القواعد لابن اللحام

67- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 2 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين - 00:00:00ضَ

هذا الشيخ من لحم رحمه الله تعالى في في كتابه من القواعد الاصولية قاعدة الروائف الثالثة والاربعين قال رحمه الله الامر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا والمذهب السابع - 00:00:15ضَ

انه حقيقة اما في الوجوب واما في الندم. ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيظاوي مئتين واثنين وعشرين ايش كم صفحة خمس مئة رجعت يعني المذهبين المذهب الخامس عشر. نعم. طيب تفضل - 00:00:30ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب السابع انه حقيقة اما في الوجوب واما في الندب. ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل الثم البيظاوي حكاية عن الغزالي وليس كذلك فان الغزالي نقل في المستصفى عن قوم انه حقيقة في الوجوب فقط. وعن قوم انه حقيقة في الندب فقط. وعن قوم انه مشترك بينهم - 00:00:58ضَ

قال كلفظ العين ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة. يعني كل لفظ العين لفظ مشترك فالعين تطلق على العين الباصرة وتطلق على النقد الذهب وتطلق على العين الجارية - 00:01:22ضَ

وتطلق على الجاسوس فهمتم لفظ العين يطلق على العين التي يبصر الانسان بها الحاسة هذه عين وتطلق على النقد الذهب هذا ايش؟ عين وتطلق على العين الجارية اللي تنبع من الارض - 00:01:39ضَ

وتطلق ايضا ويطلق لفظ العين على ايش الجاسوس فهو لفظ مشترك. نعم لا لا هذي اضافة ذي احسن الله اليك قال رحمه الله ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب - 00:02:05ضَ

وقال الغزالي في المنخول وظاهر الامر للوجوب. وما عداه في الصيغة مستعارة فيه هذا لفظه. هو مخالف لكلامه في المستصفى والمذهب الثامن انه مشترك بين الوجوب والندب والاباحة. والمذهب التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة. ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الاذن - 00:02:33ضَ

حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله والمذهب العاشر انه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والارشاد والتهديد حكاه الغزالي في المستصفى والمذهب الحادي عشر انه باين انه مشترك بين الاحكام الخمسة - 00:02:53ضَ

الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة حكاه اصحاب البرهان والمحصول والاحكام ونسب الى الاشعري كيف يستعمل لفظ الامر في التحريم او الكراهة والمذهب الثاني عشر انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله في البرهان ايضا ونسب الى الاشعري - 00:03:10ضَ

كيف؟ والمذهب دا لا في قبل هو المذهب الرابع عشر؟ قالت البرهان. لو النصف يقرأ منها المذهب الثالث عشر. ونسب الى الثاني عشر في خلاف عندي ونقل نسب للاشعري فان قيل كيف يستعمل انه موضوع انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلم نقله في البرهان ايضا ونسب للاشعري - 00:03:34ضَ

قيل لانهم يستعملوا في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه لا ونسب الى الاشعري فان قيل موجودة اي موجود جبها نسخة محققة ذي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:25ضَ

قيل لانه يستعمل في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه المذهب الثالث عشر انه مشترك بين ستة اشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والاباحة والتكوين وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الاشعري - 00:04:52ضَ

نسب للاشعل مذاهب اخرى غير غير ما تقدم. ولكن اتفق جمهور الاشعرية على ان مذهبه التوقف بين امور ويعبر عنه ايضا بان الامر ليست له صيغة تخصه البرهان والمتكلمون من اصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف - 00:05:09ضَ

ولم يساعد الشافعي على الوجوب الى الاستثناء. والله اعلم. لان الاستاذ الاستاذ قال رحمه الله ولم يساعد الشافعي على الوجوب ان الاستاذ والله اعلم المذهب الرابع عشر اننا ان امر الله للوجوب - 00:05:26ضَ

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم للندب. حكاه القيروان في المستوعب عن الابهري في احد اقواله والمذهب الخامس عشر ان امر الشارع للوجوب دون غيره اختاره ابو المعالي وابن المنجة وبنى عليه من اخر دفع مال امر بدفعه بلا عذر قال لا - 00:05:51ضَ

بناء على اختصاص الوجوب بامن الشرع قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله اعلم اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرك ليس هذا موضع ذكرها - 00:06:09ضَ

ولكن العالم ذو التربة والنظرة يستخرجها ويبينها على القاعدة وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الاصحاب انها انها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه وفي كون تلك القرائن صارفة للامر عن الوجوب نظر ظاهر والله اعلم - 00:06:26ضَ

وها هنا فوائد اصولية تتعلق بالامر ها ايش فيه ايه لان الرسول الامر قطعي الثبوت والدلالة وهذا يمكن هذا يقول به من يفرقون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وها هنا فوائد اصولية تتعلق بالامر - 00:06:45ضَ

ومنها ان الكتابة او الاشعار ما عطف عليها قبل منها ان الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا ام لا ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي انها لا تسمى امرا حقيقة. نعم. الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا او لا؟ مقتضى ما تقدم في التعريف - 00:07:11ضَ

ان الامر قول يتضمن طلب الايجاد على وجه ايش؟ الاستعداد. فقول يخرج الكتابة والاشارة الكتابة لا تسمى امرا اصطلاحا وان كانت تفيده والاشارة لا تسمى امرا اصطداع وان كانت تفيده - 00:07:32ضَ

اشارة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان اجلسوا لما صلى قياما هذي ايش؟ ليست امرا استداحة وان كانت تفيد تفيد الامر نعم مما يتفرع على ذلك ايضا اه الكتاب او الاشارة لو قال والله لا اكلم زيدا - 00:07:52ضَ

فكتب له كتابا او اشار اليه اشارة فهل يحنث او لا يحنث فهمتم يقول والله لا اكلم فلانا فكتب له كتابا او اشار اليه اشارة قال اجلس او قم هل يحنث او لا يحنث - 00:08:16ضَ

يقول هنا اه مقتضى الكلام مقتضى التعريف الاصولي انه لا يحلف ولكن اذا كان المراد او كانت نيته والله لا اكلم فلانا اي لا اتواصل معه ولم يقصد عين الكلام فانه يحنف - 00:08:37ضَ

لانه يرجع الى نية الحالف وقصده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي انها لا تسمى امرا حقيقة. وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة - 00:08:56ضَ

ان الكتاب ان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس الى الاسلام ثم كتب الى كسرى وقيصر وقام ذلك مقام دعوتهما الى الاسلام - 00:09:16ضَ

وهذا يقتضي ان يكون امرا حقيقة والله اعلم طيب وقوله هنا ان الكتابة تقوم مقام القول نعم هي تقوم تدل على معناه لكن كلامنا هل تسمى امرا او لا تسمى - 00:09:31ضَ

امرا وتؤدي المعنى او لا تؤدي المعنى. الاشارة تؤدي المعنى. فاذا قلت هكذا كأني قلت قم لكن قولي قم امر حقيقة وهكذا ايش؟ يفهم منه الفرق بين هذا وهذا. نعم - 00:09:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله منها هل يحسن الاستفهام عن الامر المجرد؟ هل هو واجب ام لا الذكرى القاضي ابو يعلى في ذلك منعا وتسليما طيب وهذي مسألة مهمة - 00:10:03ضَ

هل يحسن الاستفهام عن الامر؟ يعني اذا ورد امر من الشرع سواء في القرآن ام في السنة فهل يحسن الانسان يقول هل هو واجب او ليس بواجب الجواب مقتضى الايمان وحق مقتضى الايمان الا يسأل - 00:10:17ضَ

وان شأن المؤمن ان يمتثل امر الله عز وجل فعلا المأمور وترك للمحظور ولا يسأل هل هذا الامر للوجوب او هذا النهي للتحريم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:35ضَ

في اوامر ولم يكن يقول هل هذا للوجوب او هذا الاستحباب انما يكون السؤال فيما اذا حصل الاشكال وتورط الانسان بترك هذا الامر او بفعل هذا النهي فحينئذ يسأل هل هو واجب - 00:10:53ضَ

فيتدارك اما بفعله او بالبدل هل هو محرم فيتدارك بما رتب عليه من الفدية الكفارة فهمتم فاذا ورد امر افعل كذا. الشارع قال افعل كذا فبادر الى الفعل ولا تقل واجب او غير واجب - 00:11:14ضَ

لكن لو فرض انك تورطت وتركت هذا الواجب او فعلت هذا المحرم. فحينئذ تسأل تقول هل هذا الامر للوجوب او لا فان قالوا لك انه واجب حينئذ ان كان زمن هذا الواجب لا يزال باقيا - 00:11:37ضَ

فانك تتدارك وتفعله وان كان زمنه قد انقضى فان كان له بدل من فدية او كفارة فانك تفعل الفدية او الكفارة كذلك ايضا مثال ذلك اه امر الشارع مثلا برمي الجمار - 00:11:56ضَ

اول ما بيت تفعل ولا تقول واجب او غير واجب لكن لو فرض انك تركت هذا المبيت تركت المبيت حينئذ تستفسر هل هذا المبيت واجب سيقول عليك الفدية او ليس واجبا فلا يكون عليك شيء - 00:12:16ضَ

فاذا مثل قد تركت من بيت ليلة التاسع اسأل المبيت ليلة التاسع سنة اذا لا شيء عليك ترك المبيت ليلة الحادي عشر المبيت واجب اذا عليك الفدية كذلك ايضا فيما نهي عنه - 00:12:35ضَ

اذا هالشارع عن شيء فكف تقول حرام او مكروه لكن لو فرض انك ارتكبت ارتكبت النهي وخالفت حينئذ تسأل وتقول هل هذا الشيء المنهي عنه هل هو محرم وبحيث وله بدل بحيث انني اكفر - 00:12:53ضَ

هل هو محرم وله فدية او كفارة بعد ان اكفر او ليس كذلك واضح اذا لا يحسن الاستفهام عن الامر والنهي اذا ورد من الشرع بل المؤمن يفعل المؤمن يفعل سواء كان واجبا ام غير واجب. هذا الشأن في المؤمن. لكن ان تورط - 00:13:15ضَ

بترك هذا او فعل هذا حينئذ يسأل لاجل ان يستدرك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا - 00:13:40ضَ

قال ابو البركات لا يسمى امرا حقيقة بالمجازن. في قول امامنا واصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى امرا حقيقة واقره عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصمة. طيب هنا يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا - 00:13:56ضَ

نقول بحسب ايضا الحد السابق لا يسمى امرا وان كان قد يفهم منه الامر فان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء تدل على ايش؟ تدل على وجوبه. فاذا واظب على امر من الامور - 00:14:17ضَ

مواظبة تامة لم يترك ذلك فان هذا فان هذه المواظبة تدل على الوجوب. اما الفعل المجرد اذا فعل فعلا مجردا فهذا لا يدل على الوجوب والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب نستكمل ان شاء الله تعالى - 00:14:37ضَ