شرح (الرسالة) للشافعي

٦٣. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثم نهي للنبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين - 00:00:00ضَ

احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا. فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم. الا ان يكون على معنى - 00:00:20ضَ

ما وصفت؟ قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين. النكاح والوطء بملك اليمين وهما - 00:00:40ضَ

اللذان اذن الله فيهما وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قط فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على ان ذلك - 00:01:00ضَ

لكي يكون برضى المتزوج لا فرق بينهما. وضح رحمه الله كما قلنا في الدرس الماضي ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع معنيين الاول ان يكون الشيء المنهي عنه محرما لا يحل مطلقا - 00:01:20ضَ

الا ان يجيء في كتاب الله تعالى شيء يستثني هذا المحرم قال فاذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم الا ان يكون على معنى كما وصفته يأتي ان شاء الله بيانه. قال فصف لي هذا الوجه - 00:01:38ضَ

الذي بدأت بذكره بمثال يدل على ما كان في مثل معنى يعني وضح لي هذا الكلام الذي قلته في المحرم بمثال فقلت كل النساء محرمات الفروج. لا يجوز ان تنكح امرأة مطلقا الا - 00:01:56ضَ

في واحد من المعنيين النكاح يعني ان تكون زوجة او الوضع بملك اليمين ان تكون امة قد اشتريتها بمالك او اهديت لك او ورثتها بحيث تملكها فلا يحل ان توطأ النساء الا على هذين المعنيين فقط. اما زواج واما ملك يمين - 00:02:11ضَ

هما المعنيان اللذان اذن الله تعالى فيهما بعد ذلك وضح ان الزواج لا بد فيه من شروط هي الولي فلا يجوز ان تزوج المرأة نفسها فان اتفقت مع رجل فتزوجها بلا اذن وليها فنكاحها قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه - 00:02:32ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه ابو داوود والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ايضا رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما - 00:02:52ضَ

الولي يعرف الرجال يعرف الصادق منهم من الكاذب يعرف الكفؤ من غير الكفؤ وفي هذا صيانة عظيمة للمرأة. حتى لا تتزوج الا على الوجه الذي يكون من خلال اذن الوليد - 00:03:07ضَ

تقدم قوله رحمه الله تعالى بانه لا يحل من النساء الا ما احله الله تعالى بزواج او بملك يمين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح كيف يكون الزواج هذا - 00:03:23ضَ

فلا بد فيه من ولي وذكرنا الحديث وذكر ايضا لا بد من شهود في حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه البهيقة في السنن الصغير اذان الشرطان الولي والشهود صيانة للزواج - 00:03:40ضَ

وحفظ لمصلحة المرأة العفيفة ليست كالبغي التي تتفق مع فاجر وينكحها. لهذا ورد مرفوعا البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا موقوفا بعضهم يصحح وقفه - 00:03:56ضَ

فالحاصل ان الولي صيانة للمرأة لان من ايسر ما يكون ان يخادعها المخادعون ويدعون الزواج ربما اوقعوها بحيث يفجر الخبيث بها من حيث يمنيها بانه سيزوجها لان ما يكون الزواج مطلقا الا بولي - 00:04:19ضَ

ولا يصح والا فيكون فاسدا لاجل ذلك صينة المرأة هذه الصيانة ثم ذكر ايضا فيما يتعلق في شروط النكاح انه لابد من رظا المرأة يقول ورضا المرأة وش يدل عليه؟ انه لابد من رضا - 00:04:36ضَ

الزوج وهل يتصور احد يجبر وهو رجل على الزواج نعم قد يزوجه ابوه ابنة عمه مثلا كثرة التعنيف والتهديد وانه سيغضب منه وانه وانه فيتزوج غير راضي هذا ما يجوز - 00:04:57ضَ

وليس الاب ان يزوج لا البنت والان يضغط الابن هذا الظغط الشديد لان الزواج امره لابد فيه من الرضا لابد ان لابد فيه من الاذن اذن الزوجة واذن الزوج لهذا قال رحمه الله فسن فيه وليا - 00:05:19ضَ

وجهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج ايضا لا فرق بينهما فلا يصح ان يجبر ان تجبر المرأة هو المعتاد الذين يجبرون عادة يجبرون المرأة لكن ايضا لا يصح ان يجبر الشاب على ان يتزوج - 00:05:37ضَ

من لا تريد من لا من لا يريد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا جمع النكاح اربع رضى المزوجة سيدي والمزوج وان زوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها ان شاء الله. هذا الزواج الذي يحل - 00:05:56ضَ

يقول لكن هناك حالات ستأتي حرمت ولا تجوز حتى لو وجد الرضا وجد الشهود ونحوه لانها مما حرمه الله عز وجل في مثل جمع اخت الزوجة معها او ان يتزوج خامسة - 00:06:28ضَ

بعد ان يكون تزوج باربع او نحو ذلك. لكن هذا يقول هذه الشروط في الاحوال العادية التي لا تكون قد حرمت في تلك الصور. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:47ضَ

فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان احب الي. ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لان ان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر. وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. يقول لو سمى صداقا يعني لو حدد المهر - 00:07:07ضَ

فذلك اولى لكن لو فرضنا انه لم يحدد المهر هل يضر ذلك العقد؟ لا ما يتضر العقد لان العقد في هذه الامور التي تقدم الولي الشهود والرضا من الزوج والزوجة. اذا حصل هذا - 00:07:28ضَ

صح النكاح قطعا من الامور المؤكدة انه لابد من السلامة من الموانع ان لا يكون بينهما آآ رضاع محرم وان لا يكون بينهما قرابة هذا مفروغ منه مؤكد لكن ماذا لو سمى او نسي مثلا المأذون لما كتب نسي - 00:07:46ضَ

ان يقول كم المهر كانت الامور الان اكثر ظبطا الان يعني بسهولة يعني يعرف المأذون لانها توجد خانة فراغ كم المهر والمرأة هل هي ثيب او بكر الى غيره؟ مفصل. لكن لو فرضنا انه - 00:08:09ضَ

نسي او لم يسدد يسجل المهر لا لا يضر هذا الزواج طيب ما مهرها؟ مهر مثلها في هذه الحالة تعطى مهرا مثلها فينظر الى موقعها ان كانت من بيت غنى فانها تعطى - 00:08:26ضَ

اسوة امثالها وان كانت امرأة فقيرة اعطيت اسوة امثالها وبه نعلم ان الزواج لولا ان العقد لو لم يحدد فيه المهر فذلك لا يضر يقول لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر. وذكر ذلك في غير مهر في كتابه - 00:08:44ضَ

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة يقول في هذه الحالة مثل ماذا؟ كما يقول لا يضر ذلك النكاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية لان كل واحد منهما فيما - 00:09:01ضَ

يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. النساء في الاحكام سواء نعم يتفاوت مثلا مهر ان عبر عنها هنا بالشريفة الشريفة قصده يعني المرأة التي تكون من بيت غنى ومن بيت رفعة - 00:09:23ضَ

يختلف ما هو عمار من سماها بالدنية المقصود دنوها في يعني مستواها المعيشي كأن تكون فقيرة او نحو ذلك النساء في الاحكام سواء كلهن لابد لهن من المهر. مهر ماذا؟ مهر المثل - 00:09:42ضَ

الغنية ما هو مهر الغنيات والفقيرة مهرها مهر الفقيرات وهكذا لكن من حيث الحكم يستوي الجميع في هذا كما انه يستوي جميع الزوجات في النفقة فتجب النفقة للزوجة غنية كانت - 00:10:00ضَ

او فقيرة نفقة الرجل على المرأة الغنية يختلف عن نفقته على المرأة الفقيرة. فمثلا رجل غني تزوج امرأة غنية ينفق عليها نفقة الاغنياء رجل فقير تزوج امرأة فقيرة ينفق عليها - 00:10:19ضَ

نفقة الفقراء كان هذا هو وضعها. لكن الواجب على الرجل هو النفقة. كما ان الواجب على الرجل دفع المهر وتتفاوت النساء في هذا قال وهكذا بقية الاحكام كل الاحكام فيما يحل ويحرم وما يتعلق بالحدود - 00:10:39ضَ

الحكم فيها سواء. وان تفاوتت المقادير فيما ذكرنا فقط تحديدا في النفقة وفي المهر اما في الحلال والحرام فالجميع الحكم واحد في النساء وكذلك في امر الحدود. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها - 00:11:01ضَ

عنها من النكاح يحتاج ان يوضح العقيقة معنى كلامه الحالات التي يجوز فيها النكاح هي الحالات التي لم ينهى عنها مثل ان ينكح ان ينكح الرجل اخت زوجته او ينكح امرأة خامسة مما سيذكره الشافعي لاحقا. نعم - 00:11:24ضَ

الله عليكم. قال فاما اذا عقد بهذه الاشياء فاما اذا عقد بهذه الاشياء. يعني اذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها كان يتزوج امرأة خامسة يكون مفشوخا لا يصلح - 00:11:42ضَ

لو تزوج اخت زوجته وزوجته لا تزال في عصمته. لم تمت ولم يطلقها الطلاق البائن فان النكاح مفسوخ لا يجوز. لا يجوز ان يجمع بين الاختين ولا ان يجاوز في سنة النكاح اربع. نعم. احسن الله اليكم - 00:12:03ضَ

قال فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفشوخا. بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عن صاحب حالات نهى عنها فذلك مفسوخ. وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما. وان ينكح - 00:12:20ضَ

الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهاء الله به الى اربع حظر عليه. ان يجمع بين اكثر ومنهن او ينكح المرأة على عمتها او خالتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وان ينكح المرأة في عدتها - 00:12:40ضَ

كل هذا محرم لو نكح وتزوج عمة زوجته او خالة زوجته وزوجته في عصمته ما يجوز. لا يجمع بين الاختين ولا بين الزوجة وعمتها ولا بين الزوجة وخالتها. وهكذا لو انه - 00:13:00ضَ

تزوج المرأة وهي لا تزال في عدتها ما يجوز يكون النكاح في هذه الحالات كلها مفسوخة احسن الله اليكم. قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح. وذلك انه قد نهي عن عقده وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم - 00:13:16ضَ

ومثله والله اعلم ان النهي نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وان النبي نهى عن نكاح المتعة وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينكح. نعم كل هذه صور محرمة. فلا يجوز نكاح الشغار. والمقصود بالشغار - 00:13:31ضَ

ان يقول الرجل هذا من انكحة الجاهلية. ان يقول الرجل زوجني موليتك اختك او بنتكأ وانا ازوجك اختي او بنتي يرفعان المهر ويقول هذه بدلا من هذه قيل انه سمي شرارا لارتفاع المهر بينهما - 00:13:51ضَ

ومن انكحة الجاهلية يقول احدهم شاغرني يزوجني اختك وانا ازوجك اختي. لا شك ان هذا لا يجوز وانه مما صنع الشرع المرأة عنه قلنا لابد من اذن لابد من رضا - 00:14:16ضَ

المرأة وايضا المهر حق لها وكذلك الحال لو انه تزوج زواج متعة المتعة هو ان ينص في العقد على مدة لزواج ينتهي عندها. حتى لو قال مدة الزواج مئة سنة ما يجوز - 00:14:32ضَ

حتى لو قيل لن يعيش ناسا لو يقول الف سنة ما يجوز. يجب ان يكون الزواج غير مؤقت واذا قال مدة كذا فهذا هو نكاح المتعة الذي لا يحل ولا يجوز - 00:14:50ضَ

وهكذا نهي المحرم ان ينكح او ينكح ان ينكح يعني ان يتزوج هو او ان نزوج موليته في حال الاحرام. يقال لا يحل في اثناء الاحرام لا زواجه ولا تزويجه. نعم - 00:15:03ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبل وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في في غير هذا الموضع. ومثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد - 00:15:20ضَ

فلا يجوز لان العقد وقع منهيا عنه. هكذا اختار رحمه الله تعالى. يقول لو ان امرأة تزوجت بغير اذنها العقد لا يجوز في هذه الحال لانه وقع منهيا عنه. ويجب على الزوج في هذه الحالة ان لا يطأ المرأة - 00:15:40ضَ

لانه قد لا يدري قال ما علمت ان اباك اجبرك. فتقول ابي اجبرني في هذه الحالة لا يحل له ان يطأها. وهي لا تمكنه من نفسها ويرفعان الامر الى المحكمة وينظر القاضي. الشافعي ماذا يختار؟ يقول في هذه الحالة العقد غير منعقد اصلا - 00:15:59ضَ

طيب لو وافقت بعد؟ قال حتى لو وافقت. لهذا قال مثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز فتجيز بعد. فبعد ذلك قالت لا بأس انا الان ما دام انه وقع - 00:16:19ضَ

لا مانع عندي ان يواصل الزواج. يقول الشافعي لا يحل هذا قال لماذا؟ لان العقد وقع منهيا عنه هذا اختيار رحمه الله لكن من العلماء من قال اذا اجازت المرأة برغبتها فالنكاح صحيح - 00:16:33ضَ

في حديث ابنة خزام قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته يعني ان ابن اخي هذا كان دنيئا فاراد ان يزوجه منها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها رد امر النكاح هذا اليها - 00:16:48ضَ

فقالت قد اجزت ما صنع ابي. لكن اردت ان تعلم النساء اليس الاباء من الامر شيء. الحديث رواه ابن ماجه قالوا فاذا هي اجازت بعد ذلك راضية فالنكاح يمضي لا بأس لان الامر اليها. اما الشافعي فيقول لا. العقد وقع اصلا خاطئا - 00:17:06ضَ

فلا يصح في هذه الحال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر الا في العرايا وغير ذلك مما نهى عنه. وذلك ان اصل ما لكل امرئ محرم على غيره الا بما احل به - 00:17:27ضَ

وما احل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان اصله محرما مما للرجل لاخيه. ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل تحل - 00:17:51ضَ

محرما ولا تحل الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة لا تحل. احسن الله اليكم. ولا تحل الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم. نقف على هذا ان شاء الله تعالى ونتم الى ان ننبه الى ان الدرس سيتوقف - 00:18:11ضَ

لاجل الاختبارات ونعود ان شاء الله بعد الاختبارات وصلى الله وسلم على نبينا - 00:18:31ضَ