تأملات في سورة البقرة (مكتمل)

64- تأملات في سورة البقرة | الشيخ عبد الله السعد

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا الكلام على اية الدين - 00:00:00ضَ

وذكرت لانه لعلنا نقرأ كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله على هذه الاية وذلك انه استنبط منها خمسين حكما رحمه الله وقد تقدم قراءة بعض كلامه ووصلنا الى الفائدة العاشرة - 00:00:22ضَ

وقد قرأت قال ولكن نعيد قراءتها قال ولا في قوله تعالى ولا يأبى كاتب ان يكتب اي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة ان يكتب بين المتدينين فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن - 00:00:51ضَ

بتعليمه الكتابة ان يكتب بين المتدينين فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن الى عباد الله المحتاجين الى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم وتقدم ان بعض اهل العلم اوجب على الكاتب هنا ان يستجيب اذا طلب منه ان يكتب - 00:01:16ضَ

هذه الوثيقة قال الحادي عشر امر الكاتب الا يكتب الا ما املاه من عليه الحق تقدم ان الذي يملي هو الذي عليه الحق نعم لانه اذا املى هو يكون قد مات. قد اقر على نفسه خلاص - 00:01:45ضَ

نعم. اما لو كان صاحب الدين فقد يقال انه زاد في دينه قال الثاني عشر ان الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين الثالث عشر امره ان يبين جميع الحق الذي عليه - 00:02:09ضَ

ولا يبخس منه شيئا لا ينقص منه شيئا. الرابع عشر ان اكبار الانسان على نفسه مقبول لان الله امر من عليه الحق ان يمل على الكاتب فاذا كتب اقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه. وهو ما قرأ به على نفسه - 00:02:28ضَ

ولو ادعى بعد ذلك غلطا او سهوا. يقول لو ادعى بعد ذلك لان في اضطرابه على نفسه خلاص هذا دليل بين قال قال الخامس عشر ان من عليه حقا من الحقوق البينة - 00:02:53ضَ

على مقدارها وصفتها يقول المحقق كلمة غير واضحة اي البينة ان من عليه حقا من الحقوق البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعديل وتأجيل ان قوله هو المقبول دون قول من له الحق - 00:03:12ضَ

نعم ان من عليه حقا من الحقوق التي البينة. يعني الجملة غير قلقة على مقدارها البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعديل وتعديل. ان قوله هو المقبول هنا قول من له الحق لانه تعالى لم ينهى عن بخس الحق الذي عليه الا انه الا ان - 00:03:40ضَ

له مقبول على من يقوله من مقدار الحق وصفته السادس السادس عشر انه يحرم على من عليه حق من الحقوق ان يبخس وينقص شيئا من مقداره ولا شك في هذا - 00:04:08ضَ

او طيبه او حسنه او اجله او غيره. ذلك من توابعه ولواحقه. السابع عشر ان من لا يقدر على املاء الحق لصغبه او سفهه او خرسه او نحو ذلك. فانه ينيب وليه منابة منابته - 00:04:27ضَ

في الاملاء والاقظام هذا الولي يقوم بالنيابة عن من عليه الحق وذلك لان هناك به مانع من املاء الحق وهذا الثامن عشر انه يلزم الوالي يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحقم ما ما يلزم من عليه الحق - 00:04:49ضَ

من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل التاسع عشر انه يشترط عدالة الوالي عدالة الولي الولي لابد ان يكون عدلا والا قد يعني يغير لان الاملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون ثبوت الولاية في الاموال - 00:05:14ضَ

وانه لا بأس بذلك نعم في الأموال وفي النكاح وفي الطلاق نعم. الحادي والعشرون ان الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم لان هذا مجرد يعني وكيل وولي - 00:05:39ضَ

والاصل ان الحق على صاحب الحق وهو سواء كان صغيرا ام كبيرا قال الثاني والعشرون ان اقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصوفهم غير صحيح وذلك الصغير لصغره والسفيه لسفاهه والمدلول لجنونه - 00:06:03ضَ

لان الله جعل الاملاء لوليهم فلو كانوا قادرين لكان لملى عليهم يلزم ولكن لعدم قدرتهم. قال ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي اموالهم السالس والعشرون صحة تصرف الولي في ما لي من ذكر - 00:06:26ضَ

نعم الولي له الحق ان يتصوف بالحق والعدل والصواب فيما لهذا الولي. لانه انما ولي من اجل الحفاظ على هذا المال والقيام عليه الرابع والعشرون فيهم مشروعية كون الانسان يتعلم الامور التي يتوثق بها المتداينون - 00:06:50ضَ

كل واحد من صاحبه لان المقصود من ذلك التوسق والعدل وما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم فيقول انه يشرع كون الانسان يتعلم توثيق المداينات والحقوق - 00:07:13ضَ

وكتابة ذلك لان هذا مهم به يتحقق العدل قال الخامس والعشرون ان ان تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية لان الله تعالى امر بكتابة الديون وغيرها ولا يحصل ذلك الا بالتعلم - 00:07:40ضَ

تعلمون ان العرب كانت امة امية. ثم عندما جاء الاسلام اصبحوا يكتبون ويقرأون واصبحوا علماء ولهم مؤلفات ومؤلفات المسلمين هي اكثر بكثير من مؤلفات غيرهم وانظروا ماذا عند الكفار في خزائن مكتباتهم - 00:08:02ضَ

الكتب ماذا؟ الاسلامية الكتب كتب المسلمين نعم واقدم مراه الظاهر في بريطانيا اقيم معرض للمخطوطات القديمة اقدم مخطوطة عندهم للقرآن العظيم هل اقدم مخطوطة عندهم للتوراة او الانجيل لان قد حذفت وغيرت نعم - 00:08:29ضَ

الكتب كتب المسلمين هي الغالب في خزائن المكتبات نعم قال السادس والعشرون انه مأمور بالاشهاد على العقود. واشهد اذا تبايعتم وذلك على وجه الندب لان المقصود من ذلك الارشاد الى ما يحفظ الحقوق. فهو عائد لمصلحة المكلفين - 00:08:56ضَ

نعم ان كان المتصوف ولي يتيم او وقف او نحو ذلك مما يجب حفظه تعين ان يكون اشهد الذي به يحفظ الحق او يحفظ الحق واجبا يعني الشهادة دائرة بين الوجوب او الاستحباب - 00:09:26ضَ

احيانا تكون واجبة واحيانا تكون مستحبة نعم وذلك من اجل حفظ الحقوق. السابع والعشرون ان نصاب الشهادة في الاموال ونحوها رجلان او رجل وامرأة هذا في الاموال وتقدم لنا ان احيانا يكتفى بشاهد واحد - 00:09:46ضَ

في دخول الشهر في شهر رمضان مثلا. واحيانا بامرأة واحدة في الرضاع لان هذا الامر غالبا انما يطلع عليه النساء واحيانا اربعة لا بد من اربعة كما في الزنا نعوذ بالله - 00:10:11ضَ

قال ودلت السنة السنة ايضا انه يقبل الشاهد مع يمين المدعي نعم اذا كان المدعي ليس عنده الا شاهد واحد فهذا الشاهد مع يمين المدعي فيمينه بمثابة الشاهد الثاني قال الثامن والعشرون ان شهادة الصبيان غير مقبولة - 00:10:29ضَ

بمفهوم لفظ الرجل وشهادة الصبيان تكون مقبولة بعضهم على ماذا؟ على بعض. تكون شهادة لعل عمر العتيبي ينتبه تكون شهادة بعضهم على بعض نعم لان يعني اذا حسوا يعني منين نحنا نجيب رجل يشهد؟ او يعني وقع نزاع بينهم وقع شيء خلاف وخصومة فبعضهم على - 00:10:58ضَ

البعض الاخر يعني تنظر شهادتهم نعم قال التاسع والعشرون ان شهادة النسا منفردات في الاموال ونحوها لا تقبل لان الله لم يقبلهن الا مع الرجل وقد يقال ان الله قام المرأتين مقام رجل للحكمة التي للحكمة التي ذكرها. وهي موجودة سواء كنا مع - 00:11:26ضَ

رجل او منفردات والله اعلم هو تردد المشهور هو ما قرره في الاول رحمه الله. يعني اذا لم يكن وجلان فرجل وامرأتان لكن اذا لم يكن رجل ثاني هل نعم يكتفى باربع نساء كل امرأة مقابل رجلين لم يذكر الله عز وجل ذلك. ولذا المصنف رحمه - 00:11:54ضَ

والله تردد في ذلك قال الثلاثون ان شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحو لعموم قوله فاستشهدوا وهو رجل نعم قال والعبد البالغ برجالنا والعبد البالغ من رجالنا. نعم فلا يفوقون - 00:12:22ضَ

بذلك نعم احيانا شهادة البدوي على الحضري لا تقبل كما في سنن ابي داوود كما في سنن ابي داوود نعم واحيانا شهادة النساء لا تقبل كما تقدم بعض اهل العلم كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله - 00:12:53ضَ

يقول لو شاهدت امرأة او اكثر على رؤية الهلال لا تقبل يقول لي ان هذا امر يختص بالرجال نعم ايجاء حديث بذلك وقد يقال ان الله قام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كنا مع رجل او - 00:13:14ضَ

منفردات والله اعلم السلاسون ان شهادة نعم العبد البالغ هذا قد ذكرناه الحادي والثلاثون ان شهادة الكفار ذكورا كانوا او اناء او نساء غير مقبولة لانهم ليسوا منا ولان مبنى الشهادة على العدالة. وهو غير عدل واحيانا تقبل شهادتهم. كما - 00:13:37ضَ

والله تعالى في سورة المائدة نعم اذا لم يكن نعم منا فمن غيرنا؟ ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد - 00:14:06ضَ