شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النظر انا بسلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. واذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك - 00:00:16ضَ
قال ابو داوود رواه علقمة ابن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:00:33ضَ
من الليل يعني صلاة التطوع يقرأ جالسا اذا بقي على قراءته ثلاثين او اربعين اية ثلاثون او اربعون اية قام فاتم القراءة قائما ثم ركع من قيام صلاة الليل التي هي صلاة التطوع - 00:00:52ضَ
القيام فيها ليس فرضا لهذا جاء التخيير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولكن الصلاة الجالس مع القدرة على القيام على النص صلاة القائم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الافضل - 00:01:15ضَ
ولكنه لما كبر واسن كان يجلس بعض لانه كان يشق عليه ذلك انه كان يطيل القيامة يطيل القراءة هو قائم الركوع والسجود كما سبق حديث عبدالله ابن مسعود صلى الله عليه وسلم - 00:01:39ضَ
قام افتتح الصلاة قرأ شرع في سورة البقرة يقول فقلت يركع عند وسطها استمر فقلت يركع عند اخرها استمر ثم شرع في سورة النساء شرع في سورة ال عمران الصور - 00:02:13ضَ
نقرأها وهو قائم يعني اكثر من خمسة اجزاء هذه صفة بعض صلاته في الليل في هذا لما تقدمت به السن صار القيام الطويل يشق عليه وهو لم يخل بصلاته ان صلاته - 00:02:43ضَ
منذ ارسله الله جل وعلا امره بقيام الليل كان يصلي احدى عشرة ركعة لكنه بحيث انه اذا فرغ منها اذا الفجر قد بان صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج يؤم الناس لصلاة الفجر - 00:03:13ضَ
وعلى كل صلاة صلاة النافلة الانسان مخير فيها بين ان يقرأ قائما او يقرأ وهو جالس ولكن هذا الحديث يدلنا على ان الانسان اذا ابتدأ صلاته يجوز ان يقوم ويأتي بالركعة وهو قائم - 00:03:42ضَ
وكذلك لو ابتدأها قائما يجوز له ان يجلس ويأتي فاذا اراد ان يركع قام ثم ركع فينبغي له ان يقوم ويكمل القراءة في ايات الذي يتيسر منه قبل الركوع ثم يركع - 00:04:12ضَ
وان شاء ان يجلس ويستمر جالسا ويركع من جلوس فلا بأس بذلك لما صلاة الفريضة فلا بد من القيام فيها القيام فيها ركن اركانها لا يسقط مع القدرة ما دام الانسان يستطيع ان يقوم - 00:04:38ضَ
القيام لا تصح صلاته جالسا اذا عجز عن القيام في الفريضة اما النافلة فالامر فيها واسع قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال قال سمعت بدينة بن ميسرة وايوب يحدثان عن عبد الله ابن - 00:05:08ضَ
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فاذا فاذا صلى قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا هذا لا يخالف السابق - 00:05:30ضَ
قد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وذاك يعني انه كان يبتدئ الصلاة قائما فاذا اراد ان يركع قام وركع من قيام ويبتديها قائما ويركع ويرتع جالسا الامر في هذا - 00:05:52ضَ
واسع والحمد لله وهذا كما قلنا في النافلة في صلاة التطوع وليس فرضا عليه انه اذا ابتدأ الصلاة قائما قرأ وهو قائم ثم ورأى عليه الضعف فجلس انه يجب عليه ان يقوم كما يقول ذلك بعض من يقوله - 00:06:16ضَ
من اهل العلم اخذا بهذا الحديث ان الحديث الذي قبله صحيح وصريح فهذا لا يخالف ذاك الامر موكول الى المصلي المصلي التطوع ان شاء صلى قاعدا وان كان يستطيع بهذا كما سبق انه جاء التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:43ضَ
شئت ان تصلي جالس ولكن على النصف من اجل القادم يعني اذا كان الانسان نشيطا مستطيعا يجوز له ان يصلي قاعدة يركع وعود الصلاة ويركع من قعود ويسجد لان هذا اسهل على الانسان من القيام - 00:07:15ضَ
غير ان ما فيه مشقة اجره اعظم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا كهمش بن الحسن عن عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ - 00:07:41ضَ
والصورة في ركعة قالت المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس سألها هل كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة ركعة قالت المفصل وفي رواية يقرأ السور - 00:08:03ضَ
في ركعة يعني يجمع عددا من السور وهذا هو المناسب هذا هو المناسب لقولها المفصل يعني انه كان يجمع عددا من السور في ركعة واحدة كما ثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم - 00:08:25ضَ
جمع عددا من السور ليس من المفصل هل من اطول ما في القرآن سورة البقرة وسورة ال عمران وسورة النساء وهذا جاهز بان الذي يصلي لنفسه صلي حسب نشاطه ما عنده من القوة - 00:08:45ضَ
اطال الركوع والسجود وان خفف القيام الركوع والسجود وسواء اقتصر على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة بما فيها الوتر الامر فيه واسع الصلاة خير موضوع - 00:09:10ضَ
منها ما شئت ولهذا كان السلف يختلفون فيها منهم من يكثر الركوع والسجود منهم من يطيل القيام والقراءة ويقلل عدد الركعات ولا احد ينكر على احد بان صلاة التطوع الامر فيها - 00:09:34ضَ
الى الانسان نفسي الا انه صلاة الليل جاء النص على انها مثنى مثنى يعني انه يسلم ركعتين اذا صلى ركعتين سلم وهكذا ان صلاة النهار انشاء صلى مثنى وعشاء صلى اربعا - 00:09:58ضَ
سلم بعد الاربع المقصود ان جمع السور في ركعة واحدة جائز صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من المفصل او من غير المفصل والمفصل - 00:10:22ضَ
اخر القرآن اخر المصحف يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس هذا المفصل سمية مفصلا لكثرة الفصول فيه مقاطع الفصول يعني ان السور تنتهي ويبدأ بعدها سورة وهذا هو اكثر سور القرآن - 00:10:41ضَ
الصحابة كانوا يحزبون القرآن ويجعلونه سبعة احزاب المفصل حزب والباقي يقسمونه على ستة وعلى كل اذا قرأ الانسان في ركعة في سورة يقسمها او في ركعات يقسم السورة او جمع سورا - 00:11:06ضَ
قرأ في هذه الركعة من سورة وفي الركعة الاخرى من سورة اخرى فانه لا بأس بهذا الا ان بعض العلماء كره من يقرأ الانسان في الركعة الاولى من سورة ثم يقرأ في الاخرى في الاخيرة - 00:11:36ضَ
في سورة قبلها بعضهم يحرم هذا يقول لان الترتيب جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب ان يرتب المصحف هو مرتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان المسألة فيها خلاف - 00:11:58ضَ
هل ترتيب السور توقيفي او انه بالاجتهاد من يقول انه الاجتهاد من يقول انه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف الجلوس بالتشهد يعني كيفية الجلوس التشهد في الصلاة - 00:12:21ضَ
تشهدهن مطلق هل هو التشهد الاول في الاخير والنظر في الجلوس تشهدين هل هو واحد او يختلف يأتي الكلام على نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن عن عاصم ابن كليب - 00:12:44ضَ
نبيه عن والي ابن حجر قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا باذنيه ثم اخذ شماله - 00:13:05ضَ
بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر - 00:13:24ضَ
الابهام والوسطى واشار بالسبابة هذا الحديث سبق ولكنه اعاده هنا يستشهد به على كيفية التشهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند ابتداء التكبير هذا ثابت من عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:45ضَ
وكذلك ثبت عنه انه يرفع يديه اذا اراد الركوع واذا رفع من الركوع وكذلك اذا رفع اذا قام غنى من الجلوس الاول الذي بين الركعتين. بين يعني بعد ما ينتهي من الركعتين الاوليين - 00:14:13ضَ
او في الثلاثية يرفع يديه كذلك هذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما عدا ذلك ففيه ضعف وفيه كلام للعلماء وهنا يذكر وائل ابن حجر ابن حجر - 00:14:40ضَ
انه حفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظبط ولهذا ظبط الحركات وكيفية وضع اليد على الاخرى انه اذا كبر بعد ما يرفع يديه يضع يده اليمنى يقبض به - 00:15:02ضَ
يسرى ويضعهما تحت صدري ولم يأتي هذا نص لانه تحت الصدر او على الصدر غير ذلك انما جاء عنه انه يقبض يده اليمنى يقبض يده اليسرى بيده اليمنى وقد جاء الامر - 00:15:28ضَ
زيادة على الفعل صلى الله عليه وسلم فعله حجة لانه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم ذكر بقية الصلاة الى ان ذكر الجلوس وهذا الجلوس الذي ذكره هو الجلوس الاول - 00:15:53ضَ
ولم يذكر كيفية للجلوس لهذا اختلف الائمة بل الجلوس سوا او يختلف سيأتي تفصيل ذلك عندما يذكر الاحاديث التي فيها الفرق والجلوس الاول انه يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى - 00:16:19ضَ
ويجعل اصابعها مستقبلة للقبلة هذا بالنسبة لهيئة الجلوس اما كيف يفعل بيديه انه اخبر انه يضع يده اليسرى على فخذه اليمنى على خفق يده اليسرى وقد جاء انه يضعها على ركبته اليسرى - 00:16:53ضَ
يضع اليسرى على ركبته اليسرى ويضع بان يجعل رأس رأس الساعد الذي هو المرفق يجعله على وسط ويقبض الخنصر ويجعل الابهام والوسطى كالحلقة يشير باصبعه السبابة التي تسمى السبابة التي تلي الابهام الكبير - 00:17:16ضَ
وسمي مسبحة لانه يشار به وهذا هذه الصفة ثبتت في احاديث اخرى فهذه صفة الجلوس الاول والجلوس الثاني عند من يقول بهذه الصفة مطلقة لا يختلف عنه لان وائل بن حجر - 00:18:03ضَ
ذكر هذا الجلوس ولم يذكر فرقا بينه وبين الجلوس الذي يكون بعده التسليم اذا كانت الصلاة اكثر من اثنتين على هذا يقولون كل الجلوس فيه الافتراش قال حدثنا عبد الله بن مسلمة - 00:18:30ضَ
مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى رجلك اليسرى اهذا الحديث احتج به الامام مالك لانه جاء مفصلا كما في الموطأ - 00:18:55ضَ
وان يجلس على وركه الايسر عند الامام مالك الجلوس للتشهد مطلقا يتورك فيه صفته انه يخرج رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على معتمدا على وركه الايسر وينصب رجله اليمنى - 00:19:18ضَ
استقبلة اصابعها القبلة هذا هو صفة الجلوس عند الامام مالك سواء كانت الصلاة فيها جلوسان اوليس فيها الا جلوس واحد يستدل بهذا الحديث ولكنه في هذه الرواية ليس صريحا قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب - 00:19:53ضَ
قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول قال اخبرني عبد الله بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول في السنة الصلاة رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هذا هو - 00:20:24ضَ
الجلوس على الرجل اليسرى يثنيها ويجلس عليها هذا مثل ما سبق في الحديث الذي قبله وهو الذي يقول به الشافعي الصلاة كلها لانه ليس عنده تورك في قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى باسناده - 00:20:43ضَ
قال ابو داوود قال حماد بن زيد عن يحيى ايضا من السنة كما قال جرير قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان القاسم ابن محمد اراهم جلوسا في التشهد - 00:21:11ضَ
وذكر الحديث قال حدثنا عناد ابن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه - 00:21:28ضَ
من ذكر الاحاديث الاربعة ليست الا في بعض النسخ ليست من رواية لهذا لم تذكر نسخة ولكن اثبتت هنا ونسخ الامام داود تختلف بحسب اختلاف الرواة هذا هذه النسخة التي بين ايدينا - 00:21:48ضَ
ليست هي التي وصفها الامام ابو داوود حيث انه يقول بين كل حديث فيه الكلام فيه ضعف انه ما سكت عنه فهو صالح وهذا نادر جدا في هذه النسخة كونه يتكلم - 00:22:21ضَ
النسخة التي وصفها هذا الوصف في هذا ينبغي هذه النسخة عن النسخة التي وصفها الامام بانه تكلم عن الاحاديث به على كل هذا لا يختلف عما باب من ذكر التورك في الرابعة - 00:22:44ضَ
يعني التورك غير ما مضى هناك صفتان فراش وتورط سبق وصفه التورط سيأتي وصفه ان شاء الله ثم اختلاف العلماء ايهما افضل اما الجواز انه جائز هذا وهذا سواء جلس الانسان متوركا - 00:23:10ضَ
او جلس مفترشا يعني يجلس على رجله اليسرى او يخرج رجله اليسرى من تحته الى جهة اليمين جائز ولكن ايهما افضل الكلام في الافضل فقط نعم قال حدثنا احمد بن حنبل - 00:23:41ضَ
قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني محمد ابن - 00:24:02ضَ
عن ابي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال احمد قال اخبرني محمد بن عمرو في عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي - 00:24:19ضَ
في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتادة قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض فذكر الحديث قالوا فاعرض فاعرض - 00:24:35ضَ
قالوا فاعرف فذكر الحديث قال ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك وذكر الحديث قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم - 00:24:52ضَ
اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر زاد احمد قالوا صدقت. هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف يجلس هذا هو دليل من يفرق بين الجلوس صفة الجلوس - 00:25:16ضَ
يقولون الافضل ان الصلاة اذا كانت او رباعية ان يختلف ان يفرق بين صفتي الجلوس وذلك لامور احدها انه ثبت في هذا الحديث التفريق بين الجلوس الاول والجلوس الثاني فوجب الاخذ بذلك - 00:25:38ضَ
الثاني الامر الثاني ان الجلوس الاول مبني على التخفيف وكون الانسان يجلس مفترشا رجله اليسرى ما هي اله واخف للقيام ولان التفريط بين الجلوس صفتي الجلوس يدل على ضبط الصلاة - 00:26:11ضَ
حيث انه اذا خالف بين الصفتين صفتي الجلوس يكون احرى بان لا ينسى ولان المقتدي ايضا يعرف اذا رأى الامام متوركا ومن خلفه ان هذا هو اخر الصلاة على كل الاصل في هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:46ضَ
وقد اختلف الائمة في هذه المسألة اعني في الافضل الجواز فما سبب؟ فكما سبق ان صفتين جائزة على اي صفة جلس الانسان في صلاته فهو مجزئ سواء مفترشا او متورك - 00:27:17ضَ
ولكن الافضل عند الامام مالك رحمه الله ان الجلوس كله الصلاة سواء كانت الصلاة ثنائية الفجر والجمعة او ثلاثية كالمغرب او رباعية كبقية الصلوات كل الجلوس يكون متوركا فيه كل جلوس اعقبه السلام - 00:27:40ضَ
يكون او لم يعقبه السلام يكون متوركا فيه اما عند الامام الشافعي عكس هذه المسألة يعني انه ليس عنده تورك وجاء رواية عنه انه اذا كان كانت الصلاة فيها انه - 00:28:09ضَ
يتورك في الاخير ولكن اصحابه يضعفون ذلك الامام ابي حنيفة الامام احمد فيقولون اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة فيها تشهدا جلوسات فهو يفترش في الاول ويتورط في الثاني مستدلين بما ذكر - 00:28:41ضَ
ولهذا الحديث المعاني التي ذكرت ولهذا الحديث وهذا كله ولو ترك الانسان هذا كله وجلس كيف شاء حتى ولو جلس متربعا ان صلاته تكون صحيحة الا انه ينبغي من يجلس على هيئة حسنة - 00:29:08ضَ
وان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن عبد الله ابن عمر انه كان يجلس متربعا ويقول ان رجلي لا تحملاني وينهى عن الاجتداب ذلك ولكن هذا يدل على الجواز نعم - 00:29:36ضَ
قال حدثنا عيسى ابن ابراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد ابن محمد القرشي ويزيد ابن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:57ضَ
في هذا الحديث ولم يذكر ابا قتادة قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته هذا هو الفرق بين الجلوسين - 00:30:17ضَ
ان الجلوس الاول يجعل رجله اليسرى تحته اجلس عليه اجعل باطنها الى الارض هو يجلس عليها وينصب رجله اليمنى. اما اذا كان الجلوس الاخير انه يخرج رجله اليسرى عن يمينه - 00:30:36ضَ
وينصب رجله اليمنى ويجلس معتمدا على وركه الايسر هذا يسمى التورك وصفة اخرى انه يجعل رجله اليسرى بين فخذه وينصب رجله اليمنى مبعدا لها قليلا عنه ويعتمد على وركه الايسر - 00:31:03ضَ
هذا وهو عند الامام ابي حنيفة والامام احمد افضل فيما اذا كانت الصلاة ثلاث ركعات او اربع ركعات الجلسة التي تعقبها التسليم اما اذا كانت ثنائية فانه يفترش هذا هو الافظل عندهما - 00:31:38ضَ
والافضل عند الامام مالك مطلقا والافضل عند الامام آآ الشافعي الافتراش مطلقة ليس هناك تورط عنده. نعم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابني حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري - 00:32:08ضَ
قال كنت في مجلس في هذا الحديث قال فيه فاذا قعد في الركعتين صعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. فاذا كانت الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض. واخرج قدميه من - 00:32:34ضَ
من ناحية واحدة وهذا هو العمدة التفرقة يعني ما شاهده هذا الراوي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك دائما. هكذا يقولون - 00:32:51ضَ
بدليلي انه ان هذا ثبت في بعض الروايات فقط وهناك روايات جاءت بذكر الافتراش مطلقا نفرق بين بين الجلستين قال حدثنا علي ابن الحسين ابن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثني زهير ابو خيتمة قال حدثنا الحسن - 00:33:13ضَ
قال حدثنا عيسى ابن عبد الملك ابن مالك عن عباس او عياش ابن سعد الساعدي انه كان في مجلس فذكر فيه قال وسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس - 00:33:41ضَ
خطأ وهو ساجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد تتورك ونصب قدمه الاخرى ثم كبر فسجد وكبر فقام ولم يتورط ثم عاد فركع الركعة الاخرى فكبر كذلك. ثم جلس بعد الركعتين - 00:34:00ضَ
حتى اذا هو اراد ان يفخذ للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الاخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال ابو داوود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع - 00:34:25ضَ
هذا حديقة سبق في القراءة وكيفية الركوع وهو دليل على وجوب على الاركان السبعة الاعضاء السبعة ركبتين واطراف القدمين والجبهة والامس هذه اركان سبعة وليس هذا هو الدليل ولكن هذا بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك متمكنا - 00:34:42ضَ
يعني انه يمكن هذه الاعضاء من الارض اذا سجدت كثير من الناس يخلوا في سجوده اذا سجد تجده رافعا او ربما قدميه يعتمد على ويديه وجبهته فقط والقدمان قد ترفع - 00:35:24ضَ
او قد لا ينتبه لها واحد منها يكون مرفوعا عند كثيرا من العلماء من صلى هذه الصلاة صلاته باطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اسجد على سبعة اعظم - 00:35:50ضَ
سبعة اراء كما في الرواية الاخرى فاذا كان الامر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لامته كذلك كانوا به لا يجوز على كل الصلاة امرها مهم ينبغي للانسان حافظ عليها وان يعرف - 00:36:09ضَ
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان يصلي عادة قد يقع في اخلال في صلاة وهو لا يدري الشيطان حريص على انه يخرج الانسان من صلاته وليس له شيء منه - 00:36:35ضَ
اما بترك شيء من الاركان او لترك الخشوع وحضور القلب اقل حاجة حتى يأتي يذكره الامور التي يشتغل فيها وهو يصلي مبسوط في هذا ان الجلوس في هذا الحديث لم يذكر - 00:36:57ضَ
فرقا بين الجلوس الاول ولا الجلوس اخيه وهو من ادلة الامام الشافعي نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال اخبرني عباس بن سهل قال - 00:37:22ضَ
اجتمع ابو حميد وابو زيد سهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة وذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع اذا قام من السنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته - 00:37:39ضَ
اذا ثبت هذا المفروض انه لو كان الجلوس الثاني يخالفه لذكره لكن لما كان الجلوس على صفة واحدة سكت واكتفى بذلك والذين فضلوا الافتراج على في الاخير اجابوا عن هذا بان الخاص - 00:37:59ضَ
مقدما على العام وقاض عليك وان العام لا يخالف الخاص اخص من هذا بحيث انه فرق بين ذاك وهذا هذا فيه تفصيل وفيه زيادة ثقة فيجب العمل به اسباب التشهد - 00:38:25ضَ
الاول التشهد الاول والثاني يعني ماذا يقول في التشهد قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن سليمان الاعمش قال حدثني شقيق ابن ام سلمة عن عبدالله ابن مسعود قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:38:50ضَ
قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات - 00:39:15ضَ
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض او بين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو - 00:39:35ضَ
فهذا صفة التشهد وفيه الامر بذلك ما يدل على وجوبه قد تكون الصلاة فيها تشهد واحد قد يكون فيها تشهدات اذا كانت اكثر من ركعتين كما هو معلوم وقوله في هذا - 00:40:02ضَ
حديث وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما قد جاء في الصحيحين ان عبد الله ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. كفي بكفي - 00:40:31ضَ
انه امسك كفه وعلمه اياه تعليما دقيقا مثل ما يعلمه القرآن ما يدل على الاعتناء به ولهذا اختار هذا التشهد طوائف من اهل العلم على التشهد الذي سيأتي من رواية ابن ابن عباس - 00:40:54ضَ
وغيره وقالوا ان هذا هو الافضل وقوله كنا نقول يعني في اول الامر السلام على الله قبل عباده وفي رواية السلام على الله لعباده يعني من جهة السلام على جبريل - 00:41:20ضَ
السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان يعني من الملائكة يسمونهم باسمائهم اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله لان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات الى اخر - 00:41:46ضَ
وفي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء والارض فهذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمة - 00:42:12ضَ
التي اوتي وهو متعين على المصلي يقول هذا والسلام اسم من اسماء الله جل وعلا السلام جل وعلا - 00:42:38ضَ