مواعظ وكلمات في الحرم المكي (العبادات) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
6 من 36|الركن الثالث من أركان الإسلام - الزكاة|مواعظ وكلمات في الحرم المكي|صالح الفوزان|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق الكلام عن الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة والكلام الان عن قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الزكاة - 00:00:16ضَ
الركن الثالث من اركان الاسلام فدائما اذا ذكرت الصلاة بكتاب الله وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر معها الزكاة فهي قرينتها مما يدل على اكدية الزكاة في الاسلام وقد فرضت الزكاة على المسلمين - 00:00:41ضَ
في السنة الثانية من الهجرة وذلك في كثير من الايات اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وفي قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم - 00:01:18ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله - 00:01:52ضَ
وان محمدا رسول الله فانهم اطاع اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:02:16ضَ
وترد على فقرائهم والزكاة فريضة والزكاة قرينة الصلاة فكما ان الصلاة فريضة الزكاة فريضة والزكاة هي ثالثة اركان الاسلام كما هو معلوم من جحدها جحد وجوبها فانه يكفر ويرتد عن دين الاسلام - 00:02:43ضَ
واما من اقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا فانها تؤخذ منه قهرا لانها حق واجب عليه واجب للفقراء والمساكين معلوم ان الانسان اذا ابى ان يدفع الحق الذي عليه فان ولي الامر - 00:03:24ضَ
يأخذه منه قهرا ويدفعه الى مستحقيه فان كان هذا الذي منع الزكاة بخلا ان كان معه قوة وشوكة فانه يقاتل يقاتل على منع الزكاة ولو كان يقر بوجوبها بمجرد ما يمتنع من ادائها - 00:03:54ضَ
وهو له شوكة وقوة يحتمي بها فان ولي الامر يقاتله حتى يدفع الزكاة ولذلك لما امتنع جماعة من العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا ان الزكاة انما تدفع للرسول - 00:04:30ضَ
ولا تدفع لغيره لما امتنعوا من دفعها قاتلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق حتى اخضعهم لاداء الزكاة وقال رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق - 00:05:03ضَ
بين الصلاة والزكاة وفي رواية والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:29ضَ
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وان الزكاة من حقها والادلة على ذلك كثيرة - 00:05:54ضَ
يا كدية الزكاة والزكاة في اللغة الطهارة والنماء طهارة والنماء لان الزكاة تطهر المال وتطهر النفس من الشح والبخل ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة طهرة - 00:06:18ضَ
للمال وطهرة للنفس من الشح والبخل وهي نمى تنمي المال وتسبب البركة فيه اما اذا منعت الزكاة فان هذا سبب لتلف المال ورفع البركة منه ولهذا جاء في الحديث ما منع قوم - 00:06:52ضَ
زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهايم لم يمطروا. وجاء في الاثر ما تلف مال في بر او بحر الا بسبب منع الزكاة الزكاة خير كلها هي ليست نقصا - 00:07:22ضَ
كما يظنه البخيل انها تنقص مالا هي لا تنقص المال بل تزيده وتنميه وتسبب نزول البركة فيه المال الذي لا يزكى هذا مال معدوم البركة وهو عرظة للتلف والافات والزوال - 00:07:51ضَ
ومانع الزكاة جاء الوعيد في حقه ان كان عنده ذهب او فضة ولا يؤدي زكاتها فانها الذهب او الفضة يمثل له في قبره شجاع اقرع يعني ثعبان والعياذ بالله ثعبان - 00:08:23ضَ
ثعبان عظيم فيه سم ويطوقه يطوقه في قبره ويلدغه ويفرغ فيه من سمه حتى يتألم جسمه وهذا كما في قوله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم - 00:08:51ضَ
بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم - 00:09:17ضَ
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. هذا هو الكنز اما الذي تؤدى زكاته فهذا ليس بكنز - 00:09:44ضَ
يجمع ماله كله ويجعل صفايح يجمع ماله الذهب والفضة ويجعل صفايح ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها كما ذكر الله سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يصفح له صفايح من نار - 00:10:10ضَ
يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وجنوبهم وظهورهم يكوى من جميع الجوانب من امام ومن الجنب ومن الخلف والعياذ بالله ولا هو بساعة ليوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:10:35ضَ
يوم كان مقداره خلف خمسين الف سنة وهو يعذب بهذه الصفايح وهذا الكي اما ان كان ماله من الماشية كالابل والبقر والغنم ولا يؤدي زكاتها فانه يبطح لها يوم القيامة - 00:11:05ضَ
في قاع قرقر ثم تساق عليه تطأه باظلافها واخفافها وتنهشه بانيابها كلما اتى عليه اخرها رد عليه اولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فالامر خطير جدا منع الزكاة - 00:11:30ضَ
خطير على الانسان من هنا يجب على الانسان ان يحصي امواله وان يزكيها اذا وجبت فيها الزكاة ان يبادر ان يبادر باخراجها ولا يتأخر عن اخراجها الا اذا كان ما عنده شيء في الوقت الحاضر - 00:12:01ضَ
فانها تبقى دينا في ذمته لابد ان يؤديها اذا قدر فلا يتماهن الانسان باخراج الزكاة والزكاة مقدرة مقادير بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدارها في الذهب والفضة انها ربع العشر - 00:12:26ضَ
الذهب والفضة اثنين ونصف بالمئة ويقوم مقام الذهب والفضة الاوراق النقدية المعمول بها الان هذي تقوم مقام الذهب والفضة ولها حكمها حكم الذهب وحكم الفضة واما يعني الزكاة تجب في اربعة اصناف - 00:12:57ضَ
باربعة اصناف من المال صنف الاول الذهب والفظة وهو النقدان او ما يقوم مقام النقدين من الاوراق النقدية الصنف الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع - 00:13:26ضَ
التي تعد للبيع السلع التي تعد للبيع هذه فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها النصاب تجب الزكاة في قيمتها وعروض التجارة كما ذكرنا هي السلع التي تعد للبيع كالاراظي والبيوت التي تعد للبيع سيارات - 00:13:59ضَ
والاليات وقطع الغيار والاقمشة والاطعمة كل ما يعد للبيع كل ما يعد للبيع فانه تجب فيه الزكاة ويسمى عروظ التجارة والنوع الرابع الخارج من الارض الخارج من الارض من الحبوب - 00:14:29ضَ
والثمار قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال سبحانه وتعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا اكله. والزيتون والرمان متشابها - 00:15:02ضَ
وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وحقه يوم الحصاد هو الزكاة هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف الصنف الاول الذهب والفظة وما يقوم - 00:15:33ضَ
قامهما هذي فيها ربع العشر اثنين ونصف بالمئة واما واما المواشي اما المواشي فهذه لها انصبة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالابل وفي البقر وفي الغنم وهي معروفة في كتب الفقه - 00:16:03ضَ
ما يتسع المقام الان لذكرها وعروض التجارة زكاتها مثل زكاة النقدين اذا بلغت قيمتها نصابا فانها تزكى القيمة بان يخرج ربع العشر من قيمتها واما الخارج من الارظ الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن - 00:16:29ضَ
والثمار كالتمر والزبيب اهذه الثمار الحبوب والثمار ان كانت تسقى بلا مؤونة تسقى من الانهار او من السيول او تشرب بعروقها بدون سقي الانسان ما يخسر عليها شيء انما تسقى من غير مؤونة - 00:16:57ضَ
هذه فيها العشر كاملا العشر اما ان كانت تسقى بمؤونة يسقى بمؤونة يعني نفقة ينفق على سقيها اهذه فيها نصف العشر فيها نصف العشر هذه المقادير مقادير سهلة يسيرة الله اعطاك مالا كثيرا - 00:17:26ضَ
واوجب عليك شيئا يسيرا يعود عليك بالنفع يعود عليك بالاجر عند الله ويعود على مالك بالبركة والنماء ويعود على نفسك بالكرم والجود والبراءة من الشح والبخل فهذه الزكاة يسيرة اذا قارنتها - 00:17:56ضَ
بالمال الذي يعطيك الله عز وجل. اذا قارنتها بما عندك من الاموال تجد انها يسيرة وفيها خير كثير لك ولمالك ولاخوانك المسلمين قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل - 00:18:26ضَ
والمحروم قال سبحانه انما الصدقات عن الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة ثمانية. لا يجوز صرفها - 00:18:50ضَ
في غير هذه المصارف الثمانية فالزكاة لا تنفق بالمشاريع كالمساجد والمدارس والطرقات ما تنفق في المشاريع الخيرية وانما تنفق على الاصناف التي ذكرها الله في هذه الاية اما المشاريع الخيرية - 00:19:21ضَ
فانها ينفق عليها من التبرعات ومن صدقات التطوع اما الزكاة فانها محجوزة لهذه الاصناف الثمانية التي ذكرها الله في هذه الاية الكريمة فيجب على المسلم ان يهتم بالزكاة غاية الاهتمام - 00:19:50ضَ
الخارج من الارظ تجب فيه الزكاة عنده حصاده كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده عندما تحصل على الثمرة او على الحبوب يخرج زكاتها اما النقود واما المواشي واما عروظ التجارة - 00:20:18ضَ
فانه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول. من امتلاكك لها قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اثنا عشر شهر فاذا تم الحول على المال - 00:20:44ضَ
الذي عندك وجبت عليك الزكاة ويجب عليك المبادرة باخراجها وتكون طيبة بها نفسك مغتبطا بها لانها نعمة من الله عز وجل ما هي بمغرم ولا خسارة كما يظنه المنافقون ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما - 00:21:08ضَ
مغرم يحسبه غرامة وخسارة لا المؤمنون يعتبرونها خيرا وبركة ونماء اما المنافقون فيعتبرونها غرامة يعني خسارة والعياذ بالله والمنافقون لا يخرجونها الا وهم كارهون. لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى - 00:21:38ضَ
ولا ينفقون الا وهم كارهون اما المؤمن فانه يؤدي الزكاة في وقتها وافية غير منقوصة طيبة بها نفسه محتسبا اجرها عند الله سبحانه وتعالى ويبادر في اخراجها اذا وجبت ويدفعها الى المستحقين - 00:22:04ضَ
انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا او يجد شيئا يسيرا اما المسكين فانه احسن حالا من الفقير هو من يجد نصف الكفاية او غالب الكفاية فيعطى - 00:22:38ضَ
ما يكمل له نفقته هؤلاء هم الفقراء والمساكين هم اول الاصناف اول الاصناف فتدفع لهم ولا يجوز للانسان انه يتساهل ويدفعها لغير الفقراء ما تجزيه اذا اعطاها لغني ما تجزيه - 00:23:03ضَ
ما تجوز الزكاة للغني لا ليس فيها حظ لغني وكذلك لا تعطى الزكاة للقادر على الكسب الذي يقدر على الكسب القوي في جسمه الذي يقدر على الكسب لا تحل له الزكاة - 00:23:29ضَ
كما قال صلى الله عليه وسلم لزكاة لا تحل لذي مرة قوي يعني قوي في بدنه وقادر على الاكتساب هذا يكتسب ويأكل من كسبه انما يعطى الزكاة الظعيف الذي لا يستطيع الكسب - 00:23:52ضَ
هذا هو الذي يعطى الزكاة علينا ان نتنبه لهذا الامر لان الزكاة ركن من اركان الاسلام اذا لم تؤدها على الوجه المطلوب فانك تركت ركنا من اركان الاسلام تنبه لهذا - 00:24:14ضَ
ما هي بالزكاة تبرع منك او اه من منة منك تمن بها ما هي منة الزكاة منة عليك منة عليك من الله وليست منة منك على الناس الله هو الذي من عليك بالمال - 00:24:38ضَ
ومن عليك بالزكاة لاجل ان تطهر مالك وتطهر نفسك فهي منة من الله سبحانه وتعالى فلا تمنن بها على الناس يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس - 00:25:05ضَ
ولا يؤمن بالله واليوم الاخر لا تمن بها على الناس بل اعتبر الفضل لله سبحانه وتعالى وهذا حق للفقير والمحتاج ليس فيه طيب منك هذا حق واجب عليك ليس هو طيب منك او كرم منك - 00:25:29ضَ
وانما هو حق واجب عليك للفقراء والمساكين فعلى المسلم ان يهتم بهذا الركن الثالث من اركان الاسلام الذي هو قرين الصلاة في كتاب الله عز وجل وفق الله الجميع لما يحب ويرظى - 00:25:54ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف من هو معروف بالذهاب الى الاعياد الشركية عند القبور عند المساجد التي فيها قبور - 00:26:20ضَ
اذا كان يذهب ويشارك يشارك المشركين وآآ يشرك بالله ويدعو الاموات ويستغيث بالاموات هذا مشرك لا تصح صلاته هو لانه مشرك ولا تصح الصلاة خلفه حتى يتوب الى الله عز وجل - 00:26:46ضَ
نعم هذا يسأل عن اللي عنده محل للانترنت يتجمع عنده الشباب نقول له يا اخي اتق الله الانترنت هذا اداة فساد اداة شر ومجلبة للشر ولا افسد كثيرا من الشباب - 00:27:12ضَ
والشابات بل وكثير من كبار السن افسدهم هذا الانترنت افسدتهم هذه القنوات الفضائية التي تجلب الشر فعليك ان تتقي الله ولا تفتح محلا لهذه الامور اطلبوا الرزق من الوجوه الطيبة - 00:27:39ضَ
وجوه الكسب الطيبة التي اباحها الله سبحانه وهي كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم الا يسأل عن انسان مبتلى سلس البول مبتلى بسلس البول ينزل منه البول دائما - 00:28:04ضَ
ماذا يعمل؟ نقول اذا جاءت الصلاة يستنجي يعني يغسل ذكره ويضع عليه شيء يحفظ تسرب البول يضع عليه حافظ يمنع تسرب البول ويتوضأ ويصلي في الحال صلي في الحال ولو نزل منه بول في الصلاة صلاته صحيحة - 00:28:29ضَ
لانه ما يستطيع اكثر من ذلك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لا يترك الصلاة يقول انا ما استطيع الوضوء توضأ على حسب حالك يا اخي - 00:28:55ضَ
اذا بغيت تصلي تستنجي وتحط شيء على الذكر يحفظ البول ثم توظأ ثم تصلي في الحال شيء وانت تصلي ما ما يضر ما يضر الصلاة صحيحة لانك ما تستطيع اكثر من ذلك - 00:29:13ضَ
نعم عروض التجارة زكاتها اذا تم الحول على القيمة مهوب على العروض على القيمة التي اشتريت بها هذه البظايع اذا تم الحول على رأس مالك اللي شريت به البظايع فانك - 00:29:31ضَ
تقوم البظايع تثمنها بل هي تسوى اللي هي تسوى في السوق عند تمام الحول تثمنها تجردها كلها وتثمنها بل هي تسوى تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر هذه كيفية اخراج زكاة عروظ - 00:29:53ضَ
التجارة وحولها حول حول العروض حول رأس المال اللي شريت به نعم يقول هل الافضل ان الزكاة تعطى لشخص واحد او توزع على عدة اشخاص نقول هذا حسب الحاجة اذا كان الشخص محتاج لها كلها - 00:30:13ضَ
اعطه اياها اما ان كان انه يحتاج بعضها اعطه ما يحتاج والباقي تعطيه لاخرين نعم هذا يقول هل تعطى الزكاة لكل يقول هل تعطى الزكاة لكل الاصناف الثمانية ام يكتفي بصنف واحد؟ لا يكتفي بصنف واحد - 00:30:39ضَ
مهو بلازم انه يعمم كل الاصناف الثمانية صعب عليه هذا نعم الا يقول كنت اطوف بالبيت اليوم وعند نزول المطر لاحظت ان اه فهل الطواف اثناء المطر مستحب وماذا علي لو قطعت الطواف؟ اذا كان المطر يظرك لانه يؤذيك الرطوبة - 00:31:06ضَ
تسرب الماء فلا مانع انك تجلس في مكان في مكان لا ينزل عليك مطر فاذا وقف توقف المطر تعود وتكمل الطواف بشرط ان تبقى على طهارتك تبقى طاهرا. اما اذا كان المطر خفيفا - 00:31:37ضَ
ولا تتضرر منه فاكمل الطواف ليسأل عما يسمى بالاعجاز العلمي في القرآن. هذا شيء محدث هذا شيء محدث ما كان معروف عند السلف. القرآن معجز بلا شك القرآن معجز من جميع الوجوه بلا شك - 00:31:58ضَ
اما اننا نفسر القرآن من عندنا هذا لا يجوز القرآن لا يفسر الا باربع طرق اربع طرق فقط طريقها الاولى تفسير القرآن بالقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا فان لم تجد في القرآن - 00:32:20ضَ
تفسيرا ترجع الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لان سنة الرسول مفسرة للقرآن اذا لم تجد في سنة الرسول ترجع الى قول الصحابة الى تفسير الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:43ضَ
لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا لم تجد عن الصحابة تأخذ عن التابعين تفسير التابعين تلاميذ الصحابة هذه وجوه التفسير التي يسير عليها السلف ويسير عليها العلماء اما نحذف شي جديد ونفسر القرآن به تخرص - 00:33:01ضَ
هذا لا يجوز هذا قول على الله بلا علم فيجب على المسلم ان يتقي الله وان يحترم القرآن ولا يفسره بغير الطرق الشرعية المعروفة التي عليها كتب التفسير المعتمدة نعم - 00:33:26ضَ
هذا يقول رجل احرم من ابيار علي لما وصل مكة حل احرامه ثم تروش وتوضأ لا بأس يجوز للمحرم انه يغتسل ويتنظف ويجوز يغير ملابس الاحرام من ملابس اخرى يجوز كل هذا ولا يؤثر على احرامي. نعم - 00:33:44ضَ
هذا يقول انه كان في السنوات الماضية يخرج الزكاة الى جدته يظهر لي يقول جدتي الى جدتي نقول ما يجزي هذا الزكاة ما تجوز من الولد لوالده او جده ولا تجوز من الوالد لولده او ولد ولده - 00:34:12ضَ
لا تجوز لا للاصول ولا للفروع هؤلاء تجب نفقتهم عليك اذا كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك فلا تجعل الزكاة واقية لمالك. يجب عليك تنفق على والدك وجدك اذا كان محتاجا وليس له نفقة - 00:34:35ضَ
يجب عليك تنفق على اولادك اذا كانوا محتاجين وليس لهم نفقة تنفق عليهم من مالك ولا تنفق عليهم من الزكاة نعم فعليك ايها السائل انك تخرج بدل الزكاة التي كنت تعطيها لجدتك - 00:34:55ضَ
فتعطيها للفقراء والمساكين. نعم ها ما هو بواضح سؤال ما هو وظحوا الكتابة علشان نقراها وكبروا الحروف الا يقول ما حكم ما حكم تنظيف الانف بعد نزول الدم الى البلعوم اثناء الصيام - 00:35:15ضَ
اذا نزل دم من الانف الى الحلق اثناء الصيام احسست به فانك تلفظه عليك ان تبادر بلفظه وعدم ابتلاعه واذا ذهب من غير اختيار منك او غير انتباه منك فلا يظر صيامك صحيح ان شاء الله. المهم انك ما تتعمد بلع الدم - 00:35:39ضَ
لا تتعمد بلع الدم اذا ذهب الى جوفك من غير تعمد فلا حرج في ذلك. هذا يقول ما حكم شراء السلع المدعومة اي السلع المدعومة من الدولة عن طريق الجمعيات اذا كنت تملك سلع - 00:36:04ضَ
سواء اعطيت اياها تبرع لك بها او اعطيتي اياها او ورثتها او اعطاك اياه ولي الامر وحال عليها الحول يزكيها باي طريق اذا ملكتها باي طريق. طريق الشراء طريق الارث - 00:36:24ضَ
طريق الهبة ونويتها للبيع اذا نويتها للبيع فانك يزكيها اذا تم عليها الحول نعم الا يسأل عن العمرة بطريقة غير نظامية يعني اذا كان اذا كان المرور يمنع انك تحرم - 00:36:39ضَ
مثل النظام الذي صدر لان من حج فانه لا يسمح له بالحج مرة اخرى الا بعد مدة من اجل تخفيف الزحام على الناس هذا اللي يعرف انه في الحج اما العمرة ما - 00:37:04ضَ
ما حدد لها افواج مثل ما هو في الحج المهم اذا كان الحكومة تمنع الاحرام فلا تحرم يا اخي لا تعرظ نفسك لمعصية ولي الامر لا تعرظ نفسك لمعصية ولي الامر مخالفة النظام - 00:37:21ضَ
نعم هذا يقول هل في ذهب المرأة الالماس الذي يشترى بغرض اللبس الزينة شوف الحلي الحلي ان كان من غير الذهب والفضة هذا ما فيه زكاة. قولا واحدا. الحلي اذا كان من غير الذهب والفضة من الالماس او غيره. وهو يلبس - 00:37:41ضَ
الا ما فيه زكاة قولا واحدا ما فيه خلاف اما اذا كان من الذهب والفضة هذا هو محل الخلاف بين العلماء كثير من العلماء يقولون ما في زكاة لانه ملبوس وليس للتجارة - 00:38:04ضَ
والنماء وبعض العلماء يرى ان فيه الزكاة فاذا زكيته او زكته المرأة احتياطا وخروجا من الخلاف فهو احسن والا الوجوب ما نرى انه واجب لان كثير من العلماء يرون ان الحلي الذي يلبس يعد للبس ليس فيه زكاة. تخفيف عن المرأة لانه لو دفعت زكاته كل سنة وهي فقيرة - 00:38:21ضَ
منين تدفع الزكاة الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين بالحرج الله اباح لها التحلي بالذهب والفضة اباح لها هذا فهذا يقتضي انها ما تجب فيها الزكاة لانه معد للحاجة والاستعمال - 00:38:50ضَ
ولم يعد للنما والكسب نعم اكثر الاسئلة ما هي في موضوع الدرس احنا ما نجاوب الا على اسئلة في موظوع الدرس او قريب من الدرس اما يسأل عن الحزبيات وعن ما قالوا فلان وقالوا هذا ما هو من شغلنا - 00:39:10ضَ
حنا ما جينا للامور هذي هل يجوز هل يجوز للمسافر ان يصلي في بيته وهو يسمع النداء لا يا اخي ما يجوز تصلي في بيتك اللي يسمع النداء وبجنب المسجد يجب عليه يجيب - 00:39:30ضَ
يصلي في المسجد مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر وهذا عام للمسافر وغيره من سمع النداء قريب من المسجد - 00:39:49ضَ
يجب عليه الذهاب والصلاة مع المسلمين. لماذا يصلي في بيته؟ مسافر او غير مسافر نعم هذا يسأل هل تجب الزكاة في قوارب الصيد في البحر و لا يا اخي الشيء اللي يعد للاستعمال - 00:40:04ضَ
اللي يعد للاستعمال مثل السيارات للاجرة او للركوب سيارات للركوب او قوارب للبحر لحمل الاثقال او للصيد اللي ما فيها زكاة هذي مستعملات هذي مستعملات ما فيها زكاة نعم اللي يعد للاستعمال ما فيه زكاة - 00:40:20ضَ
نعم. هذا يسأل عن الاحتلام في اثناء الصيام هذا بغير اختيار الصايم فلا يؤثر على صيامه ما يأثر صيامه صحيح لكن يجب عليه الاغتسال عن الجنابة فقط نعم هذا يسأل عن راتبة العشاء - 00:40:41ضَ
الراتبة اللي بعد صلاة العشاء هل تصلى جماعة؟ او فرادى؟ هذا سؤال غريب وعجيب. صلاة الراتبة كل واحد يصلي لحاله يصلي لحاله ما له جماعة ما لها جماعة الراتبة. كل يصلي - 00:41:01ضَ
راتبته وحده نعم في العشاء وفي غيره نعم هذا يسأل ما حكم تحلي المرأة بغير الذهب والفضة؟ لا بأس يا اخي يجوز لتحلى بغير الذهب والفضة كالالماس والاحجار الكريمة وغير ذلك - 00:41:17ضَ
مما جرت العادة مما جرت العادة بلبسه. نعم ما حكم شخص لا يستطيع ان يتزوج؟ فهل يصح فهل يصح ان يتزوج من الزكاة نعم اذا كان الانسان ما يستطيع يتزوج ما عنده كلفة الزواج - 00:41:33ضَ
وهو محتاج للزواج ولا عنده مؤونة للزواج فيساعد من الزكاة يساعد من الزكاة ما يتمكن به من الزواج لان هذا مشروع خيري ومشروع طيب الزواج مأمور به شرعا اذا كان فقيرا يعطى من الزكاة - 00:41:55ضَ
لفقره ما هو بعلشان الزواج يعطى لفقره لانه فقير نعم هذا يسأل عن التكاليف تكاليف الزرع تكاليف الزرع مثل البذر مثل حجرة الحصاد مثل آآ اجرة العمال هذي تخرج من الزرع - 00:42:19ضَ
مخرج هذه التكاليف تخرج من الزرع ويزكى الباقي يزكى الباقي بعد التكاليف هذي. نعم. يقول هل تجوز الصلاة خلف رجل يكتب التمايم والجداول والشعوذة لا ما يجوز اللي عنده شعوذة سحر - 00:42:42ضَ
ويكتب العزايم الشركية التي فيها دعاء الشياطين والجن هذا مشرك لا يجوز اما اللي يكتب العزايم من القرآن او من الادعية الواردة فهذا محل خلاف ولكن يصلى خلفه وكونه يترك - 00:43:03ضَ
يترك هذه العزايم وكتابتها ابرا لذمته. لان فيها خلاف بين العلماء حتى ولو كانت من القرآن ولو كانت من الادعية الشرعية كثير من العلماء لا يجيزون كتابتها وتعليقها على الاشخاص - 00:43:23ضَ
تجنب هذا الشي لكن الصلاة خلفه صحيحة ان المسألة خلافية نعم هذا يسأل عن مسألة يعني يقول ان اليوم يوم نزل المطر في ناس يغتسلون من ماء من ماء الميزاب ميزاب الكعبة - 00:43:41ضَ
تبركون به ما هذا ما له اصل يعني ما له دليل ما له دليل ان الماء الكعبة يتبرك به. لكن المطر المطر من حيث حتى لو ما هو من الكعبة - 00:43:58ضَ
المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في اوله ويترك المطر ينزل على على جسمه عليه الصلاة والسلام ويقول انه ماء مبارك وانه حديث عهد بربه فلا شك التبرك بالمطر طيب - 00:44:11ضَ
ما هو بلازم انه يكون من الكعبة. من السماء نزوله من السماء فيه بركة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:44:31ضَ