جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
6700 - حكم إعطاء الذكور دون البنات والتمييز بينهم في الهبات - نور على الدرب
التفريغ
تقول السائلة رجل عنده اولاد وبنات فقام باعطاء الاولاد مبالغ وقطع اراضي وهبات دون ان يعطي البنات هل يجوز له ذلك الواجب على الوالدة يعدل بين اولاده الذكور والاناث وهكذا الوالدة الام - 00:00:00ضَ
يجب ان تعدل لان الرسول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هكذا قال صالح عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالواجب على الاب اذا اعطاهم اراظي او نقود او ابل او غنم او غير ذلك يعدل - 00:00:20ضَ
بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين كالارث فاذا عطى الرجل مئة ريال يعطي البنت خمسين ريال واذا اعطى الرجل الولد عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف وهكذا واذا اعطى - 00:00:38ضَ
الولد قلم او ابل او بقر يعطي البنت مثل ذا النصف نعم احسن الله اليكم - 00:00:52ضَ