نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
احسن الله اليكم هذه الرسالة وصلت اه من احد الاخوة يقول في اه المرسلة ام عبدالعزيز ما حكم اخراج زكاة سطر عن كل فرد عشرة ريالات ونقوم باعطائها نقدا لليتامى والمساكين وليس طعاما. هذا لا يجزي لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
نص على الطعام وبين مقداره وهو الصاع من كل فرد والدراهم كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باخراج النقود فان مع امراء باخراج الطعام صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط حددها صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ
وجعلها في انواع من الاطعمة. فلا يجوز العدول عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى غيره وجعلها دراهم او وان قال بذلك من قال به من اهل العلم فهو خطأ لانه لا اجتهاد مع النص. نعم - 00:00:40ضَ