تأملات في سورة البقرة (مكتمل)

66- تأملات في سورة البقرة | الشيخ عبد الله السعد

عبدالله السعد

قال الاربعون قوله تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بين لكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها قال فيه الرخصة في ترك الكتابة اذا كانت التجارة حاضرة لعدم شدة الحاجة الى الكتابة - 00:00:00ضَ

اذا كانت التجارة حاضرة والدافع حاضر فهنا ليس هناك كبير حاجة الى ماذا الى الكتابة وانما الكتاب يحتاج اليها اذا كان التجارة ليست حاضرة او بارك الله فيكم المال اقول نعم كما هو في مسألة السلام وذكرت الاقسام الاربعة فيما سبق - 00:00:28ضَ

قال لعدم شدة الحاجة الى الكتابة الحادي والاربعون انه وان رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فانه يشرع الاشهاد. لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ام نعم واحيانا ايضا قد تكون التجارة حاضرة - 00:00:58ضَ

ولكن قد يقع نزاع كما حصل في في ما جاء في الحديث الصحيح عندما اشترى عليه الصلاة والسلام فرسا من فجاء شخص ولم يدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتفق معه - 00:01:26ضَ

هو الى الان لم يدفع له عليه الصلاة والسلام شيئا فاعطاه قيمة اكثر فقال انت بتشتريه ولا بعته على غيرك قال من يشهد لي؟ عليه الصلاة والسلام. قال خزيمة بن ثابت انا قال هل كنت حاضرا؟ قال لا، لكن انت رسول الله - 00:01:46ضَ

نحن نصدقك بالوحي الذي ينزل عليك من السماء كيف من صدقك في بيعة يسيرة نعم فالوحي لا شك انه اعظم فجعل عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة رجلين فالاشهاد في التجارة الحاضرة ايضا مشروع بل جاء الامر به واشهدوا اذا تبايعتم نعم - 00:02:07ضَ

ولكن طبعا الاشياء اليسيرة لا يحتاج فيها الى الاشهاد نعم واما الاشياء الكبيرة ينبغي الاشهاد فيها حتى لا يقع نزاع قال الثاني والاربعون النهي عن مضارة الكاتب بان يدعي وقت وقت اشتغال - 00:02:39ضَ

النهي عن عدم مضارة الكاتب بان يدعي وقت اشتغال وحصول مشقة عليه نعم الكاتب لا يضر باصحاب العقد فاذا دعي يقول انا مثلا هذا وقت اشتغال لي وقد يشق علي نعم اذا كان هو مشغول فالمشغول كما يقال - 00:03:01ضَ

لا يشغل. واما اذا لم يكن هناك شيء من ذلك فعليه ان يستجيب قال الثالث والاربعون النهي عن مضارة الشهيد ايضا بان يدعى الى تحمل الشهادة او ادائها في مرض او شغل يشق عليه. لا يدار شهيد ان كان مريضا - 00:03:26ضَ

نعم او في شغل؟ نعم يؤجل المسألة تعجل. مثل ما تعجل الان جلسات المحاكمة نعم اذا لم يحضر احد الطرفين نعم ما لم يكن القصد ماذا القاص نعمل وتأخير القضية - 00:03:51ضَ

قال او غير ذلك هذا على جعل قوله ولا يضر كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول. واما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب ان يدار صاحب الحق بالامتناع او طلب اجرة شاقة او نحو ذلك - 00:04:14ضَ

اذا المصنف رحمه الله يرى انه يعطى هذه قد الشيخ بندة وسأل عنها يعطى الكاتب لكن لا يطلب شيئا زيادة نعم على الشيء المعروف المتعارف عليه. نعم قال ونحوي ذلك - 00:04:36ضَ

والتي سبقت اذا كان كما تقدم مبنيا للمجهول فيكون النهي عن مضارة الكاتب بان يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه لا يدعى وهو عنده شغل نعم او في مشقة في اتيانه في هذا الوقت. نعم - 00:04:59ضَ

وولذا فسر قول الله تعالى ولا يدار كاتب ولا شهيد بالامرين. الكاتب والشهيد لا يضر غيره كما ان الكاتب والشهيد لا يضر من قبل المتبايعين نعم. فلا ضرر ولا ضرار - 00:05:24ضَ

قال ونحو ذلك وهدانهما الرابع والاربعون والخامس والاربعون قال السادس والاربعون ان ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق. لقوله تعالى وان تفعلوا فانه فسوق بكم. والفسوق هي والفسوق هو مطلق المعاصي. يقال فسقت رطبة اذا خرجت - 00:05:45ضَ

فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله. اما خروجا اكبر او اصغو فسوق الاكبر بالكفر والاصغر في المعصية. وان تفعلوا فانه فسوق بكم السابع والاربعون ان الاوصاف كالفسق والايمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ - 00:06:17ضَ

تتجزأ في الانسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها وكذلك مادة ايمان وكفر لقوله تعالى الا فانه فسوق بكم. لم يقل الله عز وجل اصبحتم فساقا ولكن هذا فسوق هذا الفعل منكم فسوقا. فالفسوق كما تقدم درجات. او بلحظة يقال دركات. نعم مثل النفاق - 00:06:42ضَ

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النوم. ان المنافقين في الاسفل من النار قال ولم يقل فانتم فاسقون او فساق الثامن والاربعون وحقه ان يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاه - 00:07:11ضَ

لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ليس كل شخص تقبل شهادته التاسع والاربعون ان العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته - 00:07:34ضَ

نعم يعني العدل في وقتنا هذا ليس مثل العدل في عهد السلف الماضين نعم يعني في وقتنا هذا قد يطلق على نعم عفوا في يعني قد يطلق على بعض الناس في وقتنا هذا عدول - 00:08:00ضَ

وفي عهد السلف الماظين قد يطلق عليهم الفسق او انهم ليسوا بعدول نعم فالامر نعم يختلف. نعم من وقت لاخر. نعم قال التاسع والاربعون ان العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان - 00:08:18ضَ

فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس يعني في وقته قبلت شهادته الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى نعم فاذا كان غير معروف يطلب اه من يزكيه او على الشخص هذا ان يسأل عن هذا الشخص الذي - 00:08:49ضَ

نعم يعني هو المسؤول عن المبايعة ان يسأل عن هذا الشخص وقد حصل قبل سنوات يذكر ابو عبد العزيز عندما صمنا ثمانية وعشرين يوم جاء ابو فهد الخضيري وشهد لكن القاضي ما يعرفه قال جيب من يزكيك - 00:09:14ضَ

فلم يأتي فبالتالي القاضي لم يرفع ما حصل حتى نعم رؤيا الهلال في ليلة التاسع والعشرين نعم فافتى الشيخ عبد العزيز بانه يصام هذا اليوم لان الشهر ما ان يكون ثلاثين او تسع وعشرين نعم ما يكون ثمانية وعشرين - 00:09:35ضَ

نعم وبلغني انه انب هذا القاضي. على القاضي ان يعني يسأل نعم ويتحوا فهو مسؤول عن ذلك قال ولله في كلامه حكم واسرار عفوا قال فهذه الاحكام مما يستنبط من هذه الاية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر. هو رحمه الله استنبط خمسين - 00:10:03ضَ

الحكم؟ قال ولله في كلامه حكم واسرار يخص بها من يشاء من عباده. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:10:28ضَ