فتاوى الدروس - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[631 -3022] رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما صبياً، فهل للزوجة الثانية ألا تحتجب من هذا الولد إذا بلغ؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل عنده زوجتان رجل عنده زوجتان نعم فقامت احداه وارضعت صبيا فهل للزوجة الثانية الا تحتجب من هذا الولد اذا بلغ؟ نعم لان زوجة ابيه من الرضاع - 00:00:00ضَ

زوجة ابيهم من الرضاع مثل زوجة ابيه من النسب قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة نعم - 00:00:23ضَ