التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(57) التفريق بين المسلم والذمي في إقامة الحدود وبيان أقسام الردة - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم. فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع صحة الاعتقاد. فلو لم يشرع عنها مزاجر لتسارعت النفوس اليها. بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف. بخلاف سب رسول الله - 00:00:20ضَ
بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الطباع لا تدعو اليه الا لخلل في الاعتقاد والخلل في الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة. فعلم ان مصدره والخلل في الاعتقاد نعم. والخلل في الاعتقاد - 00:00:40ضَ
اكثر ما يوجب الردة. نعم فعلم ان مصدره اكثر ما يكون الكفر. فيلزمه فيلزمه عقوبة الكافر. وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة واذا لم يكن اليه بمجرده باعث طبعي لم يشرع ما يزجر عنه وان كان حراما - 00:01:01ضَ
كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك قلنا بل قد يكون اليه باعث طبعي غير الخلل في الاعتقاد. من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض وافعاله والغضب الداعي الى الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه. والشهوة الحاملة - 00:01:27ضَ
على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك. فهذه الامور قد تدعو الانسان الى نوع من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به. كما ان تلك المعاصي لا تصدر ايضا - 00:01:52ضَ
الا مع ضعف الايمان. واذا كان كذلك فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء اجتراء رأى امثاله على امثال كلماته. فلا يزال العرض منهوكا والحرمة محقورة. بخلاف قبول التوبة ممن - 00:02:12ضَ
اشتد انتقالا عن الدين اما الى دين اخر او الى تعطيل. اما الى جيل اما الى دين اخر او الى تعطيل. نعم. فانه اذا علم فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك. فان تاب - 00:02:32ضَ
لا قتل لم ينتقل بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به. فان علمه انه اذا اظهر السب لا لا يقبل منه الا الاسلام او السيف يزعه هذا يزيعه عن هذا السب. الا - 00:02:52ضَ
ان يكون مريدا للاسلام. وماتى اراد ومتى اراد الاسلام فالاسلام يجب ما كان قبله. فليس في سقوط القتل باسلام كافر من التطريق الى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد اسلام من يظهر اسلامه. اين العبارة؟ احسن الله اليك - 00:03:12ضَ
فليس في سقوط القتل باسلام الكافر من التطريق الى الوقيعة في ما في سقوطه بتجديد اسلام من من يظهر الاسلام ما في ما في سقوطه. ايه. بتجديد اسلام من يظهر من من يظهر الاسلام - 00:03:32ضَ
نعم نعم احسن الله اليك وايضا فان سب النبي صلى الله عليه وسلم حق لادمي. فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر ثم من فرق بين المسلم والذمي قال المسلم قد التزم الا يسبه. ولا يعتقد سبه. فاذا اتى - 00:04:07ضَ
ذلك اقيم عليه حده كما يقام عليه حد الخمر وكما يعزر على اكل لحم الميتة والخنزير كافر لم يلتزم تحريم ذلك. ولا يعتقده فلا تجب عليه اقامة حده كما لا تجب عليه اقامة - 00:04:51ضَ
الخمر ولا يعزر على الميتة والخنزير. نعم اذا اظهر نقض العهد الذي بيننا وبينه فصار بمنزلة الحرب فنقتل فنقتله لذلك فقط. لا لكونه اتى حدا يعتقد تحريمه. فاذا اسلم سقط عنه العقوبة على الكفر ولا عقوبة عليه لخصوص السب. فلا يجوز قتله. وحقيقة هذه الطريقة - 00:05:11ضَ
ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيما لحرمته وتعزيرا له وتوقيرا ونكالا عن التعرظ له. والحد انما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة. لكنه اذا - 00:05:41ضَ
ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه. كما اذا اظهر الخمر والخنزير فاظهار السب اما ان يكون كهذه الاشياء كما زعمه بعض الناس او يكون او يكون نقضا للعهد كمقاتلة - 00:06:01ضَ
المسلمين وعلى التقديرين فالاسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه اوعى تقديري وعلى التقديرين. نعم. فالاسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه - 00:06:21ضَ
وايضا فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها. والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا - 00:06:49ضَ
لا تعم القسمين بل انما تدل على القسم الاول كما يظهر ذلك لمن تأمل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني. وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه. ولم يأت نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه - 00:07:11ضَ
والقياس متعذر. احسن الله اليك. وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه. على وجوب قتل صاحبه ها صاحبه ولم يأتي نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه. نعم. والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي. فانقطع الالحاد - 00:07:31ضَ
والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اجماع ان كل من ارتد في قول او اي فعل او اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد بعد القدرة عليه. بل الكتاب والسنة - 00:08:01ضَ
والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره. وانما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا واحدا على تباين انواعه. ويقيس بعض ويقيس بعضها على بعض. ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم يبقى الا القياس. وهو فاسد اذا - 00:08:21ضَ
تفارق الفرع اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تأثير في الحكم وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة. وتقرير هذا من ثلاثة اوجه - 00:08:51ضَ
احدها ان دلائل قبول التوبة المرتد مثل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه ونحوها - 00:09:11ضَ
ليس فيها الا توبة من كفر بعد الايمان فقط دون من انضم الى كفره مزيد اذى واظهار وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط. وكذلك - 00:09:31ضَ
سنة الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين. انما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداد كمحاربة الكافر الاصلي على كفره. فمن زعم ان في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد - 00:09:51ضَ
او غلظها باي شيء كان فقد ابطل. وحينئذ فقد قامت الادلة على وجوب قتل الساب وانه مرتد ولم تدل الاصول على ان مثله يسقط عنه القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارظ. الثاني - 00:10:11ضَ
ان الله سبحانه قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب - 00:10:31ضَ
فهم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. فاخبر سبحانه ان من ازداد كفرا بعد ايمانه لن تقبلوا لن - 00:10:51ضَ
ربنا توبته وفرق بين الكفر المزيد وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من دون الاول فمن زعم ان كل كفر بعد الايمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن. وهذه الاية - 00:11:11ضَ
ان كان قد قيل فيها ان ازدياد الكفر المقام عليه الى حين الموت وان التوبة المنوفية هي توبته عند الغرقاء عند الغرغرة او يوم القيامة. فالاية اعم من ذلك. وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين - 00:11:31ضَ
فقبل توبة جماعة من المرتدين. ثم انه امر بقتل مقياسا. ابن صبابة يوم الفتح من في الاستتابة لما ضم الى ردته قتل المسلم واخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه. وامر بقتل العرنيين - 00:11:51ضَ
لما ضموا الى لما ضموا ردتهم نحوا من ذلك. وكذلك امر بقتل ابن خطل. لما ضم الى ردته سب وقتل المسلم وامر بقتل ابن ابي سرح لما ظم الى ردته الطعن عليه والافتراء. واذا كان الكتاب والسنة قد - 00:12:11ضَ
حكم في المرتد في المرتدين بحكمين ورأينا ان من ظر واذى بالردة هذا يوجب القتل لم يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه. وان تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة - 00:12:31ضَ
المرتد مطلقا وكان الساب من القسم الذي لا يجب ان تقبلوا ان تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن ابي ولان السب ايذاء عظيم للمسلمين اعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره. فيجب - 00:12:51ضَ
ان يتحتم عقوبة فاعليه. ولان المرتد المجرد انما نقتله لمقامه على التبديل للدين. فاذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلي باسلامه. وهذا الساب - 00:13:11ضَ
اتى من الاذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما اتى به. وهو لا يقتل لمقامه عليه فان ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد. وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله - 00:13:31ضَ
ورسوله بيد او لسان فقد دلت فقد دلت السنة المفسرة. المفسرة للكتاب انه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه. الوجه الثالث ان الردة قد تتجرد عن السب فلا احسن الله اليك - 00:13:51ضَ
نعم يا محمد لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله - 00:14:11ضَ