التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(59) فصل: وجوب قتل الساب مسلما كان أو كافرا - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

فصل قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الشاب من المسلمين. وان اسلم توجيه ايش؟ احسن الله اليك. قد تضمن هذا ايه. الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وان اسلم - 00:00:21ضَ

والى السماء يستقيم ها او قتل الذمي الشاب اليك قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الشاب من المسلمين وان تاب. نعم. وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي - 00:00:49ضَ

اذا اسلم وقد تظمنها وقد تظمن الدلالة على ان الذمي اذا عاد الى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الاولاد فان عود المسلم الى الاسلام احقن لدمه من عود الذمي الى ذمته. ولهذا عامة العلماء - 00:01:26ضَ

الذين حقنوا دم هذا وامثاله بالعود الى الاسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي اذا عاد الى الذمة ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لبني قريظة وبعظ اهل خيبر وبعظ بني النظير واجلال - 00:01:46ضَ

لبني النظير وبني قينقاع بعد ان نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على ان يجيبهم الى عقد الذمة ثانيا فلم ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤذي وامثاله من العلم بانه كان احرص - 00:02:06ضَ

شيء على العود الى الذمة لم يسترب في ان القول بوجوب اعادة مثل هذا الى الذمة قول مخالف للسنة خير القرون وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقض العهد مطلقا. ولولا ظهوره لاشبعنا - 00:02:26ضَ

وانما احنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته من له بها علم فانهم لا يستريبون انه لم يكن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود هدنة هدنة مؤقتة. وانما كانت ذمة مؤبدة - 00:02:46ضَ

على ان الدار دار اسلام. وانه يجري عليهم وانه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه الا انهم لم يضرب عليهم الا انهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي - 00:03:06ضَ

والزموه بعد نزول براءة لان ذلك لم يكن شرع. شرع بعد. واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي - 00:03:26ضَ

وان طلب العودة الى الذمة. واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق وهي دالة على تحطم قتل المسلم ايضا. كما تدل على تحطم قتل الذمي. احداها قوله تعالى - 00:03:46ضَ

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم - 00:04:06ضَ

فاعلموا ان الله غفور رحيم. فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا الداخلين في هذه الاية سواء كان مسلما او معاهدا وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الاية فانه - 00:04:26ضَ

يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة. سواء تاب بعد ذلك او لم يتب. فهذا الذمي او المسلم اذا سب. ثم ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة فيجب اقامة الحج عليه وحده القتل فيجب قتله سواء - 00:04:46ضَ

عن تاب او لم يتب. والدليل مبني على مقدمتين احداهما انه داخل في هذه الاية. والثانية ان ذلك لكي يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة. احسن الله اليك. والثانية ان ذلك يوجب قتل - 00:05:06ضَ

يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليهم وان تابوا بعد الاخذ وجب اقامة الحد عليهم. وان تابوا بعد الاخذ وذلك بينوا في الاية. فان الله اخبر ان جزاءهم - 00:05:26ضَ

احد هذه الحدود الاربعة الا الذين تابوا قبل ان يقدر عليهم. فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه. وجزاء اصحاب الحدود تجب اقامته على الائمة. لان جزاء العقوبة - 00:05:53ضَ

واذا لم يكن حقا لادمين حي لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي لادمي حي بل كان من حدود الله وجب استيفاءه باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى في اية السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما - 00:06:13ضَ

ما كسب فامر بالقطع جزاء على ما كسبه. فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم اعلل وجوب القطع به. اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من الحكم واقوى منه. والجزاء اسم للفعل - 00:06:33ضَ

واسم لما يجازى به. ولهذا قرأ قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل بالتنوين وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما. فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا وقد يقال فعل فهذا ليجزيه وللجزاء. ولهذا قال الاكثرون انه نصب على المفعول له. والمعنى - 00:06:53ضَ

والمعنى ان الله امر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم. وقد قيل انه نصب على المصدر. لان معنى اقطاع اجزوهم ونكلوا. وقيل انه على الحال اي فاقطعوهم مجزين مجزين منكلين هم وغيرهم او جازين منكلين وبكل حال. فالجزاء مأمور به او مأمور لاجله. فثبت انه واجب - 00:07:23ضَ

الحصول شرعا وقد اخبر ان جزاء المحاربين احد الحدود الاربعة فيجب تحصيلها اذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل المجزي به. لان القتل والقطع والصلب هي افعال وهي غير ما يجزى به. وليست اجساما بمنزلة - 00:07:53ضَ

المثل من النعم. يبين ذلك ان لفظ الاية خبر عن احكام الله سبحانه التي يؤمر الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه. اذ ليس لله احكام في اهل ذنوب يخير الامام بين فعله - 00:08:13ضَ

بها وترك جميعها. وايضا فانه قال ذلك لهم خزي في الدنيا. والخزي لا يحصل لا يحصل الا الاقامة الحدود لا بتعطيلها. وايضا فانه لو كان هذا الجزاء الى الامام له اقامته وتركه بحسب - 00:08:33ضَ

لندب لندب الى العفو كما في قوله تعالى ان عاقبتم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وقوله ودية - 00:08:53ضَ

مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. وايضا فالادلة على وجوب اقامة الحدود على السلطان من السنة والاجماع ظاهرا ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين. ببعض ما ذكر الله في كتابه. وانما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير الامام - 00:09:13ضَ

بينها بحسب المصلحة او لكل جرم جزاء محدود شرعا. كما هو مشهور. فلا حاجة الى الاطناب في وجوب الجزاء. لكن نقول جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة. ولا يخير الامام فيه بين القتل والقطع بالاتفاق - 00:09:33ضَ

واذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود وقد اخذ قبل التوبة وجب اقامة الحد عليه. اذا كان من المحاربين بلا تردد فلنبين المقدمة الاولى وهي ان هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا وذلك - 00:09:53ضَ

احدها احسن الله اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له الله المستعان لا اله الا الله - 00:10:13ضَ