه - 00:54:17ضَ
ولم ينكر عليه. دل على انه جائز نعم ولكنه مكروه كراهة تنزيه لانه مخالف للاية لكن القول الاول ارجح وهو انه محرم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم. نعم ولم ينقل امثال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه - 00:54:37ضَ
يعني عويمر. نعم. وفي حديث امرأة رفاعة انها قالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فزدت طلاقي متفق عليه بت طلاقي يحتمل النور بته بلفظ واحد ويحتمل انه استكمل الثلاث. فانبتت منه وبانت ما هو بصريح - 00:55:03ضَ
حديث رفاعة ما هو بصريح نعم وحديث عوير العجلاني ايضا في قضية الظهار والمرأة التي طلقها هو كاره لها لانه يرميها بالزنا فهو كاره لها نعم وفي حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطبيقات - 00:55:24ضَ
والاولى اولى؟ الذي ورد في حديث فاطمة بنت قيس انه طلقها اخر ثلاث تطلقات في رواية اخرى انه طلقها اخر ثلاث تطلقات نعم والاولى اولى الرواية الاولى اولى نعم يبي يرجح الاولى. هم. واما حديث المنتدى عينيه لازم. نعم. لان الفرقة لم تقع في الطلاق وانما وقعت بمجرد نعالها - 00:55:50ضَ
انا كنت لانه اذا اذا قام الزوج ولاعن حلف الايمان الخمسة على صحة ما يقول ثم قامت هي وحلفت الايمان الخمسة على كذبه بما يقول بانت اليه. انتهى ما بينهما باللعان فكونه طلقها بعد ذلك - 00:56:20ضَ
يقولون لا قيمة للطلاق لانها بانت باللعان فلا حجة فيه. نعم مسافر الاحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه - 00:56:44ضَ
بتا بت طلاقي او طلقني ثلاث تطلقات هذا لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان المراد ثلاث بكلمة واحدة فهو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال اقره وانما - 00:57:01ضَ
ما هو حكاية لواقع حصل وانتهى ولا يمكن تداركه. نعم على ان حديث فاطمة بنت قيس هذه الجواب الثاني. نعم. انه الرأس اليها بتطبيقة كانت بقيت لها من طلاقها. اخر ثلاث تطبيقات - 00:57:18ضَ
وحديث امرأة رافعة وحديث امرأة رفاعة جاء فيه انه طلقها اخر ثلاث تصديقات. كذلك هذه رواية في حديث رفاعة على كل حال ما تستقيم الادلة التي ذكروها لعدم التحريم نعم - 00:57:34ضَ
ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. نعم هذي ما بعد جت مسألة ما بعد جت نعم. ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث نعم مسألة ولا تحل طلاق وتقول بها في حيضها او في طهر اصابها فيه. اما - 00:57:55ضَ
السؤال الذي سأل عنه الاخ في عرفنا ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم على الراجح. او مكروه على القول الثاني هل يقع؟ نعم يقع الجمهور على انه يقع الجمهور على انه يقع - 00:58:18ضَ
هذا ظاهر الادلة ولان ابن عباس قال انه عصى الله ورسوله فلم يجعل الله له مخرجا دل على عليه هذا الذي عليه جمهور اهل العلم بعض العلماء ذهب الى انه لا يقع لانه طلاق بدعي - 00:58:36ضَ
وان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر ان الثلاث واحدة فلما تكاثر الناس في الطلاق وتسارعوا اليه امضاه عمر عليهم - 00:58:57ضَ
اذ جمع الصحابة واستشارهم فرأوا انه يمضى عليهم ويقع الثلاث من اجل الزجر هذه حجة الفريق الثاني ولكن الذي تطمئن اليه النفس وتبرأ به الذمة هو القول الاول انه يقع - 00:59:16ضَ
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع مع الاثم والمعصية لعب ها ايش لا الفتوى في هذه البلاد على القول الاول كانت الى عهد قريب من جميع علماء الدعوة ان حتى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول افتيت به مرة فقط - 00:59:34ضَ
انه انه يقع واحدة رجع الى قول الجمهور آآ الصحيح والذي عليه علماء هذه البلاد انه يقع بلفظ واحد يقع وهو الذي تقضي به المحاكم الان نعم مسألة. نعم. ولا يكون صلاح المدفون بها في حيضها - 00:59:59ضَ
او في طهر اصابها فيه. نعم. هذا النوع الثاني من الطلاق المحرم. اخذنا النوع الاول وهو جمع الثلاث بكلمة واحدة النوع الثاني محرم من اجل الزمن الاول محرم من اجل العدد - 01:00:22ضَ
وهذا محرم من اجل الزمن وهو طلاق الحائض الحائض لا يجوز طلاقها لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس طاهرات لعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس - 01:00:41ضَ
فاذا طلقها في الحيض فهو طلاق منهي عنه ومحرم ولكنه يقع ايضا لان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء - 01:01:07ضَ
طلقها وان شاء امسكها فكونه امره ان يراجعها دليل على ان الطلاق وقع. لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ايضا ان الطلاق في الحيض يقع وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه هذا محرم مثل الطلاق في الحيض - 01:01:27ضَ
لكنه يقع ايضا نعم اللهم نعم مسألة لا يقال اصلا ويكون هذا اخر درس ان شاء الله في هذا الفصل والى بداية الفصل الثاني ان شاء الله بعد رمضان اه؟ ما في درس لا جمع ولا سبت ولا خميس ولا شي. الى ما ان شاء الله بعد العيد. ان شاء الله - 01:01:52ضَ
نعم فضيلة الشيخ غضبا شديدا وقد قال ثلاثا بل قال انت طالق انت طالق. وكررها اكثر من عشر مرات. وهذا التكرار حدث في وقت نتيجة لعملها شيء لا يريده الغضب على ثلاثة انواع كما ذكر اهل العلم - 01:02:34ضَ
النوع الاول الغضب المستحكم الذي يزول معه الشعور ولا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل. هذا لا يقع طلاقه. باجماع اهل العلم لانه لا يدري ما يقول النوع الثاني الغضب الذي في بدايته ويدري ما يقول - 01:03:01ضَ
ويضبط نفسه لكن معه غضب هذا يقع باجماع اهل العلم ايضا لانه صدر من رجل يعي ما يقول ويعرف ما يقول فيقع طلاقه باجماع اهل العلم النوع الثالث هو محل الخلاف - 01:03:24ضَ
الغضب الشديد الذي تجاوز البداية ولكن لم يصل الى نهاية الاستحكام وزوال الشعور بين بين غضب شديد لكنه لم يصل الى زوال الشعور وهو فوق الغضب اه اليسير هذا محل خلاف بين العلماء الجمهور على انه يقع - 01:03:44ضَ
على انه يقع. وذهب بعض العلماء كابن القيم جماعة الى انه لا يقع ايضا مثل النوع الاول مثل الذي زال شعوره ما دام غضبه شديد لا يقع طلاقه ولكن الجمهور على انه يقع هو الصحيح. فصار يقع في صورتين صورة بداية الغضب وصورة - 01:04:09ضَ
الغضب الشديد الذي لا يزول معه الشعور يقع فيهما. اما الصورة الثالثة وهي الغضب الذي زال معه الشعور نهائيا هذا لا يقع باجماع اهل العلم. نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله مسألة - 01:04:32ضَ
ولا يصح بذل العوض الا من لم تصح تصرفه في المال فلو طالعت المحجور عليها بسفه او صور او جنون لم يصح الحلم انتهى السؤال هل هو صواب العبارة؟ هل قال المحجور عليها؟ خالعت لان الادخال هي المرأة هي اللي - 01:04:52ضَ
للعوض هي اللي تخالع خالعت ما هو بخالع خالعت يعني المرأة المحجور عليها بسبب سفه او جنون او صغر لم يصح خلعها لانها غير جائزة التصرف. نعم فضيلة الشيخ هل يقع الصلاة اذا ركل محال بالطلاق وحصل الطلاق والزوج لم يتلفظ به ولكن النية موجودة - 01:05:14ضَ
النية لا تكفي لابد من التلفظ لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لم يقع لابد من التلفظ نعم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به - 01:05:41ضَ
انفسها ما لم تتكلم او تعمل فمجرد النية لا يقع بها طلاق نعم التوكيل يصح يقوم الوكيل مقام الموكل اذا وكله في الطلاق فطلق نيابة عنه وقع الطلاق نعم لان الوكيل يقوم مقام الموكل - 01:05:59ضَ
نعم. فضيلة الشيخ اما اذا وكله في الخصومة ولم يوكله بالطلاق فليس له ان يطلق ليس للوكيل ان يتصرف الا في حدود ما وكل به. نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته - 01:06:24ضَ
وندم ونطق كلمة انت مرجوع ولكن زوجته رفضت وهل يقع الطلاق ام لا مع العلم انها في العدة الاخ يقع واذا كان دون الثلاث فله الرجعة. وتصح الرجعة بقوله انت مرجوعة او راجعتك - 01:06:43ضَ
يصح هذا ولو لم ترضى هي ليس لها دخل في هذا هذا حق له هو وبعولتهن احق بردهن في ذلك اليس للزوجة دخل في الرجعة؟ رضيت او لم ترظى لان هذا حق للزوج - 01:07:04ضَ
نعم فضيلة الشيخ في حديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير انه قال في بعض الطرق اني انقلها لفظا قديم. وظهر بذلك انه لم يكن ضعيفا اللفظ ما ما يكفي انه ينفظها ولكن ما ما لها علاج - 01:07:18ضَ
اي نعم ما يكفي النفط هي اعترفت تقول مثل مع امه مثل هدبت الثوب. يعني ما ما تصل الى شيء. نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق مع رجل لكنه نشيط في جسمه ينفظ لكن ما عنده - 01:07:40ضَ
ما عنده استعداد للمطلوب. نعم فضيلة الشيخ نعم اذا اتفق مع رجل ان يتزوج زوجته ويطلقها الم يطلقها فهل نرتاح اخر صحيح اذا اتفق ايش؟ مع رجل. هم. على ان يتزوج زوجته - 01:08:00ضَ
يعني مطلقته؟ مم. ويطلقها فلم يطلقها هل نرتاح الاخر صحيح ان كان ان كان العقد بنية التحليل فهو غير صحيح ان كان تزوجها بنية التحليل فهو غير صحيح عقد باطل - 01:08:18ضَ
اما اذا كان تزوجها زواج رغبة ما هو بنية التحليل فله ان يستمر معها لانها زوجته نعم فضيلة الشيخ يقول ان ابواب الحلال عند الله الطلاق هل هذا حديث؟ وهل هو صحيح؟ حديث نعم حديث وان لم يبلغ درجة الصحيح - 01:08:37ضَ
الا انه جيد في في سنده لكن لا لا يبلغ درجة الصحيح لكن يحتج به نعم فضيلة الشيخ على القول بان الطلاق في الحيض يقع وابى ان يراجعها هل تعتد بتلك الحيضة؟ لا - 01:08:58ضَ
حيضة التي طلقها فيها لا تعتد بها وانما تعتد بثلاث حيل مستقبلة اه نعم فضيلة الشيخ وهذا من المحاذير هذا من المحاذير في طلاق الحائض لانه يطول عليها العدة لانه تروح عليها الحيضة - 01:09:19ضَ
ولازم من ثلاث حيض وربما تكون الحيض متأخرة تطول عليها العدة. نعم فضيلة الشيخ ما هو الاكراه الذي يعذر به المرء؟ هل هو القتل او انتهاك العرظ او اخذ المال او التعذيب - 01:09:37ضَ
الاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو بكل الاكراه نوع واحد لا كلمة الكفر ما ينطق بها الا اذا هدد بالقتل او الضرب او الظرر البين الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه الطلاق - 01:09:54ضَ
الاكراه عليه اذا هدد بما يضره من قتل او ضرب او اخذ مال او غير ذلك من انواع الظرر في عهد عمر رضي الله عنه ذهبت امرأة مع زوجها ليشتاروا عسلا من الجبل - 01:10:16ضَ
امسكت الحبل له ونزل ليأخذ العسل فلما نزل بالحبل قالت اما ان تطلقني واما ان اطلق الحبل بك فلما رأى انها تهدده بانها تطلق الحبل ويسقط من الجبل ويموت طلقه - 01:10:39ضَ
فامسكت الحبل فلما خرج ذهب الى عمر فردها عليه واعتبر هذا اكراها اعتبر هذا اكراها نعم فالاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو نوع واحد. نعم فضيلة الشيخ هل التوصل بالاعمال الصالحة ينقص ثواب هذه الاعمال؟ لا - 01:11:00ضَ
توسل بالاعمال الصالحة مشروع ولا ينقص ثواب الاعمال المتوسل بها الله جل وعلا ذكر عن عن المؤمنين في اخر سورة ال عمران في سورة ال عمران ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول - 01:11:24ضَ
اكتب لنا مع الشاهدين هذا توسل. وفي اخر السورة اه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات هذا توسل بالاعمال واقره الله سبحانه وتعالى واثنى اثنى عليهم - 01:11:46ضَ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اثنى عليهم التوسل بالاعمال الصالحة لا ينقص ثوابها وهو مشروع نعم فضيلة الشيخ من اغمي عليه عدة ايام ان يقضي الصلوات الخمس هذا يختلف ان كان الاغماء طويلا - 01:12:07ضَ
ان كان الاغمى طويلا يبلغ شهرا او اشهرا فانه لا يقضي من اجل المشقة في ذلك وهذا زائل العقل اما ان كان ثلاثة ايام فاقل فهذا يقضي لانه لا يشق عليه ذلك - 01:12:33ضَ
نعم فضيلة الشيخ من نذر في النجف ان يصوم شهر فنجح ورأى انه لا يستطيع صيام الشهر ولا يفعل وما هي الكفارة في ذلك؟ يثبت صيام الشهر في ذمته ويؤخره الى ان يستطيع فاذا استطاع يصوم ولو تأخر - 01:12:47ضَ
انما هو دين في ذمته لابد منه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:07ضَ