دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"
57_ الفقه الشافعي: باب كفارة القتل #الدكتور_ياسر_النجار #الخلاصة_الفقهية_على_مذهب_السادة_الشافعية
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والخمسين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية - 00:00:00ضَ
وتكلمنا في الدرس الماضي عن احكام الجنايات واحكام الدية واليوم ان شاء الله نتكلم عن احكام العاقلة وما المقصود بالعاقلة في الفقه الاسلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جعل الدية عن العاقلة من هي العاقلة؟ وما الذي تحمله العاقلة؟ وهل العاقلة تحمل كل شيء؟ ولا تحمل اشياء فقط؟ وازا فقدت العاقل - 00:00:44ضَ
هزه اللي قال ما فيش عاقلة مسلا او فقدت. يعني هل الدية اصلها تكون على الجني ام ماذا عندنا دية الخطأ وشبه العمد في الاطراف ونحوها وكزا في نفس غير القاتل نفسه وكزا الحكومات والغرة تلزم العاقلة لا الجاني - 00:01:05ضَ
يعني لو انسان قتل انسان خطأ اوقات الانسان شبه عمد. او مسلا اتلفه مسلا عضو من اعضائه بالخطأ. او الحكومات او الغرة لو انسان قتل انسان آآ يعني ضرب آآ - 00:01:24ضَ
امرأة في بطنها مسلا فاسقطت جنينها. فالغرة هزه تجب على العاقلة. تمام؟ وليست على الجاني طب العاقل اللي هم من العاقلة هم عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب يعني الان اخوه سيرشو ابوه سيرسو مسلا قال احنا الاب وان الاب والابن لن يرث لكن العصبة اللي هم الاعمام - 00:01:36ضَ
وابناء العم هؤلاء اسمهم العصبة من النسا اول ولاء. طبعا ازا كان هناك ولاء الان لا يوجد ولاء يعني. تمام؟ ازا كانوا زكورا مكلفين. يعني احنا عندنا المرأة من عصبة الجاني لا تدفع شيء في دية الدية التي عليهم - 00:01:59ضَ
الفقير لا يجب عليه ان يدفع شيء. الغير مكلف ازا كان مجنون او صغير حتى وان كان عنده مال فلا يجب عليه شيء في هزه الحالة طيب عندنا الان لا يحمل اصل الجاني وان علا وفرعه وان سفل من الدنيا شيء. الاخوة يحملون الاعمام يحملون لكن الابن لو ان مسلا رجل - 00:02:20ضَ
قتل انسان بالخطأ فتجد الديرة العاقلة. ابنه ما يدفعش حاجة من الدنيا هو ما يدفعش حاجة من ديت ابوه ما يدفعش حاجة من الدين يبقى الاصل وان علا والفرع وان نزل لا يدفعون شيئا من الدية وانما تجب على الاخوة وعلى الاعمام وعلى اعمام ابناء العم وهكزا - 00:02:40ضَ
يقدم في تحمل الدية من العصبة الاقرب فالاقرب تمام؟ فالاقرب على الابعد. يعني مسلا الان فرضنا ان الدية مسلا عنده ميت اخ وعم واولاد عم من هؤلاء طب اذا فرضنا ان احنا وزعنا نصيب كل واحد عليهم وفاضل لسة الدنيا ما كملتش - 00:02:58ضَ
عندئذ ننتقل الى الابعد تمام؟ فالى الابعد وهكزا. ما ينفعش نأخز من الابعد مع وجود الانسان القريب من العصبة. طيب ايضا تؤجل آآ ازا ازا فقد العاقل او لم يفي - 00:03:20ضَ
عقل بيت مال المسلمين. يعني مسلا فرضنا ان ما فيش عاقل واحد مات ما لوش اقار او ليه واحد ولا اتنين فقط يعني او مش عايزين يدفعوا الان مسلا ما عدش فيه موضوع القبائل وهزه الاشياء - 00:03:35ضَ
فان فقد العاقل او لم يفي يعني مسلا فرضنا ان كانوا مسلا او نصف الدية. وبعد ذلك ما قدروش يكملوا. تمام؟ او كل واحد اخذ او دفع الفرض الذي عليه. طب الباقي ما الذي - 00:03:46ضَ
يدفعه بيت بني المسلمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فعلي اولياء ومن ترك مالا فايه؟ او او النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اعقل عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:02ضَ
لم يعقل عنه ما دام ان هو ويدفع عنه الايه مسلا ازا كان عليه الجنايات او هزه الاشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع هزا من معه وانما من بيت مال المسلمين - 00:04:16ضَ
ده بيت من المسلمين هو الذي يتحمل هذه الايه؟ الاشياء. طيب ان ما فيش بيت من المسلمين ولا في عاقلة وما فيش غير الجاني هو اللي وان كان جاني عن خطأ حتى. فعند ازن تجب الدية في ما له. لان هي الاصل اصلا ان هي في ما له - 00:04:26ضَ
لكن لما كان الانسان ممكن يفعل اشياء كسيرة خطأ ممكن يركب سيارة مسلا ويقتل يجي عشرة بالخطأ عندئذ هذا ممكن يهلك الانسان بالكلية يكون كل مرة راحة فعند ازن وزعت على العاقلة. طب الان ما فيش عاقلة - 00:04:44ضَ
ولا فيه بيت مال مسلمين فان نرجع للاصل دي اصلا في الاصل ان هي وجبت عليه. طيب الدنيا هزه اللية بتكون على عاقلة هل بيدفعوها على الفور؟ لأ بيدفعوها على - 00:04:58ضَ
ثلاثة اعوام. يعني كل سنة بيدفعوا ثلث الايه؟ الدية. في كل سنة ثلث الدية. طيب ييجي اول سنة بيخص الدقيقة. تاني سنة بيخص الدقيقة. تالت سنة بيأخزه سلس الدية. طب تبدأ السلاس تعويمهم امتى؟ من وقت خروج الروح - 00:05:10ضَ
مش وقت ما يتفقوا فرضنا ان هو مسلا مات من شهر واحد. وهم اتفقوا على الدية مسلا في شهر ستة. فعندئذ تحسب الدنيا السنة الاولى من شهر واحد وليست من وقت ما اتفقوا على الدية. طيب - 00:05:25ضَ
من مات من العاقلة سقط ما عليه ولا يؤخذ من تركته. يعني فرد الانسان من العاقلة فبعدين في اسناء السنة مات عندئذ ما نقولش نأخز من التركة بتاعته. لأ ما ناخدش من التركة بتاعته شيء وانما تكون على الحي فقط. وعندئذ يوزع الباقي على توزع نصيبه على - 00:05:39ضَ
للابعد في الابعد في هزه الحالة. طيب الذي يعقل في الدية هو الذكر الموسر. الحر المكلف الغني وعندئذ المرأة لا تعقل الصغير لا يعقل يعني ندفع شيء من الدية. الانسان المعسر لا يعقل الفقير لا يعقل. طب من الذي يعقل؟ اللي هو الحر المكلف الغني. الغني هيكون - 00:06:00ضَ
قد ايه ؟ عليه نصف دينار كل سنة. تخيل! نصف دينار كل سنة. يعني نصف دينار حاجة بسيطة يعني تقريبا اتنين جرام وحاجة بسيطة من الزهب. واضح ازاي ؟ دي في السنة كاملة - 00:06:26ضَ
طب ازا كان انسان هو متوسط الحال. يعني يعني حاله ماشي هو مش فقير لكنه ليس غني فعندئذ الذي يجب عليه ربع دينار. يعني جرام وحاجة بسيطة في السنة كاملة. واضح؟ فهذا هو الذي يجب عليه - 00:06:36ضَ
طيب الان آآ في حاجة اسمها غرة الغرة. يعني ايه الغرة الغر هزه لو ان انسان امرأة حامل فاسقطت جنينها طب الجنين دي فيه عليه ايه ؟ الدنيا بتاعته غرة. الغرة دي له عبد اوامة. طب ما فيش عبد اوأمة. قيمة خمسة من الابل. يعني شف مسلا خمسة من الابل فعند ازن تجب فيها - 00:06:52ضَ
ايه يعني دي الدية اللي هي غرة عبد اوأمه الان ما فيش عبيد ولا فيه اماء فعند ازن يدفع خمسة من الابل. والخمسة من الابل دي تكون على العاقلة وليست على الجاني - 00:07:14ضَ
طيب الان ننتقل الى الكفارة الانسان ازا قتل غيره فعند ازن تجب عليه كفارة الكفارة دي بتقف في ماذا؟ تجب الكفارة بالقتل سواء كان القتل دي عمد او قتل خطأ او قتل شبه عمد - 00:07:24ضَ
تمام يعني لو انا انسان قتل غيره عمدا او قتل غيره شبه عمد او قتل غيره بالخطأ فعند ازن تجب الكفارة ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف يعني حتى لو - 00:07:40ضَ
وكان صبي صغير قتل انسان بالخطأ فعند ازن تجب الكفارة الان في ماله لان الكفارة هي عبارة عن ايه؟ عبارة كما سيأتي معنا الان عبارة عن عتق شهرين متابعين هو لا يصوم لكن ممكن يعتق رقبة من ايه؟ من ماله. طب الان ما فيش رقبة. تمام؟ فعند ازن لابد ان يكون مكلف حتى ايه؟ يصوم يعني. ده اول شيء - 00:07:50ضَ
النتائج بالكفارة بالقطوم ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف. طيب الامر الثاني لا تجب الكفارة على من قتل امرأة او صبيا حربيا ولا على من قتل مباح الدم. يعني مسلا فرضنا انسان قتل امرأة حربية او قتل - 00:08:10ضَ
صبية حربي. يعني من بلاد الحرب واسناء الحرب او او غيرهم لان احنا الاسلام ينهى عن قتل نساء الحربيين. ففرضنا انسان قتلهم مسلا سواء عمد او خطأ الحرب. فعندئذ هذا لا كفارة عليه. ايضا ولا على من قتل مباح الدم. يعني ايه؟ فرضنا ان فيه واحد اصلا ارتد وهرب - 00:08:26ضَ
عندئذ واحد قتله. فعند ازن لا تجب عليه الكفارة. واحد مسلا زنا وبعدين اقيمت عليه البينة. وبعدين هو هرب. فواحد قبله وقام جه قتله. فعند ازن لا تجد فيه ايه؟ لا تجب آآ الكفارة في هزه الحالة على - 00:08:46ضَ
القاتل الامر السالس على كل من الشركاء في القتل كفارة يعني ايه؟ فرضنا ان في خمسة قتلوا انسان. عندئذ تجب في كل يجب على كل واحد منهم كفارة فاذا كان هناك رقبة فعند ازن يعتق رقبة ما كانش بيصوم ايه؟ شهرين متتابعين. وهزه الكفارة يا اخوة حق لله سبحانه وتعالى. يعني هي ليست حق للانسان - 00:09:01ضَ
يعني مسلا فرضنا ان اسرة الجاني عفو عفوا عن الدية. لا تسقط الكفارة لان العفو عن الدية هي ده حقهم هم وفي الدية. اما الكفارة فهي حق الله سبحانه وتعالى - 00:09:24ضَ
حق الله. وان عفا الولي او المجني عليه. قال له خلاص انا حتى ما تكفرش لأ هزه حق لله سبحانه وتعالى. فالكفارة لا تسقط لانها حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. طيب الكفارة هي تجب على الترتيب وليست على التخيير. يعني ايه تجب على الترتيب؟ يعني اول شيء عندنا ان تكون - 00:09:36ضَ
رقبة فما فيش رقم. فعندئذ يصوم شهرين متتابعين من افطر بغير عزر او بعزر في هزه الحالة فعند ازن يعيد من ايه مرة جديدة. او المرأة مسلا قتلت انسان بالخطأ وهي راكبة السيارة فعند ازن يجب عليها ان تصوم شهرين متتابعين - 00:09:57ضَ
طيب فرضنا ان هي عجزت عن الصوم وعجز عن الصوم. فعندئذ لا اطعام في عند العجز عن الصوم. مش زي كفارة الزهارة او الجماعة في نهار رمضان. لأ. هي حاجة من الاتنين - 00:10:14ضَ
اما آآ عتق رقبة ما فيش عتق رقبة يبقى يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين طيب عندنا الان دعوة الدم والقصامة وهزه الاشياء طيب دوا الدم اللي هي ايه ؟ هي ما يقيمها ولي المعتدى عليه او وارسه ضد المعتدي. يعني مسلا فرضنا - 00:10:24ضَ
انا الآن بدعي ان فلان قتل آآ اخي او قتل ابني تمام فدي اسمها دعوة دم تمام؟ فبيدعيها اللي هو ولي المعتدى عليه او ووارثه ضد المعتدي طيب يشترط لها ستة شروط سواء كانت الدعوة هزه - 00:10:42ضَ
في نفس او في مال. اول شرط عندنا ان تكون معلومة غالبا تمام؟ بان يفصل ما يدعيه من عمد وخطأه شبه عمد. يقول له مسلا هو قتله عمد او قتله خطأ او قتله شبه عمد - 00:11:00ضَ
او هو قتله بمفرده او قتله مع فلان وفلان وفلان. تمام؟ لان كل واحد من دي بيختلف الحكم فيها. لان لو قال له مسلا قتله وخلاص طب ما هو ممكن يكون - 00:11:11ضَ
وخطأ وانت بتقول عمد. فعند ازن اقتص منه هنا ما فيش قصاص. يبقى لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يوضح. سانيا ان تكون ملزمة فلا تسمع دعوة هبة شيء او بيعه او اقربه حتى يقول المدعي قبضته باذن الواهب - 00:11:21ضَ
ويلزم البائع او المقر بالتسليم اليه. لابد ان تكون هزه الدعوة ايه؟ ملزمة. طيب الامر السالس دي دعوة المال يعني الامر الثالث ان يعين المدعي في دعوى المدعى عليه. يعني يكون مسلا فلان هو الزي قتل اخي - 00:11:37ضَ
تمام او فلان وفلان وفلان هم الزين قتلوا اخي. اما ان هو يقول دولت قتلوا من هم هؤلاء؟ لابد ان يحدد مسلا. لابد ان يحدد فلان او فلان او طيب اربعة - 00:11:51ضَ
ان تكون الدعوة من مكلف بالغ عاقل حالة الدعوة. يعني مسلا ان هو راح يدعي على شخص ما ينفعش واحد صبي مسلا صغير يروح يدعي يقول فلان قتل ابيه. تمام؟ هزه ليه؟ لا تعتبر دعوة. لابد ان تكون من مكلف بالغ عاقل وقت الدعوة. لا يشترط وقت القتل. يعني - 00:12:04ضَ
فرضنا مسلا ممكن هو شافه او مسلا عرف ان فلان قتل ابيه. لكن هو صغير. فعند ازن هزا لا يشترط. لما يبلغ فازا بلغ جاز له ان يطلب بالايه؟ بالدعوة - 00:12:21ضَ
الامر الخامس ان يكون المدعي عليه مكلفا. يعني مسلا ما ينفعش يقول لك ايه؟ ان فلان الصغير ده او المجنون ده هو قتل ايه؟ ابي مسلا او قتل وليه. طيب - 00:12:31ضَ
لا تتناقض دعوة المدعي. يعني ايه تتناقض لو ادعى شخص مسلا انه آآ قتله بطلة اه مسلا اخي لوحده. وبعد شوية قام قال لك لأ ده قتله هو وفلان وفلان. وشوية قال لك لأ ده هم مجموعة قتلوه. فهنا الان الدعوة ايه؟ متناقضة. فعند ازن لابد - 00:12:41ضَ
من ان تقول الا تكون الدعوة ايه فيها تناقض وكذلك لو ادعى عمدا ووصفه بغيره من خطأ او شبه عمد وعكسه بطل الوصف فقط. لكن الدعوة تكون باقية. لان هو ممكن يظن ان هذا عمد - 00:12:59ضَ
ياكل مسل لو قال له مسلا ايه ضرب ابي عمد مسلا بالالم فمات تمام هزا وان هزا يعتبر هزا لا يعتبر عمد لانه هزا لا يقتل في الايه؟ في الغالب. فهزا تبقى الدعوة لكن يبطل وصف الايه؟ العمد. طيب - 00:13:10ضَ
الآن عندنا القسامة. القسامة دي اللي هي ايه يا اخوة عبارة عن ايمان التي تقسم على اولياء تقسم على اولياء الدم. بان يحلف خمسين يمينا ولو متفرقة. يعني ايه يا جماعة احنا مسلا ادعينا وجدنا مسلا فيه قتيل موجود - 00:13:24ضَ
ومش عارفين من الزي قتلهم. لكن بينه وبين العائلة هزه او القبيلة هزه او الحية هزا لوس. يعني هناك مشاكل بينهم. فيه مشاكل بين هؤلاء وهؤلاء عندئذ هو ازا ادعوا ان فلان قتلهم هم ما عندهمش بينة الان. يعني لو فيه بينة خلاص لكن احنا الان ما فيش بينة هم وجد قتيل بين الناس في الزحمة ومش عارفين من قتله - 00:13:43ضَ
عند ازن اولياء الدم يأتون فيدعون على شخص بعينه انه ويحلفون بالله خمسين يمينا. توزع هزه الايمان بينهم. يعني مسلا ازا كانوا مسلا عشرة كل واحد يحلف خمسة. ازا كانوا مسلا عشرين كل يعني كل - 00:14:06ضَ
حسب بحسبي يعني حسب العدد اللي موجود. ازا كان واحد بس يحلف خمسين يمين عندئذ يحلفون خمسين يمينا ان فلان الفلاني هو الزي قتل ابننا او اخونا او كزا او كزا فلان الفلاني - 00:14:24ضَ
تمام وينشورون اليه فازا حلفوا ففي هزه الحالة يستحقون الدية. طبعا لا قصاص في القسامة لان فيه شبهة. لان احتمال ممكن يكون هو وامه واحتمال ما يكونش هو. طب مسلا هم ادعوا وقالوا - 00:14:38ضَ
ان فلان قاتل. فعندئذ وقال له احنا مش هنحلف. فعند ازن الثاني هزا يحلف بالله اللي هو مدعى عليه. يحلف بالله خمسين يمينا انه ما قتل وعند ازن لا لا يكون عليه شيء لا دية ولا غيرها. طيب الدليل على مشروعية القسامة هو ايه - 00:14:49ضَ
وما رواه الامام البخاري ومسلم عن سهل ابن ابي حسن ورافع ابن خديجة ان محيص بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلق قبل خيبر يعني جهد خيبر آآ فتفرقا في النخل يعني مشوا في النخل - 00:15:05ضَ
وقتل عبدالله بن سهل يتهم اليهود في زلك. يعني هم قالوا ان اليهود هم الزين فعلوا زلك قم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وكان اصغر منهم - 00:15:20ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الاكبر. الاكبر هو اللي يتكلم بك. كبر كبر. فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم يعني يحلف بالله خمسين منكم على رجل منهم - 00:15:34ضَ
سيدفع برمته. انتم تحلفوا على واحد منهم خمسين يمين انا هو اللي قتله فقالوا يا رسول الله امر لم نشهده كيف نحلف احنا ما شلناش بس احنا عارفين احنا حاسين ان هزا هو اللي قتل - 00:15:49ضَ
وقال ازا فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. يعني يحلفوا خمسين يمين ان هم ما ما قتلوا وقالوا يا رسول الله انهم يهود كيف يحلفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس لكم الا زلك فوأده الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع الدية بتاعته - 00:16:00ضَ
تمام؟ فهزا هو موضوع الايه؟ القساوة والدليل على مشروعية القصام. طيب يسبت حكم القسامة بايه؟ اول شيء ان يوجد قتيل في مكان ولم يتيسر معرفة قاتله بيمين. تمام؟ يعني هنا الان مش عارفين مين اللي قاتله فعند ازن نبقى يحلفون الايه الايمان التي زكرناها الامر الساني - 00:16:19ضَ
ان يدعي اولياءه ان رجلا معينا او جماعة معينة قتلوه ولا بينة معهم. ازا كان هناك بينة مش محتاجين للحلفان تمام فعندئذ هم يعني يقولون فلان وفلان وفلان قتلوا آآ اخانا. فعندئذ يحلفون خمسين يمين ويأخزوا الدنيا او التانيين يحلفوا خمسين يمين ولا دية عليهم - 00:16:38ضَ
ان تكون هناك قرينة اللي هو اللوس يعني تقرب احتمال الصدق في دعوة اولياء المقتول. يعني ايه؟ يعني مسلا فعلا يكون ان كان فلان متشاجر مع فلان وفلان مسلا متوعده ان هو يقتله. اما مسلا راحوا ادعوا على ناس ان هم وقتلوه وما فيش اي عداء بينهم. ما فيش اي مشاكل بينهم - 00:16:57ضَ
الاطلاق. فعند ازن هزه لا تعتبر ايه؟ يعني لابد ان تسبت القسامة في ازا كان هناك لوس كان هناك عداء. اما ازا لم تكن هناك يكون هناك عند ازن الله قساما. طيب - 00:17:17ضَ
كيفية القسامة ما هي كيفيته؟ اول شيء عندنا توزع الايمان على اولياء المقتول الوارثين حسب ميراسهم ويستحقون بها الدية ان كانوا ان كان هناك قرينا. يعني فرضنا مسل لو فيه اخوة وفيه اعمام - 00:17:30ضَ
لو هذا الانسان مات من الذي يرث الاخوة مسلا والاعمام والاب وكزا؟ طب ده هيرس مسلا كم سلس الدية؟ يبقى عندئذ يحلف ثلث الايمان هزا مسلا عليه ربع آآ ياخد ربع الدية سيحلف ربع الايمان وهكزا - 00:17:45ضَ
طيب الامر الثاني ازا لم تكن هناك قرينة ما فيش اي قرار تسبت ان فلان هو اللي قتل تتحول الايمان بعد حلف المدعي عليه على المدعي عليه ليبرأ. يعني هنا الان ما فيش احنا قلنا لو فيه قرينة فهم يحلفون - 00:18:00ضَ
طب ما فيش قرينة. ما فيش قرينة ما فيش اي مشاكل بين فلان اللي انتم بتدعوا عليه ان هو قتل ابنكم. وبين آآ يعني آآ ما فيش كان هناك شجار بينهم. كانوا هم - 00:18:17ضَ
اصلا صحاب كان الامور عادية جدا. ما فيش قرنة في هزه الحالة. فايه اللي يحصل في الحالة ديت هم يحلفون ثم ترد الايمان على هزا. يحلف خمسين يمين وهو يبرأ في هزه الحالة. اما ازا كان هناك لوس فلا يحلف - 00:18:27ضَ
طيب الامر السالس ان لم يحلف المدعي عليه. اعيدت الايمان الى المدعي فيحلفها ويستحق الدية. يعني مسلا قال له احلف يعني هؤلاء المقتول حلفوا خمسمية من انه فلان قتل فقالوا له احلف خمسين يمن عشان ما يبقاش عليك دين - 00:18:40ضَ
قال لك من شحال ؟ فعند ازن ترد الايمان لهم مرة سانية وآآ يعني آآ يستحقون الدية في هزه الحالة طيب على المدعي ان يبين نوع القتل فان لم يفعل لم يعتد بايمانه. يعني لابد مسلا ان يكون له ايه؟ ان اه قتله عمد قتله خطأ قتله شبه عمد. يعني لابد ان يبين نوع القتل - 00:18:54ضَ
لا يسبت بالقسامة قصاص ولا قسامة في طرف ولا في اتلاف مال. يعني ما ينفعش يحلف على اتلاف مال ولا في طرف قطع له ايد او رجل وانما القسامة في ماذا؟ بتكون في النفس كاملة ولا قصاص فيها. يعني يحلفون. حلفوا حتى الخمسين يمين يستحقون الدية فقط. لكن لا قصاص فيها. طيب - 00:19:16ضَ
يسبت موجب القصاص عن عموما القصاص يسبت بايه؟ باحد امرين الامر الاولاني الاقرار ان فلان يقر على نفسه انه قتل فلان او قطع يده سواء قتله عمد او خطأ او شبه عمد - 00:19:37ضَ
الامر الثاني شهادة عدلين به. يعني اثنان من الشهود العدول المسلمين يشهدون ان فلان قتل فلان ورأوه انه قتله. ففي هذه حالة يسبت وعند ازن يقتص من منه. طيب لو فرضنا ان في عندنا مال - 00:19:54ضَ
يعني مسلا اه واحد سرق مال من واحد وواحد عمل اه كزا ايه طيب كيف يثبت المال؟ احنا عندنا الان احنا ازا كان نفس فعند ازن بالاقرار وبشهادة بمازا؟ يسبت بالاقرار. يعني فان اقر بقتل شبه عمد او خطأ او جرح لا قصص فيه ثبت ذلك بايه؟ بالاقرار - 00:20:10ضَ
يا عطية ايضا او بشهادة عدلين زكرين برضو يسبت المال. سلاسة هي شهادة رجل وامرأتين اه اه به. يعني رجل وامرأتان شهدوا ان فلان آآ سرق من فلان مال او اخذ من فلان مال او شيء. فعندئذ يسبت المال في هذه الحالة لكن لا قصاص - 00:20:30ضَ
تمام؟ لا قصاص في هزه الحالة. طيب الامر الرابع يسبت بشهادة رجل ويمين المدعي يعني مسلا انا بدعي اني بشير عليه فلوس لي. فانا جبت ابو سفيان وشهد على هزا ان هو شاهد. طب هو ده شاهد واحد؟ اه انا احلف بالله يمين ان فعلا اني باشير عليه فلوس لي هزا المبلغ - 00:20:51ضَ
طيب خمسة علم القاضي القاضي ازا علم القاضي بزلك جاز حكمه وسبت على المدعي عليه ما يستحق من المال. يعني القاضي زات نفسه لو كان عارف ان فعلا اني بشير عليه فلوس لياسر فعند ازن - 00:21:11ضَ
يثبت هزا الدين على بشير ويجب على بشير ان يدفع هزا شروط قبول الشهادة. اول شرط عندنا ان يصرح الشاهد في شهادته بما يشهد عليه. يعني يصرح ان هو رأى كزا شاف كزا يعني - 00:21:23ضَ
فلابد ان ايه؟ ان يصرح بهزا. الامر الساني الا يكون الشاهد اصلا ولا فرعا وارسا. يعني مسلا انا ما ينفعش اشهد لابي ولا ابني ولا اشهد لابني تمام يعني ما ينفعش ان يكون هو يشهد لابيه او يشهد لايه؟ الى ابنه - 00:21:37ضَ
طيب عندنا لو اقر بعض الورثة بعفو بعض منهم عن القصاص سقط القصاص وبقت وبقيت الايه؟ الدية. يعني مسلا ان كان هو مستحق الدم عشرة. واحد منهم عفى او اتنين عفوا. فعند ازن يسقط القصاص وتجب الايه؟ الدية في هزه الحالة. طيب. لو - 00:21:54ضَ
بعض الورثة عن نصيبه من الدية ما فيش مشكلة نصيب الباقين ففرضنا مسلا ان هم كانوا عشرة فالدية ديت مسلا مية واحد عفا عن نصيبهم من الدين فعند ازن يبقى تسعين من الابل يجب على اولياء القتيل ان - 00:22:15ضَ
ادفعوها الى اولياء المقتول. طيب لو اختلف الشاهدان فيما يشهدان به لغت شهادتهم. يعني واحد قال له والله انا رأيته مسلا قتله آآ مسدس وطلع قال لك مسلا اه قتلوه مسلا بسكين مسلا. تمام؟ فعند ازن لا يؤخز بشهادتهما - 00:22:28ضَ
طيب الان ان شاء الله نكون انتهينا من هزا الكتاب وفي الدرس القادم ان شاء الله نأخز احكام البغاة واحكام التي يعني شروط الامام ما هو الامام؟ وهل يجوز الخروج عن الامام؟ او لا يجوز؟ وما هي الشروط المعتبرة في الامام؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:22:44ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:04ضَ