شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
6 - 6 باب الاعتكاف - كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
يقول باب الاعتكاف. الاعتكاف اصلا في اللغة مأخوذ من العكوف ولزوم الشيء قال تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون العاكفون عندها يلازمونها وفي الاصطلاح الشرعي مسجد في طاعة الله - 00:00:00ضَ
مسجد في طاعة الله ثم قال عرفه المصنف قال وهو لزوم المسجد في طاعة الله تعالى فيه بطاعة الله تعالى فيه وهو سنة هذا الحكم هذا في الاصل هذا الاصل الحكم في الاصل انه سنة - 00:00:22ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقضاه لما تركه في شوال وقضاهم في لما تركه في بعض السنين قضاه في شوال وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه من بعده. وهكذا الصحابة هي سنة - 00:00:43ضَ
سنة فعلية وان لم يرد فيها فضيلة خاصة لكن حديث ضعيف ورد فيه حديث ضعيف لكنه سنة من فعل الفساد الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به. هنا من باب وجوب النذر يوفون بالنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:01:05ضَ
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه في الصحيحين وهذا محل يا جماعة انه لا يلزم الاعتكاف الا بالنذر ويجب ان يفي به كما نذره نذره ان كان بصيام بصيام وان كان نهارا نهارا وان كان ليلا ليلا - 00:01:24ضَ
وهكذا ان كان مدة معينة لانه هل الصحيح انه يصح ان يكون يوما ولاء ليلة او يوما وليلة او نصف يوم او نصف ليلة الى اخره او جزءا كما سيأتي - 00:01:45ضَ
ويصح من المرأة في كل الان الكلام في المكان. الاعتكاف لا يصح الا في المساجد ها لا يصح الا في المساجد لان الله تعالى يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:02:00ضَ
بل ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. المصلى الذي تتخذه في بيتها هذا ليس مسجدا شرعيا بدليل انه يجلس به الجنب و يجلس فيه الحائض هذا هو مو مسجد موقف مسجدا مكان مصلى - 00:02:15ضَ
اما فيصح منها في كل مسجد سواء كان مسجدا معمورا يقام فيه الجماعة ام لا قد يكون مهجورا ما دام انه وقف لله يدخل في حكم المساجد غير مسجد بيتها. وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية - 00:02:36ضَ
قال ولا يصح من من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة لماذا؟ لان لا يضطر يضطر الى الخروج خمس مرات في اليوم يجب على الرجل ان يحضر الا المأذور - 00:02:56ضَ
ان المريض مثلا ما يستطيع ان يذهب فيصح ان يصلي ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة. كيف ما تقام فيه؟ قد يكون مسجدا مهجورا مسجد في حي ما عنده الا هو - 00:03:11ضَ
هذا اذا نقول ايش؟ يصح يصح للمرأة يصح للرجل المعلوم يذهب الى الجماعة او يقومون يعتكف فيهم مجموعة وهم يصلون الجماعة واعتكاف ما شرط الجمعة؟ لان الجمعة تأتي في الاسبوع مرة واحدة ويخرج اليها ما يضر هذا الخروج - 00:03:24ضَ
اما خمس مرات في اليوم تخرج من المسجد تذهب الى مسجد ثاني تصلي للجماعة؟ قالوا لا هذا ينافي الاعتكاف الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة افضل لماذا؟ لان لا يحتاج الى الخروج يوم الجمعة. لكن يصح ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فاذا جاء وقت الجمعة خرج يذهب اليه - 00:03:52ضَ
ولا حرج عليه لو لو ذهب مبكرا. لكن يقولون يستحب ان يذهب الى الجمعة قبل دخول الامام بقليل. حتى لا يكون ترك مسجده ولو بكر من بعد الفجر لا حرج - 00:04:15ضَ
لانه دخل يوم الجمعة ويقولون يمشي على هنيهته ما يستعجب على طعادته التي في مشيه. لا يستعجل قالوا من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره - 00:04:31ضَ
الا المساجد الثلاثة يعني من نذر ان يعتكف في الجامع الكبير في البلد جاز ان يعتكف في اي مسجد لان وصف المساجد ليس معتبرا الا المساجد الثلاثة فلا لها تميز - 00:04:50ضَ
التميز بهذه الفضيلة واضح هذا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه الاقدم او الاكثر جماعة الا قدم اذا نذره فهو يجب الوفاء به الا لما هو افضل منه قول الجمهور لا - 00:05:05ضَ
انه المساجد متساوية في الفظيلة اه فاذا نذر ان يعتكف في مسجد جاز ان يعتكف في غيره او افضل منه الا المساجد الثلاثة فلا. فيها تفصيل المساجد الثلاثة ففيها تفصيل - 00:05:24ضَ
فان نذر لماذا؟ لان قال بالنسبة للمساجد عموم المساجد قال اه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة من من امتي فثم مسجده وطهوره المساجد الثلاثة لها خصوصية - 00:05:43ضَ
قال فان نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه ولا يجزي عنه غيره. لماذا؟ لان المسجد الحرام اه الصلاة فيه مئة الف صلاة. لا يجزئ عنه غيره المسجد النبوي دونه بالف صلاة - 00:06:06ضَ
واعتكف يعتكف بنذر يعتكف في البيت المعمور يقدر يروح المهم انه الله يهداك هالسؤال عاد هذا وقال وان نذر اعتكاف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام - 00:06:27ضَ
يعني جاز ان اعتكف في مسجدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام لانه افضل. فيكون حصل على فضيلة زائدة وان نذرا يعتكف المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب - 00:07:06ضَ
لان المسجد الاقصى جاء انه بخمس مئة صلاة وفي رواية بمئتين وخمسين صلاة والدليل على هذا ان رجلا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اعتكف ليلة - 00:07:22ضَ
ان اصلي في المسجد الاقصى يا رسول الله اني نذرت ان اتكأ ان اصلي في المسجد الاقصى. قال صلي ها هنا يعني في الحرام في المسجد الاقصى قال فشأنك اذا - 00:07:39ضَ
دل على انه هنا يجزئ النذر يجزئ فيه قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. هنا هذا المستحب ان يجتنب ما لا يعنيه من قول او فعل. من حسن تركه ما لا يعنيه. فاذا من حسن اعتكافه تركهم ولا يعني - 00:07:55ضَ
فكذلك فكيف بالباطل والاثم والحرج من المحرمات من الكلام واللغو والكذب هذي اثام الاثام اثام والمكروهات مكروهات وتشتد في في المساجد وفي الاعتكاف يشتد في المساجد وفي الاعتكاف وان اشتغل بالقرب من صلاة وذكر وقراءة. وهل يشتغل - 00:08:20ضَ
في اقراء القرآن تعليمي يعني وفعل الدروس وحضورها ها على خلاف هل يكره او يباح او يستحب والصواب انه يستحب ما لم عشنا لم يشغل عن الذكر. وعن مقصود الاعتكاف - 00:08:42ضَ
لانها طاعات فاذا اشغلت عن مقصود الاعتكاف يعني يكون فيها مناظرات ولغو واخذ وعطاء. ها؟ لا. يعني في ثم ولا قالوا ولا يقول دخل الان في قالوا ولا يبطل بشيء من ذلك - 00:09:06ضَ
يعني ايش بفعل ما لا يعنيه من قول او فعل الا بما جاء النص بابطاله لان الكلام اصله الاباحة حتى الكلام ما لا يعني مثل يتكلمون سواليف هذا ما يبطل - 00:09:27ضَ
وين كثرت؟ لكن يبطله اشياء قال ولا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه ولا يباشر الا ان يشترط ولا يباشر امرأة هذه المحرمات لكن ما يبطله الا الجماع او الردة او الخروج بلا حاجة - 00:09:46ضَ
فانه يبطله لكن لو قال ولا يخرج من المسجد الا لما لابد منه مثل قضاء الحاجة تقول عائشة السنة للمعتكف ان لا يخرج الا لما لابد منه اين يذهب يقضي حاجته؟ - 00:10:09ضَ
خارج المسجد يأتي بطعامه ليأكل يحتاج الى ان يذهب الى بيته يأكل او يأتي بطعام فلا حرج الا ان يشترط ها يشترط المذهب يجيزونه الاشتراط يشترط يقول فان آآ مات احد اتى يصلي على جنازته - 00:10:23ضَ
اه اتبع جنازته. ان مات ان مرض مريض شروط واستدلوا بجواز اشترط في في الحج وهكذا قال ولا يباشر امرأة مباشرة ان يمسها بشهوة على البشر على البشر واضح؟ هذه مباشرة - 00:10:41ضَ
ومن باب اولى ما هو اشد من الوطن لان الله يقول ولا تباشروهن وانتم عاجزون في المساجد والمباشرة بالوضع تفسد والانزال يفسد اما ان كان دون ذلك فهو ممنوع منه بشهوة وان كان بغير شهوة فلا حرج - 00:11:04ضَ
ثم قال وان سأل عن المريض في طريقي او عن غيره ولم يعرج اليه جاز. ذهب لقضاء الحاجة وكان في البيت مريض فذهب الى قظاء حاجته قالوا كيف فلان؟ كيف المريظ - 00:11:26ضَ
اما اذا عرج اليه ما له على الغرفة التي هو فيها يقضي يعني يسأل عنه هذا خرج الى حاجة اخرى غير الحاجة هو هذي لا يعرج عليه لانها خارجة عن الاعتكاف - 00:11:38ضَ
ارجع يكون الا حاجته التي هو اه قالوا ولا يخرج ان وجد من يقضي له حاجته نحتاج الى الطعام فجاؤوا يأتون بالطعام اولاده خادمه يأتون بالطعام في بيت لا يخرج - 00:11:56ضَ
لا يخرج وهكذا تنبغي الاعتكاف لاننا اختصرنا فيها الكلام كما اختصرها المصلي وفيها كذا نعم اي احسنت هذه مسألة جيدة هل هو يجوز عقول الجمهور؟ يجوز ان يعتكف ساعة ولحظة - 00:12:11ضَ
ماء كل ما يسمى اعتكاف ولو قليلا هذا هو الصحيح. بعض الناس ما عنده فرصة الا الا بالليل دوام فيأتي اذا خرج من الدوام يذهب الى المسجد ويجلس فيها جائز اعتكاف - 00:12:36ضَ
الجمهور وان كان منع منه بعض السلف وبعضك لو منع منه شيخ الاسلام وكذا لكن اللي عليه الفتوى وعليه قول جمهور الحنابلة والشافعية واختارها الشيخ ابن باز وغيره انه يجوز اعتكاف الجزء الساعة والساعتين بل قالوا كل ما يسمى اعتكاف ولو لحظة - 00:12:49ضَ
يقف ينوي اعتكافه سمي اعتكاف وذلك يستحب الانسان اذا جاء الى المسجد ينوي الاعتكاف ولو لحظات ولو بان نداوم الاقامة انه هذا صحيح اللي مسماها رباطا كذلكم الرباط يعني ما بين الصلاة الى الصلاة. سماها رباطا تصح رباط والاعتكاف - 00:13:09ضَ
ومتشابهة المعنى وهو اللزوم والمكان نسأل الله تعالى ان يفقهنا وان وان يعلمنا التأويل وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:13:31ضَ
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:47ضَ