فتاوي الحج 1435 هجري

6-52/ ماحكم من حج واراد الحج لنفسه مرة اخرى ولكن وكله احدهم ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العام الماضي والحمد لله عن بعض الاموات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس اذا كنت حججت عن نفسك وكلك غيرك ان تحج عنه فهذا يرضى الاولى للانسان ان يستكثر خاصة اذا كانوا امواتا اذا كان من - 00:00:00ضَ

يحج عنه ميت فالميت انتهى قد ارتفن بعمله وحقه عليك هو الدعاء فان مات غير مفرط فالحمد لا شيعته. وان مات مفرطا فامره الى الله. اما اذا كان حيا وهو غير قادر ببدنه - 00:00:40ضَ

ولديه مال فوكلك هذاك في حق الحي. فالاولى ان تحج عن نفسك. وان تنفع ابدأ بنفسك اولا لا في الدعاء ولا في الحج. كان عليه السلام اذا دعا بدأ بنفسه اذا كان هذا في الدعاء. فكيف بمن يأتي - 00:01:00ضَ

مسافات بعيدة قاصد الى مكة فالاولى ان يكون حجه عن نفسه لكن حينما يلح عليك بالحج عن موكله. موكله انسان ومات او طلب منك ذلك واستجبت له لا رغبة في المال. ولا ايثارا للدنيا. لكن ايثارا لمحبوب اخيك المسلم - 00:01:20ضَ

لسروره على سرورك. محبة في تلبية طلبه. اردت ذلك واذرته على نفسك. فكان هذا قصدك وارادتك. لم ترد ان تحج عن غيرك زهدا في الحج. ورغبة الدنيا ورغبة في متاعها. انما قصدك ان تلبي طلب اخيك وادخال السرور عليه - 00:01:50ضَ

فهذا يرجى ان كان الحال كما ذكر ان يكتب الله لك اجرك بنيتك الحج ويكتب لاخيك الاجر بحجك عنه. ويكتب لك اجر اخر حيث حججت عن ولانك لانك سننت سنة حسنة. ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة - 00:02:20ضَ

يدخل في جميع ما شنه الشارع. واعظم ما يسنه الشارع هو اركان الاسلام. وقال وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فاذا كان هذا مرادك وقصدك فانت على خير عظيم - 00:02:50ضَ

ويرجى لك الاجر بنيتك حيث تريد الحج. لكن الذي منعك منه تلبية اخي والنبي علينا في اخبار كثيرة جاء عنه الحاق الناوي القاصد العامل فكيف اذا كان قد اتى الى مكة يريد الحج. ثم عرف لاحد اخوانه حيث طلب منه ذلك. والايثار - 00:03:10ضَ

مشروع حينما يكون القصد منه المتاجرة مع الله. ونتقدم لشرعه. وان القاعدة التي ذكرها فاذا بالقرب لا تصح على اطلاقها بل لا بأس ان تؤثر بالقربى ما دام ليس جهدا فيها بل - 00:03:40ضَ

لي ان تلبق لاخيك وهذا مما يزيد الرابطة الايمانية بين الخليفة فاذا كان عن هذا الوصف فهذا من الامر المشروع - 00:04:00ضَ