التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية. القاعدة الثالثة والاربعين - 00:00:01ضَ
ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا قال ابو البركات لا يسمى امرا حقيقة بالمجازا في قول امامنا واصحابه والجمهور وقال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية - 00:00:22ضَ
يسمى امرا حقيقة واقره ويسمى امرا حقيقة وقال ولده عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصري والقاضي ابو يعلى في الكفاية لا ان لفظة الامر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما اشبه ذلك - 00:00:37ضَ
قال وهذا هو الصحيح لمن انصف قلت وهذا يقتضي ان يسمى امرا حقيقة. وهذا ينبغي اذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ومنها - 00:00:54ضَ
من المسائل المتفرعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا نقول اما من حيث آآ ما ينطبق على الحد وهو ان الامر قول يتضمن طلب الايجاد - 00:01:08ضَ
ان الامر قول يتضمن طلب الايجاب على وجه الاستعلاء فليس امرا ولكنه يفيد معنى الامر اذا احتفت به القرائن يفيد معنا الامر اذا احتفت به القرائن اي انه يفيد الوجوب - 00:01:25ضَ
فاذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مواظبة تامة فان هذا دليل على ايش؟ او يشعر بالوجوب اما من حيث اصل الفعل فالقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم - 00:01:43ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينا اطلاق التواعد بفعل بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا - 00:02:04ضَ
قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل ذكره في الثلاثة والذي رأيت منه والذي رأيت منه عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب انه لا يكون نصا في الوجوب - 00:02:24ضَ
هو اطلاق التواعد خاصة. ولم ارى له كلاما في اطلاق الوجوب او اطلاق الفرض واختار ابو البركات اطلاق التواعد واطلاق الفرض او الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل وهو اظهر اذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون - 00:02:40ضَ
والله اعلم طيب يقول ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي وجوب يعني ان الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وسبق ان المؤلف ذكر اقوانا في هذه المسألة متعددة. قال الا ان تصرفه قرينة - 00:02:56ضَ
اما نص او قرينة حالية فاطلاق التواعد بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل بمعنى انه اذا جاء امر - 00:03:12ضَ
وورد وعيد على تركه هل هذا ايضا يؤيد الوجوب؟ نقول نعم لان القاعدة ان ان ما رتب ما رتبت العقوبة على تركه فانه يكون ايش يكون واجبا فكل شيء رتبت رتب على فعله عقوبة - 00:03:28ضَ
او على تركه عقوبة فانه يدل في في الامر على الوجوب وفي النهي على التحريم نعم ولهذا مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك - 00:03:47ضَ
الله عليك وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن انشاد الضالة في المسجد. لكن من قوله لا ردها الله عليه دعاء والدعاء على الغير في الاصل محرم وعدوان فلولا ان الانشاد الضال محرم لما جاز ايش؟ الدعاء عليه. نعم - 00:04:08ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ما قاله في المسودة اذا صلح الامر عن الوجوب جاز ان يحتج به على الندب والاباحة هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي - 00:04:32ضَ
وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكاه القاضي ابو يعلى. وكذلك اختاره منها ما قاله في المسودة اذا صرف الامر عن الوجوب يعني جاء امر لفظ افعل صرف عن الوجوب لسبب الاسباب - 00:04:46ضَ
فهل هنا يدل على الاباحة؟ او يدل على الندب والاستحباب؟ نقول يدل على الندب والاستحباب بناء على قاعدة وهي ان كل ما امر الشارع به فهو مشروع كل امر امر الشارع به فهو من حيث الاصل مشروع - 00:05:03ضَ
فاذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب ولا نقول مباح يعني امر امر الشارع به لا نقول انه مباح الا اذا كان بعد حظر بمعنى انه نهى عن شيء ثم امر به فالامر حينئذ يكون - 00:05:20ضَ
للإباحة على قول والقول الثاني انه يكون لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي فمثلا قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا الامر هنا هذا امر اصطاده هل هو يدل على الاباحة - 00:05:38ضَ
من العلماء من قال ان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة ومنهم من قال ان الامر بعد الحظر يدل على رفع النهي سيكون حكمه حكم ما قبل النهي يتضح هذا في زيارة القبور لان الصيد من حيث الاصل مباح - 00:05:58ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها وقد قال وقد نهى قبل ذلك. فهل هذا الامر يقول هو للاباحة يقول النباعة تكون زيارة القبور - 00:06:21ضَ
مباحة. واذا قلنا لرفع النهي صار حكمه حكم ما قبل النهي فاذا كان ما قبل النهي مستحبا فيكون حينئذ مستحبا. وهذا القول هو الراجح. ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة - 00:06:39ضَ
وانما هو لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي للحل - 00:06:55ضَ
والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي يعني انه يكون لرفع النهي خذ بتفي يعني انه هو الارجح احسن الله اليك قال رحمه الله وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكام القاضي ابو يعلى وكذلك اختاره من برهان - 00:07:18ضَ
ولفظه الامر اذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه. لا يبقى دليل على الجواز بل يرجع الى ما كان عليه. خلافا للحنفية وكذلك اختاره ابو الطيب الطبري ولفظه اذا صرف الامر عن الوجوب لم يجز ان يحتج به على الجواز - 00:07:42ضَ
قال لان اللفظ موظوع لافادة الوجوب دون الجواز انما الجواز تبع للوجوب اذ لا يجوز ان يكون واجبا ولا يجوز فعله فاذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهذا الذي ذكره ابو محمد التميمي من اصحابنا - 00:07:59ضَ
وذكر ابو الخطاب ان هذه المسألة من فوائد الامر. هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الوجهان لنا؟ وكذلك وكذلك ذكر القاضي في مسألة الامر بعد الحظر ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا. لقوله تعالى وافعلوا الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك - 00:08:14ضَ
الى ما لا يريبك ونحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب قوله ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقولي وافعلوا الخير - 00:08:36ضَ
الخيل اعلى الحالين من كل شيء فاضل الخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل وقوله افعلوا الخير الخير هنا الخير هنا شامل للواجب والمستحب. فالواجب خير والمستحب خير فيكون هذا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيك - 00:08:54ضَ
واستعمال اللفظ المشترك في معنيي او في معانيه جائز ما لم يكن هناك تناف او تضاد ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من - 00:09:21ضَ
القرآن وقوله ثم اقرأ شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة ومن امثلته ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فليتم هذا امر مشترك - 00:09:36ضَ
بين الوجوب والاستحباب اي فليتم صومه ان كان الصوم واجبا وعلى سبيل الاستحباب اذا كان الصوم مستحبا طيب ايضا قول دع ما يريبك الى ما لا يريبك يريبك الى ما لا يريب - 00:09:57ضَ
فالشيء اما ان تفعله بانطلاق اول شي راح يصدر واما ان تفعله عن قلق وافتراب فاذا كان الشيء يوجب لك الريبة والشك والقلق فدعه وهنا عدم معنى وقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:10:17ضَ
المعنى المقصود انه اذا كان في الحكم اشتباه. بان كان الحكم مشتبها يحتمل ان يكون محرما. ويحتمل ان يكون مباحا فدع هذا الامر الى ما لا ريبة فيه. لانك ربما - 00:10:43ضَ
عملت هذا العمل فوقعت لماذا؟ في الحرام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:11:04ضَ
فما يريبك ما يريبك هو في الواقع من الشبهات فدعه الى ما لا ريبة فيه ولكن هذا مقيد ايضا بما لم يكن او بما اذا لم يصل هذا الى درجة الوسواس - 00:11:20ضَ
بعض الناس عنده وساوس. كل شيء يريبه وكل شيء يشك فيه فهذا لا عبرة يا ابرة يا به وانما العبرة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواسب السمعان - 00:11:35ضَ
لما جاءه يسأل عن البر والاثم قال البر حسن الخلق والاثم ها ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس الاثم ما حكى بصدرك بعض الناس ممن يعني اعتادوا المعاصي والذنوب لا يحك في صدره - 00:11:53ضَ
يفعل الموبقات ولا يجد في صدره حرجا ولا ضيقا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اثم ما حاك في صدرك فهل كون هذا الشخص يفعل هذه الموبقات ولا يجد شيئا في صدره دليل على انها مباحة - 00:12:17ضَ
لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام من يخاطب يخاطب النواس ابن سمعان رضي الله عنه يخاطب رجلا حاله مستقيمة وفطرته سليمة اما من انتكست فطرته وحاله فان هذا لا عبرة به. اذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اي دع ما يكون فيه شك - 00:12:35ضَ
قلق وريبة الى ما لا شك فيه ولا قلق ولا ريبة. وهذا يدلنا على ان الشريعة الاسلامية تريد من اهلها واتباعها الا يعيشوا في قلق وافتراض فليبتعدوا بل عليهم ان يبتعدوا عن كل ما يكون سببا الريبة والاضطراب والقلق نعم - 00:13:02ضَ
مثلنا نقول افعلوا الخير الخيل هنا يشمل الواجب والمستحب. واستعمال مشترك لفظ مشترك مثل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ يشمل الواجب والمستعان ومثلنا ايضا فليتم صومه شامل لإتمام الواجب ولإتمام المستحب فإذا كان الصوم واجبا - 00:13:26ضَ
فريضة وجب اتمامه وان كان الصوم مستحبا نعم هذي ترجع الى ما ذكره العلماء في اللغة وهو استعمال اللفظ المشترك في معنييه او في معنيه وهو جائز على القول الراجح ما لم يكن هناك - 00:13:56ضَ
او تضاد احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعض الاصوليين من حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات وان حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع انه تحكم وان حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين - 00:14:16ضَ
قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا من الغالب على صيغة الامر الايجاب والغالب على العموم التخصيص على الغالب اولى وقال ابو العباس في المسودة والصواب ان يقال الامر عام في كل ما يتناوله. لقيام المقتضى لقيام مقتضي للعموم. قال - 00:14:40ضَ
ثم لنا مسلكان احدهما ان تقول هو دان على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الاثم من الاذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. نعم. ودال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب - 00:15:02ضَ
وما امتاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع مستفاد من جنين منفصل فمثلا فيما مثلنا اقرأ نقول يدل على الوجوب والاستحباب والذي يدل على ذلك على هذا وهذا دليل منفصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:15:20ضَ
ايضا فليتم صومه مشترك بين الوجوب والاستحباب والذي دل على ما امتاز به بعضه عن بعض ادلة منفصلة فلقد اصبحت صائما يعني الادلة الدالة على جواز قطع النافذة نعم النفل يجوز قطعه. لكن قال العلماء يكره بغير غرض صحيح - 00:15:39ضَ
لا لا ما دام معذورا شرعا الحمد لله قصدك لو ناسي وصايم وشرب هذا خرب الصيام لا لا الحمد لله تطوع واجب حتى لو كان واجبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتم - 00:16:12ضَ
صوما ثم ايضا في هذا فيتم اشارة الى ان اجره لم ينقص وان اجره تام لم يقل فليكمل صيام قال فليتم صومه لم يقل لا يقطع صيامه وقال فليتم صومه اشارة الى ان صومه تام لانه غير مؤاخذ. نعم - 00:16:34ضَ
لا القضاء اذا كان كله فرض سواء اداء او قضاء لا يجوز قطعه لا ما يلزم جزء صيام لازم وما اشتهر ايضا عند بعض العامة من الانسان اذا افطر في قضاء رمظان - 00:16:59ضَ
يلزم ان يقضي القضاء وعن اليوم اللي نفطر مفهوم يقول اذا مثلا عليك اه قضاء يوم من رمضان فافطرت في اثناء النهار الان القضاء لم يتم. فعليك قظاء رمظان وقظى القظا. الذي افطرته. وهذا لا اصل لا اصل له - 00:17:24ضَ
ان كان قد افطر في القضاء لعذر شرعي فلا شيء عليه ويقضي وان كان قد افطر من غير عذر شرعي فيأثم ويتوب الى الله وليس عليه سوى القضاء احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:48ضَ
والمسلك الثاني وهو اظهر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات والله اعلم ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول نعم والمسلك الثاني وهو ضرر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات - 00:18:05ضَ
كما قلنا ثم اقرأ اي قراءة واجبة في الفاتحة ومستحبة فيما سوى ذلك. فليتم صومه اي وجوبا ان كان الصوم واجبا. واستحبابا ان كان الصوم مستحبة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب فهو حقيقة فيه - 00:18:23ضَ
على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي القاضي وغيره وهو نص الشافعي. حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز. فاختاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. طيب هذه المسألة يقول - 00:18:47ضَ
ومنها لفظ الامر افعل اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر النذر فهو حقيقة. اذا قلنا الاصل في الامر انه للندب وآآ ورد امر يدل على الندب. اذا حينئذ تكون صيغة افعل - 00:19:09ضَ
ايش حقيقة واذا قلنا بالثاني وهو ان الاصل ان الاصل في صيغة الامر او في صيغة افعل الوجوب وحملناه على الندب او دل الدليل على انه على الندب فتكون صيغة افعل هنا بالنسبة للندب مجازا - 00:19:28ضَ
لان حقيقة افعل يدل على الوجوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنيفية. وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر لان لفظ وقول رباحة لان افعل ترد على معاني كثيرة قد ترد الاباحة وتلد - 00:19:46ضَ
تهديد وتلد للوجوب وترد للارشاد الى غير ذلك. لها معاني متعددة او ذكرها الاصوليون ممن ذكرها الفتوحي رحمه الله في شرحه على في شرحه المختصر بالتحريم ذكر ان لفظ او صيغة افعل - 00:20:13ضَ
على نحو اكثر من عشرين معنى قد يراد بها التهديد مثل ماذا افعل اخسئوا فيها ولا تكلمون وقد يراد بها الاباحة فاصطادوا اذا حللتم احسن الله اليك. وقد يراد بها الارشاد في مثلا مثلا في آآ - 00:20:33ضَ
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان لا في في الاشهاد على البيض واشهد اذا تبايعتم اكثر العلماء على ان الامر هنا الارشاد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال القاضي يكون حقيقة - 00:21:07ضَ
قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق - 00:21:27ضَ
يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا فهذا بحث بحث اصطلاحي واجاب عنه ابو محمد البغدادي بانه مشكل كالوجود والبياظ اجاب القاضي بين الندبة بعض الوجوب فهو كدلالة العامي على بعضه - 00:21:46ضَ
هو عنده ليس بمجاز انما المجاز دلالته على غيره. وهذا منه يقتضي ان الامر اذا اريد به الاباحة انه يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم ما تقدم عنه والله اعلم - 00:22:01ضَ
ولدت حتى الكتابة حتى الاشهاد على البيع الصحيح انه يختلف اذا كان الامر خطيرا فيجب الاشهاد الانسان يتوثق بحقه اما في البياعات المعتادة احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي - 00:22:14ضَ
في مسألة مذاهب احدها انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا. وهو الذي نص عليه الشافعي كما قال ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب والاصفهاني في شرح محصول - 00:22:50ضَ
وحكاه التميمي عن احمد رحمه الله. وقال الشيخ ابو اسحاق في التبصرة انه ظاهر المذهب الشافعي. ونقله من البرهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين اذا الامر هذا القول الاول الامر بعد الحظر يفيد ماذا؟ نعم. الاباحة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ورجعه ابن الحاجب ومال اليه - 00:23:03ضَ
الامودي وقال انه الغالب والثاني ذكره القاضي الحسين ابن الشافعية في اول باب الكتابة من تعليقه انه للاستحباب والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصحو عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله من البرهان في انه يفيد الاستحباب لان صيغة افعل - 00:23:24ضَ
عندهم على حسب الاصل تفيد ماذا الامر يفيد الاستهباء مثلا نهى عن شيء ثم امر به الاصل في الامر اذا قلنا ان هنا ليس الوجوب الاصل فيه الاستحباب. فيقولون هذا آآ ذكر القاضي الحسين - 00:23:45ضَ
في اول باب الكتابة من تعليقي انه الاستحباب لان الاصل عندهم ان الامر احسن الله اليك قال رحمه الله والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظ وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله منهم برهان وهذا ايضا مبني على ان الاصل في الامر - 00:24:04ضَ
الوجوب. اذا الاباحة هذا هو القول الاول. الثاني انه انه للاستحباب لان الاصل هو الاستحباب. الثالث الوجوب لان الاصل مع الوجوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقله من البرهان في الوجيز عن القاضي والامودي عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم ان القاضي اختار - 00:24:27ضَ
في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول الباجي ومتقدمي اصحاب مالك والرابع ان حكمه حكم ما كان قبل الحظر - 00:24:50ضَ
فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك وهذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة ومعناه يكون اذا الامر بعد النهي يكون لرفع ايش؟ لرفع - 00:25:06ضَ
كما قلنا والامر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي نعم ايه وهذا يتضح يتضح مثلا اذا حللتم واصطادوا ما يتضح لان الصيد يتضح فيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور - 00:25:21ضَ