فتاوى الدروس - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[631 -3022] رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما صبياً، فهل للزوجة الثانية ألا تحتجب من هذا الولد إذا بلغ؟

صالح الفوزان