فصل في بيان اه اركان المتلاحق راعي فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل - 00:00:00
اركانه الزوجان الخاليان عن المراجع وايجاب بلفظ انكحت او زوجته وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناه الخاص بكل لسانه. وشروط - 00:00:20
واربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب وصي في وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع اناءه وعبده الصغير. فيزوج باقي الاولياء - 00:00:40
صغيرة الرحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو صمات بكر ثيب والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ومظاهرة الا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا اب ثم وصية - 00:01:00
فيه ثم جد لاب وان على ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النون المنعم ثم اقرب اخذتني نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة - 00:01:20
قالوا وامة حاكمة وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شر لرسومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاه. قال رحمه الله فصل اركانه ثلاثة اركان النكاح ثلاثة. اه الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع - 00:01:40
والمراد المواعي موانع النكاح من النسب او التي تكون بسبب كالرضاعة والمصاهرة او اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع زواج الرجل من المرأة والركن الثاني هذا الركن طبعا ذكره في الاقدام فقط ولم يذكره في المنتهى. آآ ذكره في الاقناع والمنتهى لم يعني - 00:02:10
المقنع ايضا للموفق رحمه الله لانه واضح. الركن الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر منه الولي او من يكون مقامه. بلفظ انكحت او زوجته. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه انه لا بد من لفظ النكاح او زواج - 00:02:40
بخلاف ايش؟ اي من العقود. بخلاف البيوت تصح باي لفظ يدل عليها. النكاح لا. مختص بلفظ انكحت او زوجت الالفاظ او الالفظان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بنا قبلت - 00:03:00
فقط ويسقط القبول كما يعني هو معروف هو اللفظ الصادر منه الزوجة وان يكون مقامها. قبلت او رضيت فقط ويسكت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. او يقبل بقول - 00:03:20
تزوجتها تزوجتها. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم يلزم من الامة بالعربية لا يلزم ان يتعلمها ان يتعلم الايجاب والقبول زوجت انكحت بالعربية لم يلزمه تعلم هذا هذين النفطين وكفاه معناهما الخاص بكل انسان. معنى زوجت او انكحت او معنى - 00:03:40
صابون والايجاب. وبذلك نقول شروط الاجابة القبول عدة شروط لكي يصح الاجابة والقبول او الصيغة النكاح يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بالعربية لمن يحسنها. يعني اشترط ان يكون الايجاب والقبول - 00:04:10
بالعربية لمن يحسنها. وان كان احدهما يحسنها والاخر لا فلا تصح الا بالعربية مما يحسنها الشرط الثاني ان يكونا مرتبين فلا يصح تقدم القبول على الايجاب بخلاف ايش؟ البيع. يجوز تقدم - 00:04:30
القبول عن الاجابة. هنا لا لا يجوز. لابد ان يصدر الولي الايجاب قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما فلا يصحان بالاشارة لابد ان يلفظ بالاجابة والقبول فلا يصحان بالاشارة ولا - 00:04:50
الكتابة الا باشارة مفهومة من اخرس وكذلك كتابته كتابة الاخرس يصح منه ان يكتبوا الاجابة واقول. الشرط الرابع ان يكون بالالفاظ التي ذكرها المصنف. زوجت او انكحت والشرط الخامس الاتصال بينهما. الاتصال بين ايجاب القبول. فان تفرق قبل القبول او تشاغل بما يقطعه بطلا - 00:05:10
قالوا شروطه يعني شروط النكاح اربعة الاول تعيين الزوجين. وتعيين الزوجين يكون في العقد. والتعيين يكون اما بالاسم او بالصفة التي يتميز بها الزوج او الزوجة او بالاشارة او باشارة الى الزوج او الزوجة. الى تعيين الزوجين - 00:05:40
اما بالاسم زوجتك مثلا هند او بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا بنتي الكبرى. او بالاشارة اليها زوجتك هذه. زوجتك هذه. ولو اختلف الاسم مع الاشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم. ما الذي يقدم - 00:06:10
اشارة لانها الشرط الثاني رضاهما رضا الزوجين او رضا من يقوم مقامهما الا ان هذا الشرط له مستثنيات. له مستثنيات قال لكن لاب ووصيه بنكاح. الوصي في النكاح هو الذي اوصله الاب ان يزوج فقط. يعني لا يوصي اليه مطلقا اوصيت الى فلان. يوزع التركة ويخرج الثلث - 00:06:40
لا يدخل فيه النكاح. النكاح لابد انه وصية خاصة. يقول اوصيت فلان يزوج بناتي مثلا. او اولادي. لكن لاب وصيف نكاح وكذا لوكيليهما. تزويج اه هذه الذين سيذكرهم. اولا الصغير - 00:07:10
الصغير له ان يزوجه. له ان يزوجه. وثانيا بالغ المعتوه البالغ المعتوه. يعني ضعيف العقل للاب والوصي ان في النكاح طبعا ان يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما ان يزوجا المجنونة. لهما ان يزوج المجنونة سواء كان - 00:07:30
اخبارنا طيبا بالغة ليست بالغة فيبا او لا ولو كانت بلا شهوة ولو كانت بلا شهوة رابعا الاب وصيه ان يزوج الثيب. وسيأتي لها ضابط. التي لها دون تسع سنين دون تسع سنين يعني لم تكتمل تسع سنين له ان يجبرها على النكاح. خامسا الاب وصيه - 00:08:00
ان يزوج البكر. ان يزوج البكر مطلقا. سواء كانت بالغة او لا باذنها او لا المذهب عندنا ان الاب له ان يجبر البكر البالغة. وآآ لكن مع ذلك يقولون انها اذا عينت زوجا وعين الولي زوجا اخر فانه يجب العمل بتعيينها. يجب العمل بتعيينها. لكن - 00:08:30
اذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها وللاب ان يزوجها من شاء. ما شاء. قال كسيد مع امائه. السيد له ان يجبر جميع اعماله مطلقا وعبده الصغير كذلك يزوجه. قال فلا يزوجه باقي الاولياء صغيرة. يعني لا يجوز - 00:09:00
ولا يصح ان يزوج باقي الاولياء غير الاب اوصيه. صغيرة وكذا الصغير والمجنون. ليس يزوج الصغير ولا الصغير ولا المجنون. بحال بحال سواء اذنت او لم تأذن الصغيرة اذن مجنون او لم يأذن لان هذه هؤلاء ليس لاذنهم آآ اعتبار. لكن - 00:09:20
حاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا ولا بنت تسع ولا بنت تسع الا باذنها. ليس ونزوج غير الاب ووصيه باقي الاولويات الاخ والعم والجد ليس لهم ان يزوجوا البنت التي استكملت قصص - 00:09:50
الا باذن الله. ومن باب اولى البكر البالغة. البكر بالغة فانه ليس لاحد الاب الوصي بالنكاح ان يزوجها بلا اذنها. ثم تكلم عن الاذن قال وهو اي الاذن سمات البكر - 00:10:10
يعني سكوتها سمات البكر يعني سكوتها وكذلك يعتبر باذن الله ضحكت او يستدل على ابنها بثلاثة اشياء. اما السكوت او الضحك او البكاء. لكن النطق ابلغ النطق ابلغ. قال ونتق ذيل. الثيب هي من وطئت في قبلها بالة الرجال. ولو - 00:10:30
زنا الثيب ان رضيت في قبرها بالة رجال ولو بزنا في قبرها يخرج اذا وطئت في دبرها. فانها لا بالة الرجال ولو بزنا يعني ولو كان هذا الرفع محرما فانها تكون ثيبا - 00:11:00
وحينئذ ليس للاب ولا وصيه ان يجبر الثيب وكذلك ليس لغيره من الاولياء ان يجبر لابد من نطق السيد الا ثيبا دون تسع. فللاب ولوصيه اجبارها. الشرط الولي الشرط الثاني الوليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي - 00:11:20
وشروط الولي ستة اولا التكليف. وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية الصغير والنجوم. الشرط الثاني الذكورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج امرأته نفسها - 00:11:50
الثالث الحرية ان يكون حرا. الرابع الرشد. والرشد هنا يختلف عن الرشد في ايش؟ في المال. الرشد هنا ما هو هو معرفة الكفر ومصالح النكاح. يعني اشترط ان يكون الولي يعرف الكفء الذي كافر ابنته - 00:12:10
وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين. يشترط ان يكون الولي دينه مثل دين موليته. وآآ الشرط الثاني العدالة يشترط ان يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا ولو كان ظاهرا. فلا - 00:12:30
ان يزوج من ظاهره الفسق لا يكون وليا. ولا يصح تزويجه لموليته. الاستاذ لذلك قال ان في سلطان فلا تصح السلطان فلا يشترط فيه العدالة. لانه يزود بوزرته العامة التي ليس لها ولي لا يوجد لها ولي الا السلطان. فهذا لا يلي يعني لا ينشر انه يكون السلطان عدلا هي الاذن - 00:13:00
وكذلك السيد مع امته آآ لا يشترط ان يكون عدلا لكي يصح تزويج امته فيصح ان يزوجها ولو كان غير عمل ثم قالوا يقدم وجوبا. يقدم نكاح الحرة اولا الاب وهذا وجوبا. ثم وصيه - 00:13:30
او في النكاح ثم بعد الاب يأتي الجد لاب وان على اب الاب اب اب الاب هكذا وين العنان ثم بعد الجد يأتي الابن وان نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وهكذا على ترتيب - 00:13:50
الميراث فحق ما يتولى المرأة اولا اصول الاب ثم جد بابي ونعمة ثانية فروع الابن ثم ابنه وان ثالثا الحواشي وهم الاخوة اشقاء ثم لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لاب وان - 00:14:10
سفلوا ثم رابعا يأتي بعدهم الاعمام لابويه ثم لابيهم ثم بنوه كذلك ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب الميراث على ترسيم الميراث. ثم قال المولى المنعم. ما المراد مولع المنعم؟ المعتق للمرض - 00:14:30
اذا لا يوجد احد من العصبات يزوجها يزوجها المولى المنعم. يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الايام واعتقها. من علينا بالعتق ثم اقرب عصبته اقرب عصبة هذا المعتق نسبا. ابوه ثم جده وهكذا. ثم اقرب - 00:14:50
عصبته ولاء ثم اقرب عصبته ولا قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان المؤدي السلطان الاعظم او ما يمني بهودي من فوض كما قال في الاقناع ومن فوض الامام الاعظم او من فوض اليه - 00:15:10
قال فان عضل الاقرب يعني منعه. ابنته وموليته من زواجها من الكفء من الكفء. الاقرب او لم يكن اهلا. هذا من صفات الولاية. او لم يكن اهلا. في ان تخلف فيه - 00:15:40
احد الشروط الستة الماضية او كان اهلا لكنه مسافر. سفرا فوق مسافة القصر فوق مسافة الاصل فانه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة ابعد. الابعد من اولياءه المرأة واما الامة فيزوجها الى غاب سيدها يزوجه يزوجها الحاكم - 00:16:00
آآ قوله مسافة فوق مسافة قصر هنا يعني تابع الاقناع لكن الخلاف يسير هنا لا نريد ان نشير اليه. الشرط الرابع شهادة رجلين شهادة رجلين. حديث عائشة رضي الله عنها. مرفوعا لابد في النكاح من حضور اربعة الولي - 00:16:30
اوجه الشاهدان ويجب ان يشترط للشاهدان احتياطا للنسب آآ قال مكلفين شهادة رجلين يعني لا مدخل للانسان في الشهادة على النكاح. مكلفين بالغين عاقلين ولو ظاهرة بان لا يظهر فسقهما. بان لا يظهر فسقهما - 00:16:50
اه سمعيني مش شرط ان يكونا سميعين يسمعان العقد ناطقين كذلك. ناطقين ثم قال رحمه الله والكفاءة والكفاءة. وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي المماثلة والمساواة. المماثلة او المساواة وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة معتبرة - 00:17:20
في الزوج بالنسبة للزوجة. ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في المنتهى وقدم لابد انها شرط لصحة العقد. لكن المؤلف هنا مشى على المشي عليه باقناع. وهو مذهب. ان الكفاءة شرط - 00:17:50
للزوم النكاح. وليست شرطا لصحته. يعني اذا انعقد العقد بدون كفاءة فان العقد لكن لا يكون لازم مستمرا الا اذا ايش؟ رضيت الزوجة وكذلك رضي الاولياء فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. يحرم حكم التكليف على مشي عليه المؤلف شرط لزومه يحرم تزويجها. يعني لا يبطل - 00:18:10
النكاح النكاح صحيح لكن الرواية الاخرى في المذهب ان النكاح غير صحيح ان النكاح غير يحرم ولا يصح هنا يقول سيحرم تزويجها بغيره يعني بغير كفر الا برضاها الا برضاها. وآآ - 00:18:40
الكفاءة معتبرة كما ذكرنا في خمسة اشياء. الشيء الاول الديانة. الديانة فلا يكون الفاسق كفئا لي دينه لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة. الصناعة. يقولون الحجام لا يكون كفئا لبنت صاحب ايش؟ القماش الذي او يبيع مجوهرات. فهذا - 00:19:00
يكون لهم فتنة ويكون لها آآ كفأ. ثالثا الميسرة الميسرة لا يكون معسر كفئا للميسرة رابعا الحرية العبد او المعظم لا يكون كفئا للحرم. الامر الخامس النسب النسب الشرف النسب فلا يكون لغير من هو نسيه. لغير من هو نسي. فالعجمي - 00:19:30
العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفئا للعربية ليس كفئا للعربية. والمذهب عندنا ان العرب كلهم سواء كانوا من قريش او غير قريش كلهم يكافئون بقية العرب كل العرب يكافرون العرب بلا تمييز بين القبائل بلا تمييز بين القبائل. العرب - 00:20:00
قرشي وغيري بعضهم بعض وسأل الناس وسأل الناس غير العرب مم بعضهم لبعض اكفاء يعني العجم بعضهم لبعض كفر لكنهم لا يكافئون العرب. لان العجم من الروم مثلا وهذا الصين كوريا - 00:20:30
يرانا كلهم مكافئين لبعض. امريكي ولا اوروبي ولا كلهم مكافئون الله. اما مع العرب لا لا يكافئونه. لا يكافئون العرب. والرواية الاخرى طبعا ان قريش لا يكافئهم العرب لا يكافئونهم قريش اعلى منهم. هذه الرواية الاخرى وان قريش اه لا يكافئها العرب - 00:20:50
العرب يكونون اقل درجة من قريش لكن المذهب عندنا ان العرب من قرشي وغيره بعضهم بعض وسائر الناس بعضهم بعضا اكفى وهذي مسألة اليوم حساسة وينبغي للانسان الا يدخل في الا في في من - 00:21:20
يناسبه ويداخله لان لا يقع في مشاكل قد يسير تسيل فيها الدماء بسبب هذه الامور اه التي قد تكون في نظر البعض تافهة لكنها عند اهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني من اشياء كبيرة والشيخ محمد - 00:21:40
طبعا لا يرى هذا شرط ابدا ولا يراه شرطا للكفاءة. الكفاءة يرى شرطا للصحة ولا للزوم لان المذهب عندنا مشكلة المذهب عندنا مشكلة حتى لو رضيت زوجة للاولياء ان يفسخوا العقد حتى يقول من حدث حتى لو بعد اربعين سنة - 00:22:00
من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس القبيلة ثم يبلغ ويذهب الى القاضي ويفسح النكاح. هذا مشكل يقول لان العار جميعا. اذا العاطل يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمد يعني يفند هذا الرأي. ويقول انه اذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد ويبتعد - 00:22:20
بلدي كلام الشيخ محمد وجيه لكنه كيف يطبق كيف الانسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الامور الصعبة جدا فينبغي للانسان عدم الخوف وايضا بعض الناس يعني يقول ان فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم الاسرة - 00:22:40
الاخرى او القبيلة الاخرى هذا كله دعوة الجاهلية. اربعا في في امتي من امور الجاهلية لا يتركوهن لا الطعن في الانساب والفخر بالاحساب. فالانسان يعني يفخر بحسبه ونسبه لكن لا يطعن في الاخرين لا يطعن في الاخرة - 00:23:00
- 00:23:20
التفريغ
فصل في بيان اه اركان المتلاحق راعي فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل - 00:00:00
اركانه الزوجان الخاليان عن المراجع وايجاب بلفظ انكحت او زوجته وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناه الخاص بكل لسانه. وشروط - 00:00:20
واربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب وصي في وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع اناءه وعبده الصغير. فيزوج باقي الاولياء - 00:00:40
صغيرة الرحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو صمات بكر ثيب والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ومظاهرة الا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا اب ثم وصية - 00:01:00
فيه ثم جد لاب وان على ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النون المنعم ثم اقرب اخذتني نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة - 00:01:20
قالوا وامة حاكمة وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شر لرسومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاه. قال رحمه الله فصل اركانه ثلاثة اركان النكاح ثلاثة. اه الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع - 00:01:40
والمراد المواعي موانع النكاح من النسب او التي تكون بسبب كالرضاعة والمصاهرة او اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع زواج الرجل من المرأة والركن الثاني هذا الركن طبعا ذكره في الاقدام فقط ولم يذكره في المنتهى. آآ ذكره في الاقناع والمنتهى لم يعني - 00:02:10
المقنع ايضا للموفق رحمه الله لانه واضح. الركن الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر منه الولي او من يكون مقامه. بلفظ انكحت او زوجته. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه انه لا بد من لفظ النكاح او زواج - 00:02:40
بخلاف ايش؟ اي من العقود. بخلاف البيوت تصح باي لفظ يدل عليها. النكاح لا. مختص بلفظ انكحت او زوجت الالفاظ او الالفظان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بنا قبلت - 00:03:00
فقط ويسقط القبول كما يعني هو معروف هو اللفظ الصادر منه الزوجة وان يكون مقامها. قبلت او رضيت فقط ويسكت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. او يقبل بقول - 00:03:20
تزوجتها تزوجتها. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم يلزم من الامة بالعربية لا يلزم ان يتعلمها ان يتعلم الايجاب والقبول زوجت انكحت بالعربية لم يلزمه تعلم هذا هذين النفطين وكفاه معناهما الخاص بكل انسان. معنى زوجت او انكحت او معنى - 00:03:40
صابون والايجاب. وبذلك نقول شروط الاجابة القبول عدة شروط لكي يصح الاجابة والقبول او الصيغة النكاح يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بالعربية لمن يحسنها. يعني اشترط ان يكون الايجاب والقبول - 00:04:10
بالعربية لمن يحسنها. وان كان احدهما يحسنها والاخر لا فلا تصح الا بالعربية مما يحسنها الشرط الثاني ان يكونا مرتبين فلا يصح تقدم القبول على الايجاب بخلاف ايش؟ البيع. يجوز تقدم - 00:04:30
القبول عن الاجابة. هنا لا لا يجوز. لابد ان يصدر الولي الايجاب قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما فلا يصحان بالاشارة لابد ان يلفظ بالاجابة والقبول فلا يصحان بالاشارة ولا - 00:04:50
الكتابة الا باشارة مفهومة من اخرس وكذلك كتابته كتابة الاخرس يصح منه ان يكتبوا الاجابة واقول. الشرط الرابع ان يكون بالالفاظ التي ذكرها المصنف. زوجت او انكحت والشرط الخامس الاتصال بينهما. الاتصال بين ايجاب القبول. فان تفرق قبل القبول او تشاغل بما يقطعه بطلا - 00:05:10
قالوا شروطه يعني شروط النكاح اربعة الاول تعيين الزوجين. وتعيين الزوجين يكون في العقد. والتعيين يكون اما بالاسم او بالصفة التي يتميز بها الزوج او الزوجة او بالاشارة او باشارة الى الزوج او الزوجة. الى تعيين الزوجين - 00:05:40
اما بالاسم زوجتك مثلا هند او بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا بنتي الكبرى. او بالاشارة اليها زوجتك هذه. زوجتك هذه. ولو اختلف الاسم مع الاشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم. ما الذي يقدم - 00:06:10
اشارة لانها الشرط الثاني رضاهما رضا الزوجين او رضا من يقوم مقامهما الا ان هذا الشرط له مستثنيات. له مستثنيات قال لكن لاب ووصيه بنكاح. الوصي في النكاح هو الذي اوصله الاب ان يزوج فقط. يعني لا يوصي اليه مطلقا اوصيت الى فلان. يوزع التركة ويخرج الثلث - 00:06:40
لا يدخل فيه النكاح. النكاح لابد انه وصية خاصة. يقول اوصيت فلان يزوج بناتي مثلا. او اولادي. لكن لاب وصيف نكاح وكذا لوكيليهما. تزويج اه هذه الذين سيذكرهم. اولا الصغير - 00:07:10
الصغير له ان يزوجه. له ان يزوجه. وثانيا بالغ المعتوه البالغ المعتوه. يعني ضعيف العقل للاب والوصي ان في النكاح طبعا ان يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما ان يزوجا المجنونة. لهما ان يزوج المجنونة سواء كان - 00:07:30
اخبارنا طيبا بالغة ليست بالغة فيبا او لا ولو كانت بلا شهوة ولو كانت بلا شهوة رابعا الاب وصيه ان يزوج الثيب. وسيأتي لها ضابط. التي لها دون تسع سنين دون تسع سنين يعني لم تكتمل تسع سنين له ان يجبرها على النكاح. خامسا الاب وصيه - 00:08:00
ان يزوج البكر. ان يزوج البكر مطلقا. سواء كانت بالغة او لا باذنها او لا المذهب عندنا ان الاب له ان يجبر البكر البالغة. وآآ لكن مع ذلك يقولون انها اذا عينت زوجا وعين الولي زوجا اخر فانه يجب العمل بتعيينها. يجب العمل بتعيينها. لكن - 00:08:30
اذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها وللاب ان يزوجها من شاء. ما شاء. قال كسيد مع امائه. السيد له ان يجبر جميع اعماله مطلقا وعبده الصغير كذلك يزوجه. قال فلا يزوجه باقي الاولياء صغيرة. يعني لا يجوز - 00:09:00
ولا يصح ان يزوج باقي الاولياء غير الاب اوصيه. صغيرة وكذا الصغير والمجنون. ليس يزوج الصغير ولا الصغير ولا المجنون. بحال بحال سواء اذنت او لم تأذن الصغيرة اذن مجنون او لم يأذن لان هذه هؤلاء ليس لاذنهم آآ اعتبار. لكن - 00:09:20
حاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا ولا بنت تسع ولا بنت تسع الا باذنها. ليس ونزوج غير الاب ووصيه باقي الاولويات الاخ والعم والجد ليس لهم ان يزوجوا البنت التي استكملت قصص - 00:09:50
الا باذن الله. ومن باب اولى البكر البالغة. البكر بالغة فانه ليس لاحد الاب الوصي بالنكاح ان يزوجها بلا اذنها. ثم تكلم عن الاذن قال وهو اي الاذن سمات البكر - 00:10:10
يعني سكوتها سمات البكر يعني سكوتها وكذلك يعتبر باذن الله ضحكت او يستدل على ابنها بثلاثة اشياء. اما السكوت او الضحك او البكاء. لكن النطق ابلغ النطق ابلغ. قال ونتق ذيل. الثيب هي من وطئت في قبلها بالة الرجال. ولو - 00:10:30
زنا الثيب ان رضيت في قبرها بالة رجال ولو بزنا في قبرها يخرج اذا وطئت في دبرها. فانها لا بالة الرجال ولو بزنا يعني ولو كان هذا الرفع محرما فانها تكون ثيبا - 00:11:00
وحينئذ ليس للاب ولا وصيه ان يجبر الثيب وكذلك ليس لغيره من الاولياء ان يجبر لابد من نطق السيد الا ثيبا دون تسع. فللاب ولوصيه اجبارها. الشرط الولي الشرط الثاني الوليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي - 00:11:20
وشروط الولي ستة اولا التكليف. وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية الصغير والنجوم. الشرط الثاني الذكورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج امرأته نفسها - 00:11:50
الثالث الحرية ان يكون حرا. الرابع الرشد. والرشد هنا يختلف عن الرشد في ايش؟ في المال. الرشد هنا ما هو هو معرفة الكفر ومصالح النكاح. يعني اشترط ان يكون الولي يعرف الكفء الذي كافر ابنته - 00:12:10
وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين. يشترط ان يكون الولي دينه مثل دين موليته. وآآ الشرط الثاني العدالة يشترط ان يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا ولو كان ظاهرا. فلا - 00:12:30
ان يزوج من ظاهره الفسق لا يكون وليا. ولا يصح تزويجه لموليته. الاستاذ لذلك قال ان في سلطان فلا تصح السلطان فلا يشترط فيه العدالة. لانه يزود بوزرته العامة التي ليس لها ولي لا يوجد لها ولي الا السلطان. فهذا لا يلي يعني لا ينشر انه يكون السلطان عدلا هي الاذن - 00:13:00
وكذلك السيد مع امته آآ لا يشترط ان يكون عدلا لكي يصح تزويج امته فيصح ان يزوجها ولو كان غير عمل ثم قالوا يقدم وجوبا. يقدم نكاح الحرة اولا الاب وهذا وجوبا. ثم وصيه - 00:13:30
او في النكاح ثم بعد الاب يأتي الجد لاب وان على اب الاب اب اب الاب هكذا وين العنان ثم بعد الجد يأتي الابن وان نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وهكذا على ترتيب - 00:13:50
الميراث فحق ما يتولى المرأة اولا اصول الاب ثم جد بابي ونعمة ثانية فروع الابن ثم ابنه وان ثالثا الحواشي وهم الاخوة اشقاء ثم لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لاب وان - 00:14:10
سفلوا ثم رابعا يأتي بعدهم الاعمام لابويه ثم لابيهم ثم بنوه كذلك ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب الميراث على ترسيم الميراث. ثم قال المولى المنعم. ما المراد مولع المنعم؟ المعتق للمرض - 00:14:30
اذا لا يوجد احد من العصبات يزوجها يزوجها المولى المنعم. يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الايام واعتقها. من علينا بالعتق ثم اقرب عصبته اقرب عصبة هذا المعتق نسبا. ابوه ثم جده وهكذا. ثم اقرب - 00:14:50
عصبته ولاء ثم اقرب عصبته ولا قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان المؤدي السلطان الاعظم او ما يمني بهودي من فوض كما قال في الاقناع ومن فوض الامام الاعظم او من فوض اليه - 00:15:10
قال فان عضل الاقرب يعني منعه. ابنته وموليته من زواجها من الكفء من الكفء. الاقرب او لم يكن اهلا. هذا من صفات الولاية. او لم يكن اهلا. في ان تخلف فيه - 00:15:40
احد الشروط الستة الماضية او كان اهلا لكنه مسافر. سفرا فوق مسافة القصر فوق مسافة الاصل فانه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة ابعد. الابعد من اولياءه المرأة واما الامة فيزوجها الى غاب سيدها يزوجه يزوجها الحاكم - 00:16:00
آآ قوله مسافة فوق مسافة قصر هنا يعني تابع الاقناع لكن الخلاف يسير هنا لا نريد ان نشير اليه. الشرط الرابع شهادة رجلين شهادة رجلين. حديث عائشة رضي الله عنها. مرفوعا لابد في النكاح من حضور اربعة الولي - 00:16:30
اوجه الشاهدان ويجب ان يشترط للشاهدان احتياطا للنسب آآ قال مكلفين شهادة رجلين يعني لا مدخل للانسان في الشهادة على النكاح. مكلفين بالغين عاقلين ولو ظاهرة بان لا يظهر فسقهما. بان لا يظهر فسقهما - 00:16:50
اه سمعيني مش شرط ان يكونا سميعين يسمعان العقد ناطقين كذلك. ناطقين ثم قال رحمه الله والكفاءة والكفاءة. وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي المماثلة والمساواة. المماثلة او المساواة وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة معتبرة - 00:17:20
في الزوج بالنسبة للزوجة. ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في المنتهى وقدم لابد انها شرط لصحة العقد. لكن المؤلف هنا مشى على المشي عليه باقناع. وهو مذهب. ان الكفاءة شرط - 00:17:50
للزوم النكاح. وليست شرطا لصحته. يعني اذا انعقد العقد بدون كفاءة فان العقد لكن لا يكون لازم مستمرا الا اذا ايش؟ رضيت الزوجة وكذلك رضي الاولياء فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. يحرم حكم التكليف على مشي عليه المؤلف شرط لزومه يحرم تزويجها. يعني لا يبطل - 00:18:10
النكاح النكاح صحيح لكن الرواية الاخرى في المذهب ان النكاح غير صحيح ان النكاح غير يحرم ولا يصح هنا يقول سيحرم تزويجها بغيره يعني بغير كفر الا برضاها الا برضاها. وآآ - 00:18:40
الكفاءة معتبرة كما ذكرنا في خمسة اشياء. الشيء الاول الديانة. الديانة فلا يكون الفاسق كفئا لي دينه لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة. الصناعة. يقولون الحجام لا يكون كفئا لبنت صاحب ايش؟ القماش الذي او يبيع مجوهرات. فهذا - 00:19:00
يكون لهم فتنة ويكون لها آآ كفأ. ثالثا الميسرة الميسرة لا يكون معسر كفئا للميسرة رابعا الحرية العبد او المعظم لا يكون كفئا للحرم. الامر الخامس النسب النسب الشرف النسب فلا يكون لغير من هو نسيه. لغير من هو نسي. فالعجمي - 00:19:30
العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفئا للعربية ليس كفئا للعربية. والمذهب عندنا ان العرب كلهم سواء كانوا من قريش او غير قريش كلهم يكافئون بقية العرب كل العرب يكافرون العرب بلا تمييز بين القبائل بلا تمييز بين القبائل. العرب - 00:20:00
قرشي وغيري بعضهم بعض وسأل الناس وسأل الناس غير العرب مم بعضهم لبعض اكفاء يعني العجم بعضهم لبعض كفر لكنهم لا يكافئون العرب. لان العجم من الروم مثلا وهذا الصين كوريا - 00:20:30
يرانا كلهم مكافئين لبعض. امريكي ولا اوروبي ولا كلهم مكافئون الله. اما مع العرب لا لا يكافئونه. لا يكافئون العرب. والرواية الاخرى طبعا ان قريش لا يكافئهم العرب لا يكافئونهم قريش اعلى منهم. هذه الرواية الاخرى وان قريش اه لا يكافئها العرب - 00:20:50
العرب يكونون اقل درجة من قريش لكن المذهب عندنا ان العرب من قرشي وغيره بعضهم بعض وسائر الناس بعضهم بعضا اكفى وهذي مسألة اليوم حساسة وينبغي للانسان الا يدخل في الا في في من - 00:21:20
يناسبه ويداخله لان لا يقع في مشاكل قد يسير تسيل فيها الدماء بسبب هذه الامور اه التي قد تكون في نظر البعض تافهة لكنها عند اهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني من اشياء كبيرة والشيخ محمد - 00:21:40
طبعا لا يرى هذا شرط ابدا ولا يراه شرطا للكفاءة. الكفاءة يرى شرطا للصحة ولا للزوم لان المذهب عندنا مشكلة المذهب عندنا مشكلة حتى لو رضيت زوجة للاولياء ان يفسخوا العقد حتى يقول من حدث حتى لو بعد اربعين سنة - 00:22:00
من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس القبيلة ثم يبلغ ويذهب الى القاضي ويفسح النكاح. هذا مشكل يقول لان العار جميعا. اذا العاطل يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمد يعني يفند هذا الرأي. ويقول انه اذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد ويبتعد - 00:22:20
بلدي كلام الشيخ محمد وجيه لكنه كيف يطبق كيف الانسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الامور الصعبة جدا فينبغي للانسان عدم الخوف وايضا بعض الناس يعني يقول ان فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم الاسرة - 00:22:40
الاخرى او القبيلة الاخرى هذا كله دعوة الجاهلية. اربعا في في امتي من امور الجاهلية لا يتركوهن لا الطعن في الانساب والفخر بالاحساب. فالانسان يعني يفخر بحسبه ونسبه لكن لا يطعن في الاخرين لا يطعن في الاخرة - 00:23:00
- 00:23:20