(مكتمل)شرح مقدمة النكت والعيون تفسير الماوردي مع التطبيق على الآيات.
6- التعليق على تفسير النكت والعيون للماوردي | سورة النساء من الآية 11-14 | للشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا اللقاء وهذا اليوم هو يوم الموافق للثاني عشر في ربيع الاخر من عام ثلاثة واربعين الكتاب الذي بين ايدينا ايدينا والدرس بتفسير وهو تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون - 00:00:16ضَ
قرأنا في مقدمة هذا الكتاب وحقيقة مقدمة جميلة جدا ومفيدة ثم انتقلنا ما وقفنا عليه من سور القرآن حيث وقف بنا الكلام عند سورة النساء ايات من سورة النساء واليوم نستكمل ما توقفنا عنده - 00:00:43ضَ
نعم تفضل اية عشرة تفضل اخرى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا الموردي رحمه الله قوله تعالى اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:01:01ضَ
قال كان اهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء لا يورثون الرجل من ولده الا من اطاق القتال مات عبد الرحمن اخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها ام وترك خمس اخوات فجاءت الورثة فاخذوا ماله - 00:01:30ضَ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى هذه الاية هذي قصة المرأة التي توفي زوجها او قتل في استشهد في احد جاءوا ابناء العم او عمهم او كذا - 00:01:55ضَ
في رواية مرت واخذ المال قال المال المال لا يكون الا لمن يرفع السيف ويقاتل اما البنات فريسة واخذ المال شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية انها اتت من بنات - 00:02:13ضَ
الله اعلم قد تكون روايات مختلفة لكن القصة معروفة في هذه الاية نزلت ايات الميراث قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ثلث ما ترك فرض في فرض برضو - 00:02:29ضَ
فرض للثلاث من البنات انفردت من ذكر الثلثين. لا لا فرض للثلاث من البنات اذا انفردت عن ذكر الثلثين وفرض الواحدة اذا انفردت النصف ايش قلنا ففرظى من جهة الثلاثين منصوبة - 00:02:56ضَ
عرفنا ان مفعول به ليش قلنا الاولى ففرض الثلاث لان الثلثين جاءت منصوبة ورض الثلثين وكانت ايوه ولذلك شوف الثانية قال وفرظ الواحدة اذا انفردت النصف طيب واصل نعم وفرض الواحدة اذا انفردت النصف - 00:03:16ضَ
في الثنتين قال ابن عباس النصف من اجل قوله تعالى فوق اثنتين وذهب الجماعة الى ان فرضهما الثلثان الثلاث فصاعدا اعتبارا بالاخوات ثم قال تعالى طيب الان ينتقل الى ميراث الاصول - 00:03:44ضَ
الان ميراث الفروع الفروع قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هنا المؤلف ذكر فقط سبب النزول ولم يتكلم عن هذا اذا توفي الانسان توفي شخص وعنده اولاد ذكور - 00:04:04ضَ
اقسم مسألة على عدد الاسهم وتؤصل من عدد توفي عن خمس بنات وثلاثة خمس بنات وثلاثة ابناء نقول ثلاثة ابناء لهم ستة اشهر خمس بنات خمسة اشهر خمسة وستة تطلع المسألة من كم - 00:04:20ضَ
كل واحد يأخذ سهمه الاولاد ياخذون سهمين الذكور والبنات ياخذون على سهم واحد هذا معنى هذه الاية اذا توفي عن ذكور واناث طيب اذا توفي عن ذكور الذكور عصبة ولا يأخذون بالفرظ - 00:04:46ضَ
اذا توفي عن عن عشرة ذكور المسألة من كم ذكر له سهم لو توفي وترك خلفه مليون ريال كل واحد له مئة الف اذا توفي عن بنات تأتي المسألة فان كانت واحدة - 00:05:07ضَ
ان كانت ثلاث فما فوق ثلاث اربع خمس عشر نقول لكم الثلاثاء اقسم بينكم تنزل لهم نقول نقول ثلثا المال مثلا افرض انه ترك تسعة ملايين لكم ستة ملايين الثلاثاء - 00:05:29ضَ
هذا ستة ملايين تقسمونه بالتساوي بينكم هذا اذا كان اذا كانت واحدة نصف المال والنصف الثاني من يأخذه اقرب عصبة نبحث عن اقرب عصبة اذا كان مثلا ما في اخوة لها لكن في عم او ابن عم - 00:05:57ضَ
او نحو ذلك نقول يأخذ اقرب معصب لاولى رجل ذكر ما ابقت الفرائض ولاولى رجل ذكر طيب يقول هنا اذا كانوا اكثر من اذا كانوا ثلاث فما فوق عندنا الثنتين - 00:06:17ضَ
لان الاية ماذا تقول يعني فان كن نساء البنات فان كن نساء فوق اثنتين فوق اثنتين يعني ثلاث ثم فوق سنتين هذا هو الاشكال. ابن عباس ماذا يقول ماذا قال ابن عباس؟ قال لها النصف - 00:06:34ضَ
فما فوق هم الذين يدخلون في الثلثين والجمهور على انهم النصف للواحدة بس اما الثنتين في حكم الجماعة هذا جمهور العلماء حتى قيل ان ابن عباس رجع عن قوله وافق - 00:06:54ضَ
لماذا لما قال واحدة طيب هو يقول حتى يقول انه اذا اذا انه صرح في اخر السورة الاخوات اثنتين فلهن اذا كانت الاخوات يعطون الثلثين يعطون الثلثين وهم ثنتين البنات اولى - 00:07:15ضَ
نعم الان ينتقل الى هذا الكرة هذي اسهل شي الفرائض الان كل الفروع الله في هذه المسألة مسألة فيها اولاد وفروع حتى وان نزلوا وان نزلوا الان ينتقل الى الاصول نعم - 00:07:43ضَ
ثم قال تعالى ولابويه كل واحد منهما السدس قال ابن عباس كان المال للولد كانت الوصية للوالدين والاقربين. فنسخ الله تعالى ذلك وجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس - 00:08:05ضَ
ايوه يقول انه كان في اول شيء انه يوصى للوالدين بس لكنه هذا كلام نبحث عن الوالدين الاب ياخذ السدس لا يزيد عليه الام يأخذ السدس والاب كذلك الام والاب يأخذون السدس متى؟ اذا كان في فرع وارث - 00:08:24ضَ
اذا اذا كان الاب ياخذ السدس يأخذ الباقي لانه اقرب الام اذا لم يجد لم يوجد فرع وارث يأخذ الثلث تأخذ الثلث وفي مسألة اذا كان الاب ليس له الا اب وام زوجة - 00:08:55ضَ
مسألة العمريتين باقي ما حق الزوجة او في واحد عنده تزوج وعنده اب وام ولا عندها اولاد يقول للزوجة اكل ربع لو كان في تاخذ الثمن انت الان لك الربع زين؟ ما عندك اولاد ما عنده اولاد - 00:09:20ضَ
ونأتي بالاب والام الباقي نقسم بينهم واضح يسمون مسألة العمريتين اذا وقعت في زمن عمر هو اللي حلها عمر الان طيب الان نشوف الان يعني الان اذا كان اذا كان الميت له فرع وارث - 00:09:46ضَ
فان الاب والام كل واحد منهما السدس واضح نعم واصل ثم قال مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه فلامه الثلث سوى بين كل بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد - 00:10:07ضَ
لان لكل واحد منهما السدس بينهما مع عدم الولد في ان جعل للام الثلث والباقية للاب وانما كان هكذا لان الابوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها - 00:10:30ضَ
بين فرضهما واذا عدم الولد ورثت الام فرضا لعدم لعدم التعصب والتعصيب يعني لعدم التعصب فيها ورث الاب بالتعصيب لانه اقوى ميراثا وجعل فرض وجعل فرضها شطر ما حازه الاب بتعصيبه - 00:10:48ضَ
يصير للذكر مثل حظ الانثيين. يقول ليش ليش يعني اعطيت الثلث لان المال سيبقى للاب بكم ياخذ؟ ياخذ ثلاثين يصبح الذكر والانثى ينزل الاب والام منزلة الذكر بالحظ الانثيين تأخذ الام الثلث - 00:11:09ضَ
اذا ما عنده اولاد اما اذا كان عند المتوفى عنده فروع لا حتى ترى الاب ياخذ يأخذ الاب الثلث يأخذ الاب السدس والام تاخذ السدس اذا ما فيه طيب وبحثنا وجدنا - 00:11:32ضَ
ما اكتملت اكتملت لكن لو بقي مال ونأتي الى الاب الاقرب معصب هو اقرب معاصي لو كان في مثلا يرثون دخلوا لم يبقى شيء للاب واضح هذه مسألة ها الانثى احيانا - 00:11:53ضَ
حالة نادرة تراعي يتحمل مسؤولية اكبر يذكرون حالات في حالة واحدة وانت تاخذ اكثر مرة وحدة وهذي قد يكون لها سبب وفي حالة اخرى ذكروا انثى سواء الاخوة الام من جهة الام - 00:12:27ضَ
كان الاخوة الام الاخوة الام ذكور واناث لانهم جاءوا من جهة الام قد يأخذون ممكن اذا انتهت خلاص قبل السدس تأخذ الام السدس واذا بقي شيء ما في شي خلاص ما له الا - 00:13:15ضَ
فإن كان له اخوة ولامه السدس ولا خلاف ان الثلاثة من يحجبونها من الثلث الذي هو اعلى فرضها الى السدس الذي هو اقله ويكون الباقي بعد سدسها للاب وحكي عن طاووس شايف كيف - 00:13:42ضَ
الان يقول ما ما لها اولاد بس في اخوة الاخوة شف الان الاخوة يؤثرون ولا اذا وجد اخوة للميت امه موجودة اقول الام تنزل من الثلث الى طيب والباقي؟ الاخوة يرثون؟ قال لا ما يرثون. ليش ما يرثون؟ قال الاب يحجبهم - 00:14:06ضَ
اب يحجبه يمنعه انه اقرب اقرب معصي نمشي بالتدريج في الدرجات هذا اقرب معصب يمنعه واضح يقول حكي عن طاؤوس لو كان لو كان الاب غير موجود هم ما اخذوا - 00:14:29ضَ
وجودهم توفي الاب في شيء في سر عن طاووس انه يعود انه يعود على الاخوة دون الاب ليكون يكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم لا على غيرهم وهذا خطأ من وجهين - 00:14:58ضَ
احدهما ان الاب يسقط من ادلى به كالجد والثاني ان العصبة لا لا لا يتقدر لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالابناء العصا وما ياخذون اصلا فرض ما لهم فرض يهم الباقي فقط - 00:15:24ضَ
وش اقول طاووس يعود على الاخوة دون الاب ليش؟ لانهم حجبوا يقول ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم مثل ما ذكرت اول يجيهم ليش يحجبون ولا ياخذون اول شي انا الاب يسقط - 00:15:43ضَ
ادلى به كالجد اصلا يسقط من ادلى بها كيف ما يسقط هؤلاء والامر الثاني انهم ما لهم اصلا هم ما اعطاهم الله فرض. الاب اعطاه فرض طيب قال فاما اما حجب الام بالاخوات - 00:16:04ضَ
لقد منع منه ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في قوله تعالى فان كان له اخوة ايوه يقول هل الاخوين جمع ولا لا؟ ايه نعم هذي مسألة لكن الصحيح ان الاخوين جمع - 00:16:21ضَ
ابن عباس يقول لا نعم مخالفة وخالفه سائر الصحابة الام بالاخوين فصاعدا هم حجبوا يعني العاملين وان لم وان لم تحجب بالاخ الواحد لان لفظ الجمع لا يمنع ان يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى - 00:16:36ضَ
قلوبكما وهما اثنتان قلوبكما عبر بالجمع للاثنين لكن الواحد لا لو كان لو كان له الميت له اخ واحد ما يحشي بالام الواحد ما يأثر مع ان الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل كالاخوات - 00:17:06ضَ
ولد الام ايوه يقول ان اصلا اصلا يعني في عرف الفرائض حتى حتى ترى في غير الان اذا اذا صلى واحد نقول هذا صالة منفرد جمع واحد ثاني يقول جماعة - 00:17:31ضَ
هذا عاد اقل الجمع الاستثناء قال من بعد وصيتي يوصي بها او دين فقدم الدين والوصية على الميراث لان الدين حق على الميت والوصية حق له وهما مقدمان على حق ورثته - 00:17:48ضَ
الدين على الوصية وان كان في التلاوة مؤخرا لان ما على الميت من اولى ان يكون مقدما على ما له من قد روى ابن اسحاق عن الاعور علي عليه السلام - 00:18:12ضَ
قال انكم تقرأون هذه الاية من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ان قيل فلما قدم ذكر الوصية على الدين ان كان في الحكم مؤخرا - 00:18:26ضَ
قيل لان او لا توجب الترتيب وانما توجب اثبات احد الشيئين مفردا او مصحوبا صار كأنه قال من بعد احدهما او من بعدهما ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا - 00:18:40ضَ
يعني في الدين او الدنيا طيب يعني الان هو يتحدث عن تحدث عن الاباء ثم الان عندنا الوصية والدين في ظاهرها اقدم الوصية على الدين الواقع الدين مقدم على وصية - 00:18:56ضَ
الدين واجب عليه. والوصية تبرع منه الميت قبل ان نقسم الميراث على الورثة انظر فيه هل عنده ديون وصايا ونأتي بالديون اول شيء لان الناس يطالبون بالديون او يكون ديون لله عليه - 00:19:26ضَ
عليه مثلا عليك دية عليه كذا ديون الله اي نعم كفارات هذي ديون الله او ديون لاشخاص من الناس اموال ونقدم الديون ثم ننتقل الى الوصية قد تستغرق الديون المياه كلها - 00:19:43ضَ
يسقط الوصية ويسقط حق الورثة نقول الدين مقدم لكن هنا في الاية قدم الوصية ليش قدمها ايش السبب لان الناس اذا مات الميت واوصى المرة الثانية يحرصون على ان لا ينفذوا - 00:20:04ضَ
بعدين بعدين يعني ننفذها بعدين الان حنا عندنا مشاريع كثير من الواقع والله شقق ما نريد ان نبيعها وتضيع لاحقين علينا تروح مع الأيام الأيام واخير شيء يتقاسمون الميراث ويتوزعونه وتروح الوصية - 00:20:23ضَ
يؤكد الله عليه طبعا اول تبرع الميت تنفعه قدم مثلا بناء مسجد مشروع خيري ومع الايام نسوق هذا غرض من تقديمه والا الاصل كما قال هنا قال علي رضي الله عنه انكم تقرؤون هذه الاية وان رسول الله قظى بالدين قبل الوصية - 00:20:47ضَ
فلما قدم؟ وان قيل فلما قدم ذكر وصية على الدين ان كان في الحكم مؤخرا قيل لان اولى توجب الترتيب ولو شي هذا وجه انها لا تجيب الترتيب اي نعم وصار كأنه قال من بعد من بعد احدهما - 00:21:10ضَ
لكن نحن نقول لا الاصل فيها الترتيب ثم الدين ولكن مثل ما ذكرنا الوجه ملاحظة انه يقول علي عموما عموما يعني نخص علي بشيء معين دون الصحابة هذا الاشكال والا - 00:21:27ضَ
من المزايا والمآثر الشيء الكثير لكن تخصيصه بعبارات كرم الله وجهه عليه السلام هذا هو الاشكال اما ان يكون في في وصية يعني مصحوب يعني مشتركة مع بعض. فصار كانه قال من بعد احدهما او من بعدهما - 00:21:47ضَ
توجب احد الشيئين اما مفردا او مصحوبا سواء في دين لحاله هذي يعني طيب هذي خاتمة الاية الاولى الان خاتمة الاية الاولى الان بينتقل الى ميراث يسمى الحواشي اول شيء الفروع - 00:22:29ضَ
ثم الحواشي من هم الحواشي؟ قال الازواج والاخوة ستأتينا مسألة الكلالة من هو قالوا كلانا الذي يموت ليس له اباء فروع ليس له اصول وليس له اولاد مات وما عنده ام ولا اب - 00:23:00ضَ
ولا عندهن اولاد وذرية ما ما تزوج او ما وين يروح معنا اخوة وياخذون منه التاج المخلل لانهم هم يحيطون بالميت واضح واحيانا مثل ما ايه صح قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة - 00:23:20ضَ
امرأة وله اخ كل واحد منا اختلفوا في الكلالة على ثلاثة في اقاويل احدهما انهم من عدا الولد وهو مروي عن ابن عباس رواه طاووس عنه والثاني انهم من عدا الوالد - 00:24:16ضَ
وقول الحكم ابن عيينة انهم من عدل الولد والوالد هو قول ابي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس يعني من فقد من ليس له والد ولا ولد البعض يقول لا من ليس له ولد وبعضهم يقول من ليس له والد - 00:24:34ضَ
الصحيح انه ليس له والد ولا والدة. نعم قال وقد روى الشعبي قال قال ابو بكر قد رأيت في الكلالة رأيا ان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان يك خطأ - 00:24:52ضَ
مني والله منه بريء ان الكلالة ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال اني تحيي من الله ان اخالف ابا بكر في رأي رآه اختلفوا في المسمى كلالة ثلاثة اقاويل - 00:25:07ضَ
ان الكلالة الميت وهو قول ابن عباس ان الحي الوارث وهو قول ابن عمر الثالث انه الميت هو الحي وهو قول ابن زيد الاحاطة ومنه الاكليل سمي بذلك احاطته بالرأس فكذلك الكلالة - 00:25:24ضَ
باحاطتها باصل النسب الذي هو الوالد والولد واصل الاية عشان هذي ما فيها شيء قوله تعالى تلك حدود الله فيها خمسة اقاويل احدها شروط الله وهو قول سدي والثاني طاعة الله وهو قول ابن عباس والثالث سنة الله وامره. والرابع فرائض الله التي حدها لعباده. والخامس تفصيلات - 00:25:43ضَ
والله لفرائض وكلها لا تتحارب صحيحة يعني هي فرائض الله التي ذكرها وجوده وسنته وامره وطاعته وشروطه هذي بالنسبة طيب نرجع الى قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم الازواج لهم - 00:26:09ضَ
نصف ما ترك الزوجات النساء المرأة متى؟ ان لم يكن لهن ولد ليس لها اولاد هي لا منها الزوج ولا من زوج سابق ما عنده اولاد ما رزقت باولاد وماتت - 00:26:33ضَ
يأتي الزوج ياخذ نصف فان كان لهن ولد فلكم الربع الربع فيأخذ الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين. يعني هذا التنفيذ الميراث وقسمة الميراث بعد ما - 00:26:47ضَ
نفذ الوصية والدين عرفنا ان الدين مقدم على روسيا هذا طيب قال ولهن اي النساء الربع مما تركتم اذا مات الرجل وترك زوجته او ايضا زوجات مات الرجل ما عنده ذرية لا من هذه الزوجة ولا من زوجات سابقة ما عنده اولاد - 00:27:04ضَ
نأتي الى الزوجة نقول خذوا الربع كان عنده زوجتين نقول خذوا الربع اشتركوا فيه اربع يتقسمون ان لم يكن لكم ولدا فان كان لكم ولد من الثمن مما تركتم اذا كان عنده اولاد لو واحد - 00:27:27ضَ
او بنت ننتقل الزوجة من الربع الى الثمن وان كانوا اكثر من زوجة يشتركون فيه من بعد وصية توصون بها او دين نفس الشيء ثم قال وان كان رجل يورث كالاعلى - 00:27:44ضَ
او امرأة وله اخ او اخت هذا يسمى الاخ والاخت هذا من ام بين الاخوة الاشقاء الاخوة الاب مذكور في اخر السورة الاخوة والاخوة الام لكن الاخوة الاب والاخوة اشقاء - 00:27:57ضَ
نفرض ان هذا الرجل مات وله اخ من امه يعني امه زوجت رجل وجاه ولد اصبح لهذا الولد قريب اخو لهذا بس من جهة فهذا سواء دخولنا اخ او اخت - 00:28:18ضَ
لم يرث قال يأخذ الثلث. يأخذ السدس. يأخذ السدس وان كان اكثر من ذلك اشتركوا كلهم في الثلث يقول هنا وان كان رجل يورث قلالة او امرأة وله اخ اخت يعني رجل يعني ما عنده اولاد ولا اباء - 00:28:37ضَ
يأتون الاخوة منهم الاخوة الان عندنا الاخوة اخواني ام قراءتي بقراءة سعد قال وله اخ او اخت من ام طلعت ابن مسعود قال فلكل واحد منهما اذا كان اخ وام او واحد - 00:28:56ضَ
يأخذ السوس فان كانوا اكثر من اثنين ان كانوا اكثر من ذلك وهم شركاء في يقسم بالتساوي لماذا؟ لانهم ادلوا من جهة الام ما في تفاضل من جهة امرأة امرأة. هذا شيخ في حال عدم وجود - 00:29:14ضَ
اذا ما في اشقاء هذي عاد تأتينا مسألة صعبة تدري وش المسألة الصعبة يسمونها الحمارية والحمارية اخواني اشقاء واخوة الام جاء عمر هل انتم تأخذون بالتعصيب؟ وهذولي بالفرظ احنا مقدمين فرض - 00:29:36ضَ
واخذ من فرض وسقط عليه قالوا يا عمر هب ابانا حمارا سقط في اليم ما لنا ابو خلنا ندخل معهم ولذلك يسمونها مشرجة في قضية شركوه ما نقدر نسقطهم وهم جايين مديرين بجهتين وهذا مدل بجهة وحدة - 00:29:55ضَ
نعطي جهة واحدة ونطرد هؤلاء وش سووا؟ قالوا يشتركون مسعود يشرفهم يقول نعطيهم سواء المسألة مسألة نادرة ولم تقع في زمن النبي هذي يسمونها لا الاخ الاب مثلا الشقيق يقول انا انا جاي من جهة الاب من جهة الاب اقوى - 00:30:17ضَ
يقول انا جاي من جهة الاب واذا جاي من جهة الام الام اضعف منه. وانا جاي من جهة الاب تسقطوني ادخلوهم قراءة ابن مسعود عند التشريك عند تشريك عام ادخلوهم حتى يعني يحلون المشكلة هذي - 00:30:45ضَ
والا هذه الاية معروفة عند العلماء الاخوة والام ميراثهم وثلث ويأخذون بالفرظ ابدا ما ياخذون بالفرظ لا اخوان لا اب ولا اخوة اشقاء هذا بالنسبة طيب البقية واضحة يعني هذا في وعد من ينفذ حزن الله ويحافظ عليها - 00:31:14ضَ
هو من يخالف امر الله ويعصيه وله عذاب طيب الى هنا ننتهي من ايات المواريث وبعدها اية الميراث الاخيرة اخر النساء اخر اية يسمون علماء اية الصيد طيب هذي المجموع كلها بالنسبة للفرائض - 00:31:42ضَ
واسع ابناء العم وابناء ابناء العم وابناء العم والاخوة وابناء الاخوة يأتون كلهم يأخذون بالعصبة العصبة من غير تقدير ما بقي الميراث ما بقي لاهل الورثة ابقوه افرض ان ان فيه توفي عن زوجة - 00:32:07ضَ
وثلاث اخوات وام واب ان الاب هو اقرب معصية ما في امن نقسم عليهم اذا اكتملت ان اكتملت الانصبة خلاص يدخل اقرب معصب ياخذ وان كان بعيدا عند هذا القدر - 00:32:26ضَ
- 00:32:54ضَ